معنای الاعْتِصَار

الاعْتِصَار

العُصْرَةُ‌ هنا: مَنْعُ البِنْتِ من التَّزْويج و هو من الاعْتِصَار: المَنْع، أَرادَ لَيْسَ لأَحَدٍ مَنْعُ امرأَة من التَزْوِيج إِلاَّ شَيْخٌ كبير أَعْقَفُ‌ له بنْتٌ‌ و هو مُضْطَرٌّ إِلى استِخْدَامها
(
تاج العروس
, ج7 , ص235)
sourceLink

الاعْتصارُ

من المَجَاز: الاعْتصارُ : الالْتِجاءُ‌ كالتَّعَصُّر و العَصْرِ و قد اعْتَصَرَ به و عَصَرَ و تَعَصَّر إِذا لَجَأَ إِلَيْه و لاذَ به و كذٰلك عاصَرَهُ‌ كما في الأَسَاس
(
تاج العروس
, ج7 , ص233)
sourceLink

الاِعْتِصَار

أن تخرج من إنسان مالا بغرم أو بوجه من الوجوه ¦¦
أن يغص الإنسان بطعام فيعتصر بالماء،و هو شربه إياه قليلا قليلا
(
العین
, ص294)
sourceLink

أنْ‌ يُخْرَجَ‌ من إِنْسانٍ‌ مالٌ‌ بِغُرْمٍ‌ أو غيره ¦¦
أنْ‌ يُشْرَبَ‌ الماءُ قليلاًقليلاً إذا غُصَّ‌ بالطَّعام ¦¦
الارْتِجاعُ‌ في النِّحْلَة ¦¦
لمَنْعُ ¦¦
الحَبْسُ ¦¦
الالْتِجاء
(
المحیط في اللغة
, ص327)
sourceLink

انْتِجَاعُ العطية ¦¦
أَن تُخْرِجَ من إِنسان مالاً بغُرْم أَو بوجهٍ غيرِه; قال: فَمَنَّ و اسْتَبْقَى و لم يَعْتَصِرْ ¦¦
قال العِتريفِيُّ‌: الاعْتِصَار أَن يأْخذ الرجل مال ولده لنفسه أَو يبقيه على ولده; قال: و لا يقال اعْتَصَرَ فلانٌ مالَ فلان إِلا أَن يكون قريباً له ¦¦
الاعْتِصَارُ على وجهين: يقال اعْتَصَرْتُ‌ من فلان شيئاً إِذا أَصبتَه منه، و الآخر أَن تقول أَعطيت فلاناً عطية فاعْتَصَرْتُها أَي رجعت فيها; و أَنشد: نَدِمْتُ على شيء مَضَى فَاعْتَصَرْتُه ، و للنِّحْلَةُ الأُولى أَعَفُّ و أَكْرَمُ‌ فهذا ارتجاع
(
لسان العرب
, ج4 , ص579)
sourceLink

الالتجاء; و قال عَدِي بن زيد: لو بِغَيْرِ الماءِ حَلْقِي شَرِقٌ‌، كنتُ كالغَصَّانِ بالماءِ اعْتِصَارِي ¦¦
أَن يَغَصَّ الإِِنسان بالطعام فَيَعْتَصِر بالماء، و هو أَن يشربه قليلاً قليلاً، و يُسْتَشْهد عليه بهذا البيت، أَعني بيت عدي بن زيد
(
لسان العرب
, ج4 , ص580)
sourceLink

فشردن و شيره گرفتن و پناه به چيزى بردن و بازداشتن و اندك‌اندك آب خوردن چون چيزى به حلق فروماند تا آن فرورود
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص105)
sourceLink

أَنْ يَغَصَّ إِنسانٌ بالطعام فَيَعْتَصِرَ بالمَاءِ‌ أَي يَشْرَبَه قليلاً قليلاً ليُسِيغَهُ‌، قال عَديُّ بنُ زَيْد: لَوْ بِغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ‌ كُنْتُ كالغَصّانِ بالمَاءِ اعْتَصَارِي ¦¦
أَن تُخْرِجَ من الإِنسان مالاً بغُرْمٍ أَو بِغَيْرِه من الوُجُوهِ‌، قال: فمَنَّ واسْتَبْقَى و لَمْ يَعْتَصِرْ ¦¦
البُخْلُ ¦¦
المَنْعُ ¦¦
من المَجَاز: الاعْتِصار : انْتِجَاعُ العَطِيّة هٰكذا في سائر النُّسَخ و الصَّوابُ‌: ارْتِجاعُ العَطيّة. ففي اللّسَان: الاعْتِصَارُ على وَجْهَيْن: يُقَال: اعْتَصَرْتُ‌ من فُلانٍ شَيْئاً إِذا أَصَبْتَه منه و الآخَرُ أَنْ تَقُولَ‌: أَعْطَيْت فُلاناً عَطِيَّةً‌ فاعْتَصَرْتُها أَي رَجَعْتُ فيها و أَنشد: نَدِمْتُ على شَيْ‌ءٍ مَضَى فاعْتَصَرْتُهُ‌ و لَلنِّحْلَةُ الأُولَى أَعَفُّ و أَكْرَمُ‌ ¦¦
من المَجَازِ: الاعْتِصَارُ : الأَخْذُ و قد اعْتَصَرَ من الشَّيْ‌ءِ‌: أَخَذَ. قال ابْنُ أَحْمَرَ: و إِنَّمَا العَيْشُ برُبّانه و أَنْتَ من أَفْنانِه مُعْتَصِرْ أَي آخِذٌ ¦¦
قال العتْريفيّ‌: الاعْتِصَارُ : أَخْذُ الرَّجُلِ مالَ‌ وَلَدِه لِنَفْسِه أَو إِبقاؤُه على وَلَده. قال: و لا يُقَالُ‌: اعْتَصَرَ فلانٌ مالَ فُلانٍ‌ إِلّا أَنْ يَكُونَ قَريباً لَهُ‌. قال: و يُقَالُ لِلْغُلامِ‌ أَيضاً: اعْتَصَرَ مالَ أَبِيه إِذَا أَخَذَه
(
تاج العروس
, ج7 , ص233)
sourceLink

رُجُوعُكَ فِيما أَعْطَيْتَ‌. و قال: أَغاثَنِى الَّليْلَةَ زَيْدٌ و اتجَرْ و كُلَّ مَا مُتِّعْتُ ‌منْ زَيْد عَصَرْ أَشْهَدَهُ اللّهُ العُدَاةَ و النَّفرْ
(
الجیم
, ج2 , ص306)
sourceLink

(الإعتصار: إذا غص الإنسان بالطعام، و اعتصر بالماء أى. شربه قليلا قليلا ليسيفه. قال عدىّ بن زيد. لو بغير الماء حلقى شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصارى أغاجيج. فى «مضحك العبوس» لابن سودون ص 145: الأغاجيج و المخمرات الخ أفروشه. نوع من الطعام. و فى «أحسن التقاسيم» ص 370: (أفروشه: نوع من الطعام، و شىء من صفة عمله).
(
الموسوعة التیموریة
, ص38)
sourceLink

أن يَغَصَّ الإنسانُ بالطعام فَيَعْتَصِرَ بالماء، و هو أن يشربه قليلاً قليلاً ليسيغه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص749)
sourceLink

شمر عن العِتريفيّ قال: الاعتصار :أن يأخذ الرجل مال ولده لنفسه، أو يبقّيه على ولده. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال شمر و قال غيره: الاعتصار على وجهين. يقال: اعتصرت من فلان شيئاً إذا أصبته منه. و الآخر أن تقول:أعطيت فلاناً عطيَّة فاعتصرتها أي رجعت فيها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص13)
sourceLink

عصر الاعتصار : اعتصر الرجل عصيراً :إذا اتخذه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و من ذلك صار اعتصار الأشجار في تأويل الرؤيا إصابة خير للرائي على قدر ما أصاب منها في اختلاف وجوهها في التأويل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4584)
sourceLink

انتجاع العَطِيَّة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أن تُخرج من إنسان مالاً بغُرْم،أو بوجه غيره،قال:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص430)
sourceLink

يذهَب إلى الاعْتِصار ، الذى هو الإصابة للشىء،و الأخذُ منه. و الأوّل أحْسَن.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص431)
sourceLink

أنْ يغصَّ الانسان بالطّعام فيُعْتَصَر بالماء، بأنْ يشربه قليلاً قليلا ليُسِيْغَه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج3 , ص45)
sourceLink

انتِجاعُ العَطِيَّةِ ، و أن يَغَصَّ إنسانٌ بالطَّعامِ فَيَعْتَصِرَ بالماءِ ، أي: يَشْرَبَهُ قليلاً قليلاً لِيُسِيغَهُ ، و أن تُخْرِجَ من إنسانٍ مالاً بِغُرْمٍ أو غيرِه، و البُخْلُ ، و المَنْعُ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص167)
sourceLink

[اللیث:] و الاعتصار: الالتجاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص11)
sourceLink

الاعْتِصَارُ على وَجْهَيْن

من المَجَاز: الاعْتِصار : انْتِجَاعُ العَطِيّة هٰكذا في سائر النُّسَخ و الصَّوابُ‌: ارْتِجاعُ العَطيّة. ففي اللّسَان: الاعْتِصَارُ على وَجْهَيْن: يُقَال: اعْتَصَرْتُ‌ من فُلانٍ شَيْئاً إِذا أَصَبْتَه منه و الآخَرُ أَنْ تَقُولَ‌: أَعْطَيْت فُلاناً عَطِيَّةً‌ فاعْتَصَرْتُها أَي رَجَعْتُ فيها و أَنشد: نَدِمْتُ على شَيْ‌ءٍ مَضَى فاعْتَصَرْتُهُ‌ و لَلنِّحْلَةُ الأُولَى أَعَفُّ و أَكْرَمُ‌
(
تاج العروس
, ج7 , ص233)
sourceLink

الاعْتِصَار در اصطلاح

الاِعْتِصَار

أوّلا - التعريف: *لغة: الاعتصار: مصدر اعتصر، مأخوذ من العصر، و قد استعمل في اللغة بمعان عديدة، حقيقية و مجازية ، و هي: 1 - المنع و الحبس، و المراد من (أنّ الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه)، أي يحبسه عن الإعطاء و يمنعه إيّاه، و كلّ شيء منعته و حبسته فقد اعتصرته . 2 - الالتجاء، يقال: اعتصر به و عصر و تعصّر، أي لجأ إليه و لاذ به . 3 - استخراج ماء الشيء، يقال: عصرت و اعتصرت العنب و نحوه، أي استخرجت ماءه، و اسم ذلك الماء عصير. و أيضا عصرت الثوب عصرا إذا استخرجت ماءه بليّه . 4 - ارتجاع العطية، يقال: أعطيت فلانا عطية فاعتصرتها، أي رجعت فيها . 5 - الإصابة و الأخذ من الشيء، يقال: اعتصر من الشيء، أي أخذ و أصاب. و المعتصر: الذي يصيب من الشيء و تأخذ منه . 6 - إخراج مال من إنسان بغرم أو بغيره . *اصطلاحا: و لا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فقد اطلق الاعتصار في كلماتهم عادة على استخراج ماء الشيء و عصارته، كعصير العنب و الرمّان و نحوهما. و أمّا بقيّة المعاني اللغويّة للاعتصار فلم تستعمل بألفاظها في الكتب الفقهيّة و إن كان مضمونها حاضرا. ثانيا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّضوا لحكم الاعتصار في أبواب عديدة من الفقه، و نحن نشير لأهمّها مع لفت النظر إلى بعض ما ذكروه في نتيجة الاعتصار و هو العصير: منها: كون اعتصار الثوب من جملة عناصر التطهير من النجاسة، حيث تحدّثوا عنه و عن ماء الغسالة و ما يتّصل بذلك في باب المطهرات. (انظر: طهارة) و منها: أنّه يجوز اعتصار العنب و الزبيب و بقيّة الفواكه بلا إشكال. نعم، يحرم ذلك إذا كان لصنع الخمر ، فقد جاء في الخبر المشهور بين الفريقين عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه» . (انظر: خمر) و منها: ما في أبواب المياه، عند الحديث عن تعريف الماء المضاف من حيث حكم العصير و دخوله في المضاف. (انظر: ماء مضاف) و منها: ما في أبواب الطهارة و النجاسة، عند الحديث عن طهارة و نجاسة العصير العنبي و غيره، بعد غليانه و قبل ذهاب ثلثيه. (انظر: نجاسة) و منها: ما في أبواب الأطعمة و الأشربة، عند الحديث عن الأشربة المحرّمة كبعض أنواع العصير بعد غليانه، حيث يفرّق بين ما له عصير في نفسه كالعنب، فإنّه يحرم شربه بعد غليانه، و بين ما ليس له عصير في نفسه كالزبيب، فإنه لا يحرم؛ لأنّ عصارته ناشئة عن خلطه و نقعه بالماء. و منها: ما جاء في حبس البول و الغائط، لا سيّما في الصلاة، حيث حكم بالكراهة و المرجوحية؛ للخبر المروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا يصلّي أحدكم و به أحد العصرين» ، يعني البول و الغائط. لكنّ تعبير الاعتصار لم يرد في الكتب الفقهيّة هنا، بل الوارد هو التعبير عن ذلك ب‍ (الاحتقان) أو (مدافعة الأخبثين). (انظر: احتقان، مدافعة) و أمّا المعاني اللغوية الاخرى للاعتصار فقد جاء مضمونها في كتاب الهبة و غيره، و لم يستعمل الفقهاء هذا المصطلح فيها. نعم، استعمل فقهاء الجمهور هذا المصطلح في الرجوع في الهبة.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج14 , ص394)
sourceLink

الاعتصار في اللغة: استخراج مال من يد إنسان بأي وجه استخرج. قال الوقّشي: و هو من عصرت العنب و اعتصرته؛ إذا استخرجت ماءه، و اعتصرت الريح السحاب: إذا استخرجت ماءها. و في الاصطلاح الشرعي: يطلق اعتصار الهبة على ارتجاعها، و منه قول عمر بن الخطاب: إنّ الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه، و ليس للولد أن يعتصر من والده. قال ابن الأثير: «يعتصره؛ أي يحبسه عن الإعطاء و يمنعه منه. و كلّ شيء حبسته و منعته فقد اعتصرته. و قيل: يرتجع. و اعتصر الهبة إذا ارتجعها. و المعنى: أنّ الوالد إذا أعطى ولده شيئا، فله أن يأخذه منه». فشبّه أخذ المال منه باستخراجه من يده بالاعتصار. و قال ابن قتيبة: «يقال: اعتصر فلان فلانا؛ إذا منعه من حقّ يجب عليه. و من هذا عصرة الغريم و معطته: و هو أن يمنعه ما له عليه و يقول: صالحني على كذا أعجّله لك». أما في استعمال الفقهاء، فالاعتصار - كما قال ابن عرفة المالكي -: ارتجاع المعطي عطيّته دون عوض لا بطوع المعطى؛ أي بغير رضا الموهوب له. و لفظ الاعتصار شائع في كتب المالكية بهذا المعنى. أما غيرهم من الفقهاء فيعبرون عنه بالرجوع في الهبة. * (المغرب 64/2، السنن الكبرى للبيهقي 179/6، مواهب الجليل 63/6، النهاية 3 / 247، المسائل و الأجوبة لابن قتيبة ص 227، شرح غريب المدونة للجبي ص 105، التعليق على الموطأ 215/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص66)
sourceLink

قال الخليل: الاعتصار: أن يخرج من إنسان مال بغرم أو بوجه من الوجوه. قال ابن الأعرابي: يقال: بنو فلان يعتصرون العطاء. قال الأصمعي: المعتصر: الذي يأخذ من الشيء يصيب منه. قال ابن أحمر: و إنما العيش بربّانه و أنت من أفنائه معتصر و اعتصر بالمكان: التجأ إليه. و اعتصر العنب: استخرج العصير منه. و في اصطلاح الفقهاء: عرّفه ابن عرفة: بأنه ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى: أى بغير رضا الموهوب له. فائدة: قال ابن الخطاب - رضى اللّه عنه -: «إنّ الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه، و ليس للولد أن يعتصر من والده». فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده بالاعتصار. «معجم المقاييس (عصر) ص 783، 784، و المصباح المنير (عصر) ص 413 (علمية)، و شرح حدود ابن عرفة 559/2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 68».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص227)
sourceLink

زن بالغه شدن(قانون/ج 647/2)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص30)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاعْتِصَار

العين و الصاد و الراء أصولٌ‌ ثلاثة صحيحة: فالأوَّل دهرٌ و حين،و الثانى ضَغْط‍‌ شىء حتَّى يَتحلَّب،و الثالث تَعَلُّقٌ‌ بشىء و امتساكٌ‌ به.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص340)sourceLink

اسماء

عَصْرُ النَّهْضة العربيَّةالعَصْرُونِیَّةالعُصُورجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصْرالعَوَاصِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصْرَينِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُعْتَصَرمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمِعْصَرَةمشتق ثلاثی مجرد العَصْرِيَّةالعاصِرةاسم فاعل ثلاثی مجرد العُصارِينجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتعصيرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعُصَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّعَصُّرمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلأَعْصُرُالعُنْصُرجامد غیر مصدری رباعی المُعَصَّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالإعصارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العَصْرِيّعَصَرٌالتَّعاصُرمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالعُصُرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصْرَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصَرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُصْرَةعَوْصَرةعَصَوْصَرالمِعْصَارمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعْصِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالعِصَارالعَاصِرمشتق ثلاثی مجرد العَصُورمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصَّارمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلاعْتَصَرَالعِصْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصارِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلعَصْرُ الأَبْطالالعصرانعَصْرُ النَّهْضَةالمَعْصُورمشتق ثلاثی مجرد عَصَنْصَرالمُعْتَصِرمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالعَصِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاسْتِعْصارمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالإِعْصاريّمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالعَصِيرَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصَّارَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَصْرانالمَعْصِرَةاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد المُعاصَرةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُعَاصِرمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالأَعَاصِيرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد يَعْصُرُالمَعصَرمشتق ثلاثی مجرد العَصَرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلعَصَيْصَرالعُصْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُصَارَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاعْتِصَار
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.