القَبِيْحُ هو ما يكون متعلق الذم فى العاجل و العقاب فى الآجل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص74) 
(sth)Infamous,disgraceful,shameful,sin,ugly ما كان منافرا للطبع و غير ملائم للفطرة. كضرب الآخر، و الاعتداء على ماله. ما كان صفة نقص في الإنسان، كالجهل و الجبن و الخوف. ما يترتب على فعله ذمّ في الدنيا، و عقاب في الآخرة. كالإشراك باللّه، و عقوق الوالدين. و هذا المعنى الأخير للقبيح محلّ خلاف بين الأصوليّين، في مدى كون إدراك ذلك متوقفا على ورود الشرع، أو على العقل، فالمعتزلة يرون أن العقل قادر على إدراك قبح الإشراك و عقوق الوالدين، دون توقف على ورود الرسالة، و بناء على ذلك، فإنّ من أشرك باللّه و عقّ والديه، فإنّه يذمّ في الدنيا و يعاقب في الآخرة. و أما أهل السنة و الجماعة، فيرون أنّ الشرع وحده هو الذي يستطيع أن يدرك قبح ذلك. و بناء على ذلك، فلا عقاب على فعل، قبل مجيء الشرع مطلقا. (ر: تحسين و ر: تقبيح). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص328) 
- القبيح فهو فعل له تأثير في استحقاق الذمّ (بص، مع 1، 9، 4) - القبيح فهو ما ليس للمتمكّن منه و من العلم بقبحه أن يفعله (بص، مع 1، 365، 16) - الحسن: ما أمرنا بمدح فاعله، و القبيح: ما أمرنا بذمّ فاعله (بج، حكف 1، 50، 8) - الظلم و القبيح: فقيل: هو ما ليس لفاعله فعله. و قد قيل: ما حكم مالك الأعيان بقبحه. و قيل: ما في فعله وعيد (جون، جهك، 39، 9) - قيل في حدّ الظلم و الجور و القبيح: تعدّي الحدود و الرسم المرسوم، مأخوذ من العرب في قولهم: ظلمت السماء: إذا اضطرب في غير أوانه، و ظلم السقاء. و قولهم: من أشبه أباه فما ظلم، يعني ما تعدّى في الشّبه (جون، جهك، 39، 20) - القبيح ما قبحه بالزجر عنه و الذم عليه (غز، من، 8، 5) - القبيح: فهو ما ليس للإنسان فعله (كلو، تم 1، 67، 9) - إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض، و القبيح على ما خالفه (أمد، حكم 1، 113، 15) - إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله؛ و يدخل فيه أفعال اللّه تعالى، و الواجبات و المندوبات، دون المباحات. و إطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذمّ فاعله؛ و يدخل فيه الحرام، دون المكروه و المباح (أمد، حكم 1، 114، 5) - إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به، و القدرة عليه أن يفعله، بمعنى نفي الحرج عنه في فعله. و هو أعمّ من الاعتبار الأوّل لدخول المباح فيه. و القبيح في مقابلته؛ و لا يخفي أنّ ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال، فلا يكون ذاتيّا (أمد، حكم 1، 114، 10) - الفعل إن نهي عنه شرعا فهو القبيح و إلا فهو الحسن (رم، تحص 1، 175، 11) - القبيح هو الحرام و أمّا المباح فليس بحسن و لا قبيح و كذا المكروه (تف، نهي 1، 201، 3) - كل حسن أو قبيح فهو فعل المتمكّن منه أي القادر عليه و كل ما هو فعل للقادر عليه فهو مختار لأنّ تأثير القدرة لا يتصوّر إلاّ على وفق الإختيار و كل حسن أو قبيح فهو مختار و ينعكس بعكس النقيض (تف، نهي 1، 207، 15) - عند المعتزلة لكل من الحسن و القبيح تفسيران: أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا و القبيح ما يذمّ عليه. و ثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله و القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله، و احترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل و إن شاء ترك عن المضطرّ، و بالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا، فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا و منعا. و الحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب و المندوب إذ لا مدح على المباح و لا ذمّ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن و القبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة، لأنّ الحسن يشمل الواجب و المندوب و المباح، و القبيح يشمل الحرام و المكروه كما يشملهما بالتفسير الأول. فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلاّ الحرام و المكروه فيكون التفسيران متساوين، و ههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني، و يمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله، الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه و لا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح، و إنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح و يمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين، و أمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة (تف، وضح 1، 173، 20) - أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح، و إنّما يقابل الحسن بالسيّء و القبيح بالجميل (زر، بحر 1، 168، 21) - الحسن ما طلبه الشرع و أثنى عليه فيتناول الواجب و المندوب، و القبيح ما طلب تركه و ذمّ فاعله فيتناول الحرام و المكروه (زر، بحر 1، 169، 23) - مذهب أهل الحق من الأشاعرة و غيرهم أنّ الحسن و القبيح ليس وصفا ذاتيا بل لإطلاق لفظ الحسن و القبيح عندهم باعتبارات غير حقيقية بل إضافية يمكن تغيّرها و تبدّلها، و هي ثلاثة: الأول: أنّ الأفعال تنقسم إلى ما وافق الغرض فيسمّى حسنا، و إلى ما خالف الغرض فيسمّى قبيحا، و إلى ما لا يوافق و لا يخالف فيسمّى عبثا. الثاني: إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله. و يدخل فيه الواجب و المندوب و فعل اللّه، و يخرج منه المباح. و لو قيل: ما يجوز الثناء على فاعله لدخل المباح، و إطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله و يدخل الحرام و يخرج المكروه و المباح. لكن المكروه إن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أنّ لفاعله أن يفعله أو أنّه موافق للغرض. الثالث: إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله و يدخل فيه مع فعل اللّه الواجب و المندوب و المباح. قال: و اتّفقوا على أنّ فعل اللّه حسن بكل حال و أنّه موصوف بذلك أبدا سرمدا وافق الغرض أو خالف. و أنّ ذلك ممّا لا يتغيّر و لا يتبدّل بنفسه و لا إضافة لكن إن كان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسنا بالاعتبارين الأخيرين؛ و إن كان قبل الشرع فموصوف بكونه حسنا بالاعتبار الأخير فيهما (زر، بحر 1، 171، 3) - القبيح "لمعنى في نفسه لا تسقط صفة القبح فيه إلا لضرورة و لا يقبل النسخ عند الأحناف و المعتزلة (خلافا) للأشاعرة (دوا، دخل، 235، 7) - القبيح" لمعنى في غيره "يثبت به حق شرعي (دوا، دخل، 235، 9) - القبيح لمعنى في نفسه؛ لا يثبت به حق شرعي إلا بدليل (دوا، دخل، 235، 10) - إنّ القبيح أو الحسن يصحّ من الفاعل القدرة، لأنّا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص، و إنّما نريد التّجويز و الشّكّ (م، ذر 2، 568، 7) - الفعل: إمّا أن يكون على صفة، لأجلها يستحقّ فاعله الذمّ - و هو القبيح -؛ أو لا - و هو الحسن - (ح، مبا، 90، 4) - القبيح: حرام، و يقال: محظور. و الحسن: إمّا أن يذمّ تاركه شرعا، و هو الواجب؛ و يسمّى أيضا: الفرض.. أو لا يذمّ. فإن كان فعله راجحا في الشرع؛ فهو: المستحبّ، و المندوب و النفل، و التطوّع، و السّنّة. و إن كان مرجوحا؛ فهو: مكروه. و إن تساويا: فمباح، و حلال، و مطلق. فالأحكام: هذه الخمسة لا غير (ح، مبا، 90، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1128) 
القبيح: ما وافق النهي من الفعل. و قيل: هو: ما أمرنا بتركه. و قيل: ما نهي عنه شرعا. و قيل: هو ما يكون متعلق الذم في العاجل و العقاب في الآجل. و قد مر بيان ذلك عند تعريفنا للحسن فليراجع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص237) 
و يقابل «الحسن» في الاصطلاح الأصولي. (را: الحسن). و يطلق عليه «معصية» و يفيد عرفا أنه فعل يكرهه اللّه سبحانه، و يفيد في أصل اللغة أنه فعل يكرهه كاره. و يقال له، أيضا: «محظور» و الحظر يفيد المنع، و يفيد في العرف أن اللّه سبحانه قد منع منه بالنهي، و الوعيد، و الزجر. و يوصف كذلك بأنه «محرّم» و يفيد أن اللّه منع منه بالوعيد، و النهي، و هو كذلك في العرف. و يوصف بأنه «ذنب» أي: يتوقع المؤاخذة عليه، و العقوبة. و لذلك لا توصف أفعال البهيمة و الطفل بذلك، و ربما وصف فعل المراهق كذلك، لما يلحقه الأدب على فعله. و يوصف بأنه «مكروه» و يفيد في العرف أن اللّه سبحانه هو الكاره له. و يوصف بأنه «مزجور عنه» و «متوعّد عليه» و يفيد، عرفا، أن اللّه سبحانه و تعالى هو المتوعد عليه، و الزاجر له عنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص242) 
تعريفه لغة: صفة مشبهة من (قبح)، و هو خلاف (حسن) . و اصطلاحا: هو ما نهي عنه شرعا، و يكون متعلقه الذم في العاجل و العقاب في الآجل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص106) 
ما لفعله مدخل في استحقاق الذم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص279) 
قال الشيخ زكريا الأنصاري: ما نهى عنه شرعا. و في «لب الأصول»: ما يذم عليه. «المصباح المنير (قبح) ص 487 (علمية)، و الحدود الأنيقة ص 77، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 23». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص67) 
ما يكون متعلقه الذم في العاجل و العقاب في الآحل ذكره ابن الكمال و قال الراغب القبيح ما ينبو عن البصر من الأعيان و ما تنبو عنه النفس من الأعمال و الأحوال[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص452) 
كنارۀ استخوان(ملخّص/78)،كنارۀ استخوان ارش از سوى بيرون(قانون/ ج 408/1)،كنارۀ استخوان وارن در برابر حسن(السّامى/429) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص149) 
بالضم،زشتى.و القبيح:زشت. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
طرف عظم العضد مما يلي المرفق أو ملتقى الساق و الفخذ.جمعه قبائح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ص303) 
كلّ فعل يقتضي استحقاق الذّمّ. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 150/3، شرحي الإشارات للطّوسيّ 7/2) ← الحسن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص276) 
جعل ما يذمّ منها (الامور) قبيحا.... (التّوحيد للماتريدي/ 221) ما وافق النّهي من الفعل. (الإنصاف/ 74) ما قبّحه الشّرع و حرّمه و منع منه. (المصدر/ 76) هو ما إذا فعله القادر عليه استحقّ الذّمّ على بعض الوجوه. (شرح الاصول الخمسة/ 41) ما له مدخل في استحقاق الذّمّ به.... فإمّا أن يكون ذلك بالفعل فهو القبيح. (المحيط بالتّكليف/ 233) من حقّه أن يستحقّ بفعله الذّمّ. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 9/6) هو الّذي ليس لفاعله أن يفعله. (المصدر 27/6) [ما] فاعله يستحقّ به الذّمّ إذا أمكنه التّحرّز منه، و أنّه ليس له أن يفعله. (المصدر 52/6) هو ما يقع على وجه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنّه ليس له فعله إذا علم حاله. و عند فعله يستحقّ الذّمّ إذا لم يكن يمنع . (المصدر 247/17) القبيح في العقل هو الضّرر الّذي ليس فيه نفع و لا هو مستحقّ. (اصول الدّين للبغداديّ/ 26) ما لفعله مدخل في استحقاق الذّمّ. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 170) هو ما يستحقّ به الذّمّ. (تقريب المعارف/ 58) ما حظر للفاعل أن يفعله، أو يلحقه فيه ذمّ و عتب. (المعتمد في اصول الدّين/ 281) هو كلّ فعل إذا وقع من عالم بقبحه أو متمكّن من العلم بقبحه، استحقّ عليه الذّمّ على بعض الوجوه. (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد/ 48) كلّ فعل يستحقّ فاعله - إذا كان عالما بقبحه، أو متمكّنا من العلم بقبحه - الذّمّ على بعض الوجوه. (تمهيد الاصول/ 3) كلّ فعل استحقّ فاعله الذّمّ إذا كان عالما به أو متمكّنا من العلم به و لم يكن ملجأ إلى فعله. هو ماله مدخل في استحقاق الذّمّ عليه على بعض الوجوه. (المصدر/ 98) هو ما يستحقّ الذّمّ بفعله، و يسمّى في الشّرع محظورا أو ممنوعا. ما يستحقّ الذّمّ بفعل على بعض الوجوه احترازا ممّا يقع محبطا. (القائل بالإحباط). (الرّسائل العشر/ 86) الفعل الّذي يتضرّر به. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 163) ما يقابل الحسن. (المصدر/ 165) ما ورد الشّرع بذمّ فاعله. (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 370) ما للعالم أن لا يفعله. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 228) الحسن قد يطلق و يراد به اعتدال الخلق و تركيب الأجسام على هيئة مخصوصة في العادة. و يطلق القبيح و المراد به ضدّ ذلك في الخلق. يطلق الحسن على ما تميل إليه النّفوس من اللّذّات. و يطلق القبيح على ضدّ ذلك. يطلق الحسن على كلّ ما لفاعله أن يفعله. و القبيح ضدّ ذلك. (لباب العقول/ 303) يطلق الحسن على كلّ ما وافق غرض الفاعل. و القبيح ضدّ ذلك. كلّ فعل لنا الذّمّ شرعا على فاعله به. (المصدر/ 304) كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الذّمّ. (تلخيص المحصّل/ 342) أن يوصف الفعل الغير الملائم، أو الشّيء الغير الملائم، بالقبح. أن يوصف الفعل النّاقص أو الشّيء النّاقص بالقبح. (المصدر/ 452، قواعد العقائد للطّوسيّ/ 25) ما يستحقّ الفاعل بسببه ذمّا أو عقابا. (تلخيص المحصّل/ 452) آن فعل را گويند كه منافر عقل بود، و فاعل آن اگر در آن اختيار دارد مستحقّ مذمّت باشد . (معتقد الإماميّة/ 23) هو ما لفعله مدخل في استحقاق الذّمّ. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 105) الحسن و القبيح يطلقان على معان ثلاثة: الأوّل: كون الفعل أو الشّيء ملائما يسمّى الحسن، و كونه منافيا يسمّى القبيح، كاللّذة و الألم. الثّاني: كون الشّيء أو الفعل على صفة كمال يسمّى الحسن، كالعلم، و كونه على صفة نقصان يسمّى القبيح، كالجهل. الثّالث: كون الفعل بحيث لا يستحقّ فاعله ذمّا أو عقابا بسببه يسمّى الحسن، كالمباحات، و كونه بحيث يستحقّ فاعله ذمّا أو عقابا بسببه يسمّى القبيح. (كشف الفوائد/ 65) ما علّق الشّارع العقاب بفعله. (الأشاعرة). كلّ ما نهى عنه الشّارع. (المصدر/ 66) الحسن ما لا يتعلّق بفعله ذمّ، و القبيح بخلافه. (كشف المراد/ 235) هو ما يكون متعلّق الذّمّ في العاجل و العقاب في الآجل. (شرح العقائد النّسفيّة 119/1) ما نهي عنه شرعا نهي تحريم، أو تنزيه. (شرح المواقف/ 529) فعل يستحقّ الذّمّ فاعله المتمكّن منه و من العلم بحاله. إنّه فعل هو على صفة تؤثّر في استحقاق الذّمّ. ما فيه مفسدة. ما تعلّق به الذّمّ في العاجل و العقاب في الآجل. ما ليس للمتمكّن منه و من العلم بحاله، أن يفعله. (المصدر/ 530) الفعل إن حكم (العقل) بأن ليس لنا أن نفعله فهو القبيح. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 253) كونه صفة نقص. المنافي للطّبع. ما يستحقّ عليه الذّمّ في العاجل و العقاب في الآجل. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 254) الفعل إمّا أن ينفر منه العقل و هو القبيح. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 132) إنّ الفعل الضّروريّ التّصوّر، إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أولا. و الأوّل، إمّا أن ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا. و الأوّل هو القبيح... (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 25) يقال على ثلاثة معان: الأوّل كون الشّيء صفة نقص. الثّاني: كون الشّيء منافرا عن الطّبع، كالآلام. الثّالث: كون القبيح ما يستحقّ فاعله على فعله الذّمّ عاجلا و العقاب آجلا. (المصدر/ 26) الحسن و القبح ملاءمة الغرض و موافقته، فما وافق الغرض كان حسنا، و ما خالفه كان قبيحا. و قد يعبّر عنهما (الحسن و القبح) بالمصلحة و المفسدة، فيقال: الحسن ما فيه مصلحة. و القبيح ما فيه مفسدة. و ما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما. ما تعلّق به مدحه تعالى في العاجل و ثوابه في الآجل يسمّى حسنا. و ما تعلّق به ذمّه تعالى في العاجل و عقابه في الآجل يسمّى قبيحا. (شرح تجريد العقائد/ 338) إن تعلّق بالفعل (الاختياريّ) ذمّ يسمّى قبيحا. (مفتاح الباب/ 151) ما لو فعله العالم به اختيارا يستحقّ الذّمّ عليه. (الكلّيّات/ 153) ←الفعل القبيح، القبيح الشّرعيّ و العقليّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص260) 
Ugly,nasty,insolent 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1550) 
- لم يكن الكفر كفرا و لا قبيحا إلاّ بفاعله و محدثه و هو الكافر، و إنّما كان باللّه عند إبراهيم تقبيح الكفر و هو الحكم بأنّه قبيح فأمّا نفس الكفر فبالكافر كان لا بغيره (خ، ن، 29، 16) - الشيء إنّما يقبح منّا لأنّا تجاوزنا ما حدّ و رسم لنا و آتينا ما لم نملك إتيانه. فلمّا لم يكن الباري مملكا و لا تحت آمر لم يقبح منه شيء (ش، ل، 71، 16) - ليس في خلق اللّه قبيح (م، ت، 185، 11) - لو لم يكن في خلق اللّه قبيح لم يكن لتحويل صورتهم - من صورة الإنسان، إلى أقبح صورة - معنى؛ ليروا قبح أنفسهم؛ عقوبة لهم بما عصوا أمر اللّه، و دخلوا في نهيه (م، ت، 185، 12) - إنّ كل شيء حسّنه العقل فهو لا يقبح بحال، و كذلك القبيح من الحسن، و كل شيء قبح لنفار الطبع بما يتوهّم حلوله في جوهر المتوهم فينفر طبعه لألمه، ثم هذا قد يجوز أن يذهب ذلك بالاعتياد نحو القصابين و الذين اعتادوا القتال، فثبت أنّ النهي عنه طبيعي لا عقلي، فتغيّر ذلك من العادة يزول، و ذلك نحو جواهر من الحيوان طبعه التوحّش، و على ذلك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة، ثم تصير بالرياضة و تعويد غيره كأنّها على ذلك طبعت، فعلى ذلك أمر الحيوان (م، ح، 201، 14) - زعموا (المعتزلة) أنّ فعل الكفر قبيح شرّ من جميع الوجوه (م، ح، 234، 20) - الحسن ما وافق الأمر من الفعل، و القبيح ما وافق النهي من الفعل، و ليس الحسن حسنا من قبل الصورة، و لا القبيح قبيحا من قبل الصورة (ب، ن، 49، 1) - القبيح: ما قبّحه الشرع و حرّمه، و منع منه، لا من حيث الصورة (ب، ن، 50، 4) - الجملة أنّ الأمر منّا، و النهي منّا، و الفعل منّا، و الإرادة منّا إنّما توصف تارة بكونها حسنة، و تارة بكونها قبيحة، إنّما ذلك لمعنى، و هو أنّ كل ما كان منا مخالفا لأمر الرب تعالى فهو قبيح، و إن كانت صورته حسنة من حيث الحس و النظر و السمع، و نحو ذلك؛ و أنّ كلّ ما كان منّا حسنا إنّما كان ذلك لأنّه موافق لأمر الربّ تعالى، لا من حيث الصورة و الحسن (ب، ن، 168، 12) - إنّ القبيح إنّما كان قبيحا منّا لتعلّق نهي اللّه تعالى عنه به و نهيه كلامه و كلامه غير مخلوق، فيجب أن يكون جاريا مجرى كونه معلوما في باب أنّه يتعلّق بعلم ليس بفعل، فلا يصحّ أن يكون معلوما بفاعل، لمّا كان كونه معلوما يرجع فيه إلى تعلّق علم قديم به، و ما يقتضي وصف المعلوم من الحدث يقتضي حدث العلم به، فإذا كان العلم به غير محدث لم يجز أن يقال إنّه معلوم بمحدثه. كذلك إذا كان قبيحا لتعلّق نهي اللّه تعالى به و جرى كونه قبيحا مجرى كونه منهيّا عنه، و لم يجز أن يكون النهي عنه محدثا، فكذلك لا يجوز أن يقال إنّه وجد قبيحا بمحدثه أو هو قبيح بمن جعله كذلك (أ، م، 94، 21) - كان (الأشعري) يقول إنّ وصفنا لبعض الأكساب بأنّه قبيح منّا و لبعضها بأنّه حسن منّا إنّما يستحقّ ذلك فيها إذا وقعت تحت أمر اللّه تعالى و نهيه. و كذلك يجري مجراه في وصفنا له بأنّه طاعة و معصية في باب أنّه إنّما يجري عليه ذلك لأجل الأمر و النهي (أ، م، 96، 23) - كان (الأشعري) يقول إنّ سبيل القبيح و الحسن في الشاهد سبيل واحد في أنّه إنّما يجتنب القبيح لما فيه من النقص و الضرر الراجع إلى فاعله، و يختار الفعل الحسن و الحكمة لما فيه من النفع و الجمال العائد إلى فاعله. فلا وجه فيما يفعل له الفعل في الشاهد أو يترك إلاّ ذلك أو نحوه. فإن وجب أن لا يكون فاعلا لما هو من غيره قبيح لأنّ القبيح لا يؤثّر فعله إلاّ محتاج أو جاهل بقبحه، وجب أن لا يكون فاعلا للحسن لأنّه لا يؤثّره إلاّ منتفع به متزيّن. و أراهم أنّه يتعذّر عليهم أن يروه حكيما في الشاهد يؤثّر فعل الحكمة مع خلوّه من هذه الأسباب (أ، م، 141، 22) - القبيح هو ما إذا فعله القادر عليه استحق الذمّ على بعض الوجوه، و قوله على بعض الوجوه احتراز من الصغيرة؛ فإنّها قبيحة و مع ذلك فإنّه لا يستحق الذم عليها بكل وجه، و لكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه، و هو أن لا يكون لفاعلها من الثواب قدر ما يكون عقاب هذه الصغيرة مكفرا في جنبه، و كذلك فإنّه احتراز من القبائح الواقعة من الصبيان و المجانين و البهائم، فإنّها على قبحها لا يستحق الذم عليها بكل وجه، و لكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه، و هو أن تقع ممن يعلم قبحها، أو يتمكن من العلم بذلك، فلو لا هذا الاحتراز لانتقض الحدّ، و لا نقض مع اعتباره (ق، ش، 41، 6) - إنّ كل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح (ق، ش، 41، 14) - تقرر في العقل وجوب التحرّز من القبيح. فإذا كان لا يمكن التحرّز من هذا القبيح إلاّ بالمعرفة، وجب أن يقضى بوجوبها (ق، ش، 43، 2) - إنّ القبيح إنّما يقبح لوقوعه على وجه، فمتى وقع على ذلك الوجه وجب قبحه سواء وقع من اللّه تعالى، أو من الواحد منّا (ق، ش، 309، 16) - عندنا (عبد الجبّار) أنّ القبيح إنّما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلما، و عند أبي قاسم البلخيّ أنّ القبيح إنّما يقبح لوقوعه بصفته و عينه، و إلى هذا ذهب بعض المجبرة، و عند بعضهم أنّ القبيح إنّما يقبح للرأي، أو لكوننا مملوكين مربوبين محدثين إلى أمثال هذا، و الحسن إنّما يحسن للأمر. و نحن قبل الاشتغال بإفساد هذه المذاهب نصحّح ما نقوله. فالذي يدلّ على ذلك هو أنّا نعلم أنّ الظلم قبيح، و إنّما قبح لكونه ظلما، بدليل أنّا متى عرفناه ظلما عرفنا قبحه و إن لم نعرف أمرا آخر، و متى لم نعرف كونه ظلما لم نعرف قبحه و إن عرفنا ما عرفنا. فبان أنّ الظلم إنّما قبح لوقوعه على وجه و هو كونه ظلما، هذا لأنّ العلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح إمّا على جملة أو تفصيل، فيجب متى وقع على ذلك الوجه أن يكون قبيحا، سواء وقع من اللّه تعالى أو من العباد، لأنّ الحال فيه كالحال في الحركة و إيجابها كون الجسم متحرّكا، فكما لا يختلف ذلك بحسب اختلاف الفاعلين لمّا كانت علّة، كذلك في مسألتنا (ق، ش، 309، 19) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص964) 
- إن قيل: لم لا يقبح القبيح بصفته و عينه على ما يقوله شيخكم أبو القاسم البلخي؟ قيل له: لأنّ الفعل الواحد يجوز أن يقع قبيحا مرّة، بأن يقع على وجه مسبّبا و أخرى بأن يقع على خلاف ذلك الوجه، ألا ترى أنّ دخول الدار مع أنّه شيء واحد لا يمتنع أن يقبح مرة، بأن يكون لا عن إذن، و يحسن أخرى بأن يكون عن إذن، و كذلك فالسجدة الواحدة لا يمتنع أن تحسن بأن تكون سجدة للّه تعالى، و تقبح بأن تكون سجدة للشيطان، ففسد ما قاله أبو القاسم (ق، ش، 310، 13) - إنّ فعل العالم بما يفعله المميّز بينه و بين غيره إذا لم يكن ملجأ لا يخلو من أمرين: إمّا أن يكون له فعله، أو لا. فإن كان له فعله فهو الحسن، و هو ما لفاعله أن يفعله و لا يستحقّ عليه ذمّا. و إن لم يكن له فعله، فهو القبيح (ق، ش، 326، 18) - إنّ أقسام القبيح تنقسم إلى: ما يكون صغيرا، و إلى ما يكون كبيرا. و ما يكون كبيرا ينقسم إلى: ما يكون كفرا، و إلى ما لا يكون كفرا. و الكلام في حقيقة هذه الألفاظ و حدودها يعود في باب الوعيد إن شاء اللّه تعالى. ثم إنّ القبائح تنقسم إلى: ما يتغيّر حاله بالإكراه، و إلى ما لا يتغيّر حاله بالإكراه. فالأول، هو كل ما يتعدّى عنه إلى غيره، و ذلك كإظهار كلمة الكفر، فإنّ ذلك قبيح و لا إكراه. ثم إذا أكره عليه يجوز له أن يقول ذلك، لا على الاعتقاد له و التديّن به، بل على أنّكم كلّفتموني إظهاره و القول به، أو على أنّ النصارى يقولونه. و الثاني من هذين القسمين، هو ما يتعدّى ضرره إلى الغير، و ذلك نحو قتل الغير و ما شاكل ذلك، فإنّ ما هذا سبيله لا يتغيّر بالإكراه، بل لزم المكره أن يضع مع نفسه أنّ عقاب اللّه تعالى أعظم من عقاب هذا المكره، فلو أقدمت على ما يكرهني عليه استحققت عقوبة أشدّ من هذا. و تنقسم القبائح أيضا إلى: ما لا يمكنه الانفكاك عنه إلاّ بأن لا يفعله، و إلى ما يمكنه الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه آخر مخالف له. فالأوّل كالجهل، فإنّ الانفكاك منه لا يمكن إلاّ بأن لا يفعله، و الثاني كالخبر الكذب، فإنّه يمكنه الانفكاك عنه بأن يوقعه على وجه الصدق، و كالسجدة، فإنّه يمكن الانفكاك منه بأن يوقعه سجدة للرحمن و لا يوقعه سجدة للشيطان (ق، ش، 330، 4) - إنّ الفعل إنّما يحسن لوقوعه على وجه و يقبح لوقوعه على وجه و ذلك تابع للحدوث (ق، ش، 413، 12) - أمّا أفعال العباد فعلى ضربين: أحدهما له صفة زائدة على حدوثه و صفة جنسه، و الآخر ليس له صفة زائدة على ذلك، و ما هذا سبيله فإنّه تعالى لا يريده و لا يكرهه. و ما له صفة زائدة على حدوثه و صفة جنسه فعلى ضربين: أحدهما قبيح و الآخر حسن، فما كان قبيحا فإنّه لا يريده البتّة بل يكرهه و يسخطه. و ما كان حسنا فهو على ضربين: أحدهما له صفة زائدة على حسنه، و الآخر ليس له صفة زائدة على حسنه. و هذا الثاني إنّما هو المباح، و اللّه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا له على ما سنبيّنه من بعد إن شاء اللّه تعالى. و أمّا الأول، و هو ما يكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواجب و المندوب إليه، و كل ذلك مما يريده اللّه تعالى، بدليل أنّ غاية ما يعلم به مراد الغير إنّما هو الأمر، و قد صدر من جهة اللّه الأمر و ما يكون أكبر من الأمر، لأنّه تعالى كما أمر بذلك فقد رغب فيه و وعد عليه بالثواب العظيم، و نهى عن خلافه و زجر عنه و توعّد عليه بالعقاب العظيم، فيجب أن يكون تعالى مريدا له على ما نقوله (ق، ش، 457، 5) إنّه لا بدّ من تردّد الدواعي و لا تثبت الدواعي و الصوارف إلاّ إلى الفعل أو إلى أن لا نفعل، و في كل واحد من الفعل و أن لا نفعل يتناول التكليف فيه على طريقين، ففي الفعل يستوي جميعه في استحقاق المدح و الثواب به إذا فعل على وجه مخصوص. ثم يفترقان في وجه آخر و هو أنّه قد يكون الذي يستحقّ الثواب لفعله له مدخل في استحقاق العقاب بأن لا يفعله و قد لا يكون كذلك. فالأوّل الواجب، و الثاني الندب. و أما في أن لا يفعل يستوي جميعه في استحقاق الثواب أن لا يفعل على وجه مخصوص. ثم يقع الفرق من وجه آخر و هو أنّه قد يستحقّ العقاب بفعل شيء منه دون غيره. فالأول هو القبيح و الثاني هو ما الأولى له أن لا نفعله من ترك المطالبة بالدين و لا يخرج كل ما يتناول التكليف بأن يفعل و بأن لا يفعل عن ذلك (ق، ت 1، 3، 1) - اعلم أنّ القبيح ليس بقبيح إلاّ لوقوعه على وجه، لأنّ ما عدا ذلك من الصفات و الأحكام الراجعة إليه و إلى فاعله و إلى وجود معنى أو عدمه لا يتأتّى ذكره هاهنا، فليس إلاّ أنّه يقبح لوقوعه على وجه، و لأجل ذلك إذا عرفناه واقعا على هذه الوجوه عرفناه قبيحا و إن لم نعلم أمرا سواه، و إن لم نعرفه واقعا على هذا الوجه لم نعرف قبحه و إن عرفنا كل أمر مما قالوه، فعرفنا أنّ قبحه هو لهذا الوجه (ق، ت 1، 234، 10) - أمّا القبيح فالذي يصحّ وصفه تعالى بالقدرة عليه بعد بيان ضروب القبائح هو ما يقبح لتعلّقه بالغير دون ما يقبح لتعلّقه بالفاعل. فإنّ هذا لا يصحّ فيه تعالى نحو ما يقبح لكونه مفسدة في الدين و ضررا بالنفس أو مقوّيا للنفع، كما أنّ ما يجب عليه لا يتأتى فيه ما يتعلّق وجوبه بما يرجع إلى الفاعل نحو دفع الضرر، فعلى ذلك تجري حال الأفعال. و هكذا لا يحسن منه ما هو بمنزلة الحسن منّا المختصّ بصفة زائدة على الحسن إلاّ على وجه يتعدّى إلى الغير. فأمّا فيما نعدّه معدّ النوافل فمحال فيه تعالى (ق، ت 1، 244، 22) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص965) 
- القبيح ضرب من ضروب الأفعال فيجب أن يكون تعالى قادرا عليه كما قدر على الواجب و الحسن و التفضّل، لأنّ ضروب الأفعال لا تختصّ ببعض القادرين دون بعض، فلا قادر إلاّ و هو يقدر على سائر ضروب الأفعال. فتثبت بهذه الجملة من جهة العقل قدرته على القبيح و قد أكّد هذا الفصل في الكتاب بقوله تعالى وَ لَوْ لاٰ أَنْ يَكُونَ اَلنّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً لَجَعَلْنٰا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ (الزخرف: 33) و هو نظير قوله وَ لَوْ بَسَطَ اَللّٰهُ اَلرِّزْقَ لِعِبٰادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ (الشورى: 27) إلى ما شاكل هذا من الآيات فدلّ بها على أنّه قادر على ما إذا وقع كان فسادا، و أنّه لا يفعله لصلاحهم، فهذا يقتضي وصفه بالقدرة على القبيح و إلاّ كان لا يقع التمدّح بذلك (ق، ت 1، 248، 22) - إنّ القبيح على كل حالاته يقبح و لوقوعه على وجه، و لكن ذلك الوجه من حيث قد يتبع صفة يؤثّر فيها القادر، و ما هو عليه من الأحوال قد يضاف إلى الفاعل، كما يقال في كونه كذبا لمّا كان يؤثّر فيه كونه خبرا كونه مريدا. و نحو هذا في الحسن الذي هو الصدق و ما شاكله. فلمّا كان لا يحصل كونه كذبا و لا صدقا إلاّ و كونه خبرا حاصل، و كان الذي يؤثّر في كونه كذلك هو حال القادر، أمكن أن يقال فيما حلّ هذا المحل أنه قبح به. فأمّا ما كان قبحه لازما له و يكون لوجه يختصّه كالجهل و ما أشبهه فلن يضاف إلى الفاعل (ق، ت 1، 370، 15) - القبيح هو بالضدّ من الواجب فيستحقّ الذمّ و العقاب بفعله و المدح و الثواب بأن لا يفعله أو يتركه على بعض الوجوه. و ما خرج عن ذلك من المباح و ما أشبهه فلا مدخل له في التكليف لأنّه لا تحصل فيه البغية التي يقف التكليف عليها و هو تعريض المكلّف للثواب (ق، ت 2، 272، 10) - من حق القبيح أن يستحقّ الذمّ بفعله، فلا يصحّ أن لا يكون إثباته نقصا، فلذلك لا نجيز أن يفعل جلّ و عزّ شيئا من القبائح، كما لا نجيز أن لا يفعل بعض الواجبات (ق، غ 4، 155، 13) - قد علم أنّ القبيح من حقّه أن يستحقّ بفعله الذمّ، و الحسن لا يستحقّ به ذلك، فلا بدّ من أن يحصل لهما حكم زائد على الوجود، لأنّه لو لم يحصل لهما ذلك، لم يكن أحدهما بأن يكون حسنا أولى من صاحبه، و لا الآخر بأن يكون قبيحا أولى منه، لأنّ الوجود قد حصل لهما جميعا على سواء. و إن قبح القبيح منهما لوجوده فقط، فيجب قبح كلّ فعل، و إن حسن الحسن لوجوده فقط، فكمثل. و ذلك يوجب كون الفعل حسنا قبيحا؛ و هذا معلوم فساده بأوّل العقل (ق، غ 1/6، 9، 4) - إنّ القبيح يقبح لوقوعه على وجوه، نحو كونه كذبا و ظلما، و أمرا بقبيح، و جهلا، و إرادة لقبيح. و كل ذلك يقتضي فيه اختصاصه بحكم زائد على الوجود (ق، غ 1/6، 10، 16) - الذي يذهب إليه الشيخ أبو عبد اللّه أنّ ما كان من فعله ضررا لا نفع فيه، و لا دفع ضرر، و لا استحقاق، فإنّه يقبح، لأنّه ظلم؛ لأنّ الظلم إنّما قبح لاختصاصه بهذه الصفة؛ لا لأنّه قصد به وجها مخصوصا (ق، غ 1/6، 12، 1) - جملة ما نحصّله في حدّ القبيح أنّه ما إذا وقع على وجه من حق العالم بوقوعه كذلك من جهته، المخلّى بينه و بينه، أن يستحقّ الذمّ إذا لم يمنع منه مانع. و هذا مستمرّ في كل قبيح، لأنّه و إن وقع ممن ليس بعالم، فلا يخرج من أن يكون ما ذكرناه معلوما من حاله. و الصغير من القبائح داخل في الحدّ، لأنّه إنّما لم يستحقّ به الذمّ لمانع (ق، غ 1/6، 26، 9) - في كلام شيخنا أبي هاشم، رحمه اللّه، أنّ القبيح ما يستحقّ به الذمّ إذا انفرد، يتحرّز بذلك عن الصغير، لأنّه إنّما لم يستحقّ به الذمّ لأنّه لم ينفرد (ق، غ 1/6، 26، 14) - ربما مرّ في الكتب أنّ القبيح هو الذي ليس لفاعله أن يفعله. و هذا لا يستمر؛ لأنّ فيها ما لا يصحّ ذلك فيه، و هو ما يقع ممن لا يصحّ أن يتحرّز منه كالطفل و النائم. و لأنّ العلم بأنّه ليس لفاعله أن يفعله كالتابع للعلم بقبحه، و لأنّه لا يكشف عمّا له قبح، و لا ينبه على الحكم المتعلّق به، فما قدمنا إذن أصحّ. و كذلك إذا حدّ بأنّه ما ليس لفاعله أن يفعله إذا علمه على وجه مخصوص، لأنّ ما ذكرناه من الوجهين يبيّن أنّ التحديد بما قدّمناه أولى (ق، غ 1/6، 27، 3) - قد يعبّر عن القبيح بعبارات تقاربه في الفائدة، و إن كانت مخالفة له في أصل الموضوع. فيقال فيه إنّه محظور، و يراد به أنّ حاظرا حظّره و دلّ على ما على الفاعل فيه من المضرّة، أو أعلمه ذلك من حاله. و لذلك لا يقال في فعل البهيمة و الصبي بأنّه محظور، لمّا لم يصحّ ذلك فيه. و لذلك تقول إنّه تعالى لو فعل الظّلم لكان قبيحا منه، و لا نقول فيه أنّه كان محظورا عليه. و قد يعبّر عنه بأنّه محرّم، و معناه عند شيخنا أبي هاشم رحمه اللّه أنّه قبيح و محظور جميعا. و لذلك لا يقال في أفعال البهائم ذلك. و قد يعبّر عنه بأنّه باطل، و فائدته أنّه وقع من فاعله على وجه لا ينتفع به. و لذلك لا يستعمل في البهائم، من حيث كان لا يصحّ منها القصد إلى الأفعال على وجوه مخصوصة. و لذلك قيل في الأفعال الحسنة إذا وقعت من العاقل من غير تمام، و لم يحصل به المقصود، أنّه باطل (ق، غ 1/6، 28، 8) - قد يوصف القبيح بأنّه فاسد، و إن كان الأصل فيه ضرر قبيح؛ و لذلك يوصف فاعل الفساد بأنّه مفسد، و يجري ذلك عليه على جهة الذمّ (ق، غ 1/6، 29، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص967) 
- قد يوصف القبيح بأنّه شرّ، إذا كان ضررا، و لو كان نفعا قبيحا لم يوصف بذلك؛ و له موضع مستقصى فيه (ق، غ 1/6، 29، 13) - قد يوصف القبيح بأنّه خطأ، و يراد به أنّه قبيح ممن يمكنه التحرّز منه، و لذلك لا يستعمل ذلك في البهيمة (ق، غ 1/6، 29، 15) - أمّا وصف القبيح بأنّه معصية فمعناه: أنّ المعصيّ قد كرهها (ق، غ 1/6، 30، 10) - يقال في القبيح إنّه منهيّ عنه، و يعقل بالتعارف أنّه جلّ و عزّ نهى عنه؛ فلذلك يفيد قبحه. و لا يقال فيما يقع من القبيح ممن ليس بمكلّف، أنّه معصية، و منهيّ عنه (ق، غ 1/6، 30، 17) - قلنا في القبيح إنّه لا بدّ من اختصاصه بحال لكونه عليها صار قبيحا (ق، غ 1/6، 52، 8) - إنّ القبيح على ضربين: أحدهما يقبح لأمر يختصّ به، لا لتعلّقه بغيره، و ذلك نحو كون الظلم ظلما، و الكذب كذبا، و نحو إرادة القبيح، و الأمر بالقبيح، و الجهل، و تكليف ما لا يطاق، و كفر النعمة. و الثاني يقبح لتعلّقه بما يؤدّي إليه، و ذلك كالقبائح الشرعيّة التي إنّما تقبح من حيث تؤدّي إلى الإقدام على قبيح عقليّ أو الانتهاء عن بعض الواجبات (ق، غ 1/6، 58، 6) - اعلم أنّ الحسن يفارق القبيح فيما له يحسن، لأنّ القبيح يقبح لوجوه معقولة، متى ثبتت اقتضت قبحه، و الحسن يحسن متى انتفت هذه الوجوه كلها عنه، و حصل له حال زائدة على مجرّد الوجود يخرج بها من أن يكون في حكم المعدوم. و لذلك لا يصحّ عندنا أن نعلم الحسن حسنا إلاّ مع العلم بانتفاء وجوه القبح عنه. و متى ثبت كونه حسنا، فإنّما يحصل ندبا لحال زائدة، و واجبا لحال زائدة. و لا يصحّ أن يكون ما له قبح القبيح جنسه و لا وجوده أو حدوثه، و لا وجود معنى نحو الإرادة و غيرها و لا انتفاء معنى (ق، غ 1/6، 59، 1) - إنّما يقبح الشيء في حال حدوثه لأنّ المستفاد بذلك يختصّ بحال الحدوث، و إن لم يمتنع عندنا أن يسمّى قبيحا في حال بقائه، و لا يمتنع في الوجوه التي يقع عليها الشيء و تقتضي فيه حكما أن تقتضي ذلك فيه في ابتداء حال حدوثه، و إن كانت تلزمه في حال الحدوث و البقاء؛ و لا يمتنع خلافه (ق، غ 1/6، 68، 14) - اعلم أنّ أكثر كلام الشيخين رحمهما اللّه في كتبهما يدلّ على أنّ الحسن يحسن لوجوه يحصل عليها، كما أنّ القبيح يقبح لذلك. و ربما قالا: إنّ وجه الحسن و القبح إذا اجتمعا في الفعل فالقبح أولى به (ق، غ 1/6، 70، 5) إنّ الفعل لا يحسن و لا يقبح لجنسه أو وجوده أو حدوثه أو انتفاء معنى غيره. اعلم أنّ الظلم لو قبح لجنسه، لوجب أن يقبح كل ضرر و ألم، و في علمنا بأنّ فيه ما يحسن دلالة على فساد هذا القول (ق، غ 1/6، 77، 2) - إنّ القبيح لا يقبح للإرادة أو الكراهة و لا الحسن و الواجب يختصّان بذلك لهما. اعلم أنّ الظلم متى علم ضررا لا نفع فيه، و لا هو مستحقّ، و لا دفع ضرر أعظم منه، و لا يظنّ فيه ذلك، علم قبحه. فلو كان إنّما يقبح بالإرادة لما علم قبحه مع الجهل بها، بل كان يجب لو منع اللّه تعالى القادر منّا من الإرادة، و أقدم على الظلم العظيم أن لا يكون ذلك قبيحا، و لا يستحقّ به ذمّا. و لا فصل بين من قال بذلك و بين من أبى قبحه، و إن قصد إليه، لأنّ العقلاء يعلمون قبح ذلك و حسن ذمّه، كما يعلمون ذلك إذا وقع من القاصد (ق، غ 1/6، 81، 2) - الإرادة إنّما تؤثّر في كون الكذب خبرا، لا في كونه كذبا، و إنّما يقبح لكونه كذبا، و ليس للإرادة في ذلك حظّ. و إنّما يقع كذلك لكون مخبره على لا ما تناوله الخبر، فكيف يقال إنّه يقبح بالإرادة (ق، غ 1/6، 83، 17) - إنّ القبيح لا يعلم قبيحا حتى يعلم ما له و لأجله قبح (ق، غ 1/6، 89، 1) - إنّ القبيح لا يجوز أن يقبح منّا لأنّا منهيّون عنه أو تجاوزنا به ما حدّ و رسم لنا. يدلّ على ذلك: أنّه لو قبح منّا الفعل للنهي عنه، لوجب أن يكون كلّ نهي يؤثّر في قبح الفعل كنهيه تعالى، و هذا يوجب قبح كلّ ما نهى عنه العباد، و يوجب فيما نهى عنه أحدهم و أمر به الآخر، أو نهى اللّه تعالى عنه و أمر به أن يكون قبيحا حسنا. و فساد ذلك يوجب فساد ما أدّى إليه (ق، غ 1/6، 102، 2) - إنّ معنى القبيح أنّ فاعله يستحقّ الذمّ عليه إذا كان يتهيّأ له الاحتراز منه، إذا لم يكن هناك منع. على أنّ ذلك لا يصحّ، لأنّه لو شكّ في الكذب أ صغيرة هي أم كبيرة، و هو مجتنب للكبائر، لكان مع علمه بقبحه، و أنّه غني عن فعله، لا يختاره البتّة (ق، غ 1/6، 201، 7) - لا يمتنع أن يقال: إنّ القبيح لا يجوز كونه لطفا في التكليف أصلا، كان من فعله تعالى أو من فعل غيره؛ لأنّ اللطف هو ما يختار عنده الواجب، و الحسن على وجه لا يخرج التكليف عن الصحّة، و متى جوّز أن يفعل تعالى القبيح خرج التكليف عن الصحّة و لم يوثق بوعده و وعيده، و لا أنّه يثيب على الطاعة. و ذلك يوجب فساد كلّ تكليف و تدبير (ق، غ 11، 220، 11) - أمّا القبيح فإنّه مستحقّ الذمّ لوجهين فقط: أحدهما أن يكون قبيحا و الثاني أن يكون عالما بقبحه أو متمكّنا من معرفة قبحه فيصحّ منه التحرّز من فعله مع العلم و مع التمكّن. و الخلاف في أنه يجب أن يشرط في ذلك أن يكون فاعله كامل العقل (ق، غ 11، 515، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص969) 
- القبيح: إنّه ما إذا وقع من فاعله، مع تمكّنه من التحرّز منه، يستحقّ الذم. فذكرنا، في جملة حدّه، استحقاق الذمّ الراجع إلى فاعل القبيح. لكن لمّا كان إنّما يستحقّه لأمر يرجع غلى نفس القبيح، لم يمتنع ذكره على جهة الكشف (ق، غ 12، 14، 12) - بيّنا بوجوه كثيرة أنّ القبيح و الحسن و الواجب لا يجوز أن يختصّ بذلك من جهة السمع، و أنّ من لا يعرف السمع و لم يستدلّ على صحّته، و يعرف أحكام هذه الأفعال و لو لم يتقدّم له العلم بها، لم يكن ليصحّ أن يعرف السمعيّات أصلا، بل كان لا يصحّ أن يعرف النبوّات (ق، غ 12، 350، 11) - إنّ معنى القبيح في العقل هو ما يستحقّ به الذمّ على بعض الوجوه، و لا معتبر فيه بنفار الطبع (ق، غ 13، 287، 3) - قد بيّنا من قبل أنّ الحسن ليس بحسن لوجه يقتضي حسنه، كما أن القبيح يقبح لثبوت وجه يقتضي قبحه، و دللنا على ذلك بأنّه لا وجه يشار إليه يحسن لأجله إلاّ و قد ثبت. و لا يكون حسنا لحصول وجه من وجوه القبح فيه. و بيّنا أنّ فائدة كونه حسنا تتضمّن النفي، و فائدة كونه قبيحا تتضمّن الإثبات. فيجب فيما يتضمّن الإثبات طلب وجه يثبت لأجله دون ما يتضمّن النفي. ألا ترى أنّ كونه قبيحا يقتضي صحّة استحقاق الذمّ بفعله، و كونه حسنا يقتضي أن لا يستحقّ ذلك، فيجب أن يعتبر في حسنه انتفاء وجوه القبح عنه إذا وقع على وجه يكون لوجوده من الحكم ما ليس لعدمه. و إذا ثبت ذلك صحّ ما قلناه من أنّ الضرر عند بعض هذه الوجوه يحسن من حيث يتضمّن ذلك زوال وجوه القبح، لا لأنّه وجه لحسنه؛ كما أنّ الصدق إذا حصل فيه نفع يحسن لا لأنّه وجه لحسنه، لكن لأنّه يتضمّن زوال وجوه القبح عنه (ق، غ 13، 316، 11) - إنّ للقبيح حكما يناقض حكم الواجب، لأنّه بأن يفعل يستحقّ الذمّ عليه، و الواجب أن يستحقّ الذمّ فيه بألاّ يفعل (ق، غ 14، 16، 3) - إنّ القبيح لا يثبت قبيحا بقول الرسول، و إنّما يكشف قوله عن حاله، فيكون كالدلالة عليه (ق، غ 14، 157، 14) - اعلم أنّ القبيح قد يستحقّ به الذمّ و العقاب، و إذا كان إساءة إلى الغير يستحقّ به ضربا آخر من الذمّ، و قد يستحقّ به العوض، و قد يلزم عنده الاعتذار، و قد يستحقّ بالقبيح إسقاط المدح و الثواب بواسطة، على ما نبيّنه في باب الإحباط و التكفير، و قد يلزم عنده التوبة، فيصير في حكم المستحقّ به (ق، غ 14، 172، 11) - لا يجوز أن يحدّ القبيح بأنّ له ترك واجب ينصرف عنه إليه (ق، غ 14، 196، 7) - أمّا ما لم يقع من القبيح فعلى ضربين: أحدهما لم يقع، و لا وقع سببه، فالتوبة لا تصحّ و لا تجب منه، لأنّه لم يستحقّ على ذلك العقاب، و لا هناك خوف من عقاب يحصل لا محالة و الثاني: أن يكون قد وقع سببه، و ذلك على ضربين: أحدهما يقع سببه على طريق السهو و الخطأ، فهذا مما لا يجب التوبة منه. و الثاني: يكون قاصدا بفعل السبب إليه، و عالما بأنّ المسبّب سيحصل، أو ظانّا لذلك إن لم يقع منه منع. فإذا حصلت هذه الشروط، فالتوبة قد تصحّ منه، عند وقوع السبب و بعده، على حسب تراخي المسبّب (ق، غ 14، 415، 5) - إنّ الخبر الصدق إذا كان الغرض فيه حصول دلالته على ما يدلّ عليه، و ظهور فائدته التي هي مراد المتكلّم، و ما يدلّ مراده عليه فلا بدّ من أن يقبح متى لم يحصل فيه ما ذكرناه من الغرض، و لا فرق بين أن لا يحصل ذلك فيه لأمر يرجع إلى المواضعة، أو إلى المخبر و المخاطب، لأنّ في الوجهين جميعا يصير الخبر كلاّ خبر، و يصير الكلام كالسكوت، و يقدح ذلك في طريقة البيان و الإفادة بالكلام، و ما هذا حاله لا بدّ من أن يكون قبيحا، في الشاهد و الغائب، لكنّ الشاهد يخالف الغائب من حيث نضطرّ إلى قصد المتكلّم، و من القديم تعالى لا يصحّ ذلك على ما قدّمنا القول فيه، فلا يخرج خطاب أحدنا في الشاهد، و إن صيّر بعض أخباره في حكم السكوت (من أن يقع) البيان به على طريقة الاضطرار، أو إذا تغيّرت الحال، و ليس كذلك حال القديم تعالى، لأنّا متى جوّزنا في بعض أخباره ما ذكرناه، أدّى إلى أن يكون كل كلامه مما لا يقع به البيان، و أن يكون وجوده كعدمه. و إذا كان كون الفعل عبثا يقتضي قبحه، فبأن يجب قبحه إذا اقتضى فيه و في غيره أن يكون عبثا و لا يقع الغرض به، أولى (ق، غ 17، 31، 17) - يقال في القبيح: إنّه لا يجوز فعله من حيث إذا فعله تلحقه تبعة (ق، غ 17، 96، 13) - يقال في القبيح: إنّه غير مقبول من حيث لا يستحقّ به الثواب، فرقا بينه و بين الواجب و الندب اللذين يستحقّ بهما الثواب؛ و قد يقال فيه: إنه ذنب و يراد بذلك أنه واقع ممن يستحقّ به العقاب، و لذلك لو وقع القبيح من غير المكلّف لم يوصف بذلك (ق، غ 17، 96، 18) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص970) 
- يقال في القبيح: إنّه ظلم، إذا كان فاعله يستحقّ العقاب، لأنّه يكون ظالما به لنفسه، و قد يكون ظالما به غيره، فإذا تعدّى القبيح إلى الغير و صار إساءة يوصف بأنّه إساءة و ظلم، و تعدّ، و عدوان إلى ما شاكل ذلك (ق، غ 17، 97، 4) - قد يوصف القبيح بأنّه كفر و فسق إذا بلغ حدّا في العظم، على ما نبيّنه في باب: الأسماء و الأحكام. و قد يوصف بأنّه صغيرة إذا كان دون ثواب فاعله، على ما نبيّنه في الوعيد؛ و على هذا الحدّ يوصف بأنّه مكروه، و يراد بذلك أنّه تعالى كرهه، و ما كرهه لا يكون إلاّ قبيحا (ق، غ 17، 97، 8) - إنّ القبيح هو ما يقع على وجه يقتضي في فاعله، قبل أن يفعله أنّه ليس له فعله، إذا علم حاله، و عند فعله يستحقّ الذمّ إذا لم يكن يمنع (ق، غ 17، 247، 4) - في قسمة أفعال المكلّف إلى أحكامها. اعلم أنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة: أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن و القبح. و الآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها، و غير فاعليها. و الآخر بحسب كونها شرعيّة، و عقليّة، و كونها أسبابا في أحكام أفعال أخر. أمّا الأوّل فهو أنّ الإنسان إمّا أن يصدر عنه فعله و ليس هو على حالة تكليف، و إما أن يكون على حالة تكليف. فالأوّل نحو فعل الساهي، و النائم، و المجنون، و الطفل. و هذه الأفعال، لا يتوجّه نحو فاعليها ذمّ و لا مدح، و إن كان قد تعلّق بها وجوب ضمان و أرش جناية في مالهم. و يجب إخراجه على وليّهم. و الثاني ضربان: أحدهما أن يكون مما ليس للقادر عليه، المتمكّن من العلم به، أن يفعله. و إذا فعله، كان فعله له مؤثّرا في استحقاق الذمّ؛ فيكون قبيحا. و الضرب الآخر أن يكون، لمن هذه حاله، فعله. و إذا فعله، لم يكن له تأثير في استحقاق الذمّ؛ و هو الحسن (ب، م، 364، 9) - القبيح ضربان: أحدهما صغير، و الآخر كبير. و الصغير هو الذي لا يزيد عقابه و ذمّه على ثواب فاعله و مدحه. و الكبير هو ما لا يكون لفاعله ثواب أكثر من عقابه، و لا مساو له. و الكبير ضربان: أحدهما يستحقّ عليه عقاب عظيم؛ و هو الكفر. و الآخر يستحقّ عليه دون ذلك القدر من العقاب؛ و هو الفسق (ب، م، 364، 10) - أمّا القبيح فهو ما ليس للمتمكّن منه و من العلم بقبحه أن يفعله. و معنى قولنا "ليس له أن يفعله" ،معقول لا يحتاج إلى التفسير. و يتبع ذلك أن يستحقّ الذمّ بفعله. و يحدّ أيضا بأنّه الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذمّ. و إنّما لم نحد "القبيح" بأنّه: "الذي يستحقّ من فعله الذمّ" .لأنّ القبيح لو وقع ممّن قد استحقّ، فيما تقدّم، من المدح أكثر مما يستحقّ على ذلك القبيح من الذمّ، لكان ما يستحقّه من المدح مانعا من استحقاق الذمّ على ذلك القبيح (ب، م، 365، 16) - إنّا لا نسلّم أنّ كون الفعل حسنا أو قبيحا أنّه يتعلّق بالفاعل، بل إنّما يكون حسنا أو قبيحا لوقوعه على وجه، فإذا وقع على ذلك الوجه وجب كونه حسنا أو قبيحا شاء الفاعل أو كره، كما بيّنا في كون الاعتقاد علما (ن، د، 208، 12) - إن سلّمنا بأنّ كونه حسنا أو قبيحا يتعلّق بالفاعل، فإنّه لا يصحّ من الفاعل أن يجعل الفعل حسنا و قبيحا، لأنّ بينهما ما يجري مجرى التنافي، و هو أنّ الفعل إنّما يكون حسنا إذا حصل فيه غرض مثله و تعرّى عن سائر وجوه القبح. و إنّما يكون قبيحا لوقوعه على وجه من وجوه القبح، فيستحيل أن يكون واقعا على وجه و أن لا يكون واقعا عليه، فبينهما ما يجري مجرى التنافي من هذا الوجه (ن، د، 208، 17) - إن قيل: ما أنكرتم أنّه (الفعل) يحتاج إلينا في الأحكام الثابتة للفعل من الوجوب و القبح و الندب و الكراهة و الحسن و الإباحة و نحو ذلك؟ قيل له: لا يجوز ذلك لوجهين: أحدهما: أنّ هذه الأحكام تابعة للحدوث، فلو احتاج الفعل إلينا لأجلها لكان لا يجب أن يحتاج إلينا لأجل الحدوث. و الثاني أنّ هذه الأحكام مما لا تأثير للفاعل فيها و لا تتعلّق به و لا تضاف إليه على وجه الحقيقة، بل هي ثابتة بحدوث الفعل على وجه، فإذا حدث الفعل على ذلك الوجه الذي له و لأجله يصير حسنا أو قبيحا وجب كونه حسنا أو قبيحا، أراد الفاعل أم كره، لا تأثير له في ذلك (ن، د، 318، 3) - إنّ العلم بكل ما يقبح منه من جملة كمال العقل يبيّن ذلك و يوضّحه أنّ أهل الجنّة يفصلون بين ما يقبح منهم و بين ما لا يقبح، مع أنّه لا تكليف عليهم، و إنّما وجب ذلك لكونهم عقلاء (ن، د، 448، 2) - أنّا قد علمنا أنّ أحدنا يعلم بعض ما يقبح، و يفصل بينه و بين ما لا يقبح منه، و العلم بذلك من كمال العقل فينا، أن ينظر أنّه لما ذا وجب ذلك؟ فنقول: إنّه إنّما وجب ذلك لأنّه يتعلّق به على وجه الصحة مع ارتفاع الموانع و استمرار المدّة - لا شيء هاهنا سوى ذلك، فهذا حاصل في سائر ما يصحّ، فيجب أن يكون عالما به من حيث أنّه كامل العقل، لأنّ هذا كالعلّة، فيجب أن يتبعها حكمها، و لا عبرة بأن يكون الصانع جسما أو ليس بجسم (ن، د، 448، 12) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص972) 
- زعم أبو القاسم أن الحركة التي وقعت قبيحة، كان لا يجوز أن تقع حسنة. و عنده أنّ القبيح من الحركة لا يكون مثلا للحسن منها. و كذلك يقول في كل فعلين، أحدهما حسن، و الآخر قبيح، إنّهما يجب أن يكونا مختلفين (ن، م، 210، 19) - إنّ نفس ما هو قبيح من الحركة، كان يجوز أن يقع فيكون حسنا. و الحركتان إذا كانتا في جهة واحدة كانتا مثلين، و إن كانت إحداهما حسنة و الأخرى قبيحة (ن، م، 210، 20) - قالت المجبرة إنّ القبيح يقبح للنهي (ن، م، 212، 5) - لو جاز أن يقع الفعل مرّة حسنا و مرّة قبيحا، لوجب أن يكون قبيحا لوجود معنى (ن، م، 212، 14) - القبيح من الأعراض، فإنّه لا يجوز أن يكون قبيحا لعينه، لوجوه: - أحدها أنّا قد بيّنا أنّه كان يجوز أن يوجد و لا يكون قبيحا. - و الثاني أنّه لو كان قبيحا لعينه، لكان يجب أن يكون العلم بقبحه، تابعا للعلم بما هو عليه تلك الذات في نفسها و جنسها. و قد علمنا أنّه قد نعلم تلك العين على ما هي عليه و لا تكون قبيحة (ن، م، 356، 23) - إنّ القبيح لو كان قبيحا لذاته، لوجب أن يكون في العدم قبيحا، لما بيّنا أنّ صفة الذات تلزم الموصوف في العدم و الوجود جميعا. و بعد، فإنّ القبح من توابع الحدوث، حتى لو قدر أن لا حدوث، لكان محال أن يتصوّر قبحه، و ما هذه حاله لا يجوز أن يكون الذات. على أنه لو كان كذلك، لوجب أن تكون القبائح كلّها متماثلة، لأنّها مشتركة في صفة واحدة من صفات الذات، و كان يجب أن يستحيل أن يكون فعلان مثلان، أحدهما حسن و الآخر قبيح، و هذا كلّه بيّن ظاهر (ن، م، 357، 4) - زعمت المعتزلة و البراهمة أنّ العقول طريق إلى معرفة الواجب و المحظور، و زعم أكثرهم أنّ القبيح في العقل هو الضرر الذي ليس فيه نفع و لا هو مستحقّ (ب، أ، 26، 2) - كذا نقول إنّ الإنسان لا يفعل شيئا إلاّ الحركة أو السكون و الاعتقاد و الإرادة و الفكر، و كل هذه كيفيات و أعراض حسن خلقها من اللّه عزّ و جلّ، قد أحسن رتبتها و إيقاعها في النفوس و الأجساد، و إنّما قبح ما قبح من ذلك من الإنسان، لأنّ اللّه تعالى سمّى وقوع ذلك أو بعضها ممّن وقعت منه قبيحا، و سمّى بعض ذلك حسنا، كما كانت الصلاة إلى بيت المقدس حركة حسنة إيمانا ثم سمّاها تعالى قبيحة كفرا، و هذه تلك الحركة نفسها، فصحّ أنّه ليس في العالم شيء حسن لعينه و لا شيء قبيح لعينه، لكن ما سمّاه اللّه تعالى حسنا فهو حسن و فاعله محسن قال اللّه تعالى: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ (الإسراء: 7) و قال تعالى: هَلْ جَزٰاءُ اَلْإِحْسٰانِ إِلاَّ اَلْإِحْسٰانُ (الرحمن: 60)، و ما سمّاه اللّه تعالى قبيحا فهو حركة قبيحة، و قد سمّى اللّه تعالى خلقه لكل شيء في العالم حسنا فهو كله من اللّه تعالى حسن، و سمّى ما وقع من ذلك من عباده كما شاء، فبعض ذلك قبّحه فهو قبيح، و بعض ذلك حسّنه فهو حسن، و بعض ذلك قبّحه ثم حسّنه فكان قبيحا ثم حسن، و بعض ذلك حسّنه ثم قبّحه فكان حسنا ثم قبح كما صارت الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة، و كذلك جميع أفعال الناس التي خلقها اللّه تعالى فيهم (ح، ف 3، 66، 10) - إذا لا سبيل إلى أن يكون مع الباري تعالى في الأزل شيء موجود أصلا قبيح و لا حسن، و لا عقل يقبح فيه شيء أو يحسن، فقد وجب يقينا أن لا يمتنع من قدرة اللّه تعالى و فعله شيء يحدثه لقبح فيه، و وجب أن لا يلزمه تعالى شيء لحسنه، إذ لا قبح و لا حسن البتّة فيما لم يزل، فبالضرورة وجب أنّ ما هو الآن عندنا قبيح فإنّه لم يقبح بلا أوّل، بل كان لقبحه أوّل لم يكن موجودا قبله، فكيف أن يكون قبيحا قبله، و كذلك القول في الحسن و لا فرق (ح، ف 3، 101، 1) - لا قبيح إلاّ ما قبّح اللّه و لا حسن إلاّ ما حسّن اللّه، و أنّه لا يلزم لأحد على اللّه تعالى حق و لا حجّة، و للّه تعالى على كل من دونه و ما دونه الحق الواجب و الحجّة البالغة، لو عذّب المطيعين و الملائكة و الأنبياء في النار مخلّدين لكان ذلك له، و لكان عدلا و حقّا منه، و لو نعم إبليس و الكفّار في الجنّة مخلّدين كان ذلك له و كان حقّا و عدلا منه، و إنّ كل ذلك إذ أباه اللّه تعالى و أخبر أنّه لا يفعله صار باطلا و جورا و ظلما (ح، ف 3، 105، 6) - نسألهم فنقول: عرّفونا ما هذا القبيح في العقل، أعلى الإطلاق، فقال قائلون من زعمائهم منهم الحارث بن علي الوراق البغدادي و عبد اللّه ابن أحمد بن محمود الكعبي البلخيّ و غيرهما، إنّ كل شيء حسن بوجه ما قلت يمتنع وقوع مثله من اللّه تعالى لأنّه حينئذ يكون حسنا، إذ ليس قبيحا البتّة على كل حال، و أمّا ما كان قبيحا على كل حال فلا يحسن البتّة فهذا منفيّ عن اللّه عزّ و جلّ أبدا، قالوا و من القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعل بك، و تكليف ما لا يطلق ثم التعذيب عليه (ح، ف 3، 106، 1) - لا قبيح إلاّ ما قبّح اللّه، و لا محسن إلاّ ما حسّن، و هذا قولنا، و لم يقبّح اللّه تعالى قط خلقه لما خلق و إنّما قبح منّا كون ذلك الذي خلق من المعاصي فينا فقط و باللّه تعالى التوفيق (ح، ف 3، 128، 17) - العقل لا يدلّ على حسن شيء و لا قبحه في حكم التكليف، و إنّما يتلقى التحسين و التقبيح من موارد الشرع و موجب السمع. و أصل القول في ذلك أنّ الشيء لا يحسن لنفسه و جنسه و صفة لازمة له، و كذلك القول فيما يقبح و قد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكام صفات النفس. فإذا ثبت أنّ الحسن و القبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس و صفة نفس، فالمعنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، و المراد بالقبيح ما ورد الشرع بذمّ فاعله (ج، ش، 228، 8) - ذهبت المعتزلة إلى أنّ التحسين و التقبيح من مدارك العقول على الجملة، و لا يتوقّف إدراكهما على السمع، و للحسن بكونه حسنا صفة؛ و كذلك القول في القبيح عندهم. هذه قاعدة مذهبهم (ج، ش، 228، 10) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص973) 
- إنّ أئمتنا تجوّزوا في إطلاق لفظة، فقالوا: لا يدرك الحسن و القبح إلاّ بالشرع. و هذا يوهم كون الحسن و القبح زائدا، و القبح زائدا على الشرع، مع المصير إلى توقّف إدراكه عليه. و ليس الأمر كذلك؛ فليس الحسن صفة زائدة على الشرع مدركة به، و إنّما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله، و كذلك القول في القبيح. فإذا وصفنا فعلا من الأفعال بالوجوب أو الحظر، فلسنا نعني بما نبيّنه تقدير صفة للفعل الواجب يتميّز بها عمّا ليس بواجب (ج، ش، 228، 17) - المعتزلة قسّموا الحسن و القبيح، و زعموا أنّ منها ما يدرك قبحه و حسنه على الضرورة و البديهة من غير احتياج إلى نظر، و منها ما يدرك الحسن و القبح فيه بنظر عقلي. و سبيل النظر عندهم اعتبار النظريّ من المحسنات و المقبحات بالضروريّ منها؛ بل يعتبر مقتضى التقبيح و التحسين في الضروريّات فيلحق بها، ثم يرد إليها ما يشاركها في مقتضياتها. فالكفر عندهم معلوم قبحه على الضرورة، و كذلك الضرر المحض الذي لا يتحصّل فيه غرض صحيح، إلى غير ذلك من تخيّلاتهم (ج، ش، 229، 1) - أمّا الحسن، فحظ المعني منه أنّ الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يوافقه أي يلائم غرضه، و الثاني أن ينافر غرضه و الثالث أن لا يكون له في فعله، و لا في تركه غرض، و هذا الانقسام ثابت في العقل. فالذي يوافق الفاعل يسمّى حسنا في حقّه، و لا معنى لحسنه إلاّ موافقته لغرضه، و الذي ينافي غرضه يسمّى قبيحا، و لا معنى لقبحه إلاّ منافاته لغرضه؛ و الذي لا ينافي و لا يوافق يسمّى عبثا أي لا فائدة فيه أصلا، و فاعل العبث يسمّى عابثا، و ربّما يسمّى سفيها (غ، ق، 163، 5) - مذهب أهل الحق أنّ العقل لا يدلّ على حسن الشيء و قبحه في حكم التكليف من اللّه شرعا على معنى أنّ أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسنا و قبحا بحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم عنها محجم استوجب على اللّه ثوابا أو عقابا، و قد يحسن الشيء شرعا و يقبح مثله المساوي له في جميع الصفات النفسيّة، فمعنى الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله و معنى القبيح ما ورد الشرع بذمّ فاعله (ش، ن، 370، 10) - إنّ الصدق و الكذب على حقيقة ذاتيّة لا تتحقّق ذاتهما إلاّ بأن كان تلك الحقيقة، مثلا كما يقال إنّ الصدق إخبار عن أمر على ما هو به، و الكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به، و نحن نعلم أنّ من أدرك هذه الحقيقة عرف التحقّق و لم يخطر بباله كونه حسنا أو قبيحا، فلم يدخل الحسن و القبيح إذا في صفاتهما الذاتيّة التي تحقّقت حقيقتهما و لا لزمتهما في الوهم بالبديهة كما بيّنا، و لا لزمها في الوجود ضرورة فإنّ من الأخبار الصادقة ما يلام عليها كالدلالة على نبيّ هرب من ظالم. و من الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه، فلم يدخل كون الكذب قبيحا أن يعدّ من الصفات الذاتيّة التي تلزم النفس وجودا و عدما عندهم، و لا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث، فلا يعقل بالبديهة و لا بالنظر (ش، ن، 372، 12) - إنّ القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير استحقاق و لا منفعة يوصل إليها بالمضرّة قبيح، تعالى اللّه عنه، فثبت أنّه سبحانه إنّما خلق الحيوان لنفعه، و أمّا غير الحيوان فلو لم يفعله لينفع به الحيوان لكان خلقه عبثا، و الباري تعالى لا يجوز عليه العبث، فإذا جميع ما في العالم إنّما خلقه لينفع به الحيوان، فهذا هو الكلام في علّة خلق العالم (أ، ش 1، 475، 2) - إنّ الكذب قبيح عقلا، و الباري تعالى يستحيل منه من جهة الدّاعي و الصارف أن يفعل القبيح، و قوله عليه السلام و ارتفع عن ظلم عباده هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة، و عن أمير المؤمنين عليه السلام أخذوه و هو أستاذهم و شيخهم في العدل و التوحيد (أ، ش 3، 195، 28) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص975) 
- مذهب أصحابنا أنّ اللّه تعالى لمّا كلّف العباد التكاليف الشاقّة و قد كان يمكنه أن يجعلها غير شاقّة عليهم بأن يزيد في قدرهم، وجب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف ثواب، لأنّ إلزام الشاقّ كإنزال المشاقّ، فكما يتضمّن ذلك عوضا وجب أن يتضمّن هذا ثوابا، و لا بدّ أن يكون في مقابلة فعل القبيح عقاب، و إلاّ كان سبحانه ممكّنا الإنسان من القبيح مغريا له بفعله، إذ الطبع البشريّ يهوى العاجل و لا يحفل بالذمّ، و لا يكون القبيح قبيحا حينئذ في العقل، فلا بدّ من العقاب ليقع الانزجار (أ، ش 4، 408، 26) - القبيح على ضروب: فمنه ما يقبح من كل مكلّف و على كل حال كالظلم. و منه ما يقبح من كل مكلّف على وجه دون وجه كالرمي بالسهام و تصريف الحمام و العلاج بالسلاح، لأنّ تعاطي ذلك لمعرفة الحرب و التقوّي على العدو و لتعرف أحوال البلاد بالحمام حسن لا يجوز إنكاره، و إن قصد بالاجتماع على ذلك الاجتماع على السخف و اللهو و معاشرة ذوي الريب و المعاصي فهو قبيح يجب إنكاره. و منه ما يقبح من مكلّف و يحسن من آخر على بعض الوجوه كشرب النبيذ و التشاغل بالشطرنج، فأمّا من يرى حظرهما أو يختار تقليد من يفتي بحظرهما فحرام عليه تعاطيهما على كل حال، و متى فعلهما حسن الإنكار عليه، و أمّا من يرى إباحتهما أو من يختار تقليد من يفتي بإباحتهما فإنّه يجوز له تعاطيهما على وجه دون وجه، و ذلك أنّه يحسن شرب النبيذ من غير سكر و لا معاقرة، و الاشتغال بالشطرنج للفرجة و تخريج الرأي و العقل، و يقبح ذلك إذا قصد به السخف و قصد بالشرب المعاقرة و السكر، فالثاني يحسن إنكاره و يجب، و الأوّل لا يحسن إنكاره لأنّه حسن من فاعله. و منها أن يعلم المنكر أنّ ما ينكره قبيح لأنّه إذا جوّز حسنه كان بإنكاره له و تحريمه إيّاه محرّما لما لا يأمن أن يكون حسنا، فلا يأمن أن يكون ما فعله من النهي نهيا عن حسن، و كل فعل لا يأمن من فاعله أن يكون مختصّا بوجه قبيح فهو قبيح، ألا ترى أنّه يقبح من الإنسان أن يخبر على القطع بأنّ زيدا في الدار إذا لم يأمن أن لا يكون فيها لأنّه لا يأمن أن يكون خبره كذبا. و منها أن يكون ما ينهي عنه واقعا، لأنّ غير الواقع لا يحسن النهي عنه، و إنّما يحسن الذمّ عليه و النهي عن أمثاله. و منها أن لا يغلب على ظنّ المنكر أنّه إن أنكر المنكر فعله المنكر عليه و ضمّ إليه منكرا آخر و لو لم ينكر عليه، لم يفعل المنكر الآخر، فمتى غلب على ظنّه ذلك قبح إنكاره لأنّه يصير مفسدة نحو أن يغلب على ظنّنا أنّا إن أنكرنا على شارب الخمر شربها و قرن إلى شربها القتل، و إن لم ينكر عليه شربها و لم يقتل أحدا. و منها أن لا يغلب على ظنّ الناهي عن المنكر أنّ نهيه لا يؤثّر، فإن غلب على ظنّه ذلك قبح نهيه عند من يقول من أصحابنا إنّ تكليف من المعلوم منه أنّه يكفر لا يحسن إلاّ أن يكون فيه لطف لغير ذلك المكلّف، و أمّا من يقول من أصحابنا إن تكليف من المعلوم منه أنّه يكفر حسن و إن لم يكن فيه لطف لغير المكلّف، فإنّه لا يصحّ منه القول بقبح هذا الإنكار (أ، ش 4، 411، 30) - النظّام: فعل القبيح محال لدلالته على الجهل أو الحاجة. قلنا: بل يفعل ما شاء؛ و لو سلّم فالامتناع من جهة الداعي فقط، فإنّ انجزام إرادة الترك داع إلى منع الفعل. عبّاد: الأفعال إمّا واجبة، أو ممتنعة للعلم. - قلنا: فلا مقدور إذا؛ و أيضا فليسا ذاتيّين، و أيضا العلم بالوقوع تابع له، فيتأخّر عن القدرة، فلا يبطلها. البلخيّ: لا يقدر على مثل مقدورنا، إمّا طاعة أو سفه أو عبث و هو محال. قلنا: الفعل حركة أو سكون و تلك أحوال من حيث صدورها عنّا. أبو علي و ابنه و أتباعهما؛ يقدر على مثل مقدورنا لا على نفسه، و إلاّ فإذا أراده و كرهناه، يوجد للداعي و يمتنع للصارف. - قلنا: العدم للصارف إن لم يخلقه سبب آخر (خ، ل، 104، 4) - الحسن و القبيح بمعنى الملائمة و الكمال و ضدّيهما عقليّان اتّفاقا، و بمعنى إيجاب الثواب و العقاب شرعيّان خلافا للمعتزلة. لنا وجوه: أ: لو قبح تكليف ما لا يطاق، فما فعله - تعالى - لكنّه كلّف الكافر مع علمه بأنّه لا يؤمن و أبا لهب؛ و من الإيمان التصديق بكفره. و لقائل أن يقول: لا منافاة بين التكليف من حيث الاختيار و معه للعلم. ب: أنّ القبح ليس من اللّه - تعالى - اتّفاقا؛ و لا من العبد لأنّه مضطرّ، لاستحالة صدوره إلاّ للداعيّ. ج: أنّ الكذب يحسن إذا تضمّن إنجاء نبيّ (خ، ل، 113، 18) - القبيح: هو ما يكون متعلّق الذمّ في العاجل و العقاب في الآجل (ج، ت، 220، 5) - يقبح و يحسن و الذات واحدة، كالسجود للصنم و للّه (م، ق، 91، 11) - عقاب غير المستحقّ قبيح (م، ق، 126، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص976) 
- المراد بقولنا «قبيح» إنّه ضارّ مؤذ. و هذا أمر فطري (ت، ر 2، 161، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص608) 
- القبيح: ما يخالف الأمر. (هج، كش 2، 631، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص748) 
القبيح في علم الكلام لم يكن الكفر كفرا و لا قبيحا إلاّ بفاعله و محدثه و هو الكافر، و إنّما كان باللّه عند إبراهيم تقبيح الكفر و هو الحكم بأنّه قبيح فأمّا نفس الكفر فبالكافر كان لا بغيره. (عبد الرحيم الخياط، الانتصار، 29، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الحسن ما وافق الأمر من الفعل، و القبيح ما وافق النهي من الفعل، و ليس الحسن حسنا من قبل الصورة، و لا القبيح قبيحا من قبل الصورة. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 49، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القبيح: ما قبّحه الشرع و حرّمه، و منع منه، لا من حيث الصورة. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 50، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ القبيح إنّما كان قبيحا منّا لتعلّق نهي اللّه تعالى عنه به و نهيه كلامه و كلامه غير مخلوق. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 94، 21). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القبيح هو ما إذا فعله القادر عليه استحق الذمّ على بعض الوجوه، و قوله على بعض الوجوه احتراز من الصغيرة؛ فإنّها قبيحة و مع ذلك فإنّه لا يستحق الذم عليها بكل وجه،... و كذلك فإنّه احتراز من القبائح الواقعة من الصبيان و المجانين و البهائم، فإنّها على قبحها لا يستحق الذم عليها بكل وجه، و لكن يستحق الذم عليها على بعض الوجوه، و هو أن تقع ممن يعلم قبحها، أو يتمكن من العلم بذلك، فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحدّ، و لا نقض مع اعتباره. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 41، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ كل ترك منع الواجب من وجوده فهو قبيح. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 41، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
تقرر في العقل وجوب التحرّز من القبيح. فإذا كان لا يمكن التحرّز من هذا القبيح إلاّ بالمعرفة، وجب أن يقضى بوجوبها. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 43، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
عندنا (عبد الجبّار) أنّ القبيح إنّما يقبح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلما،... فبان أنّ الظلم إنّما قبح لوقوعه على وجه و هو كونه ظلما، هذا لأنّ العلم بالقبح فرع على العلم بوجه القبح إمّا على جملة أو تفصيل، فيجب متى وقع على ذلك الوجه أن يكون قبيحا، سواء وقع من اللّه تعالى أو من العباد، لأنّ الحال فيه كالحال في الحركة و إيجابها كون الجسم متحرّكا، فكما لا يختلف ذلك بحسب اختلاف الفاعلين لمّا كانت علّة، كذلك في مسألتنا. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 309، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إن قيل: لم لا يقبّح القبيح بصفته و عينه على ما يقوله شيخكم أبو القاسم البلخي؟ قيل له: لأنّ الفعل الواحد يجوز أن يقع قبيحا مرّة، بأن يقع على وجه مسبّبا و أخرى بأن يقع على خلاف ذلك الوجه، ألا ترى أنّ دخول الدار مع أنّه شيء واحد لا يمتنع أن يقبح مرة، بأن يكون لا عن إذن، و يحسن أخرى بأن يكون عن إذن. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 310، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القبيح ضرب من ضروب الأفعال فيجب أن يكون تعالى قادرا عليه كما قدر على الواجب و الحسن و التفضّل، لأنّ ضروب الأفعال لا تختصّ ببعض القادرين دون بعض، فلا قادر إلاّ و هو يقدر على سائر ضروب الأفعال. فتثبت بهذه الجملة من جهة العقل قدرته على القبيح، و قد أكّد هذا الفصل في الكتاب بقوله تعالى وَ لَوْ لاٰ أَنْ يَكُونَ اَلنّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً لَجَعَلْنٰا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ (الزخرف، 33/43)، و هو نظير قوله وَ لَوْ بَسَطَ اَللّٰهُ اَلرِّزْقَ لِعِبٰادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ (الشورى، 27/42) إلى ما شاكل هذا من الآيات فدلّ بها على أنّه قادر على ما إذا وقع كان فسادا، و أنّه لا يفعله لصلاحهم، فهذا يقتضي وصفه بالقدرة على القبيح و إلاّ كان لا يقع التمدّح بذلك. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 248، 22). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2173) 
القبيح هو بالضدّ من الواجب فيستحقّ الذمّ و العقاب بفعله و المدح و الثواب بأن لا يفعله أو يتركه على بعض الوجوه. و ما خرج عن ذلك من المباح و ما أشبهه فلا مدخل له في التكليف لأنّه لا تحصل فيه البغية التي يقف التكليف عليها و هو تعريض المكلّف للثواب. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 272، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جملة ما نحصّله في حدّ القبيح أنّه ما إذا وقع على وجه من حق العالم بوقوعه كذلك من جهته، المخلّى بينه و بينه، أن يستحقّ الذمّ إذا لم يمنع منه مانع. و هذا مستمرّ في كل قبيح، لأنّه و إن وقع ممن ليس بعالم، فلا يخرج من أن يكون ما ذكرناه معلوما من حاله. و الصغير من القبائح داخل في الحدّ، لأنّه إنّما لم يستحقّ به الذمّ لمانع. (عبد الجبار، المغني 6-1، 26، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ القبيح على ضربين: أحدهما يقبح لأمر يختصّ به، لا لتعلّقه بغيره، و ذلك نحو كون الظلم ظلما، و الكذب كذبا، و نحو إرادة القبيح، و الأمر بالقبيح، و الجهل، و تكليف ما لا يطاق، و كفر النعمة. و الثاني يقبح لتعلّقه بما يؤدّي إليه، و ذلك كالقبائح الشرعيّة التي إنّما تقبح من حيث تؤدّي إلى الإقدام على قبيح عقليّ أو الانتهاء عن بعض الواجبات. (عبد الجبار، المغني 6-1، 58، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الكذب الذي لا نفع فيه و لا دفع ضرر قبيح باضطرار. (عبد الجبار، المغني 6-1، 66، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ القبيح لا يقبح للإرادة أو الكراهة و لا الحسن و الواجب يختصّان بذلك لهما. إعلم أنّ الظلم متى علم ضررا لا نفع فيه، و لا هو مستحقّ، و لا دفع ضرر أعظم منه، و لا يظنّ فيه ذلك، علم قبحه. فلو كان إنّما يقبح بالإرادة لما علم قبحه مع الجهل بها، بل كان يجب لو منع اللّه تعالى القادر منّا من الإرادة، و أقدم على الظلم العظيم أن لا يكون ذلك قبيحا، و لا يستحقّ به ذمّا. و لا فصل بين من قال بذلك و بين من أبى قبحه، و إن قصد إليه، لأنّ العقلاء يعلمون قبح ذلك و حسن ذمّه، كما يعلمون ذلك إذا وقع من القاصد. (عبد الجبار، المغني 6-1، 81، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ القبيح لا يثبت قبيحا بقول الرسول، و إنّما يكشف قوله عن حاله، فيكون كالدلالة عليه. (عبد الجبار، المغني 14، 157، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ القبيح هو ما يقع على وجه يقتضي في فاعله، قبل أن يفعله أنّه ليس له فعله، إذا علم حاله، و عند فعله يستحقّ الذمّ إذا لم يكن يمنع. (عبد الجبار، المغني 17، 247، 4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2174) 
أمّا القبيح فهو ما ليس للمتمكّن منه و من العلم بقبحه أن يفعله. و معنى قولنا «ليس له أن يفعله»، معقول لا يحتاج إلى التفسير. و يتبع ذلك أن يستحقّ الذمّ بفعله. و يحدّ أيضا بأنّه الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذمّ. و إنّما لم نحد «القبيح» بأنّه: «الذي يستحقّ من فعله الذمّ». لأنّ القبيح لو وقع ممّن قد استحقّ، فيما تقدّم، من المدح أكثر مما يستحقّ على ذلك القبيح من الذمّ، لكان ما يستحقّه من المدح مانعا من استحقاق الذمّ على ذلك القبيح. (البصري، أصول الفقه، 365، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القبيح من الأعراض، فإنّه لا يجوز أن يكون قبيحا لعينه، لوجوه: - أحدها أنّا قد بيّنا أنّه كان يجوز أن يوجد و لا يكون قبيحا. - و الثاني انّه لو كان قبيحا لعينه، لكان يجب أن يكون العلم بقبحه، تابعا للعلم بما هو عليه تلك الذات في نفسها و جنسها. و قد علمنا أنّه قد نعلم تلك العين على ما هي عليه و لا تكون قبيحة. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 356، 23). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ القبيح لو كان قبيحا لذاته، لوجب أن يكون في العدم قبيحا، لما بيّنا أنّ صفة الذات تلزم الموصوف في العدم و الوجود جميعا. و بعد، فإنّ القبح من توابع الحدوث، حتى لو قدر أن لا حدوث، لكان محال أن يتصوّر قبحه، و ما هذه حاله لا يجوز أن يكون الذات. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 357، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا قبيح إلاّ ما قبّح اللّه و لا حسن إلاّ ما حسّن اللّه، و إنّه لا يلزم لأحد على اللّه تعالى حق و لا حجّة، و للّه تعالى على كل من دونه و ما دونه الحق الواجب و الحجّة البالغة، لو عذّب المطيعين و الملائكة و الأنبياء في النار مخلّدين لكان ذلك له، و لكان عدلا و حقّا منه. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 3، 105، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العقل لا يدلّ على حسن شيء و لا قبحه في حكم التكليف، و إنّما يتلقّى التحسين و التقبيح من موارد الشرع و موجب السمع. (الجويني، الإرشاد، 228، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القبيح على ضروب: فمنه ما يقبح من كل مكلّف و على كل حال كالظلم. و منه ما يقبح من كل مكلّف على وجه دون وجه كالرمي بالسهام و تصريف الحمام و العلاج بالسلاح، لأنّ تعاطي ذلك لمعرفة الحرب و التقوّي على العدو و لتعرف أحوال البلاد بالحمام حسن لا يجوز إنكاره، و إن قصد بالاجتماع على ذلك الاجتماع على السخف و اللهو و معاشرة ذوي الريب و المعاصي فهو قبيح يجب إنكاره. و منه ما يقبح من مكلّف و يحسن من آخر على بعض الوجوه كشرب النبيذ و التشاغل بالشطرنج، فأمّا من يرى حظرهما أو يختار تقليد من يفتي بحظرهما فحرام عليه تعاطيهما على كل حال، و متى فعلهما حسن الإنكار عليه، و أمّا من يرى إباحتهما أو من يختار تقليد من يفتي بإباحتهما فإنّه يجوز له تعاطيهما على وجه دون وجه، و ذلك أنّه يحسن شرب النبيذ من غير سكر و لا معاقرة، و الاشتغال بالشطرنج للفرجة و تخريج الرأي و العقل، و يقبح ذلك إذا قصد به السخف و قصد بالشرب المعاقرة و السكر، فالثاني يحسن إنكاره و يجب، و الأوّل لا يحسن إنكاره لأنّه حسن من فاعله. (ابن الحديد، شرح نهج البلاغة 4، 411، 30). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2175) 