الشَّرْطُ تعليق شيء بشيء بحيث اذا وجد الاوّل وجد الثاني و قيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء و يكون خارجا عن ماهيته و لا يكون مؤثرا فى وجوده و قيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
فى اللغة عبارة عن العلامة و منه أشراط الساعة و الشروط فى الصلاة و فى الشريعة عبارة عما يضاف الحكم اليه وجودا عند وجوده لا وجوبا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص55) 
[في الانكليزية] Condition [في الفرنسية] Condition بالفتح و سكون الراء المهملة و بالفارسية: پيمان - حلف - و تعليق كردن چيزى به چيزى - أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر - كذا في الصراح. و في كنز اللغات: الشرط: ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. و ما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى . لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء و التزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. و حروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. و المفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول و مسبّبية الفعل الثاني، و تسمّى الجملة الأولى شرطا و الثانية جزاء. و قد صرّح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأوّل و مسبّبية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. و هذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، و بين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم بالسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم و لو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. أ لا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، و لا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا و لا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني أنّه بمكان يصير الشّتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده انتهى. ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة أيضا فهذا يشتمل الركن و العلّة. و في اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة و هو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشيء، و لا يكون وجود ذلك الشيء منه و لا لأجله، و يسمّى آلة أيضا. و المعدوم الموقوف عليه الشيء الخ يسمّى ارتفاع المانع و عدمه. و في اصطلاح الفقهاء و الأصوليين هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي . و هذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في التلويح في فصل مفهوم الموافقة و المخالفة الشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه الشيء و لا يكون داخلا في الشيء و لا مؤثّرا فيه انتهى. فبقيد التوقّف خرج السّبب و العلامة، إذا السّبب طريق إلى الشيء و مفض إليه من غير توقّف لذلك الشيء عليه، و العلامة دالّة على وجود الشيء من غير تأثير فيه، و لا توقّف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن و القيد الأخير احتراز عن العلّة لوجوب كونها مؤثّرة. و معنى التّأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إيّاه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. و بالجملة فالشرط أمر خارج يتوقّف عليه الشيء و لا يترتّب عليه كالوضوء فإنّه يتوقّف عليه وجود الصلاة و لا يترتّب عليه، فالشرط يتعلّق به وجود الحكم لا وجوبه. و في العضدي و حاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه و لا يلزم أن يوجد عنده. و أورد عليه أنّه دور لأنّه عرف الشرط بالمشروط. و أجيب بأنّ ذلك بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه. و ظاهر أنّ تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقّل ذلك. و قال الآمدي الشرط ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء السّبب و سبب السّبب، لكنه يشكل بنفس السّبب ضرورة توقّف تأثير الشيء على تحقّق ذاته. و لا خفاء أنّه مناقشة في العبارة، و إلاّ فتوقّف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنّه لا يوجد بدونه ضروري. قيل و المختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السّببية فيخرج السّبب، و الفرق بين السّبب و الشرط يتوقّف على فهم المعنى المميّز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء، و المعنى المميّز هو التأثير و الإفضاء و استلزام الوجود للوجود حيث يوجد في السّبب دون الشرط. و الأولى أن يقال شرط الشيء ما يتوقّف عليه صحّة ذلك الشيء لا وجوده، كالوضوء للصلاة و استقبال القبلة لها، و كالشّهود للنكاح. و ينقسم الشرط إلى عقلي و شرعي و عادي و لغوي. أمّا العقلي فكالحيوة للعلم فإنّ العقل هو الذي يحكم بأنّ العلم لا يوجد إلاّ بحياة. و أمّا الشّرعي فكالطّهارة للصّلاة فإنّ الشّرع هو الحاكم بذلك. و أمّا العادي فكالنّطفة في الرّحم للولادة. و أمّا اللغوي فمثل قولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار، فإنّ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدلّ على أن ما دخلت عليه إن هو الشرط و الآخر المعلّق به هو الجزاء. ثم الشرط اللغوي صار استعماله في السّببية غالبا. يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، و المراد أنّ الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرّد عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية. و فيما لم يبق للمسبّب أمر يتوقّف عليه سواه فإذا وجد ذلك الشّرط فقد وجد الأسباب و الشروط كلها فيوجد المشروط. فإذا قيل إن طلعت الشمس فالبيت مضيء فهم منه أنّه لا يتوقّف إضاءته إلاّ على طلوعها انتهى. و قد قسم السّيد السّند الشرط إلى عقلي و عادي و شرعي، و يجيء في لفظ المقدمة. اعلم أنّ الحنفية قالوا: الشّرط على أربعة أضرب: شرط محض و هو ما يمتنع بدونه وجود العلّة، فإذا وجد الشرط وجدت العلّة، فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب، و هو إمّا حقيقي يتوقّف عليه وجود الشيء في الواقع أو بحكم الشرع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا كالشهود للنكاح، و إمّا جعلي يعتبره المكلّف و تعلّق عليه تصرفاته، فإنّه إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشّرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشّرط عليه، مثل المرأة التي أتزوجها طالق لأنّه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. و شرط فيه معنى العلّة و هو الذي لا تعارضه علّة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه، أي إذا لم يعارض الشّرط علّة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط لأنّه يشابه العلّة في توقّف الحكم عليه، بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلّة الصالحة فإنّه لا عبرة حينئذ بالشّبيه و الخلف، فلو شهد قوم بأنّ رجلا علّق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار و آخرون بأنّها دخلت الدار، و قضى القاضي بوقوع الطلاق و لزوم نصف المهر فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أدّاه إلى المرأة من نصف المهر لأنّهم شهود الشّرط السّالم عن جميع معارضة العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها. و إذا رجع شهود دخول الدار و شهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق لأنّهم شهود العلّة. و شرط فيه معنى السببية و هو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه، أي الذي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط، فخرج الشّرط المحض، إذ التعليق و هو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل بالعكس، و خرج ما إذا اعترض على الشّرط فعل غير مختار بل طبيعي ، كما إذا شقّ زقّ الغير فسال الماء فتلف و خرج ما إذا كان المختار منسوبا إلى الشّرط كما إذا فتح الباب على وجه يفرّ الطائر فخرج فإنّه ليس في معنى السّبب بل في معنى العلّة. و لذا يضمن كما إذا حلّ قيد عبد الغير لا يضمن عندنا، فإنّ الحلّ لمّا سبق الإباق الذي هو علّة التّلف صار كالسّبب له، إذ السّبب يتقدّم على صورة العلّة و الشّرط يتأخّر عنها، فالحلّ شرط للإباق، إذ القيد كان مانعا له، و لكن تخلّل بينه و بين الإباق فعل فاعل مختار و هو العبد، و ليس هذا الفعل منسوبا إلى الشرط إذ لا يلزم أن يكون كلّ ما يحل القيد أبق البتّة، و قد تقدّم هذا الحلّ على الإباق فهو في حكم الأسباب. و شرط مجازا أي اسما و معنى لا حكما و هو أول الشرطين اللذين علّق بهما حكم إذ حكم الشرط أن يضاف [إليه] الوجود و ذلك يضاف إلى آخرهما، فلم يكن الأول شرطا إلاّ اسما لتوقّف الحكم عليه في الجملة، كقوله لامرأته إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط الأول شرط اسما لا حكما. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند وجودهما فلا شكّ أنّه ينزل الجزاء و إن لم يوجدا في الملك أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شكّ أنّه لا ينزل الجزاء. و إن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية ينزل الجزاء فتطلق عندنا، لأنّ المدار آخر الشرطين، و الملك إنّما يحتاج إليه في وقت التّعليق و في وقت نزول الجزاء، و أمّا فيما بين فلا. و عند زفر لا تطلق لأنّه يقيس الشرط الآخر على الأول، إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الثاني لا تطلق، فكذا عكسه هذا. و ذكر فخر الإسلام قسما خامسا و سمّاه شرطا في معنى العلامة كالإحصان في الزنا و لا شكّ أنّه العلامة نفسها لما أنّ العلامة عندهم من أقسام الشرط، و لذا سمّى صاحب الهداية الإحصان شرطا محضا بمعنى أنّه علامة ليس فيها معنى العلّية أو السّببية. و قد يقال إنّ الشرط إن لم تعارضه علّة فهو في معنى العلّة و إن عارضه فإن كان سابقا كان في معنى السّبب، و إن كان مقارنا أو متراخيا فهو الشرط المحض. و إن شئت فارجع إلى التوضيح و التلويح. اعلم أنّ الظاهر أن إطلاق الشرط على هذه المعاني على سبيل الاشتراك أو الحقيقة و المجاز على قياس ما مرّ في السبب و ما يجيء في العلة و اللّه أعلم بحقيقة الحال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص1013) 
[في الانكليزية] Favourable wind [في الفرنسية] Vent favorable بالضم، و ترجمتها: الريح المؤاتية، و العلامة كما في مدار الأفاضل و في اصطلاح السّالكين: الشرطة عبارة عن النّفس الرحماني، كما أشار لذلك الرسول صلّى اللّه عليه و سلم (إنّي وجدت نفس الرحمن من جانب اليمن). كذا في كشف اللغات . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص1016) 
في(القاموس)هو الزام الشيء*و نقل فى الاصطلاح الى تعليق حصول جملة بحصول مضمون جملة اخرى(و الشائع اطلاقه)على ما يتوقف عليه الشيء و يكون خارجا عنه*و منه شرط الصلاة بخلاف صفة الصلاة فان الصفة مع انها مشاركة للشرط في التوقف داخلة فيها و ركن منها* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص212) 
1-تعريفه:هو قرن أمر بآخر مع وجود أداة شرط،بحيث لا يتحقّق الثاني إلاّ بتحقّق الأوّل،نحو:«إن تدرس تنجح». و أدوات الشرط قسمان: أ-جازمة لفعلين مضارعين: و تشمل حرفين هما:إن،و إذما،و عشرة أسماء هي:من،ما،مهما،متى،أيّان،أين،أنّى، حيثما،أيّ،كيفما.و كلّها مبنيّة ما عدا«أيّ» فهي معربة.انظر كلاّ في مادّته. ب-غير جازمة و تشمل سبع أدوات،و هي:إذا،لو،لو لا،لو ما،أمّا،كلّما، و كيف.انظر كلاّ في مادّته. 2-الشّرط و الجواب:تجزم أدوات الشرط الجازمة فعلين مضارعين يسمّى أوّلهما فعل الشرط و الثاني جوابه،نحو الآية: وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللّٰهُ (البقرة: 197)(«تفعلوا»:فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط،و علامة جزمه حذف النون... «يعلمه»:فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه جواب الشرط...».و يجب أن يكون فعل الشرط فعلا خبريّا متصرّفا غير مقترن ب «قد»،أو«لن»،أو«ما»النافية،أو السين أو سوف.فإن وقع اسم بعد أداة الشرط،قدّرنا فعلا محذوفا يفسّره الفعل المذكور،نحو الآية: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاٰمَ اَللّٰهِ (التوبة:6) («أحد»فاعل لفعل الشرط المحذوف،و جملة «استجارك»المذكورة مفسّرة للفعل المحذوف).و إذا كان فعل الشرط ماضيا أو مضارعا منفيّا،جاز في جواب الشرط الرفع و الجزم،نحو قول شوقي: إن رأتني تميل عنّي كأن لم تك بيني و بينها أشياء و نحو«إن لم تدرس ترسب» . 3-اقتران جواب الشرط بالفاء: الأصل في جواب الشرط أن يكون صالحا لأن يكون شرطا ،غير أنه قد يقع جوابا لما هو غير صالح لأن يكون شرطا،فيجب حينئذ اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط، و تسمّى هذه الفاء«فاء الجواب»لوقوعها في جواب الشرط،أو«فاء الربط»لربطها الجواب بالشرط.و هي واجبة إذا كان جواب الشرط: أ-جملة اسميّة،نحو الآية: وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الأنعام:17). ب-فعلا طلبيّا،نحو الآية: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللّٰهَ،فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللّٰهُ (آل عمران:31). ج-فعلا جامدا،نحو الآية إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مٰالاً وَ وَلَداً، فَعَسىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ (الكهف:39- 40). د-مصدّرا ب«ما»،نحو الآية: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمٰا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ (يونس: 72). ه-مصدّرا ب«لن»،نحو الآية: وَ مٰا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ (آل عمران:115). و-مصدّرا ب«قد»نحو الآية: قٰالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (يوسف:77). ز-مصدّرا بالسين أو سوف،نحو الآية: وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (التوبة:28). ح-مصدّرا ب«ربّ»،نحو:«إن تجئ فربّما أجيء». ط-مصدّرا ب«كأنّما»،نحو الآية: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي اَلْأَرْضِ،فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ اَلنّٰاسَ جَمِيعاً (المائدة:32). ى-مصدّرا بأداة شرط،نحو:«من يصادقك،فإن كان حسن الخلق،فصادقه». و إذا كان جواب الشرط صالحا لأن يكون شرطا،فلا حاجة لربطه بالفاء،إلاّ أن يكون مضارعا مثبتا،أو منفيّا ب«لا»،فيجوز الربط و عدمه،و من الربط الآية: وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ (المائدة:95)،و الآية: فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ،فَلاٰ يَخٰافُ بَخْساً وَ لاٰ رَهَقاً (الجن:13). و يجوز أن تغني«إذا»الفجائيّة عن «الفاء»إذا كانت أداة الشرط«إن»و الجواب جملة اسميّة غير طلبيّة،نحو الآية: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمٰا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذٰا هُمْ يَقْنَطُونَ (الروم:36). 4-حذف فعل الشرط:قد يحذف فعل الشرط إذا كانت أداة الشرط«إن» مقرونة ب«لا»،نحو قول الأحوص: فطلّقها فلست لها بكفء و إلاّ يعل مفرقك الحسام أي:و إن لم تطلّقها..و قد يحذف أيضا بعد «من»مقرونة ب«لا»،نحو:«من يسلّم عليك فسلّم عليه،و من لا،فلا تعبأ به»(أي:و من لا يسلّم فلا تعبأ به). 5-حذف جواب الشرط: يحذف جواب الشرط جوازا،إن لم يكن في الكلام ما يصلح لأن يكون جوابا،و ذلك بأن يشعر الشرط نفسه بالجواب،نحو الآية: فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي اَلْأَرْضِ، أَوْ سُلَّماً فِي اَلسَّمٰاءِ،فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ (الأنعام: 35).أي:إن استطعت فافعل؛أو بأن يقع الشرط جوابا لكلام،كأن يقول لك صديقك: «أ تكافىء سعيدا؟»،فتجيبه:«إن نجح».أي: إن نجح أكافئه. و يحذف جواب الشرط وجوبا إن كان ما يدلّ عليه جوابا في المعنى،نحو:«أنت ناجح إن اجتهدت»،و«أنت،إن اجتهدت،ناجح». 6-حذف فعل الشرط و جوابه معا:قد يحذف فعل الشرط و الجواب معا، و تبقى الأداة وحدها،و ذلك إذا دلّ عليهما دليل،نحو قول الشاعر: قالت بنات العمّ:يا سلمى،و إن كان فقيرا معدما؟قالت:و إن أي:و إن كان فقيرا معدما،فقد رضيته. و نحو حديث أبي داود:«من فعل فقد أحسن،و من لا فلا»،أي:و من لا يفعل فلا يحسن. 7-اجتماع الشرط و القسم:إذا اجتمع شرط و قسم،استغني بجواب المتقدّم منهما عن جواب المتأخّر.فمثال تقدّم الشرط؛«إن زرتني،و اللّه،أكرمك»،و مثال تقدّم القسم؛ «و اللّه،إن نجحت،لأكافئنّك»:و يستثنى من ذلك«الشرط الامتناعيّ»ك«لو»و«لولا»، اللذين يجب الاستغناء بجوابهما عن جواب القسم،سواء تقدّما على القسم أو تأخّرا، نحو قول عبد اللّه بن رواحة: و اللّه لو لا اللّه ما اهتدينا و لا تصدّقنا،و لا صلّينا 8-توالي الشّرطين:إذا توالى شرطان دون عطف،فالجواب لأوّلهما،نحو: «إن تدرس،إن تجتهد،تنجح»و يكون الشرط الثاني مقيّدا للأوّل،فإن تواليا بعطف بالواو،فالجواب لهما معا،نحو:«إن تدرس، و إن تنتبه تنجح»،و إن تواليا ب«الفاء» فالجواب للثاني،نحو:«إن درست،فإن نجحت،أكافئك»،و في هذه الحالة يكون الشرط الثاني و جوابه في محل جزم جواب الشرط الأوّل. 9-إعراب الشّرط و الجواب: الشرط و الجواب يكونان إمّا: -مضارعين،فيجب جزمهما،نحو:«من يدرس ينجح»،و رفع الجواب ضعيف،و عليه قراءة بعضهم: أَيْنَمٰا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ اَلْمَوْتُ (النساء:78)برفع«يدرككم». -الأوّل منهما ماضيا،أو مضارعا مسبوقا ب«لم»،و الثاني مضارعا،فيجوز في الجواب الجزم و الرفع،نحو:«من درس-أو لم يتكاسل-ينجح». -الأول منهما مضارعا،و الثاني ماضيا، فيجب جزم الأوّل،نحو الحديث:«من يقم ليلة القدر إيمانا و احتسابا،غفر له ما تقدّم من ذنبه». و إن وقع الفعل الماضي شرطا أو جوابا، جزم محلاّ.و إن كان الجواب مضارعا مقترنا بالفاء،امتنع جزمه،نحو:«من عمل خيرا فيكافئه اللّه».و إن كان الجواب جملة مقترنة بالفاء،أو«إذا»،كانت الجملة في محل جزم على أنّها جواب الشرط،نحو الآية: إِنْ يَنْصُرْكُمُ اَللّٰهُ،فَلاٰ غٰالِبَ لَكُمْ (آل عمران:160)،و نحو الآية: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمٰا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،إِذٰا هُمْ يَقْنَطُونَ (الروم:36). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص408) 
هو قَرْن أمر بآخر مع وجود أداة شرط، بحيث لا يتحقّق الثاني إلاّ بتحقّق الأوّل، نحو: «من يَعْمَلْ خيراً يُجْزَ بهِ»، و هو يتألف من أداة الشرط، و فعل الشرط و جواب الشرط. و هو أقسام: الشرط الجازم، و الشرط غير الجازم، و الشرط الامتناعيّ، و الشرط غير الامتناعيّ. انظر كلاًّ منها في مادّته. و هو أيضاً: الجملة الشرطيّة، و فعل الشرط. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص353) 
انظر: أدوات الشرط. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص820) 
العلامة. Condition,sign ما لا يلزم من وجوده، وجود و لا عدم لذاته. و لكنه يلزم من عدمه، عدم المشروط (ر: الحكم الشرعيّ). مثاله: الطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ فإنّ وجودها، لا يلزم منه وجود الصلاة و لا عدمها، لأنّ المتطهّر قد يصلي، و ربّما لا يصلّي، بخلاف عدم الطهارة، فإنّه يلزم منه، عدم صحة الصلاة شرعا. ما يضاف إليه الحكم؛ عند وجوده؛ وجودا لا وجوبا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص244) 
- الشرط هو القسم الثانى من أقسام "الحكم الوضعى". - و الشرط فى اللغة: العلامة اللازمة. - و الشرط فى الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم. و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم أى ما يتوقف على وجوده وجود الشيء. - و مثال ذلك: أن الوضوء شرط للصلاة: فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة.. و لكن قد يوجد الوضوء و لا توجد الصلاة؛ إذ الوضوء ليس جزء من حقيقة الصلاة، و إنما هو شرط من شروط الصلاة. - و الشرط يتفق مع الركن مع جهة أن كلا منها يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا. و لكنهما يختلفان فى أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء و ماهيته.. و الركن جزء من حقيقة الشيء و ماهيته و ذلك كالركوع فى الصلاة. - و الشرط من حيث تعلقه بالمسبب ينقسم إلى شرط للسبب و شرط للمسبب. فالأول: هو الذى يكمل السبب و يقوى معنى السببية فيه و يجعل أثره مترتبا عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذى هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، و الحرز للمال المسروق شرط للسرقة التى هى سبب لوجوب الحد على السارق، و مرور الحول على نصاب المال شرط النصاب الذى هو سبب الزكاة، و الشهادة فى عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا لترتب الآثار الشرعية عليه. و الشرط المسبب، مثل: موت المورث حقيقة أو حكما، و حياة الوارث وقت وفاة الموروث، فيهما شرطان للإرث الذى سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة. - و ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراكه إلى: شرط شرعى و شرط جعلى. فالشرط الشرعى: هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، أى ان الشارع هو الذى اشترطه لتحقيق الشيء، و مثاله: بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه، و مثله سائر الشروط التى اشترطها الشارع فى العقود و التصرفات و العبادات و الجنايات. و الشرط الجعلى: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، كالشروط التى يشترطها الناس بعضهم على بعض فى عقودهم و تصرفاتهم، أو التى يشترطها المكلف فى تصرفه الذى يتم بإرادته المنفردة كالوقف، و هذا الشرط على نوعين: النوع الاول: ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، أو تعليق الطلاق على أمر، كأن يقول الزوج لزوجته: إن سرقت فأنت طالق. و يسمى هذا النوع من الشروط: بالشرط المعلق، و العقد المشتمل عليه بالعقد المعلق و ليس كل العقود و التصرفات تقبل التعليق. فمنهما ما لا يصح تعليقه على شرط: و هى عقود التمليكات التى تفيد ملك العين، أو المنفعة بعوض أو بغير عوض، و يلحق بها عقد النكاح و الخلع. و منها - أى العقود و التصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل: كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. و من العقود ما يصح تعليقه على أى شرط. حتى و لو كان غير ملائم كالوكالة و الوصية. النوع الثانى: الشرط المقترن بالعقد، مثل: النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق، و كالبيع بشرط أن يقدم المشترى كفيلا بالثمن، أو بشرط أن يسكن البائع فى الدار المبيعة لمدة سنة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص155) 
الشرط لغة: العلامة اللازمة . و اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته . و ذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، و حضور الشاهدين لعقد النكاح، فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، و ليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، و قد يوجد الوضوء و لا توجد الصلاة، و حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي. و قد يحضر الشاهدان و لا ينعقد النكاح. و عرف البزدوي الشرط بأنه: اسم يتعلق به الوجود دون الوجوب . و بمثل تعريف البزدوي عرفه السرخسي حيث قال: الشرط: اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا . و عرفه ابن جزى بأنه: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، و لا يلزم من وجوده وجود الحكم و لا عدمه لذاته كالصحة و الإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما و لا يجب عليه الصيام في غير رمضان. قال ابن جزى: الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام: 1 - شرعية كالطهارة مع الصلاة. 2 - و عقلية، كالحياة مع العلم. 3 - و عادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات. 4 - و لغوية، و هي التي أدواتها: (إن و ما في معناها) و (لو) و (إذا)، ف (إن) تختص بالمشكوك و (إذا) تدخل على المشكوك و المعلوم (و لو) على الماضي بخلافهما أ ه. قال القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود و من عدمها العدم . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص186) 
هو في استعمال أهل اللغة: «العلامة» لأنها علامة للمشروط. و الشرط مخفّف من الشّرط (بفتح الراء)، و جمعه: أشراط. و أما بالسكون فجمعه: شروط، و يقال له: شريطة و جمعه: شرائط. و في اصطلاح المتشرعين: «هو ما كان وصفا مكمّلا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط». فالحول في زكاة النقد مكمّل لملكية النصاب، فهو شرط في ملكية النّصاب كي تجب فيه الزكاة، فيكون مما اقتضاه المشروط، و كذلك الإحصان في رجم الزاني المحصن مكمل لوصف الزاني، فهو شرط في الزاني حتى يجب عليه الرجم. و الوضوء مكمل لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها، فهو شرط في الصلاة، و هو مما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط. و ستر العورة شرط لفعل الصلاة فيما يقتضيه الحكم فيها، فهو شرط في الصلاة مما اقتضاه ذلك المشروط. فالشرط مغاير للشيء، و مكمل له في الوقت نفسه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص172) 
هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير إفضاء اليه، اي من غير اقتضاء لوجود المشروط عن وجوده و ان استلزم انعدام المشروط عند عدمه. و يختلف الشرط عن السبب و ان اتفق توقف الشيء عليهما ان الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه فيما وجود السبب يستلزم وجود المسبب الاّ لمانع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص97) 
تعريفه لغة: مأخوذ من (الشرط) بالتحريك، و المراد به العلامة، و جمعه أشراط . و اصطلاحا: هو كل وصف يستلزم عدمه عدم الحكم، و لا يستلزم وجوده وجود الحكم . كالوضوء للصّلاة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص82) 
ما يعدم الحكم بعدمه، و لا يوجد بوجوده. هذا على ما وصفناه من ان معنى الشرط ما يعدم الحكم بعدمه و لا يوجد بوجوده. و لو كان مما يوجد بوجوده لكان علة للحكم. و هذا في الأحكام الشرعية مشبّه بالشروط و العلل في الأحكام العقلية. مثال ذلك: ان الطهارة لما كانت شرطا في صحة الصلاة، عدمت الصلاة بعدمها، و لم توجد بوجودها فقد تصح الطهارة و لا تصح الصلاة. مثال ذلك من الأحكام العقلية: ان الحياة شرط في صحة وجود العلم، فيستحيل أن يوجد العلم مع عدم الحياة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص60) 
تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، و قيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. (كتاب التعريفات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص115) 
هو تعليق شيء بشيء بحيث اذا وجد الأول وجد الثاني، و قيل الشرط:ما يتوقف ثبوت الحكم عليه (عن التعريفات)، و في الزبدة: الشرط هو كل أمر كان انعدامه يغير الصفة أو يغير الحالة المطلوبة في الشيء يعد شرطا له. و شروط الصلاة كثيرة منها:- 1- الوضوء أو الغسل أو التيمم. 2- دخول الوقت المحدد لها. 3- طهارة البدن و اللباس. 4- اباحة المكان و اللباس. 5- استقبال القبلة. 6- نية القربة. و قد تقدم تعريف الجزء في حرف الجيم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص277) 
ما يقف عليه وجود غيره أو عدمه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص273) 
هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، و قيل الشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه (عن التعريفات)، و في الزبدة: الشرط هو كل أمر كان إنعدامه يغير الصفة أو يغير الحالة المطلوبة في الشيء يعد شرطا له. و شروط الصلاة كثيرة منها: 1 - الوضوء أو الغسل أو التيمم. 2 - دخول الوقت المحدد لها. 3 - طهارة البدن و اللباس. 4 - إباحة المكان و اللباس. 5 - استقبال القبلة. 6 - نية القربة. و قد تقدم تعريف الجزء في حرف الجيم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص159) 
الشّرط في اللغة: هو العلامة. و جمعه شروط. كذلك تسمى الصّكوك شروطا، لأنها علامات دالّة على التوثق. و الشّرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. و قد قسّم الفقهاء الشّرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي و شرعي. و سيأتي بيانهما. * (معجم مقاييس اللغة 260/3، المفردات ص 379، الكليات 64/3 و ما بعدها، التعريفات الفقهية ص 336). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص257) 
شرط يشرط شرطا، و شرط عليه أي:ألزمه. و اصطلاحا: الشرط هو ما لا يتم الشيء إلاّ به، فالشرط في صحة العبادة ما تتوقف صحة العبادة عليه كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص36) 
«الشرط» في اللغة: الإلزام، و الالتزام، أي الإلزام المقيّد بالالتزام، أو المركّب منهما، أو يطلق على كلّ منهما بوضع مستقلّ؛ يقال: شرط عليه كذا يشرط - من باب ضرب و قتل -: ألزمه به. و قيل: إنّ الشرط هو الإلزام و الالتزام في ضمن عقد - كالبيع و نحوه - و قد يطلق على المشروط، كالخلق بمعنى المخلوق. و كيف كان، فلا اصطلاح خاصّ له في الشرع و عند الفقهاء، و قد وقع موضوعاً للأحكام في الشريعة، و وقع البحث عنه في الفقه، و ذكروا فيه ما تتّضح به حقيقته و أقسامه و أحكامه في ضمن اُمور: منها : أنّه هل يختصّ موضوع الحكم بما يقع في ضمن العقود - كما أشار إليه بعض أهل اللغة - أو هو أعمّ منه و من الشروط الابتدائيّة كنفس العقود، فيشملها كما يشمل الشروط الواقعة في ضمنها، و يشمل الايقاعات المستلزمة للالتزام كالنذر و العهد و اليمين، فإنّها من اشتراط الإنسان على نفسه؟ وجهان، وقع الاختلاف فيه؛ و الظاهر هو الثاني. و منها : أنّهم ذكروا أنّه يشترط في صحّة الشروط الواقع في ضمن العقد شروط: أوّلها: أن يكون مقدوراً للمشروط عليه، فلا يصحّ بيع الحيوان بشرط أن يلد ذَكراً أو اُنثى و ما أشبه ذلك ممّا قد يتّفق بين العوام. ثانيها: أن لا يكون مخالفاً للحكم الثابت في الشريعة - تكليفاً كان، أو وضعاً - فلا يصحّ أن يشترطا في ضمن العقد ترك واجب أو فعل حرام أو عدم توريث من يستحقّ الإرث أو توريث من لا يستحقّ. ثالثها: أن لا يكون منافياً لمقتضى ماهيّة العقد، كاشتراط ما ينتفي العقد بانتفائه، أو منافياً لشؤونه و آثاره. و الأوّل كالبيع بشرط عدم انتقال المبيع إلى المشترى أو الثمن إلى البايع، و الثاني كالبيع بشرط عدم تصرّف المشتري في المبيع مطلقاً. رابعها: أن لا يكون مجهولاً، كالبيع بشرط أن يبذل له مالاً أو يعمل له عملاً؛ فإنّه غرر في الشرط، و يسرى إلى الثمن و المثمن، فيكونان مجهولين، و يكون البيع غررياً. خامسها: أن يلتزما بالشرط في متن العقد لفظاً، أو يعقدا مبنيّاً على ما شرطا قبله؛ فلو لم يذكراه في العقد، و كان مغفولاً عنه عنده، بطل الشرط و إن لم يبطل العقد. سادسها: تنجيزه؛ فلو علّقاه بطل؛ كأن يقول البايع مثلاً: بعتُك هذا بشرط أن تخيط لي ثوباً إن جاء زيد من سفره، على اختلاف بينهم في هذا الشرط. سابعها: أن يكون عقلائيّاً مشتملاً على غرض معتدّ به، فلا يصحّ اشتراط الذهاب في الليل إلى محلّ مظلم مثلاً، و لعلّ منه اشتراط التوزين بميزان خاصّ مع عدم الفرق بينه و بين غيره. و منها: ما ذكروا أنّ الشرط على أقسام ثلاثة: شرط الوصف، و شرط الفعل، و شرط النتيجة. و الأوّل كبيع الحيوان بشرط أن يكون حاملاً، و الثاني كالبيع بشرط أن يخيط له ثوباً، و الثالث كبيع الحيوان بشرط أن يكون ولده أيضاً للمشتري، و التعبير عنه بشرط النتيجة لكون مفاده أمراً مسبّبيّاً و نتيجة عقد من العقود و الإيقاعات كالملكيّة و الزوجيّة و الرهان و الطلاق و العتاق. و قد أفتى عدّة ببطلان هذا القسم، و فصّل آخرون بأنّ عدم الصحّة إنّما هو في شرط النتائج التي تتوقّف شرعاً على عقد أو إيقاع خاصّ كالزوجيّة و الطلاق و العتاق، دون ما لا تتوقّف كالوكالة و نحوها؛ فلا يصحّ بيع الدار من امرأة بشرط كونها زوجة له من غير إجراء عقد، و يصحّ فيما إذا باعها بشرط أن يكون ملكها الفلاني له، أو يكون المشتري وكيلاً من ناحية البايع في بيع مال مثلاً. و منها : ما يظهر منهم أنّه لا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط إن كان مأخوذاً في ضمن العقد الواجب، و أمّا المأخوذ في ضمن العقد الجائز - كالوديعة، و العارية، و المضاربة - ففيه اختلاف؛ فمن قائل بالبطلان، لأنّ الشرط فرع للعقد و تابع له، فلو وجب الوفاء به دون العقد، لزم زيادة الفرع على الأصل. و من قائل بالصحّة من أجل أنّه لا مانع من وجوب العمل به ما دام الأصل باقياً، و لا ينافي جواز الأصل؛ فلو وهبه عيناً و شرط عليه أن يقرأ كلّ يوم سورة من القرآن له أو لأمواته، فلا بأس بوجوب القراءة عليه ما دام العين باقية في ملكه؛ فلو استرجعها و بطلت الهبة، انتفى موضوع الشرط أيضاً؛ و هذا أجود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص330) 
ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه. (ج) شروط. - اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. و لا يلزم من وجوه وجود و لا عدم. و هو خارج عن ماهية الشيء. (ابن عابدين). - عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، و ليس يؤثر في الحكم. و لا مفض إليه. (ابن عابدين) و يسمى الموقوف بالمشروط، و الموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، و ليس بداخل فيها، و لا يؤثر فيها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص192) 
لغة: قال ابن فارس: الشين، و الراء، و الطاء أصل يدل على علم، و علامة، و ما قارب ذلك من علم، من ذلك الشّرط: أي العلامة، و أشراط الساعة: علاماتها. و سمى الشّرط، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، و يقولون: «أشرط فلان نفسه للمهلكة»: إذا جعلها علما للهلاك، و شرط الحاجم: أى العلامة و الأثر الذي يتركه. و الشريط: خيط يربط به البهم، و سمى بذلك لأنه يترك أثرا. و قال الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه. و الشّرط: المسيل الصغير يجيء من قدر عشر أذرع، و سمى بذلك لأنه يؤثر في الأرض. و الشرط: صغار الغنم و شراره. قال جرير: ترى شرط المعزى مهور نسائهم و في شرط المعزى لهن مهور و تسمى الصكوك شروطا، لأنها وضعت أعلاما على العقود التي تجري بين العاقدين. و الشريطة و الشرط واحد، و التاء للنقل، و الجمع: شرائط. و اصطلاحا: - قال السمرقندي: ما يتعلق به وجود العلة. - و قال القونوى: ما يتوقف عليه الشيء و ليس منه، كالطهارة للصلاة. - و قال الباجى: ما يعدم الحكم بعدمه، و لا يوجد بوجوده. - و قال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية. - و قال الشيخ زكريا الأنصاري: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته. - و يقال: ما يتم به الشيء، و هو خارج عنه. - و عرفه ابن النجار: بالتعريف السابق. - و قال البهوتى تبعا للغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، و لا يلزم أن يوجد عند وجوده. و الشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، و إن أمكن وجود الفعل بدونه، كالطهارة بالنسبة للصلاة، و الإحصان للرجم. و الشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا كالحياة للعلم. و الشرط العادي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة كالنطفة في الرحم للولادة. و الشرط اللغوي: و هو الذي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات. و للبعض تقسيم آخر، قال القونوى: الشروط على ثلاثة أنواع: شرط الانعقاد: كالنية و التحريمة. و شرط الدوام: كالطهارة، و ستر العورة، و استقبال القبلة. و شرط الوجود: في حالة البقاء، و ألا يشترط فيه التقدم و المقارنة بابتداء الصلاة كالقراءة، فإنه ركن في نفسه شرط في سائر الأركان، لأن القراءة مأخوذة في جميع الصلاة تقديرا. و الشرطية: اعتبار الشيء شرطا كجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، و ملك النصاب النامي شرطا لإيجاب الزكاة. «معجم المقاييس ص 555، و القاموس المحيط ص 869، و الكليات ص 529-533، و ميزان الأصول ص 617، 618، و غريب الحديث للبستى 509/1، و إحكام الفصول ص 51، و شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي 7/2، و أنيس الفقهاء ص 84، و التعريفات ص 111، و المطلع ص 54، و شرح الكوكب المنير 359/1، 360، و نهاية السؤل 123/1، و القواعد و الفوائد الأصولية لابن اللحام ص 94، و الروض المربع للبهوتى ص 33، 62، و الحدود الأنيقة للشيخ زكريا ص 71، 72، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص 13، و الموجز في أصول الفقه ص 23». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص325) 
هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الشيء من غير اقتضاء إليه، أي من غير اقتضاء لوجود المشروط عند وجوده و إن استلزم انعدام المشروط عند عدمه. و يختلف الشرط عن السبب و إن اتفق توقف الشيء عليهما: أن الشرط لا يلزم من وجود المشروط فيه فيما وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلاّ لمانع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص198) 
العلامة.و في القرآن المجيد: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسّٰاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جٰاءَ أَشْرٰاطُهٰا فَأَنّٰى لَهُمْ إِذٰا جٰاءَتْهُمْ ذِكْرٰاهُمْ (18)[محمد:18] -:رذال المال. -:ما يوضع ليلتزم في بيع،أو نحوه. -اصطلاحا:ما يلزم من عدمه العدم،و لا يلزم من وجوده و وجود و لا عدم،و هو خارج عن ماهية الشيء.[ابن عابدين]. -عند الأصوليين:ما يتوقف عليه الوجود، و ليس بمؤثر في الحكم،و لا مفض إليه.[ابن عابدين]. و يسمى الموقوف بالمشروط،و الموقوف عليه بالشرط،كالوضوء للصلاة.فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة،و ليس بداخل فيها،و لا يؤثر فيها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص331) 
الشرط في اللغة الإلزام و الالتزام، أي الإلزام المقيد بالالتزام، أو المركب منهما، أو يطلق على كل منهما بوضع مستقل، يقال شرط عليه كذا يشرط من باب ضرب و قتل ألزمه به، و قيل إن الشرط هو الإلزام و الالتزام في ضمن عقد كالبيع و نحوه و قد يطلق على المشروط كالخلق بمعنى المخلوق. و كيف كان فلا اصطلاح خاص له في الشرع و عند الفقهاء و قد وقع موضوعا للأحكام في الشريعة و وقع البحث عنه في الفقه، و ذكروا فيه ما تتضح به حقيقته و أقسامه و أحكامه في ضمن أمور: منها: انه هل يختص موضوع الحكم بما يقع في ضمن العقود كما أشار إليه بعض أهل اللغة أو هو أعم منه و من الشروط الابتدائية كنفس العقود فيشملها كما يشمل الشروط الواقعة في ضمنها و يشمل الإيقاعات المستلزمة للالتزام كالنذر و العهد و اليمين فإنها من اشتراط الإنسان على نفسه، وجهان وقع الاختلاف فيه و الظاهر هو الثاني. و منها: أنهم ذكروا أنه يشترط في صحة الشروط الواقع في ضمن العقد شروط: أولها: ان يكون مقدورا للمشروط عليه فلا يصح بيع الحيوان بشرط أن يلد ذكرا أو أنثى و ما أشبه ذلك مما قد يتفق بين العوام. ثانيها: أن لا يكون مخالفا للحكم الثابت في الشريعة تكليفا كان أو وضعا، فلا يصح أن يشترطا في ضمن العقد ترك واجب أو فعل حرام أو عدم توريث من يستحق الإرث أو توريث من لا يستحق. ثالثها: أن لا يكون منافيا لمقتضى ماهية العقد كاشتراط ما ينتفي العقد بانتفائه أو منافيا لشئونه و آثاره، و الأول كالبيع بشرط عدم انتقال المبيع إلى المشتري أو الثمن إلى البائع، و الثاني كالبيع بشرط عدم تصرف المشتري في المبيع مطلقا. رابعها: ان لا يكون مجهولا كالبيع بشرط أن يبذل له مالا أو يعمل له عملا فإنه غرر في الشرط، و يسري إلى الثمن و المثمن فيكونان مجهولين و يكون البيع غرريا. خامسها: أن يلتزما بالشرط في متن العقد لفظا أو يعقدا مبنيا على ما شرطا قبله، فلو لم يذكراه في العقد و كان مغفولا عنه عنده بطل الشرط و إن لم يبطل العقد. سادسها: تنجيزه فلو علقاه بطل كان يقول البائع مثلا بعتك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبا ان جاء زيد من سفره على اختلاف بينهم في هذا الشرط. سابعها: أن يكون عقلائيا مشتملا على غرض معتد به فلا يصح اشتراط الذهاب في الليل إلى محل مظلم مثلا و لعل منه اشتراط التوزين بميزان خاص مع عدم الفرق بينه و بين غيره. و منها: ما ذكروا ان الشرط على أقسام ثلاثة، شرط الوصف و شرط الفعل و شرط النتيجة و الأول كبيع الحيوان بشرط أن يكون حاملا، و الثاني كالبيع بشرط أن يخيط له ثوبا، و الثالث كبيع الحيوان بشرط أن يكون ولده أيضا للمشتري و التعبير عنه بشرط النتيجة لكون مفاده أمرا مسببيا و نتيجة عقد من العقود و الإيقاعات كالملكية و الزوجية و الرهان و الطلاق و العتاق، و قد افتى عدة ببطلان هذا القسم و فصل آخرون بأنّ عدم الصحة إنما هو في شرط النتائج التي تتوقف شرعا على عقد أو إيقاع خاص كالزوجية و الطلاق و العتاق دون ما لا تتوقف كالوكالة و نحوها، فلا يصح بيع الدار من امرأة بشرط كونها زوجة له من غير إجراء عقد، و يصح فيما إذا باعها بشرط أن يكون ملكها الفلاني له أو يكون المشتري وكيلا من ناحية البائع في بيع مال مثلا. و منها: ما يظهر منهم انه لا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط إن كان مأخوذا في ضمن العقد الواجب، و أما المأخوذ في ضمن العقد الجائز كالوديعة و العارية و المضاربة، ففيه اختلاف فمن قائل بالبطلان لأن الشرط فرع للعقد و تابع له فلو وجب الوفاء به دون العقد لزم زيادة الفرع على الأصل، و من قائل بالصحة من أجل انه لا مانع من وجوب العمل به ما دام الأصل باقيا و لا ينافي جواز الأصل، فلو وهبه عينا و شرط عليه أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن له أو لأمواته، فلا بأس بوجوب القراءة عليه ما دام العين باقية في ملكه فلو استرجعها و بطلت الهبة انتفى موضوع الشرط أيضا و هذا أجود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص311) 
لغة: عبارة عن العلامة و منه أشراط الساعة، و اصطلاحا هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني و قيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء و يكون خارجا عن ماهيته و لا يكون مؤثرا في وجوده. و قيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، و أيضا يطلق على القبالة سواء تضمن ذكر شرط أو لا، و منه يقال للطحاوي رحمه اللّه شرطيا أي كاتب القبالة (رجسترار) ثم سمّيت المحاضر و السجلات شروط. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص121) 
ما يتوقف عليه الشيء و ليس منه،كالطهارة للصلاة .[و في الدرر :الشّرط ما يتوقف عليه وجود الشيء و لا يدخل فيه] .قيل: الشروط على ثلاثة أنواع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص84) 
نيشتر زدن(قانون/ج 960/2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص113) 
ما يقف عليه وجود غيره أو عدمه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 163) ما يتوقّف عليه شيء، و لا يترتّب عليه من الامور المغاير للعلل الأربع. (شرح العبارات المصطلحة / 238) كلّ أمر يتوقّف الحكم عليه نفيا أو إثباتا. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 225) گاه باشد كه فاعل در افادۀ وجود يا قابل در قبول وجود محتاج باشد به وجود امرى ديگر، و آن امر را شرط گويند . (گوهر مراد/ 154) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص176) 
الشرط في أصول الفقه الشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم. و حقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم، فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك أو يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب، و بيانه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها و القدرة على التسليم شرط في صحّة البيع فعدمها يستلزم عدم صحّته و الإحصان شرط في سببية الزنا للرجم فعدمه يستلزم عدمها. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 6، 26). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط المحض: إمّا حقيقي يتوقّف عليه الشيء في الواقع، أو بحكم الشارع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا، كالشهود للنكاح أو يصحّ إلاّ عند تعذّره كالطهارة للصلاة. و إمّا جعلي يعتبره المكلّف و يعلّق عليه تصرفاته إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوّجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المرأة التي أتزوّجها فهي طالق لأنّه في معنى إن تزوّجت امرأة فهي طالق، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 145، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(الشرط) على أربعة أقسام: عقلي: كالحياة للعلم فإنّها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلاّ و هو حيّ، و يسمّى عقليّا، لأنّ العقل أدرك لزومه لمشروطه. ثانيها: لغوي، كدخول الدار لوقوع الطلاق، أو العتق المعلّق عليه. ثالثها: شرعي، كالطهارة للصلاة فإنّه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحّة الصلاة، و لا يلزم من وجودها وجود صحّة الصلاة لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر. رابعها: العادي، كالغذاء للحيوان، و الغالب منه أنّه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة، و من وجوده وجودها. (الزركشي، البحر المحيط 1، 309، 20). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ للشرط دلالتين: إحداهما مصرّح بها، و هي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط، و الأخرى ضمنية، و هي الانتفاء. و الذي ذكره غيره من الأصوليين أنّ الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال، و إنّما يدلّ في جانب الانتفاء خاصة، و لو صحّ ما قاله لم يظهر فرق بين العلّة و الشرط. (الزركشي، البحر المحيط 3، 327، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يصحّ دخول الشرط على الشرط، فيكون الثاني شرطا في الأول. و يسمّيه النحويون اعتراض الشرط على الشرط. (الزركشي، البحر المحيط 3، 338، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مفهوم الشرط: اعلم أنّ الشرط في اصطلاح المتكلّمين: ما يتوقّف عليه الشيء و لا يكون داخلا في الشيء و لا مؤثّرا فيه. و في اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين «إن و إذا» أو ما يقوم مقامهما من الأشياء و الظروف الدالّة على سببية الأول و مسببية الثاني. و هو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي و العقلي نحو وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ (الطلاق، 6/65) فيتعلّق الحكم بوجوده إجماعا، و ينتفي بعدمه عند القائلين بالمفهوم. (الزركشي، البحر المحيط 4، 37، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1497) 
الشرط: ما يعدم الحكم بعدمه و لا يوجد بوجوده. (الباجي، أحكام الأصول 1، 51، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط: ما لا يصحّ المشروط دونه. كالطهارة عند القدرة علّتها، لمّا جعلت شرطا في الصلاة، لم تصحّ الصلاة دونها. و الفرق بينه و بين العلّة العقلية من وجه، و بينه و بين الشرعية من وجه، و ذلك: أنّ العقلية تفقد العلّة بفقد الحكم. كما يفقد الحكم بفقد العلّة. و يجب فقد كل واحد منهما مع فقد صاحبه. و الشرط ثبت مع فقد المشروط. كالطهارة تصحّ دون الصلاة. و العلّة لا تجوّز وجود المعلول دون العلّة. و المشروط لا يوجد دون الشرط. كصحّة الصلاة لا توجد دون الطهارة مع القدرة عليها. (الجويني، الجدل، 62، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط عبارة عمّا لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده و به يفارق العلة، إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول و الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده. (الغزالي، المستصفى 2، 180، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط عقلي و شرعي و لغوي. و العقليّ كالحياة للعلم... و الشرعي كالطهارة للصلاة... و اللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق و إن جئتني أكرمتك... (الغزالي، المستصفى 2، 181، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط فهو: ما وجد الحكم بوجوده و انعدم بانعدامه مع قيام سببه، مثل: ما نقول في الرجم فإن الإحصان شرطه و الزنا سببه فلو عدم الإحصان عدم الرجم. (الكلوذاني، أصول الفقه 1، 68، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده، و لا داخلا في السبب و يدخل في هذا الحدّ شرط الحكم، و هو ظاهر. و شرط السبب، من حيث إنّه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب و ليس هو سبب السبب، و لا جزؤه، و فيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه، و عن انتفاء المدرك المعيّن و جزئه. (الآمدي، إحكام الأحكام 2، 453، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط كالعلّة فإنه إذا وجد الشرط وجد المشروط مثل ما إذا وجدت العلة وجد المعلول بل أقوى منها لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عند البعض بخلاف العلة، لأن المعلول لا ينتفي بانتفاء العلة بالاتفاق. (البخاري، أصول البزدوي 1، 286، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشرط بمعنى صيغته و هو، أي الشرط نفسه، ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته. (ابن السبكي، جمع الجوامع 2، 55، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1496) 
الشرط في علم الكلام إنّا قد نصف الشيء بأنّه «شرط» و نعني أنّ عليه يقف تأثير المؤثّر، سواء ورد بلفظ الشّرط أو لم يرد بلفظ الشّرط. و ذلك نحو الإحصان الذي يقف عليه تأثير الزّنا في وجوب الرّجم. و قد نعني أنّه وارد بلفظ الشّرط، سواء كان شرطا في الحقيقة، أو علّة مؤثّرة. فالأوّل نحو أن يقول سبحانه: «ارجموا الزّاني إن كان محصنا». و الثاني أن يقول «ارجموا زيدا إن كان زانيا». (البصري، أصول الفقه، 114، 16). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1497) 
ذكر قاضي القضاة أنّ الشرط هو المعقول الذي يتعلّق به المشروط، و إذا لم يكن يتعلّق به المشروط و هذا يلزم عليه أن تكون العلّة شرطا. و أيضا: فإنّ من لا يعرف الشّرط، لا يعرف المشروط. (البصري، أصول الفقه، 114، 21). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
من حق الشرط أن يكون مصّححا لا محيلا، و أن يكون مصاحبا للمشروط لا منتفيا عنه. (النيسابوري، ديوان الأصول، 12، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
من تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة، و يعبّر عن هذا بالشرط و هو الذي لا بدّ منه لوجود الشيء. و لكن ليس وجود الشيء به، بل عنده، و معه. (الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، 223، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا مؤثّر حقيقة إلاّ الفاعل. المعتزلة و الفلاسفة و غيرهم... و الشرط عندهم ما يترتّب صحّة غيره عليه، أو صحّة ما يجري مجرى الغير، و هو نحو الوجود، فإنّه شرط في تأثير المؤثّرات، و شرطه أن لا يكون مؤثّرا (بالكسر) في وجود المؤثّر (بالفتح). (ابن علي القاسم، عقائد الأكياس، 60، 7). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1498) 
الشرط(وقوعه ماضيًا) أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة وقوع الشرط ماضيًا في نحو:«مهما فَعَلَ» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص231) 
الشرط في الفلسفة الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأوّل وجد الثاني. و قيل الشرط ما يتوقّف عليه وجود الشيء و يكون خارجا عن ماهيّته و لا يكون مؤثّرا في وجوده. و قيل الشرط ما يتوقّف ثبوت الحكم عليه. (الجرجاني، التعريفات، 131، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1498) 
الشرط في اللّغة الشّرط: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه، و الجمع شروط... و الشرط بالتحريك: العلامة... و أشراط الساعة: أعلامها... و الاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم. و أشرط طائفة من إبله و غنمه: عزلها و أعلم أنها للبيع... و الشّرطة في السلطان: من العلامة و الإعداد... و أشراط الشيء: أوائله... و الشّرط: بزغ الحجّام بالمشرط. (لسان العرب، شرط، 329/7 - 332). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الشّرط... حلف... الشرط: ارتباط فعل أو قول بشيء آخر، و ما تعلّق به حصول فعل أو قول... الشرط: إلزام الشيء و التزامه... الشرط (عند النحاة) هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط... الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء... و في اصطلاح الحكماء: يطلق على قسم من العلّة و هو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشيء، و لا يكون وجود ذلك الشيء منه و لا لأجله، و يسمّى آلة أيضا... و في اصطلاح الفقهاء و الأصوليين: هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة... الشرط في اصطلاح المتكلّمين: ما يتوقّف عليه الشيء و لا يكون داخلا في الشيء و لا مؤثّرا فيه... و ينقسم الشرط إلى عقلي و شرعي و عادي و لغوي. أما العقلي فكالحياة للعلم، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلاّ بحياة. و أما الشرعي فكالطهارة للصلاة... و أما العادي فكالنطفة في الرّحم للولادة. و أما اللغوي فمثل قولنا «إن دخلت الدار» من قولنا: أنت طالق إن دخلت الدار. (كشاف الاصطلاحات، الشرط، 1013/1-1015). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1495) 
الشرط في المنطق حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر، و هو موجود في كليهما على السواء، فلذلك سمّيا شرطيين. (نصير الدين الطوسي، الإشارات و التنبيهات، 270، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1498) 
الشرط المتقدم و المتأخر و المقارن ذكروا انّ القيود أو قل المقدمات الخارجيّة تنقسم الى ثلاثة أقسام، قيود مقارنة و قيود متقدّمة و قيود متأخرة، و يعبّر عن الاولى بالشرط المقارن و عن الثانية بالشرط المتقدّم و عن الثالثة بالشرط المتأخّر، و هذا التقسيم تقسيم لقيود الوجوب «الحكم» و لقيود الواجب أي متعلّق الحكم. و المراد من الشرط المقارن هو القيد المأخوذ بنحو يكون متحدا زمانا مع المقيد، و هو تارة يكون راجعا الى الحكم و اخرى يكون راجعا الى متعلّق الحكم، فالقيد أو الشرط الراجع للحكم هو القيد الذي يكون تحقّقه موجبا لتحقّق الفعليّة للحكم بحيث لا تكون ثمة فاصلة زمنيّة بين تحقّق القيد خارجا و بين تحقق الفعليّة للحكم. و يمكن التمثيل لذلك بزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر. و الشرط المقارن الراجع لمتعلّق الحكم هو القيد المأخوذ على نحو تكون صحة الواجب منوطة بتواجده في زمان أدائه بمعنى أن لا يكون الواجب فاقدا للشرط حين أدائه. و يمكن التمثيل للشرط المقارن للواجب بالاستقبال و الساتر و الكون على طهارة، فإنّ كل هذه الشروط من الشروط المقارنة للصلاة و التي هي متعلّق الحكم بوجوب الصلاة. و أمّا المراد من الشرط المتقدّم فهو القيد الذي أخذ بنحو يكون متقدّما على المقيّد، أي يلزم أن يكون وجوده قبل وجود المقيّد به، و هو أيضا تارة يكون راجعا الى الحكم و اخرى يكون راجعا لمتعلّق الحكم. فالقيد أو الشرط المتقدّم الراجع للحكم هو القيد الذي افترض على نحو تكون فعليّة الحكم متأخرة عنه. و مثاله الاستطاعة بناء على انّ الفعلية لوجوب الحج انّما تكون بعد تحقق أشهر الحج. و الشرط المتقدم الراجع لمتعلّق الحكم هو القيد الذي أخذ على نحو يكون متقدما على أداء الواجب بحيث لا يكون المتعلّق واجدا لشرط الصحة ما لم يتحقّق القيد أولا. و مثاله الطهارات الثلاث بالنسبة للصلاة و الطواف، فإنّها اخذت متقدّمة عليهما. و أمّا الشرط المتأخّر فهو القيد الذي أخذ على نحو يكون متأخرا عن زمان المقيّد. فالشرط المتأخر الراجع للحكم هو القيد المتأخر زمانا عن الحكم و الموجب لفعليّته من حين وقوع متعلّقه، و يمكن التمثيل له بعقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي، و ذلك لأنّه بناء على الكشف تكون إجازة المالك موجبة لنفوذ العقد من حين وقوعه، فتكون الإجازة المتأخرة شرطا في نفوذ ما وقع من عقد في زمن متقدم، بمعنى انّ الشارع اعتبر نفوذ العقد متحققا من أول وقوع العقد متى ما تحققت الإجازة المتأخرة، فتكون الإجازة من الشروط الراجعة للحكم. و بتعبير آخر: تكون الإجازة من الشروط الراجعة للحكم بصحّة العقد و الذي هو حكم وضعي، و التي تعني اعتبار الشارع ترتب الأثر، و قد قلنا في بحث الصحّة انّ الصّحة في المعاملات تعني اعتبار الشارع ترتب الأثر على المعاملة. أمّا الشرط المتأخّر الراجع لمتعلّق الحكم فهو القيد الذي اخذ على نحو يكون متعلّق الحكم منوطا أداؤه على الوجه المطلوب بتحقق ذلك القيد متأخرا عن تحقق المتعلّق «الواجب». و يمكن التمثيل له بغسل المستحاضة الليلي، فإنّه شرط في صحّه الصوم الواقع في النهار المتقدّم، و المراد من الصحّة هنا هو مطابقة المأتي به للمأمور به، فلا تتحقّق مطابقة الصوم المأتي به للمأمور به ما لم تغتسل المستحاضة في الليل الذي صامت نهاره. هذا هو حاصل المراد من الشروط المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص213) 
الشرط المسوق لبيان تحقّق الموضوع يتمّ البحث في علم الأصول عن هذا العنوان عند التصدّي لبيان ما ينتج المفهوم في الجمل الشرطيّة، و قد أفيد هناك أنّ الجملة الشرطيّة لا تكون ظاهرة في المفهوم إلاّ حينما يكون موضوع الحكم متقرّرا أو منحفظا بقطع النظر عن الشرط. و بيان ذلك: أنّ الشرط في الجملة الشرطيّة على قسمين: القسم الأوّل: هو الشرط الذي يثبت لموضوع الحكم مع إمكان زواله عن الموضوع و رغم ذلك يبقى الموضوع منحفظا. و بتعبير آخر: يكون الشرط واسطة في ثبوت الحكم للموضوع المتقرّر في مرحلة سابقة عن عروض الشرط عليه، فلذلك لا يكون للشرط دخل في وجود الموضوع، بل إنّه إذا اتفق عروضه على الموضوع يثبت الحكم للموضوع، مثلا: «إذا كان زيد فقيرا فتصدّق عليه» فوجوب التصدّق ثبت لموضوعه و هو زيد بواسطة عروض الشرط عليه، و هذا الموضوع متقرّر و ثابت بقطع النظر عن الشرط، فهو لا يساوي الشرط وجودا و عدما، فقد يوجد زيد و لا يكون فقيرا، و قد يثبت له الفقر ثمّ يزول عنه. فإذا كانت علاقة الشرط بموضوع الحكم من هذا القبيل فالجملة الشرطيّة لها مفهوم. القسم الثاني: هو الشرط الذي يكون مساويا لموضوع الحكم وجودا و عدما، فحيثما وجد الشرط وجد معه الموضوع، و حيثما انعدم الشرط انعدم معه الموضوع، فليس للموضوع تقرّر و ثبوت في صورتي وجود الشرط و عدمه، و هذا النحو من الشروط في الجمل الشرطيّة هو المعبّر عنه بالشرط المسوق لبيان تحقّق الموضوع، و هو قد يكون غير الموضوع إلاّ أنّه مساو للموضوع في الوجود و العدم و قد يكون هو عين الموضوع، و في كلا الحالتين لا يكون للجملة الشرطيّة مفهوم و ذلك لأنّ المفهوم - كما قلنا - هو انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشرط، فإذا كان الموضوع منتفيا بانتفاء الشرط أو كان الشرط هو الموضوع فأيّ موضوع نبحث عن انتفاء الحكم عنه، و هل هو إلاّ من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. و بعبارة أخرى: إنّ الثمرة التي نستفيدها من المفهوم هي أنّ الحكم في ظرف انتفاء الشرط منتف عن الموضوع فإذا لم يكن هناك موضوع في ظرف انتفاء الشرط فلا حاجة للمفهوم في إثبات انتفاء الحكم لأنّ الحكم في مثل هذه الحالة منتف حتما لتبعيّة الأحكام لموضوعاتها ثبوتا و انتفاء، نعم لو كان للموضوع تقرّر و ثبوت حتّى في ظرف انتفاء الشرط يكون للمفهوم فائدة إذ قد ينتفي الشرط و لا ينتفي الحكم عن الموضوع فيكون دور المفهوم هو إثبات انتفاء الحكم عن موضوعه في ظرف انتفاء الشرط. و يمكن التمثيل للشرط المساوي للموضوع بهذا المثال: «إن رزقت ولدا فاختنه» فإنّ الموضوع مساو للشرط المعلّق عليه الأمر بالختن و هو أن يرزق المكلّف ولدا. فإنّ عدم رزق اللّه المكلّف للولد معناه عدم الولد أي عدم الموضوع، و بهذا ينتفي الحكم و هو الأمر بالختن بانتفاء موضوعه و هو الولد، و ذلك لتبعيّة الأحكام لموضوعاتها و ليس انتفاء الحكم بسبب المفهوم إذ أنّ المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود عند انتفاء الشرط. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص215) 
الشرط في أصول الفقه(تعلیق) الشرط أمر خارج عن حقيقة الحكم، يلزم من عدمه عدم الحكم، و لا يلزم من وجوده وجود الحكم؛ فالطهارة شرط الصلاة، و لا توجد الصلاة إلاّ إذا وجدت الطهارة و لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ أن المؤمن قد يتطهّر و لا يصلّي، و قد يتوضّأ و لا يقوم بالصلاة. و اتّفاق الشرط و السبب متأتّ من جهة أن كلاّ منهما مرتبط بالحكم، بحيث لا يوجد الحكم بدونه مع أنهما خارجين عن حقيقته. أما اختلافهما فهو من جهة أن السبب يستلزم حكما المسبّب، فإذا حلّ وقت الصلاة وجبت الصلاة؛ أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم. و الشرط بالإضافة إلى السبب و المسبّب، قد يكون مكمّلا للسبب، مثل الشهادة في عقد الزواج، فإنها شرط مكمّل للعقد الذي هو سبب لما يترتّب عليه من الأحكام. و قد يكون الشرط مكمّلا للمسبّب، مثل الطهارة فإنها شرط مكمّل للصلاة. كما أن الشرط بالإضافة إلى مصدره: قد يكون شرعيّا، و هو الشرط الذي اشترطه الشارع مثل شروط الزواج و البيع... و قد يكون شرطا جعليّا إذا كان مصدره المكلّف كما لو علّق الرجل طلاق زوجته بدخول الدار «إن دخلت الدار كانت طالق». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1498) 
الشرط المسوق لتحقق الموضوع و هو الشرط الذي ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحققه و وجوده. مثل: (إذا رزقت ولدا فاختنه). * من تروك الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة لبس السلاح. و استدلوا له بما رواه الحلبي عن الصادق (ع): «المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح..» و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) قال: سألت أبا عبد اللّه (ع): أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح». و قد مال آخرون إلى القول بالكراهة. و ربما قيل بأن الأظهر هو الأول، و أن لبس السلاح حرام على المحرم، و ذلك لأن الشرط في الرواية له مفهوم، فإذا كان هناك خوف من سرقة أو غير ذلك جاز لبسه و إلاّ فانه لا يجوز. و ليست الجملة الشرطية في ما نحن فيه مسوقة لبيان فرض وجود الموضوع حتى يقال بعدم المفهوم لها، و ذلك لعدم انطباق ضابطه عليه، و ذلك لأن إناطة الجزاء بالشرط تارة: تكون عقلية كقوله تعالى: وَ لاٰ تُكْرِهُوا فَتَيٰاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً [النور: 33]، و قول القائل: (إن رزقت ولدا فاختنه)... و أخرى تكون شرعية أو عرفية كقوله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: 97]. فإن كان التعليق و الإناطة على النحو الأول فلا ينبغي الإشكال في كون القضية ذات مفهوم، و المقام من النحو الثاني لعدم كون توقف لبس السلاح عقليا بل شرعيا فيثبت الفرق بين صورتي الخوف و عدمه في الحكم بجواز لبس السلاح للمحرم في الأول و عدمه في الثاني، و إلاّ يلزم لغوية جعل التعليق الشرعي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص203) 
و هو الشرط الذي ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحققه و وجوده. مثل (اذا رزقت ولدا فاختنه). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص99) 
الشرط في الفلسفة(تعلیق) التبس مفهوم الشرط و اختلف حوله العلماء الإسلاميون و الفلاسفة المناطقة. فهل يعتبر ظرفا أو محلاّ أو هيئة للأحداث؟ أم علّة مؤثّرة لها تربط بالتلازم و الضرورة بين المقدّم و التالي؟ يحمل الجواب بين طيّاته الموقف من طبيعة العلاقة هذه بين السابق الذي يتقدّم و وجود اللاحق الذي يلي؛ بمعنى آخر بين السبب و المسبّب. فهل هما يتلاحقان بالمشاهدة و العادة فقط؟ أم أن الرابط بينهما ضرورة علائقية طبيعية نجدها في الواقع قبل الاستدلال عليها أو حدسها بالذهن؟ يعود هذا التباين في المواقف إلى تحديد هوية الفاعل: أهو طبيعي أو ماورائي؟ أهو علميّ أو عقيديّ؟ إذا كان طبيعيّا كما تدلّنا عليه العلوم فلا مشكلة؛ أما إذا كان المشترط إلهيّا، لا فاعل بالحقيقة إلاّ هو، فهنا تكمن مشكلة المسافة التي لا تختصر بين الشرط المؤثّر و الشرط الظرفي. (راجع: تال، سبب، سببيّة، مقدّم). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1499) 
الشرط من أجزاء العلّة ذكروا انّ أجزاء العلّة أربعة، المعد و الشرط و المقتضي و عدم المانع، و نبيّن في المقام المراد من الشرط. ذكر الفلاسفة انّ الشرط عبارة عن الكيفيّة الخاصّة التي اذا توفّر عليها المقتضي أثّر أثره، بمعنى انّ الشيء قد يكون له اقتضاء التأثير شأنا إلاّ انّ فعليّة تأثيره تكون منوطة بتكيفه بكيفيّة خاصة، هذه الكيفيّة هي المعبّر عنها بالشرط. و يمكن التمثيل لذلك بالفاعل المختار، فإنّه بنفسه مقتض لصدور الفعل الاختياري عنه إلاّ انّ فعليّة صدور الفعل منه عن اختيار منوطة بالعلم، فلا بدّ أولا من تصوّر الفعل و تصوّر فائدته ثم التصديق و الإذعان بذلك، و عندئذ يؤثر المقتضي - و هو فاعليّة الفاعل - أثره و الذي هو الفعل الاختياري، و كلّ فعل يصدر عن الإنسان لا يكون عن علم لا يكون فعلا اختياريا، و لهذا لا يقال عن حركة النائم انّها اختياريّة. كما انّ الشرط قد يطلق على الشيء الموجد للكيفيّة الخاصة المصحّحة لتأثير المقتضي لأثره، فيطلق الشرط على تقريب الخشبة من النار حتى تؤثر النار أثرها، و هو الإحراق. ثم انّهم قد ذكروا للشرط قسمين: القسم الأول: الشرط من جهة الفاعل، و هو الموجب لفعليّة تأثير الفاعل أثره، فالشيء الذي إذا توفر عليه الفاعل صار قادرا على إيجاد أثره هو المعبّر عنه بالشرط من جهة الفاعل أو شرط فاعليّة الفاعل. و مثاله: الضوء بالنسبة للعين فإنّه شرط فاعليتها للرؤية، فالعين لا تؤثر أثرها و هو الرؤية ما لم تكن ثمّة اضاءة، و من هنا قالوا انّ الشرط مكمل لفاعليّة الفاعل. القسم الثاني: الشرط من جهة القابل، و القابل هو المحل الذي يستقبل الفيض من العلّة. و الشرط من جهة القابل هو الشيء الذي إذا توفر عليه القابل صار مؤهلا لاستقبال الفيض من العلة، و يمكن التمثيل له بيبوسة الخشبة، فالخشبة هي القابل للاحتراق و اليبوسة شرط في تأهّل الخشبة للاحتراق. و المتحصّل انّ الشرط هو المصحّح لفاعليّة الفاعل أو قابليّة القابل، و لذلك لا يلزم أن يكون وجوده مزامنا لوجود المعلول، فقد يتقدم الشرط زمانا على المعلول، و هذا لا يعني تخلّف المعلول عن علته، إذ انّ الذي يلزم أن يكون مزامنا لوجود المعلول و يكون تقدّمه زمانا على وجود المعلول موجبا لتخلّف المعلول عن علته هو الجزء الاخير من العلة كما أفاد ذلك السيد الخوئي رحمه اللّه. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص217) 
وقوع الشَّرط ماضيًا انظر:الشرط(وقوعه ماضيًا). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص452) 
شرط - إنّ الإيجاب و السلب تارة يكون حكما حتما، و تارة شرطا و استثناء، فالإيجاب الحتم مثل قولك الشمس فوق الأرض و هو نهار، و الشرط مثل قولك إن كانت الشمس فوق الأرض فهو نهار. و كذلك حكم السلب مثله مثال ذلك ليست الشمس فوق الأرض و لا هو نهار. و الشرط و الاستثناء مثل قولك إن كانت الشمس ليست فوق الأرض فليس هو نهارا (ص، ر 1، 332، 15) - الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأوّل وجد الثاني. و قيل الشرط ما يتوقّف عليه وجود الشيء و يكون خارجا عن ماهيّة و لا يكون مؤثّرا في وجوده. و قيل الشرط ما يتوقّف ثبوت الحكم عليه (جر، ت، 131، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص353) 
الشرط،في قانون الموجبات و العقود،هو عارض مستقبل غير مؤكد،يتعلق عليه تولّد الموجب أو بسقوطه،و يكون له مفعول رجعي (شرط التعليق)،إلاّ اذا تحصّل العكس من مشيئة الفريقين او من ماهية الموجب(شرط الالغاء). (م 81-موجبات و عقود). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص205) 
Condition,sign ما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر، من قبيل: (إذا زالت الشمس وجبت الصلاة) فالزوال شرط للصلاة، و الوجوب لا يترتّب على المكلّف قبل تحقّق الشرط. و كثيرا ما يترادف معناه مع معنى المقدمة، و لهذا يتبادل معها التسمية، و يتّحدان في التقسيم كثيرا، فالشرط الشرعي مثلا هو عين المقدمة الشرعية، و الشرط العقلي هو عين المقدمة العقلية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص165) 
-الحكم إنما يثبت عند"الشرط"و التعليق ينتهي "بوجود الشرط"فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما(شش،ششا،4،362) -حكم الأمر و غيره إذا علّق بشرط،فإن الشرط يدلّ على أن الحكم لا يثبت فيما عداه على كل حال.و لا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر يقوم مقامه(بص،مع 22،152،1) -الشّرط يخصّ الكلام.و هو ضربان:أحدهما يخرج من الكلام ما علمنا خروجه منه بدليل آخر،عقلي أو سمعي،فيكون مؤكّدا.نحو قولك:"أكرم القوم أبدا إن استطعت". و الضّرب الآخر يخرج من الكلام ما لا نعلم خروجه منه لولاه.كقولك:"أكرم القوم أبدا إن دخلوا الدّار".فلو لم تذكر الشّرط،لزم إكرامهم و إن لم يدخلوا الدّار.و مع ذكرك للشرط،سقط وجوب الإكرام إن لم يدخلوا الدّار.لأن لفظة"إن"للشرط و الشرط،يقف عليه المشروط،و على بدله.و إلا انتقض كونه شرطا على ما تقدّم بيانه(بص،مع 1، 16،258) -الشرط-تعليق حكم ما بوجود حكم آخر و رفعه برفعه و هو باطل ما لم يأت به نص و ذلك نحو قول القائل:إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما(حز،حكا 18،44،1) -الشرط:ما يعدم الحكم بعدمه و لا يوجد بوجوده(بج،حكف 1،51،1) -يجوز أن يتقدّم الشرط في اللفظ و يجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء(شي،جا، 2،23) -إذا تعقّب الشرط جملا رجع إلى جميعها(شي، جا،4،23) -إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة(شي، جا،6،23) -الشرط:ما لا يصحّ المشروط دونه.كالطهارة عند القدرة علّتها،لمّا جعلت شرطا في الصلاة،لم تصحّ الصلاة دونها.و الفرق بينه و بين العلّة العقلية من وجه،و بينه و بين الشرعية من وجه،و ذلك:أنّ العقلية تفقد العلّة بفقد الحكم.كما يفقد الحكم بفقد العلّة.و يجب فقد كل واحد منهما مع فقد صاحبه.و الشرط ثبت مع فقد المشروط.كالطهارة تصحّ دون الصلاة.و العلّة لا تجوّز وجود المعلول دون العلّة.و المشروط لا يوجد دون الشرط. كصحّة الصلاة لا توجد دون الطهارة مع القدرة عليها(جون،جهك،16،62) -الشرط فمعناه لغة:العلامة اللازمة،و منه يقال أشراط الساعة:أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة،و منه الشرطي لأنه نصب نفسه على زي و هيئة لا يفارقه ذلك في أغلب أحواله فكأنه لازم له(سر،صوس 2، 23،302) -(الشرط)ستة أقسام:شرط محض،و شرط في حكم العلة،و شرط فيه شبهة العلة،و شرط في معنى السبب،و شرط اسما لا حكما،و شرط بمعنى العلامة الخالصة(سر،صوس 2، 17،320) -الشرط عبارة عمّا لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده و به يفارق العلة،إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول و الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده(غز،مس 4،180،2) -الشرط عقلي و شرعي و لغوي.و العقليّ كالحياة للعلم،و العلم للإرادة و المحل للحياة إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل،فإنه لا بدّ لها من محل و لا يلزم وجودها بوجود المحل.و الشرعي كالطهارة للصلاة و الإحصان للرجم.و اللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق و إن جئتني أكرمتك،فإن مقتضاه في اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فإنه إن كان يكرمه دون المجيء لم يكن كلامه اشتراطا فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم و منزلة الاستثناء (غز،مس 2،181،2) -الشرط فهو:ما وجد الحكم بوجوده و انعدم بانعدامه مع قيام سببه،مثل:ما نقول في الرجم فإن الإحصان شرطه و الزنا سببه فلو عدم الإحصان عدم الرجم(كلو،تم 8،68،1) -العلة مفارقة للشرط،لأن العلة تقتضي الحكم و تدلّ عليه،و الشرط ليس بدلالة عليه،و لا يقتضيه فلم يتكرّر بتكرّره(كلو،تم 1، 5،208) -أنّ النحويّين سمّوا كلمة"إن"حرف شرط، و الشرط ما ينتفي الحكم-عند انتفائه،فيلزم أن يكون المعلّق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلّق عليه(رز،مح 8،205،1) -الشرط و هو:ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم و الحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه و لا يلزم أن يوجد عند وجوده،و العلة يلزم من وجودها وجود المعلول و لا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات(قد،روض،18،55) -الشرط:عقلي و لغوي و شرعي،فالعقلي كالحياة للعلم و العلم للإرادة.و اللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق،و الشرعي كالطهارة للصلاة و الإحصان للرجم(قد، روض،21،55) -الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه،و لا يلزم أن يوجد عند وجوده.و العلة يلزم من وجودها وجود المعلول،و لا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات(قد،روض،16،228) -الشرط ما كان عدمه مخلاّ بحكمة السبب،فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع؛و ما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب،فهو شرط الحكم،كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمّى الصلاة(أمد، حكم 15،185،1) -العلة يتكرّر الحكم بتكرّرها إجماعا،و الشرط أقوى من العلة لانتفاء الحكم بانتفائه بخلاف العلّة،فكان اقتضاؤه للتكرار أولى(أمد، حكم 1،239،2) -الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر مّا على وجه لا يكون سببا لوجوده،و لا داخلا في السبب و يدخل في هذا الحدّ شرط الحكم،و هو ظاهر،و شرط السبب،من حيث أنّه يلزم من نفي شرط السبب انتفاء السبب و ليس هو سبب السبب،و لا جزؤه،و فيه احتراز عن انتفاء الحكم لانتفاء مداركه،و عن انتفاء المدرك المعيّن و جزئه(أمد،حكم 16،453،2) -إن اتّحد الشرط،و تعدّد المشروط،فإمّا أن تكون المشروطات على الجمع،أو على البدل:فإن كانت على الجمع،كقوله"إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا و درهما"و إن كانت على البدل،كقوله"إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما"فالحكم كما لو اتّحد المشروط(أمد،حكم 10،455،2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص799) 
-إن تعدّد الشرط،و اتّحد المشروط،فإمّا أن تكون الشروط على الجمع أو البدل:فإن كان الأوّل،فكقوله"أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار و السوق"فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على اجتماع الشرطين،و اختلاله باختلال أحدهما.و إن كان على البدل كقوله"أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار"فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على تحقّق أحد الشرطين؛ و اختلاله عند اختلالهما جميعا(أمد،حكم 2، 15،455) -إن تعدّد الشرط و المشروط،فإمّا أن يكون الشرط و المشروط على الجمع أو البدل،أو الشرط على الجمع،و المشروطات على البدل،أو بالعكس:فإن كان القسم الأوّل كقوله"إن دخل زيد الدار و السوق فأعطه درهما و دينارا"فالإعطاء متوقّف على اجتماع الشرطين،و مختلّ باختلالهما،أو باختلال أحدهما.و إن كان القسم الثاني فكقوله"إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو دينارا"فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على تحقّق أحد الشرطين،و اختلاله باختلال مجموع الأمرين.و إن كان القسم الثالث كقوله"إن دخل الدار و السوق فأعطه درهما أو دينارا" فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على اجتماع الشرطين،و اختلاله باختلال أحدهما.و إن كان الرابع كقوله"إن دخل زيد الدار أو السوق،فأعطه درهما و دينارا"فإعطاء الأمرين متوقّف على أحد الشرطين،و مختلّ باختلالهما معا،و سواء كان حصول الشرط دفعة،أو لا دفعة،بل شيئا فشيئا(أمد،حكم 4،456،2) -الشرط:ما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا-ذاته، كالإحصان المتوقّف عليه إيجاب الزنا للرجم. و لفظه:"إن"و تختصّ بالمحتمل."و إذا" و تدخل عليه و على المحقّق(رم،تحص 1، 4،383) -إذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند الإمامين-الشافعي و أبي حنيفة-و إلى ما يليه عند بعض الأدباء.و المختار التوقّف كالاستثناء(رم،تحص 7،384،1) -يجوز تقديم الشرط و تأخيره،و الأولى تقديمه خلافا للفراء،لأنه متقدّم طبعا فليتقدّم وضعا (رم،تحص 14،384،1) -الشرط ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته،فالأول احتراز من المانع،و الثاني احتراز من السبب و المانع أيضا،و الثالث احتراز من مقارنته لوجود السبب،فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام المانع فيقارن العدم،و المانع ما يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته،فالأول احتراز من السبب و الثاني احتراز من الشرط و الثالث احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب،فالمعتبر من المانع وجوده و من الشرط عدمه و من السبب وجوده و عدمه(قر، نقح،7،82) -الحكم كما يوجد مع العلة و يطّرد معها يوجد مع الشرط و يطّرد معه،فإن من قال لعبده:أنت حرّ إن كلّمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام و هو شرط،كما دار مع قوله:أنت حرّ و هو علة،و لأن الوجود قد يكون اتفاقا،فلا بدّ من دليل آخر غير الوجود يميّز بين الشرط و العلة، و ذلك هو الأثر،فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم،و للعلة أثر فيه(نس،كشف 2، 17،263) -الشرط و هو في اللغة:العلامة اللازمة،و منه أشراط الساعة،أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة،فإن قلت:أشراط الساعة جمع شرط بالتحريك،و هو العلامة،كذا ذكره الجوهري.و أما جمع الشرط:فشروط قلت: الإشتراك في حروف البناء يوجب الإشتراك في المعنى،و منه الشروط للصكوك،لأنها تكون علامة لازمة للحقوق،و منه الشرطي،لأنه خصّ نفسه بضرب لبسة جعلها علما على نفسه لا تفارقه عنه في أغلب أحواله،فكأنه لازم له، و منه شرط الحجام،لأنه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في موضع الحجامة.و هو في الشرع ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب فمن حيث إنه لا يتعلّق به الوجوب علامة و من حيث إن الوجود يتعلّق به يشبه العلل فسمّي شرطا(نس، كشف 1،437،2) -الحكم إذا علّق بشرط دلّ على انتفائه فيما عداه،إلا أن يدلّ دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلّق الحكم به(تي،سود، 8،357) -الشرط كالعلّة فإنه إذا وجد الشرط وجد المشروط مثل ما إذا وجدت العلة وجد المعلول بل أقوى منها لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عند البعض بخلاف العلة،لأن المعلول لا ينتفي بانتفاء العلة بالاتفاق(بخ، بزد 11،286،1) -الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام:العلة،و وصف العلة،و السبب، و الشرط،و الركن.فالعلة هي المؤثّرة في ثبوت الحكم عنها و لها تأثير تام.و وصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتمّ بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه.و السبب كالعلة في الأنباء عن الحكم و المناسبة بينه و بين الحكم إلا أن العلة لا يتأخّر عنها و السبب قد يتأخّر عنه الحكم و يجوز أن لا يثبت به الحكم. و الركن ما هو غير التصرّف و لا يتمّ به كالقيام و الركوع و السجود في الصلاة و لفظ العاقدين في العقود و الركن لا يتأتى إلا في التصرفات فأما في غير التصرفات فلا.و أما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة و الشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعا إلا عنده (بخ،بزد 23،291،4) -إذا توقّف الحكم على وصفين أحدهما مؤثّر فيه دون الآخر فإن الوصف المؤثّر هو العلة و الوصف الآخر شرط(بخ،بزد 6،329،4) -الشرط و هو خمسة أقسام:شرط محض و شرط له حكم العلل،و شرط له حكم الأسباب، و شرط اسما لا حكما،فكان مجازا... و شرط هو بمعنى العلامة الخالصة(بخ،بزد 4، 1،337) -الشرط المحض الذي يتوقّف وجود العلة على وجوده داخل في العبادات و المعاملات جميعا (بخ،بزد 5،338،4) -كل شرط لم يعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليها صلح ذلك الشرط أن يكون علة يضاف إليه الحكم أي صلح علة في حق إضافة الحكم إلى خلفا عن العلة و إن لم يكن له تأثير في الحقيقة. و متى عارض الشرط علة صالحة لإضافة الحكم إليها لم يصلح الشرط علة لعدم الحاجة إلى إثبات الخلافة،(و ذلك)أي عدم صلاحية الشرط للخلافة عند صلاحية العلة للإضافة إليها(بخ،بزد 17،344،4) -إذا سلم الشّرط عن معارضة العلة أي العلة الصالحة لإضافة الحكم إليها.صلح الشرط علة للحكم.لما قلنا من شبه كل واحد من الشرط و العلة بالآخر(بخ،بزد 12،346،4) -الحكم يضاف إلى الشرط عند تعذّر إضافته إلى العلة فيضاف إلى الشرط و هو صالح للإضافية إليه خلفا عن العلة لكونه فعلا اختياريا داخلا تحت التكليف فيمكن بناء الأحكام الشرعية عليه(بخ،بزد 10،352،4) -العلامة المحضة التي ليس فيها معنى الشرط نوع واحد لكن العلامة قد يكون فيها معنى الشرط كالإحصان و قد تكون بمعنى العلة كعلل الشرع فإنها بمنزلة العلامات للأحكام غير موجبة بذواتها شيئا(بخ،بزد 14،373،4) -المحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط و الجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع(جو،علم 3، 10،54) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص801) 
-الشرط المتقدّم لا يؤثّر،و إنما التأثير للشرط الواقع في صلب العقد،و هذه القواعد متلازمة (جو،علم 18،134،3) -عند الشافعية رهون كثيرة في عدّة مواضع،و قد سلّموا لنا أن الشرط المتقدّم على العقد ملغى، و سلّموا لنا أن القصود غير معبّرة في العقود، و سلّموا لنا جواز التحيل على إسقاط الشفعة، و قالوا:يجوز التحيّل على بيع المعدوم من الثمار فضلا عما لم يبد صلاحه بأن يؤجره الأرض و يساقيه على الثمر من كل ألف جزء على جزء و هذا نفس الحيلة على بيع الثمار قبل وجودها،فكيف تنكرون عليه التحيّل على بيعها قبل بدو صلاحها؟و هل مسألة العينة إلا ملك باب الحيل؟و هم يبطلون الشركة بالعروض ثم يقولون:الحيلة في جوازها أن يبيع كل منهما نصف عرضه لصاحبه،فيصيران شريكين حينئذ بالفعل،و يقولون:لا يصحّ تعليق الوكالة بالشرط،و الحيلة على جوازها أن يوكله الآن و يعلّق تصرفه بالشرط(جو،علم 3، 15،199) -المالكية فهم من أشدّ الناس إنكارا علينا للحيل،و أصولهم تخالف أصولنا في ذلك؛إذ عندهم أن الشرط المتقدّم كالمقارن،و الشرط العرفي كاللفظي و القصود في العقود معتبرة، و الذرائع يجب سدّها،و التغرير القولي،و هذه الأصول تسدّ باب الحيل سدا محكما(جو، علم 5،200،3) -الشرط يدخل على الكلام التام فيصيّره ناقصا يحتاج إلى الجواب،و يدخل على الخبر فيقلبه إنشاء،و يغيّر صورة الجملة الخبرية و معناها، و لو قال رجل لغيره:"لعنك اللّه"،فقال له: "لعنك اللّه إن بدّلت دينك أو ارتددت عن الإسلام"لم يكن سابا له(جو،علم 3، 7،350) -الشرط بمعنى صيغته و هو أي الشرط نفسه ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته(سب،عطر 5،55،2) -الأمر بالشيء؛هل يكون أمرا بما لا يتمّ ذلك لشيء إلاّ به،و هو المسمّى بالمقدّمة،أم لا يكون أمرا به؟فيه مذاهب:أصحّها عند الإمام فخر الدين و أتباعه،و كذا الآمدي،أنّه يجب مطلقا،و يعبّر عنه الفقهاء بقولهم:ما لا يتأتّى الواجب إلاّ به فهو واجب.و سواء كان سببا: و هو الذي يلزم من وجوده الوجود،و من عدمه العدم.أو شرطا:و هو الذي يلزم من عدمه العدم،و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم. و سواء كان ذلك السبب شرعيا،كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب،أو عقليا،كالنظر المحصّل للعلم الواجب،أو عاديا،كحز الرقبة في القتل،إذا كان واجبا.و هكذا الشرط أيضا (اس،مهد،15،83) -الشرط يختصّ بالجملة التي تليه،فإن تقدّم، اختصّ بالأولى،و إن تأخّر،اختصّ بالثانية (اس،مهد،12،401) -الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدّم في كلام الواقف و الشرط المقتضي لإخراجهم بقوله؛من مات انتقل نصيبه لولده متأخّر،فالعمل بالمتقدّم أولى لأنّ هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخّر أولى(نج،نظر،18،157) -يتكرّر الجزاء بتكرّر الشرط:كلّما دخلت فكذا،كلّما قعدت عندك فكذا(نج،نظر، 10،210) -فسّر الشرط في التلويح بأنّه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة(نج، نظر،6،436) -(الشرط)ما كان وصفا مكمّلا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط،أو فيما اقتضاه الحكم فيه؛كما نقول إنّ الحول أو إمكان النماء مكمّل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى(شط،وفق 1، 7،262) -الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف، و ليس بجزء.و المستند فيه الإستقراء في الشروط الشرعية(شط،وفق 5،267،1) -الشرط من حيث هو،يقتضي أنّه لا يقع المشروط إلاّ عند حضوره.فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا و غير واقع معا. و ذلك محال(شط،وفق 2،269،1) -أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب كاف؛فإنّه هو الباعث على الحكم،و إنّما الشرط أمر خارجي مكمّل؛و إلاّ لزم أن يكون الشرط جزء العلّة، و الفرض خلافه(شط،وفق 2،281،1) -أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب غير كاف؛فإنّه و إن كان باعثا،قد جعل في الشرع مقيّدا بوجود الشرط.فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أنّ الشارع قصد إيقاع المسبّب بمجرّده؛و إنّما فيه أنّه قصده إذا وقع شرطه(شط،وفق 1، 14،281) -أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه و لا ملاءمة.و هو محل نظر:هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة؟أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهرا؟و القاعدة المستمرّة في أمثال هذا،التفرّق بين العبادات و المعاملات.فما كان من العبادات لا يكتفي فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛لأنّ الأصل فيها التعبّد دون الإلتفات إلى المعاني،و الأصل فيها أن لا يقدّم عليها إلاّ بإذن؛إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبّدات.فكذلك ما يتعلّق بها من الشروط.و ما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم المنافاة؛لأنّ الأصل فيها الإلتفات إلى المعاني دون التعبّد،و الأصل فيها الإذن حتى يدلّ الدليل على خلافه(شط،وفق 17،284،1) -كل جزاء قدّم على الشرط فهو إخبار بما فيه من النسبة لا جزاء لما بعده من الشرط لكنه دلّ على الجزاء المحذوف،و هذا إشارة إلى أنّ الخبر في مثل إن دخلت الدار أكرمك هو الجملة الشرطية بكمالها لا مجرّد الجزاء(تف، نهي 6،146،2) -العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الإستثناء و الشرط و الصفة و الغاية(تف، وضح 7،19،2) -الشرط المحض إمّا حقيقي يتوقّف عليه الشيء في الواقع أو بحكم الشارع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا،كالشهود للنكاح أو يصحّ إلاّ عند تعذّره كالطهارة للصلاة.و إمّا جعلي يعتبره المكلّف و يعلّق عليه تصرفاته إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوّجتك فأنت طالق أو بدلالة كلمة الشرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المرأة التي أتزوّجها فهي طالق لأنّه في معنى إن تزوّجت امرأة فهي طالق،باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط(تف،وضح 2، 14،145) -إذا لم يعارض الشرط علّة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط لأنّه يشابه العلّة في توقّف الحكم عليه بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلّة الصالحة فإنّه لا عبرة حينئذ بالشبه و الخلف،فلو شهد قوم بأنّ رجلا علّق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار و آخرون بأنّها دخلت الدار،و قضى القاضي بوقوع الطلاق و لزوم نصف المهر.فإن رجّح شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أدّاه إلى المرأة من نصف المهر لأنهم شهود الشرط السالم عن معارضة العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها،و إذا رجّح شهود دخول الدار و شهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق لأنّهم شهود العلّة.إمّا باعتبار ما يؤول إليه أو باعتبار أنّ العلّة أعمّ من الحقيقة و ممّا فيه معنى السببية أو باعتباراته بعد شهادة الفريقين و قضاء القاضي اتّصل الحكم بالعلّة فكمل العلّية،و مع وجود العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها لا جهة للإضافة إلى الشرط (تف،وضح 20،145،2) -الشرط لغة:العلامة،و منه أشراط الساعة، و هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو سبب وجوب رجم الزاني ينتفي الرجم لانتفائه،فلا يرجم المحصن، و كالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها بانتفائه(زر،بحر 11،309،1) -(الشرط)على أربعة أقسام:عقلي:كالحياة للعلم فإنّها شرط له،إذ لا يعقل عالم إلاّ و هو حيّ،و يسمّى عقليّا،لأنّ العقل أدرك لزومه لمشروطه.ثانيها:لغوي،كدخول الدار لوقوع الطلاق،أو العتق المعلّق عليه.ثالثها: شرعي،كالطهارة للصلاة فإنّه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحّة الصلاة،و لا يلزم من وجودها وجود صحّة الصلاة لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر.رابعها:العادي،كالغذاء للحيوان،و الغالب منه أنّه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة،و من وجوده وجودها(زر، بحر 20،309،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص804) 
-إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط فهو على قسمين:أحدهما:أن يكون قاصرا،فهل يتضمّن ذلك المصدر فيكون نفيه بمصدره،و هو نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم،أم لا؟ حكى القرافي عن الشافعية و المالكية أنّه يعمّ، و أنّ القاضي عبد الوهاب في"الإفادة"نصّ على ذلك،و ظاهر كلام إمام الحرمين و الغزالي و الآمدي و الهندي،حيث قيّدوا الخلاف الآتي بالفعل المتعدّي إذا نفي هل يعمّ مفاعيله؟ يقتضي أنّ اللازم لا يعمّ نفيه و لا يكون نفيا للمصدر.و قال الأصفهاني:لا فرق بينهما، و الخلاف فيهما على السواء،لكن الغزالي حيث صوّر المسألة بما سبق،مثّل بما إذا قال: و اللّه لا أضرب،أو إن ضربت فأنت طالق، و نوى الضرب بآلة بعينها،أو إن خرجت فأنت طالق،و نوى مكانا بعينه و هو يخلّ بترجمة المسألة كما قاله الهندي،لأنّ الضرب و الخروج غير متعدّ إلى الآلة و المكان.اللهمّ إلاّ أن يريد بقوله المتعدّي إلى مفعول أعمّ من أن يكون متعدّيا بنفسه أو بالحرف،سواء كان معه الحرف أو لم يكن،و حينئذ فيشمل الخلاف الأفعال كلها،ثم إنّه أطلق الفعل و لا بدّ من تقييده بالواقع في حيّز النفي أو الشرط لا الإثبات فتفطن له،و ذكر الهندي أنّ ذلك في قوة نفي المصدر،و قضيّته أنّه ليس مثله؛بل أنزل منه درجة.و الصواب أنّه ليس كما في نفي المصدر،مثل قوله تعالى: لاٰ يَمُوتُ فِيهٰا وَ لاٰ يَحْيىٰ (طه:74)...و الثاني: أن يكون متعدّيا و وقع في سياق النفي أو الشرط،و لم يصرّح بمفعوله،و لم يكن له دلالة على مفعول،و لا واحد،و لا أكثر،فهل يكون عامّا فيها أم لا؟كما إذا قال:و اللّه لا أكلت، أو لا آكل،أو إن أكلت فعليّ كذا،فذهب الشافعية و المالكية و أبو يوسف و غيرهم إلى أنّه عام فيه.و قال أبو حنيفة:لا يعمّ،و اختاره القرطبي من المالكية،و الإمام الرازي منّا، و جعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة،نحو يعطي و يمنع فلا يدلّ على مفعول لا بالعموم و لا بالخصوص؛لأنّ هذه الأفعال لما لم تقصد مفعولاتها تبيّن أنّه قصد بها ماهيات تلك الأفعال المجرّدة عن الوحدة و الكثرة،بل و عن القيود المكانية و الإضافية(زر،بحر 3، 21،122) -(الشرط)هو لغة:العلامة،و الذي في الصّحاح و غيره من كتب اللغة ذلك في الشرط بالتحريك،و جمعه أشراط،و منه أشراط الساعة،أي علاماتها:و أما الشرط بالتسكين،فجمعه شروط في الكثرة،و أشرط في القلّة كفلوس و أفلس.و أما في الاصطلاح: فذكر فيه حدود،أولاها:ما ذكره القرافي، و هو أنّ الشرط ما يلزم من عدمه العدم،و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته؛فاحترز بالقيد الأول من المانع،فإنّه لا يلزم من عدمه شيء.و بالثاني من السبب،فإنّه يلزم من وجوده الوجود.و بالثالث من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود،أو وجود المانع فيلزم العدم،و لكن ليس ذلك لذاته،بل لوجود السبب و المانع(زر،بحر 3،327،3) -إنّ للشرط دلالتين:إحداهما مصرّح بها،و هي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط،و الأخرى ضمنية،و هي الانتفاء.و الذي ذكره غيره من الأصوليين أنّ الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال،و إنّما يدلّ في جانب الانتفاء خاصة،و لو صحّ ما قاله لم يظهر فرق بين العلّة و الشرط(زر،بحر 15،327،3) -المانع:هو الذي يلزم من وجوده العدم،و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته،و حينئذ فالمعتبر في المانع وجوده،و في الشرط عدمه، و في السبب وجوده و عدمه.و مثاله الزكاة، فالسبب النصاب،و الحول شرط،و الدين مانع عند من يراه مانعا(زر،بحر 12،329،3) -الشروط اللغوية التي هي التعاليق نحو إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق،و من عدمه عدمه إلاّ أن يخلفه سبب آخر.و حينئذ فإطلاق لفظ الشرط على الجميع إما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد و المجاز في البواقي أو بالتواطؤ إذ بينهما قدر مشترك،و هو مجرّد توقّف الوجود على الوجود،و يفترقان فيما عدا ذلك(زر،بحر 21،329،3) -الشرط من المخصّصات مطلقا،لأنّ الجزاء و الشرط جملتان صيّرهما حرف الشرط كلاما واحدا،فيتقيّد إحداهما بقيد الأخرى و تخصيصها بالاستثناء كذلك،و بذلك أشبه الشرط الاستثناء.فإذا قلت:أكرم بني فلان إن كانوا علماء،صار كقولك أكرم بني فلان إلاّ أن يكونوا جهّالا.و كذا إذا قال:من جاءك من الناس فأكرمه،و من دخل الكعبة فهو آمن(زر، بحر 3،334،3) -الاستثناء يخرج الأعيان،و الشرط يخرج الأحوال(زر،بحر 9،334،3) -الشرط يتعلّق به إثبات و نفي،فيجري مجرى الاستثناء من جهة إثباتهما حكما و نفيهما آخر، و يفترقان من وجوه:منها:أنّ الاستثناء يخرج الأعيان،و الشرط يخرج الأحوال.قاله ابن العارض في"النكت".و منها:أنّ الشرط يثبت الحكم في حال وجوده و ينفيه في حال عدمه؛و الاستثناء يجمع بين النفي و الإثبات في حالة واحدة،و ربما يتقدّم الحكم شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده و عدمه، فلا يتعلّق بالشرط إثبات و لا نفي،و يصرف بالدليل عمّا وضع له من الحقيقة كآية العدّة. و منها:أنّ الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعا،و يجوز ذلك في الاستثناء على قول.و منها:أنّ الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به و يبطل حكمه بالإجماع،و يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع،كقوله:أنتنّ طوالق إن دخلتن الدار،فلا تدخل واحدة منهنّ،و يبطل وقوع الطلاق.انتهى.و منها:أنّه يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع،بخلاف الاستثناء على قول(زر،بحر 3، 3،338) -يصحّ دخول الشرط على الشرط،فيكون الثاني شرطا في الأول.و يسمّيه النحويون اعتراض الشرط على الشرط(زر،بحر 18،338،3) -لا يلزم في الشرط و جوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالعقل،بل تكفي الملازمة بالوضع،فإذا قلت:إن جاء زيد أكرمته،فهذا لازم بالوضع،أي وضع المتكلّم،و ليس بالضرورة الإكرام لازما للمجيء(زر،بحر 3، 22،339) -مفهوم الشرط اعلم أنّ الشرط في اصطلاح المتكلّمين:ما يتوقّف عليه الشيء و لا يكون داخلا في الشيء و لا مؤثّرا فيه.و في اصطلاح النحاة:ما دخل عليه أحد الحرفين"إن و إذا" أو ما يقوم مقامهما من الأشياء و الظروف الدالّة على سببية الأول و مسببية الثاني.و هو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي و العقلي نحو وَ إِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ (الطلاق:6)فيتعلّق الحكم بوجوده إجماعا،و ينتفي بعدمه عند القائلين بالمفهوم.قالوا:و هو أقوى المفاهيم(زر، بحر 2،37،4) -في الكلام على الشرط خلاف في أنّ مجموع الشرط و الجزاء كلام واحد،و الحكم هو الجزاء،و الشرط قيّد بمنزلة الحال.و هو أصل الخلاف هنا.فعلى الثاني يجعل التعلق إيجادا للحكم على تقدير وجود الشرط،و إعداما له على تقدير عدمه.فصار كل من الثبوت و الانتفاء حكما شرعيّا ثابتا باللفظ منطوقا و مفهوما.و على الأول يجعل موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط ساكتا عن النفي و الإثبات على تقدير عدمه،فصار انتفاء الحكم عدما أصليا مبنيّا على دليل عدم الثبوت لا حكما شرعيّا مستفادا من النظم(زر،بحر 4، 18،38) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص806) 
-التمييز بين العلّة و السبب و الشرط:أنّا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارنا للشيء و أثّر فيه فهو "العلّة"،أو غير مقارن و لا تأثير للشيء فيه دلّ على أنّه"سبب".و أما"الشرط"فهو ما يختلف الحكم بوجوده.و هو مقارن غير مفارق للحكم كالعلّة سواء إلاّ أنّه لا تأثير له فيه و إنّما هو علامة على الحكم من غير تأثير أصلا(زر، بحر 12،117،5) -النكرة فعمومها في النفي ضروري...و كذا عمومها ضروري في الشرط المثبت حال كونه يمينا لأنّ الحلف على نفيه أي الشرط،فإذا قلت إن كلّمت رجلا فهي طالق فهو على نفي كلام كل رجل لأنّه في سياق النفي لا المنفي عطف على المثبت أي فإنّها لا عموم لها فيه (أم،قرر 24،198،1) -الشرط ما يتوقّف عليه الوجود أي وجود الشيء بأن يوجد عند وجوده و لا دخل له في التأثير و الإفضاء،فخرج جزء السبب لأنّه و إن كان قد يتوقّف عليه وجود الشيء الذي هو السبب لكن له دخل في الإفضاء إليه(أم،قرر 3،249،1) -العلّة...و إن توقّف عليها وجود الشيء الذي هو المعلول لكنّها مؤثّرة فيه،و قول الغزالي ما لا يوجد المشروط دونه و لا يلزم أن يوجد المشروط عنده أي الشرط أورد عليه أنّه دوري لتوقّف تعقّل المشروط على الشرط لأنّه مشتقّ منه و دفع دوره بإرادة ما صدق عليه المشروط أي الشيء،و هو غير محتاج في تعقّله إلى الشرط و إنّما الموقوف على تعقّل الشرط هو تعقّل مفهوم المشروط بوصفه العنواني(أم، قرر 7،249،1) -الشرط مقدّر تقديمه على الجزاء بخلاف الاستثناء فإنّه غير مقدّر تقديمه على المستثنى منه(أم،قرر 3،273،1) -سمّي الاستثناء و الشرط بيان تغيير لما فيهما من أثر كل من البيان و التغيير لأنّ بالاستثناء يبيّن أنّ المراد الباقي بعد إخراج المستثنى لأنّه تكلّم بالباقي بعد الثنيا،و بالشرط يتبيّن أنّ الكلام غير موجب في الحال و أمّا أثر التغيير فيهما فلأنّ كل واحد منهما موجب لتغيير موجب الكلام، إذ لو لا الاستثناء لوجب المستثنى منه بتمامه و لو لا الشرط لوجد المعلّق في الحال(مل، مرق 18،126،2) -الشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه كالشريطة يجمع على شروط و بالتحريك العلامة جمعه إشراط...و جمع الشرط بالسكون شروط مثل فلس و فلوس و الشرط بفتحتين العلامة و الجمع إشراط مثل سبب و أسباب و منه إشراط الساعة انتهى(مل،مرق 9،420،2) -الشرط...ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته(بد،بدخ 1،148،2) -الشرط ينقسم إلى عقلي و شرعي و لغوي. فالأول كالحياة للعلم لحكم العقل بأنّه لا تكون بدونها.و الثاني كالطهارة للصلاة، و كالإحصان للرجم،فإنّ الشرع هو الحاكم بذلك.و الثالث كقولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار.فإنّ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب على أنّ ما دخلت عليه إن هو الشرط،و الآخر المعلّق به هو الجزاء،هذا و إنّ الشرط اللغوي صار استعماله في السبب غالبا،فإنّ المراد في مثالنا أنّ الدخول سبب للطلاق،و يستلزم وجوده وجوده لا مجرّد كون عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية(بد،بدخ 2، 22،149) -الشرط ما يلزم من عدمه العدم للمشروط(و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم)له(نص،لب، 10،13) -الشرط و المراد اللغوي...(و هو)ما زدته بقولي(تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدلّ عليه)من صيغة نحو أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم،(و هو)أي الشرط المخصّص(كالاستثناء)اتّصالا و عودا لكل المتعاطفات و صحّة لإخراج الأكثر به نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء و يكون جهالهم أكثر فجيب مع نيّة الشرط اتّصاله و عوده للكل و لو تقدّم أو توسّط،و يصحّ إخراج الأكثر به في الأصح و قيل وفاقا(نص،لب،29،77) -الفرق بين الشرط و الاستثناء(أنّ الشرط مقدّر تقديمه)أي تعيين تقديمه معنى لتقدّمه رتبة بحسب التحقّق(و لو سلم عدم لزومه)أي تقديم الشرط(فلقرينة الاتصال)،أي فتعلّق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالّة على اتّصاله بكل منها(و هو)تلك القرينة(با،يسر 1، 3،307) -جعل المعلّق بحيث يترتّب على المعلّق به إذا تحقّق(و نسبتها)أي نسبة الجملة المعلّق عليها (عليه)أي الشرط في قولهم جملة شرطية (لدلالتها)أي الجملة المذكورة(عليه)أي الشرط بانضمام أدوات الشرط إليها(و يقال) لفظ الشرط أيضا(با،يسر 14،120،2) -قد يجامع الشرط(السبب)بأن يكون أمر واحد يتوقّف عليه الحكم ذا جهتين:شرط له من حيثية،و سبب من حيثية أخرى(مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة)فإنّه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها،و هذا معنى اختلاف النسبة(با،يسر 8،129،2) -الشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم و حقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك أو يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب،و بيانه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها و القدرة على التسليم شرط في صحّة البيع فعدمها يستلزم عدم صحّته و الإحصان شرط في سببية الزنا للرجم فعدمه يستلزم عدمها(شو،فح،26،6) -الشرط هو الذي يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته،و قال و لا ترد عليه العلة لأنها نفس المؤثّر و الشيء لا يتوقّف على نفسه و لا جزء العلة و لا شرط العلة لأن العلة تتوقّف عليه في ذاتها انتهى(شو،فح،4،143) -الشرط تعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملة أي من غير اعتبار ظرفية و نحوها،كما في إذا و متى كذا في التلويح.و يطلق على مضمون الجملة الأولى و منه قولهم الشرط معدوم على خطر الوجود(عا،نسم،4،95) -الحكم يضاف إلى العلّة وجودا بها و إلى الشرط وجودا عنده(عا،نسم،21،166) -(الشرط)هو الذي يتوقّف انعقاد العلّة للعلّية على وجوده كما في المثال المذكور فإن انعقاد قوله أنت طالق علّة لوقوع الطلاق موقوف على وجوده(عا،نسم،21،170) -الشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم و حقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك و يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب،و بيانه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها و القدرة على التسليم شرط في صحّة البيع فعدمها يستلزم عدم صحّته و الإحصان شرط في سببية الزنا للرجم فعدمه مستلزم عدمها(صد،أمل،11،34) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص808) 
-المخصّصات المتّصلة:الشرط،و هو كالاستثناء اتّصالا،...و قيل:يجب اتصال الشرط اتّفاقا،و هو أولى من الاستثناء بعوده إلى الكل،نحو أكرم بني تميم،و أحسن إلى ربيعة،إن جاؤوك،و يجوز إخراج الأكثرية وفاقا،نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء، و يكون جهالهم أكثر،بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف(سو،حصل، 4،125) -الشرط:هو ما يتوقّف وجود الحكم على وجوده و يلزم من عدمه عدم الحكم.و المراد وجوده الشرعي الذي يترتّب عليه أثره.فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط،و لا يلزم من وجوده وجوده (خل،خلص،19،118) -الشرط هو الأمر الذي يتوقّف عليه وجود الحكم،و يلزم من عدمه الحكم،و لا يلزم من وجوده وجود الحكم،فالفرق بينه و بين السبب أن للشرط إذا وجد لا يستلزم وجوده وجود الحكم،فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوبها،و لا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد الزواج،و وجودهما شرط لصحّته،و لكن لا تصحّ الصلاة من غير وجود الوضوء،و لا يصحّ النكاح من غير شاهدين (زه،زهص،17،59) -الشرط قسمان:شرط مكمّل للسبب،و شرط مكمّل للمسبّب،أي لحقيقة المسبّب و ركنه، و الشرط المكمّل للسبب هو الشرط الذي تثبت حكمته مقوية لمعنى السببية،و مثاله شرط حولان الحول في وجوب الزكاة في النصاب، و ذلك لأن السبب في وجوب الزكاة هو النصاب،إذ أن النصاب دليل الغني،و لا يتحقّق الغني بالنصاب على الوجه الأكمل إلا إذا مضى حول على وجود هذا النصاب كاملا في يده،و كذلك كان الإحراز شرطا لجعل السرقة موجبة للحدّ،لأن السرقة لا تتحقّق كاملة،إلا إذا كان المال مصونا محرزا محفوظا في حرر مثله.هذا هو الشرط المكمّل للسبب،أما الشرط المكمّل للمسبّب فهو الشرط الذي يقوّي حقيقة المسبّب،أي يقوّي ركنه،و مثاله اشتراط التساوي بين الجاني و المجني عليه في القصاص من حيث السلامة من نقص في الأطراف و نحوها،فإن الحكم و هو القصاص أساسه المساواة بين العقوبة و الجريمة،و لا يتحقّق ذلك إلا بالمساواة بين الجاني و المجني عليه في الحرية و سلامة الأطراف و نحو ذلك(زه،زهص،5،60) -الشرط في اللغة العلامة اللازمة و منه أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة جمع شرط بالتحريك و جمع الشرط بالسكون الشروط كذا في الصحّاح،و منه الشروط للصكوك لأنها علامات دالّة على الصحّة و التوثّق لازمة. و الشرطة بالسكون و الحركة خيار الجند و الجمع شرط،و الشرطي بالسكون و الحركة منسوب إلى الشرطة على اللغتين لا إلى الشرط لأنه جمع كذا في المغرب،سمّي بذلك لأنه نصب نفسه على زي و هيئة لا يفارقه في أغلب الأحيان فكأنه لازم له-أما الشرط في الاصطلاح فهو ما يتوقّف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيّا بأن يوجد الحكم عنده لا به و يكون خارجا عن الماهية و يلزم و من عدمه الحكم(برد،برص،20،106) -يتّفق الركن و الشرط في أن الحكم يتوقّف وجوده على وجودهما فعدم كل منهما يستلزم عدم الحكم فعدم الطهارة التي هي شرط في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة و عدم القراءة التي هي ركن في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة.و يختلف الركن عن الشرط في أن الركن جزء من ماهية الشيء و أن الشرط أمر خارج عن الماهية(برد،برص،19،107) -الشرط أمر يتوقّف عليه وجود الحكم.و لا يلزم من وجوده وجود الحكم،إذ شرط الصلاة الوضوء.إنما إذا وجد الوضوء فمن غير اللازم وجود الصلاة(عج،أصل،17،69) -صيغ الشرط كثيرة منها:إن،و إذا،و من، و مهما،و حيثما،و أينما،و إذ ما،و يجوز أن يتّحد الشرط و يتعدّد المشروط على الجمع و على البدل(عج،أصل،19،178) -ليس العلّة كالشّرط،لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول و موجبة له،فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها،و الشّرط ليس بموجب و لا مؤثّر، و إن وقف الحكم عليه،فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره،اللّهم إلاّ أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة،فيتكرّر من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا،و لذلك تكرّر وجوب الغسل بتكرّر الجنابة،لأنّها علّة فيه و موجبة له (م،ذر 3،112،1) -الشّرط إذا تعقّب عموما،و كان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم؛فإنّه غير واجب أن يحمل العموم على أنّ المراد به بعض ما تناوله لفظه، بل يحمل على ظاهر عمومه(م،ذر 1، 11،298) -الشرط:ما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر.و له صيغتان:إن،و يختصّ بالمحتمل.و إذا، و يدخل عليه و على المتحقّق.و إذا تعقّب الجمل؛رجع إلى الجميع.و قيل:يختصّ بالأخيرة.و الأولى:تقديمه لفظا،و إن جاز تأخيره(ح،مبا،5،142) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص811) 
- حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر، و هو موجود في كليهما على السواء، فلذلك سمّيا شرطيين (ط، ش، 270، 2) - «الشرط» ينقسم إلى الثلاثة فقد غلط. فإنّه قد يجتمع عدم المشروط و وجود الشرط، إذ وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط. و لكن لا يرتفعان جميعا، فلا يرتفع وجود الشرط و عدم المشروط، لأنّ حينئذ يعدم الشرط و يوجد المشروط، و هذا لا يكون (ت، ر 2، 48، 22) - الجزاء عند أهل اللغة يكون عقب الشرط و بعده، و لا يكون الجزاء مع الشرط في الزمان (ت، ر 2، 118، 10) - الشرط قد يقارن المشروط في زمانه بخلاف الفاعل، فإنه لا بد أن يتقدم فعله على المعيّن (ت، ر 2، 120، 12) - ليس الشرط وسطا ملزوما للازم الثاني كما ادّعيته، بل الذات مستلزمة للجميع، و متى تحقّقت تحقّق الجميع (ت، ر 2، 142، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص426) 
- ثمّ بيّن ما يجوز دخول البدل فيه و ما لا يجوز. فالذي يصحّ أن يدخله البدل هو ما كان منتظرا مستقبلا غير حاصل و لا ثابت. و إنّما كان كذلك لأنّا نقول في هذين الفعلين إنّ أحدهما يجوز وجوده بدلا من الآخر فنجعل عدم أحدهما شرطا في وجود صاحبه. و معلوم أنّ الشرط لا يصحّ إلاّ في أمر مستقبل، لأنّ تقديره أنّه إن كان، كان المشروط، و إن لم يكن لم يكن المشروط، و هذا لا يكون إلاّ في المنتظر. و البدل قد حلّ هذا المحلّ لأنّ تقدير هذين الفعلين أنّه إن كان أحدهما لم يكن الآخر و إن لم يكن جاز كونه. فلهذا يجري في الكتب أنّ البدل يتضمّن معنى الشرط. و لهذا لا يجوز دخول البدل إلاّ فيما يمتنع اجتماعه فلا يثبت البدل عندنا إلاّ في الضدّين أو ما يجري مجراهما. فأمّا ما يصحّ اجتماعه فلا يدخله البدل. فلهذه الطريقة استوى البدل و الشرط في أن لا يصحّ دخولهما في الماضي و المتقضّي لأنّه لا ينتظر بواحد منهما حال استقبال و انتظار. و يبيّن ذلك أنّا إذا علّقنا البدل بالقادر فقلنا: يجوز أن يفعل هذا بدلا من ذاك أو ذاك بدلا من هذا، فإنّما يرجع به إلى حاله في كونه قادرا و لا يصحّ في القدرة إلاّ أن تكون قبل الفعل. فينبغي أن يصحّ منه كلا الأمرين قبل وجود واحد منهما. فأمّا عند وجود أحدهما فقد زال تعلّق القادر به (ق، ت 2، 70، 8) - أمّا المدح فإنّه يستحقّ بالواجب إذا كان واجبا، و كان فاعله عالما بوجوبه، أو وجوب ما يوجد بوجوده، و يفعله للوجه الذي له حسن و وجب، و أن يكون مخلّى بينه و بينه، فمتى تكاملت هذه الشروط استحقّ المدح به. و كذلك القول في الندب، و إنّما قلنا إنّ الفعل يجب أن يكون واجبا أو ندبا، لأنّه قد ثبت في القبيح أنّه لا يستحقّ به المدح، و في المباح الذي ينتفع به فاعله، و يفعله لهذا الوجه كمل، فلم يبق إلا أنّه يستحق بالواجب و الندب. و إنّما شرطنا كون فاعل الواجب عالما بوجوبه، لأنّه متى لم يكن كذلك، لم يصحّ أن يفعله الموجّه الذي له وجب، فإذا وجب اشتراط هذا الوجه، فما لا يتمّ إلاّ به يجب كونه شرطا (ق، غ 14، 178، 4) - إنّا قد نصف الشيء بأنّه "شرط" و نعني أنّ عليه يقف تأثير المؤثّر، سواء ورد بلفظ الشّرط أو لم يرد بلفظ الشّرط. و ذلك نحو الإحصان الذي يقف عليه تأثير الزّنا في وجوب الرّجم. و قد نعني أنّه وارد بلفظ الشّرط، سواء كان شرطا في الحقيقة، أو علّة مؤثّرة. فالأوّل نحو أن يقول سبحانه: "ارجموا الزّاني إن كان محصنا" .و الثاني أن يقول "ارجموا زيدا إن كان زانيا" (ب، م، 114، 16) - ذكر قاضي القضاة أنّ الشرط هو المعقول الذي يتعلّق به المشروط، و إذا لم يكن يتعلّق به المشروط و هذا يلزم عليه أن تكون العلّة شرطا. و أيضا: فإنّ من لا يعرف الشّرط، لا يعرف المشروط (ب، م، 114، 21) - ذكر قاضي القضاة أنّ الشّرط يجب اختصاصه بأمور ثلاثة: (أحدها) أن يكون متميّزا من غيره. و هذا لا بدّ منه، ليتمكّن المكلّف من إيقاع الفعل عنده. (و الثّاني) أن يكون مستقبلا، لأنّ العبادة المعلّقة بالشّرط مستقبلة. فإن قيل: أ ليس قد يقول الإنسان لغيره "ادخل الدّار، إن كان زيد قد دخلها بالأمس" ؟قيل: إذا قال ذلك، كان شرط دخوله علمه، بعد الأمر، بأنّ زيدا قد كان دخلها. (و أحدها) أن يكون الشّرط ممكنا. و هذا لا بدّ منه. لأنّه إن لم يكن ممكنا و كلّف المأمور الفعل المشروط على كلّ حال، كان قد كلّف ما لا يطيقه، و بطل فائدة الشرط. و إن كلّف عند الشّرط و لم يكلّف عند فقده، كان قد علّق المأمور به على شرط يعلم الآمر أنّه لا يحصل. و هذا عبث (ب، م، 115، 5) - من حق الشرط أن يكون مصححا لا محيلا، و أن يكون مصاحبا للمشروط لا منتفيا عنه (ن، د، 12، 7) - الشرط على ضربين: أحدهما ما يصحّ حصوله من دون المشروط، و الثاني ما لا يصحّ حصوله من دون المشروط، و هو إذا كان الشرط مما لا ينفكّ عن المؤثر. و أمّا ما يصحّ حصوله من دون المشروط فهو إذا كان الشرط مما يصحّ أن ينفكّ عن المؤثر. فالأول كما نقول في وجود الجوهر، فإنّه شرط في تحيّزه، فلا جرم لا يصحّ أن يوجد الجوهر من دون التحيّز، لأجل أنّ هذا الشرط لا ينفكّ عمّا هو مؤثّر فيه، و هو كون الجوهر جوهرا. و أمّا الثاني فكما نقول في التحيّز مع كون الجسم متحركا إنّ التحيّز شرط في كونه متحركا، ثم إنّه يجوز أن يحصل التحيّز و إن لم يحصل كون الجسم متحركا، لأنّ هذا الشرط مما يصحّ أن ينفكّ عما هو مؤثر، و هو حصول الحركة (ن، د، 27، 1) - أمّا وجود الشرط في صفاته فيجب أن يفصل القول في ذلك: إن كان صفة لا تجب له في كل حال و في كل وقت فلا بدّ من وجود الشرط عليه؛ و ذلك نحو كونه مدركا، فإنّه مشروط بوجود المدرك، و يكون الشرط حقيقة فيه. و كذلك كونه مريدا و كارها، فإنّه مشروط بكونه حيّا و يكونه عالما، فصحّة حدوث المراد و إن كان صفة واحدة في كل حال و في كل وقت، فإنّه لا يطلق إدخال الشرط فيه، لأنّ حدوثه يقتضي أن يكون المشروط إنّما يكون موجودا و الشرط، حتى إن كان الشرط كان المشروط، و إن لم يكن الشرط لم يكن المشروط. و ذلك إنّما يتصوّر فيما لا يكون واجبا على كل حال، و لكن بعلّة فيها ما يدخل فيه ما يجري مجرى الشرط، و إن لم يكن شرطا على وجه الحقيقة و فيها ما لا يدخل فيه أيضا ما يجري مجرى الشرط. أمّا ما هو عليه القديم في ذاته من الصفة، فإنّه لا يدخل فيه ما يجري مجرى الشرط، فكونه حيّا في حكم المشروط بكونه موجودا، و كونه عالما في حكم المشروط بكونه حيّا موجودا (ن، د، 460، 3) - اعلم أنّ أحد الضدّين إذا نافى الآخر، فليس يصحّ أن تجعله علّة في انتفائه، و لكنّا نجعله شرطا، فيصير وجوده في وجوب انتفاء الضدّ به بمنزلة عدم المحل (أ، ت، 264، 9) - إذا كان من حق العلّة أن يثبت الحكم بثباتها و يزول بزوالها، فيجب إذا أثّر تأثير العلل في انتفاء الضدّ، أن يكون متى زال يعود الأول موجودا لزوال العدم لزوال ما أثّر فيه. و إذا بطل عدمه عادت صفة الوجود، لأنّه لا واسطة بينهما. و بعد، فالعلل تتزايد أحكامها بتزايدها، فيجب، إذا انتفى الجزء الواحد بأجزاء كثيرة، أن يتزايد الانتفاء، و ذلك محال. فصحّ بهذه الجملة أنّه ليس بعلّة. و إذا لم يكن علّة فهو شرط (أ، ت، 265، 16) - إنّ الشرط من حقّه المصاحبة دون التقدّم (أ، ت، 444، 3) - من تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة، و يعبّر عن هذا بالشرط و هو الذي لا بدّ منه لوجود الشيء. و لكن ليس وجود الشيء به، بل عنده، و معه (غ، ق، 223، 6) - لا مؤثّر حقيقة إلاّ الفاعل. المعتزلة و الفلاسفة و غيرهم: بل العلّة و السبب و ما يجري مجراهما، و هو الشرط و الداعي. البهشميّة و غيرهم: و المقتضي. و العلّة عندهم ذات موجبة لصفة أو حكم، و شرطها أن لا يتقدّم ما أوجبته وجودا بل رتبة، و شرط الذي أوجبته أن لا يختلف عنها. و السبب عندهم ذات موجبة لذات أخرى، كالنظر الموجب للعلم. و الشرط عندهم ما يترتّب صحّة غيره عليه، أو صحّة ما يجري مجرى الغير، و هو نحو الوجود، فإنّه شرط في تأثير المؤثّرات، و شرطه أن لا يكون مؤثّرا (بالكسر) في وجود المؤثّر (بالفتح) (ق، س، 60، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص657) 
Condition 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1541) 
في القانون وصف للالتزام يجعل وجوده، أو زواله معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع. و يكون الشرط واقعا أو فاسخا و يكون للشرط عند تحققه أثر رجعي يستند إلى الوقت الذي نشاء فيه الالتزام المشروط ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو صيغة العقد غير ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص625) 
شَرْط * اصطلاحاً : يطلق الشرط في كلمات الفقهاء على معنيين : الأوّل : ما يتقيّد به العقد أو الإيقاع, وهو المعنى الحدثي للشرط ومصدر (شَرَطَ) . وعرّفه بعض الإمامية بأنّه بمعنى الربط وإحداث العلاقة بين العقد وما شرط, وهو المعنى اللغوي, ولا يطلق الشرط على الإلزام المستقلّ (أي الشرط الابتدائي) الذي لا ربط له بشيء آخر . وعرّفه بعض آخر من الإمامية بأنّه مطلق الإلزام والالتزام وإن لم يكن ربط, فيشمل الشرط الابتدائي الذي هو خارج العقد بل مجرّد وعد به . ولم يتطرّق فقهاء المذاهب لتعريف الشرط بهذا المعنى, ويبدو أنّهم يريدون منه ما ذكر في تعريفه لغة من إلزام الشيء والتزامه. نعم عرّفه بعض المعاصرين منهم في شرحه لقواعد الحنفية بأنّه : التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة . المعنى الثاني : وهو ما يتوقّف عليه تأثير المؤثّر في تأثيره لا في وجوده، ومن خاصّيته : أنّه يلزم من عدمه العدم، لامن وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة، والحول للزكاة . ومثّل لذلك البيضاوي بالإحصان، فإنّ تأثير الزنى في الرجم متوقّف عليه، أمّا نفس الزنى فلا . وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر. وكذلك ما يتوقّف عليه العقد والإيقاع, الذي هو جزء العلّة التّامة, كالشرائط التي أوجب الشارع وجودها في العقود والإيقاعات . والشرط بهذا المعنى خارج عن بحثنا هنا, ويبحث فيه كلّ في مورده في الشرائط الخاصة به. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
* لغةً : الشرط : هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه, ويجمع على شروط . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج11 , ص233) 
شرط للإلحاق بالعلة -شرط(للإلحاق)بالعلّة(أن لا يكون ثبوتها متأخّرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصحّ) سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف لأنّ الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخّر عنه،و قيل يجوز تأخّر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنّه مستقذر لأنّ استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته (نص،لب،26،116) -شرط للإلحاق بالعلّة(أن لا تكون)العلّة (المستنبطة معارضة بمناف)لمقتضاها(موجود في الأصل)،إذ لا عمل لها مع وجوده إلاّ بمرجّح و مثل له بقول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتأدّى بالنيّة قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي بأنّه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل،و هو مثال للمعارض في الجملة و ليس منافيا و لا موجودا في الأصل،و خرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحّة العلّة و قيل يشترط أيضا(نص،لب،6،117) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص816) 
شرط يقتضيه التكليف - إنّ حكم المعرفة عندنا و حكم سائر الأفعال في الشرط الذي يقتضيه التكليف لا يختلف. و ذلك الشرط الجامع للكل أن يتمكّن المكلّف من أدائه على الحدّ الذي كلّف، و إنّما تختلف الأفعال التي يتناولها التكليف فيما يحتاج إليه المكلّف، حتى يمكنه القيام به. ففيه ما يحتاج مع القدرة إلى آلة، و فيه ما يحتاج إلى أدلّة أو علم، إلى ما شاكل ذلك. و لا يجب من حيث اختلف في هذه الوجوه أن يختلف فيها الشرط الذي ذكرناه، بل الشرط متّفق، و ما معه يحصل ذلك الشرط يختلف، فلا يمتنع في المعرفة خاصة أن لا يعتبر في حصولها أن يكون المكلّف عالما بها على التفصيل من قبل ليتمكّن من فعلها، و إن وجب اعتبار هذا الشرط في غيرها، كما لا يجب إذا اعتبر في بعض الأفعال أن تقع عن سبب، أن يعتبر ذلك في الكل، لتحصل الشريطة التي ذكرناها في التكليف (ق، غ 12، 262، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص663) 
شرط صحة التعليق -شرط صحّة التعليق؛كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالتعليق بكائن تنجيز بالمستحيل باطل،و وجود رابط حيث كان الجزاء مؤخّرا و إلاّ تنجز،و عدم فاصل أجنبي بين الشرط و الجزاء.و ركنه:أداة شرط و فعله و جزاء صالح،فلو اقتصر على الأداة لا يتعلّق، و اختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء(نج،نظر، 8،436) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص814) 
شرط مكمّل للسبب -الشرط المكمّل للسبب و هو الذي يقوي السبب و يجعل مسبّبه يترتّب عليه،و ذلك كاشتراط الاحراز في السرقة فالسرقة التي هي سبب في قطع اليد لا تقوى و لا تصل إلى الحدّ الذي يترتّب عليه القطع إلا إذا كان المال المسروق وقت السرقة محفوظا في حرز يحفظ في أمثاله (برد،برص،10،108) -الشرط المكمّل للسبب و هو الذي يقوي المسبّب و يجعل أثره مترتّبا عليه و ذلك كستر العورة في الصلاة فهو يكمّل حقيقتها و يجعل آثارها تترتّب عليها من براءة الذمّة و حصول الثواب(برد،برص،20،108) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص816) 
شرط في الإيجاب - لا يمتنع فيما يوجد مولّدا من شروط نحتاج إليها، ثم الشرط تارة يرجع إلى الوجود و تارة إلى الإيجاب. فإذا تكلّمنا في أنّ النظر مولّد للعلم فالشرط في توليده له و إيجابه هو أن يعلم الناظر الدليل على الوجه الذي يدلّ، و الشرط في وجوده أن لا يكون عالما بالمدلول، لأنّه لو علمه لتعذّر عليه النظر. فصار كل ما يصحّ وجود السبب من دونه فهو شرط في الإيجاب، و صار كل ما لا يصحّ وجوده فهو شرط في الوجود (ق، ت 1، 414، 10) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص660) 
شرط صحة النقض -شرط صحة النقض أمران.أحدهما:أن تكون الصورة التي تنقض بها مساوية لسائر الصور في المعنى الموجب للحكم.الثاني:أن يكون الحكم فيها معلوما بنص أو إجماع(جو، علم 10،340،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص814) 
شرط في الوجود - لا يمتنع فيما يوجد مولّدا من شروط نحتاج إليها، ثم الشرط تارة يرجع إلى الوجود و تارة إلى الإيجاب. فإذا تكلّمنا في أنّ النظر مولّد للعلم فالشرط في توليده له و إيجابه هو أن يعلم الناظر الدليل على الوجه الذي يدلّ، و الشرط في وجوده أن لا يكون عالما بالمدلول، لأنّه لو علمه لتعذّر عليه النظر. فصار كل ما يصحّ وجود السبب من دونه فهو شرط في الإيجاب، و صار كل ما لا يصحّ وجوده فهو شرط في الوجود (ق، ت 1، 414، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص661) 
Condition in the existence 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1541) 
شرط على شرط -الشرط على شرط أي و مفهوم الشرط عند تعليق حكم على شرط،فإنّه ينتفي بانتفاء الشرط، فيثبت نقيضه،و العاطف إما لعطف الشرط على الصفة،و الظرف و ما أضيف إليه مقدّر بقرينة السياق،أو لعطف الشرط و ما بعده على الصفة وصلة التعليق،أعني الموصوف،و العطف على معمولي عاملين مختلفين جائز مطلقا عند الأخفش إلاّ إذا وقع فصل بين العاطف و المعطوف المجرور(با،يسر 7،100،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص815) 
شرط و مشروط - من الجمع بين الشاهد و الغائب الشرط و المشروط قالت الصفاتية، أ لستم وافقتمونا على أنّ الشرط وجب طرده شاهدا و غائبا، فإنّ كون العالم عالما لمّا كان مشروطا بكونه حيّا في الشاهد وجب طرده في الغائب، حتى إذا ثبت كونه حيّا بهذا الطريق، كذلك في العلم، و أنتم ما فرّقتم في الشرط بين الجائز و الواجب، لذلك يلزمكم في العلم أن لا تفرّقوا في العلّة بين الجائز و الواجب. و هذا لازم على المعتزلة غير أنّ لهم و لغيرهم طريقا آخر في إثبات كونه تعالى حيّا بدون الشرط، فإنّ الحياة بمجرّدها لم تكن شرطا في الشاهد ما لم ينضمّ إليها شرط آخر، فإنّ البنية على أصلهم شرط في الشاهد ثم لم يجب طرده في الغائب، و انتفاء الأضداد شرط حتى يتحقّق العلم، و يجوز أن يكون المعنى الواحد شرطا لمعان كثيرة، و يجوز أن تكون شروط كثيرة لمعنى واحد، و بهذا يتحقّق التمايز بين الشرط و العلّة، فلا يلزم الشرط على القوم و لكن يلزم على كل من قال بالعلّة و المعلول و الشرط و المشروط. سؤال التقدّم و التأخّر بالذات و إن كانا متلازمين في الوجود، فإنّ العلّة إنّما صارت مقتضية للحكم لاستحقاقها التقدّم عليه بذاته، و المعلول إنّما صار مقتضيا للعلّة لاستحقاقه التأخّر عنها بذاته، و بهذا أمكنك أن تقول إنّما صار العالم عالما لقيام العلم به، و لا يمكنك أن تقول إنّما قام العلم به لكونه عالما، و لو كان حكمهما في الذات حكما واحدا لم يثبت هذا الفرق. و بمثل هذا نفرّق بين القدرة الحادثة و المقدور، فإنّ الاستطاعة و إن كانت مع الفعل وجودا إلاّ أنّها قبل الفعل ذاتا و استحقاق وجود، و لهذا أمكنك أن تقول حصل الفعل بالاستطاعة، و لا يمكنك أن تقول حصلت الاستطاعة بالفعل، و هذا قولنا في الشرط و المشروط، فإنّ المحل يجب أن يكون حيّا أولا حتى يقوم العلم به و القدرة، و لا يمكنك أن تقول العلم و القدرة أولا حتى يكون حيّا، و إلاّ فيرتفع التميّز بين الشرط و المشروط (ش، ن، 186، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص662) 
Condition and conditional 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1541) 