الاحْتِكَارُ الاحتكار عند كثير من أهل اللّغة حبس الطعام و ادّخاره انتظاراً للغلاء ، و الاسم منه حُكرة كغُرفة، و صاحبه محتكر. لكن الظاهر من جماعة عدم اختصاصه بالطعام ، بل ادّعي أنّ من خصّه به من اللغويين أراد الممنوع منه شرعاً . و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي إلّا في قيود ذكرها بعضهم قد ترجع إلى الحكم دون الموضوع، كما سيأتي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص123) 
أصل معنى الاحتكار في اللغة: الجمع و الإمساك و الاستبداد بالشيء. و يقال: احتكر فلان الشيء؛ إذا جمعه و حبسه يتربّص به الغلاء. و الاسم الحكرة. و ذكر القاضي ابن العربي أنّ هناك فرقا بين الاحتكار و التربّص، فالاحتكار هو ضمّ الشيء و جمعه. و أما التربّص: فهو انتظار الغلاء به. و الاحتكار في الشريعة قسمان: جائز، و محظور. * فأمّا الجائز: فهو إمساك بعض السلع أو المنافع، و حبسها بغية الحصول على الربح نتيجة حوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء، من غير إضرار بعامة الناس أو تضييق عليهم. و هو بهذه الصفة من أصول العمل التجاري المشروع، كما ذكر الفقهاء. و في ذلك يقول القرطبي: «التجارة نوعان: الأول: تقلّب المال في الحضر، من غير نقلة و لا سفر. و هذا تربص و احتكار، قد رغب فيه أولو الأقدار، و قد زهد فيه ذوو الأخطار. و الثاني: تقلّب المال بالأسفار، و نقله إلى الأمصار. فهذا أليق بأهل المروءة، و أعمّ جدوى و منفعة، غير أنه أكثر خطرا و أعظم غررا». و يقول ابن خلدون: «معنى التجارة: تنمية المال بشراء البضائع، و محاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء، إما بانتظار حوالة الأسواق، أو نقلها إلى بلد هي فيه أنفق و أغلى، أو بيعها بالغلاء على الآجال». و يقول ابن تيمية: «التجارة: هي أن يشتريها (أي السلع) لينقلها إلى مكان آخر، أو يحبسها إلى وقت، فيبيعها بربح»... «فلا بدّ أن يعمل فيها عمل التاجر، من نقلها من مكان إلى مكان، أو حبسها إلى حين يرتفع السعر». * و أما المحظور: فهو إمساك ما يحتاج إليه الناس من السلع أو المنافع، و استئثاره بها - بحيث لا ينافسه في الاتجار بها غيره - و الامتناع عن بيعها بغير الثمن الجائر الذي يفرضه، أو حبسها عن البيع حتى يغلو ثمنها، طمعا في الحصول على الربح الفاحش الذي يلحق الضرر بعامة الناس. (ر. نماء - التاجر المحتكر). * (القاموس المحيط ص 484، أساس البلاغة ص 91، المصباح 175/1، المغرب 1 / 217، الصحاح 635/2، تهذيب الأسماء و اللغات 68/1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 186، تفسير القرطبي 151/5، مقدمة ابن خلدون 2 / 927، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 653/2، 654، ردّ المحتار 20/5، كشاف القناع 3 / 188، مواهب الجليل 227/4، فتح الباري 9 / 501، نيل الأوطار 221/5، القبس 837/2، المعلم للمازري 212/2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص28) 
و هو افتعال من الحكرة-بالضم-و هو جمع الطعام و حبسه و يتربص به الغلاء. أي:حتى يغلى ثم يخرجه للبيع. و المشهور بين العلماء حرمة الاحتكار. و يدل على ذلك:ما رواه الكافي عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نفذ الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأتاه المسلمون فقالوا:يا رسول الله، قد نفذ الطعام و لم يبق شيء إلاّ عند فلان، فمره ببيعه، قال فحمد الله و أثنى عليه ثم قال:يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفذ، إلاّ شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت و لا تحبسه». (الوسائل كتاب الجهاد ص 317 حديث-1-). و المفهوم من الأخبار:أن الاحتكار إنما هو في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن. و يدل على ذلك:ما رواه في الخصال بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الحكرة في ستة أشياء:في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت». (الوسائل ج 12 ص 314 حديث-10-). ثم عقب صاحب الحدائق في حدائقه قائلا: و المشهور بين الأصحاب:تخصيص الاحتكار بما عدا الزيت من الأشياء المذكورة في هذه الأخبار، حتى قال الشيخ في النهاية-بعد عدها-:و لا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس. و تبعه ابن ادريس و ابن البراج و الفاضلان و غيرهم. و قال المفيد:الحكرة احتباس الأطعمة. و أبو الصلاح: الغلات، و الصدوق في المقنع:الأشياء الستة المذكورة في الخصال. و في المبسوط:زاد على الخمسة المشهورة الملح. و تبعه ابن حمزة. ثم يذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى إدخال الملح و ذلك لشدة الاحتياج إليه، و توقف أغلب المآكل عليه، مع إنه لم يذكر في الأخبار الواردة في المسألة، و لعل السر في عدم ذكره:أن الله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة و الاضطرار إليه جعله في كثرة الوجود و الرخص قريبا من الماء الذي لا قوام للأبدان و الأديان إلاّ به، فمن ثم لم يتعرضوا له في الأخبار. قال السيد الخوئي في منهاجه:يحرم الاحتكار و هو:حبس السلعة و الامتناع من بيعها، لانتظار زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، و عدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحكم بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير و إن كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بها؛ بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها. و يجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم، من دون أن يحدد السعر بشرط أن لا يكون السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة و الا أجبر على الأقل منه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص427) 
«الحَكر» بالفتح في اللغة: الظلم، و التنقيص، و إساءة العشرة مع الغير، و اللّجاجة، و الاستبداد بالشيء، و جمع الشيء و حبسه للغَلاء. و الحُكر و الحُكرة - بالضمّ -: اسم مصدر منه، و الاحتكار افتعال منه. و قد كثر استعماله في الفقه، أو صار اصطلاحاً في حفظ أموال خاصّة، و حبسها و استبقائها انتظاراً للغَلاء مع حاجة الناس إليها و عدم باذلٍ لها غيره. و هذا يناسب جميع المعاني اللغويّة المذكورة؛ لأنّه نوع من الظلم، و تنقيص للغير نفساً و مالاً، و إساءة العشرة له، و لجاجة، و استبداد مذموم. و قد وقع البحث في تعيين ما يتحقّق فيه الاحتكار، و اختلف فيه الأقوال؛ فالمشهور أنّ الاحتكار حبس الغلّات الأربع مع السمن. و عن الصدوق إضافة الزيت إلى الخَمس. و عن المفيد أنّه احتكار الأطعمة. و عن أبي الصلاح أنّه احتكار الغلّات. و عن عدّة إضافة الملح إلى الخمسة الاُولى. و يظهر من البعض أنّه حبس كلّ ما يحتاج إليه العموم طلباً للغَلاء و زيادة في الثمن. و لعلّ هذا أوجه الأقوال في المسألة بمقتضى التأمّل في أخبار الباب، و لحاظ ملاك الحكم. و أمّا الحكم المجعول له في الشريعة، ففيه اختلاف أيضاً؛ فعن بعضهم كونه مكروهاً شرعاً. و عن آخرين الإفتاء بحرمته، و لا يخلو عن رجحان. و ذكروا أنّ هنا قيوداً داخلة في موضوع الحكم، و هي كون الاستبقاء لغرض الغَلاء، و وجود حاجة الناس إلى المال، و عدم وجود باذلٍ له؛ فمع انتفاء كلّ واحد منها ينتفي موضوع الاحتكار لغة أو اصطلاحاً. لكن قد جعل بعض الأصحاب الموضوع مطلق الحبس و جعل الاُمور الثلاثة من شروط حرمته. و ذهب بعضهم أيضاً إلى أنّ الاستبقاء في الغَلاء ثلاثة أيّام، و في الرخص أربعون يوماً، و هو محمول على مقدار الحاجة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص43) 
من إحتكر و حكر، و لغة:احتكر السلعة أي جمعها لينفرد بالتصرف فيها. و عند الفقهاء هو حبس السلعة و الإمتناع عن بيعها لإنتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين اليها و عدم وجود الباذل لها، و حكمه الحرمة إذا كان في الفلات الاربع:الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب أو في السمن و الزيت. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص11) 
حبس السلعة و الإمتناع عن بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها و عدم وجود الباذل لها، و حكمه الحرمة إذا كان في الغلات الأربع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص28) 
حبس السلعة عن البيع. - شرعا: شراء طعام. و نحوه، و حبسه إلى الغلاء أربعين يوما. (ابن عابدين). - شرعا: شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصة في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه. (اطفيش). قال الشوكاني: ظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت. و غيره. و قال الطيبي: إن التقييد بالأربعين يوما غير مراد به التحديد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص95) 
قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه و حبسه يتربص به الغلاء، قال: و هو الحكرة بضم الحاء. قال ابن فارس: الحكرة: حبس الطّعام إرادة غلائه. قال: و هو الحكر، و الحكر، يعنى بفتح الحاء و فتح الكاف و إسكانها. و اصطلاحا: حبس الطّعام للغلاء، قاله الجرجاني. و أيضا: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام و نحوه و حبسه انتظارا لغلائه و ارتفاع ثمنه. «المصباح المنير ص 56، و تهذيب الأسماء و اللغات 98/1، و المغرب 217/1، و تحرير التنبيه ص 208، و التعريفات ص 6، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 38». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص76) 
يقصد بالاحتكار سيطرة منتج واحد،في قطاع اقتصاديّ معيّن، على هذا القطاع أو على السوق المحلّي،بحيث يفرض الأسعار التي يريدها على السلع التي ينتجها،و لا ينافسه أحد على الأسعار نظرا لعدم وجود منتجين منافسين له. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص24) 
حبس السلعة عن البيع. -شرعا:شراء الطعان،و نحوه،و حبسه إلى الغلاء أربعين يوما.[ابن عابدين]. -شرعا:شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصه في بلده،بقصد ادخار لغلاء فيه.[اطفيش]. قال الشوكاني:ظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت،و غيره. و قال الطيبي:إن التقييد بالأربعين يوما غير مراد به التحديد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص24) 
الحكر بالفتح في اللغة الظلم، و التنقيص، و إساءة العشرة مع الغير، و اللّجاجة، و الاستبداد بالشيء، و جمع الشيء و حبسه للغلاء، و الحكر و الحكرة بالضم اسم مصدر منه، و الاحتكار افتعال منه، و قد كثر استعماله في الفقه أو صار اصطلاحا في حفظ أموال خاصة و حبسها و استبقائها انتظارا للغلاء مع حاجة الناس إليها و عدم باذل لها غيره، و هذا يناسب جميع المعاني اللغوية المذكورة لأنه نوع من الظلم و تنقيص للغير نفسا و مالا و إساءة العشرة له و لجاجة و استبداد مذموم، و قد وقع البحث في تعيين ما يتحقق فيه الاحتكار و اختلف فيه الأقوال فالمشهور أن الاحتكار حبس الغلات الأربع مع السمن، و عن الصدوق إضافة الزيت إلى الخمس، و عن المفيد أنه احتكار الأطعمة، و عن أبي الصلاح أنه احتكار الغلات، و عن عدة إضافة الملح إلى الخمسة الأولى، و يظهر من البعض انه حبس كل ما يحتاج إليه العموم طلبا للغلاء و زيادة في الثمن، و لعل هذا أوجه الأقوال في المسألة بمقتضى التأمل في أخبار الباب و لحاظ ملاك الحكم. و أما الحكم المجعول له في الشريعة، ففيه اختلاف أيضا فعن بعضهم كونه مكروها شرعا، و عن آخرين الإفتاء بحرمته و لا يخلو عن رجحان، و ذكروا ان هنا قيودا داخلة في موضوع الحكم و هي كون الاستبقاء لغرض الغلاء، و وجود حاجة الناس إلى المال و عدم وجود باذل له، فمع انتفاء كل واحد منها ينتفي موضوع الاحتكار لغة أو اصطلاحا، لكن قد جعل بعض الأصحاب الموضوع مطلق الحبس و جعل الأمور الثلاثة من شروط حرمته، و ذهب بعضهم أيضا إلى أن الاستبقاء في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعون يوما و هو محمول على مقدار الحاجة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص38) 
اشتراء قوت البشر و البهائم و حبسه إلى الغلاء و الاسم الحكرة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص18) 
«احتكار»كه به آن«حكره»نيز گفتهاند،در لغت،ذخيره كردن غذا و خوردنيها و حبس آن براى گران شدن است(لسان العرب 208/4؛مجمع البحرين 550/1).در فقه نيز حبس كردن(- الاحتباس)و جمع كردن و كنار گذاشتن طعام براى گران شدن است به شرط آنكه ديگرى آن را به بازار عرضه نكند(المقنعه/616؛مختلف الشيعه 40/5؛قواعد الأحكام 11/2؛شرائع الإسلام 275/2). فقيهان در موضوع و حكم احتكار ديدگاههاى مختلف دارند.مشهور فقها،احتكار را مخصوص خوراكيها مانند گندم،جو،خرما،كشمش،روغن و...مىدانند(المراسم العلوية/183؛ النهايه،طوسى/374؛الوسيله/260؛تحرير الوسيله 501/1)و برخى احتكار نكردن ديگر نيازهاى مردم را مستحب مىدانند(منهاج الصالحين،خويى 13/2؛سيستانى 19/2).حكم احتكار را برخى كراهت (المبسوط 195/2؛شرائع الإسلام 275/2)و برخى حرمت گفتهاند(المقنع/125؛المهذب،ابن براج 346/1؛ إيضاح الفوائد 409/1؛الأقطاب الفقهيه،ابن أبى جمهور/119)و در صورت ناياب بودن اين ارزاق و اقلام در بازار،حاكم مىتواند محتكر را به فروش اجبار كند و در قيمتگذارى سه قول است: بسيارى بهاگذارى را منع مىكنند(المبسوط 195/2؛شرائع الإسلام 275/2)و برخى آن را به اجحاف در قيمت مشروط مىكنند(تبصرة المتعلمين/120؛تحرير الوسيله 501/1؛منهاج الصالحين 13/2) و برخى بدون شرط،حاكم را مسؤول قيمتگذارى مىدانند(المراسم العلويه/183).حكومت مىتواند محتكر را تعزير بدنى(مانند زندان و شلاق)يا تعزير مالى نيز بنمايد(أجوبة الاستفتائات،سيد على خامنهاى 131/2؛توضيح المسائل فارسى حسين على منتظرى/370؛نيز براى فقه سنت نك: المجموع،نووى 41/13؛ردّ المحتار 718/6). ر.ك: ف.ش:مختلف الشيعه 38/5؛المهذّب البارع 367/2؛جامع المقاصد 40/4؛الروضة البهيه 298/3؛مسالك الأفهام 191/3؛جواهر الكلام 477/22؛المكاسب،أنصارى 363/4؛تحرير الوسيله 501/1؛منهاج الصالحين، خويى 13/2؛هداية العباد،صافى 299/1؛الموسوعة الفقهية الميسره 282/1؛مصطلحات الفقه/38-39؛ الاحتكار،محمد مهدى شمس الدين. ف.س:موسوعة الفقه 193/3-199؛معجم المصطلحات 76/1. ح.ج:م 4 ق.ت.ح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص41) 
اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، إلّا في قيود ذكرها الفقهاء على أقوال: 1 - حبس الطعام انتظاراً لارتفاع السعر مع حاجة الناس إليه، ذهب إليه فقهاء الإماميّة، مع التقييد بعدم وصولهم إلى حدّ الاضطرار ، وهو مختار الحنفيّة ، والحنابلة أيضاً إلّا أنهما لم يقيّداه بحاجة الناس إليه. 2 - رصد الأسواق انتظاراً لارتفاع الأثمان، وهو مختار المالكية . 3 - اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، ذهب إليه الشافعيّة . 4 - اشتراء كلّ ما يحتاج إليه الناس وحبسه، انتظاراً لارتفاع السعر مع حاجة الناس إليه، وهو المستفاد من بعض فقهاء الإماميّة . فيشمل غير الطعام ممّا يحتاجه الناس، بدعوى معلوميّة ملاك الحكم بالحرمة هنا المستفاد من الأخبار، وهو حاجة الناس إلى المتاع، وورود الضيق عليهم من فقده ، وذهب إليه المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: هو حبس الطعام وإدّخاره انتظاراً للغلاء، والاسم منه حُكرة، وصاحبه محتكر . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص407) 
حبس الطعام للغلاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4) 
الاحتكار في العلوم الاجتماعية و السياسية(تعلیق) بعد أن أوصى الإمام علي في نهج البلاغة بالتجّار و الصنّاع خيرا لأنهم الباب الموصل إلى المنافع، و هم الذين يغامرون و يجاهدون في سبيل إيصالها إلى الناس، وجد أنه ممنوع عليهم الاحتكار و محرّم أن لا يكون هناك بيع و شراء عدل بموازينهما و بأسعارهما. أما الغزالي فقد أورد قبح الاحتكار كما أشار إليه الرسول و الصحابة، و عرّفه بأنه حجب شيء في وقته عن متناول الناس. هذا الاحتكار حكمه الشرعي متعدّد، فمن كونه مذموما، إلى كونه قد برّئ اللّه من فعله، مأخوذ من باب كراهته الشرعية. و قد يقتضي الأمر النظر إلى الاحتكار نظرة اقتصادية أيضا، فإن تسعير البضائع ليس أمرا إلزاميّا على المحتسب (رجل معيّن من قبل الوالي لمراقبة الأسواق)، بمعنى أن الدولة لا تتدخّل في تسعير البضائع بل تترك ذلك للعرض و الطلب. لكن الأمر يختلف في مسألة الطعام، فإذا رأى المحتسب أحدهم قد احتكر الطعام دون سواه، بحيث أنه يشتري بالرخص و يتربّص وقت الغلاء لتصريفه و بيعه، فإنه يستطيع (أي المحتسب) أن يمنعه من ذلك. يعتبر ابن أحمد القرشي صاحب كتاب «أحكام الحسبة»، أن الاحتكار من الظلم، و كذلك يقول ابن خلدون في كلامه عن احتكار السلطان للتجارة أنه مظلمة و مفسدة؛ و ينطبق الحكم نفسه على احتكار الزرع و المزروعات في الأمصار إلى حين أوقات الغلاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص82) 
الاحتكار في العلوم الاجتماعية و السياسية استوص بالتّجّار و ذوي الصّناعات، و أوص بهم خيرا: المقيم منهم و المضطرب بماله، و المترفّق ببدنه، فإنّهم موادّ المنافع، و أسباب المرافق، و جلاّبها من المباعد و المطارح، و في برّك و بحرك، و سهلك و جبلك، و حيث لا يلتئم النّاس لمواضعها، و لا يجترئون عليها، فإنّهم سلم لا تخاف بائقته، و صلح لا تخشى غائلته. و تفقّد أمورهم بحضرتك و في حواشي بلادك. و اعلم - مع ذلك - أنّ في كثير منهم ضيقا فاحشا، و شحّا قبيحا، و احتكارا للمنافع، و تحكّما في البياعات، و ذلك باب مضرّة للعامّة، و عيب على الولاة. فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - منع منه. و ليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، و أسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به، و عاقبه في غير إسراف. (الإمام علي، نهج البلاغة، 438، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاحتكار، فبائع الطعام يدّخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار، و هو ظلم عام، و صاحبه مذموم في الشرع. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «من احتكر الطعام أربعين يوما ثم تصدّق به لم تكن صدقته كفّارة لاحتكاره. و روى ابن عمر عنه صلّى اللّه عليه و سلّم أنّه قال: «من احتكر الطعام أربعين يوما فقد برئ من اللّه و برئ اللّه منه و قيل: فكأنّما قتل الناس جميعا، و عن علي رضي اللّه عنه: من احتكر الطعام أربعين يوما قسا قلبه. و عنه أيضا أنّه أحرق طعام محتكر بالنار. و روي في فضل ترك الاحتكار عنه صلّى اللّه عليه و سلّم: «من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنّما تصدّق به». و في لفظ آخر: «فكأنما أعتق رقبة». (الغزالي، علوم الدين 2، 82، 22). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا يجوز للمحتسب أن يسعّر البضائع على أهلها، و لا أن يلزمهم بيعا بسعر معلوم، فقد غلا السعر على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقال الناس: يا رسول اللّه سعّر لنا، فقال صلّى اللّه عليه و سلّم: «هو القابض و الباسط و المسعّر، و إنّي لأرجو أن ألقى اللّه و ليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس و لا في مال». و إنّما إذا رأى المحتسب أحدا قد احتكر الطعام من سائر الأقوات، و هو أن يشتري في وقت الغلاء و يتربّص به ليزداد في ثمنه أكثر منه ألزمه بيعه إجبارا، لأنّ الاحتكار حرام و المنع من فعل الحرام واجب. و قد قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: «الجالب مرزوق و المحتكر ملعون». (ابن بسام، الرتبة و الحسبة، 18، 13). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص81) 
إنّ الاحتكار من الظلم، و داخل تحته؛ و اعلم أنّ النّهي مطلق و يتعلّق النّظر به في الوقت و الجنس، أمّا الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات، ليس بقوت و لا هو مغن عن القوت، كالأدوية و العقاقير و الزعفران، و أمثاله، فلا يتعدّى النّهي إليه، و إن كان مطعوما... و أمّا الوقت فيحتمل أيضا طرد النهي في جميع الأوقات، و يحتمل أيضا أن يخصّص بوقت قلّة الأطعمة و حاجة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما. (ابن أحمد القرشي، أحكام الحسبة، 122، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
في الاحتكار: و مما اشتهر عند ذوي البصر و التجربة في الأمصار أنّ احتكار الزرع لتحيّن أوقات الغلاء مشؤوم و أنّه يعود على فائدته بالتلف و الخسران. و سببه و اللّه أعلم أنّ الناس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرّون إلى ما يبذلون فيها من المال اضطرارا، فتبقى النفوس متعلّقة به، و في تعلّق النفوس بمالها سرّ كبير في و باله على من يأخذه مجانا. و لعلّه الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل. (ابن خلدون، المقدمة 2، 931، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص82) 
الاحتكار في اللّغة الحكر: ادّخار الطعام للتربّص، و صاحبه محتكر... الاحتكار: جمع الطعام و نحوه مما يؤكل و احتباسه انتظار وقت الغلاء به... و الحكر و الحكر جميعا: ما احتكر... و أصل الحكرة: الجمع و الإمساك. و حكره يحكره حكرا: ظلمه و تنقّصه و أساء معاشرته. (لسان العرب، حكر، 208/4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الاحتكار: هو لغة احتباس الشيء انتظارا لغلائه، و الحكرة بالضم و سكون الكاف اسم له. و شرعا: اشتراء قوت البشر و البهائم و حبسه إلى الغلاء؛ و قوت البشر كالأرز و الذرة و البرّ و الشعير و نحوها دون العسل و السمن؛ و قوت البهائم كالتبن و نحوه، و مدة الحبس قيل أربعون يوما و قيل شهر و قيل أكثر من سنة... و الاحتكار مكروه شرعا بشرائط معروفة. (كشاف الاصطلاحات، الاحتكار، 109/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص81) 