العِدَّة

جمع : العِدَد
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای العِدَّة

العِدَّةُ

الجماعة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص144)
sourceLink

مَصْدَرٌ
(
تاج العروس
, ج5 , ص97)
sourceLink

ج عِدَد:عَدَد،مقدار ما يُعَدّ:«عِدَّتُهم ثلاثون» ¦¦
جماعة، عديد،كثير:«في عِدَّة أماكن»، «عِدَّةُ‌ أَشخاص»،«عندي عِدَّةُ‌ كُتُب»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص951)
sourceLink

الجماعة يقال «عندي عِدَّة كتب» و «رايت عِدَّةَ رجال و عِدَّة نساء» اَي: جماعة منهم و (عِدَّة المراَة) ايام اقرائها و ايَّام احدادها على الزوج.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص491)
sourceLink

مقدار ما يُعَدُّ و مَبْلَغُهُ،و الجَمَاعَةُ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص304)
sourceLink

مقدار ما يُعَدُّ و مَبلَغُهُ‌. ¦¦
الجماعةُ‌. يقال:عِدَّةُ‌ كُتُبٍ‌ و عِدَّةُ‌ رِجالٍ‌
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص587)
sourceLink

العَدَدُ: مقدار ما يُعَدُّ و مَبْلغُه، و الجمع أَعداد و كذلك العِدّةُ، و قيل: العِدّةُ مصدر كالعَدِّ، و العِدّةُ أَيضاً: الجماعة، قَلَّتْ أَو كَثُرَتْ ¦¦
العِدّةُ‌ أَيضاً: الجماعة، قَلَّتْ أَو كَثُرَتْ‌; تقول: رأَيت عِدَّةَ‌ رجالٍ و عِدَّةَ‌ نساءٍ‌، و أَنْفذْتُ عِدَّةَ‌ كُتُبٍ أَي جماعة كتب
(
لسان العرب
, ج3 , ص282)
sourceLink

و يقال: فلان إِنما يأْتي أَهلَه العِدَّةَ و هي من العِدادِ أَي يأْتي أَهله في الشهر و الشهرين.
(
لسان العرب
, ج3 , ص283)
sourceLink

عدد؛(در مقام صفت)چند، چندين،تعدادى،مثلاًرِجالٌ عِدَّةٌ‌ ' تعدادى مرد،عِدَّةُ مَرَّاتٍ‌ ' چندين‌بار؛عُدّه(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص423)
sourceLink

عِدّة المرأة:أيام إحدادها بعد طلاق بعلها لها أو موته عنها،الجمع: عِدَد و عِدّات ، وَقد اعتَدّت .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص342)
sourceLink

(أسماء فارسيتها منسية و عربيتها مستعملة) العِدَّةُ‌
(
فقه اللغة
, ص326)
sourceLink

و تقول: أنفذْت عِدَّةَ كتبٍ ، أى جماعةَ كتبٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص506)
sourceLink

قال الأصمعيّ : يقال ما نراكَ إلاّ عِدّةَ الثريا القمر، أي في عِدّة نزول القمر بالثريا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص70)
sourceLink

و عِدّة القوم:مبلغ عددهم .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص112)
sourceLink

عدد العِدَّة : الجماعة قلَّت أو كثرت. يقال:جاءني عِدَّة رجال. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
تجعل اسماً و مصدراً للعدد ،قال اللّه تعالى: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الاسم من الاعتداد. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و عِدَّة المرأة:المدة التي تتربص بنفسها لجواز رجعة زوجها عليها فيها،أو لجواز نكاح غيره بها بعد انقضائها،و هي على ضربين: عِدَّة عن وفاة...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4281)
sourceLink

عدد الاعتداد : عددْتُهُ فاعتد ،و اعتدَّ به: من العُدَّة ،و اعتدَّت المرأة،من العِدَّة ،و ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أي اعتدَّت عِدة الوفاة إذا كانت في عدة الطلاق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4317)
sourceLink

كالعَدَد . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قيل: العِدَّة مصدر كالعَدّ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و العِدَّة أيضاً:الجماعة،قلَّت أو كَثرت.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص80)
sourceLink

،و هذا فى التى لم يُدْخَل بها،و أسقط اللّه تعالى عنها العِدّة ،لأن العِدّة فى الأصل استبراء للولد،فإذا لم يُدْخَل بها،فهى بمنزلة الأمَة التى لم يَقْرَبْها مالكها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص81)
sourceLink

- و عِدَّةُ كُتُبٍ ، أي: جماعةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص433)
sourceLink

عَدَّهُ - كمَدَّهُ - عَدّاً ، و عِدَّةً بالكسر، و تَعْداداً بالفتح: أَحصاهُ ، (كعَدَّدَهُ تَعْديداً). ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و العِدَّةُ بالكسرِ: العَدَدُ ، و الجماعةُ قَلَّت أَو كَثُرَت; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و عِدَّةُ الرَّجُلِ : أَجَلُهُ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص69)
sourceLink

فعليه صَومُ عِدَّةِ أَيَّامِ السَّفَرِ و المَرَضِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
اللاَّمُ للوقتِ ، أَي في الوقت الَّذي يُمكنُهُنَّ الشّروعُ في العِدَّةِ ; و هو الطُّهْرُ الَّذي لم يُجامَعنَ فيه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص74)
sourceLink

عِدَّةُ أهلِ الجنَّة و عِدَّةُ أَهلِ النّار.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص75)
sourceLink

و العِدَّةُ - بالكسرِ - في الفقه: تَربُّصٌ يَلزَمُ المَرْأَةَ عندَ زوالِ النِّكاحِ المُتأكِّدِ أَو شبهته.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص76)
sourceLink

و لا آتيك إلاّ عِداد القمر الثريّا و إلاّ عِدّة القمر الثريّا أي مرّة في السنة لأن القمر لا ينزلها في السنة إلاّ مرّة واحدة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص410)
sourceLink

العِدّة جماعة قلّت أو كثرت يقال: رأيت عدّة رجال و عدّة نساء. و العِدّة مصدر عددت الشيء عداً و عدة . و العدة عدّة المرأة شهوراً كانت أو أقراءً أو وضع حَمْل كانت حملتْه من الذي تعتدّ منه. يقال: اعتدَّت المرأة عِدَّتَها من وفاة زوجها و من تطليقه إياها اعتداداً . و جمع العِدّة عِدَد ، و أصل ذلك كلّه من العَدّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص69)
sourceLink

جماعة قلت أو كثرت
(
العین
, ص79)
sourceLink

الجماعة
(
المحیط في اللغة
, ص85)
sourceLink

گروه
(
فرهنگ ابجدی
, ص601)
sourceLink

الجماعة.يقال «عندي عِدَّةُ كتبٍ»اي جماعة منها ¦¦
عِدَّةُ المرأةِ:ايام حزنها على الزوج
(
المنجد فی اللغة
, ص490)
sourceLink

العدة

شمار و جماعت و روزهاى حيض زنان و روزهاى طلاق زنان
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص918)
sourceLink

عِدّتُها

أيام إحْدادها على بَعْلها،و إمساكها عن الزينة،و قد اعتدّت ؛و فى التنزيل: فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ‌ تَعْتَدُّونَهٰا » ،و هذا فى التى لم يُدْخَل بها،و أسقط اللّه تعالى عنها العِدّة ،لأن العِدّة فى الأصل استبراء للولد،فإذا لم يُدْخَل بها،فهى بمنزلة الأمَة التى لم يَقْرَبْها مالكها
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص81)
sourceLink

عِدَّتُها

عِدَّةُ‌ المرأة: أيام أَقْرَائِها. و قد اعْتَدَّتْ‌ ، و انقضتْ عِدَّتُها
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص506)
sourceLink

العِدَّتان

عِدَّة أهل الجنَّة و عِدَّة أهل النّار (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص704)
sourceLink

عِدَّةُ المَرْأَةِ المُطَلَّقةِ و المُتَوفَّى زَوْجُها

هي ما تَعُدُّه مِن أَيَّامِ‌ أَقْرائِها ، أَو أَيَّامِ‌ حَمْلها، أَو أَربعة أَشْهُرٍ و عَشْر ليالٍ
(
تاج العروس
, ج5 , ص97)
sourceLink

عِدَّةُ المُطَلَّقةِ و المُتَوَفَّى عنها زوْجُها

مدة حدَّدها الشرع، تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها، أَو وفاة زوجها عنها. (ج) عِدَدٌ.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص587)
sourceLink

انقضَتْ عِدَّةُ الرَّجُلِ

إِذا انقضَى أَجَلُه
(
تاج العروس
, ج5 , ص102)
sourceLink

انقضى أجلهُ و مثلهُ انقضت مدَّتهُ (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص704)
sourceLink

أَبو زيد: يقال انقضت عِدَّةُ الرجل إِذا انقضى أَجَلُه، و جَمْعُها العِدَدُ
(
لسان العرب
, ج3 , ص284)
sourceLink

قال أبو زيد: يقال انْقضت عِدّةُ الرجل، إذا انقضى أجَله، و جمعها العِدَد . و مثله انقضت، مُدّته، و هي المُدَد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص68)
sourceLink

عِنْدِي عِدَّة كُتُبٍ

تعدادى كتاب دارم
(
فرهنگ ابجدی
, ص601)
sourceLink

عِدَّةُ الْمَرْأَةِ

أيام قروئها
(
العین
, ص79)
sourceLink

أيام قُرْئها
(
المحیط في اللغة
, ص85)
sourceLink

عدّۀ زن ¦¦
مدتى كه زن پس از طلاق يا فوت شوهر بايد صبر كند.
(
فرهنگ ابجدی
, ص602)
sourceLink

أَيام قُروئها ¦¦
أَيام إحدادها على بعلها و إمساكها في الزينة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص144)
sourceLink

مُدَّة حدَّدها الشَّرع تقضيها المرأة بدون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص952)
sourceLink

عِدَّةُ المرأَة المطلقة و المُتَوَفَّى زَوْجُها: هي ما تَعُدُّه من أَيام أَقرائها أَو أَيام حملها أَو أَربعة أَشهر و عشر ليال. ¦¦
عِدَّتُها أَيضاً: أَيام إِحدادها على بعلها و إِمساكها عن الزينة شهوراً كان أَو أَقراء أَو وضع حمل حملته من زوجها
(
لسان العرب
, ج3 , ص284)
sourceLink

قِيلَ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَدِّ و الْحِسَابِ وَ قِيلَ تَرَبُّصُهَا الْمُدَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا و الْجَمْعُ عِدَدٌ مِثْلُ‌ سِدْرَةٍ و سِدَرٍ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص396)
sourceLink

أيام أَقْرَائِها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص506)
sourceLink

العدة عدّة المرأة شهوراً كانت أو أقراءً أو وضع حَمْل كانت حملتْه من الذي تعتدّ منه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص69)
sourceLink

معروفة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص112)
sourceLink

المدة التي تتربص بنفسها لجواز رجعة زوجها عليها فيها،أو لجواز نكاح غيره بها بعد انقضائها،و هي على ضربين: عِدَّة عن وفاة...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4281)
sourceLink

أيام قُرْئِها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص81)
sourceLink

أيَّامُ أقْرائِها، و أيَّامُ إحْدادِها على الزَّوْجِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص433)
sourceLink

أَيَّامُ أَقْرائِها، و إِحدادِها على زَوْجِها، و قد اعتَدَّت .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص69)
sourceLink

عِدَّةُ اَشياءَ‌

چند چيز
(
دستور اللغة
, ص542)
sourceLink

العِدَّة در قرآن

إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ (آیه 1/سوره الطلاق) sourceLink

اَلْعِدَّةُ‌: عِدَّةُ‌ المرأةِ‌: و هي الأيّام التي بانقضائها يحلّ‌ لها التّزوّج.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص550)
sourceLink

العِدَّة: عدّۀ زن و آن روزهايى است كه اگر پايان پذيرفت همبسترى و تزوّج با او جايز است.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص559)
sourceLink

أي لزمان عدتهن، و المراد أن يطلقن في طهر لم يجامعوهن فيه و هو الطلاق لِلْعِدَّةِ‌ لأنها تعتد بذلك من عدتها، و المعنى لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، و قال النحاة: اللام هنا بمعنى في، أي طلقوهن في عدتهن.
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص99)
sourceLink

" العِدَّةُ‌ " مصدر عَدَدْتُ‌ الشيءَ عَدّاً و عِدَّةً‌ و العِدَّةُ‌: جماعة قلت أو كثرت.
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص101)
sourceLink

عِدَّة: (بكسر اول) شىء معدود است: «اَلْعِدَّةُ‌ هى الشىءُ اَلْمَعْدُودُ»، «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ»: هر كه از شما مريض باشد براى اوست معدودى از روزهاى ديگر. گاهى بمعنى عدد است مثل «إِنَّ عِدَّةَ‌ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً»: عدّۀ زن مطلقه مدت معدود است كه بايد در آن از ازدواج خوددارى كند. «إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ‌ لِعِدَّتِهِنَّ‌ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ‌»
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص299)
sourceLink

فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ (آیه 184/سوره البقرة) sourceLink

أي: عليه أيّام بِعَدَدِ ما فاته من زمان آخر غير زمان شهر رمضان. ¦¦
اَلْعِدَّةُ‌: هي الشيء المَعْدُودُ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص550)
sourceLink

أي: عدد ما قد فاته.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص551)
sourceLink

عِدَّة: چيزى است كه شمرده شده و كم و اندك است(قابل شمارش) ¦¦
روزهايى ديگر غير از زمان ماه رمضان كه از او فوت شده و روزه‌اش بر عهدۀ اوست.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص559)
sourceLink

روزهايى كه از او فوت شده است.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص560)
sourceLink

عِدَّة: (بكسر اول) شىء معدود است: « اَلْعِدَّةُ‌ هى الشىءُ اَلْمَعْدُودُ »، «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» بقره: 184. هر كه از شما مريض باشد براى اوست معدودى از روزهاى ديگر. گاهى بمعنى عدد است مثل «إِنَّ عِدَّةَ‌ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً» توبه: 36. عدّۀ زن مطلقه مدت معدود است كه بايد در آن از ازدواج خوددارى كند. «إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ‌ لِعِدَّتِهِنَّ‌ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ‌ » طلاق: 1.
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص299)
sourceLink

وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضا أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ (آیه 185/سوره البقرة) sourceLink

يعنى عدّه ماه.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص560)
sourceLink

عِدَّة: چيزى است كه شمرده شده و كم و اندك است (قابل شمارش)
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص559)
sourceLink

قال بعضهم: معناه أي شهر رمضان لا ينقص أبدا، و قيل معناه و لتكملوا عدة الشهر تاما كان أو ناقصا.
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص99)
sourceLink

" العِدَّةُ‌ " مصدر عَدَدْتُ‌ الشيءَ عَدّاً و عِدَّةً‌ و العِدَّةُ‌: جماعة قلت أو كثرت.
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص101)
sourceLink

العَدُّ: إِحْصاءُ الشيءِ، عَدَّه يَعُدُّه عَدّاً و تَعْداداً و عَدَّةً‌ و عَدَّدَه. ¦¦
أَي فأَفطر فَعليه كذا فاكتفى بالمسبب الذي هو قوله فَعِدَّةٌ‌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ عن السبب الذي هو الإِِفطار
(
لسان العرب
, ج3 , ص281)
sourceLink

أي: عِدَّةَ‌ الشّهر.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص551)
sourceLink

اَلْعِدَّةُ‌: هي الشيء المَعْدُودُ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص550)
sourceLink

العِدَّة: الجماعة قلَّت أو كثرت. يقال: جاءني عِدَّة رجال. و العِدَّة: تجعل اسماً و مصدراً للعدد.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4281)
sourceLink

أى فأفْطَرَ، فعليه كذا، فاكتفى بالمسبَّب، الذى هو قوله: فَعِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَيّٰامٍ‌ أُخَرَ من السَّبب، الذى هو الإفطار.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص79)
sourceLink

العِدَّة: كالعَدَد. و قيل: العِدَّة مصدر كالعَدّ. و العِدَّة أيضاً: الجماعة، قلَّت أو كَثرت.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص80)
sourceLink

إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْرا (آیه 36/سوره التوبة) sourceLink

اَلْعِدَّةُ‌: هي الشيء المَعْدُودُ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص550)
sourceLink

عِدَّة: چيزى است كه شمرده شده و كم و اندك است(قابل شمارش)
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص559)
sourceLink

عِدَّة: (بكسر اول) شىء معدود است: « اَلْعِدَّةُ‌ هى الشىءُ اَلْمَعْدُودُ »، «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» بقره: 184. هر كه از شما مريض باشد براى اوست معدودى از روزهاى ديگر. گاهى بمعنى عدد است مثل «إِنَّ عِدَّةَ‌ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً» توبه: 36. عدّۀ زن مطلقه مدت معدود است كه بايد در آن از ازدواج خوددارى كند. «إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ‌ لِعِدَّتِهِنَّ‌ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ‌ » طلاق: 1.
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص299)
sourceLink

أي من غير زيادة و لا نقصان.
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص99)
sourceLink

العِدَّةُ‌: مصدر عَدَدْتُ‌ الشيءَ عَدّاً و عِدَّةً‌ و العِدَّةُ‌: جماعة قلت أو كثرت.
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص101)
sourceLink

فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا (آیه 49/سوره الأحزاب) sourceLink

اَلْعِدَّةُ‌: عِدَّةُ‌ المرأةِ‌: و هي الأيّام التي بانقضائها يحلّ‌ لها التّزوّج.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص550)
sourceLink

العِدَّة: عدّۀ زن و آن روزهايى است كه اگر پايان پذيرفت همبسترى و تزوّج با او جايز است.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص559)
sourceLink

عِدَّةُ‌ المرأَة المطلقة و المُتَوَفَّى زَوْجُها: هي ما تَعُدُّه من أَيام أَقرائها أَو أَيام حملها أَو أَربعة أَشهر و عشر ليال عِدَّةُ‌ المرأَة: أَيام قُروئها. و عِدَّتُها أَيضاً: أَيام إِحدادها على بعلها و إِمساكها عن الزينة شهوراً كان أَو أَقراء أَو وضع حمل حملته من زوجها. و قد اعتَدَّت المرأَة عِدَّتها من وفاة زوجها أَو طلاقه إِياها، و جمعُ‌ عِدَّتِها عِدَدٌ و أَصل ذلك كله من العَدِّ ; و قد انقضت عِدَّتُها.
(
لسان العرب
, ج3 , ص284)
sourceLink

عِدَّة المرأة: المدة التي تتربص بنفسها لجواز رجعة زوجها عليها فيها، أو لجواز نكاح غيره بها بعد انقضائها، و هي على ضربين: عِدَّة عن وفاة، و عِدَّة عن ارتفاع النكاح بطلاق أو فسخٍ.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4281)
sourceLink

عِدّة المرأة: أيام قُرْئِها. و عِدّتُها أيضا: أيام إحْدادها على بَعْلها، و إمساكها عن الزينة، و قد اعتدّت. ¦¦
هذا فى التى لم يُدْخَل بها، و أسقط‍‌ اللّه تعالى عنها العِدّة، لأن العِدّة فى الأصل استبراء للولد، فإذا لم يُدْخَل بها، فهى بمنزلة الأمَة التى لم يَقْرَبْها مالكها. فأما قراءة من قرأ «تَعْتَدُونها» فمن باب تظَنَّيْتُ‌، و حُذِف الوسيط‍‌، أى تعتدون بها.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص81)
sourceLink

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ (آیه 22/سوره الكهف) sourceLink

العِدَّة: الجماعة قلَّت أو كثرت. يقال: جاءني عِدَّة رجال. و العِدَّة: تجعل اسماً و مصدراً للعدد.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4281)
sourceLink

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (آیه 1/سوره الطلاق) sourceLink

قَالَ النُّحَاةُ اَللاَّمُ بِمَعْنَى فِي أَيْ فِي عِدَّتِهِنَّ‌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً» أَيْ‌ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ مُلْتَبساً وَ قِيلَ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ اخْتِلاَفاً و هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ لِسِتٍّ بَقِينَ أَيْ فِي أَوَّلِ سِتٍّ‌ بَقِينَ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص396)
sourceLink

وَ مٰا جَعَلْنٰا عِدَّتَهُمْ (آیه 31/سوره المدثر) sourceLink

اَلْعِدَّةُ‌: هي الشيء المَعْدُودُ. ¦¦
أي: عَدَدَهُمْ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص550)
sourceLink

عِدَّة: چيزى است كه شمرده شده و كم و اندك است(قابل شمارش) ¦¦
يعنى: عددشان.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص559)
sourceLink

شاهد معنایی العِدَّة

الطلاق و العِدَّة بالنساء، و طلاق الحرة تحت العبد ثلاث كطلاقها تحت الحر،و طلاق الأمة تحت الحر ثنتان، و لا ينظر إلى الرجل في ذلك

إن طلاق الحرة تحت العهد اثنتان،و عدتها ثلاث حيض،و طلاق الأمة تحت الحر ثلاث و عدتها حيضتان و هذا قول أهل الحجاز
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4282)
sourceLink

دَعْ مَا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ مِثْلَ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ

العدة بالكسر الجماعة
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

لَوْ كَانَ لِي عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ أَوْ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ لَضَرَبْتُكُمْ بِالسَّيْفِ

عِدَّةُ‌ أصحاب بدر ثلاثمائة. و عِدَّةُ‌ المرأة بالأقراء و الأشهر
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص101)
sourceLink

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْقِيَامَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ إِذَا تَكَامَلَتِ اَلْعِدَّتَانِ

قال القتيبي معناه قاله عدة أهل الجنة و عدة أهل النار إذا تكاملت عند الله تعالى لرجوعهم إليه، فحينئذ قامت القيامة. قال الفارسي: و يحتمل أنه أراد بِالْعِدَّتَيْنِ‌ عدة حياة الأحياء من الحيوانات ثم مدة موتهم التي هي العدة في علم الله تعالى
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص100)
sourceLink

أَن رجلاً سئل عن القيامة متى تكون، فقال: إِذا تكاملت العِدَّتان

قيل:هما عِدّةُ‌ أَهل الجنة و عِدَّةُ‌ أَهلِ النار أَي إِذا تكاملت عند الله برجوعهم إِليه قامت القيامة
(
لسان العرب
, ج3 , ص281)
sourceLink

قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَ مُدَّةٍ وَ كُلِّ إِحْصَاءٍ وَ عِدَّةٍ

العدة بالكسر فى الأصل مصدر ثم استعمل فى المعدود
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

ما اعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك و الجمع عدد مثل غرفة و غرف
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

العدة: بالكسر الجماعة (اقرب). جماعت
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

لم يكن للمطلّقة عِدَّة فأنزل اللّه عزّ و جلّ العِدَّة للطّلاق

و عِدَّة المرأة المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها هي ما تَعُدُّه من أيّام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر و عشر ليال، و المرأة مُعْتَدَّة . و قد تكرر ذكرها في الحديث
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص190)
sourceLink

أنّ رجلا سئل عن القيامة متى تكون فقال إذا تكاملت العِدَّتَان

قيل هما عِدَّة أهل الجنّة و عِدَّة أهل النّار: أي إذا تكاملت عند اللّه برجوعهم إليه قامت القيامة يقال عَدَّ الشيءَ يَعُدُّه عَدّاً و عِدَّة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص189)
sourceLink

لم تكن للمطلقة عِدَّةٌ فأَنزل الله تعالى العِدَّة للطلاق

عِدَّةُ‌ المرأَة المطلقة و المُتَوَفَّى زَوْجُها:هي ما تَعُدُّه من أَيام أَقرائها أَو أَيام حملها أَو أَربعة أَشهر و عشر ليال
(
لسان العرب
, ج3 , ص284)
sourceLink

وزيد بن ثابت في قولهما الطلاق بالرجال و العدة بالنساء.

قال أبو عبيد: معناه أن تكون الحرة امرأة مملوك فإن طلقها اثنتين بانت منه حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ لأنه إنما ينظر إلى الزوج و هو مملوك و طلاقه ثنتان. و قوله: العدة بالنساء يقول: إنها تعتد عدة حرة ثلاث حيض لأنها حرة. قال أبو عبيد: و إن كانت مملوكة تحت حر فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث لأن زوجها حر و تعتد بحيضتين لأنها مملوكة.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج3 , ص432)
sourceLink

و الله لو كان لي عدّة أصحاب طالوت...لضربتكم بالسّيف

العدّة:الجماعة؛قلّت أو كثرت،و العدّة و العدد:مقدار ما يعدّ و مبلغه(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص444)
sourceLink

سُئل رجل متى تكون القيامة فقال إذا تكاملت العِدَّتان

أي عدّة أهل الجنة و عِدّة أهل النار.
(
الفائق
, ج2 , ص339)
sourceLink

إِذا دخلت عِدَّةٌ في عِدَّةٍ أَجزأَت إِحداهما

يريد إذا لزمت المرأة عِدَّتَان من رجل واحد في حال واحد كفت إحداهما عن الأخرى، كمن طلّق امرأته ثلاثا ثم مات و هي في عِدَّتِها فإنها تَعْتَدُّ أقصى العِدَّتَين، و غيره يخالفه في هذا، أو كمن مات و زوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عِدَّة الوفاة، فإنّ‌ عِدَّتَها تنقضي بالوضع عند الأكثر.
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص190)
sourceLink

يريد إِذا لزمت المرأَة عِدَّتان من رجل واحد في حال واحدة،كفت إِحداهما عن الأُخرى كمن طلق امرأَته ثلاثاً ثم مات و هي في عدتها فإِنها تعتد أَقصى العدتين،و خالفه غيره في هذا،و كمن مات و زوجته حامل فوضعت قبل انقضاء عدة الوفاة فإِن عدتها تنقضي بالوضع عند الأَكثر.
(
لسان العرب
, ج3 , ص284)
sourceLink

تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ

أي عدد أيام الحيض
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص101)
sourceLink

الطَّلاَق بالرّجال و العدّة بالنّساء

أي هذا متعلّق بهؤلاء، و هذه متعلقة بهؤلاء. فالرجل يُطَلِّقُ‌ و المرأة تعتدّ. و قيل: أراد أنّ‌ الطَّلاَق يتعلّق بالزّوج في حرّيّته و رقّه. و كذلك العدّة بالمرأة في الحالتين. و فيه الفقهاء خلاف، فمنهم من يقول: إن الحرّة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلاّ بثلاث، و تبين الأمة تحت الحرّ باثنتين. و منهم من يقول: إن الحرّة تبين تحت العبد باثنتين، و لا تبين الأمة تحت الحرّ بأقلّ‌ من ثلاث. و منهم من يقول: إذا كان الزوج عبدا و المرأة حرّة، أو بالعكس، أو كانا عبدين فإنّها تبين باثنتين. و أما العدّة فإن المرأة إن كانت حرّة اعتدّت بالوفاء أربعة أشهر و عشرا، و بالطَّلاَق ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، تحت حرّ كانت أو عبد. و إن كانت أمة اعتدّت شهرين و خمسا، أو طهرين أو حيضتين، تحت عبد كانت أو حرّ
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص135)
sourceLink

الطلاق بالرِّجال و العِدَّة بالنساء

معناه:إن طلاق الحرة تحت العهد اثنتان،و عدتها ثلاث حيض، و طلاق الأمة تحت الحر ثلاث و عدتها حيضتان و هذا قول أهل الحجاز.و عن علي و عبد اللّه:الطلاق و العِدَّة بالنساء،و طلاق الحرة تحت العبد ثلاث كطلاقها تحت الحر،و طلاق الأمة تحت الحر ثنتان،و لا ينظر إلى الرجل في ذلك ،و هذا قول أهل العراق.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4282)
sourceLink

إِذا تَكامَلَتِ العِدَّتانِ

عِدَّةُ‌ أهلِ‌ الجنَّة و عِدَّةُ‌ أَهلِ النّار.
(
الطراز الأول
, ج6 , ص75)
sourceLink

وَ إِتْمَامَ اَلْعِدَاتِ

وعده ها جمع عدة
(
واژه های نهج البلاغه
, ص86)
sourceLink

الطلاق و العدة بالنساء..

يقولان: لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاث كما تكون تحت الحر و تبين الأمة تحت الحر باثنتين لا ينظران الرجل في شيء من الطلاق و العدة و إنما ينظران إلى سنة النساء.[قال أبو عبيد -]: هذا قول أهل العراق و أما أهل الحجاز فيأخذون بقول عثمان وزيد بن ثابت. و قد روى عن ابن عمر خلاف هذين القولين قال: يقع الطلاق بمن رق منهما[بن قال أبو عبيد: يقول: إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين لأنها هي التي رقت. و كذلك إن كانت حرة تحت عبد بانت باثنتين أيضا لأنه هو الرقيق و ليس الناس على هذا.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج3 , ص432)
sourceLink

العِدَّة در اصطلاح

العدة

لغة: فعله مأخوذة من العدّ، و الحساب، و الإحصاء: أي ما تحصيه المرأة و تعده من أيام أقرائها و أيام حملها، و أربعة أشهر و عشر ليال للمتوفى عنها. ج 2 معجم المصطلحات) قال ابن فارس و الجوهري: عدة المرأة: أيام أقرائها، و المرأة معتدة: و هي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول: عددت الشيء عدة، و القياس العد كرد ردّا - و بالضم -: الاستعداد و التأهب، و ما أعددته من مال و سلاح. و العدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين و ماء البئر. و اصطلاحا: في «الفتاوى الهندية»: العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في «النقابة» للبرجندى. و في «اللباب شرح الكتاب»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. و سمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها و تنتظر الفرج الموجود لها. و في «الكواكب الدرية»: العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها و المتوفى عنها زوجها من النكاح. و قال المناوى: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح. و يقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة. و في «التعريفات»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. و في «الإقناع»: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها. و في «الروض المربع»: هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. قال ابن عرفة: العدة - بكسر العين المهملة و فتح الدال مخففة -: إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل. و العدة: بفتح الدال مخففة. «المفردات 324/1، و الفتاوى الهندية 526/1، و الاختيار 143/3، و شرح حدود ابن عرفة ص 560، و الكواكب الدرية 270/2، و التوقيف ص 506، و التعريفات ص 129، و الإقناع 109/3، و النظم المستعذب 210/2، و المطلع ص 348، و الروض المربع ص 445، و الموسوعة الفقهية 301/29، 304».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص481)
sourceLink

العِدَّةُ

هى تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص64)
sourceLink

[في الانكليزية] Minimum legal period of viduity - [في الفرنسية] Delai de viduite بالكسر و التشديد لغة الإحصاء و شرعا قيل تربّص يلزم المرأة بزوال النكاح المتأكد بالدخول. و فيه أنّه يشكل بأم الولد و الصغيرة و الموطوءة بالشّبهة و بالنكاح الفاسد و بالمخلوّ بها خلوة صحيحة و بالمعتدين فانهم أكثر من أربعة عشر رجلا كما وقع في النظم و غيره مع التسامح في الحمل. فالأحسن أن يقال أيام يصير التزوّج حلالا بانقضائها كذا في جامع الرموز.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1167)
sourceLink

لغة هي مقدار ما يعد و مبلغه، أو الجماعة. و اصطلاحا:هي مدة محددّة شرعا لمن إنفصلت عن زوجها بطلاق أو إبراء و نحوهما أو مات عنها، و هي مختلفة بإختلاف الحالات. و الجمع عدد.
(
القاموس الفقهي
, ص141)
sourceLink

(بالضم) هو ما أعددته لحوادث الدهر من المال و السلاح. ¦¦
(لغة) هي مقدار ما يعد و مبلغه أو الجماعة، (و اصطلاحا) هي مدة محددة شرعا لمن انفصلت عن زوجها بطلاق أو نحوه أو مات عنها، و هي مختلفة بإختلاف الحالات، و الجمع العدد.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص362)
sourceLink

«العدّة» في اللغة: الجماعة من الشيء أو الشخص؛ يقال: عندي عدّة من الكتب. و في اصطلاح الشرع و المتشرّعة زمان خاصّ عيّنه الشرع للمرأة، و منعها فيه عن الزواج بغير مَن له العدّة، و عن التزيّن بزينة، و عن مواقعة زوجها في الجملة؛ و بانقضائه يحلّ لها الزواج. و في النهاية : «عدّة المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها هي ما تعدّه من أيّام أقرائها، أو أيّام حملها، أو أربعة أشهر و عشر ليال، و المرأة متعدّة» انتهى. و ذكر الأصحاب في تبيين معنى الكلمة و بيان أسبابها و أقسامها أنّ أسبابها سبعة: 1 - الطلاق بأغلب أقسامه 2 - فسخ النكاح بالعيوب و الشروط 3 - انفساخه بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع 4 - انقضاء مدّة المتعة 5 - بذل مدّتها 6 - موت الزوج 7 - الوطئ بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه. و ذكروا أنّه لا عدّة على مَن لم يدخل بها الزوج، و لا على الصغيرة و إن دخل بها، و لا على اليائسة. و أنّ عدّة الحامل أيّام حملها - طالت أو قصرت و لو كانت لحظة - كما إذا طلّقها فوضعت حملها بعده بلافصل. و أنّ عدّة المطلّقة الحائل ثلاثة قروء إن كانت تحيض، و إلّافثلاثة أشهر. و أنّ عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل قرئان - أي حيضتان كاملتان - و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ مَن تحيض فخمسة و أربعون يوماً. و أنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلاً - صغيرة كانت، أو كبيرة؛ يائسة كانت أو غيرها؛ مدخولاً بها، أو غيرها؛ دائمة أو منقطعة - و إن كانت حاملاً، فعدّتها أبعد الأجلين، و عدّة وطئ الشبهة كعدّة الطلاق.
(
مصطلحات الفقه
, ص392)
sourceLink

(بالضم) هو ما أعددته لحوادث الدهر من المال و السلاح. ¦¦
(لغة) هي مقدار ما يعد و مبلغه أو الجماعة، (و إصطلاحا) هي مدة محددة شرعا لمن انفصلت عن زوجها بطلاق أو نحوه أو مات عنها، و هي مختلفة بإختلاف الحالات، و الجمع العدد.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص186)
sourceLink

مقدار ما يعد، و مبلغه. و في القرآن المجيد: (شَهْرُ رَمَضٰانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّٰاسِ وَ بَيِّنٰاتٍ مِنَ اَلْهُدىٰ وَ اَلْفُرْقٰانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‌) (البقرة: 185) -: الجماعة قلت أو كثرت. - المرأة المطلقة، و المتوفى زوجها: أيام أقرائها. و أيام حملها بعد الزوج. و في القرآن العزيز: (يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ رَبَّكُمْ‌) (الطلاق: 1). قال النحاة: اللام في قوله تعالى: (لِعِدَّتِهِنَّ‌) بمعنى في. أي: في عدتهن. (ج) عدد. و المرأة معتدة. - شرعا: تربص يلزم المرأة. أو الرجل. عند وجود سببه. (الحصكفي). - اصطلاحا: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح، أو شبهته. (التمرتاشي).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص243)
sourceLink

العدّة في لغة الشرع،تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكّد أو شبهته.(الجرجاني) كما في قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ‌ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ‌ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ رَبَّكُمْ‌ .[سورة الطلاق:1].
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص236)
sourceLink

مقدار ما يعد،و مبلغه.و في القرآن المجيد: شَهْرُ رَمَضٰانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ‌ هُدىً لِلنّٰاسِ وَ بَيِّنٰاتٍ مِنَ اَلْهُدىٰ وَ اَلْفُرْقٰانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‌ (185)[البقرة:185]. -:الجماعة قلت أو كثرت. -في اللغة:الإحصاء يقال:عددت الشيء عدة. أي أحصيته إحصاء،و الجمع عدد،و يطلق العدة و يراد بها المعدود،و منه قوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللّٰهِ اِثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ‌ وَ اَلْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ‌ [التوبة:36]. -المرأة المطلقة،و المتوفى زوجها:أيام أقرائها،و أيام حملها بعد الزوج.و في التنزيل العزيز: يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ رَبَّكُمْ‌ [الطلاق:1]. قال النحاة:اللام في قوله تعالى: لِعِدَّتِهِنَّ‌ بمعنى في.أي:في عدتهن.و المرأة معتدة. -شرعا:تربص يلزم المرأة،أو الرجل،عند وجود سببه.[الحصكفي]. -اصطلاحا:تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح،أو شبهته.[التمرتاشي]. -في الشرع:أجل حدده الشارع للمرأة التي حصلت الفرقة بينها و بين زوجها بسبب من الأسباب تمتنع عن التزوج فيه بغير زوجها الأول. و معنى ذلك:أن المرأة التي فارقها زوجها يجب عليها أن تنتظر بدون زواج حتى تنقضي المدة المحددة شرعا،فإن كانت المفارقة بالموت وجب عليها الانتظار مطلقا دخل بها أو لم يدخل، و إن كانت المفارقة بالطلاق أو الفسخ وجب عليها الانتظار إذا كان ذلك بعد الدخول بها،فإذا انقضت المدة حل لها التزوج. أما الرجل فلا يجب عليه الانتظار بعد مفارقة زوجته،فله التزوج بغيرها متى شاء،و بأي امرأة شاء إلا إذا كانت المرأة التي يريد التزوج بها محرمة عليه لمانع مؤقت بسبب زواجه السابق بمن طلقها، كمن طلق زوجته فلا يحل له التزوج بمن لا يحل له الجمع بينها و بين زوجته الأولى حتى تنقضي عدتها كأختها أو بنت أخيها أو بنت أختها أو عمتها أو خالتها لئلا يكون جامعا بين محرمين. -عند الحنفية:للعدة اصطلاحا تعريفان مشهوران: أحدهما:أنها أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش. ثانيها:أنها تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح،سواء كان النكاح صحيحا أو بشبهة إذا تأكد بالدخول أو الموت. -عند المالكية:العدة هي مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة،أو موت الزوج أو فسخ النكاح. -عند الشافعية:العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها،أو للتعبد أو لتفجعها على زوج. -عند الحنابلة،عرفوا العدة:بأنها التربص المحدود شرعا،و المراد به المدة التي ضربها الشارع للمرأة،فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها بالشرائط الآتية،و لا يخفى أن هذا التعريف حسن لأنه لم يتعرض فيه لبراءة الرحم،و لا لغيره،فمن قصره على ذلك لم يكن له وجه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص401)
sourceLink

العدة في اللغة الجماعة من الشيء أو الشخص يقال عندي عدة من الكتب، و في اصطلاح الشرع و المتشرعة زمان خاص عيّنه الشرع للمرأة و منعها فيه عن الزواج بغير من له العدة، و عن التزيّن بزينة، و عن مواقعة زوجها في الجملة، و بانقضائه يحل لها الزواج، و في النهاية: عدّة المطلقة و المتوفى عنها زوجها هي ما تعتده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر و عشر ليال و المرأة معتدة انتهى. و ذكر الأصحاب في تبيين معنى الكلمة و بيان أسبابها و أقسامها أن أسبابها سبعة: 1 - الطلاق بأغلب أقسامه 2 - فسخ النكاح بالعيوب و الشروط 3 - انفساخه بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع 4 - انقضاء مدة المتعة 5 - بذل مدتها 6 - موت الزوج 7 - الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه. و ذكروا انّه لا عدة على من لم يدخل بها الزوج، و لا على الصغيرة و ان دخل بها، و لا على اليائسة، و أن عدة الحامل أيام حملها طالت أو قصرت و لو كانت لحظة كما إذا طلقها فوضعت حملها بعده بلا فصل، و ان عدة المطلقة الحائل ثلاثة قروء ان كانت تحيض، و إلاّ فثلاثة أشهر، و ان عدة المتعة في الحامل وضع حملها و في الحائل قرءان أي حيضتان كاملتان، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما، و ان عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها مدخولا بها أو غيرها دائمة أو منقطعة، و ان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، و عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق.
(
مصطلحات الفقه
, ص370)
sourceLink

تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكّد أو شبهه.
(
التعریفات الفقهیة
, ص144)
sourceLink

هي لغة الإحصاء يقال:عددت الشيء:أي أحصيته . و شرعا:تربص:أي انتظار و وقف يلزم المرأة مدة معلومة.كذا في الدرر . و قال أبو حنيفة رحمه اللّه:هي الحيض،و قال مالك و الشافعي رحمهما اللّه: هي الأطهار.و عن أحمد رحمه اللّه روايتان:أظهرهما:الحيض .
(
أنیس الفقهاء
, ص163)
sourceLink

*اصطلاحاً : هي اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة؛ لمعرفة براءة رحمها, أو للتعبّد، أو لتفجّعها على زوجها . وعرّفها بعض الإمامية بأنّها : أيّام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة. نعم, لو كانت عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء . ¦¦
*لغة : العِدّة : العدّ والحساب, وسمّيت العِدّة بذلك؛ لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر, فعدّة المرأة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها : هي ما تعدّه من أيّام أقرائها أو أيّام حملها, وجمع العِدّة : عِدَد .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج13 , ص532)
sourceLink

بكسر أوّله و فتح ثانيه مشدّد. تراهم يقولون: «عِدّة من أصحابنا» ويريدون بذلك جماعة من الأصحاب، و لا تفيد مدحاً و لا قدحاً. مقباس الهداية، ج 3، ص 47.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص103)
sourceLink

-العدّة في الوفاة و العدّة في الطلاق بالأقراء و الشهور:إنما أريد به من لا حمل به من النساء،و أن الحمل إذا كان فالعدّة سواه ساقطة (شف،رس،9،200)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص926)
sourceLink

عدّة الطلاق في الحبلى

فإن عدّة الحبلى في الطلاق - بناء على المشهور - هو وضع الحمل، و بناء على رأي الصدوق و ابن حمزة و من تبعهما أقرب الأجلين، و هما: العدّة المتعارفة، و وضع الحمل، و ربما أيّدته بعض الروايات مثل خبر أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام: «طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلين».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص25)
sourceLink

عدة التي ليس عليها رجعة

و المراد بذلك:المطلقة طلاقا بائنا و لا عدة عليها، فمن كانت بائنا أو لم يدخل بها أو كانت صغيرة فطلقها فلا عدة لها على أشهر الأقوال.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص636)
sourceLink

عدّة الوفاة

هي أن تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا سواء كانت صغيرة أم كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يكن و لو كانت حاملا فإنها تعتد بأبعد الأجلين فإذا وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و عشرة أيام وجب عليها أن تصبر إلى أن تنقضي هذه المدة.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص187)
sourceLink

هي أن تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا سواء كانت صغيرة أم كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يكن ولو كانت حاملا فإنها تعتد بأبعد الأجلين فإذا وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و عشرة أيام وجب عليها أن تصبر الى أن تنقضي هذه المدة. (شرائع الإسلام)
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص362)
sourceLink

عدّة الحامل

أن تعتد في الطلاق بوضع الحمل ولو وضعت بعد الطلاق بلا فصل فقد انتهت عدتها سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل و لا عبرة بما يشك فيه.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص362)
sourceLink

أن تعتد في الطلاق بوضع الحمل و لو وضعت بعد الطلاق بلا فصل فقد انتهت عدتها سواء كان تاما أو غير تام و لو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل و لا عبرة بما يشك فيه.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص186)
sourceLink

عدّة الطلاق

-(عدّة الطلاق)ففيها حق اللّه،و هو امتثال أمره و طلب مرضاته،و حق للزوج المطلّق و هو اتساع زمن الرجعة له،و حق للزوجة،و هو استحقاقها للنفقة و السكنى مادامت في العدّة، و حق للولد،و هو الاحتياط في ثبوت نسبه و أن لا يختلط بغيره،و حق للزوج الثاني،و هو لا يسقي ماءه زرع غيره(جو،علم 14،87،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص926)
sourceLink

عدة الطلاق

و هي:المدة التي تتربص فيها المرأة المطلقة لتعرف براءة رحمها من الحمل، و تكون بثلاثة أطهار لمن تحيض، و بثلاثة شهور لمن لا يحصل لها الحيض بالمعتاد و هي في سن من تحيض. هذا في الحرة52.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص635)
sourceLink

مداخل هم ریشه العِدَّة

العين و الدال أصلٌ‌ صحيح واحد لا يخلو من العَدّ الذى هو الإحصاء،و من الإعداد الذى هو تهيئة الشَّىء.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص29)sourceLink

اسماء

الأَعَدّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعْداديّالاعْتِداديّالعَدَدَان المُتَنَاظِرَان أَوِ الْمُتقابِلاَنالمُسْتعِدّمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالعَدَّادمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلتداخل العددينالإِعْدَادمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالعَدَّانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعْدَادمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلمَعَدّالإِعْداديّالعَدِّيَّةالمُعِدّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالعَدِيدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُدَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعَدّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمِعْدَادصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَعَدِّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمِعَدّاسم الت ثلاثی مجرد التّعدُّديّالمُعْتَدّمشتق ثلاثی مزید باب افتعالتداخل العددينالمَعَدّالعَدْعَدَةمشتق رباعی العَدَدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُدّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدَّادةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَادّاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَادَّةاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعَدَّاتمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالاِسْتِعْدادِيّالاعتِدادمصدر ثلاثی مزید باب افتعالتماثل العددينالعِدَّتانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَعَدَّانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاِسْتِعْدَادمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعدائدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدِيْدَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعَدُّدِيَّةالعِدَدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَدَدِيّالمَعْدُودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعَدُّدمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالعِدَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِدَّانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَعْدَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.