المُتْعَة

الجمع : المُتَع
مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنی المُتْعَة

ما كانت المتعة إِلا رحمة رحم الله بها أُمة محمد، صلى الله عليه و سلم، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إِلى الزنا أَحد إِلا شَفًى و الله، و لكأَني أَسمع قوله: إِلا شفًى

عطاء القائل، قال عطاء: فهي التي في سورة النساء فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ‌ بِهِ مِنْهُنَّ‌ إِلى كذا و كذا من الأَجل على كذا و كذا شيئاً مسمى، فإِن بدا لهما أَن يتراضيا بعد الأَجل و إِن تفرقا فهم و ليس بنكاح، قال الأَزهري: و هذا حديث صحيح و هو الذي يبين أَن ابن عباس صح له نهي النبي، صلى الله عليه و سلم، عن المتعة الشرطية و أَنه رجع عن إِحلالها إِلى تحريمها، و قوله إِلا شفًى أَي إِلا أَن يُشْفِيَ أَي يُشْرِفَ على الزنا و لا يوافقه، أَقام الاسم و هو الشَّفَى مُقام المصدر الحقيقي، و هو الإِشْفاءُ على الشيء، و حرف كل شيء شفاه
(
لسان العرب
, ج8 , ص330)
sourceLink

المُتْعَةُ الَّتي لیست بواجبة

أَن يتزوّج الرجل امرأَة و يسمي لها صداقاً ثم يطلقها قبل دخوله بها أَو بعده
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص533)
sourceLink

المُتْعةُ التي ليست بواجبة

هي مستحبة من جهة الإِِحسان و المحافظة على العهد، فأَن يتزوّج الرجل امرأَة و يسمي لها صداقاً ثم يطلقها قبل دخوله بها أَو بعده، فيستحب له أَن يمتعها بمتعة سوى نصف المهر الذي وجب عليه لها، إِن لم يكن دخل بها، أَو المهر الواجب عليه كله، إِن كان دخل بها، فيمتعها بمتعة ينفعها بها و هي غير واجبة عليه، و لكنه استحباب ليدخل في جملة المحسنين أَو المتقين، و العرب تسمي ذلك كله مُتْعةً‌ و مَتاعاً و تَحْميماً و حَمّاً.
(
لسان العرب
, ج8 , ص331)
sourceLink

نِكَاحُ اَلْمُتْعَةِ

هو المؤَقَّتُ فى الْعَقْدِ و قَالَ فِى العُبَابِ كَانَ الرَّجُلُ‌ يُشَارِطُ الْمَرْأَةَ شَرْطاً عَلَى شَىءٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ‌ و يُعْطِيهَا ذلك فَيَسْتحِلُّ بذلك فَرْجَهَا ثُمَّ يُخْلِي سَبِيلَهَا من غَيْرِ تَزْوِيجٍ وَ لاَ طَلاَقٍ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص562)
sourceLink

مُتعَةٌ‌

زواج المُتعة أن تتزوّج المرأة تتمتع بها أياما ثم تخلى سبيلها.و نقول:هى محرمة فى المذاهب الأربعة المعروفة و جائزة عند الشِيعَة.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص338)
sourceLink

مُتعة المرأة:ما وُصِلَت به بعد الطلاق و متّعها بكذا:أعطاها إياها.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص342)
sourceLink

(أسماء عربية يتعذر وجود فارسية) المُتْعَةُ‌
(
فقه اللغة
, ص328)
sourceLink

مصدر ¦¦
السقاءُ ¦¦
الدلو ¦¦
اسم للتمتيع يقال «ما لهُ مُتْعَةٌ» اَي: تمتيع ¦¦
الرشاءُ ¦¦
ما يتبلَّغ بهِ من الزاد ¦¦
قيل الزاد القليل ¦¦
البلغة ¦¦
ما يتمتَّع بهِ من الصيدِ و الطعام يقول الرجل لصاحبهِ «ابغِني متعةً اعيشُ بها» اَي: ابغي لي شيئاً آكلهُ او زاداً اتزوَّدهُ او قوتاً اقتاتهُ (ج) مُتَعٌ و مِتَعٌ
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص155)
sourceLink

مرادف (المِتْعَة) است
(
فرهنگ ابجدی
, ص778)
sourceLink

السقاء ¦¦
الدلو ¦¦
الرشاء
(
المنجد فی اللغة
, ص745)
sourceLink

العُمْرةُ إلى الحج ¦¦
التمتُّع بالمرأَة لا تريد إدامَتها لنفسك
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص533)
sourceLink

البُلْغةُ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص534)
sourceLink

ج مُتَع:ما يُسْتمتَع به و يَروق و يَجْذِب،لَذَّة: «وجَد مُتْعةً‌ في قِراءة»،«كان ذلك متعة له»،«إنّها متعة للنَّظر» ¦¦
لَذَّة مَعنويَّة،تَذوُّق أَدبيّ‌:«مُتْعة قِصَّة»، «مُتعة المُطالعة» ¦¦
ما يُعْطى للمرأة بعد الطَّلاق من مالٍ‌ و نحوه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1317)
sourceLink

العمرة إلى الحجّ (اللسان). ¦¦
التمتُّع بالمرأة لا تريد ادامتها لنفسك (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص297)
sourceLink

ما يتمتع به من الصيد و الطعام.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص396)
sourceLink

ما يُتَمَتَّعُ به من الصَّيْد و الطَّعام. ¦¦
أَن تَضُمَّ‌ عُمرة إِلى حجِّك.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص852)
sourceLink

آنچه منفعة كند تُرا
(
دستور اللغة
, ص714)
sourceLink

آنچه از او فايده گيرند و برخوردار شوند و كابين زن و نكاح منقطع مؤجّل
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1214)
sourceLink

ج.مُتَع ' :برخوردارى،لذت، خوشى؛تفريح؛كابين زن مطلقه(حق‍.اس‍.)؛(نيز: نِكاحُ المُتْعَة)متعه،ازدواج موقت(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص634)
sourceLink

المُتْعةُ و المِتْعَةُ : العُمْرةُ إِلى الحج، و قد تَمَتَّعَ و اسْتَمْتَعَ . ¦¦
التمتُّع بالمرأَة لا تريد إِدامَتها لنفسك، و متعة التزويج بمكة منه
(
لسان العرب
, ج8 , ص329)
sourceLink

قيل: المُتْعةُ الزاد القليل، و جمعها مُتَعٌ . ¦¦
المُتْعةُ‌ و المِتْعةُ‌ و المَتْعةُ‌ أَيضاً: البُلْغةُ‌; و يقول الرجل لصاحبه: ابْغِني مُتْعةً‌ أَعِيشُ بها أَي ابْغِ لي شيئاً آكُلُه أَو زاداً أَتَزَوَّدُه أَو قوتاً أَقتاته; و منه قول الأَعشى يصف صائداً: مِنْ آلِ نَبْهانَ يَبْغِي صَحْبَه مُتَعا أَي يَبْغِي لأَصحابه صيداً يعيشون به، و المُتَعُ‌ جمع مُتْعةٍ‌ .
(
لسان العرب
, ج8 , ص332)
sourceLink

بالضّمِّ‌، و الكَسْرُ نَقَلَهُ الصّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَةِ : اسْمٌ للتَّمْتِيعِ ، كالمَتاعِ ، و في العُبَابِ : المُتْعَةُ ، و المَتَاعُ : اسْمَانِ يَقُومَانِ مَقامَ المَصْدَرِ الحَقِيقِيِّ و هُوَ التَّمْتِيعُ ، و هو فِي اللِّسَانِ أَيْضاً. ¦¦
من المَجَازِ: المُتْعَةُ ، بالضمِّ : أَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَتَمَتَّعُ بِها أَيّاماً، ثُمَّ تُخَلِّي سَبِيلَها، و كانَ ذٰلِكَ بمَكَّةَ - حَرَسَها اللّه تَعَالَى - ثَلاَثَةَ أَيّامٍ ، حِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيّ صلّى اللّه عليه و سلّم
(
تاج العروس
, ج11 , ص448)
sourceLink

ما يُتَبَلَّغُ بهِ مِنَ الزَّادِ، و يُكْسَرُ فِيهِما أَي: في الزّادِ و عُمْرَةِ الحَجِّ ، ج: مِتَعٌ ، كصُرَدٍ، و عِنَبٍ ، فِيهِ لَفٌّ و نَشْرٌ مُرَتَّبٌ . ¦¦
الدَّلْوُ، و السِّقَاءُ و الرِّشاءُ‌ ، لأَنَّ كُلاٍّ مِنْ ذٰلِكَ يُتَمَتَّعُ‌ بِهِ‌. و قِيلَ‌: المُتْعَةُ‌ : الزّادُ القَلِيلُ‌، و البُلْغَةُ‌ مِنَ العَيْشِ‌، لا يَخْفَى أَنَّ هٰذا مَعَ قَوْلِه قَرِيباً: «ما يُتَبَلَّغُ بهِ‌» تَكْرَارٌ، فتَأَمَّلْ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص449)
sourceLink

اسْمُ التَّمَتُّعِ وَ مِنْهُ مُتْعَةُ‌ الْحَجِّ‌ و مُتْعَةُ‌ الطَّلاَقِ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص562)
sourceLink

و ( متعة ) الطلاق، و متعة الحجّ و متعة النكاح: كلُّها من ذلك، لما فيها من النفْع أو الانتفاع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص256)
sourceLink

و الاسمُ المُتْعَةُ ، و منه مُتْعَةُ النكاح، و مُتْعَةُ الطَلاق، و مُتْعَةُ الحجّ ، لأنه انتِفَاعٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1282)
sourceLink

المتاع و المُتْعة اسمان يقومان مقام المصدر الحقيقيّ ، و هو التمتيع ، أي انفعوهنّ بما توصون به لهنّ من صلة تَقُوتهنّ إلى تمام الحَوْل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص174)
sourceLink

رَوَى عمرو عن أبيه أنه قال: المُتْعة ، الزاد القليل، و جمعها مُتَع .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص176)
sourceLink

ما تمتّعتَ به. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و نِكاح المُتْعة الذي ذُكر،أحسبه من هذا إن شاء اللّه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص403)
sourceLink

متع المُتْعَة : الاسم من التمتع ،و ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و مُتعة النكاح:كانت في صدر الإِسلام،يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم،ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
،قال أكثر الفقهاء:نكاح المتعة باطل; و عن زفر:إِن الشرط باطل و العقد جائز،و عن الحسن بن زياد أن المدة إِن كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و متعة الطلاق:ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة،و
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6210)
sourceLink

...و الشافعي و من وافقهم:إِذا تزوج الرجل امرأةً و لم يسمِّ لها مهراً،ثم طلقها قبل الدخول وجبت لها المتعة عليه. و عن شُريح:أنها مستحبة...
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6215)
sourceLink

يريد:أن النَّاسَ كلَّهم مُتْعَةٌ للمنَايا،و أنسالأنَسُ :كالأنْسِ . و جبلالجبْلُ :الكثيرُ. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
وَ الاسمُ من كلّ ذلك: المَتاع و المُتْعَةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و المُتْعَةُ ،و المِتْعَةُ و المَتْعَةُ أيضاً:البُلغةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص63)
sourceLink

التَّمتُّع بالمرأة لا تُرِيدُ إدامَتَها لنفسك،و مُتْعَةُ التَّزْوِيج بمكةَ ،منه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
العمرة إلى الحجّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص64)
sourceLink

المنفعة في قوله تعالى: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
يقول: لم تكن متعة أحدِهما لصاحبه إلاّ الفِراق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص293)
sourceLink

قال أبوبكر: و المتعة : ما تمتعت [به]. و نِكاح المُتْعة التي كُرِهتْ أحسَبها من هذا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص294)
sourceLink

- و - بالشيءِ مَتْعاً و مُتْعَةً ، بالضم: ذهَبَ به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص109)
sourceLink

ابْغِنِي مُتْعَةً أَعِيشُ بِها

يقول الرجل لصاحبه: ابْغِني مُتْعةً أَعِيشُ بها أَي ابْغِ لي شيئاً آكُلُه أَو زاداً أَتَزَوَّدُه أَو قوتاً أَقتاته .
(
لسان العرب
, ج8 , ص332)
sourceLink

يَقُولُ الرَّجُلُ لصاحِبِهِ : ابْغِنِي مُتْعَةً أَعِيشُ بِها، أَي: أَبْغِ لِي شيْئاً آكُلُه، أَو زادًا أَتزَوَّدُه، أَو قُوتاً أَقْتَاتُه. ¦¦
مِنْ ذٰلِكَ‌: المُتْعَةُ‌ : ما يُتَمَتَّعُ‌ بهِ من الصَّيْدِ و الطَّعَامِ‌ ، و الجَمْعُ‌: مُتَعٌ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص449)
sourceLink

يقول الرجل لصاحبه:ابغني مُتْعة أعيش بها أي ابغ لي شيئاً آكله، أو زاداً أتزوّده، أو قوتاً أقتاته. و منه قول الأعشى يصف صائداً: من آل نَبهان يبغي صحبه مُتَعا أي يبغي لأصحابه صيداً يعيشون به. و المُتَع جمع مُتْعَة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص176)
sourceLink

لا مُتْعَةَ فيه

هيچ فايده‌اى ندارد،هيچ دلچسب نيست.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص634)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المُتْعَة

عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول : ما كانت المُتْعة إلاَّ رحمة رحم اللّٰه بها أمَّة محمد، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى أحد إلاّ شَفى ، و اللّٰه لكأني أسمع قوله: «إلا شَفًى » عطاء القائل. قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى كذا و كذا من الأجَل، على كذا و كذا شيئاً مسمَّى . فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعَمْ، و إن تفرقا فنعَمْ، و ليس بنكاح.

المتاع في اللغة: كل ما انتُفِع به، فهو متاع . قال: و قوله: وَ مَتِّعُوهُنَّ‌ عَلَى اَلْمُوسِعِ‌ قَدَرُهُ‌ [البقرة: 236] ليس بمعنى: زوّدوهن المُتَع ؛ إنما معناه: أعطوهن ما يستمتعن به. و كذلك قوله: وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ‌ مَتٰاعٌ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌ [البَقَرة: 241]. قال: و من زعم أن قوله: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ‌ بِهِ مِنْهُنَّ‌ [النِّساء: 24] المتعة التي هي الشرط في التمتّع الذي يفعله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظيماً؛ لأن الآية واضحة بيّنة. قلت: فإن احتجّ محتجّ من الروافض بما يروى عن ابن عبَّاس أنه كان يراها حلالاً، و أنه كان يقرؤها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمَّى) فالثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها حلالاً؛ ثم لمَّا وقف على نهي النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عنها رجع عن إحلالها؛ حدَّثناه محمد بن إسحاق، قال: حدثنا الحسن ابن أبي الربيع، عن عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول : ما كانت المُتْعة إلاَّ رحمة رحم اللّٰه بها أمَّة محمد، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى أحد إلاّ شَفى، و اللّٰه لكأني أسمع قوله: «إلا شَفًى» عطاء القائل. قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ‌ بِهِ مِنْهُنَّ‌ إلى كذا و كذا من الأجَل، على كذا و كذا شيئاً مسمَّى. فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعَمْ‌، و إن تفرقا فنعَمْ‌، و ليس بنكاح. قلت: و هذا حديث صحيح، و هو يبيِّن أن ابن عباس صحّ له نهي النبيَّ صلّى اللّه عليه و سلّم عن المتعة الشرطيَّة، و أنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها. و قوله: «إلاّ شَفى» أي إلا أن يُشْفي أي يُشرف أي على الزنى و لا يواقِعه، أقام الاسم - و هو الشَفَى - مُقام المصدر الحقيقيّ‌، و هو الإشفاء على الشيء، و حَرْف كلّ شيء شفاه، و منه قول اللّٰه عزّ و جلّ‌: عَلىٰ شَفٰا جُرُفٍ هٰارٍ [التوبة: 109]: و أشفى على الهلاك إذا أشرف عليه. و إنما بيَّنت هذا البيان لئلا يغُرّ بعضُ الرافضة غِرّ من المسلمين فيُحِلّ‌ له ما حرّمه اللّٰه جلّ و عزّ على لسان رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و سلّم؛ فإن النهي عن المُتعة الشرطية صحّ من جهات لو لم يكن فيه غير ما رُوِي عن علي بن أبي طالب و نهيه ابن عباس عنها لكان كافياً. و اللّٰه المسدّد و الموفّق، لا شريك له و لا نَدِيد
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص175)
sourceLink

أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى شِيعَتِنَا اَلْمُسْكِرَ وَ كُلَّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ اَلْمُتْعَةَ

المُتْعَةُ‌ بالضم فالسكون: اسم من تَمَتَّعْتُ‌ بكذا أي انتفعت. و منه مُتْعَةُ‌ النكاح، و مُتْعَةُ‌ الطلاق، و مُتْعَةُ‌ الحج، لأنه انتفاع. و نكاح المتعة هي النكاح بلفظ‍‌ التَّمَتُّعِ‌ إلى وقت معين، كأن يقول لامرأة " أَتَمَتَّعُ‌ بكِ‌ كذا مدة بكذا من المال"
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص390)
sourceLink

أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى رَأَفَ بِكُمْ فَجَعَلَ اَلْمُتْعَةَ عِوَضا لَكُمْ مِنَ اَلْأَشْرِبَةِ

المُتْعَةُ‌ بالضم فالسكون: اسم من تَمَتَّعْتُ‌ بكذا أي انتفعت. و منه مُتْعَةُ‌ النكاح، و مُتْعَةُ‌ الطلاق، و مُتْعَةُ‌ الحج، لأنه انتفاع. و نكاح المتعة هي النكاح بلفظ‍‌ التَّمَتُّعِ‌ إلى وقت معين، كأن يقول لامرأة " أَتَمَتَّعُ‌ بكِ‌ كذا مدة بكذا من المال"
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص390)
sourceLink

«نهى النبي عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر،و عن أكل لحوم الحُمر الأهلية»

مُتعة النكاح:كانت في صدر الإِسلام،يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم،ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6210)
sourceLink

«إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ،فإِذا مات فهي حرة».

[المُتْعَة]: الاسم من التمتع . المتعة في الحج:أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6210)
sourceLink

إنّ الله تبارك و تعالى رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم عن الأشربة

المتعة:التّمتّع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك،و هو النكاح بلفظ التّمتّع إلى وقت معيّن كأن يقول لامرأة:أتمتّع بك كذا مدّة بكذا من المال (اللسان،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص273)
sourceLink

تحليل المتعتين واجب... متعة الحجّ،و متعة النساء

متعة النساء:هو النّكاح إلى أجل معيّن،و هو من التّمتّع بالشيء:الانتفاع به.يقال:تمتّعت به أتمتّع تمتّعا،و الاسم:المتعة،كأنّه ينتفع بها إلى أمد معلوم.و متعة الحجّ‌:أن يكون قد أحرم في أشهر الحجّ بعمرة،فإذا وصل إلى البيت و أراد أن يحلّ‌ و يستعمل ما حرم عليه،فسبيله أن يطوف و يسعى و يحلّ‌، و يقيم حلالا إلى يوم الحجّ‌،ثمّ يحرم من مكّة بالحجّ‌ إحراما جديدا،و يقف بعرفة ثمّ يطوف و يسعى و يحلّ من الحجّ‌،فيكون قد تمتّع بالعمرة في أيّام الحجّ‌؛أي انتفع؛ لأنّهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ‌،فأجازها الإسلام(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص728)
sourceLink

«أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ،ثم الكسوة،ثم النفقة»

قال الشافعي:أعلاها خادمٌ‌،و أوسطها ثوب، و أدناها خاتَمٌ‌.و قال أبو حنيفة:أدناها درع و ملحفة،و خمار من الثياب الدُّون دون الجيدة،على قدر اليسار و الإِعسار . متعة الطلاق:ما تُمَتَّعُ‌ به المرأة المطلقة
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6210)
sourceLink

من الدّين المتعة و إظهار النّعمة

المتعة:المنفعة،و اسم من تمتّعت بكذا،أي:انتفعت(اللسان،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص273)
sourceLink

لها المتعة و الميراث

متعة المرأة:ما وصلت به بعد الطلاق فيما لم يكن دخل بها حتّى طلّقها،فعليه أن يمتّعها بما عزّ و هان من متاع ينفعها به من ثوب يلبسها إيّاه،أو خادم يخدمها،أو دراهم،أو طعام،و متّعوهنّ‌،أي:اعطوهنّ من مالكم ما يتمتّعن به(اللسان، المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص273)
sourceLink

المُتْعَة في الاصطلاح

التمتّع و المتعة

«التمتّع» في اللغة: الانتفاع، و الالتذاذ. يقال: تمتّع و استمتع بكذا: انتفع، و تلذّذ به. و المتعة - بالضّم و الكسر - اسم للتمتّع، و لما يتمتّع به من الطعام و غيره. و في المجمع : «التمتّع في الحجّ: مناسك معروفة مذكورة في محالّها، و قد جمعها قول من قال: اطرست للعمرة اجعل نهج. أو: وارنحط رس طرمر لحج. و التمتّع أصله التلذّذ. و سمّي هذا النوع به لما يتخلّل بين عمرته و حجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع و التلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتّى أنّهما كالشيء الواحد شرعاً، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنّه حصل في الحجّ. و المتعة - بالضمّ فالسكون - اسم من تمتّعت بكذا، أي انتفعت. و منه متعة النكاح، و متعة الطلاق، و متعة الحجّ» انتهى. أقول: استعمال كلمة التمتّع مطلقة و بدون إضافة الحَجّ أو العمرة إليها قليل؛ و أمّا استعمالها معها، فالظاهر ثبوت وضعها في مصطلح الشرع و المتشرّعة لمجموع العملين - أعني عمرة التمتّع و حجّه - بحيث إذا اُطلقت كانت ظاهرة فيه و إن كثر استعمالها في خصوص حجّ التمتّع في مقابل عمرته أو في مقابل حجّ القران و الإفراد. و كيف كان، فمجموع العبادتين - أعني عمرة التمتّع و حجّه - ممّا أنشأه الشارع و اخترعه و تعبّد به الناس، و له أحكام كثيرة في الشرع و أبحاث واسعة في الفقه قد ذكرنا ما يتعلّق بالحجّ منها تحت عنوانه، و ما يتعلّق بالعمرة تحت عنوانها، و هما عبادة واحدة من جهة و عبادتان مستقلّتان من اُخرى. أمّا الأوّل، فلاتّحادهما في شرائط الاستطاعة، و اشتراط إتيانهما في سنة واحدة، فوجوب كلّ مشروط بوجوب الاُخرى، و صحّة كلّ مشروطة بصحّة الاُخرى، كما أنّهما قد شرعتا في أوّل الأمر في حجّة الوداع بتشريع واحد. و أمّا الثاني ، فلوقوع الفصل بينهما بالتحليل، و خروج المحرم بتقصير العمرة عن حال الإحرام و حلّيّة المحرّمات له حتّى الصيد الإحرامي و النساء؛ قال تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ» أي انتفع و تلذّذ ممّا أباحه اللّٰه بسبب إحلال العمرة قاصداً إلى إحرام الحجّ. ثمّ إنّا قد أشرنا في عنوان الحجّ إلى أنّ النبي صلى الله عليه و آله قد شرّعها في حجّة الوداع بتبديل حجّ مَن أفرد من أصحابه إلى عمرة التمتّع و حجّه، و قد ورد في نصوص صحاح أنّ النبي صلى الله عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ حتّى نزل: «وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ» فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يحجّ من عامه هذا، فحضر أهل المدينة و العوالي و الأعراب، ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعون، فخرج رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في أربع بقين من ذى القعدة، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة اغتسل فصلّى الظهر في المسجد، فخرج إلى البيداء، فصفّ الناس له، فلبّى بالحج، و ساق ستّاً و ستّين بدنة حتّى انتهى إلى مكّة في أربع من ذي‌الحجّة، فطاف و صلّى ركعتين، ثمّ نزل: «إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ» ، و كان يظنّ المسلمون أنّ السَّعي ممّا صنعه المشركون، فصعد الصفا، و انحدر إلى المروة حتّى فرغ من سَعيه، ثمّ أتى جبرئيل عليه السلام و هو على المروة، فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلّاسائق هدي، ثمّ أقبل على الناس و قال: «إنّ هذا جبرئيل يأمرني أن آمر مَن لم يسق هدياً أن يحلّ»، فقال له رجل من القوم: لنخرجنّ حجّاجاً و شعورنا تقطر، فقال له رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «أما إنّك لن تؤمن بهذا أبداً»، فقيل له: يا رسول اللّٰه، إنّ هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟ قال: «بل هو للأبد إلى يوم القيامة» ثم شبّك أصابعه بعضها إلى بعض و قال: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة». و بالجملة يظهر من النصوص أنّ التمتّع بعمرته و حجّه قد شرع في عام واحد، و أنّ بينهما فصل التحليل و التمتّع، و أنّ بدء تشريعه كان بتبديل الأفراد إليه، و أنّ أوّل زمان التشريع في حجّة الوداع، و أنّه ليس للقارن تبديل حجّه إلى التمتّع، و أنّ النبيّ الأقدس لم يأت بالتمتّع في عمره الشريف، و أنّ بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، و أنّه كان ذلك لاستبعاده، أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيّام الحجّ أو في مكّة، و هذا الحجّ هو أحد المُتْعتين اللَّتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، و الاُخرى متعة النساء - أعني النكاح المؤقّت - فقد رووا أنّه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول و أنا اُحرّمهما، و اُعاقب عليهما. و إلى هذا التحريم أشار النبي صلى الله عليه و آله فيما نقلنا من الصحيح، ثمّ إنّ ما ذكرنا راجع إلى معنى حجّ التمتّع عند إطلاقه؛ و أمّا عمرة التمتّع، فهي مصطلحة في خصوص أحد جزئي حجّ التمتّع - كما عرفت - و إليه أشار بقوله: «اطرست للعمرة اجعل نهج». و التفصيل تحت عنوان العمرة. و أمّا تمتّع النساء و مُتعتها، فراجع عنوان المتعة؛ و أمّا متعة الطلاق، فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.
(
مصطلحات الفقه
, ص178)
sourceLink

التمتع و المتعة

التمتع في اللغة الانتفاع و الالتذاذ يقال تمتع و استمتع بكذا انتفع و تلذذ به، و المتعة بالضم و الكسر اسم للتمتع و لما يتمتع به من الطعام و غيره، و في المجمع التمتع في الحج مناسك معروفة مذكورة في محالّها، و قد جمعها قول من قال اطرست للعمرة اجعل نهج اوو ارنحط رس طر مر لحج و التمتع أصله التلذّذ، و سمّي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته و حجّه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام، مع ارتباط عمرته بحجّه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج، و المتعة بالضم فالسكون اسم من تمتعت بكذا أي انتفعت و منه متعة النكاح و متعة الطلاق و متعة المج انتهى. أقول: استعمال كلمة التمتع مطلقة و بدون إضافة الحج أو العمرة إليها قليل، و أما استعمالها معها فالظاهر ثبوت وضعها في مصطلح الشرع و المتشرّعة لمجموع العملين أعني عمرة التمتع و حجّه، بحيث إذا طلقت كانت ظاهرة فيه و إن كثر استعمالها في خصوص حج التمتع في مقابل عمرته أو في مقابل حج القران و الافراد. و كيف كان فمجموع العبادتين أعني عمرة التمتع و حجه مما أنشأه الشارع و اخترعه و تعبد به الناس، و له أحكام كثيرة في الشرع و أبحاث واسعة في الفقه قد ذكرنا ما يتعلق بالحج منها تحت عنوانه، و ما يتعلق بالعمرة تحت عنوانها، و هما عبارة واحدة من جهة و عبادتان مستقلتان من أخرى. أما الأول فلاتحادهما في شرائط الاستطاعة، و اشتراط إتيانهما في سنة واحدة، فوجوب كل مشروط بوجوب الأخرى، و صحة كل مشروطة بصحة الأخرى، كما انهما قد شرعتا في أول الأمر في حجة الوداع بتشريع واحد. و أما الثاني فلو وقع الفصل بينهما بالتحليل و خروج المحرم بتقصير العمرة عن حال الإحرام و حليّة المحرمات له حتى الصيد الإحرامي و النساء قال تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ‌) أي انتفع و تلذذ مما أباحه اللّه بسبب إحلال العمرة قاصدا إلى إحرام الحج. ثم انا قد أشرنا في عنوان الحج إلى أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قد شرعها في حجة الوداع بتبديل حج من أفرد من أصحابه إلى عمرة التمتع و حجه، و قد ورد في نصوص صحاح أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج حتى نزل وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ‌ ، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا أن رسول اللّه (ص) يحج من عامه هذا، فحضر أهل المدينة و العوالي و الأعراب، ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعون، فخرج رسول اللّه (ص) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة اغتسل فصلى الظهر في المسجد فخرج إلى البيداء فصفّ الناس له فلبى بالحج، و ساق ستا و ستين بدنة حتى انتهى إلى مكة في أربع من ذي الحجة، فطاف و صلى ركعتين ثم نزل (إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ‌) و كان يظن المسلمون ان السعي مما صنعه المشركون فصعد الصفا و انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبرئيل عليه السلام و هو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلا سائق هدي، ثم أقبل على الناس و قال إن هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا، فقيل له يا رسول اللّه إن هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟ قال بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة راجع (وسائل الشيعة، أبواب أقسام الحج ب 2، ح 4 و 13) و بالجملة يظهر من النصوص أن التمتع بعمرته و حجه قد شرع في عام واحد، و أن بينهما فصل التحليل و التمتع، و ان بدء تشريعه كان بتبديل الإفراد إليه، و أن أول زمان التشريع في حجة الوداع، و أنه ليس للقارن تبديل حجة إلى التمتع، و ان النبي الأقدس لم يأت بالتمتع في عمرة الشريف و أن بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، و انه كان ذلك لاستبعاده أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيام الحج أو في مكة، و هذا الحج هو أحد المتعتين اللتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، و الأخرى متعة النساء أعني النكاح الموقت، فقد رووا انه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما و إلى هذا التحريم أشار النبي صلّى اللّه عليه و آله فيما نقلنا من الصحيح، ثم ان ما ذكرنا راجع إلى معنى حج التمتع عند إطلاقه، و أما عمرة التمتع فهي مصطلحة في خصوص أحد جزئي حج التمتع كما عرفت و إليه أشار بقوله (اطرست للعمرة اجعل نهج) و التفصيل تحت عنوان العمرة. و أما تمتع النساء و متعتها فراجع عنوان المتعة، و أما متعة الطلاق فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.
(
مصطلحات الفقه
, ص167)
sourceLink

مُتعَةٌ‌

[في الانكليزية] Enjoyment، dower of a divorced woman [في الفرنسية] Jouissance، douaire d'une femme divorcee بالضم اسم من التّمتّع. و قيل مأخوذ من المتاع، و المراد بها في قول الفقهاء أن تزوج رجل و لم يسمّ للمرأة مهرا يجب عليه المتعة، و هي الدّرع و الخمار و الملحفة يعنى جادر، - ملاءة -، و لا تزاد على نصف مهر مثلها و لا تنقص من خمسة دراهم، و يعتبر حالها في اليسار و الإعسار. فإن كانت من السّفلة فمن الكرباس، و من الوسطى فمن القزّ - الحرير الخام -، و من مرتفعة الحال فمن الإبريسم - الحرير الناعم -. و قيل يعتبر حاله و هو أصحّ كما في المضمرات. و أفضل المتعة خادم كذا في جامع الرموز و غيره. و نكاح المتعة يجيء في لفظ النكاح.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1442)
sourceLink

هي القدر الذي يعطيه المطلّق لزوجته، إن كان قد تزوجها من دون ذكر مهر. ¦¦
لغة هو السرور و نحوه. و اصطلاحا:نكاح المتعة هو النكاح المنقطع، الذي له أجل معين.
(
القاموس الفقهي
, ص182)
sourceLink

تطلق على النكاح المنقطع المذكور فيه الأجل و هذا معلوم في الكتب الفقهية. و تطلق على المرأة المتمتّع بها. (كما عن بعض المحقّقين). و تطلق على الشيء الذي تستحقّه المرأة على زوجها من العطية بحسب حاله لو طلّقها قبل الدخول في العقد الذي لم يذكر فيه المهر. (كما في التحرير: كتاب النكاح فصل المهر)، و (كما في اللمعة الحجرية: ج 2 ص 98).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص191)
sourceLink

هي شيء من المال يعطيه الزوج للزوجة إذا طلقها قبل أن يجامعها و قبل أن يعين لها مهرا و في الحديث:«ان كان موسعا متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم» و في آخر:«الغني يمتع بدار أو خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم أو خاتم».
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص511)
sourceLink

المتعة و المتاع و التمتّع في اللغة مصادر بمعنى الانتفاع بالشيء و التلذّذ به، و بمعنى ما يتمتّع و يتلذّذ به. و قد كثر استعمال متعة الحجّ، أو صارت اصطلاحاً في حجّ النائيّ المقرون بالعمرة؛ لأنّ فيه انتفاع الناسك و تلذّذه بالتخلل الواقع بينهما، كما أنّه قد كثر استعمال متعة الطلاق لما يبذل للمطلّقة التي لم يفرض لها مهر، و لم يدخل بها لانتفاعها بذلك المال. و تستعمل المتعة بل صارت اصطلاحاً في باب النكاح في النكاح المؤقّت بمهر معلوم و أجل معلوم؛ لأنّ فيه التلذّذ، أو لأنّ الشارع شرّعه لذلك. و يطلق للزوجة المؤقّتة أيضاً المتعة؛ لأنّها ممّا يتلذّذ به، و أنّها ممّا استمتعتم بهنّ. و المتعة بمعنى العقد المؤقّت قد وقعت مورد الخلاف الشديد و البحث العريق المديد بين الخاصّة و العامّة من حيث الحلّيّة و الحرمة و الصحّة و الفساد من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بحيث صارت الحلّيّة و الصحّة ممّا انفردت به الإماميّة، و لعلّ الحرمة و البطلان ممّا انفردت به العامّة؛ لكن الظاهر أنّ أصل تشريع هذا العقد مسلّم بين الفريقين، و الخلاف واقع في نَسْخه، و فيمن نَسَخَه، و في الدليل على النسخ. و الكلام فيه خارج عن غرض الكتاب، فالبحث فيما يترتّب عليه عندنا من أحكامه الخاصّة ليتّضح به ماهيّته الشرعيّة، و أحكامه المجعولة له من قِبل الشارع. فذكروا أنّ نكاح المتعة - و يسمّى المنقطع أيضاً - كالدائم في الحاجة إلى إيجاب و قبول لفظيين، و لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي، و لا المعاطاة بمعنى إنشاء مقصودهما بالفعل من المصافحة بقصد ما تواطئا عليه أو اللمس أو التقبيل، أو الجماع كذلك، و لا الكتابة المنشأ و بها المقصود. و ينحصر ألفاظ الإيجاب هنا بالتمتيع و النكاح و الزواج، و لا يصحّ بغيرها، فتقول المرأة: متّعتُك أو أنكحتُك أو زوّجتُك نفسي في المدّة المعلومة على المبلغ المعلوم، فيقول هو: قبلتُ، أو رضيتُ، أو نحوهما. أو يقول الزوج: تمتّعتُك، أو تزوّجتُك، أو أنكحتُك في هذه المدّة بهذا المبلغ، فتقول هي: متّعتُك، أو زوّجتُك، أو أنكحتُك نفسي هكذا. و يكفي ما يرادف الألفاظ بكلّ لسان. و لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و لا تمتّع المسلم بغير الكتابيّة، و لا بالناصبيّة، و المرتدّة. و بمجرّد تماميّة هذا العقد تملّك هي المهر، و يستحقّ هو الاستمتاع. و ذكروا أيضاً أنّ من أركان هذا العقد المهر و الأجل؛ فلو اتّفق الإخلال بالمهر عمداً أو سهواً، بطل العقد؛ و لو أخلّا بالأجل عمداً أو نسياناً، انقلب إلى الدائم؛ و لو أرادا الزيادة في المدّة، فسخ الزوج، ثمّ عقدا ثانياً. و لا طلاق هنا، فتبين بانقضاء المدّة و ببذلها، كما أنّه لا توارث فيه إذا مات أحدهما في زمان العقد.
(
مصطلحات الفقه
, ص498)
sourceLink

هي شيء من المال يعطيه الزوج للزوجة إذا طلقها قبل أن يجامعها و قبل أن يعين لها مهرا و في الحديث «إن كان موسعا متع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم» و في آخر «الغني يمتع بدار أو خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم أو خاتم».
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص228)
sourceLink

ما يتمتع به من الصيد، و الطعام. (ج) متع. ¦¦
المتعة. (ج) متع
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص335)
sourceLink

من التمتع بالشيء: الانتفاع به، و يقال: «تمتعت أتمتع تمتعا»، و الاسم: المتعة، كأنه ينتفع إلى مدة معلومة. و شرعا: ما يعطيه الزوج و لو عبدا لمن طلقها زيادة على الصداق لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق. قال ابن عرفة: المتعة: «ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إيّاها». قال ابن عرفة أيضا: المتعة: «إحرام من أتم ركن عمرته». روى ابن حبيب و لو بآخر شرط في أشهر الحج لحج عامه لا حلقها. «المطلع ص 323، و الكواكب 256/2، و شرح حدود ابن عرفة 181/1، 269».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص209)
sourceLink

ما يتمتع به من الصيد،و الطعام.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص506)
sourceLink

المتعة و المتاع و التمتع في اللغة مصادر بمعنى الانتفاع بالشيء و التلذذ به، و بمعنى ما يتمتع و يتلذذ به، و قد كثر استعمال متعة الحج أو صارت اصطلاحا في حج النائي المقرون بالعمرة، لأن فيه انتفاع الناسك و تلذذه بالتخلل الواقع بينهما كما أنه قد كثر استعمال متعة الطلاق لما يبذل للمطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها لانتفاعها بذلك المال. و تستعمل المتعة بل صارت اصطلاحا في باب النكاح في النكاح الموقت بمهر معلوم و أجل معلوم، لأن فيه التلذذ أو لأن الشارع شرعه لذلك، و يطلق للزوجة الموقتة أيضا المتعة، لأنها مما يتلذذ به و أنها مما استمتعتم بهن، و المتعة بمعنى العقد الموقت قد وقعت مورد الخلاف الشديد و البحث العريق المديد، بين الخاصة و العامة من حيث الحلية و الحرمة و الصحة و الفساد من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بحيث صارت الحلية و الصحة مما انفردت به الإمامية، و لعل الحرمة و البطلان مما انفردت به العامة، لكن الظاهر أن أصل تشريع هذا العقد مسلم بين الفريقين و الخلاف واقع في نسخه، و فيمن نسخه، و في الدليل على النسخ، و الكلام فيه خارج عن غرض الكتاب، فالبحث فيما يترتب عليه عندنا من أحكامه الخاصة، ليتضح به ماهيته الشرعية و أحكام المجعولة له من قبل الشارع. فذكروا أن نكاح المتعة، و يسمى المنقطع أيضا، كالدائم في الحاجة إلى إيجاب و قبول لفظيين، و لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي، و لا المعاطاة بمعنى إنشاء مقصودهما بالفعل، من المصافحة بقصد ما تواطيا عليه أو اللمس أو التقبيل أو الجماع كذلك و لا الكتابة المنشأ بها المقصود. و ينحصر ألفاظ الإيجاب هنا بالتمتيع و النكاح و الزواج، و لا يصح بغيرها، فتقول المرأة متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المبلغ المعلوم فيقول هو قبلت أو رضيت أو نحوهما، أو يقول الزوج تمتعتك أو تزوجتك أو أنكحتك في هذه المدة بهذا المبلغ، فتقول هي متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي هكذا، و يكفي ما يرادف الألفاظ بكل لسان، و لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و لا تمتع المسلم بغير الكتابية، و لا بالناصبية، و المرتدة، و بمجرد تمامية هذا العقد تملك هي المهر، و يستحق هو الاستمتاع. و ذكروا أيضا أن من أركان هذا العقد المهر و الأجل، فلو اتفق الإخلال بالمهر عمدا أو سهوا بطل العقد، و لو أخلاّ بالأجل عمدا أو نسيانا انقلب إلى الدائم، و لو أراد الزيادة في المدة فسخ الزوج، ثم عقدا ثانيا، و لا طلاق هنا فتبين بانقضاء المدة و ببذلها، كما أنه لا توارث فيه إذا مات أحدهما في زمان العقد.
(
مصطلحات الفقه
, ص468)
sourceLink

اسم للتمتيع و هي ما يتمتّع و ينتفع به من الصيد و الطعام و المرأة مطلقا، و يحرم القسم الخاص منه و هو نكاح المتعة و سيأتي.
(
التعریفات الفقهیة
, ص193)
sourceLink

اصطلاحاً: لفظ المتعة يختلف باختلاف ما يضاف إليه فمنه متعة الحج ومتعة الطلاق ومتعة النساء، وسوف يأتي تعريف كلّ منها تباعاً. ¦¦
لغةً‌: متع: يدلّ على منفعة وامتداد مدّة في خير، ومنه: استمتعت بالشيء . والمتعة - بالضمّ والكسر - : اسم للتمتيع كالمتاع . والمتعة والمتاع: المنفعة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج18 , ص507)
sourceLink

بالضم،هي النكاح إلى أجل معيّن.
(
بحر الجواهر
, ص339)
sourceLink

متعة النكاح لمدة مؤقتة، على مهر محدد، و كان مباحا أول الإسلام ثم حرّم تحريما قطعيا. ** أما متعة الطلاق: فهي كسوة يرسلها الزوج لمطلقته بعد الطلاق؛ كل حسب استطاعته.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص290)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المُتْعَة

الميم و التاء و العين أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على منفعة و امتدادِ مُدّةٍ‌ في خيرٍ.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص293)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.