الأُجْرَة

مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنی الأُجْرَة

اُجْرَةٌ‌

بدل مَدفوع لِقاء استِئجار، إيجار:«دفع الأُجرة» ¦¦
عِوَض العَمل و الانتفاع،أَجْر،ما يتقاضاه عامل أَو مُوظَّف مُقابل عمله، راتِب:«حاوَل زيادة أُجرتهِ‌» ¦¦
ج أُجَر:ما يُدفع لِقاء انْتفاع:«أُجرة عَربة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص8)
sourceLink

الكِرَاءُ ¦¦
هو ما يُعطَى الأَجير في مقابلةِ‌ العَمَلِ‌
(
تاج العروس
, ج6 , ص13)
sourceLink

الكراء ¦¦
ما أَعْطيتَ من أَجرٍ
(
‏لسان اللسان
, ص15)
sourceLink

مزد كارگر ¦¦
اجاره بها ¦¦
گونه‌اى ماليات
(
فرهنگ ابجدی
, ص16)
sourceLink

الكِرَاء (ج) اُجَر.
(
أقرب الموارد
, ص43)
sourceLink

الأَجْرُ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص45)
sourceLink

الأَجْر. (ج) أُجَرٌ.
(
المعجم الوسيط
, ص7)
sourceLink

مزد .
(
دستور اللغة
, ص139)
sourceLink

الكراء.
(
لسان العرب
, ج4 , ص10)
sourceLink

مزد،اجرت،مال الاجاره؛قيمت،بها، بهاى مقطوع،نرخ(رسمى)؛نرخ پست.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص4)
sourceLink

ما أَعْطيتَ من أَجرٍ
(
لسان العرب
, ج4 , ص11)
sourceLink

الكِراءُ‌ و الجمع أُجَرٌ مثلُ غُرفةٍ و غُرَفٍ و ربَّما جُمِعَتْ أُجُرَاتٍ‌ بضم الجيم و فتحها و يُسْتَعْملُ
(
المصباح المنیر
, ص5)
sourceLink

الكِراء.الجمع: أُجَر و الأَجر و الإجارة : الأُجرة على العمل.جمع الأَجر : أُجُور . أجَر العامل يأجُره أَجرا :أعطاه الأجر. و-أثابه.و-جزاه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1229)
sourceLink

الكِرَاءُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و ائْتَجَرَ عليه بكذا، من الأُجْرَةِ ، و قال الشاعر:
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص576)
sourceLink

كِرَى الأجير .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1039)
sourceLink

ما أعطيتَ من أجر .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص485)
sourceLink

فأمَّا الكِراء فالأَجر و الأُجْرة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص62)
sourceLink

الكِراءُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص4)
sourceLink

وَ آجَرَهُ مُؤَاجَرَةً : جَعَلَ له على عَمَلِهِ أُجْرَةً ، و حقيقَتُهُ : عامَلَهُ بأُجْرَةٍ . و أَمَّا آجَرَهُ الدَّارَ مُؤَاجَرَةً ، فأَنكَرَهُ قومٌ ، و أَثْبَتَهَ آخَرُونَ ، و الإِثباتُ مقدَّمٌ على النَّفْيِ ... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
من الآجِرِ دَفْعُ المَأْجُور و مِنَ المُستَأْجِرِ دَفْعُ الأُجْرَةِ ، و نظيرُهُ : وَ إِذْ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج7 , ص16)
sourceLink

جُعْلُ‌ الأجير .و في الحديثعن النبي صَلى اللّه عَليه و سلم :«أَعْطُوا الأَجِيرَ أُجْرَتَه قبلَ أن يجفَّ عرقُه». عند أبي حنيفة و أصحابه و من وافقهم: يستحق الأُجرة باستيفاء المنافع أو بالتمكن منها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص186)
sourceLink

كراء الأَجير
(
المنجد فی اللغة
, ص4)
sourceLink

أُجْرَةُ الْبَريد

هزينۀ پست
(
فرهنگ ابجدی
, ص16)
sourceLink

أُجْرَةُ النقل

كرايۀ وسيلۀ نقليه.
(
فرهنگ ابجدی
, ص16)
sourceLink

اجٰارة وَ اجرة

مزدكار
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص61)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الأُجْرَة

أَعْطُوا الأَجِيرَ أُجْرَتَه قبلَ أن يجفَّ عرقه

جُعْلُ‌ الأجير
(
شمس العلوم
, ص186)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ الأُجْرَة

الأُجْرَة في الاصطلاح

اخذ الاجره علی التحدیث

مضت سنّة الصحابة و التابعين أن يرووا الحديث للناس احتسابا يبتغون الأجر عند اللّه، حتى شاع قولهم: «علّم مجّانا كما علّمت مجّانا» («الكفاية» ص: 153-154). ثم جاء بعض الرّواة و خالفوا هذا العرف، و صاروا يتقاضون من طلاّبهم أجرا لإسماعهم الحديث. و قد أثار هذا التصرّف استياء علماء الحديث و نقّاده، و استنكروه و حذروا من السّماع من هؤلاء المتأخرين بالرّواية، لما في صنيعهم هذا من خرم المروءة، و لما يخشى أن يجرّ أحدهم الحرص على الأجرة إلى وقوع في شبهة الكذب أو صريح الكذب لكي يرغب فيه...!! لكنّ بعض حفّاظ الحديث الثقات ألجأتهم ظروف معيشتهم الضيّقة لأخذ الأجرة، حيث كانوا محطّ رحال الطلاّب. و فيما عدا تلك القلّة التي تقاضت الأجر على الحديث جرى سائر المحدّثين على رفض الأجرة، و ضربوا لذلك أمثلة عالية جدّا. (انظر: «منهج النقد في علوم الحديث» ص: 85). عدّت هذه العبارة من ألفاظ الجرح.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص80)
sourceLink

اُجْرَةٌ‌

أوّلاً - التعريف: *لغة: الاُجرة هو ما أعطيت من أجر في عمل، و الجمع أُجَر مثل غرفة و غُرَف . و قد تسمّى الاُجرة الكراء، و العمالة، و الكِروة (بكسر الكاف). *اصطلاحاً: و لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها. ثانياً - أحكام الاُجرة: تقدّم في مصطلح إجارة البحث مفصّلاً في أحكام الاُجرة و ما يتعلّق بها من مسائل، و ما نقصد إليه في المقام إنّما هو ذكر بعض الأحكام الكلّية للاُجرة، و يراجع التفصيل في محلّه. 1 - ضابط الاُجرة و ما يشترط فيها: ذكر فقهاؤنا في ضابط الاُجرة أنّ كل ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون اُجرة في الإجارة ، و عليه يشترط في الاُجرة ما يشترط في الثمن في عقد البيع، من اشتراط المعلومية و المالية و المملوكية و القدرة على التسليم، و ما اشترطه البعض في كون الثمن في البيع متمحّضاً في المالية كالنقود لا يأتي في الاُجرة فلا يشترط فيها ذلك، و يمكن أن تكون متاعاً أو طعاماً أو غيرهما. و لا بأس في الاُجرة أن تكون عيناً خارجية، أو منفعة عين، أو عملاً. و قد تكون الاُجرة مالاً خارجياً معيّناً أو كلّياً في الذمّة أو في المعيّن، و قد تكون مالاً خارجياً مشاعاً ، أو اسقاط حق . كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجلة، و قد تكون مطلقة من دون اشتراط فيها . (انظر: إجارة) 2 - حكم أخذ الاُجرة على المحرمات: لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أخذ الاُجرة على المحرمات، سواء اُخذت الاُجرة على العمل المحرم نفسه، كما في تعليم ما حرّم اللّٰه تعالى، و معونة الظالمين، و هجاء المؤمنين، و الغناء - و يستثنى منه أجر المغنّية في الأعراس - و تدليس الماشطة، و حفظ كتب الضلال و نسخها، و السحر و الشعبذة و نحوها، أو اُخذت على ما يستخدم للغايات المحرّمة، كما في عمل السلاح لسائر الكفّار و أعداء الدين، و اُجرة المساكن و السفن و نحوها المتّخذة للمحرمات . نعم، قد يختلف الحكم في بعض مسائلها في الجملة. (انظر: إجارة) 3 - أخذ الاُجرة على الواجبات و القربات: ممّا وقع البحث فيه عند فقهائنا هو حكم أخذ الاُجرة على الواجبات، فقد اختلفت كلماتهم في حكم المسألة و التفاصيل التي أوردوها فيه، و هي - باختصار - ما يلي: 1 - المنع مطلقاً من أخذ الاُجرة على الواجبات . 2 - التفصيل بين الواجب التعبدي و الواجب التوصلي، فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل، حكاه الشيخ الأنصاري عن المصابيح عن فخر الدين . 3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي حيث يجوز أخذ الاُجرة عليه، و بين غيره فلا يجوز . 4 - التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا يجوز فيها الأخذ، و بين الواجبات التوصلية الكفائية، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش فيجوز فيها أخذ الاُجرة . 5 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز أخذ الاُجرة عليه، و بين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز أخذها . 6 - التفصيل بين الواجب التعبدي حيث لا يجوز أخذ الاُجرة عليه مطلقاً، و بين التوصلي حيث يفصل فيه بين الكفائي و العيني، فيجوز في الأوّل مطلقاً و يفصّل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام و بين غيره، فيجوز في الأوّل و يمنع في الثاني .و هذا القول حكاه السيد محمّد بحر العلوم عن جدّه في المصابيح. 7 - التفصيل بين الواجب العيني التعييني و الكفائي التعبدي، فلا يجوز أخذ الاُجرة فيهما، و بين الكفائي التوصلي و التخييري فيجوز . 8 - جواز أخذ الاُجرة على الواجب مطلقاً، ما لم يدل دليل على عدم جواز الأخذ - كما في بعض الموارد - و لزوم الاتيان به مجاناً.حيث بحث المقام من جهة منافاة أخذ الاُجرة للوجوب، و من جهة منافاة الأخذ للعبادية، سواء أ كان العمل العبادي واجباً أو مستحباً، و قد ثبت في محلّه عدم المنافاة بين أخذ الاُجرة على الواجب و بين كلتا الجهتين . 4 - أخذ الاُجرة على القضاء و الافتاء: تعرّض الفقهاء لحكم أخذ الاُجرة أو الجعل على القضاء و الحكم بين الناس أو الافتاء، و اختلفت كلماتهم في المقام، و يمكن تصنيفها إلى أقوال ثلاثة: الأوّل: القول بالحرمة مطلقاً، و هو القول المشهور ، سواء كان القضاء قد وجب عليه عينياً أو كفائياً أو كان مستحباً، مع الحاجة و عدمها، من المتحاكمين كان أخذ الاُجرة أو من أحدهما أو أهل البلد أو بيت المال. الثاني: القول بالكراهة . الثالث: التفصيل بين ما إذا تعيّن عليه القضاء فيحرم أخذ الاُجرة مطلقاً، و بين عدم التعيّن فالأولى المنع ، أو قيل بالكراهة . و قال السيد الخوئي: «لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام؛ فإنّ حرمة الاُجرة على القضاء لكونه واجباً عينياً أو كفائياً من صغريات البحث عن أخذ الاُجرة على الواجب...فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة أخذ الاُجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى أخذ الاُجرة و الانحصار و بين عدمهما» . و للتفصيل يراجع محلّه. (انظر: إجارة، قضاء) 5 - أخذ الاُجرة على تحمّل الشهادة و أدائها: ذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الشهادة تحمّلاً و أداءً، كما يظهر من كلماتهم ، و عليه يكون أخذ الاُجرة على الشهادة من صغريات أخذ الاُجرة على الواجبات أيضاً، و قد تقدّم أيضاً ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه. و قد وافق بعض الفقهاء المشهور في الحكم بخصوص الأداء فقط ، و ناقش في اطلاق الحكم و شموله التحمّل. و ذهب البعض الآخر إلى جواز أخذ الاُجرة على الشهادة مطلقاً ، بناءً على مبناه من أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الاُجرة على الواجبات مطلقاً ما لم يثبت منع من الخارج، فمع عدم وجود ما يمنع من أخذها في أدلّة الشهادة، يجوز أخذ الاُجرة على الشهادة. (انظر: اكتساب، شهادات) و بناءً على ما تقدّم من الأقوال و المباني يمكن توجيه الحكم في الموارد الاُخرى من قبيل: أخذ الاُجرة على الأذان، و أخذها على تجهيز الميت، و أخذها مقابل الصلاة بالناس جماعة، و غيرها من الواجبات و القربات.(انظر: إجارة) 6 - اُجرة المثل و ما يعتبر في لزومها: قد يتّفق أحياناً أن يتمّ الاستئجار على عمل أو عين من دون أن يعيّن طرفي الإجارة مقدار المسمّى من الاُجرة، أو قد يتّفق أن يتبيّن بطلان عقد الإجارة و عدم صحّته بعد استيفاء المنفعة.و حينئذٍ لو لم يلزم شيء للأجير أو مؤجر العين يلزم الظلم، فلا بد من عوض لمنفعته، و هو المراد بأُجرة المثل، و هو ما جرى العرف بدفعه لمثل الشيء المؤجر في مثل مدته و شروطه، بمعنى أنّه يقدّر عمله عند العرف فما عيّنوه من الاُجرة على عمله فهو اُجرة المثل، قال المحقق النجفي: «كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه اُجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه، بلا خلاف أجده فيه في شيءٍ من ذلك» . و نحوه كلام الشيخ الأنصاري في المكاسب و غيره . و فصّل البعض في المقام فأثبت اُجرة المثل في حال الجهل بفساد الإجارة عند الاقدام عليها، دون الاقدام عليها مع العلم بالفساد . و احتمل البعض الآخر لزوم أقل الأمرين من اُجرة المثل و اُجرة المسمّى عند الاقدام على الإجارة مع العلم بالفساد، و أنّه لا وجه للرجوع إلى اُجرة المثل دائماً، قال المحقق الأردبيلي: «و يجيء هنا أيضاً احتمال أقل الأمرين؛ لأنّا لا نسلّم أنّ كلّما بطلت الاُجرة المعيّنة لبطلان العقد و لم يكن العمل تبرعاً يلزم اُجرة المثل» . و قال السيد الخوئي: «إنّ احترام المال و إن استوجب الضمان لكنّه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه و اسقاطه و سلب احترامه...أنّه لا يضمن للمالك أو العامل إلّا أقلّ الاُجرتين من المثل أو المسمّاة» . 7 - موارد ضمان الاُجرة: أ - استخدام الحرّ: ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء أنّ الاُجرة تضمن للحرّ لو استخدم، قال المحقق النجفي: «لو استخدم الحرّ فعليه الاُجرة، بلا خلاف أجده فيه، بل و لا إشكال؛ لأنّ منفعته متقومة حينئذ، فهو كمن أخذ مال غيره، و لو لأنّ منفعته المزبورة تقابل بمال» . ب - حكم ضمان الاُجرة في حبس الصانع من غير استخدامه: ذهب المشهور إلى عدم ضمان الاُجرة فيما لو حبس شخص صانعاً حرّاً مدة و لم يستخدمه فيها؛ نظراً إلى أنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً للحرّ . و قد قوّى البعض احتمال الضمان في هذه الصورة . نعم، لو استأجر شخص الحرّ لعمل في مدّة معيّنة فحبسه و لم يستخدمه فيها، فالمشهور هو استقرار الاُجرة عليه، قال المحقق النجفي: «استقرت الاُجرة عليه قولاً واحداً، كما عن المهذب البارع، و لا نزاع فيه كما في جامع المقاصد، و لعلّه - بعد ارادة الاجماع منه - الحجّة بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن، و عدم الاستيفاء إنّما كان لتقصير من المستأجر، و قد فات الزمان، و الأصل عدم بطلانها، كما أنّ الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلّق العقد مقامه» . و أمّا لو استأجره على عمل و لم تكن المدّة معيّنة، ثمّ اعتقله مدّة ليمكن فيها استيفاء العمل و لم يستوفه، و بذل الأجير نفسه للعمل و لم يستوفه منه، فقد تردد البعض في الحكم بضمان الاُجرة ، و حكم بعض بعدم الضمان ، و بنى البعض الآخر المسألة على أنّ إجارة الحرّ نفسه تمليك للمنافع فيضمن المعتقل اُجرته، أو التزام العمل في ذمّته فلا يضمن ، و أطلق بعض الحكم بالضمان، بلا فرق بين تعيين المدّة و عدمها . ج‍ - ظهور فساد العقد بعد استيفاء المنفعة: انظر ما تقدّم في اُجرة المثل و ما يعتبر في لزومها. د - ضمان اُجرة العامل عند فسخ المضاربة قبل الربح: ذهب بعض الفقهاء إلى القول بضمان الاُجرة للعامل في المضاربة لو فسخ العقد و لم يكن ربح بعد، سواء كان الفسخ قهرياً، كما لو مات صاحب المال، أو كان من قبل المالك، و قالوا باستحقاقه اُجرة المثل إلى وقت الفسخ؛ و ذلك لأنّ عمله محترم و قد صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع . و قال الآخرون بعدم الضمان؛ لأنّه أقدم على العمل بحصة من الربح على تقدير وجوده، و مع عدم ظهور الربح لا شيء له، و المالك مسلّط على الفسخ حيث شاء . و كذا (لا يضمن المالك الاُجرة) إذا كان الفسخ من قبل العامل، و قد ذهب إليه الكل عدا العلّامة الحلّي في التذكرة . (انظر: مضاربة) ه‍ - ضمان المرتهن اُجرة المنافع التي تصرّف بها من العين المرهونة: (انظر: رهن) و - ضمان المستأجر المتعدي اُجرة المنافع عما زاد عن الإجارة: (انظر: إجارة) ز - ضمان اُجرة المنافع المغصوبة: (انظر: غصب)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج5 , ص245)
sourceLink

الأجر. إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي. و الأجر في الآخرة. - عند المالكية: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه. - عند الحنفية: كراء الأجير. و: ما يعطى من كراء الأجير. و: عوض العمل. - عند الشافية: الكراء. - عند الحنابلة: العوض المسمى في عقد الإجارة. - في المجلة (م 404): الكراء. أي بدل المنفعة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص14)
sourceLink

الأجر.إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي،و الأجر في الآخرة. -عند المالكية:العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه. -عند الحنفية:كراء الأجير. و:ما يعطى من كراء الأجير. و:عوض العمل. و:ثمن المنافع. -عند الشافعية:الكراء. -عند الحنابلة:العوض المسمى في العقد الإجارة. -:الكراء.أي بدل المنفعة.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص21)
sourceLink

الاُجرة لغةً‌: ما أعطيت من أجر في عمل، والجمع اُجر، مثل غرفة وغُرف . وقد تسمى الاُجرة الكراء، والعمالة، والكروة (بكسر الكاف). ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ص349)
sourceLink

لغة الكراء و الجمع أجر مثل غرفة و غرف، و ربما جمعت أجرات بضم الجيم و فتحها. اصطلاحا: لا يختلف عن معناه اللغوي، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص21)
sourceLink

اُجرة المثل

و هي الأجرة المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما من دون تعيين من المتعاقدين أو المتعاطيين، فلو استأجر الإنسان شخصا للبناء مثلا، و لم يعيّن له الأجرة فسوف يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد تحقّق العمل، بمعنى أنه يقدر عمله عند العرف، فما عيّنوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل، على المستأجر دفعه إليه.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص22)
sourceLink

(انظر: اُجرة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج5 , ص251)
sourceLink

و هي:ما يقابل الفعل من عمل مثله؛ إذا لم تحدد الأجرة في العقد تبطل فيه الإجارة، و إن قام الأجير بالإجارة و استوفيت المنفعة أو بعضها يلزم أجرة مثل هذا العمل، فيرى أهل الخبرة كم تكون أجرة مثل هذا العمل فتقدر .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص527)
sourceLink

هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة ممن لا غرض لهم.
(
التعریفات الفقهیة
, ص17)
sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.