الرِّشْوَةُ بالحركات الثلاث اسم من الرشوة بالفتح*فى اللغة ما يتوصل به الى الحاجة بالمضايقة بان تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر كما قال ابن الاثير* و فى(الشرع)ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة*و المرتشي الآخذ-و الراشى الدافع*هكذا في(جامع الرموز)*و فى الاصطلاحات الشريفة الشريفية الرشوة ما يؤخذ لابطال حق او لاحقاق باطل انتهى* (و قد لعن)رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الراشى و المرتشى*و قيل الرائش أيضا و هو الّذي يمشى بينهما و تؤخذ الرشوة على يده*و هذه بشارة عظيمة للمرتشيين سيما لقضاة هذا الزمان وا خجلتاه و وا حسرتاه و وا ندامتاه ايها الاخوان* (اللهم)اغفر لى و سائر شركائي و نجنى و اياهم من النيران*و احفظنى من الارتشاء و ثبتنى عند الموت على الايمان*و فى(الاشباه و النظائر)تجوز الرشوة للخوف على نفسه او ماله او ليسوى امره عند سلطان او امير بحق الا القاضي فانه يحرم عليه الاخذ و الاعطاء كما بيناه في(شرح الكنز)من القضاء انتهى* و للراشى اخذ الرشوة عن المرتشى جبرا و قهرا اذا ظفر* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص136) 
ما يعطى لقضاء مصلحة. (ج) رشا، و رشا. -: الجعل. - عند المالكية، و الحنفية، و الشافعية، و الظاهرية: هي ما يعطى لإبطال حق، أو لاحقاق باطل. - عند الحنفية: ما يتوصل به إلى ممنوع. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الرشوة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص149) 
- بكسر الراء و ضمها - لغتان: و هي مأخوذة من الرشاء، و هي الجعل و ما يعطى لقضاء مصلحة. و في «المعرب»: الرشاء: حبل الدلو، و الجمع: أرشية [و منه الرشوة] بالكسر و الضم، و الجمع: الرشى، و قد رشاه: أي أعطاه الرشوة، و ارتشى منه: أخذ. فإن نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى [استقاء الماء من البئر إلا به فكذا الإنسان] لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها. و قال - عليه الصلاة و السلام -: «لعن اللّه الراشي و المرتشي و الرائش» [أحمد 164/2]. و الراشي: من يعطى الذي يعينه على الباطل، و المرتشي: الآخذ، و الرائش: هو الذي يسعى بينهما و يصلح أمرهما من ريش السهم، و هو إصلاحه. و قال الفيومي: الرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. و قال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. و قال أبو العباس: الرشوة: مأخوذة من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه. و راشاه: حاباه، و صانعه، و ظاهره، و ارتشى: أخذ رشوة، و يقال: «ارتشى منه رشوة»: أى أخذها، و ترشاه: لاينه كما يصانع الحاكم بالرشوة، و استرشى: طلب الرشوة، و قد تسمى الرشوة البرطيل، و جمعه: براطيل. قال المرتضى الزبيدي: و اختلفوا في البرطيل بمعنى: الرشوة، هل هو عربي أم لا؟ و في المثل: البراطيل تنصر الأباطيل. و في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. و هو أخص من التعريف اللغوي حيث قيد بما أعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، و الرشوة و الهدية متقاربان. قال القاضي أبو القاسم بن كج: الفرق بينهما: أن الرشوة عطية بشرط أن يحكم له بغير حق، أو يمتنع عن الحكم عليه بحق. «المصباح المنير (رشا) ص 87، و التوقيف ص 365، و أنيس الفقهاء ص 230، و تحرير التنبيه ص 358، و التعريفات ص 98، و الموسوعة الفقهية 220/22». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص148) 
الرّشوة و الرّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، و أصله من الرشاء الذي يتوصل بها إلى الماء، و الراشي معطي الرشوة و المرتشى آخذها و الرائش الذي يسعى بينهما، و الرّشو: فعل الرشوة و المرشاة المحاباة، و استرشى: طلب الرشوة ، و الفرق بين الهدية و الرشوة أن الأولى تعطى قبل الطلب و لا تغير حقا، أما الرشوة تعطى بعد الطلب و يحكم لصاحبها بغير حق أو يمتنع عن الحكم عليه بحق رشوته . اصطلاحا: ما يتوصل به إلى ممنوع . و الرشوة من الكبائر الآثم فاعلها، و ضابطها كما يقول الإمام النووي (ت 676 ه): «و أما دافعها فإن توصل بها إلى تحصيل حق لم يحرم عليه الدفع و إن توصل بها إلى تحصيل باطل أو إبطال حق فحرام عليه» ، إذ أن الاستعانة بالمفسدة - لا لأنها مفسدة - بل لتغيير مفسدة أكبر منها فهذا جائز. و من هذا المصطلح يدخل عند الفقهاء ما يسمى: بجائزة السلطان أو هديته، و لعل أغلب الفقهاء قالوا بكراهية الهدية للسلطان و أعوانه من باب الورع و التمنع من الوقوع في شبهة الحرام خصوصا إذا كان هذا السلطان من سلاطين الجور . و يدخل عند الفقهاء أيضا مسألة هدية أهل الحرب لأمير المؤمنين أو أمير الجند فإنه يقبلها و تصير فيئا للمسلمين إذا طمع في إسلامهم و إلاّ فإنه يردها و يظهر لهم الغلظة و الشدة إمعانا في كفرهم و حربهم . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص124) 
ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل[المناوي]. -:ما يعطى لقاء مصلحة. -:الجعل. -عند المالكية،و الحنفية،و الشافعية،و الظاهرية: هي ما يعطى لإبطال حق،أو لإحقاق باطل. -عند الحنابلة:ما يتوصل به إلى ممنوع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص279) 
الرشوة مثلثة الراء في اللغة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل و الجمع رشى بالفتح و الكسر، و في المجمع: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد و أصلها من الرشاء الحبل الذي يتوصل به إلى الماء و الرشوة قلما تستعمل إلاّ فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل انتهى. و في النهاية: الرشوة بالكسر و الضم الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، فالراشي من يعطي المال الذي يعنيه على الباطل، و المرتشي الآخذ، و الرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لهذا، و أما ما يعطى توصّلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه انتهى. و كيف كان فالرشوة في مصطلح الشرع و المتشرعة و في اصطلاح الفقهاء مورد اختلاف من حيث الموضوع وسعته و ضيقه، فيسري الاختلاف إلى الحكم أيضا، و مجموع ما أطلق عليه الرشوة حقيقة أو عناية أمور: الأول: أخذ الأجرة و الجعل للحكم و القضاء و لو مقيدا بالحق. الثاني: أخذ الأجرة للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بالحق. الثالث: أخذ الأجرة للحكم لمعطيها حقا أو باطلا. الرابع: أخذ الأجرة للحكم بالباطل. ثم إنه لا إشكال و لا خلاف عند الأصحاب في حرمة الرشوة في الجملة حرمة مؤكدة للراشي و المرتشي و الرائش، سواء تعين الحكم على القاضي أم لا و سواء مع حاجته إليها أم لا. و لا إشكال أيضا في بطلان العمل و فساده وضعا بمعنى عدم تملك الأخذ لها و ضمانه و وجوب ردها إلى المالك. تنبيه: الظاهر عند الفقهاء جواز ارتزاق القاضي من بيت مال الإمام أو المسلمين سواء احتاج إليه لفقره أم لا إذا رأى الإمام أو نفس القاضي ذلك صلاحا. و أما الهدية للقاضي و هي هنا ما يبذل له على وجه الهبة لجلب مودته ليحكم له حقا أو باطلا فالفرق بينها و بين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل أصل الحكم و الهدية تبذل لإيراث الحب المحرك للحكم له، و الظاهر حرمتها أيضا و نظيرها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيع شيء من القاضي بأقل من قيمته إذا قصد بذلك الحكم له حقا أو باطلا. و أما الرشوة في غير الحكم كإعطاء المال لإصلاح أمره عند القاضي أو عند الأمير أو غيرهما من أهل الولايات، فذكروا انه ان كان أمره محرما أو بذل المال للإصلاح من طريق محرم فهو حرام و إلاّ فلا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص270) 
مثلثة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل قاله السيد. و في «كشاف المصطلحات»: الرشوة لغة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر. قال ابن الأثير: و شرعا: ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة و تمامه في صلح الكرماني. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص104) 
بكسر الراء و ضمها لغتان،و هي مأخوذة من الرّشاء. و في المغرب:الرّشاء:حبل الدلو،و الجمع أرشية[و منه الرّشوة] بالكسر و الضم و الجمع الرشى،و قد رشاه:أي أعطاه الرّشوة،و ارتشى منه: أخذ . فإنّ نازع الماء من البئر لا يتوصل إلى[استقاء الماء من البئر إلا به، فكذا الإنسان] لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها. و قال عليه السلام:«لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الرّاشي و المرتشي» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص225) 
-الارتشاء 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص178) 
مثلة الراء الجُعْل و فى الحديث لعن الله الراشى و المرتشى و الرائش قال ابن الأثير الرشوة الوصلة الى الحاجة بالمصانعة و اصلها من من الرشا الذى يتوصل به الى الماء فالراشى من يعطى يعينه على الباطل و المرتشى الآخذ و الرائش الذى يسعى بينهما قال فاما الذى يعطى توصلا الى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه انتهى.و الرشا بالكسر الحبل و بالتحريك من اولاد الظباء الذى قد تحرك و مشى فى نوابغ الكلم للزمخشرى شينان شينان شين الرشوة و الشفاعة فى الأحكام 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ج2 , ص239) 
رشوة الرّشوة مأخوذة من الرّشا، و هو في اللغة: الحبل. يقال: استرشاه؛ إذا طلب منه الرّشوة. و رشاه؛ إذا أعطاه. و ارتشى؛ أخذها. و إنما سمّيت كذلك لأنه يتوصّل بها فاعلها إلى مطلوبه كالحبل. أما الرّشوة في اصطلاح الفقهاء فقد عرّفها الجرجاني بأنها: «ما يعطى لإبطال حقّ أو لإحقاق باطل». و قال النووي: «الرّشوة محرمة على القاضي و غيره من الولاة مطلقا، لأنها تدفع إليه ليحكم بحقّ أو ليمتنع من ظلم، و كلاهما واجب عليه، فلا يجوز أخذ العوض عنه. و أما دافع الرّشوة، فإن توصّل بها إلى باطل فحرام عليه، و هو المراد بالرّاشي الملعون، و إن توصّل بها إلى تحصيل حقّ و دفع ظلم فليس بحرام، و يختلف الحال في جوازه و وجوبه باختلاف المواضع». و قال ابن القيم: و الفرق بين الهدية و الرّشوة و إن اشتبها في الصورة القصد، فإن الرّاشي قصده بالرّشوة التوصّل إلى إبطال حقّ أو تحقيق باطل. فهذا الرّاشي الملعون على لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، فإن رشا لدفع الظّلم عن نفسه اختصّ المرتشي وحده باللعنة. و أمّا المهدي، فقصده استجلاب المودّة و المحبة و الإحسان. فإن قصد المكافأة فهو معاوض، و إن قصد الرّبح فهو مستكثر. * (تهذيب الأسماء و اللغات 122/1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 333، تعريفات الجرجاني ص 59، التعريفات الفقهية ص 307، طلبة الطلبة ص 152، كشاف اصطلاحات الفنون 595/1، الروح لابن القيم ص 325). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص230) 
بكسر الراء أو فتحها أو ضمها، و هو ما يعطى لقضاء مصلحة، أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، و الجمع رشا و رشا. و دفع الرشوة للقاضي حرام حتى لو كان من أجل أمر محق، نعم دفعها في غير القضاء لتسهيل المعاملات جائز و ان حرمت على الآخذ في غالب الحالات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص99) 
الرشوة هي قبول الموظف أو شخص مكلّف بمهمّة او الخبير او السنديك،لنفسه أو لغيره،هدية أو وعد أو أي منفعة أخرى،ليقوم بعمل شرعيّ من أعمال وظيفته. (م 351-قانون العقوبات). يمكن اعتبار الرشوة نوعا من الاتفاق بين شخصين،على أن يعرض أحدهما للآخر منفعة ما، فيقبلها الثاني،لقاء قيامه بعمل او امتناعه عن القيام بهذا العمل ضمن اطار وظيفته الرسمية او مهنته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص182) 
رِشْوَة *اصطلاحاً : الرشوة عند فقهاء الإماميّة : هي ما يعطى للحكم حقّاً أو باطلاً ، أو : هي البذل على الباطل أو على الحكم له حقّاً أو باطلاً، مع التسمية وبدونها .أو : هي الجعل من المتحاكمين للحكم . وعرّفها بعضهم : بأنّها أخذ الحاكم مالاً من أحدهما أو منهما أو من غيرهما على الحكم. أو : هي الهداية إلى شيء من وجوهه، سواءً بحقّ أو باطل . وعرّفها بعض فقهاء المذاهب : بأنّها ما يعطى لإحقاق الباطل وإبطال الحقّ. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
*لغةً : الرشوة - بكسر الراء - : ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، أو : هي ما يتوصّل به إلى إيصال حقٍّ أو تمشية باطل ، وعند بعض اللغويين : أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. والراشي : الذي يعطي ما يعينه على الباطل. والمرتشي : الآخذ. والرائش : هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا ويستنقص لهذا . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج9 , ص411) 