الجُعَالة در اصطلاح

الجُعَالَةُ

«الجَعل» بالفتح في اللغة: الخلق، و الصنع. و الجُعل - بالضّم - و الجُعالَة بتثليث الجيم: أجر العامل، و ما يعطي للمحارب إذا حارب. و قد جاء الجُعل و الجُعالَة في الحديث. و في المجمع : «الجعل - بالضمّ - و الجعالة بالفتح و الكسر في اللغة: ما يجعل للإنسان على عمله، و شرعاً على ما قرّره الفقهاء و أهل العلم: صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم في العمل و العوض. و الجمع: الجعالات، و الجعائل» انتهى. و كيف كان، فيمكن أن يعرّف الجعالة في اصطلاح الفقهاء بأنّها إنشاء الالتزام بعوض معلوم على عمل محلّل مقصود، كقوله من ردّ مركبي، أو خاط ثوبي، فله مائة درهم. أو يقول لزيد: إن خطت ثوبي، فلك كذا. و يقال للملتزم: الجاعل، و لمن يعمل: العامل، و للعوض: الجعل و الجعيلة. و هل هي عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول، أو إيقاع لا يحتاج إلى القبول‌؟ وجهان؛ أقواهما الثاني. و قد فرّعوا على العنوان فروعاً تبيّن حاله موضوعاً و حكماً، نظير أنّه تفترق الجعالة عن الإجارة بأنّ الإجارة عقد يملك المستأجر بمجرّد تمامه الفعل على الأجير، و يملك هو الاُجرة على المستأجر. و هذا بخلاف الجعالة؛ فإنّه إيقاع محض لا يؤثّر في ملك و استحقاق إلّابعد العمل، فيملك العامل الجعل على الجاعل بعده. و أنّه لا تصحّ الجعالة على العمل المحرَّم في الشريعة كقتل مؤمن أو إتلاف ماله، و العمل اللغو عند العقلاء كالصعود إلى شاهق أو وثبة من موضع إلى آخر، فيما إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. و أنّه يعتبر في الجاعل أهليّة الالتزام و التصرّف المالي، و لا يعتبر في العامل إلّاالقدرة على العمل، فأيّ صبيّ أو مجنون أو محجور عمله استحقّ الجعل. و أنّه لا يعتبر فيها تعيين حدود العمل، و لا تضرّ الجهالة فيه، و يعتبر تعيين الجعل جنساً و نوعاً و وصفاً، كيلاً أو وزناً أو عدّاً. نعم، يصحّ أن يجعل الجعل كسراً مشاعاً من المردود، كقوله مَن ردّ فرسي، فله خمسه. أو من المبيع، كقوله: من باع فرشي، فله عُشر ثمنه.
(
مصطلحات الفقه
, ص195)
sourceLink

الجعالة. و ضم الجيم ضعيف.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص63)
sourceLink

انظر:جعل.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص126)
sourceLink

لغةً‌: الجعالة - بكسر الجيم و فتحها و ضمّها -: المال المجعول على عمل معيّن. و تأتي بمعنى الرشوة إذا قرئت بالفتح. ¦¦
اصطلاحاً: هي الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة عليه، كما لو قال الجاعل: (من عثر على كتابي الضائع فله دينار، و من خاط ثوبي فله درهم). و الفرق بين الجعالة و الإجارة: أنّ‌ الجعالة لا توجب ملكية العامل بمجرّد صدورها؛ إذ ليست هي إلّا تعهّداً من الجاعل بإعطاء الجعل للعامل عند قيامه بعمل معيّن، من دون حصول تمليك أو تملّك، بخلاف الإجارة التي بها يمتلك الأجير مال الإجارة و يمتلك المستأجر المنفعة، و لذا لا بدّ من إحراز القدرة على العمل في الإجارة دون الجعالة التي لا تتضمّن تمليكاً و لا تملّكاً فتصحّ في الموارد المشكوكة القدرة، كإخراج الخاتم من قعر البحر، رغم عدم إحراز القدرة على اخراجه منه؛ لاحتمال ابتلاع السمكة له أو انغماره تحت رمال البحر مثلاً.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج35 , ص84)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.