الجِلْد

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الجِلْد

الجِلْدُ

پوست
(
دستور اللغة
, ص226)
sourceLink

پوست
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص459)
sourceLink

المَسْك من جميع الحيوان مثل شِبْه و شَبَه
(
لسان العرب
, ج3 , ص124)
sourceLink

التهذيب: الجِلْد غشاءُ جسد الحيوان، و يقال: جِلْدة العين.
(
لسان العرب
, ج3 , ص125)
sourceLink

ج.جُلُود ،اجلاد :پوست؛ چرم.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص89)
sourceLink

غشاء جسد الحيوان.الجمع: جُلود و أجلاد .و جلَد فلانا يجلِده جَلدا :أصاب جلده . و عظمٌ‌ مُجَلَّد :لم يبق عليه إلا الجلد .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص107)
sourceLink

الجِلد و الجَلَد :غشاء جسد الحيوان. الجمع: جُلود و أجلاد .و الجِلدة :الطائفة منه. جلَد الجَزُور بجلدِها جَلدا و جلّدها :نزع جلدها.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص808)
sourceLink

لا يقال : فَرْوٌ إلا إذا كان عليه صُوف و إلا فهو جِلْدٌ
(
فقه اللغة
, ص57)
sourceLink

( التجليد ) من الأضداد: بمعنى إزالة الجلْد ، و منه ( جَلَّد ) البعيرَ إذا كشطَه، و بمعنى وضْعِه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و ( الجَلْد ) ضرب الجِلْد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص153)
sourceLink

واحد الجُلُودِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و كان ابنُ الأعرابىِّ يرويه بالفتح و يقول: الجِلْدُ و الجَلَدُ ، مثل شِبْهٍ و شَبَهٍ ، و مِثْلٍ و مَثَلٍ ، و قال ابن السكيت: و هذا لا يُعْرَفُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الجَلَدُ : جِلْدُ حُوَارٍ يُسْلَخُ فيُلبَس حُوَاراً آخر لتشَمَّه أمُّ المسلوخ فتَرْأَمَهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص458)
sourceLink

قال الليث: الجِلدُ : غشاء جسد الحيوان، و يقال جِلْدَةُ العين، و قال اللّٰه جل و عز ذاكراً أصحاب النار حين تشهد جَوارِحُهُم:
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص345)
sourceLink

كان ابن الأعرابي يقول: الجِلْدُ ، و الجَلَدُ : واحد، مثل شِبْهٍ ، و شَبَهٍ . قال ابن السكيت: و ليس بمعروف ما قال.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص346)
sourceLink

معروف.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص449)
sourceLink

جلد الجِلْد : معروف. و الأَجْلاد:الجسم،يقال:هو عظيم الأَجْلاد أي الجسم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1131)
sourceLink

قال ابن الأعرابي: الجَلَد و الجِلْد بمعنى،مثل الشَّبَه و الشِّبْه. و أنكر ذلك يعقوب و غيره.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1132)
sourceLink

جلد المِجْلَد : جِلْد يكون مع النادبة تضرب به وجهها إِذا نَدَبت،قال:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1134)
sourceLink

الجلد بالكتاب،و الرجم بالسُّنَّة،و هو يحكى عن مالك،و مرويٌّ عن علي،رحمه اللّٰه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص1144)
sourceLink

المَسْك من جميع الحيوان،الأخيرة عن ابن الأعرابىّ ،حكاها ابن السِّكِّيت عنه،قال:و ليست بالمشهورة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الجِلْدة :الطائفة من الجِلْد . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و عظم مُجَلَّد :لم يَبْق عليه إلا الجِلْد ،قال: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الجَلَد :أن يُسلخ جِلْدُ البعير أو غيره فيُلْبَسه غيرُه من الدوابّ ،قال العجَّاج يصف أسَدا: &
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص326)
sourceLink

معروف و هو فى جميع الحيوان،و الجمع جِلاَد و جُلود ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص270)
sourceLink

و المِجْلَد : جِلدٌ يكون مع النّادبة تضرِب [به] وجْهَها عند المناحة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و القول الثانى أنْ يُحشَى جِلد الحِوار ثُماماً أو غيرَه، و تُعطَفَ عليه أمُّه فتَرأمَه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص471)
sourceLink

و كان ابنُ الأعرابىّ يقول: الجِلْد و الجَلَد واحد، كما يقال شِبْه و شَبَه. و قال ابن السكيت: ليس هذا معروفاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص472)
sourceLink

جلد - الجِلْدُ ، بالكسر و التحريكِ : المَسْكُ من كُلِّ حيوانٍ ، ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الذَّكَرُ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص393)
sourceLink

الجِلْدُ ، كعِهْنٍ : غِشاءُ بَدَنِ الحيوانِ ، كالجَلَدِ كسَبَبٍ ، و أَنكرَهُ ابنُ السكِّيتِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج5 , ص282)
sourceLink

و -: جِلْدُ الحُوَارِ المَنزوعُ يُلَبَّسُ حُوَاراً لتَرْأَمَهُ أُمُّ المَسْلُوخِ ، أَو يُحشَى ثُمَاماً أَو غيرَهُ فتُعطِفُ عليه أُمُّهُ فتَرْأَمُهُ . و -: الكِبارُ من الإِبلِ لا صغارَ فيها... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و جَلُدَ الرَّجُلُ - ككَرُمَ - جَلَداً كسَبَبٍ ، و جَلادَةً ، و جُلُودَةً ، و مَجْلُوداً - و هو مصدرٌ جاءَ على «مَفْعُولٍ » كمَعْقُول -: اشتدَّ و قَوِيَ ، و أصلُهُ : صَلابَةُ الجِلْدِ ، و هو جَلْدٌ - كفَلْسٍ - و جَلِيدٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج5 , ص283)
sourceLink

جُلُودُهم أَعطيناهُم مكانَ كُلِّ جِلْدٍ مُحتَرِقٍ جِلْداً (جديداً) مغايراً للمُحتَرِقِ صورةً - و إِن كان عينَهُ مادّةً - بأن يُزالَ عنه الاحتراقُ ليعودَ إِحساسُهُ للعذابِ ، أَو جِلداً آخرَ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج5 , ص286)
sourceLink

غِشَاءُ جَسَدِ الإِنسانِ‌ و الحَيوانِ‌ ¦¦
ما تُعْطَفُ‌ عليه الناقَةُ‌ فَتَرْأَمُه
(
المحیط في اللغة
, ج7 , ص46)
sourceLink

المَسْك من جميع الحيوان ¦¦
غشاءُ جسد الحيوان
(
‏لسان اللسان
, ص196)
sourceLink

غشاء جسد الحَيَوان و جاء في شعر الجِلِد بكسرتين لاقامة الوزن و لا يجوز في النثر (ج) اَجْلاَد و جُلُود.
(
أقرب الموارد
, ص449)
sourceLink

غشاء جسد الحيوان،و يقال: جِلْدة العين و نحوها
(
العین
, ج6 , ص81)
sourceLink

پوست روى بدن انسان يا حيوان ¦¦
يك پاره پوست يا گونه‌اى‌چَرم.
(
فرهنگ ابجدی
, ص301)
sourceLink

غشاء جسد الحيوان
(
المنجد فی اللغة
, ص96)
sourceLink

ج جُلُود:غِشاء جِسْم الإنسان و الحيوان،يَتَأَلَّف من طَبَقَتَين:الأَدَمة في الباطِن و البَشَرة في الظَّاهِر:«شَعْرُ رأسهِ‌ مَحْلوقٌ‌ حتَّى الجِلْد»،«سَلَخَ‌ جِلْدَ بَقَرة» ¦¦
غطاء جسم بعض الحيوانات و هو مُعَدّ للفَرْو و سواه:«جِلْدُ تِمْساحٍ‌، غَزالٍ‌» ¦¦
قطعة من الجِلْد المُصَنَّع: «زُنَّار جِلْد»،«قُفَّازانِ‌ من جِلْدِ جَدْيٍ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

غِشَاء الجسم.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص121)
sourceLink

غِشَاءُ الجِسم. (ج) أَجْلادٌ و جُلُودٌ.
(
المعجم الوسيط
, ص129)
sourceLink

لَبِسَ فلانٌ لفلانٍ جِلْدَ النمِر

كشف له عَدَاوتَه.
(
المعجم الوسيط
, ص129)
sourceLink

جِلْدُ عِجْل مَدْبوغٌ

جِلْد من أُهُب عجل مدبوغة بالكُرُوم،يُستعمَل لصنع الأحذية و الجَزادين و غير ذلك:«جِلْدُ عِجْل مَدْبوغ لِصناعة الأَحذية»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

أَجلاد الإِنسان

تَجاليده
(
المعجم الوسيط
, ص129)
sourceLink

جِلْدُ كتاب

غطاء كتاب من جِلْد
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

كان جِلْدا على عَظْم

لم يكن عليه سوى الجِلْد و العظم،كان هزيلاً
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

جِلْدُ الْحَيَوانِ

ظَاهِرُ البَشَرَةِ قَالَ الأَزْهَرِىّ الْجِلْدُ غِشَاءُ جَسَدِ الْحَيَوانِ وَ الْجَمْعُ جُلُودٌ و قدْ يُجْمَعُ عَلَى أَجْلاَدٍ مِثْلُ حِمْلٍ و حُمُولٍ و أَحْمَالٍ‌
(
المصباح المنیر
, ص104)
sourceLink

جِلْد اصْطِناعيّ

بَديل الجِلْد الطَّبيعيّ‌،و هو مكوَّن من أَلياف جلديَّة كتَّلتها عُصارة النَّبات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

خافَ على جِلْدِه

أَنظر: خاف
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

جِلْدٌ لَمَّاع

جِلْد صقيل
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

جِلْد سِخْتيان

جِلْد فاخر منسوب إلى مراكش يُتَّخَذ من جِلْد الماعز
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص208)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الجِلْد

يَمْسَحُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ جِلْدَهُ

أي جسده. و تَجَالَدَ القومُ‌ بالسيوف و اِجْتَلَدُوا : أي ضرب بعضهم بعضا. و جَلَدْتُ‌ الجانيَ‌ جَلْداً - من باب ضرب - ضربته بِالْمِجْلَدِ بكسر الميم، و هو السوط‍‌. و يَجْتَلِدُونَ‌ على الأذان: يتضاربون عليه و يتقاتلون. و الجِلاَدُ هو الضرب بالسيف و السوط‍‌ و نحوه إذا ضربته
(
مجمع البحرين
, ج3 , ص25)
sourceLink

وَ اِعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا اَلْجِلْدِ اَلرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى اَلنَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ اَلدُّنْيَا

الجلد: غشاء جسد الحيوان (اقرب) پوست بدن حيوان
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

ضرب المثل الجِلْد

عُثَيْثَةٌ تَقْرِمُ جِلْداً أَمْلَساً

هي تصغير عُثَّة،و هي دويبة تأكل الأديم،يقال:إنَّ الحارث بن بدر عاب الأحنف بن قيس عند زياد بن أبيه،و نال منه،و قال:إنَّهُ طلب إلى علي رضي اللّٰه أنْ يُدْخِلَهُ في الحكومة.فلما بلغ الأحنف بن قيس عيب الحارث إيَّاه،قال:عُثَيْثَةٌ تَقْرِمُ جِلْداً أَمْلساً.أي أنَّهُ مفسد،يعيب من لا يؤثر فيه عيبه،يُضْرَبُ عند احتقار الرجل،و احتقار كلامه.قال المخبَّل : فإنْ تَشْتُمُونا على لُؤْمِكُمْ‌ فَقَدْ تَقْرِمُ العُثُّ مُلْسَ الأدَمْ‌
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص362)
sourceLink

لَبِسْتُ لَهُ جِلْدَ النَّمِرِ .

يُضْرَبُ في إظهار العداوةِ و كشفها،و يقال للرجل الذي يُشَمِّرُ في الأمر:لَبِسَ‌ جِلْدَ النَّمِرِ.قال معاوية رضي اللّٰه عنه لابنه يزيد عند موته:تُشَمِّرُ كُلَّ‌ التَّشميرِ،و البس لابنِ الزُّبَيْرِ جِلْدَ النَّمِرِ.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص449)
sourceLink

عثيثة تقرض جلدا أملسا

يقال في وضيع يعيب رفيعا. تمثّل به الأحنف.
(
الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی
, ص165)
sourceLink

لبس له جلد النّمر

أي أظهر له العداوة.
(
الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی
, ص219)
sourceLink

الجِلْد في الاصطلاح

الجِلْدُ

أوّلاً - التعريف: الجلد - بالكسر فالإسكان - لغةً: غشاء جسد الإنسان و الحيوان، يجمع على جلود، كما جاء في قوله تعالى: «كُلَّمٰا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهٰا» ، و ربما جمع على أجلاد . قيل: سمّي الجلد جلداً لأنّه أصلب من اللحم . و قد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الأديم: و هو الجلد المدبوغ، أو الجلد ما كان، أو أحمره، و الجمع اُدم بفتحتين و بضمّتين . و الأدمة: باطن الجلد مقابل البشرة التي هي ظاهره . 2 - الإهاب: و هو الجلد أو ما لم يدبغ، و الجمع: أُهب بضمّ الهمزة و الهاء أو بفتحهما .و ربما استعير الإهاب لجلد الإنسان .و إطلاق الفقهاء للإهاب يشمل كلا الحالين، قبل الدبغ و بعده . 3 - الفرو: الفرو و الفروة معروف، و هو الذي يلبس، و الجمع فراء ، و لا يقال: فرو إلّا إذا كان عليه صوف أو وبر، و إلّا فهو جلد ، فالفرو أخصّ من الجلد. 4 - المَسْك: و هو - بالفتح و سكون السين -: الجلد ، و نقل ابن سيده عن بعضهم اختصاصه بجلد السخلة . و في الخبر عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: «ما كان على فراشي إلّا مسك كبش»، يعني جلده . و المسكة: القطعة من الجلد، و يجمع المسك على مسوك و مُسُك . و المسك إن خصّ به جلد السخلة - كما نقل - كان أخصّ من الجلد، و إلّا فهو مرادف له كما هو ظاهر إطلاق الأخبار و كلمات الفقهاء . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: و يقع الكلام في مقامين: الأوّل - جلد الحيوان: و تختلف أحكامه باختلاف موارده و تنوّع حالاته: 1 - جلد الحيوان المذكّى من طاهر العين: أ - جلد المذكّى من مأكول اللحم: 1 - طهارته: لا خلاف بين فقهائنا في أنّ أثر التذكية في كلّ حيوان له نفس سائلة مأكول اللحم ذاتاً هو طهارة لحمه و جلده و حلّية أكل لحمه.و أمّا غير ذي النفس منه - كالسمك - فأثر التذكية فيه جواز الأكل فقط؛ لأنّ ميتته طاهرة . حكم الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم: ما يؤخذ من يد المسلمين أو سوقهم من الجلود محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته، فلا خلاف في أنّ يد المسلم و سوق المسلمين أمارة على التذكية؛ و ذلك للسيرة الجارية بين المتشرّعة، مضافاً إلى الأخبار المعتبرة : منها: صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: «اشترِ و صلِّ فيها حتى تعلم أنّه ميّت بعينه» . و كذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين ممّا كان عليه أثر الاستعمال الظاهر في تحقّق التذكية، فقد اختار طهارته جمع من الأعلام ، و به أفتى معظم المتأخّرين .و يشهد له إطلاق موثّق إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام»، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام‌؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» . خلافاً لما نسبه المحدّث البحراني إلى المشهور في كلام المتأخّرين من نجاسة الجلد المطروح مطلقاً ، ثمّ ردّه و اختار الطهارة مطلقاً وفاقاً للسيّد العاملي ؛ مستدلّاً عليه بخبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل؛ لأنّه يفسد و ليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين، لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي‌؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا» .و كذا ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم مع سبق يد المسلم عليه، فمحكوم بالطهارة؛ لكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض . و تفصيل البحث في محلّه. (انظر: تذكية) 2 - الصلاة فيه: لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة بجلد الحيوان المذكّى الذي يؤكل لحمه، بل عليه إجماع الإمامية ؛ لفرض كونه مذكّى و عدم كونه ممّا لا يؤكل لحمه الممنوع منه في الصلاة ، ففي قول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في موثّق ابن بكير: «...فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح...» . ثمّ إنّ جماعة من الفقهاء قيّدوا التذكية بالحيوان الذي له نفس سائلة، و قد نقل إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة، لباس) 3 - الانتفاع به في غير الصلاة و بيعه: لا إشكال في جواز استعمال جلد الحيوان المذكّى من مأكول اللحم بعد التذكية، بل عليه إجماع الإمامية .و كذا بيعه و التكسّب به. ب - جلد الحيوان المذكّى من غير المأكول: 1 - طهارته: أثر التذكية فيما له نفس سائلة من غير مأكول اللحم و من غير نجس العين هو طهارة جلده دون جواز أكله، بناءً على ما هو المشهور من وقوع التذكية عليه ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه . و ما ليس له نفس سائلة منه لا حكم لتذكيته؛ و ذلك لأنّه طاهر، ذُكّي أو لم يذكّ . عدم اشتراط طهارته بالدباغة: المشهور عدم توقّف استعمال جلد الحيوان الذكي من غير المأكول على الدبغ؛ للأصل و إطلاق الأخبار الدالّة على جواز الانتفاع به بعد التذكية و إن حكم جماعة باستحباب التذكية . قال السيّد الحكيم: «و ليس عليه دليل ظاهر إلّا الخروج عن شبهة الخلاف» . 2 - استعماله في الصلاة: لا تجوز الصلاة في جلد الحيوان المذكّى من غير المأكول و إن كان طاهراً في حياته ؛ لاشتراط أن تكون الصلاة فيما يؤكل لحمه؛ للإجماع المستفيض الذي نقل في كلمات غير واحد من الفقهاء ، بل ادّعي تسالمهم عليه قديماً و حديثاً ، كما دلّت عليه النصوص المستفيضة . و المشهور عدم الفرق في حيوان ما لا يؤكل لحمه بين ما له نفس سائلة و ما لا نفس له كالسمك الحرام أكله ؛ و ذلك لإطلاق النصوص . و لكن أشكل السيّد الحكيم في عموم الحكم ، و قوّى الاختصاص بذي النفس بعض آخر . نعم، استثني ممّا لا يؤكل لحمه الخزّ و السنجاب، و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: صلاة، لباس) 3 - استعماله في غير الصلاة: لا خلاف في جواز استعمال جلده بعد التذكية و لو فيما اشترط فيه الطهارة؛ لحصولها بالتذكية ، فإنّ كلّ حيوان قابل للتذكية إلّا ما خرج بالدليل، مثل: نجس العين و الآدمي و ما لا نفس سائلة له، و للأخبار الدالّة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد تذكيته . 4 - بيعه: ذهب غير واحد من الفقهاء إلى جواز بيع جلد الحيوان المذكّى من غير مأكول اللحم ، بل ادّعي نفي الخلاف فيه . 2 - جلد الميتة من طاهر العين: أ - جلد ميتة ذي النفس السائلة: 1 - نجاسته و عدم طهارته بالدباغة: المشهور أنّ جلد الميتة ممّا هو طاهر حال الحياة لا يطهر بالدباغة ، بل ادّعي عليه الإجماع .و خالف في ذلك ابن الجنيد فذهب إلى طهارته و جواز استعماله بعد ذبحه فيما عدا الصلاة . و نسب أيضاً إلى الشيخ الصدوق ؛ لما أرسله عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن، ما ترى فيه‌؟ فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا تصلّ فيها» . و مال إليه بعضهم ، و استظهره بعض آخر . (انظر: دباغة) 2 - الصلاة في جلد ميتة طاهر العين: أجمع الفقهاء على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة و إن كان ممّا يؤكل لحمه، دبغ أم لم يدبغ ؛ لتواتر النصوص بذلك . نعم، صرّح جماعة باختصاص المنع بميتة ذي النفس ؛ لكونه المتبادر من الإطلاق و المنصرف إلى الذهن ، و إطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس و غيرها ، و هو ما استوجهه بعضهم ، و به احتاط جماعة . و التفصيل في محلّه. (انظر: صلاة، لباس) 3 - الانتفاع به في غير الصلاة: اختار جمع من فقهائنا عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة من ذي النفس مطلقاً ، بل نسب إلى جمهور علمائنا؛ لعموم الأخبار الدالّة على المنع من الانتفاع بالميتة مطلقاً . و ذهب آخرون إلى جواز الانتفاع به فيما لا تشترط فيه الطهارة ، كالاستقاء به في البساتين كما صرّح به بعضهم . و علّل السيّد الخوئي ذلك بقوله: «لأنّ المنع عن استعمال الميتة و الانتفاع بها و إن ورد في بعض الأخبار إلّا أنّه معارض بالأخبار المجوّزة، و معه لا بدّ من حمل المانعة على التصرّفات المتوقّفة على الطهارة أو الكراهة و إن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط» . 4 - بيعه: المعروف عدم جواز بيع جلد الميتة مطلقاً ، و عليه الإجماع كما في التذكرة ؛ لإطلاق الأخبار المانعة عن بيع الميتة . نعم، ذكر الشيخ الأنصاري أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة - كالاستقاء بها للبساتين و الزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً - فمجرّد النجاسة لا تصلح علّة لمنع البيع لو لا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرّد النجاسة . بل نفى عنه البأس المحقّق النائيني بقوله: «فإذا فرضنا أنّ جلد الميتة لا يتوقّف استيفاء المنافع المهمّة منه على طهارته فلا بأس ببيعه، و الأخبار الواردة في حرمة بيع جلد الميتة قابلة للحمل على بيعه لما تتوقّف الطهارة عليه، فتكون إرشاداً لعدم قابلية الانتفاع» . و التفصيل في محلّه. (انظر: ميتة) ب - جلد الميتة من غير ذي النفس السائلة: 1 - طهارته: الميتة من غير ذي النفس السائلة طاهرة؛ للأصل و عدم شمول ما دلّ على نجاسة الميتة لها، و للإجماع المنقول . و به يحكم بطهارة جلده. 2 - حكم الصلاة فيه: تقدّم - فيما سبق - أنّ الفقهاء أجمعوا على عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، و قد صرّح بعضهم باختصاص المنع بميتة ذي النفس السائلة. إلّا أنّ ظاهر كلام الأصحاب هو أنّ المانع عنوان (جلد الميتة) فيعمّ جلد السمك الطافي و نحوه ممّا ليس له نفس سائلة . بل صرّح الشيخ البهائي بأنّ النصوص المانعة من الصلاة في جلد الميتة يشمل إطلاقها ميتة ذي النفس و غيره . 3 - الانتفاع به في غير الصلاة و بيعه: لا خلاف في جواز استعمال جلد الميتة من غير ذي النفس السائلة ؛ لاختصاص أدلّة المنع عن استعمال الميتة بذي النفس السائلة . قال الشيخ الأنصاري: و يجوز بيعه و المعاوضة عليه فيما ينتفع به؛ لوجود المقتضي و عدم المانع، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه أيضاً . و التفصيل في محلّه. (انظر: ميتة) 3 - جلد نجس العين: أ - نجاسته و عدم قبوله التذكية: جلد الكلب و الخنزير البرّيين نجس غير قابل للتذكية بلا خلاف ، بل إجماعاً بقسميه عليه، بل ضرورة . ب - استعماله: روى الشيخ الطوسي في التهذيب عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس» .و قد حمله على قصد استعمال الماء لسقي البساتين و نحوه ممّا لا يشترط به الطهارة، و هو ما استظهره و قوّاه جملة من الفقهاء . و لم يجوّز جماعة استعماله مطلقاً ؛ لعدم وقوع التذكية عليه، فهو جلد ميتة مندرج تحت النهي ، و احتاط به السيّد اليزدي . ج‍ - التكسّب به: قال الشيخ الأنصاري في مسألة التكسّب بجلد الكلب و الخنزير: «لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدّم في جلد الميتة (من القول: إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحّة بيعه؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع)» ، و قوّاه أكثر الفقهاء من المتأخرين ؛ للأصل و عموم حلّية البيع . (انظر: خنزير، كلب) 4 - الاستنجاء بالجلد: المشهور جواز الاستنجاء بالجلد و كلّ جسم طاهر قالع للنجاسة، سواء كان حجراً أو غيره سوى ما استثني ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ و قال العلّامة الحلّي في المنتهى: «هو قول أكثر أهل العلم» ؛ لإطلاق بعض الصحاح . و قال المحقّق الكركي: «إنّه لا فرق في الجلد بين أن يدبغ أم لا، كما يستفاد من إطلاق اللفظ.و يحتمل أن يقال: ما لم يدبغ من قبيل المحترم؛ لأنّه مطعوم...و هو بعيد؛ إذ ليس مقصوداً بالأكل عادة» . و ذهب سلّار إلى عدم جوازه إلّا بما كان أصله الأرض . (انظر: استنجاء) 5 - السجود على الجلد: أجمع الفقهاء على عدم جواز السجود على الجلود اختياراً . و هو مقتضى الأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالّة على عدم الجواز إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول أو الملبوس . ففي صحيح هشام بن الحكم، أنّه قال لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أخبرني عمّا يجوز السجود عليه و عمّا لا يجوز، قال: «السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلّا ما اُكل أو لبس...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: سجود) 6 - تكفين الميّت بالجلد: اختار جماعة عدم جواز التكفين بالجلد مطلقاً حال الاختيار ؛ لعدم صدق الثوب عليه عرفاً، فإنّ المتبادر منه إنّما هو المنسوج ، و لوجوب نزعه عن الشهيد . و تردّد فيه بعضهم . و فصّل السيّد اليزدي بين جلد ما لا يؤكل لحمه و بين جلد ما يؤكل لحمه، فقطع بالمنع في الأوّل و احتاط به في الثاني . لكن السيّد الخوئي بنى الحكم على الاحتياط مطلقاً؛ للخروج عن مخالفة من ذهب إلى أن الجلد ليس بثوب . نعم، قوّى السيّد الخميني الجواز فيما لو صنع من الثاني ما صدق عليه الثوب . أمّا جلد الميتة فلا إشكال في عدم جواز التكفين به ؛ لفقد الطهارة . و التفصيل في محلّه. (انظر: تكفين) نزع ما على الشهيد من جلد: المشهور أنّ الشهيد تنزع عنه الجلود ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لأمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قتلى اُحد ، و لعدم دخولها في مسمّى الثياب عرفاً . و لكن يرى بعض الفقهاء أنّ إطلاقه لا يخلو عن إشكال؛ فإنّ منع صدق اسم الثياب عليها مطلقاً خصوصاً لو انحصر لباسه بها و كانت متّخذة بهيئة القميص و نحوه في غاية الإشكال . و تفصيل البحث في محلّه. (انظر: تكفين) 7 - جلد الاُضحيّة و ما يتعلّق بها من أحكام: المصرّح به في كلمات جمع من الفقهاء كراهة أخذ شيء من جلود الأضاحي أو إعطائها الجزّار و أنّه يستحبّ التصدّق بها ؛ للأخبار المعتبرة .و كذا يكره بيعها . بل قال الشيخ الطوسي: «لا يجوز بيع جلدها [الاُضحية]، سواء كانت واجبة أو تطوّعاً، كما لا يجوز بيع لحمها، فإن خالف تصدّق بثمنه» . (انظر: اُضحية) 8 - سلخ جلد الذبيحة قبل بردها: ذهب الشيخ و ابن حمزة و ابن البرّاج إلى تحريم سلخ جلد الذبيحة قبل بردها و تحريم أكلها به ، بل ادّعى ابن زهرة عليه الإجماع ؛ استناداً إلى مرفوع محمّد بن يحيى، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها» . و الأقوى الكراهة وفاقاً للأكثر بل المشهور ؛ للأصل و ضعف الخبر و للخروج عن شبهة الخلاف . و اختار الشهيد الأوّل تحريم الفعل دون الذبيحة ، و احتاط في الحرمة بعض المتأخّرين . (انظر: سلخ) 9 - السلف في الجلود: المشهور عدم جواز السلف في الجلود وفاقاً للحلّي و غيره ؛ تمسّكاً بحصول الجهالة و اختلاف الخلقة و تعذّر الضبط .و اختار الشيخ الطوسي و القاضي جوازه مع المشاهدة التي تدفع المحذور ، و ارتضاه المحدّث البحراني ؛ لرواية أبي مخلّد السرّاج، قال: كنّا عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام فدخل معتب، فقال: بالباب رجلان، فقال: «أدخلهما»، فدخلا، فقال أحدهما: إنّي رجل قصّاب و إنّي أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم، قال: «ليس به بأس، و لكن أنسبها غنم أرض كذا و كذا» . و ظاهر المحقّق النجفي الميل إليه . و التفصيل في محلّه. (انظر: سلف) 10 - أكل جلد الذبيحة: لا إشكال في جواز أكل الجلد من ذبيحة ما يؤكل لحمه، كأكل جلد الرأس و جلد الدجاج و غيره من الطيور . الثاني - جلد الإنسان: 1 - نجاسة الجلد المبان: الجزء المبان من الإنسان الميّت و لو كان صغيراً يكون نجساً و منجّساً، و الجزء عنوان عام يشمل الجلد و لو كان صغيراً. و الجزء المقطوع من الإنسان الحيّ بمنزلة الميتة فهو نجس و منجّس، و استثني من ذلك الثالول و البثور و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب، و نحوه المتّصل بما ينفصل من شعره و ما ينفصل بالحكّ و نحوه من الأبدان، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحي . 2 - الجناية على الجلد: إذا جني على الجلد بتقشيره أو خدشه ففيه بعير وفاقاً للمشهور، بل عليه عامّة المتأخّرين ؛ لمعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «في الحرصة شبه الخدش بعير...» .و ظاهر إطلاق النصّ و أكثر الفتاوى عدم الفرق بين كون المشجوج ذكراً أو اُنثى، حرّاً أو مملوكاً .و خالف ابن حمزة ففرّق بين الحرّ و المملوك .و يأتي تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: شجاج)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج35 , ص147)
sourceLink

أولاً - التعريف: الجِلد في اللغة: غشاء جسد الحيوان، وجمعه جلود، وقد يجمع على أجلاد أيضاً، وسمّي الجلد جلداً؛ لأنّه أصلب من اللحم، وهو من الجَلَد وهو صلابة البدن . واستعمل الفقهاء لفظ الجِلد في نفس المعنى اللغوي المذكور.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص426)
sourceLink

پوست(المرقاة/4)،(دستور/134)،(مقدّمة/172)،(تكملة/92)،(البلغة/8) ¦¦
پوست(تاج/93)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص62)
sourceLink

الكساء الخارجي للجسد، و يتكون في الإنسان من طبقتين مختلفتين؛ تسمى السطحية منها البشرة، و تسمى الغائرة الأدمة، و تتألف البشرة من عدة طبقات من الخلايا المتراصة، و تتناقص حيوية خلايا هذه الطبقات كلما اقتربت من السطح، بحيث أن الخلايا التي تصل إلى السطح فعلا تموت و تتساقط، و معنى ذلك أن بشرة الجلد في تجدد مستمر. و كثير من الخلايا الغائرة في بشرة الجلد تحمل حبيبات صبغية، ذات ألوان مختلفة، و اختلاط هذه الألوان بلون الدم الجاري في الأوعية الدموية بالأدمة، هو الذي يقرر لون الجلد بصفة عامة. و لون الجلد يختلف في بعض المناطق من الجسم حسب موقعها، فهو أفتح في الكفين و الأخمصين عنه في سائر المناطق، و هو أغمق حول أعضاء التناسل و حول حلمتي الثديين، و لون الجلد يختلف بالوراثة و البيئة. و هو بصفة عامة يكون أبيض في المناطق الباردة، و أسمر في المناطق المعتدلة، و أسود في المنطق الحارة. و تعرض الجلد للشمس يؤدي إلى سمرة اللون. و يتصل بالبشرة زوائد جلدية كالشعر و الأظافر و الغدد العرقية و الدهنية. و يتميز جلد الكفين و القدمين و باطن الأصابع بوجود حزوز دقيقة تفصل بينها أخاديد دقيقة، و الكل مرتب في تشكيلات معينة ثبت أنها لا تتكرر من شخص إلى شخص، و لذلك كانت أصلح الأدلة في تحقيق الشخصية و خاصة إثبات الجرائم. و الأدمة تتكون من نسيج ضام كثيف و هي تحتوي على أوعية دموية و أعصاب، و للأدمة بروزات في داخل البشرة تتكون منها نتوآت تسمى الحليمات، و في الحليمات تنتهي الأعصاب التي تمتد خلال الأدمة، و عن طريق هذه الأعصاب يحدث الإحساس بمختلف الإحساسات الجلدية مثل اللمس و الألم و الضغط و الحرارة و البرودة. و تقع غدد العرق في مواضع عميقة من الأدمة حيث تضطلع بجمع السائل المحتوي على ماء و ملح و نواتج الفضلات من الدم، ثم تنقلها في قنوات دقيقة تنتهي إلى المسام التي تقع على سطح الجلد، حيث تستودع في شكل عرق. كما يقع في الأدمة الغدد الزهمية، أو الدهنية، و هي تفرز مادة زيتية تحفظ سطح الجلد متزيتا، و معظمها مرتبط بجروميات الشعر. و لا يوجد غدد زيتية على راحتي اليدين أو أخمصي القدمين، و تحت الأدمة تقع طبقة من نسيج شحمي تسمى طبقة ما تحت الجلد. و يؤدي هذا النسيج دور عازل للحرارة و البرودة. وظائف الجلد هي 1 - الوقاية من الأمراض و المحافظة على الجسم كغلاف خارجي. 2 - إفراز بعض النفايات في العرق. 3 - المساعدة على تنظيم حرارة الجسم لتبقى ثابتة. 4 - الجلد هو العضو الرئيس الخاص بحاسة اللمس بجميع درجاته من لمس خفيف إلى ضغط، إلى وخز مؤلم، و هو مختص بالشعور بالحرارة و البرودة.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص349)
sourceLink

الجلد و المسك و الاهاب

پوست(السّامى/82)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص62)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الجِلْد

الجيم و اللام و الدال أصلٌ‌ واحدٌ و هو يدلُّ‌ على قوّةٍ‌ و صلابة.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص471)sourceLink

الأسماء

الجَلَدةصفت مشبهه ثلاثی مجرد المَجْلُودَةاسم مفعول ثلاثی مجرد المُجَالِداسم فاعل ثلاثی مزید باب مفاعلهالجِلْدِيَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد جَلُودجُلَيْدٌالجُلودجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالجِلَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالجَلِيدمشتق ثلاثی مجرد الجِلْدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَجْلُودمشتق ثلاثی مجرد المَجَالِيداسم زمان و مکان ثلاثی مجرد الجُلادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأَجْلَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلجُلَيْدىالجِلْداءمشتق ثلاثی مجرد الجَلَّادَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد الجَلَادَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالجُلُودِيّمشتق ثلاثی مجرد الجُلَيْدَةالجِلْدةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجَلْدةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُجْتَلَدمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالجَلْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالجَلَداتصفت مشبهه ثلاثی مجرد مُجالِدٌالمُجْتَلِداسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالجَلِيديّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجُلَيْدينالجَلودمشتق ثلاثی مجرد الأَجَالِدمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمُجَلِّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّجَالِيدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُجَلَّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالجَلِيدِيّصفت مشبهه ثلاثی مجرد التَّجْلِيدمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالجَلوديّالجَلْدَاتصفت مشبهه ثلاثی مجرد المُجْلَنْديمصدر رباعی جُلَنْدىالجِلْدانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الجَلِيْدَةصفت مشبهه ثلاثی مجرد الجُلْدةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّجَلُّدمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُجَالَدَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُجْلَدمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالمُتجلِّداسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالجُلَيْدالجِلْدِيّمشتق ثلاثی مجرد الجَلَّادمشتق ثلاثی مجرد الجَلَدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِجْلَدمشتق ثلاثی مجرد الأَجْلَادمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.