الخَاصُّ نقيض العام. Specific term,particular proof لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص، كزيد و عمرو، أو بالنوع كرجل و أسد، أو على أفراد متعددة محصورة، مثل قوم إبراهيم، و رهط لوط. اللفظ الموضوع لمعنى واحد على الانفراد، و انقطاع المشاركة لخصوص الجنس كلفظ إنسان، أو لخصوص النوع كلفظ رجل، أو لخصوص العين كلفظ زيد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص192) 
و هو اصطلاح أصوليّ يقابل «العام». و يعرّف بأنه اللفظ الدالّ على شيء بعينه. و يطلق هذا المصطلح باعتبارين: الأول: هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه، نحو: أسماء الأعلام من «زيد» و «عمرو». و الثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى أعمّ منه، أي: ما هو أعمّ منه، و هو اللفظ الذي يقال على مدلوله و على غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة، كلفظ «الإنسان» فهو خاصّ. و يقال على مدلوله و على غير مدلوله كالفرس و الحيوان لفظ «حيوان» من جهة واحدة. و الشيعة الإمامية في كتبهم لا يريدون بالخاص المقابل للعام، بل يريدون بالخاص «العام المخصّص بوصف أو استثناء أو نحوهما». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص137) 
الخاصّ وصف للحكم يثبت له حينما تكون بعض أفراد موضوع الحكم أو متعلّقه خارجة عنه بواسطة التخصيص، و ذلك في مقابل العامّ و الذي هو وصف للحكم الثابت لتمام أفراد موضوعه أو متعلّقه. مثلا: حينما يقال للمكلّف (يجب عليك إكرام العلماء إلاّ الفسّاق) فإنّ الوجوب في المثال هو الموصوف بالخاصّ، و ذلك لأنّ موضوعه و هو العلماء قد تمّ إخراج بعضهم عن الحكم (الوجوب) بواسطة التخصيص ب (إلاّ)، ففسّاق العلماء و إن كانوا من أفراد العلماء موضوعا إلاّ أنّهم خارجون عن الحكم بالوجوب بواسطة التخصيص. لذلك كان الحكم بالوجوب خاصّا لاختصاصه ببعض أفراد موضوعه و هم العلماء غير الفسّاق. أمّا لو قيل للمكلّف (يجب إكرام العلماء) فإنّ الوجوب يكون عامّا و ذلك لشموله لتمام أفراد موضوعه. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص79) 
تعريفه لغة: مأخوذ من (الخصوص)، و هو التفرد. يقال: (فلان خصّ بكذا)، أي: أفرد به ، لا يشاركه فيه أحد. و اصطلاحا: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد . أقسامه: و الخاص على ثلاثة أقسام: 1 - الخاص الشخصي أو العلمي: كزيد و خليل و طلحة و غيرها. 2 - الخاص الجنسي: كالإنسان. 3 - الخاص النوعي: كرجل . و للخاص باعتبار صيغته نوعان، و هما: 1 - الأمر. 2 - و النهي . أنواع الخاص باعتبار حالته: 1 - المطلق. 2 - و المقيّد . حكمه: قطعي فيما يتناوله من المراد و لا يحتمل البيان . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص65) 
كلّ كلام يفيد واحدا معيّنا أو غير معيّن. (الحدود و الحقائق للمرتضى / 159) ←العامّ، التّخصيص. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص137) 
هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا، كإنس أو نوعا كرجل أو عينا كزيد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص84) 
اصطلاحاً: عرّفه الاُصوليون بعدّة تعاريف، منها: 1 - أنّه الحكم الذي لا يشمل إلّا بعض أفراد موضوعه أو المتعلّق أو المكلّف، أو أنّه اللفظ الدال على ذلك . 2 - أنّه ما وضع لواحد منفرد أو كثير محصور، سواءً أكان الواحد باعتبار الشخص كزيد، أو باعتبار النوع كرجل وفرس . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: خصّ الشيء خصوصاً فهو خاصّ من باب قَعَدَ خلاف عمَّ، واختصَّ مثله . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج8 , ص15) 
الخاص هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ عينا كان أو عرضا و بالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى و انما قيده بالانفراد ليتميز عن المشترك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص42) 
عبارة عن التفرّد يقال فلان خص بكذا أى أفرد به و لا شركة للغير فيه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص44) 
[في الانكليزية] Particular [في الفرنسية] Particulier هو عند الأصوليين ما تعرفه بعد هذا. و عند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي على معان. منها ما سيعرف بعد هذا و منها الخاصة في ميزان المنطق كلّ واحد من العرض اللازم و المفارق إن اختصّ بأفراد حقيقة واحدة فهو خاص. و في شرحه بديع الميزان الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاص إضافي للإنسان انتهى. إلاّ أنّ إطلاق لفظ الخاصة هاهنا أشهر، يقال الضاحك خاصّة الإنسان و الماشي خاصة له و نحو ذلك. فعلى هذا التاء في لفظ الخاصة ليست للتأنيث بل للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في لفظ الحقيقة. ثم لفظ الخاصة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي كما وقع في الشفاء على المعنيين. الأول ما يختصّ بالشيء بالقياس إلى كلّ ما يغايره كالضاحك بالقياس إلى الإنسان، و يسمّى خاصّة مطلقة، و هي التي عدّت من الكلّيات الخمس و يقابلها العرض العام، و رسمت بأنّها المقولة على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. و المراد بالطبيعة الحقيقة، و في اختيارها على لفظ الماهية حيث لم يقل على ما تحت ماهية واحدة، إشارة إلى أنّ الخاصة و كذا العرض العام المقابل له لا تكون للماهية المعدومة، إذ المعدوم مسلوب في نفسه فكيف يتّصف بشيء. و المراد بالحقيقة أعمّ من النوعية و الجنسية فتشتمل خواص الأجناس أيضا. و لا بد من اعتبار قيد الحيثية لأنّ خواص الأجناس أعراض الماهية بالقياس إلى أنواعها. و ما في قولنا ما تحت طبيعة يراد به جنس الأفراد فيشتمل المختصّ بفرد واحد سواء كان له حقيقة كخواص الأشخاص التي لها ماهية كلية أولا، كخواصه تعالى و خواص التشخصات. و لما كان غرض المنطقي لم يتعلّق بمثل هذه الخواص لأنّه لا يبحث عن أحوال الجزئيات أخرجها البعض من تعريف الخاصة، فقال هي المقولة على أفراد طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. و أراد بالأفراد ما فوق الواحد لا جميع الأفراد، فيدخل في التعريف الخاصّة الشاملة و غير الشاملة. و قيد فقط لإخراج العرض العام، و القيد الأخير لإخراج النوع و الفصل القريب. و بكلّ واحد من القيدين خرج الجنس و الفصل البعيد. و قال الشيخ في الشفاء الخاصّة المعتبرة أي التي هي إحدى الكليّات الخمس هي المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات سواء كان نوعا أخيرا أولا. و لا يبعد أن يعني أحد بالخاصّة كل عارض لأيّ كلّي كان و لو جنسا أعلى، و يكون ذلك حسنا جدا، لكن التعارف جرى في إيراد الخاصة على أنّها خاصة للنوع و للفصل. و الثاني ما يخصّ الشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره و يسمّى خاصة إضافية و غير مطلقة، فهي ما يكون موجودة في غير ذلك الشيء أيضا كالمشي بالنسبة إلى الإنسان. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع و شرح الشمسية و حواشيهما. و بقي هاهنا شيء و هو أنّه لا يعلم بين العرض العام و الخاصة الإضافية فرق و لا محذور في ذلك. قال في الحاشية الجلالية: الخاصة التي هي إحدى أقسام الكلّيات الخمس هي الخاصة المطلقة، و أمّا إذا جعلت أعمّ من المطلقة و الإضافية كما ذهب إليه بعض المتأخرين فيكون الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاصا و عرضا عاما معا فيتداخل بعض أقسام الكلّي في بعض، فلا تكون القسمة حقيقية بل اعتبارية انتهى. التقسيم: الخاصّة المطلقة إمّا بسيطة أو مركّبة لأنّ اختصاصها بالحقيقة أمّا لأجل التركيب أولا. و الثاني البسيطة كالضحك للإنسان و الأول المركّبة، و لا بد أن يلتئم من أمور كلّ واحد منها لا يكون مختصا بالمعروض و يكون مجموعها مختصا به مساويا له أو أخصّ منه كقولنا بادي البشرة مستقيم القامة عريض الأظفار بالنسبة إلى الإنسان. و أيضا كلّ من الخاصة المطلقة و العرض العام ثلاثة أقسام لأنّه قد يكون شاملا لجميع أفراد المعروض، و هو إمّا لازم كالضاحك بالقوة للإنسان و الماشي بالقوة، و إمّا مفارق كالضاحك و الماشي بالفعل له، و قد يكون غير شامل كالكاتب بالفعل للإنسان و الأبيض بالفعل له. و جماعة خصّوا اسم الخاصّة المطلقة بالشاملة اللازمة، و حينئذ تجب تسمية القسمين الآخرين أي الخاصّة الشاملة المفارقة و غير الشاملة بالعرض العام لئلاّ يبطل التقسيم المخمّس، أي تقسيم الكلّيات إلى خمس. و نسبه الشيخ في الشفاء إلى الاضطراب لأنّ الكلّي إنّما يكون خاصّة لصدقه على أفراد حقيقة واحدة سواء وجد في كلّها أو بعضها، دام أو لم يدم. و العام موضوع بإزاء الخاصّ فهو إنّما يكون عامّا إذا كان صادقا على حقيقة و غيرها، فلا اعتبار في ذلك التخصيص لجهة العموم و الخصوص، بل إنّما هو مجرّد اصطلاح. فائدة: المعتبر عند جمهور المتأخرين في التعريفات الخاصّة المطلقة المساوية. و عند المحققين لا فرق بين الأقسام في الاعتبار في التعريفات. ثم الخاصة عند أهل الهيئة تطلق بالاشتراك على أربعة معان. الأول الخاصّة الوسطية بمعنى قوس معيّنة من منطقة التدوير. و الثاني الخاصة الوسطية بمعنى الحركة في تلك القوس. و الثالث الخاصّة المرئية بمعنى قوس أخرى معينة من منطقة التدوير. و الرابع الخاصّة المرئية بمعنى الحركة في تلك القوس. فالخاصّة الوسطية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة الوسطية و بين مركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير موافقا لتوالي حركة البروج كما في المتحيرة، أو مخالفا له كما في القمر. و هذا على قياس ما قيل في النطاقات. و الخاصّة المرئية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة المرئية و مركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير و يسمّى بالخاصّة المعدلة أيضا لأنّها تحصل بزيادة تعديل الخاصّة على الخاصّة الوسطية إذا كان مركز التدوير هابطا أو بنقصانه عن الخاصة الوسطية إذا كان مركز التدوير صاعدا. اعلم أنّ الخاصّة الوسطية لا تختلف في الأزمنة المساوية و المرئية تختلف، هكذا يستفاد ممّا ذكره عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة و غيره. و معنى كلّ من الذروة الوسطية و المرئية و تعديل الخاصة يجيء في موضعه، و خاصة الشمس مركزه كما سيجيء. و الحركة الخاصّة هي حركة التدوير كما مرّ. و ذو الخاصية عند الأطباء هو الدواء الذي يكون تأثيره بصورته فقط موافقا للطبيعة بأن لا يكون مفسدا للحياة و يجيء في لفظ الغذاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص732) 
في اصول الفقه كل لفظ وضع لمسمى معلوم على الانفراد و المراد بالمسمى ما وضع اللفظ له عينا كان او معنى عرضا و بالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المسمى* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص75) 
كل كلام يفيد واحدا معينا أو غير معين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص269) 
لغة: المنفرد، يقال: «فلان خاص فلان»: أى منفرد له، و يقال: «اختص فلان بكذا»: أى انفرد به، و منه: «الخصاصة»، و هي الحاجة الموجبة للانفراد عن المال و عن أسباب المنال. و شرعا: هو اللفظ الذي أريد به الواحد معينا كان أو مبهما: فالمعين: نحو قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّٰهِ . [سورة الفتح، الآية 29] و المبهم المطلق: نحو قوله تعالى:. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . [سورة النساء، الآية 92] قاله السمرقندي. و قال زكريا الأنصاري: هو لفظ يختص ببعض الأفراد الصالحة له. «المفردات ص 149، و ميزان الأصول للسمرقندى ص 297، 298، و الحدود الأنيقة ص 82، و كشف الأسرار 30/1، و التلويح على التوضيح 33/1، و الموجز في أصول الفقه ص 82». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص6) 
- هو اللفظ الذي لا يشمل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. - هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ، معنى كان أو عرضا، و بالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى، و إنما قيده بالانفراد لتميزه عن المشترك. - راجع: الظهور 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص163) 
كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد و المراد بالمعنى ما وضع له اللفظان عينا كان أو عرضا و بالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى و إنما قيد بالانفراد ليتميز عن المشترك[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص219) 
- إنّ اسم الطبيعة واقع بالاشتراك على معان ثلاثة مرتّبة بالعموم و الخصوص و الأخصّ. فالعام ذات الشيء، و الخاصّ مقوّم الذات، و الأخصّ للمقوّم الذي هو مبدأ التحريك و التسكين (ر، م، 523، 14) - الخاصّ و هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد؛ المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ عينا كان أو عرضا و بالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى، و إنّما قيّده بالانفراد لتميّز عن المشترك (جر، ت، 100، 18) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص299) 
من ألفاظ المدح، إذ المراد أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة، و إلّالقيل: خاصيٌّ، و لولا عدم الصراحة في ذلك لعدّدناه في التوثيق. عدة الرجال، ج 1، ص 122. -: من ألفاظ المدح فيالمرتبة الثانية، و المراد به أنّه من الخواصّ لا من الخاصّة و إلّا لقيل خاصّي. نهاية الدراية، ص 399. -: من ألفاظ التوثيق و المدح. الرواشح السماوية، ص 60 (الراشحة الثانية عشر). -: لا يفيد المدح و لا التعديل. جامع المقال، ص 27. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص59) 
1.specific term,2.particular proof or condition 1 - اللفظ الدالّ على فرد أو طائفة أو نوع محدّد و غير شامل لغيره، من قبيل زيد و إنسان، فإنّه قياسا لحيوان يعدّ خاصّا، و يقابله العام. 2 - قد يجعل صفة للدليل أو الشرط أو الخبر أو الظنّ أو غير ذلك و يحذف الموصوف لوجود قرينة، و في جميعها يراد منه ما يقابل العام من كلّ من الموصوفات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص139) 
- الخاص: هو أحد أقسام:" وضع اللفظ للمعنى "ضمن مباحث:" القواعد الأصولية اللغوية" - و ذلك أن باقى الأقسام الأخرى، هى: العام.. و المشترك. و سيأتى تفسيرهما فى موضعهما إن شاء اللّه تعالى. - و الخاص فى اللغة: هو المنفرد.. من قولهم: اختص فلان بكذا. أى انفرد به. - و الخاص فى الاصطلاح: هو لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. فالتخصيص يخرج ما كان داخلا تحت العام من بعض الأفراد. - و حكم الخاص: أنه يوجب تناول الحكم لما وضع له قطعا، بمعنى: عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل. [أنواع الخاص] - و الخاص ثلاثة أنواع: 1 - خاص شخصى: كأسماء الأعلام، مثل: زيد.. و محمد. 2 - خاص نوعى: مثل: رجل.. امرأة. فرس. 3 - خاص جنسى: مثل: إنسان. - و يتضح من تعريف الخاص و أنواعه: أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة و العشرة و العشرين و المائة، و نحو ذلك: كلها من الخاص؛ باعتبار أنها من الخاص النوعى. و بهذا صرح بعض الأصوليين؛ فالثلاثة و نحوها من أسماء العدد موضوعة لمعنى واحد؛ لأنها موضوعة لنفس هذا العدد. - و الخاص بين فى نفسه، فلا إجمال فيه و لا إشكال، و لهذا فهو يدل على معناه الموضوع له دلالة قطيعة، أى بدون احتمال ناشئ عن دليل و يثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن، مثل قوله تعالى فى كفارة اليمين: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ [المائدة: 89]، فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلاثة أيام لأن لفظ الثلاثة من ألفاظ الخاص فيدل على معناه قطعا و لا يحتمل زيادة و لا نقصا و مثله: أنصبة الورثة الواردة فى القرآن فكلها قطعية لأنها من الخاص. و مثله أيضا: قوله عليه الصلاة و السلام: "فى كل أربعين شاة شاة" فتقدير نصاب الزكاة بأربعين شاة تقدير لا يحتمل الزيادة و لا النقصان، لأنه من ألفاظ الخاص، و هذا هو حكم الخاص، فلا يجوز أن يقال: إن نصاب زكاة الماشية تسع و ثلاثون أو خمسون مثلا. كما أن تقدير زكاة الأربعين بشاة هو الآخر لا يحتمل الزيادة و لا النقصان، لأنه من الخاص أيضا، و هذا هو حكم الخاص. و لكن إذا قام الديل على تأويل الخاص، أى إرادة غير معناه الموضوع له، أو إرادة معنى آخر منه فإن الخاص يحمل فى هذه الحالة على ما اقتضاه الدليل، و مثاله ما ذهب إليه الحنفية من حمل الشاة الواردة فى الحديث الشريف الذى ذكراه على الشاة الحقيقة أو على قيمتها، و دليلهم على ذلك ملاحظة مقصد التشريع، ذلك أن الشارع الحكيم إنما أراد بتشريعه الزكاة، و بهذا النص نفع الفقراء و سد حاجتهم، و هذا المعنى يتحقق بإخراج الشاة عينا، كما يتحقق بإخراج قيمتها. - و [أقسام] أدلة تخصيص العموم على قسمين: أ - أدلة تخصيص متصلة بالنص: و هى: - 1 - الاستثناء: بمثل: إلا.. و غير.. و سوى. و ذلك فى مثل قولك: حضر الطلاب إلا زيدا. 2 - الشرط: فى مثل قوله تعالى: - وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا. 3 - الوصف: كقوله تعالى: - وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. 4 - الغاية: فى مثل قوله تعالى: - ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ. ب - أدلة تخصيص منفصلة عن النص: و هى: - 1 - التخصيص بالعقل: كما فى قوله تعالى: - وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ. المقصود فئة من الناس، هم المكلفون، لا كل الناس. و قد خصص ذلك بالعقل. 2 - التخصيص بالعرف: كقوله تعالى: وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ فلفظ الوالدات عام يشمل جميع الوالدات، خصصه بعض الأئمة بذوات القدر و الشرف. و قالوا لا يجب عليهن الإرضاع بأنفسهن؛ لأن العرف يقضى بذلك و كلفظ "اللحم" يشمل جميع أنواع اللحوم، لكن العرف يخرج السمك من هذا العموم و لا يجعله لحما. فإذا قلت: اشتريت لحما. فهم المخاطب أنك لم تشتر سمكا. - و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.. و السنة بالسنّة. و إن خالف فيهما طائفة. و تخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر. اتفاقا. و تخصيص السنة بالقرآن. خلافا لبعض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص121) 
الخاص: لفظ يختص ببعض الأفراد الصالحة له . و قيل: هو الدال على الواحد عينا، كقولك زيد و عمرو. و قد يكون اللفظ خاصا بالنسبة عاما بالنسبة، كالنامي، فإنه خاص بالنسبة إلى جسم، عام بالنسبة إلى الحيوان . و قيل: الخاص: هو اللفظ الدال على مسمى واحد . و يراد بالمسمى الواحد ما هو أعم من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفا. و قيل: هو ما دل على كثرة مخصوصة . و قيل: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا . قال الآمدي : و الحق في ذلك أن يقال: الخاص يطلق باعتبارين: الأول: و هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيد و عمرو و نحوه. الثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه. وحده: أنه اللفظ الذي يقال على مدلوله، و على غير مدلوله، لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان، فإنه خاص، و يقال على مدلوله و على غيره، كالفرس و الحمار، لفظ الحيوان من جهة واحدة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص148) 
- هو اللفظ الذي لا يشمل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. - هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ، معنى كان أو عرضا، و بالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى، و انما قيده بالانفراد لتميزه عن المشترك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص76) 
-الخاصّ...في قول اللّه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ (الحجرات:13):لأن التقوى إنما تكون على من عقلها و كان من أهلها من البالغين من بني آدم،دون المخلوقين من الدوابّ سواهم،و دون المغلوبين على عقولهم منهم،و الأطفال الذين لم يبلغوا و عقل التّقوى منهم(شف،رس،5،57) -العامّ من أمر اللّه الذي أراد به العامّ،و العامّ الذي أراد به الخاصّ(شف،رس،12،105) -دلّت السنّة على أن اللّه إنما أراد ممن سمّى له المواريث،من الإخوة و الأخوات،و الولد و الأقارب،و الوالدين و الأزواج،و جميع من سمّى له فريضة في كتابه-:خاصّا ممن سمّى (شف،رس،7،168) -الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمّى معلوم على الإنفراد،كقولنا في تخصيص الفرد زيد و في تخصيص النوع رجل و في تخصيص الجنس إنسان(شش،ششا،13،13) -حكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة.فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما،و إلا يعمل بالكتاب و يترك ما يقابله(شش،ششا،6،17) -إن بناء العام على الخاص ينتقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز و يجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا(للعلم بمقتضاه)و ما اشتمل عليه لفظه،و في وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة و امتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم(جص، فص 13،389،1) -إذا اختلف السلف في الخاص و العام فقضى (بعضهم)بالعام على الخاص و قضى بعضهم فيهما بالترتيب و لم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا إليه(جص،فص 1، 2،414) -إن مذهب أبي حنيفة في الخاص و العام أنه متى اتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما و اختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه(جص، فص 5،416،1) -القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه و خاصا من(وجه آخر)قال أبو بكر: الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر عن سببه و لا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصّص لصاحبه فيما ورد فيه،إلا أن تقوم الدلالة فيهما(على غير ذلك) فيصار إليها(جص،فص 3،423،1) -وصف الكلام بأنّه"خاصّ"،و بأنّه "خصوص"،فمعناه أنّه وضع لشيء واحد. نحو قولنا:"البصرة"و"بغداد"(بص،مع 1، 4،251) -"خاص"فإنه يستعمل فيما وضع لعين واحدة، و في العموم المخصوص(بص،مع 1، 12،251) -"البيان"،فإنّه يكون عامّا و يكون خاصّا.أمّا العامّ،فهو الدّلالة تقول:"بيّن لي فلان كذا و كذا بيانا حسنا و بيانا واضحا".فتوصف دلالته و كشفه بأنّه بيان.و يقال:"دللت فلانا على الطريق و بيّنته له".فلمّا اطّرد ذلك،كان حقيقة.و أمّا"الخاصّ"،فهو ما يتعارفه الفقهاء.و هو كلام أو فعل دالّ على المراد بخطاب،لا يستقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد(بص،مع 18،317،1) -البيان،منه عامّ،و هو الدّلالة المطلقة؛و منه خاصّ،و هو الدّلالة الشّرعيّة على المراد بأدلّة الشّرع(بص،مع 12،320،1) -من البيان(خاص)،فإنّا نقول فيه:إنّ الدّلالة الشّرعيّة فيه ضربان:مستنبطة و غير مستنبطة. أمّا المستنبطة كالقياس،فلا إجمال فيها، فيقال:إنّه يحتاج إلى بيان.و أمّا الدّلالة غير المستنبطة،فهي أقوال و أفعال.و الأفعال كلّها لا تنبئ عن الوجوه التي وقعت عليها.إلاّ أنّ منها ما يقترن به دلالة تدلّ على الوجه الذي وقعت عليه؛فلا تحتاج مع ذلك إلى بيان آخر (بص،مع 18،320،1) -جواز إسماع المكلّف العام دون الخاص منع أبو الهذيل و أبو علي رحمهما اللّه من أن يسمع الحكيم خطابه العام المكلّف من دون أن يسمعه ما يدلّ من جهة السمع على تخصيصه، و ما لا يشغله عن سماع العام حتى يسمع الخاص معه.و أجازا أن يسمعه العامّ المخصوص بأدلّة العقل،و إن لم يعلم السامع أن في أداة العقل ما يدلّ على تخصيصه.و أجاز أبو إسحق النظّام و أبو هاشم رحمهما اللّه أن يسمعه العام من دون أن يعرّف الخاص،سواء كان ما يدلّ على تخصيصه دليلا عقليا أو سمعيا.و هو ظاهر مذهب الفقهاء.و الدليل على ذلك أن العموم المخصوص يمكّن المكلّف اعتقاد تخصيصه إذا سمع بالدليل المخصّص،كما يمكّنه ذلك إذا لم يسمع به.فجاز إسماعه العام،و إن تكلّف اعتقاد تخصيصه في الحالين.لأنه فيهما متمكّن ممّا كلّف(بص،مع 2،360،1) -الخاصّ أقوى من العام؛لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه، و العام يتناوله على وجه محتمل،فكان الخاصّ أولى(بج،حكف 5،161،1) -إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص،و اللفظ مستقل بنفسه.حمل على عمومه،و لم يقتصر على سببه.و قال مالك:يقتصر على السبب، و هو قول المزني،و أبي ثور،و أبي بكر القفال،و الدقاق.لنا:هو أن الدليل قول صاحب الشريعة.فاعتبر عمومه،كما لو تجرّد عن السبب(شي،تبص،2،144) -إذا تعارض لفظان،خاص و عام،بني العام على الخاص.و قال بعض المتكلمين:لا يقضى على العام بالخاص،بل يتعارض الخاص و ما قابله من العام،و هو اختيار أبي بكر الأشعري،و أبي بكر الدقاق.لنا:هو أنه دليل عام قابله دليل خاص.و ليس في تخصيصه إبطال له.فوجب تخصيصه به كخبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل العقل،فإنه يخصّ بدليل العقل.و لأن الخاص أقوى من العام.لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه،و العام يتناول الحكم على وجه محتمل،لأنه يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص بخصوصه،فوجب أن يقدم الخاص عليه(شي،تبص،2،151) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص632) 
-إذا تعارض عام و خاص بني العام على الخاص و إن كان الخاص متقدما على العام.و قال بعض المعتزلة،و بعض أصحاب أبي حنيفة: متى تقدّم الخاص نسخه العام،و لم يبن أحدهما على الآخر،و إن تقدّم تاريخهما بني العام على الخاص في قول بعضهم.و قال عيسى بن أبان،و الكرخي،و البصري:إذا عدم تاريخهما،رجع بالأخذ بأحدهما إلى دليل، كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما.لنا:بأنه تعارض دليلان عام و خاص،فبني العام على الخاص،كما لو لم يتقدّم الخاص،و لأنّه يمكن الجمع بين الدليلين،فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر،كما لو لم يتقدّم الخاص. و لأنه إذا لم يتقدّم الخاص.قضي به على العام،لأنه يتناول الحكم بصريحه من غير احتمال.و العموم يتناوله مع الاحتمال،و هذا المعنى موجود فيه و إن تقدّم الخاص،فوجب أن يقضى به(شي،تبص،2،153) -يجب بناء العام على الخاص،و إن كان العام متّفقا على استعماله،و الخاص مختلفا فيه. و قال أصحاب أبي حنيفة:العام المتفق على استعماله،يقدّم على الخاص المختلف فيه. لنا:هو أنه تعارض دليلان عام و خاص.فبني العام على الخاص،دليله:إذا اتفق على استعمالهما.و لأن فيما ذكرناه جمعا بين دليلين،فكان أولى من إسقاط أحدهما،كما لو كانا متّفقا عليهما.و لأن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، و العام يتناوله بعمومه،لا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص،فوجب أن يقضي بما لا يحتمل على المحتمل(شي،تبص، 2،157) -الخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد،و كل اسم لمسمّى معلوم على الانفراد،و منه يقال:اختص فلان بملك كذا:أي انفرد به و لا شركة للغير معه(سر، صوس 23،124،1) -العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله،يستوي في ذلك الأمر و النهي و الخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله،فحينئذ يجب التوقّف إلى أن يتبيّن ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل(سر،صوس 17،132،1) -اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد و هذا الرجل و إما عام مطلقا كالمذكور و المعلوم إذ لا يخرج منه موجود و لا معدوم و إما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين،فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم،إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله و قصوره عمّا لم يشمله(غز،مس 6،32،2) -حد الخاص في غرضنا:القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ(غز،من،10،162) -الخاص فعلى ضربين:خاص ليس هناك شيء أخصّ منه،و هو مثل تسمية الأعيان كقولك: يد،رجل،عين،و ما أشبه هذا.و منه ما هو خاص إلا أن هناك ما هو أخصّ منه،و هو مثل قولك حيوان:فإن هذا اسم خاص لما فيه روح،لكن هناك ما هو أخصّ منه و هو آدمي أو فرس(كلو،تم 20،71،1) -خاص و خصوص:عبارة عمّا وضع لشيء واحد.مثل قولنا:الكوفة و مكة(كلو،تم 2، 2،71) -العام يصير خاصا،في نفسه بأغراض المتكلّم لأنه يستعمله في بعض ما تناوله و يقصد ذلك به،و يصير خاصا عندنا بالأدلة المخصّصة (كلو،تم 9،71،2) -الخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمّى: خاصا مطلقا،كزيد و عمرو و هذا الرجل،و ما بينهما عام و خاص بالنسبة(قد،روض، 21،194) -الخاصّ قد يطلق باعتبارين:الأوّل،و هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه،كأسماء الأعلام من زيد و عمرو و نحوه؛الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعمّ منه وحده أنّه اللفظ الذي يقال على مدلوله،و على غير مدلوله،لفظ آخر من جهة واحدة،كلفظ الإنسان،فإنّه خاصّ،و يقال على مدلوله و على غيره،كالفرس و الحمار، لفظ الحيوان من جهة واحدة(أمد،حكم 2، 5،289) -الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص(في تعارض الخبرين)(رم، تحص 8،397،1) -الخاص و العام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما، أو لا يعمل بهما،أو يقدّم العام على الخاص، أو الخاص على العام،و الأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعيّن الرابع(قر،نقح،16،206) -الخاص:فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الإنفراد و احترز بالمعلوم عن المشترك فإنه وضع بإزاء معنى من المعاني المختلفة على سبيل الإبهام(نس،كشف 8،26،1) -(الخاص)إما أن يكون خصوص الجنس كإنسان،أو خصوص النوع كرجل،أو خصوص العين كزيد(نس،كشف 1، 11،27) -الأمر و هو من الخاصّ،فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع لمعنى خاص و هو:طلب الفعل (نس،كشف 4،44،1) -إذا تعارض العامّ و الخاصّ المخالف له قدّم الخاصّ،و خصّص به العام،سواء علم أسبقها أو جهل التاريخ عند أصحابنا،و هو ظاهر كلامه في مواضع،و هذا مذهب الشافعي و أصحابه و المالكية إذا جهل التاريخ،و إن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر:يبنى على مسألة تأخير البيان،و قالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد اللّه الجرجاني:إن علم التاريخ فالثاني ناسخ،فإن كان هو العام فقد نسخ الخاصّ، و إن كان الخاصّ فقد نسخ بعض العام و هذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في الكفاية،و هو رواية عن أحمد(تي،سود، 3،134) -الخاص:فكلّ لفظ وضع لمعنى واحد على الإفراد و انقطاع قوله:(أما الخاص إلى آخره) فقوله:كل لفظ عام يتناول جميع المشاركة، و كل اسم وضع لمسمّى معلوم على الإنفراد (بخ،بزد 2،88،1) -الخاصّ يقابل العام،و هو ما دلّ على شيء بعينه.و لهما طرفان و واسطة.فعامّ مطلق، و هو ما لا أعم منه كالمعلوم.و خاصّ مطلق، و هو ما لا أخصّ منه كزيد.و ما بينهما فعامّ بالنسبة إلى ما تحته خاصّ بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود(حن،قعد،9،23) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص634) 
-اللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة،و العام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة،فإذا دعي إلى غداء فقال:و اللّه لا أتغدى،أو قيل له"نم"فقال:و اللّه لا أنام، أو"اشرب هذا الماء"فقال:و اللّه لا أشرب، فهذه كلها الفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر(جو،علم 22،218،1) -الخاص إذا عارض العام،قال الشافعي:يؤخذ بالخاص،متقدّما كان أو متأخّرا.و قال أبو حنيفة:يكون المتأخّر ناسخا للمتقدّم.لنا:أنّ إعمال الدليلين و لو من وجه أولى(اس،مهد، 6،409) -إذا كان السبب عامّا و اللفظ خاصّا،فالعبرة أيضا باللفظ(اس،مهد،12،412) -الخاص إذا عارض العام أي دلّ على خلاف ما دلّ عليه فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منها،و نقله الإمام عن الشافعي و اختاره هو و أتباعه و ابن الحاجب،و ذهب أبو حنيفة و إمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخّر سواء كان هو الخاص أو العام لقول ابن عباس(كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث)فعلى هذا إن تأخّر العام نسخ الخاص و إن تأخّر الخاص نسخ من العام بقدر ما دلّ عليه،فإن جهل التاريخ وجب التوقّف إلاّ أن يترجّح أحدهما عن الآخر بمرجّح ما كتضمّنه حكما شرعيّا،أو اشتهار روايته(اس، مهس 8،162،2) -(ألفاظ العربية الخاصة)تخاطب بالعامّ يراد به ظاهره،و بالعامّ يراد به العامّ في وجه و الخاصّ في وجه،و بالعام يراد به الخاص،و الظاهر يراد به غير الظاهر.و كلّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره،و تتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره،أو آخره عن أوّله؛و تتكلّم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة؛ و تسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة،و الأشياء الكثيرة بإسم واحد(شط،وفق 19،65،2) -الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلّي لا خاص؛لأنّ حقيقة الخاصّ ما كان الحرج فيه خاصّا ببعض الأشخاص المتعيّنين،أو بعض الأزمان المعيّنة،أو الأمكنة المعيّنة(شط،وفق 16،160،2) -العام مع الخاص؛إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ،فلمّا جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من الإعتبار،فأشبه الناسخ و المنسوخ،إلاّ أنّ اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة،و إنّما أهمل منه ما دلّ عليه الخاص،و بقي السائر على الحكم الأول(شط،وفق 13،108،3) -الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام،أو معاني كثيرة،و هذا واضح في المعقول؛لأنّ ما به الإشتراك غير ما به الإمتياز،و إذ ذاك لا يتعيّن تعلّق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرّد الأمر العام دون التعلّق بالخاص على الإنفراد، أو بهما معا،فلا يتعيّن متعلّق الحكم،و إذا لم يتعيّن لم يصحّ نظم المعنى الكلّي من تلك الجزئيات،إلاّ عند فرض العلم بأنّ الحكم لم يتعلّق إلاّ بالمعنى المشترك العام دون غيره، و ذلك لا يكون إلاّ بدليل(شط،وفق 3، 8،301) -العام و الخاص...إنّما يقال لمفهومين يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس أو يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط(تف،نهي 33،101،2) -التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل العام(تف،نهي 32،104،2) -الخاص إذا وافق العام في الحكم لا يخصّصه (تف،نهي 38،155،2) -الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق(تف،نهي 13،157،2) -الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين و لا متنافيين هما العام و الخاص من وجه،و أمّا العام و الخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا و عكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما و لازما أو طردا فقط بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما و الآخر لزما من غير عكس و لا يتصوّر مجرّد العكس.و أمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر و عدمه لعدمه و هو الإنفصال الحقيقي، و قد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر و لا يكون عدمه منافيا لعدمه و هو منع الجمع.و قد يكون عكسا فقط بأن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر و لا يكون وجوده منافيا لوجوده و هو منع الخلو(تف،نهي 2، 32،281) -التصريف في الكلام نوعان تصرّف في اللفظ و تصرّف في المعنى و الأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه.فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤول، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد و هو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد و هو العام،و إن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول و إلاّ فهو المشترك،و المصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار و أدرج الجمع المنكر.و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية،لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية.و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا،فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر و إلاّ فهو النص و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها،فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه.و بالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الإقتضاء،لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ عليه بالنظم،فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الإقتضاء و العمدة في ذلك هو الإستقراء(تف،وضح 10،31،1) -الخاص مقول بالإشتراك على معنيين أحدهما الخاص مطلقا و الآخر خاص الخاص أعني الإسم الموضوع للمسمّى المعلوم أي المعيّن المشخّص(تف،وضح 6،35،1) -العام ظنّي الدلالة،و الخاص مقطوع الدلالة، لا يريدون به أنّ دلالة اللفظ فيه قطعية،بل إنّ العام يحتمل التخصيص،و الخاص لا يحتمله (زر،بحر 7،29،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص635) 
-الخاص:اللفظ الدالّ على مسمّى واحد و ما دلّ على كثرة مخصوصة،و لهذا قدّمه بعض الحنفية على البحث في العام تقديما للمفرد على المركّب(زر،بحر 3،240،3) -فرّق العسكري بين الخاص و الخصوص، فقال:الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع،و الخصوص ما اختصّ بالوضع لا بإرادة.و قيل:الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع،و الخصوص أن يتناول شيئا دون غيره،و كان يصحّ أن يتناوله ذلك الغير(زر،بحر 12،240،3) -بناء العامّ على الخاصّ و المراد بالبناء: تخصيصه و تفسيره له،إذا وجد نصّان: أحدهما عام،و الآخر خاص،و هما متنافيان في النفي و الإثبات،فإما أن يكونا من الكتاب، أو أحدهما منه،و الآخر من السنّة؛إمّا متواترا أو غيره،و إما أن يكونا من السنّة؛إما متواترين أو غير متواترين،أو أحدهما متواتر و الآخر غير متواتر.و الحكم في الكل واحد،إلاّ فيما يتعلّق بالنسخ عند ما يكون المتأخّر ظنيّا، و المقدّم قطعيا،عند من منعه.و حيث أمكن استعمالهما صرنا إليه،و نقل سليم الرازي عن داود أنّه يستعمل النصان من الكتاب،و يسقط الخبران،و عنه في الآية و الخبر روايتان:هل يستعملان أو يتساقطان(زر،بحر 1،407،3) -يتأخّر الخاص عن وقت العمل بالعام،فههنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله العام وفاقا،و لا يكون تخصيصا،لأنّ تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا،فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل(زر، بحر 7،408،3) -يتأخّر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به،فهذه مبنيّة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب،فمن جوّزه جعل الخاص بيانا للعام،و قضى به عليه،و من منعه،حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه الآخر(زر، بحر 11،408،3) -يتأخّر العام عن وقت العمل بالخاص،فههنا يبنى العام على الخاص عندنا،لأنّ ما تناوله الخاص متيقّن،و ما تناوله العام ظاهر مظنون، و المتيقّن أولى.قال إلكيا:و هذا أحسن ما علّل به(زر،بحر 3،409،3) -يتأخّر العام عن وقت الخطاب بالخاص،لكنه قبل وقت العمل به،فحكمه حكم الذي قبله في البناء و النسخ،إلاّ على رأي من لم يجوّز منهم نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار،فإنّه لا يمكنه الحمل على النسخ،فتعيّن عليه البناء أو التعارض فيما تنافيا فيه،و جعل إلكيا الطبري الخلاف في هذه الحالة مبنيّا على تأخير البيان.قال:فمن لم يجوّز تأخيره عن مورد اللفظ،جعله نسخا للخاص(زر،بحر 6،410،3) -العام المتأخّر لا يخصّص بالخاص المتقدّم عند التعارض بل يحمل على النسخ،ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيّد،و يلزمه أن يقول ههنا:إنّ المطلق المتأخّر ناسخ للمقيّد المتقدّم،لأنّ المطلق بمثابة العام،و المقيّد بمثابة الخاص،و على هذا يلزم الوقف عند جهل التاريخ(زر،بحر 6،419،3) -المذهب أن يقضى بالخاص على العام مطلقا. و قيل:يتعارضان،و هو قول القاضي،و قالت الحنفية:إن كان الخاص مختلفا فيه و العام مجمعا عليه لم يقض به على العام.و إن كان متّفقا عليه قضي به على العام(زر،بحر 6، 10،143) إن علم تقدّم الخاص فعندنا يبنى العام على الخاص،و عند الحنفية:ينسخه،و إن علم مقارنتهما فيكون الخاص مخصّصا للعام.و إن جهل يبنى العام على الخاص عندنا،و عندهم يتوقّف فيه(زر،بحر 18،143،6) -إن كان الخاص سابقا و العام متأخّرا نسخ الخاص به و إن كان العام سابقا و الخاص متأخّرا نسخ العام بقدر الخاص و يبقى الباقي، و إن وردا معا و كان بينهما زمان لا يصحّ فيه النسخ يبنى العام على الخاص فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص(أم،قرر 9،6،3) -العامّ يترجّح على الخاص في الاحتياط أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرّما و الخاص مبيحا،لأنّ العمل بالعام حينئذ أقرب إلى تحصيل المصلحة و درء المفسدة(أم،قرر 2،21،3) -عطف العام على الخاص و عكسه المشهور لا يخصّص العام و قال الحنفي يخصّصه أي يقصّره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين في الحكم وصفته(نص،لب،29،79) -إن لم يتأخّر الخاص عن وقت(العمل)بالعام المعارض له بأن تأخّر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو تأخّر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما(خصّص)الخاص (العام)،و قيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجّح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة(نص، لب،21،81) -الخاص(المتأخّر ناسخ)للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما،لأنّ التخصيص و النسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة(با،يسر 18،119،1) -الخاص المتأخّر مخصّص،و أما النسخ على من يقول ناسخ(با،يسر 23،119،1) -الخاص هو اللفظ الدالّ على مسمّى واحد و يعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح فإن تخصيص العام قد يكون بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام و قد يكون بإخراج نوع من أنواعه أو صنف من أصنافه إلا أن يراد بالمسمّى الواحد ما هو أعمّ من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفا لكنه يشكّل عليه إحراج أفراد متعدّدة نحو أكرم القوم إلا زيدا و عمرا و بكرا. ثم يرد على هذا الحدّ أيضا أنه يصدق على كل دالّ على مسمّى واحد سواء كان مخرجا أو لا. و قيل في حدّه هو ما دلّ على كثرة مخصوصة و يعترض عليه بأن التخصيص قد يكون بفرد من الأفراد نحو أكرم القوم إلا زيدا و ليس زيد وحده بكثرة.و أيضا يعترض عليه بأنه يصدق على كل لفظ يدلّ على كثرة سواء كان مخرجا من عموم أم لا إلا أن يراد بهذين الحدّين تحديد الخاص من حيث هو خاص(شو،فح، 31،132) -الخاص إنه ما وضع لواحد أو متعدّد محصور ليشمل أسماء أعداد،و لذا قال في التحرير اللفظ إن كان مسمّاه متّحدا و لو بالنوع أو متعدّدا مدلولا على خصوص كمية به فالخاص،فدخل المطلق و العدد و الأمر و النهي.و المراد بالمحصور أن يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد معيّن و بغير المحصور و عدمه(عا،نسم،3،12) -الخاص أقوى قدّموه على العام عند التعارض و لم يجوّزوا نسخه بالعام لرجحان الخاص عليه،و القائلون بتساويهما لم يقدّموا أحدهما على الآخر إذا تعارضا إلا بمرجّح و جوّزوا نسخ أحدهما بالآخر(عا،نسم،8،50) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص637) 
-الخاص هو اللفظ الدالّ على مسمّى واحد أعمّ من أن يكون فردا أو نوعا و صنفا و قيل ما دلّ على كثرة مخصوصة و لا يخلو ذلك عن إيراد عليهما،و الخصوص هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه و يعترض عليه بالعام الذي أريد به الخصوص و قيل هو كون اللفظ متناولا للواحد المعيّن الذي لا يصلح إلا له و يعترض على تقييده بالوحدة،و الفرق بين الخاص و الخصوص بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع و الخصوص ما اختصّ بالوضع لا بالإرادة(صد،أمل، 10،112) -في بناء العام على الخاص...فإذا كان العام الوارد من كتاب أو سنّة قد ورد معه خاص يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي حكم به عليهما،فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهما أو لا يعلم فإن علم فإن كان المتأخّر الخاص فإما أن يتأخّر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب فإن تأخّر عن وقت العمل فههنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام وفاقا و لا يكون تخصيصا،لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا و إن تأخّر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب،فمن جوّزه جعل الخاص بيانا للعام و قضى به عليه، و من منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص(صد،أمل،19،128) -الخاص.و هو لغة:مأخوذ من اختصّ. و اصطلاحا:لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد.و أقسامه ثلاثة:خاص العين إن كان معناه شخصيّا،أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد، و خاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام،و هو صنف منطقي،و خاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان،لاختلاف الأحكام بين الرجال و النساء،و هو نوع منطقي(سو،حصل، 12،62) -حكم الخاص:و حكمه:أنه بيّن بنفسه،يتناول المخصوص قطعا،و لا يحتمل بيان التفسير، لئلا يلزم تحصيل الحاصل.و لأن شرط بيان التفسير كون النص مجملا أو مشكّلا لا بيّنا (سو،حصل،5،63) -من الخاص الأمر و النهي و المطلق و العدد (سو،حصل،2،66) -يعارض الخاص،كما إذا أوصى رجل بخاتم لفلان،ثم بفصّه لآخر بعد مهلة،تكون الحلقة للأول،و الفصّ بينهما،لأن العام مثل الخاص في إيجاب الحكم(سو،حصل،1،88) -الخاص لفظ وضع لمعنى يتحقّق في فرد واحد أو في أفراد محصورين،كلفظ محمد،أو الطالب أو الطلاب العشرة،أو مائة أو ألف (خل،خلص،4،178) -اللفظ الخاص:هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد،أو واحد بالنوع مثل رجل،أو على أفراد متعدّدة محصورة مثل ثلاثة و عشرة و مائة و قوم و رهط و جمع و فريق، و غير ذلك من الألفاظ التي تدلّ على عدد من الأفراد و لا تدلّ على استغراق جميع الأفراد. و قد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد،و قد يرد مقيّدا بقيد،و قد يكون على صيغة طلب الفعل،مثل"اتق اللّه".و قد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل:"و لا تجسسوا"فيندرج في الخاص المطلق،و المقيّد و الأمر و النهي (خل،خلص،16،191) -أما الخاص فهو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد،أي اللفظ الذي يدلّ على معنى واحد،سواء كان ذلك المعنى جنسا كحيوان،أم كان نوعا كإنسان و كرجل أم كان شخصا كزيد و إبراهيم فما دام المسمّى المراد واحدا فهو الخاص،و هو قطعي في دلالته باتّفاق العلماء،و معنى القطعية نفي الاحتمال الناشئ عن دليل(زه،زهص،1،158) -إذا تعارض الخاص مع العام،فالحنفية يقولون إن اقترنا في الزمان خصّص الخاص العام، لأن شروط التخصّص قد وجدت عندهم،و إذا لم يقترنا في الزمان فإن العام إن كان متأخّرا نسخ الخاص،و إن كان الخاص هو المتأخّر نسخ العام في بعض أفراده،التي تقابل الخاص،و ذلك مبني على أن التخصيص عندهم لا بدّ أن يقترن الخاص بالعام زمانا، و على أن العام و الخاص كلاهما قطعي،و أن كليهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمدّه من الآخر.أما جمهور الفقهاء فيقولون إنه لا يتصوّر تعارض بين العام و الخاص،لأن الخاص و العام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص يكون مبيّنا للعام،ذلك أن العام من قبيل الظاهر،محتمل دائما للبيان مع العمل به على مقتضى عمومه حتى يعلم الدليل الخاص في موضوعه فإنه يبيّنه(زه،زهص، 21،166) -الخاص هو الذي وضع وضعا واحدا للدلالة على أفراد متعدّدة محصورة كعشرة و ثلاثة و ماية و ألف أو وضع وضعا واحدا للدلالة على فرد كمحمد و رجل و إنسان(برد،برص،5،411) -إذا ورد الخاص في نص شرعي بصيغة الأمر المطلق عن القرائن دلّ على وجوب المأمور به و طلبه على وجه الحتم و الإلزام عند الجمهور، فإذا اصطحب بقرينه حمل الأمر على ما تدلّ عليه هذه القرينة فإن دلّت القرينة على الإباحة كان الأمر مفيدا للإباحة...و إن دلّت القرينة على التأديب أفاد الأمر التأديب...و إن دلّت القرينة على الندب أفاد الأمر الندب(برد، برص،2،417) -إذا ورد الخاص في النص الشرعي بصيغة النهي المجرّد عن القرائن أفاد التحريم عند الجمهور (برد،برص،16،420) -الخاص يدلّ على معناه قطعا.-و أما العام، فقد اختلف في دلالته على معناه بين القطعية و الظنّية(دري،نهج،5،553) -الخاص لغة:مشتقّ من الخصوص،و هو الانفراد،و قطع الاشتراك.-فالخصوص يوجب الانفراد الذي ينافي العموم و الاشتراك. الخاص أصوليّا:-الخاص في اصطلاح الأصوليين هو:"اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الإنفراد".-و المراد بالواحد أعمّ من أن يكون:1-واحدا بالشخص،مثل:علي-أحمد-إبراهيم، و سائر أسماء الأعلام.2-أو واحدا بالنوع، مثل:رجل-امرأة-منزل-سيارة-شاة- قلم-جندي.3-أو واحدا بالجنس،مثل: إنسان-حيوان.-و سواء أوضع للأعيان كما مثّلنا.-أم وضع للمعاني،مثل:الذكاء، الغباء،العلم،الجهل،الكفالة،الحوالة، العقد،التعسف(دري،نهج،2،658) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص640) 
-يقصد بحكم الخاص،مدى قوة دلالته على معناه،أو أثره الثابت به.-فالخاص في ذاته -سواء في نصوص الشريعة أم القانون-يدلّ على معناه قطعا بالإجماع.و هو بيّن في نفسه، لا يفتقر إلى بيان،إذ لا إجمال فيه،و لا إشكال،و لا قام بجانبه قرينة قوية من كثرة التأويلات أورثته شبهة في دلالته على معناه. ...-فدلالة الخاص على معناه قطعية إجماعا،و لا يصرف عن معناه الحقيقي الذي وضع له إلا بدليل(دري،نهج،4،660) -المقيّد-بما اقترن به من قيد قلّل من شيوعه بحيث جعله خاصّا ببعض ما يصدق عليه المطلق-يشبه الخاص(دري،نهج، 10،692) -"الألفاظ"ليست بجميع"وجوهها"من خصوص و عموم مثلا هي درجة واحدة من القوة في الدلالة على المقصود؛فما كان التعبير عنه بلفظ خاص به مثلا أي لا يشتمل غيره؛ كان المراد منه أوضح و أقوى في الدلالة على المقصود ممّا إذا عبّر عنه بلفظ غير خاص به؛ فمناداتك مثلا لشخص من الناس باسمه الخاص معيّنة كزيد عمرو،هي أقوى في الدلالة على المقصود مما إذا ناديته بلفظ غير خاص بعينه كقولك:يا رجل مثلا(دوا،دخل، 12،119) -الخاص مأخوذ من قولهم:اختصّ فلان بكذا، أي انفرد به،و فلان خاص فلان،أي انفرد به. و هكذا فإن الخاص لغة هو عبارة عمّا يوجب الانفراد و يقطع الشركة.و المراد بالخاص في اصطلاح علم أصول الفقه:كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد،فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان،لأنه خاص من بين سائر الأجناس،و إذا أريد خصوص النوع قيل رجل،و إذا أريد خصوص العين قيل زيد و عمرو(دوا،دخل،7،128) -الخاص،باعتباره قطعي الدلالة بيّن بنفسه لا يحتمل البيان و التغيير فيه؟-أم أنه،رغم قطعيته في الدلالة على المراد منه،يحتمل البيان و التغيير فيه؟لقد أخذ الأحناف بالمذهب الأول،و قالوا:إن الخاص ما دام قد وضع لمعنى واحد على الانفراد،فهو إذن بيّن و ظاهر بموجب الوضع اللغوي،و لو أنه رغم بيانه و ظهوره احتمل التصرّف و التغيير فيه ببيان آخر لكان في ذلك:إثبات الثابت أو نفي المنفي، و كلاهما فاسد.و كان لهذا المذهب عند أصحابه نتيجتان:الأولى-إنهم قرّروا في ذلك أن الخاص لا يحتاج إلى بيان في موضوعه،فلم يستعينوا في بيانه بأحاديث واردة في بيانه لأنه في نظرهم لا يحتاج إلى بيانها؛ الثانية-بما أن خاص القرآن قطعي في دلالته و لا يحتاج إلى بيان،فكل تغيير في حكمه بنص آخر هو نسخ له لا بيان،و لذلك كان لا بدّ للناسخ أن يكون في قوة المنسوخ،فإذا لم يكن في قوّته فلا عبرة به و لا يلتفت إليه،و لهذا لا ينسخ الخاص القطعي بما نقل من الأحاديث بواسطة الآحاد من الناس.و أخذ بالمذهب الثاني الشافعية و من قال بقولهم،لأن الخاص، و إن كان قطعي الدلالة على ما وضع له،يحتمل التغيير عن أصل وضعه،فإذا وجد ذلك المغيّر من النصوص اعتبر مبيّنا للمراد.و كان لهذا المذهب بالنسبة للمذهب الحنفي السابق نتيجتان أيضا مخالفتان لما في المذهب الأول من نتائج:الأولى-إن النص الخاص يقبل البيان و التغيير؛الثانية-إن خاص القرآن، بسبب قبوله للبيان و التغيير هو كالمجمل، و لذلك يمكن التصرّف فيه عن طريق البيان و لو بما هو دونه في القوة من حيث الثبوت، كالأحاديث المنقولة بواسطة الآحاد من الناس لا بواسطة التواتر و الشهرة(دوا،دخل، 9،177) -القائلون بأن العام ظنّي يذهبون إلى أن: الخاص مقدّم على العام عند التعارض(دوا، دخل،7،232) -القائلون بأن العام قطعي يذهبون إلى أن: الخاص غير مقدّم على العام عند التعارض، و إنما يعتبر المتأخّر منهما ناسخا للمتقدّم إن علم التاريخ و إلا اعتبرا كأنهما وردا معا؛ و جعل العام في حكمه مقصورا على بعض أفراده تبعا لدلالة الخاص(دوا،دخل، 9،232) -الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية:1-أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا و الموضوع له نفس الجزئي،أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه.و يسمّى هذا القسم(الوضع خاص و الموضوع له خاص).2-أن يكون المتصوّر كليّا و الموضوع له نفس ذلك الكلي أي أن الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه.و يسمّى هذا القسم(الوضع عام و الموضوع له عام).3-أن يكون المتصوّر كليّا و الموضوع له أفراد الكلّي لا نفسه،أي أن الموضوع له جزئي غير متصوّر بنفسه بل بوجهه،و يسمّى هذا القسم(الوضع عام و الموضوع له خاص).4-أن يكون المتصوّر جزئيّا و الموضوع له كليّا لذلك الجزئي،و يسمّى هذا القسم(الوضع خاص و الموضوع له عام).إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقلية،فنقول:لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى،كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين.و مثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد و علي و جعفر،و مثال الثاني أسماء الأجناس كماء و سماء و نجم و إنسان و حيوان.و إنما النزاع وقع في أمرين: الأول في إمكان القسم الرابع،و الثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه.و الصحيح عندنا استحالة الرابع و وقوع الثالث و مثاله الحروف و أسماء الإشارة و الضمائر و الاستفهام و نحوها(مظ،مصف 11،11،1) -نفرض أن الخاص يصحّ أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العام بنفسه و مغنيا عنه،لأجل أن يكون تصوّرا للعام بوجه.و لكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام بل الأمر بالعكس من ذلك،فإن العام هو وجه من وجوه الخاص و جهة من جهاته(مظ، مصف 11،12،1) -(الخاص):الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلّق أو المكلّف،أو أنه اللفظ الدالّ على ذلك(مظ،مصف 1، 8،129) -الدوران بين التخصيص و النسخ إعلم أن العام و الخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما،أو الجهل بهما معا:فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له،أو مخصّصا إيّاه.و قد يقع الشكّ في بعض الصور و لتفصيل الحال نقول:إن الخاص و العام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات،فأما أن يكونا معلومي التأريخ؛أو مجهولي التأريخ،أو أحدهما مجهولا و الآخر معلوما.هذه ثلاث صور.ثم المعلوم تاريخهما:أما أن يعلم تقارنهما عرفا أو يعلم تقدّم العام أو يعلم تأخّر العام.فتكون الصور خمسا(مظ،مصف 1، 24،150) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص641) 
-(العام و الخاص)إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدّم العام،فهذه على صورتين:1-أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام.و الظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام،أما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل،و أما لأن الأولى فيه التخصيص...2-أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام.و هذه الصورة هي أشكل الصور،و هي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا،أو يجوز أن يكون مخصّصا و لو في بعض الحالات.و مع الجواز يتكلّم حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى،أو الحمل على النسخ.فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخا فهو ناظر إلى أن العام لما ورد و حل وقت العمل به بحسب الفرض،فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصّصا و مبيّنا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة،و هو قبيح من الحكيم،لأن فيه إضاعة للأحكام و لمصالح العباد بلا مبرّر. فوجب أن يكون ناسخا للعام،و العام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص.و أما من ذهب إلى جواز كونه مخصّصا،فلعلّه ناظر إلى أن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعي،و لو مصلحة التقيّة،أو مصلحة التدرّج في بيان الأحكام،كما هو المعلوم من طريقة النبي(ص)في بيان أحكام الشريعة، مع أن الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية إنما هو على طبق الخاص.فإذا جاء الخاص يكون العام الذي ثبت أولا ظاهرا و صورة إن كان قد ارتفع و انتهى أمده،فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه و ليس هو من باب النسخ(مظ،مصف 1، 13،151) -(العام و الخاص)إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدّم الخاص،فهذه على صورتين:1-أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص،فلا ينبغي الإشكال في كون الخاص مخصّصا.2-أن يرد بعد وقت العمل بالخاص،فلا مجال لتوهّم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة،لأنه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة،و لا قبح فيه أصلا. و مع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ،و لعلّ نظر هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية، و لا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدّم مخصّصا و قرينة على العام،و لكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام،فلا يحرز أنه من باب القرينة.و لا شكّ أن الخاص المنفصل إنما يقدّم على العام لأنه أقوى الحجّتين و قرينة عليه.و مع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل أقوى في الظهور من العام(مظ،مصف 8،153،1) -الخاص في اللغة مأخوذ من الاختصاص أو الخصوص و هو الانفراد.يقال:اختصّ فلان بكذا إذا انفرد به فالخصوص يوجب الانفراد فلا شركة فيه و لا عموم.و في الاصطلاح:هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على الانفراد سواء أ كان واحدا بالشخص كمحمود و أحمد أم بالنوع كرجل و امرأة أم بالجنس كإنسان،فإن كل واحد من هذه الألفاظ وضع لمعنى واحد،فإنسان موضوع للحيوان الناطق، و رجل موضوع لإنسان ذكر جاوز حدّ الصغر، و لفظ امرأة موضوع للأنثى التي جاوزت حدّ الصغر من بني آدم.و سواء أكان هذا المعنى الواحد يتحقّق في عدّة أفراد في الخارج أم لا يتحقّق إلا في فرد واحد كشمس و قمر فإن كلاّ منهما لا يوجد إلا في فرد واحد.و سواء أكانت الوحدة حقيقة كما تقدّم أم كانت اعتبارية كالمثنى و أسماء العدد من ثلاثة و أربعة و عشرة و مائة و ألف..إلخ فإن ما دلّ عليه اسم العدد و إن كان متعدّدا إلا أنه يجمعها وحدة اعتبارية (شل،شلص،9،372) -الخاص من حيث هو خاص يفيد مدلوله قطعا. أي أن اللفظ الخاص من حيث أنه لفظ موضوع للدلالة على معنى معيّن-بصرف النظر عن القرائن الصارفة له عن حقيقته-يفيد مدلوله الذي وضع له على وجه يقطع احتمال دلالته على غيره(شل،شلص،15،373) -إذا ورد لفظ خاص في نصّ من النصوص الشرعية فإنه يراد به مدلوله قطعا و لا يحتاج إلى بيان لأنه بيّن في نفسه و لا يصرف عن هذا المعنى إلا بدليل صارف عنه،كأن يدلّ دليل على تأويله و إرادة معنى آخر(شل،شلص، 1،374) -إذا ورد عام و خاص يخالفه في مسألة معيّنة تحقّق التعارض بينهما في القدر الذي دلّ عليه الخاص عند القائلين بقطعية دلالة العام لتساوي دلالتهما في القطعية.فيجري حكم التعارض بينهما(شل،شلص،16،418) -الخاص لغويّا من القول:اختصّ فلان بكذا أي انفرد به،فالخاص يوجب الانفراد و يقطع الشركة.و يراد بالخاص في علم الأصول كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد.فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان،لأنه خاص من بين سائر الأجناس.و إذا أريد خصوص النوع قيل رجل،و خصوص العين قيل زيد و عمرو (عج،أصل،4،164) -إذا ورد خبران:عامّ و خاصّ و اقترنا،كان الخاصّ مخصّصا للعام.و كذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام.و إن كان بعده كان نسخا.و إن تأخّر العام:فعند أبي الحسين،يبنى العام على الخاص؛لأنّ الخاص أقوى دلالة.و عند أبي حنيفة:العام ناسخ،لأنّ مع التعارض يعمل بالأخير.و إن جهل التأريخ:توقّف أبو حنيفة؛لتردّد الخاصّ،بين كونه منسوخا و تخصيصا و ناسخا(ح،مبا،2،150) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص644) 
- الخاصّ هو بمنزلة القول بأن الخط هو مثل هذا و المستقيم مثل هذا (أ، ب، 338، 12) - الخاص أن يوجب الشيء لبعض الشيء و إبطاله عن بعض. كقوله: بعض الناس حيّ، و قوله: ليس كل الناس بحيّ، أو قوله: بعض الناس غير حيّ (ق، م، 63، 11) - إنّ العام في المعنى الجنسي جار مجرى الموضوع و يشتق من المادّة و ما يجري مجراه. و الخاصّ المضاف إليه هيئة و صورة يتصوّر بها الموضوع، فيقوم منهما ثالث قياما طبيعيا. و أمّا في هذا المعنى الثاني فإنّ العام هو الهيئة و الصورة للخاص، و الخاص هو المتصوّر بالعام أو كلاهما هيئة و صورة لشيء ثالث (س، ش، 24، 1) - القسم الذي ليس العام محمولا فيه على الخاص فهو أن يكون الخاص عارضا لشيء من أنواعه كالنغم إذا قيست إلى موضوع العلم الطبيعي (سي، ب، 254، 8) - إذا وجد العام ليس يلزم أن يوجد الخاص كما يلزم عن وجود الخاص وجود العام (ش، ع، 104، 2) - يلزم من وجود الخاصّ وجود العامّ المطلق، أي حصّة المعيّن من ذلك العام، كما يلزم من وجود «هذا الإنسان» وجود «الإنسان»، و من وجود «هذا الإنسان» وجود «الإنسانية» و «الحيوانية» القائمة به (ت، ر 1، 160، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص349) 
- اختلفوا في الخاصّ و العامّ، فزعم زاعمون أنّ الخبر قد يكون خاصّا كالخبر عن الواحد من النوع المذكور اسمه في الخبر، أو بعضه فيكون عامّا، و العامّ ما عمّ اثنين فصاعدا، و يكون عامّا خاصّا و هو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر، أو فيما هو أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكلّ، و هذا قول "ابن الراوندي" و "المرجئة" (ش، ق، 445، 15) - الخبر الخاصّ لا يكون عامّا و العامّ لا يكون خاصّا، و الخاصّ ما كان خبرا عن الواحد و العامّ ما عمّ اثنين فصاعدا، و هذا قول "عبّاد" بن سليمان "و غيره (ش، ق، 446، 6) - اعلم.. أنّ لفظة الخاص إذا أطلقت لم يتناول اللفظ الموضوع للعموم، و كذلك العام إذا أطلق لم يتناول ما وضع للخصوص، و قد بيّنا من قبل أنّهما تجريان في حقيقتهما مجرى المتنافيين، فلا يصحّ في الحقيقة أن يكون العام خاصّا، و لا الخاص عامّا، و لكن ذلك و إن كان لا يصحّ فقد ثبت أنّ المتكلّم بلفظة العموم قد يريد بعض ما يتناوله دون بعض، على جهة الاتّساع، فيحلّ ذلك محل الخاص، فيقال: إنّه خاص في المعنى. و خاص في المراد، و الفائدة من جهة الاصطلاح قد تطلق هذه الكلمة فيه؛ فيقال إنّ العموم خاص أو مخصوص، و يكون المعنى ما قدّمناه، فمن أراد به هذا الوجه فقد أصاب، و من ظنّ أنّه في الحقيقة يصير خاصّا فقد أبعد، لما قدّمناه، و كذلك القول في الخاص أنّه لا يمتنع في المتكلّم أن يريد به ما تناوله و غيره، فيحلّ محل اللفظ الموضوع للجميع؛ فيقال: هو عام يراد به المراد و الفائدة، دون حقيقة اللفظ، على ما قدّمناه (ق، غ 17، 25، 4) - اعلم.. أنّ العام إنّما يصير خاصّا في المعنى بالقصد، فمتى قصد المتكلّم بذلك إلى أن يريد به بعض ما تناوله كان خاصّا، كما إذا قصد به إلى كل ما تناوله كان عامّا و قد بيّنا أن كونه خاصّا و عامّا في أنّهما وجهان يقع عليهما بمنزلة وجوه الأفعال، فإذا لم يصحّ في الفعل الواقع على وجهين أن يقع على أحدهما إلاّ بقصد، على ما تقدّم القول فيه، فكذلك القول في كون اللفظ واقعا على هذين الوجهين، فكذلك يكون المتكلّم باللفظة مخصّصا لهما و معمّما، فلا بدّ فيما به يصير خاصّا أن يكون من جهته، كما أنّ نفس اللفظة تكون من جهته، و لذلك توصف بالخصوص و العموم، في حال وقوعها، و لا توصف بذلك من قبل، و القول في لفظ الخاص إذا أراد به العموم في أنّ بهذه الإرادة يصير عموما كالقول فيما تقدّم، فإن كان المتكلّم بالعموم قصد به الخصوص كان لم يدلّ على قصده، فالقول خاص، و هو في حكم المعمى إذا كان قوله خطابا لغيره، و فقد الدلالة على مراده لا يخرج قوله من أن يكون عامّا، على ما قدّمناه؛ و إن دلّ على مراده بضرب من الدلالة كان مظهرا لمراده حكيما في قوله، و خطابه تعالى لا يقع على هذا الحدّ، لأنّه لا بدّ من أن يبيّن مراده بضرب من الدلالة إذا أراد باللفظ العام الخصوص (ق، غ 17، 27، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص514) 
Particular,specific 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1537) 
الخاصَّة (568)الخاصّة صفة مخصوصة لما دون غيره بطيئة الزّوال. (رسائل إخوان الصّفاء 386/3) هي كالرّسم، إلاّ أنّها من صفة واحدة عرضيّة. (المقابسات/ 370) الخاصّة على الإطلاق هو أن يكون من جميع الوجوه و دائما، و بجميع أشخاص النّوع، كالضّحك. و بالقياس إلى شيء هو أن لا يكون على الإطلاق، كذي الرّجل فإنّه يعمّ الإنسان و الطّائر، أو كالكاتب فإنّه يعمّ صنفا من النّاس. (التّعليقات/ 148) الخاصّة الموجود للشّيء وحده و له و لكلّه دائما. (الحدود و الفروق/ 4) ← الرّسم، العرض الخاصّ و العامّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص125) 
(الكلّيّ) خاصّة إن كان خارجا عنها (الحقيقة) مختصا بها. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 36) ←العرض العام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص137) 
الخاصّ في أصول الفقه الخاصّ لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمّى معلوم على الانفراد، كقولنا في تخصيص الفرد زيد و في تخصيص النوع رجل و في تخصيص الجنس إنسان. (الشاشي، أصول الشاشي، 13، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الخاصّ أقوى من العام؛ لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه، و العام يتناوله على وجه محتمل، فكان الخاصّ أولى. (الباجي، أحكام الأصول 1، 161، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
حد الخاصّ في غرضنا: القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ. (الغزالي، تعليقات الأصول، 162، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الخاصّ و العام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما، أو لا يعمل بهما، أو يقدّم العام على الخاصّ، أو الخاصّ على العام، و الأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعيّن الرابع. (القرافي، تنقيح الفصول، 206، 16). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1147) 
الخاصّ: فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد و احترز بالمعلوم عن المشترك فإنه وضع بإزاء معنى من المعاني المختلفة على سبيل الإبهام. (النسفي، كشف الأسرار 1، 26، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الخاصّ إذا عارض العام، قال الشافعي: يؤخذ بالخاص، متقدّما كان أو متأخّرا. و قال أبو حنيفة: يكون المتأخّر ناسخا للمتقدّم. لنا: أنّ إعمال الدليلين و لو من وجه أولى. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 409، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الخاصّ إذا عارض العام أي دلّ على خلاف ما دلّ عليه فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منها، و نقله الإمام عن الشافعي و اختاره هو و أتباعه و ابن الحاجب، و ذهب أبو حنيفة و إمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخّر سواء كان هو الخاص أو العام لقول ابن عباس (كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث). فعلى هذا إن تأخّر العام نسخ الخاصّ و إن تأخّر الخاصّ نسخ من العام بقدر ما دلّ عليه، فإن جهل التاريخ وجب التوقّف إلاّ أن يترجّح أحدهما عن الآخر بمرجّح ما كتضمّنه حكما شرعيّا، أو اشتهار روايته. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 2، 162، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
فرّق العسكري بين الخاصّ و الخصوص، فقال: الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، و الخصوص ما اختصّ بالوضع لا بإرادة. و قيل: الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، و الخصوص أن يتناول شيئا دون غيره، و كان يصحّ أن يتناوله ذلك الغير. (الزركشي، البحر المحيط 3، 240، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الخاصّ. و هو لغة: مأخوذ من اختصّ. و اصطلاحا: لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد. و أقسامه ثلاثة: خاص العين إن كان معناه شخصيّا، أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد، و خاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام، و هو صنف منطقي، و خاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان، لاختلاف الأحكام بين الرجال و النساء، و هو نوع منطقي. (محمد سويد، قواعد الأصول، 62، 12). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1148) 
المشروطة الخاصة هى المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات مثال الموجبة قولنا بالضرورة كل كاتب متحرّك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من موجبة مشروطة عامة و سالبة مطلقة عامة أمّا المشروطة العامة الموجبة فهى الجزء الاوّل من القضية و أمّا السالبة المطلقة العامة أى قولنا لا شيء من الكاتب بمتحرّك الاصابع بالفعل فهو مفهوم اللادوام لان ايجاب المحمول للموضوع اذا لم يكن دائما كان معناه ان الايجاب ليس متحققا فى جميع الاوقات و اذا لم يتحقق الايجاب فى جميع الاوقات تحقق السلب فى الجملة و هو معنى السالبة المطلقة و ان كانت سالبة كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من مشروطة عامة سالبة و هى الجزء الاوّل و موجبة مطلقة عامّة أى قولنا كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل و هو مفهوم اللادوام لان السلب اذا لم يكن دائما لم يكن متحققا فى جميع الاوقات و اذا لم يتحقق السلب فى جميع الاوقات يتحقق الايجاب فى الجملة و هو الايجاب المطلق العام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص93) 