التخصّص Specialization,particularization تقابل الأمرين ظاهرا و واقعا، و خروج كلّ واحد منهما عن الآخر موضوعا، كتقابل العالم و الجاهل، فهما أمران متقابلان، و يختلف كل واحد منهما عن الآخر من حيث الموضوع، فموضوع العالم: العلم، و أما موضوع الجاهل، فالجهل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص126) 
يفرق الإمامية بين هذا الاصطلاح و اصطلاح آخر «التخصيص»، فيريد علماؤهم من التخصيص أنه إخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا، نحو: «كل مكلّف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر» فالمسافر داخل في موضوع «المكلّف» و لا يجب عليه الصوم. و أما المراد بالتخصّص فهو الخروج الموضوعيّ الوجداني، و هو الذي يدعى عند النحاة «الاستثناء المنقطع». و مثاله: «كل مكلّف يجب عليه الصيام إلا الطّفل» فالطفل خارج عن موضوع التكليف وجدانا. و الفارق بين «التخصّص» و بين «الورود» أن الأول خروج موضوعيّ وجدانيّ، و لكن لا بتوسّط تعبّد من الشارع، و أما الثاني فهو خروج موضوعي وجداني، و لكن بواسطة تعبد الشارع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص71) 
هو الخروج الموضوعي عن موضوع الحكم، فكلّ موضوع مغاير لموضوع الحكم فخروجه عن موضوع الحكم بالتخصّص. مثلا: الدليل المستفاد منه حرمة الغناء لا يشمل الحداء، و ذلك للتباين بين مفهوم الحداء و مفهوم الغناء، و لهذا يقال انّ خروج الحداء عن موضوع الحرمة بالتخصص، و هذا بخلاف الغناء للعرائس فإنّ خروجه عن دليل الحرمة بالتخصيص، أي بإخراج بعض أفراد الموضوع عن حكم الموضوع فلو لا الإخراج لكان ذلك الفرد مشمولا لحكم الموضوع. و التعرّف على الخروج الموضوعي لا يناط بالخطاب الشرعي بل هو منوط بمعرفة حدود موضوع الحكم، و عندئذ يترتب على ذلك عدم شمول الحكم لكلّ ما هو خارج عن حدود الموضوع، إذ انّ الأحكام تابعة لموضوعاتها ثبوتا و انتفاء، و لمّا كان موضوع الحكم منتفيا و غير صادق على الموضوعات الخارجة عن حدوده فهذا يقتضي انتفاء الحكم الثابت للموضوع عنها. و لهذا لا نحتاج في الخروج الموضوعي الى تحرير الموضوعات الاخرى بل يكفي إحراز حدود الموضوع، فكل ما هو خارج عن الحد لا يكون مشمولا للحكم و يكون خروجه بالتخصص. راجع عنوان «الورود». *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص467) 