التَّخْصِيص

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّخْصِيص

التَّخْصِيص

تعيين ¦¦
امتياز دادن ¦¦
اختصاص دادن
(
فرهنگ ابجدی
, ص216)
sourceLink

أَخْذُ الغُلامِ قَصَبَةً فِيهَا نارٌ يُلَوِّحُ بِها لاَعِباً، نَقَلَهُ الصّاغَانِيُّ ¦¦
ضِد التَّعْمِيمِ‌ ، و هُوَ التَّفَرُّدُ بالشَّيْ‌ءِ مِمّا لا تُشَارِكُه فِيه الجُمْلةُ‌، و بِهِ كُنِيَ عَبْدُ الوَهّابِ بنُ يُوسُفَ الوَفائِيّ‌ أَبا التَّخْصِيصِ‌ ، مِن المُتأَخِّرِين، و هو جَدُّ خاتِمَةِ بَنِي الوَفَاءِ‌ مُحَمَّدٍ أَبِي هادِي بنِ عَبْدِ الفَتّاحِ‌، نَفَعَنا اللّٰه بهِم
(
تاج العروس
, ج9 , ص271)
sourceLink

التَّخْصِيصَات

كمكها و همياريها ¦¦
اعتبارات پولى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص216)
sourceLink

على تَخْصيصٍ و على وَجْهِ التَّخْصِيص

به‌ويژه،به خصوص،خصوصاً،على‌الخصوص.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص167)
sourceLink

على وَجه التَّخْصِيص

بويژه ¦¦
بنا بر ويژگى.
(
فرهنگ ابجدی
, ص216)
sourceLink

بوجه خاصّ‌،على نحوٍ محدَّد:«عندما يتكلَّم على النَّبات،يذكُر على وَجْه التَّخْصيص فوائدَه الطِّبِّيَّة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص390)
sourceLink

تخصيص

خاص گردانيدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص357)
sourceLink

تَخْصيص

مص ¦¦
تعيين و تحديد:«تَكلَّمَ‌ عن إقامة حَفْلة دون تَخْصيص الزَّمان و المكان» ¦¦
ج تَخْصيصات:إعانة أو مساعدة ماليَّة تُعْطى لفئة من النَّاس:«تَخْصيصات عائليَّة» ¦¦
اعتماد مرصود لغرضٍ‌ معيّن:«تَخْصيصات لتَنْفيذ مَشْروع إنمائيّ‌ أو إِنْشائيّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص390)
sourceLink

اختصاص‌دهى،تخصيص؛ ذكر جزئيات،ذكر خصوصيات،تصريح(جزئيات)؛ انتخاب،تعيين،برگزيدن(براى منظورى)؛تعيين سهم؛...ج.تخصيصاتوجوه اختصاصى، تخصيص مالى؛اعتبار(مالى).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص167)
sourceLink

ضِدُّ التَّعْميمِ ، و أخْذُ الغُلامِ قَصَبَةً فيها نارٌ، يُلَوِّحُ بها لاعِباً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص462)
sourceLink

تَخْصيصًا

على وجه التَّخْصيص
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص390)
sourceLink

تَخْصيصُ أَهْدافٍ

تحديدُ المُشْترِع،في نطاق المصلحة العامَّة،غرضًا مُخصَّصًا للإدارة لا يجوز لصاحب الاختصاص أن يتعدَّاه،مثل قَصْر سلطة رجال الأمن على حفظ‍‌ النظام العامّ‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص390)
sourceLink

التَّخْصِيص در اصطلاح

التَّخْصِيص

هو قصر العامّ‌ على بعض منه بدليل مستقلّ‌ مقترن به و احترز بالمستقل عن الاستثناء و الشرط‍‌ و الغاية و الصفة فانها و ان لحقت العامّ‌ لا يسمى مخصوصا و بقوله مقترن عن النسخ نحو خالق كل شيء اذ يعلم ضرورة ان اللّه تعالى مخصوص منه. ¦¦
عند النحاة عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات نحو رجل عالم.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص24)
sourceLink

[في الانكليزية] Particularization [في الفرنسية] Particularisation هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم. و لذا يقال خصّ فلان بكذا كذا في كشف البزدوي. و في عرف النحاة تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، و تقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحا، بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال الحاصل في المعرفة و هذا هو المراد بالتخصيص و التوضيح في قولهم: الوصف قد يكون للتخصيص و قد يكون للتوضيح. و قد يطلق التخصيص على ما يعمّ تقليل الاشتراك و رفع الاحتمال، و تحقيق ذلك أنّ الوصف في النكرات إنما يقلّل الاحتمال و الاشتراك، و في المعارف يرفعه بالكلية، فإنّ رجلا في قولك رجل عالم كان يحتمل على سبيل البدلية جميع أفراده، و بذكر العالم قد زال الاحتمال حيث علم أن ليس المراد غير العالم، و بقي الاحتمال بالنسبة إلى أفراد العالم. و أما زيد في قولك زيد التاجر عند اشتراكه بين التاجر و غيره فكان محتملا لهما، و بذكر الوصف ارتفع ذلك الاحتمال بالكليّة. لا يقال قد يرتفع الاحتمال بذكر الوصف في النكرات كما إذا لم يكن الموصوف إلاّ واحدا، و قد لا يرتفع في المعارف كما إذا كان الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا، لأنّا نقول مفهوم النكرة الموصوفة كلّي و إن كان منحصرا في فرد بحسب الواقع فلم يرتفع الاحتمال بالكليّة نظرا إلى المفهوم، و عند كون الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا يجب ذكر الصفة الرافعة للاحتمال لأنه إنما يستعمل في واحد منهم بعينه و ذكر الوصف لدفع مزاحمة الغير ليتعين المراد، فيجب ذكر ما يعين المراد بخلاف النكرة فإنها تستعمل في مفهومها الكلّي. و لذا تكون حقيقة و إن قيّدت بوصف لا توجد إلاّ في واحد. ثم كون الوصف رافعا للاحتمال في سائر المعارف محلّ تردّد. اعلم أنّ الاشتراك و الاحتمال إمّا معنوي أي ناشئ من المعنى كما في النكرات و إما لفظي أي ناشئ من اللفظ، سواء كان بحسب الأوضاع المتعدّدة كما في المشترك اللفظي بالقياس إلى أفراد معنى واحد فهو ناشئ من المعنى من قبيل الاشتراك المعنوي، أو بحسب وضع واحد كما في سائر المعارف. فإنّ المعرّف بلام العهد الخارجي مثلا كالرجل يصلح أن يطلق على خصوصية كلّ فرد من المفهومات الخارجية إمّا لأنه موضوع بإزاء تلك الخصوصيات وضعا عاما و إمّا لأنه موضوع لمعنى كلّي ليستعمل في جزئياته لا فيه. و أيّا ما كان فالاحتمال ناشئ من اللفظ فقال السيّد السّند: الظاهر أنهم أرادوا الاشتراك المعنوي، لأنّ التقليل إنّما يتصور فيه بلا تمحّل كما في رجل عالم فلا تكون جارية في قولنا عين جارية صفة مخصصة، و قد يتمحّل فيحمل الاشتراك على ما هو أعمّ من المعنوي و اللفظي و تجعل جارية صفة مخصصة لأنها قللت الاشتراك بأن رفعت مقتضى الاشتراك اللفظي و هو احتمال العين لمعانيه [و عينت معنى واحدا] فلم يبق في عين جارية إلاّ الاشتراك المعنوي بين أفراد ذلك المعنى. و صاحب الأطول قال: الظاهر أنّ التخصيص محمول على إزالة الاشتراك لفظيا كان أو معنويا إمّا في الجملة أو بالكلية، إلاّ أنه فسّر بتقليل الاشتراك لأنه الغالب في التخصيص، و قلّما يبلغ مرتبة الإزالة بالكليّة. فإن قلت الرجل العالم خير من الجاهل في صورة الاستغراق لا يتصور أن يكون لتقليل الاحتمال، إذ لا احتمال للمستغرق بل لتقليل الشمول، فهل يجعل تقليل الشمول من التخصيص‌؟ قلت: قرينة الاستغراق تقوم بعد الوصف فالوصف لتقليل الاحتمال و القرينة لتعمّم ما رفع فيه بعض الاحتمال، فيكون الوصف فيه مخصصا. فإن قلت لا يتمّ ذلك في كلّ رجل عالم، قلت: دخل الكلّ على الموصوف، و لذا لا يمكن وصف الكلّ بل يجب إجراء الوصف على المضاف إليه و لو جعل تقليل الاشتراك عبارة عن رفع الاحتمال أو إزالة بعض الشمول لأنّ مقتضى الاشتراك قد يكون الشمول و إن كان الأكثر الاحتمال لهان الأمر انتهى. و في عرف أهل المعاني هو القصر و سيجيء. و في عرف الأصوليين يطلق على معان. منها قصر العام على بعض مسمياته، و هذا مصطلح الشافعية و المالكية. فقيل المراد بالمسميات أجزاء المسمّى للقطع بأنّ الآحاد كزيد و عمرو مثلا ليس من أفراد مسمّى الرجال إذ مسمّاه ما فوق الاثنين من هذا الجنس، لكنّ التحقيق على ما يجيء في لفظ العام أنها الآحاد التي دلّ العام عليها باعتبار أمر اشتركت فيه، و هو معنى مسميات العام لا أفراد مدلوله. و لو لا أنهم جوّزوا التخصيص بمثل الاستثناء إلى الواحد لجاز جعل مسمّيات صيغة الجمع هي الجماعات لا الآحاد، فيتناول التعريف ما اريد به جميع المسميات أولا ثم أخرج بعض كما في الاستثناء، و ما لم يرد به إلاّ بعض مسمياته ابتداء كما في غيره. فالمراد بالكافرين في مثل اقتلوا الكافرين إلاّ أهل الذمّة، جميع الكفار ليصحّ إخراج أهل الذمّة، فيتعلق الحكم، فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقط. و في مثل اقتلوا الكافرين و لا تقتلوا أهل الذمّة يتبيّن أنّ المراد بالكافرين غير أهل الذمّة خاصّة، فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة و الحكم جميعا، و يكون معنى القصر في الأول أنّ اللفظ الذي يتناول جميع المسمّيات قد اقتصر الحكم على بعضها، و في الثاني أنّ اللفظ الذي كان يتناول في نفسه قد اقتصرت دلالتها على البعض خاصّة، و حينئذ يندفع ما يتوهّم من أنّ اللفظ إن كان على عمومه فلا قصر، و إن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم و لا قصر . و قال أبو الحسين هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب. و يردّ عليه أنّ ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. و أجيب بأنّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصص العام و هذا عام مخصّص. و لا شكّ أنّ المخصّص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لو لا تخصيصه، و هذا ظاهر في غير استثناء. و أمّا في الاستثناء فاللفظ عام يتناول الجميع، و إن لم يكن الخطاب أي الحكم عاما فعبارة أبي الحسين يفتقر إلى هذا التأويل في الاستثناء و غيره، و في الإخراج أيضا لاقتضائه سابقية الدخول. و قولنا قصر العام على بعض مسمياته إنّما يفتقر إليه في غير الاستثناء فيكون أولى. و بعضهم لم يفرّق بين العام و الخطاب فزعم أنّ عبارة أبي الحسين لا يفتقر إلى التأويل لأنّ الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض المخرج. و قيل هو تعريف أنّ العموم للخصوص و المراد بالتخصيص هو الاصطلاحي و بالخصوص اللغوي، كأنه قيل: التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فلا دور و لا تساوي [بين] الحدّ و المحدود في الجلاء و الخفاء، باعتبار أنّ من عرف حصول الخصوص عرف تحصيل الخصوص و بالعكس لأنّ الخصوص اللغوي قد عرف و التخصيص الاصطلاحي بعد لم يعرّف. و قيل هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. و منها قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل مقترن أي غير متراخ، و هذا مصطلح الحنفية. فبقيد الكلام خرج المخصص الغير الكلامي فإنه ليس بتخصيص اصطلاحي، نحو العقل في قوله تعالى خٰالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ العقل يخصص ذات اللّه تعالى. و الحسّ في نحو قوله تعالى وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ الحسّ يخصص ما لم يكن في ملك بلقيس. و العادة في نحو لا يأكل الرأس فإنه لا يتناول رأس الطير مثلا و بقيد المستقل خرج غير المستقل و هو الكلام الذي يتعلق بصدر الكلام أي ما هو صدر و مقدّم في الاعتبار سواء كان مقدما في الذّكر أو لم يكن، فلا يردّ الشرط المقدم على الجزاء، فإنّه مؤخّر اعتبارا. و كذا لا يردّ الاستثناء المقدّم على المستثنى منه و نحو ذلك. و لا يكون تاما بنفسه حتى لو ذكر منفردا لا يفيد المعنى فإنّه ليس بتخصيص عند الحنفية، بل إن كان بإلاّ و أخواتها فاستثناء، و إلاّ فإن كان بأن يؤدي مؤدّاها فشرط، و إلاّ فإن كان بإلى و ما يفيد معناها فغاية، و إلاّ فصفة أو غيرها. و بقيد المقترن خرج النسخ فإنّه إذا تراخى دليل التخصيص يسمّى نسخا لا تخصيصا. و منها قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ و بهذا المعنى يطلق التخصيص أيضا عند الحنفية. و بهذا الاعتبار يقال النسخ تخصيص، فله عندهم معنيان. و مما ينبغي أن يعلم أنّه ليس معنى القصر عند الحنفية ثبوت الحكم للبعض و نفيه عن البعض، فإنّ هذا قول بمفهوم الصفة و الشرط و هو خلاف مذهبهم بل المراد من القصر أن يدلّ على الحكم في البعض و لا يدلّ في البعض الآخر لا نفيا و لا إثباتا حتى لو ثبت ثبت بدليل آخر، و لو انعدم انعدم بالعدم الأصلي و أنّه لا بدّ في التخصيص من معنى المعارضة، و لا يوجد ذلك في الدليل الغير المستقل فإنّ الاستثناء مثلا لبيان أنّه لم يدخل تحت الصدر، لا أنّ هناك حكمين، أحدهما معارض للآخر، كما يوجد في الدليل المستقل. و منها قصر اللفظ على بعض مسمياته و إن لم يكن ذلك اللفظ عاما فهذا أعمّ من المعنى الأول. و هذا كما يقال للعشرة إنّه عام باعتبار تعدد آحاده مع القطع بأنّ آحاده ليست مسمياتها، و إنّما مسمياتها العشرات، فإذا قصر العشرة مثلا على خمسة بالاستثناء عنه قيل قد خصّص، و كذلك المسلمون للمعهودين نحو: جاءني مسلمون فأكرمت المسلمين إلاّ زيدا فإنّهم يسمّون المسلمين عامّا و الاستثناء عنه تخصيصا له. اعلم أنّ التخصيص كما يطلق على القول كما عرفت كذلك قد يطلق تجوّزا على الفعل و كذلك النسخ، صرّح بذلك في العضدي في مباحث السنة. تقسيم التخصيص بالمعنى الأول: قالوا المخصّص ينقسم إلى متّصل و منفصل لأنّه إمّا أن لا يستقل بنفسه أو يستقل، و الأول المتصل و الثاني المنفصل. و المخصّص المتصل خمسة: الاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية و بدل البعض نحو جاءني القوم أكثرهم. و المنفصل إمّا كلام أو غيره كالعقل نحو خالق كل شيء، فإنّ العقل هو المخصّص للشيء بما سوى اللّه تعالى، و تخصيص الصبي و المجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل، و كالحسّ نحو أوتيت من كل شيء، و كالعادة نحو لا نأكل رأسا فإنه يقع على ما يتعارف أكله مشويا، و كالتشكيك نحو كل مملوك لي حرّ لا يقع على المكاتب؛ فهذا أي التخصيص بالمستقل تخصيص اتفاقا بين الحنفية و الشافعية و المالكية، بخلاف التخصيص بغير المستقل فإنه مختلف فيه كما عرفت. هذا كلّه هو المستفاد من كشف البزدوي و التلويح و العضدي و حاشية التفتازاني.
(
موسوعه کشاف
, ص394)
sourceLink

في اللغة القصر يعنى جعل الشيء منحصرا في آخر*و عند النحاة تقليل الاشتراك في النكرة كما ان التوضيح هو رفع الابهام الناشي في المعرفة بسبب تعدد الوضع*و قد يطلق التخصيص و يراد به الحصر كما يقال ان اللام الجارة في الحمد للّه تفيد التخصيص اى الانحصار*و في الاصول التخصيص عند ابي حنيفة رحمه اللّه هو قصر العام على بعض افراده بدليل مستقل مقترن به*(و عند الشافعى)رحمه اللّه هو قصر العام على بعض المسميات سواء كان بغير مستقل او بمستقل موصول او متراخ*و المراد بغير المستقل هو الكلام المتعلق بصدر الكلام و لا يكون تاما بنفسه كالاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية(فالاستثناء)يوجب قصر العام على بعض افراده نحو سجد الملائكة الا ابليس(و الشرط)يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو انت طالق ان دخلت الدار و الصفة توجب قصر الموصوف على ما يوجد فيه الصفة نحو في الابل السائمة الزكاة(و الغاية)توجب قصر المغيا على البعض نحو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق*(و المستقل)ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما موصولا او متراخيا كقولك الصلاة واجبة على النساء و الحائض و النفساء لا صلاة عليهن*(و عند ابى حنيفة رحمه اللّه تعالى)قصر العام على بعض افراده بكلام مستقل موصول تخصيص و بمتراخ نسخ* او لم يكن كلاما* (و هاهنا)امور لان المستقل الغير الكلامي اما(عقل)نحو خالق كل شيء فان العقل يحكم بالضرورة ان اللّه تعالى مخصوص منه و تخصيص الصبي و المجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل*او(حس)نحو اوتيت من كل شيء فان الحس البصري يحكم بانها لم تؤت اكثر الاشياء او(عادة)نحو لا يأكل رأسا فانه يقع على المتعارف*او كون بعض افراده ناقصا فيكون اللفظ اولى بالبعض الآخر نحو كل مملوك لى حر لا يقع على المكاتب لنقصان الملك فيه*او زائدا كالفاكهة فانها لا تقع على العنب فان الفاكهة من التفكه و هو التلذذ و التنعم و العنب فيه تلذ ذو نعم و صلاحية للغذاء أيضا و المراد بصدر الكلام ما هو متقدم في الاعتبار سواء قدم في الذكر اواخر و المراد بالكلام الغير التام ما لا يفيد المعنى لو ذكر منفردا فلا يرد ما يرد و ان اردت التوضيح فارجع الى التلويح*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص279)
sourceLink

هو،في النحو،تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات و المعارف،و يكون بإضافة النكرة إلى النكرة،نحو:«زارني رجل فلسفة»(فإكافة«رجل»إلى«فلسفة» خفّفت تنكيره).و إضافة العلم الذي يشترك فيه عدّة أشخاص إلى النكرة،نحو:«جاء محمود رجل».انظر:الإضافة(الرقم 3، الفقرة ب).
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص221)
sourceLink

هو تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، و يكون بالوصف أو الإضافة، نحو: «إنّه رَجُلُ‌ عِلْمٍ‌»، فإضافة «رجل» إلى «علم» خَفّفت من تنكيره، لأنّه إذا قلنا «إنّه رجل» كان شائعاً، أمّا إذا قلنا «إنّه رجل علمٍ‌» فإنّنا نكون قد أزلنا عنه بعض الشيوع.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص156)
sourceLink

من خصّصه بالشيء؛ إذا قصره عليه. Specification قصر العام على بعض أفراده بدليل، مطلقا قصرا، سواء أكان ذلك الدليل مستقلا، أم غير مستقل، و سواء أكان مقترنا بالدليل العام المراد تخصيصه، أم كان غير مقترن به. مثاله قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [البقرة: 275/2]، فكلمة البيع تشمل الربا لأن البيع مبادلة مال بمال، و كذلك الربا فإنّه مبادلة مال بمال مع الزيادة، و لذلك خصص قوله تعالى: وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا العموم الذي ورد في قوله: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ. قصر العام على بعض أفراده، بدليل مستقل، مقترن بالعام المراد تخصيصه، و إذا لم يكن الدليل المخصّص مستقلا فلا يصح التخصيص به، كذلك الحال إذا لم يكن مقترنا بالدليل العام فإنّه لا يخصصه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص126)
sourceLink

التخصيص: هو قصر العام على بعض ما يتناوله عند الشافعية. و عند الحنفية: فهو القصر عليه بدليل مستقل لفظي مقارن . و احترز ب‍ (مستقل) عن الصفة، و الاستثناء، و الشرط، و الغاية و احترز ب‍ (لفظي) عن المقتضى كقوله تعالى: خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ‌ ، إذ يعلم ضرورة أن اللّه تعالى مخصوص منه.
(
القاموس المبین
, ص98)
sourceLink

را: الخصوص.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص71)
sourceLink

- و المراد به اخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا. اي اخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، بعد ان كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص بواسطة تعبد و معاونة دليل، و مثاله: كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان الا المسافر، فهو مكلف و لا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك. و التخصيص على انواع منه ما يكون بالدليل المستقل و منه بغير المستقل، و منه المقارن و منه المتراخي عن ورود النص.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص50)
sourceLink

و هو عبارة عن اخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام بواسطة القرينة الدالة على ذلك، فلو لا القرينة لكان الحكم العام الواقع على الطبيعة شاملا لتلك الأفراد. فالتخصيص كالتقييد، غايته ان التخصيص يطلق في حالات إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام و الذي ثبت عمومه بواسطة الوضع. ثم انّ التخصيص تارة يكون بنحو التخصيص المتصل و اخرى يكون بنحو التخصيص المنفصل، و كلاهما ينقسم الى قسمين، فتارة يكون التخصيص بمخصص لفظي و اخرى يكون بمخصص لبّي. ***
(
المعجم الأصولي
, ص468)
sourceLink

تعريفه لغة: مصدر من (خصّص)؛ يقال: (خصّص فلانا بالشيء)، أي: خصّه به. و التخصيص نقيض التعميم . و اصطلاحا: قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص49)
sourceLink

هو إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب العام في الوضع.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص265)
sourceLink

لغة: مصدر خصص، و هو ضد التعميم. و في الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به، و احترز بالمستقل من الاستثناء و الشرط و الغاية و الصفة، فإنها و إن لحقت العام لا يسمى مخصوصا، و بقوله: «مقترن» عن النسخ نحو:. خٰالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌ . [سورة الأنعام، الآية 102، و غافر، الآية 62] إذ يعلم ضرورة أن اللّه تعالى مخصوص منه. - أو هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في بعض الصور لمانع، فيقال: «الاستحسان ليس من باب خصوص العلل» يعنى: ليس بدليل مخصص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة. - أو هو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. - أو هو قصر العام على بعض مسمياته. - أو هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه. - أو هو قصر العام على بعض أفراده، و قابله حكم ثابت لمتعدد. فوائد: الفرق بينه و بين التقييد: أن التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائد على المطلق فيصير ناسخا. و أما التخصيص: فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلا، بل إنما يقتضي الدفع لبعض الحكم. - و الاستثناء يفارق التخصيص في أن الاستثناء يشترط اتصاله، و أنه يتطرق إلى الظاهر و النص جميعا إذ يجوز أن يقول له: علىّ عشرة إلا ثلاثة. كما يقول: اقتلوا المشركين إلاّ زيدا، و التخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا. - و من الفروق بينهما أيضا: أن الاستثناء لا بد أن يكون بقول، و يكون التخصيص بقول أو قرينة أو فعل أو دليل عقلي. و الفرق الأول ذكره الغزالي، و هو اشتراط الاتصال في الاستثناء و عدم اشتراطه في التخصيص، و لا يجرى هذا الشرط عند الحنفية لقولهم بوجوب اتصال المخصصات أيضا. - و النسخ: إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلاّ فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا لا لفظا، لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن. - و في عرف الفقهاء: «التخصيص و الاستثناء»: بيان أن قدر المخصوص و المستثنى غير مراد من اللفظ العام و المستثنى منه لا أن يكون داخلا تحت اللفظ، ثمَّ خرج بالتخصيص و الاستثناء لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لو لا التخصيص و الاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ. أما النسخ: فهو بيان أن مراد اللّه تعالى ثبوت الحكم في بعض الأزمان لا أن كل زمان كان مرادا، ثمَّ أخرج بعضه، لأنه يؤدى إلى التناقض. قال بعضهم: «التخصيص و الاستثناء»: بيان مقارن، و النسخ: بيان متراخ، إلاّ أن هذا الفرق لا يصح على قول من يجوز تأخر دليل الخصوص على ما تبين. «ميزان الأصول ص 299، 300، و منتهى الأصول ص 119، و جمع الجوامع ص 75، و الحدود الأنيقة ص 82، و لب الأصول ص 75، و التعريفات للجرجانى ص 46، و الواضح في أصول الفقه ص 194».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص449)
sourceLink

- و المراد به إخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا. أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص بواسطة تعبّد و معاونة دليله. و مثاله: كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر، فهو مكلف و لا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك. و التخصيص على أنواع: منه ما يكون بالدليل المستقل، و منه بغير المستقل، و منه المقارن و منه المتراخي عن ورود النص. - و هو عند الحنيفة: هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد، بدليل مستقل مقارن للعام، أي متصل به، أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط و الاستثناء فيسمى عندهم (قصرا)، و أما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا. * في مسألة جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس استدل المجوّزون بقوله تعالى: أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ [النور: 31] الشامل بعمومه للملوك الفحل و الخصي، و قد خرج الفحل لشبهة دعوى الإجماع، فيبقى الخصي تحت هذا العموم، و ذلك لأن العام حجة في الباقي. ** الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، فلو شك في جواز الاحتقان بالدبس كونه مائعا أو جامدا، فانه يجوز له الاحتقان به، لأنه يشك في تعلق التكليف بالاجتناب عنه، و مقتضى الأكل عدمه. و لكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع، و أن الجامد ليس من الاحتقان في شيء كما هو الصحيح حسبما عرفت، إذ عليه يشك في صدق الاحتقان على استعمال هذا الموجود الخارجي و أنه حرام و مفسد للصوم أم لا؟ و المرجع في مثله من الشبهة التحريمية هو البراءة كما هو ظاهر. و أما على القول بأن الاحتقان في نفسه يعم المائع و الجامد، و قد خرجنا عن الإطلاق بما دل على عدم البأس في استعمال الجامد كموثقة ابن فضال و قد قيّد الإطلاق بها، و لولاها لقيل بالبطلان مطلقا. فبناء على هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوك فيه و لا يجوز استعماله نظرا إلى ما يقال أصوليا من أن المخصص إذا كان عنوانا وجوديا فالباقي تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاص، فهو غير معنون بعنوان وجودي، بل بعنوان عدمي، و عليه فالباقي تحت العام في المقام بعد إخراج الجامد هو كل احتقان لا يكون بجامد - لا الاحتقان المعنون بكونه المائع - فالموضوع للبطلان مركب من جزءين: الاحتقان و أن لا يكون جامدا، و الأول محرز بالوجدان و الثاني بأصالة عدم كونه جامدا و لو بأصل العدم الأزلي، فيلتئم الموضوع و يترتب الحكم من الحرمة و البطلان، و لا يعارض بأصالة عدم كونه مائعا لعدم ترتب الأثر عليه، إذ ليس المائع موضوعا للحكم و إنما الموضوع هو الجامد. - راجع: العلم الاجمالي : الدلالة الالتزامية : انقلاب النسبة
(
الدلیل الفقهي
, ص105)
sourceLink

هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به.
(
التعریفات الفقهیة
, ص54)
sourceLink

هو إخراج بعض ما صحّ أن يتناوله الخطاب العامّ في الوضع. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 155)
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص64)
sourceLink

التخصيص في أصول الفقه

التخصيص يبيّن أنّ‌ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه؛ و النسخ يبيّن أنّ‌ ما خرج لم يرد التكليف به، و إن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 161، 12). ¦¦
التخصيص يجري مجرى الإضمار. (ابن تيمية، المسودة، 565، 2). ¦¦
التخصيص إخراج للبعض، و النسخ إخراج عن الكل. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 2، 109، 10). ¦¦
التخصيص إمّا بالمنفصل أو بالمتّصل. (الشاطبي، الموافقات 3، 287، 2). ¦¦
التخصيص نوع من التأويل... بل هو أكثر أنواع التأويل وقوعا. (الدريني، المناهج الأصولية، 212، 6). ¦¦
التخصيص يجوز أن يكون بالنصّ‌، و الإجماع، و القياس و العقل، و العرف، و المصلحة المرسلة. (الدريني، المناهج الأصولية، 568، 9). ¦¦
التخصيص هو بيان لإرادة المتكلّم من أول الأمر، و رفع لها. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 194، 3). ¦¦
يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله. (الجصّاص، الأصول 1، 142، 7). ¦¦
يكون تخصيص القرآن بالسنّة الثابتة. (الجصّاص، الأصول 1، 144، 4). ¦¦
يجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضا. (الجصّاص، الأصول 1، 146، 2). ¦¦
يجوز تخصيصه (القرآن) بدلالة العقل. (الجصّاص، الأصول 1، 146، 7). ¦¦
يجوز (التخصيص) في الألفاظ‍‌ و لا يجوز مثله في دلالة العقل، لأن دلائل العقل لا يجوز فيها التخصيص، و كذلك صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه، و لم يجز أن يقضي السمع على العقل. (الجصّاص، الأصول 1، 150، 18). ¦¦
التخصيص و الاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها و كمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة. كقوله تعالى: وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ‌ (البقرة، 43/2). فبيّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها، دون أن يخرج من لفظ‍‌ الزكاة شيئا. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 80، 4). ¦¦
التخصيص: فهو أن يخصّ‌ شخص أو أشخاص من سائر النوع. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 66، 10). ¦¦
التخصيص يقع بأدلة العقول. هذا قول كافة الناس. و الدليل على ذلك: أن الشّرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما علم بالعقل، و إذا ورد اللفظ‍‌ عامّا فيما تعلم صحته بالعقل، و فيما تعلم استحالته بالعقل علم أنّه مقصور على ما علمت صحته بالعقل. (الباجي، أحكام الأصول 1، 166، 11). ¦¦
التخصيص على ما عرف، صرف اللفظ‍‌ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص، و ما لا عموم له، لا يتصوّر فيه هذا الصرف. (الآمدي، إحكام الأحكام 2، 409، 16). ¦¦
النسخ رفع بعد الإثبات، و التخصيص منع من الإثبات، و الدفع أسهل من الرفع. (الآمدي، إحكام الأحكام 2، 466، 10).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص593)
sourceLink

التخصيص يبيّن أن المراد باللفظ‍‌ العام بعضه، ما شمله الاسم. (الجصّاص، الأصول 1، 142، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص592)
sourceLink

التخصيص في اللّغة

التخصيص: هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم... و في عرف النحاة: تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، و تقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحا، بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال الحاصل في المعرفة، و هذا هو المراد بالتخصيص و التوضيح في قولهم: الوصف قد يكون للتخصيص و قد يكون للتوضيح. و قد يطلق التخصيص على ما يعمّ‌ تقليل الاشتراك و رفع الاحتمال... و في عرف أهل المعاني هو القصر... و في عرف الأصوليين يطلق على معان، منها: قصر العام على بعض مسمّياته... و قيل: هو تعريف أن العموم للخصوص، و المراد بالتخصيص هو الاصطلاحي و بالخصوص اللغوي... و قيل: هو بيان ما لم يرد باللفظ‍‌ العام... و منها: قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقلّ‌ مقترن أي غير متراخ... و منها: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ‌... و منها: قصر اللفظ‍‌ على بعض مسمّياته و إن لم يكن ذلك اللفظ‍‌ عامّا... و التخصيص كما يطلق على القول... كذلك قد يطلق تجوّزا على الفعل و كذلك النسخ... و تخصيص العلّة عند الأصوليين: هو أن يقول المجتهد: كانت علّتي صفة مؤثّرة، لكن تخلّف الحكم عنها بمانع. (كشاف الاصطلاحات، التخصيص و تخصيص العلّة، 394/1-397).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص592)
sourceLink

التخصيص المستهجن (تخصيص الأكثر)

و يراد به الاستثناء التي يلحق الحكم و يخرج أكثر الأفراد. * استدل البعض على شرطية اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم (ع): «إنما يحرم الكلام و يحلل الكلام»، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة باللفظ. و قد أشكل على ذلك بأنه: ثبت في الأكثر أن التحليل و التحريم ليس باللفظ، بل يكون بالتذكية مثلا، و الموت، و الغليان، و ذهاب الثلثين... فيكون الالتزام بظاهر الخبر و كونه في مقام حصر التحريم و التحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر، و هو مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه. - راجع: الاستثناء المتصل
(
الدلیل الفقهي
, ص107)
sourceLink

التخصيص في أصول الفقه(تعلیق)

هو قصر العام على بعض مسمّياته أي أفراده، و الدليل الذي دلّ‌ عليه يسمّى المخصّص. و مثاله قوله تعالى وَ اَلسّٰارِقُ‌ وَ اَلسّٰارِقَةُ‌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا (المائدة، 38/5). إنه عام في ظاهره، و لكن عند التحقيق يثبت أن الحكم لا يتعلّق بكل سارق و إنما بالسارق الذي يسرق مقدارا من المال يبلع نصاب السرقة الذي حدّدته السنّة، و ذلك بقوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «لا تقطعوا يد السارق إلاّ في ربع دينار فصاعدا». و تخصيص العام جائز باتفاق العلماء، لكنهم في الحقيقة يرون أن صرف العام عن عمومه و قصره على بعض أفراده لا يسمّى تخصيصا، إلاّ إذا كان الدليل الصارف له عن العموم مستقلاّ عن النصّ‌ المشتمل على العام و مقارنا للعام؛ مثاله قوله تعالى: فَمَنْ‌ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ وَ مَنْ‌ كٰانَ‌ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَيّٰامٍ‌ أُخَرَ (البقرة، 185/2). (راجع عام).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص594)
sourceLink

التخصيص بقضايا الأعيان

و قضايا الأعيان هي كلّ قضية في حالة أو أحوال عينية أو معيّنة أو بعبارة أخرى تقع في معيّن من الأفراد أو عددهم. و يمثّل لهذا النوع من التخصيص أن النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن لبس الحرير للرجال، ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف و الزّبير بن العوّام لقمل كان بهما. فإذنه لهما قضية عين، فيكون الإذن في هذه الحالة مخصّصا لعموم النهي. و هذا عند من يثبت هذا النوع و يجيزه، مع أن الأكثر أن قضايا الأعيان ليس فيها بذاتها ما يفيد التخصيص. و هي على أية حال من باب ما يكون تخصيصا بالسّنّة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص77)
sourceLink

تخصيص

- التخصيص الذي تريده الأشعرية إنما هو تمييز الشيء إما من مثله و إما من ضده من غير أن يقتضي ذلك حكمة في نفس الشيء اضطرت إلى تخصيص أحد المتقابلين. و الفلاسفة... إنما أرادوا بالمخصّص الذي اقتضته الحكمة في المصنوع و هو السبب الغائي (ش، ته، 233، 3)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص161)
sourceLink

(انظر: اختصاص، عامّ و خاص)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج25 , ص358)
sourceLink

Specification إخراج بعض أفراد الحكم رغم دخولهم في موضوعه، من قبيل وجوب الصوم على كلّ مكلّف و إخراج المسافر عن حكم الصيام، رغم دخول المسافر في موضوع الحكم العام. و التخصيص قد يحصل بدليل عقلي أو شرعي من قرآن أو سنّة، متّصلا كان (كالاستثناء) أو منفصلا كالدليل المستقلّ‌ المعارض.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص103)
sourceLink

-التخصيص لا يجوز إلا بدلالة،فوجب من أجل ذلك حمل اللفظ على مقتضاه منفردا عمّا قبله(جص،فص 8،42،1) -قيل:إن فائدة دخول حرف الكل و الجميع إنه يمنع التخصيص و ينفي أن يكون هناك دليل عليه (جص،فص 1،124،1) -التخصيص يبيّن أن المراد باللفظ العام بعضه، ما شمله الإسم(جص،فص 5،142،1) -يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله(جص، فص 7،142،1) -يكون تخصيص القرآن بالسنة الثابتة(جص، فص 4،144،1) -يجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضا(جص، فص 2،146،1) -يجوز تخصيصه(القرآن)بدلالة العقل(جص، فص 7،146،1) -يجوز(التخصيص)في الألفاظ و لا يجوز مثله في دلالة العقل،لأن دلائل العقل لا يجوز فيها التخصيص،و كذلك صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه،و لم يجز أن يقضي السمع على العقل(جص،فص 18،150،1) -تخصيص عموم القرآن و السنة الثابتة بخبر الواحد و بالقياس،فإن ما كان من ذلك ظاهر المعنى بيّن المراد غير مفتقر إلى البيان،ممّا لم يثبت خصوصه بالاتفاق،فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد و لا بالقياس.و ما كان من ظاهر القرآن أو السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق(جص،فص 3،155،1) -فلو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان في إثبات تخصيصه رفع العلم بموجب العموم رأسا،لأن اللفظ يحصل مجازا ثم يكون الحكم فيما عدا المخصوص من طريق الاجتهاد و غالب الظن لا من جهة اليقين (جص،فص 1،167،1) -اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز(نسخ القرآن)بخبر الواحد،إذا كان ما ثبت بالكتاب يفضي(بنا)إلى حقيقة العلم،و خبر الواحد لا يوجب العلم و إنما يوجب العمل فكذلك التخصيص بهذه المثابة(جص،فص 1، 9،168) -لا فرق بين النسخ و التخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم، و التخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الإسم(جص،فص 8،170،1) -(كل ما)لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس.و ذلك لأن خبر الواحد مقدّم على القياس(جص،فص 1، 4،211) -تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال(به)فيما عدا المخصوص،و عليه تدلّ أصولهم و احتجاجهم للمسائل(جص،فص 1، 7،246) -يكون العموم متقدما و يرد الخصوص بعد استقرار حكمه و التمكين من فعله،فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه،و لا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبيّن أن ما خصّ منه لم يكن مرادا بلفظ العموم،و لا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه(جص،فص 7،383،1) -إذا ورد لفظ العموم و الخصوص في(خطاب) واحد فإنهما يستعملان جميعا،لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة،و هذا لا خلاف فيه (جص،فص 5،406،1) -تخصيص أحكام العلل الشرعية جائز عند أصحابنا(الأحناف)(جص،فص 4، 3،255) -استعمال التقييد و حصر العلل بما لا يلزم عليها التخصيص ممكن في سائر العلل(جص، فص 20،256،4) -التخصيص فقد يستعمل على موجب اللّغة، و على موجب العرف.و استعماله على موجب اللّغة يفيد إخراج بعض ما تناوله الخطاب، فعلا كان المخرج أو فاعلا أو زمانا...و أمّا التخصيص في العرف،فإنّه لا يفارق على موجب مذهب أصحابنا،إلاّ بالمقارنة و التّراخي(بص،مع 17،251،1) -التخصيص و الاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها و كمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة.كقوله تعالى: وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ‌ * .فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها،دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا(حز،حكا 4،80،1) -النسخ:فهو رفع الحكم أو بعضه جملة. و الفرق بينه و بين الاستثناء و التخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد اللّه تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر(حز،حكا 1، 17،80) -التخصيص:فهو أن يخصّ شخص أو أشخاص من سائر النوع(حز،حكا 10،66،4) -يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد في قول أكثر النّاس.و قال أبو بكر القفال:يجوز تخصيصه إلى أن يبقى منه ثلاثة، ثمّ لا يصح التخصيص بعد ذلك(بج، حكف 2،152،1) -التخصيص قد يدخل على الأعيان و على الأزمان،ثم ثبت و تقرّر أنّ تخصيص الأزمان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب،فكذلك تخصيص الأعيان(بج،حكف 7،158،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص384)
sourceLink

-التخصيص يقع بأدلة العقول.هذا قول كافة الناس.و الدليل على ذلك:أن الشّرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما علم بالعقل،و إذا ورد اللفظ عامّا فيما تعلم صحته بالعقل،و فيما تعلم استحالته بالعقل علم أنّه مقصور على ما علمت صحته بالعقل(بج،حكف 11،166،1) -الاستثناء من اللّفظ العام،و هو على ضربين: استثناء يقع به التخصيص،و استثناء لا يقع به التخصيص،و حقيقة الاستثناء الذي يقع به التخصيص:كلام ذو صيغ مخصوصة دلّ على أنّ المذكور فيه لم يرد باللفظ الأول(بج، حكف 15،182،1) -يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد،من قول أكثر أصحابنا.و قال أبو بكر القفال:يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة و لا يجوز أكثر من ذلك لنا:هو أنه لفظ من ألفاظ العموم.فجاز تخصيصه إلى أن يبقى أقل من ثلاثة(شي،تبص،2،125) -يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي و من أصحابنا من قال:لا يجوز ذلك،و هو قول أبي علي الجبائي.و قال أصحاب أبي حنيفة:إن خصّ بغيره،جاز التخصيص به.و إن لم يخصّ‌ بغيره،لم يجز.لنا:هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه.فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص.و يدل عليه:هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم.فكذلك معناه(شي،تبص،2،137) -لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة، و تخصيصها نقض لها.و قال أصحاب أبي حنيفة،و بعض أصحاب مالك:يجوز تخصيصها،و تخصيصها ليس بنقض لها، و هو قول أكثر المتكلمين.لنا:قوله تعالى: وَ لَوْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاٰفاً كَثِيراً (النساء:82)،فجعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند اللّه، و إذا وجدت العلة من غير حكم،فقد وجد الاختلاف،فدلّ على أنه ليس من عند اللّه. و لأنه علة مستنبطة،فكان تخصيصها نقضا لها، كالعلل العقليات(شي،تبص،2،466) -التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم و لهذا نقول خصّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بكذا و خصّ الغير بكذا(شي،جا،26،16) -يجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر و النهي و الخبر.و من الناس قال لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ و هذا خطأ(شي،جا،28،16) -يجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد.و قال أبو بكر القفال من أصحابنا يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة و لا يجوز أكثر منه.و الدليل على جواز ذلك هو أنه لفظ من ألفاظ العموم فجاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد دليله الأسماء المبهمات كمن و ما(شي،جا،1،17) -الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر،فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى(شي،جا،31،19) -تخصيص أوّل الآية بآخرها و آخرها بأوّلها فلا يجوز ذلك(شي،جا،21،20) -الاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به و هو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه، و قيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر و من شرطه أن يكون متّصلا بالمستثنى منه(شي، جا،11،21) -النّسخ:فهو التخصيص في الحقيقة،و إن فرّق بينهما،من حيث افترق لفظاهما.فقيل لتخصيص الأزمان:إنّه نسخ.و لإفراد بعض الأعيان عن الجملة:إنّه تخصيص.فإن قيل: إذا كان المعنى واحدا فهلا قيل لتخصيص بعض الأعيان عن الجملة:إنّه نسخ؛كما للنسخ إنّه تخصيص.قيل:لأنّ من تخصيص الأعيان النسخ؛لأنّه مع بقاء اللفظ الأول فيما بعد التخصيص فلم يرتفع كلّ اللفظ و لا كلّ‌ معناه،و تخصيص بعض الأزمان من بعد يقتضي رفع اللفظ بالكلّية،أو معناه؛فصحّ‌ أن يسمّى:نسخا؛لأنّه-في اللغة-للرفع و الإزالة كما يقال:نسخت الآثار،و نسخت الشمس الظلّ‌:إذا رفعت الكلّ‌(جون،جهك، 12،53) -اختلف أهل الأصول و الجدل أنّ النقض هل هو دلالة على فساد ما ورد عليه النقض‌؟فأكثر الفقهاء على أنّه يدلّ على فساد ما ورد عليه!و به قال أهل الكوفة،غير أنّهم أفسدوا هذه المقالة بتجويزهم تخصيص العلّة؛فإنّ التخصيص في المعاني هو عين المناقضة.و قالوا:إنّه لا يدلّ‌ على فساد ما خصّ‌(جون،جهك،8،172) -العام إذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي إن كان المخصّص عنه مجهولا.و إن كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به، إلا أنه مجاز في الإنحصار عليه،لأن اللفظ تناول الكل،فإن أخرج البعض بقي الباقي على أصله(غز،من،4،153) -التخصيص تميّز بعض الجملة بحكم،أو بيان المراد باللفظ العام،و النسخ رفع ما يتناوله الخطاب(كلو،تم 7،71،2) -التخصيص يفارق الاستثناء،بدليل أنه يجوز بجميع أدلّة العقل و الشرع و لا يقف على حرف مخصوص،و الاستثناء لا يجوز إلا بحروف مخصوصة،و لهذا يجوز تخصيص المعلوم من المجهول.و المجهول من المعلوم و لا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد(كلو،تم 9،84،2) -التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد،و لا يجوز النسخ بخبر الواحد، و لأن التخصيص بيان المراد باللفظ،و هو جمع بين الدليلين و النسخ رفع لحكم اللفظ (كلو،تم 13،127،2) -الاستثناء لا يستقلّ بنفسه و لا يفيد معنى فلم يجز تأخيره و التخصيص بالدليل يستقلّ بنفسه و يفيد معنى إذا انفرد فجاز تأخيره،يدلّ على هذا أن الاستثناء لو تقدّم على الخطاب لم يجز،و لو تقدّم الدليل الموجب للتخصيص جاز فافترقا(كلو،تم 17،304،2) -التخصيص يبيّن المراد باللفظ فجاز بالقياس، و النسخ رفع حكم اللفظ رأسا،و لأن الصحابة خصّصت و لم تنسخ(كلو،تم 12،391،2) -فحيث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم(رز، مح 1،641،1) -يفارق الاستثناء التخصيص بشيئين:أحدهما في اتصاله.و الثاني أنه يتطرّق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة،و التخصيص بخلافه(قد، روض،10،223) -اختلف القائلون بالعموم في صحّة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي،فأثبته الفقهاء مطلقا؛و أنكره عيسى ابن ابان و أبو ثور مطلقا؛ و منهم من فصّل(أمد،حكم 5،338،2) -صحّة الاحتجاج به(العموم)فيما وراء صور التخصيص(أمد،حكم 13،339،2) -التخصيص على ما عرف؛صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص،و ما لا عموم له،لا يتصوّر فيه هذا الصرف(أمد،حكم 2، 16،409) -اختلف القائلون بالعموم و تخصيصه،في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها:فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد.و منهم من أجاز ذلك في(من) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع، كالرجال و المسلمين،و جعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة.و هذا هو مذهب القفّال من أصحاب الشافعي.و منهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامّة، جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ،و إن لم يكن محدودا،و هو مذهب أبي الحسين البصري،و إليه ميل إمام الحرمين و أكثر أصحابنا(أمد،حكم 5،412،2) -النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصّة و رفعه بعد ثبوته؛و التخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلّم للصور المفروضة بلفظة العامّ‌،فكان ما يتوقّف عليه النسخ أكثر ممّا يتوقّف عليه التخصيص،فكان التخصيص أولى(أمد،حكم 6،466،2) -النسخ رفع بعد الإثبات،و التخصيص منع من الإثبات،و الدفع أسهل من الرفع(أمد، حكم 10،466،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص386)
sourceLink

-وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ، فكان الحمل على التخصيص أولى،ادراجا له تحت الأغلب،و سواء جهل التاريخ أو علم، و سواء كان الخاصّ متقدّما أو متأخّرا(أمد، حكم 12،466،2) -يجوز تخصيص عموم السنّة بخصوص القران عندنا،و عند أكثر الفقهاء و المتكلّمين.و منهم من منع من ذلك(أمد،حكم 8،470،2) -إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير،أي بنصّ أو إجماع،جاز تخصيص العموم به،و إلاّ فلا(أمد،حكم 2، 15،491) -التخصيص يبيّن أنّ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه؛و النسخ يبيّن أنّ ما خرج لم يرد التكليف به،و إن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه(أمد،حكم 3، 12،161) -التخصيص لا يخرج العامّ عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فإنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص،بخلاف النسخ، فإنّه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكليّة؛و ذلك عند ما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد(أمد، حكم 7،162،3) -التخصيص قصر العام على بعض مسمّياته،أبو الحسين إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه و أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصّص العام،و قيل تعريف أن العموم للخصوص و أورد الدور و أجيب بأن المراد في الحدّ التخصيص اللغوي(خا،تلو 2، 6،129) -التخصيص عندنا:إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.و عند الواقفية:إخراج بعض ما صحّ تناوله إيّاه فالعام المخصوص(رم، تحص 5،366،1) -فرّقوا بينه(التخصيص)و بين الاستثناء،بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد،و أنه لا يثبت بقرينة الحال و لا يجوز تأخيره.و الحق أن التخصيص كالجنس للنسخ و الاستثناء،و غيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان(رم،تحص 1، 3،367) -الاستثناء:إخراج بعض الجملة عنها بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه،أو يقال:ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ و لا يستقلّ‌ بنفسه.خرج عن هذا التخصيص بالأدلّة العقلية و القياس فإنه ليس بلفظ.و بالأدلّة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلّة،و بالصفة و الشرط،لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظا و بالغاية،فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى: إِلَى اَلْمَرٰافِقِ‌ (رم،تحص 1، 7،373) -يجوز تخصيص السنّة المتواترة بمثلها،لأن العام مع الخاص إذا اجتمعا فإعمالهما و تركهما و تقديم العام باطل وفاقا فلزم تقديم الخاص (رم،تحص 11،387،1) -التخصيص و هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه،بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصّص لفظيا،أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرّر حكمه،فقولنا أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص،و قولنا بالزمان احتراز من الاستثناء،و قولنا بالجنس لأن المخصّص العقلي مقارن،و قولنا قبل تقرّر حكمه احتراز من أن يعمل بالعام،فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا(قر،نقح،2،51) -إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص و المجاز و الإضمار و النقل و الاشتراك على النسخ،و الأربعة الأول على الاشتراك،و الثلاث الأول على النقل، و الأولان على الإضمار،و الأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا(قر،نقح،18،121) -التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ،و لا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ،فإنه يجوز قبل العمل و بعده، و يجوز نسخ شريعة بأخرى و لا يجوز تخصيصها بها(قر،نقح،7،230) -الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد و لا يثبت بالقرينة الحالية و لا يجوز تأخيره،بخلاف التخصيص.و قال الإمام:و التخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج،فالتخصيص و الاستثناء إخراج الأشخاص،و النسخ إخراج الأزمان(قر، نقح،11،230) -التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ،لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد فليس فيه إبطال مراد،بخلاف النسخ فيه إبطال المراد (قر،نقح،7،295) -اللفظ العامّ إذا دخله التخصيص،قال ابن برهان:انقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال: يكون مجازا،و هو الصحيح،و اختاره الجويني،و منهم من قال:يكون حقيقة، و قال أبو الحسن الكرخي:إن كان التخصيص بدليل متّصل كالاستثناء و الشّرط و الصّفة لم يكن مجازا،و إن كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز،قال:و قال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك،و معنى كونه مجازا معنى في الاقتصار به على البعض الباقي،لا في تناوله له(تي،سود،17،115) -التخصيص يجري مجرى الإضمار(تي،سود، 2،565) -التخصيص لغة تمييز بعض الجملة بحكم و لهذا يقال:خصّ فلان بكذا.و في اصطلاح هذا العلم اختلفت عبارات الأصوليين فيه:فقيل تخصيص العموم بيان ما لم يرد باللفظ العام. و قيل:هو إخراج ما تناوله الخطاب عنه. و قيل:هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم إنما هو الخصوص.و قيل:هو قصر العام في بعض مسمياته.و في كل هذه العبارات كلام،و الحدّ الصحيح على مذهبنا أن يقال:هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقترن(بخ،بزد 5،621،1) -التخصيص يجوز في جميع ألفاظ العموم أمرا كان أو نهيا أو خبرا،و ذهب شذوذ لا يؤبه بهم إلى امتناعه في الخبر كامتناع النسخ فيه(بخ، بزد 3،622،1) -التخصيص إسقاط الحكم في بعض الأعيان الداخلة تحت العموم(بخ،بزد 23،346،3) -التخصيص فتصرّف في النظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم ممّا يتناوله النظم(بخ، بزد 3،364،3) -التخصيص يبيّن أن العام لم يتناول المخصوص و النسخ يرفع بعد الثبوت(بخ،بزد 3، 9،372) -التخصيص لا يرد إلا على العام و النسخ يرد عليه و على غيره.و أنه يجب أن يكون متّصلا عندنا و النسخ لا يكون إلا متراخيا(بخ،بزد 3، 10،372) -(التخصيص)يرد في الأخبار و الأحكام و النسخ لا يرد إلا في الأحكام.و أن دليل الخصوص يقبل التعليل و دليل النسخ لا يقبله(بخ،بزد 3، 15،372) -الفرق بين التخصيص و التقييد أن التقييد تصرّف فيما كان الأول ساكتا عنه و التخصيص تصرّف فيما تناوله اللفظ ظاهرا.و أن التقييد مفرد و التخصيص جملة(بخ،بزد 18،372،3) -التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل و في التخصيص يعمل بالأصل و هو المخصوص منه(بخ، بزد 20،372،3) -الفرق بين التخصيص و الاستثناء أن التخصيص مستبدّ بنفسه.و أنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء.و أن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء(بخ،بزد 22،372،3)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص388)
sourceLink

-الفرق بين التخصيص و التعليق أن التخصيص لا يرد إلا على العام و لا يشترط في التعليق ذلك. و أن التخصيص له حكم على ضدّ الأول و ليس في التعليق ذلك.و أن دليل الخصوص مستقلّ‌ و الشرط ليس كذلك و أنه يقبل التعليل و التعليق لا يقبله و قس عليه و اللّه أعلم(بخ،بزد 3، 14،373) -التخصيص غير المناقضة لغة و شرعا و إجماعا وفقها(بخ،بزد 12،59،4) -المناقضة تخلّف الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع عند من لم يجوّز تخصيص العلة إذا التخصيص مناقضة عندهم.و عند من جوّز التخصيص هي تخلّف الحكم عمّا ادّعاه المعلّل علة لا لمانع.و فساد الوضع عبارة عن كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم(بخ،بزد 5،76،4) -التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه،و بجواز مقارنة المخصّص و عدم وجوب مقاومته و دخوله على الخبر بخلاف النسخ(حن،قعد،13،23) -الاستثناء و هو قول متّصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول فيفارق التخصيص بالاتصال و تطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. و يفارق النسخ بالاتصال،و بأنه مانع لدخول ما جاز دخوله،و النسخ رافع لما دخل،و بأنه رفع للبعض،و النسخ رفع للجميع(حن،قعد، 15،24) -التخصيص أولى منهما أي من المجاز و النقل فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص و مجاز أو تخصيص و نقل فحمله على التخصيص أولى،أمّا في الأول فلتعيّن الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنّه قد لا يتعيّن بأن يتعدّد و لا قرينة تعيّن.و أمّا في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل(سب،عطر 1،410،1) -التخصيص مصدر خصّص بمعنى خصّ قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر(سب،عطر 3،31،2) -التّخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ و الفرق بينه و بين النّسخ أنّه يكون للبعض، و النّسخ قد يكون عن الكلّ و المخصّص المخرج عنه،و المخصّص المخرج و هو إرادة اللافّظ و يقال للدّالّ عليها مجازا(اس، مهس 2،104،2) -التخصيص إخراج للبعض،و النسخ إخراج عن الكل(اس،مهس 10،109،2) -إختار ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره. فقال التخصيص إن كان بالمتّصل نظرت فإن كان بالاستثناء نحو أكرم الناس العلماء.أو الشرط نحو أكرم الناس إن كانوا عالمين فيجوز إلى اثنين،و إن كان التخصيص بالمنفصل فإن كان في العام المحصور القليل فيجوز إلى اثنين،كما تقول قتلت كل زنديق و كانوا ثلاثة، و قد قتلت اثنين،و إن كان غير محصور مثل قتلت كل من في المدينة أو محصورا كثيرا مثل أكلت كل رمانة و قد كان ألفا فيجوز إذا كان الباقي قريبا من مدلول العام(اس،مهس 2، 13،116) -إذا تعارضت أدلّة العموم و التخصيص،لم يقبل بعد ذلك التخصيص(شط،عصم 1، 15،131) -التخصيص إمّا بالمنفصل أو بالمتّصل(شط، وفق 2،287،3) -لا نسلّم أنّ العام بعد التخصيص يراد به خصوص الباقي دون الإستغراق ليكون معنى آخر،و يلزم باقيه منه عدم مجازية الإشتراك (تف،نهي 33،106،2) -لا عموم بعد التخصيص(تف،نهي 2، 33،129) -التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فصحيح(تف، نهي 1،130،2) -التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع،و معنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا و الظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود،فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع و قطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى،و أمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم و كان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا و ليس كذلك بالاتّفاق(تف،نهي 6،156،2) -جهات التخصيص راجعة إلى الصفة فإنّ‌ المحدود و المعدود موصوفان بعددهما و حدّهما و المخصّص بالكون في زمان و مكان موصوف بالاستقرار فيهما(تف،نهي 2، 33،174) -كل عام يحتمل التخصيص و التخصيص شائع فيه كثير بمعنى أنّ العام لا يخلو عنه إلاّ قليلا بمعونة القرائن(تف،وضح 2،40،1) -التخصيص أي القصر على البعض شائع كثير في العمومات بالقرائن المخصّصة فيورث شبهة البعضية في كل عام فيصير ظنّيا في الجميع (تف،وضح 8،42،1) -العام إن كان جمعا مثل الرجال و النساء أو في معناه مثل الرهط و القوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة تفريعا على أنّها أقلّ الجمع، فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا و إن كان مفردا كالرجل أو ما في معناه كالنساء في لا أتزوّج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد لأنّه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد و فيه نظر(تف،وضح 1، 24،51) -التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمّياته و إن لم يكن عامّا كما يطلق العام على اللفظ بمجرّد تعدّد مسمّياته(تف،وضح 1، 21،56) -العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الإستثناء و الشرط و الصفة و الغاية(تف، وضح 7،19،2) -التخصيص خير من الاشتراك،لأنّ التخصيص خير من المجاز و المجاز خير من الاشتراك، و الخير من الخير خير(زر،بحر 20،244،2) -التخصيص خير من النقل،لأنّه خير من المجاز،و المجاز خير من النقل(زر،بحر 2، 3،245) -التخصيص أولى من المجاز،لأنّ الباقي من أفراد العام بعد التخصيص يتعيّن بخلاف المجاز،فإنّه ربّما لا يتعيّن،و من هاتين المسألتين يعلم أنّ المجاز أضعف من الإضمار و التخصيص(زر،بحر 13،245،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص390)
sourceLink

-التخصيص خير من الإضمار،لأنّه خير من المجاز و المجاز مساو للإضمار(زر،بحر 2، 16،245) -المعطوف إذا كان خاصّا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه عند أصحابنا، و يوجبه عند الحنفية،و قيل:بالوقف.لنا أنّ‌ العطف لا يقتضي الاشتراك في هذه الأحكام. و مثال المسألة:احتجاج أصحابنا على أنّ‌ المسلم لا يقتل بالذمّى بقوله عليه الصلاة و السلام:"لا يقتل مؤمن بكافر"(سنن ابن ماجه،كتاب الديات،باب لا يقتل مسلم بكافر،(ح 2660)،888/2)،و هو عام في الحربيّ و الذميّ‌؛لأنّه نكرة في سياق نفي(زر، بحر 2،226،3) -التخصيص:و هو المقصود بالذكر،فهو لغة: الإفراد،و منه الخاصة.و اصطلاحا قال ابن السّمعاني:تمييز بعض الجملة بالحكم، و تخصيص العام بيان ما لم يرد بلفظ العام. و قال ابن الحاجب:قصر العام على بعض مسمّياته،و ردّ بأنّ لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال. و ذكر ابن الحاجب أنّ التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمّياته،و إن لم يكن عامّا،كما يطلق العام على اللفظ بمجرّد تعدّد مسمّياته،كالعشرة و المسلمين لمعهودين، و ضمائر الجمع.و قيل:إخراج ما يتناوله الخطاب.و هو أحسن،لأنّ الصيغة العامّة شاملة لجميع الأفراد،مع قطع النظر عن المعارض.و مقتضى الإرادة شمول الحكم لجميع الأفراد،فيخصّص بعض الأفراد بالحكم دون بعض.فهي داخلة في جملة مقتضيات اللفظ ظاهرا مخرجة عنه بالتخصيص،و حينئذ فالإخراج عن الدلالة أو التناول غير ممكن،و الممكن إخراج بعض المتناول(زر،بحر 5،241،3) -التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ،و قد فرّقوا بينهما من وجوه:أحدها:أنّ التخصيص ترك بعض الأعيان،و النسخ ترك بعض الأزمان،قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني.الثاني:أنّ التخصيص يتناول الأزمان و الأعيان و الأحوال بخلاف النسخ، فإنّه لا يتناول إلاّ الأزمان.قال الغزالي:و هذا ليس بصحيح،فإنّ الأعيان و الأزمان ليسا من أفعال المكلّفين،و النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان،و التخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال.الثالث:التخصيص لا يكون إلاّ لبعض الأفراد بخلاف النسخ،فإنّه يكون لكل الأفراد.و على هذا فالنسخ أعمّ‌،قاله البيضاوي...الرابع:و حكاه القاضي أبو الطيّب عن بعض أصحابنا أنّ التخصيص تقليل،و النسخ تبديل...الخامس:أنّ‌ النسخ يتطرّق إلى كل حكم،سواء كان ثابتا في حق شخص واحد،أو أشخاص كثيرة، و التخصيص لا يتطرّق إلى الأول،و منهم من عبّر عنه بأنّ التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد،و النسخ يدخل فيه.السادس: أنّ التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف، و النسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلّية.السابع:أنّه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ،و أما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا(زر،بحر 4،243،3) -النسخ رفع الحكم بعد ثبوته،بخلاف التخصيص فإنّه بيان المراد باللفظ العام(زر، بحر 9،244،3) -التخصيص بيان ما أريد بالعموم،و النسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ(زر،بحر 12،244،3) -التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام، و مقدّما عليه،و متأخّرا عنه،و لا يجوز أن يكون الناسخ متقدّما على المنسوخ،و لا مقترنا به، بل يجب أن يتأخّر عنه(زر،بحر 3، 14،244) -النسخ لا يكون إلاّ بقول و خطاب،و التخصيص قد يكون بأدلّة العقل و القرائن و سائر أدلّة السمع،و يقع التخصيص بالإجماع،و النسخ لا يقع به(زر،بحر 17،244،3) -يجوز التخصيص في الأخبار و الأحكام، و النسخ يختصّ بأحكام الشرع(زر،بحر 3، 20،244) -التخصيص لا يدخل في غير العام،بخلاف النسخ؛فإنّه يرفع حكم العام و الخاص(زر، بحر 1،245،3) -التخصيص يؤذن بأنّ المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه،و النسخ يحقّق أنّ كل ما يتناوله اللفظ مراد في حال الحال،و إن كان غير مراد فيما بعده،و كان اللفظ المطلق لا يدلّ‌ على الزمان أصلا،و إنّما يدلّ على الفعل ثمّ‌ الزمان ظرف(زر،بحر 4،245،3) -من حق التخصيص أن لا يكون إلاّ فيما يتناوله اللفظ،فاللفظ الذي يتناول إلاّ الواحد لا يجوز تخصيصه،بمعنى إخراج بعض الجزئيات منه، لأنّه إخراج البعض مع بقاء البعض،و الواحد لا بعض له،فاستحال تخصيصه.و لهذا قال ابن الحاجب:لا يجوز تخصيص إلاّ في ذي أجزاء يصحّ افتراقها،ليمكن صرفه إلى بعض يصحّ القصر عليه.و اعترض القرافي بأنّ‌ الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص،و هو يصحّ إخراج بعض أجزائه،لصحّة قولك: رأيت زيدا و تريد بعضه،و إن تعذّر إخراج بعض الجزئيات،فينبغي التفصيل(زر،بحر 3، 3،252) -التخصيص بالصّفة و المراد بها المعنوية لا النعت بخصوصه،نحو أكرم العلماء الزهاد، فإنّ التقييد بالزهاد يخرج غيرهم.قال إمام الحرمين في باب القضاء من"النهاية": الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص، فإذا قلت:رجل،شاع هذا في ذكر الرجال، فإذا قلت:طويل،اقتضى ذاك تخصيصا،فلا تزال تزيد وصفا،فيزداد الموصوف اختصاصا، و كلما كثر الوصف قلّ الموصوف(زر،بحر 3، 2،341) -إذا دخلت الصفة على اسم الجنس المعرّف بالألف و اللام كانت للتخصيص لا للتوضيح، لأنّ الحقيقة الكلّية لو أريدت باسم الجنس من حيث هي هي كان الوصف لها نسخا،فتعيّن أن يكون معنيا بها الخاص،ثم الصفة تأتي مبيّنة لمراد المتكلّم(زر،بحر 18،342،3) -ظاهر تصرّف أصحابنا أنّ الصفة إذا وقعت للنكرة فهي للتوضيح،خلافا لأبي حنيفة فإنّها للتخصيص،و لهذا كانت العارية عندنا على الضمان و عنده على الأمانة.و منشأ الخلاف أنّ‌ قوله عليه السلام:"عارية مضمونة"،هل مضمونة للتخصيص أو للتوضيح‌؟فعندنا للتوضيح و عنده للتخصيص(زر،بحر 3، 8،343) -إن كان القياس جليّا جاز التخصيص به،و إن كان قياس شبه أو علّة فلا(زر،بحر 3، 7،372) -إذا تردّد التخصيص بين تقدير نفي ما عدا المخصّص،و بين قصد إخراج الكلام على مجرى العرف،فيصير تردّد التخصيص بين هاتين الحالتين،كتردّد اللفظ بين جهتين في الاحتمال،فيلحق بالمحتملات(زر،بحر 4، 4،21) -التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ،و لا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء،و به يحصل الفرق بين النسخ و التخصيص(زر، بحر 13،69،4)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص392)
sourceLink

-التخصيص تصرّف في اللفظ ببيان أنّ بعض ما يتناوله اللفظ بظاهره لو لا دليل التخصيص غير مراد به و القيد مما لا يتناوله الإطلاق(مل، مرق 19،194،2) -التخصيص يخرج العلة عن كونه علامة على الحكم(مل،مرق 9،347،2) -إن كان التخصيص باستثناء أو بدل جاز إلى واحد نحو عشرة إلاّ تسعة و اشتريت العشرة أحدها،و إلاّ فإن كان بمتّصل غيرهما كالصفة و الشرط جاز إلى الإثنين،نحو أكرم الناس العلماء و أكرم الناس و إن كانوا علماء،و إن كان بمنفصل فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين(بد،بدخ 2،119،2) -التأويل صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره بقرينة،و التخصيص كذلك اللهم إلاّ أن يخصّ‌ التأويل بصارف ظنّي و التخصيص بقطعي(بد، بدخ 4،437،2) -(التخصيص)و هو مصدر خصّص بمعنى خصّ‌ (قصر العام)أي قصر حكمه(على بعض أفراده)بأن يخصّ بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص.(و قابله)أي التخصيص(حكم ثبت لمتعدّد)لفظا نحو: فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ‌ (التوبة:5)و خصّ منه الذمّي و نحو على القول بأنّ العموم يجري في المعنى كاللفظ مثّلوا له بمفهوم: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ من سائر أنواع الإيذاء،و خصّ منه حبس الوالد بدين الولد فإنّه جائز على ما صحّحه الغزالي و غيره و الأصحّ‌ أنّه لا يجوز كما صحّحه البغوي و غيره (و الأصحّ جوازه)أي التخصيص(إلى واحد إن لم يكن العام جمعا)كمن و المفرد المعرّف (و)إلى(أقلّ الجمع)ثلاثة أو اثنين(إن كان) جمعا كالمسلمين و المسلمات،و قيل يجوز إلى واحد مطلقا و قيل لا يجوز إلى واحد مطلقا و هو شاذّ(نص،لب،5،75) -الخاص(المتأخّر ناسخ)للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما،لأنّ‌ التخصيص و النسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة(با،يسر 19،119،1) -يرد على العام التخصيص،فأكثر الحنفية عندهم التخصيص(بيان أنّه)أي العام(أريد بعضه بمستقلّ‌)و هو كان مبتدأ بنفسه غير متعلّق بصدر الكلام،احترز به عن نحو الاستثناء و الصفة(مقارن:أي موصول)بالعام:أي مذكور عقبه،فسرّه به لئلا يتوهّم إرادة المعية من المقارنة(با،يسر 20،271،1) -التخصيص(قصر العام على بعض مسمّاه، و قيل)على بعض(مسمّياته)(با،يسر 1، 17،272) -التخصيص و هو المقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الإفراد و منه الخاصة و في الاصطلاح تمييز بعض الجملة بالحكم كذا قال ابن السمعاني.و يرد عليه العام الذي أريد به الخصوص.و قيل بيان ما لم يرد بلفظ العام و يرد عليه أيضا بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص و ليس من التخصيص.و قال العبادي التخصيص بيان المراد بالعام و يعترض عليه بأن التخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام لا بيان ما أريد به.و أيضا يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص.و قال ابن الحاجب التخصيص قصر العام على بعض مسمّياته و اعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال. و قال أبو الحسين هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه و اعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله،و أجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص،و قيل هو تعريف أن العموم للخصوص و أورد عليه أنه تعريف التخصيص بالخصوص و فيه دور. و أجيب بأن المراد بالتخصيص المحدود التخصيص في الاصطلاح و بالخصوص المذكور في الحدّ هو الخصوص في اللغة فتغايرا فلا دور(شو،فح،5،133) -التخصيص ترك بعض الأعيان و النسخ ترك الأعيان(شو،فح،31،133) -التخصيص يتناول الأزمان و الأعيان و الأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان،قال الغزالي و هذا ليس بصحيح فإن الأعيان و الأزمان ليسا من أفعال المكلّفين و النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان و التخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال انتهى(شو، فح،32،133) -التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد(شو،فح، 2،134) -التخصيص تقليل و النسخ تبديل حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي(شو، فح،4،134) -النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة و التخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول،و منهم من عبّر عن هذا بعبارة أخرى فقال التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد و النسخ يدخل فيه(شو،فح،6،134) -التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف السابق، و النسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية(شو،فح،8،134) -يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ و لا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص(شو،فح،10،134) -التخصيص بيان ما أريد بالعموم و النسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ(شو،فح،14،134) -التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع و النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع(شو،فح، 17،134) -النسخ لا يكون إلا بقول و خطاب و التخصيص قد يكون بأدلّة العقل و القرائن و سائر أدلّة السمع (شو،فح،17،134) -التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار و الأحكام و النسخ يختصّ بأحكام الشرع (شو،فح،18،134) -التخصيص على الفور و النسخ على التراخي (شو،فح،19،134) -العام إن كان مفردا كمن و الألف و اللام،نحو اقتل من في الدار و اقطع السارق،جاز التخصيص إلى أقل المراتب و هو واحد لأن الاسم يصلح لهما جميعا و إن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع و ذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف(شو،فح،12،135) -التخصيص بالشرط و حقيقته في اللغة العلامة كذا قيل و اعترض عليه بما في الصحاح و غيره من كتب اللغة بأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك و جمعه أشراط و منه أشراط الساعة أي علاماتها،و أما الشرط بالسكون فجمعه شروط هذا جمع الكثرة فيه و يقال في جمع القلّة منه أشرط كفلوس و أفلس(شو، فح،26،142) -العام في اللغة الشامل.و في الاصطلاح له تعريفان:الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق ما ذكره المصنّف تبعا لفخر الإسلام.و الثاني بناء على اشتراطه و عليه المحقّقون...لفظ وضع وضعا واجدا الكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له فخرج العدد و المشترك و تفرّع على اشتراط الاستغراق و عدمه الجمع المنكر فعند من نفاه عام سواء كان مستغرقا أو لا و عند من شرطه يكون أي الجمع المنكر واسطة بين العام و الخاص عند من يقول بعدم استغراقه و عامّا عند من يقول باستغراقه،و التحقيق أن من نفى العموم عنه أراد الاستغراقي و من أثبته أراد الشمولي فالخلف لفظي فإن العام الاستغراقي يقبل الأحكام من التخصيص و الاستثناء بلا نزاع، و اتّفقوا على أن الجمع المنكر لا يقبل هذه الأحكام فلا يقال اقتل رجالا إلا زيدا لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل و لم يدخل و لا يقبل التخصيص أيضا حتى لو قيل اقتل رجالا و لا تقتل زيدا كان ابتداء لا تخصيصا(عا، نسم،2،49)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص394)
sourceLink

-حدّ التخصيص دون الخاص و الخصوص و الأولى في حدّه أن يقال هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصّص(صد،أمل،2،113) -التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد و النسخ يكون لكلها(صد،أمل،5،113) -النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة، و التخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول(صد، أمل،8،113) -يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ و لا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص(صد،أمل،9،113) -يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى و لا يجوز التخصيص(صد،أمل،11،113) -النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام(صد،أمل، 12،113) -التخصيص بيان ما أريد بالعموم و النسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ(صد،أمل،13،113) -النسخ لا يكون إلا بقول و خطاب و التخصيص قد يكون بأدلّة العقل و القرائن و سائر أدلّة السمع (صد،أمل،14،113) -التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع و النسخ لا يجوز أن يكون به(صد،أمل،16،113) -التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام و الخاص(صد، أمل،17،113) -التخصيص يكون في الأخبار و الأحكام و النسخ يختصّ بالأحكام الشرعية(صد،أمل، 18،113) -اختلفوا في القدر الذي لا بدّ من بقائه بعد التخصيص على مذاهب:الأول أنه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العام و إليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي و إليه مال الجويني و اختاره الغزالي و الرازي.و الثاني أن العام إن كان مفردا كمن و الألف و اللام نحو اقتل من في الدار و اقطع السارق جاز التخصيص إلى أقلّ‌ المراتب و هو واحد لأن الإسم يصلح لهما جميعا،و إن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقلّ الجمع و ذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف قاله القفال الشاشي و ابن الصباغ. الثالث التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء و البدل فيجوز إلى الواحد و إلا فلا قال الزركشي حكاه ابن المطهر.الرابع أنه يجوز إلى أقلّ الجمع مطلقا حكاه ابن برهان و غيره.الخامس أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم و هو الذي اختاره الشافعي و نسب إلى الجمهور.السادس إن كان التخصيص بمتّصل فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد،نحو أكرم الناس إلا الجهّال،و إن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين و إن كان التخصيص بمنفصل و كان في العام المحصور القليل جاز إلى اثنين و إن كان العام غير محصول أو كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام(صد،أمل، 5،114) -العام قبل التخصيص ظنّي أيضا،لأنه ما من عام إلاّ و قد خصّص،و أجاب الحنفية بأن هذا احتمال غير ناشئ عن دليل،فهو في حيّز العدم (سو،حصل،1،89) -منتهى التخصيص واحد فيما هو فرد بصيغته كمن و ما،و ثلاثة فيما هو جمع نحو رجال و مؤمنين،و عند جمهور الحنفية منتهى التخصيص واحد مطلقا(سو،حصل، 2،103) -العموم الاستثناء و التخصيص،أما الاستثناء فهو من النفي إثبات،و من الإثبات نفي،بطريق المعارضة عند الشافعية،فإذا قال:له عليّ ألف إلاّ مائة،فمعناه إلاّ مائة فليس عليّ‌،و عند الحنفية تكلّم بالباقي بعد الثنيا،فمعناه له عليّ‌ تسعمائة.و استدلّ الشافعية على مذهبهم بأن أهل اللغة صرّحوا بأن الاستثناء من النفي إثبات،و من الإثبات نفي،و بأن لا إله إلاّ اللّه تفيد التوحيد اتّفاقا،فينبغي أن يكون معناها غير اللّه ليس بإله،و أما اللّه فإنه الإله،و إذا قلنا تكلّم بالباقي بعد الثنيا،يكون معناها غير اللّه ليس بإله،فلا تكون مثبتة للتوحيد.و استدلّ‌ الحنفية أيضا بأن أهل اللغة صرّحوا أيضا بأن الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا،كما صرّحوا بالأول،و بأنه يلزم التناقض في الخبر في حقّ‌ المستثني،نحو قوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ‌ سَنَةٍ إِلاّٰ خَمْسِينَ عٰاماً (العنكبوت:14)لأنه لو ثبت حكم الألف بجملته،ثم عارضه الاستثناء في الخمسين؛لزم كونه نافيا لما أثبته أولا، فلزم الكذب في أحد الأمرين،تعالى اللّه عن ذلك،و سقوط الحكم بطريق المعارضة لا يكون إلاّ في الإنشاء لعدم ارتباطه بالواقع خارجا،بخلاف الخبر فإنه مربوط بالنسبة الخارجية(سو،حصل،2،115) -التخصيص عند الحنفية،فهو قصر العام على بعض أفراده،بدليل مستقلّ لفظي مقارن، فخرج غير المستقلّ‌،كالشرط و الاستثناء و الصفة و الغاية و خرج الدليل العقلي و الحسّي،و خرج المتراخي فإنه ناسخ،و هذا في التخصيص الأول،و أما في الثاني فلا يشترط له القران.و عند الشافعية فهو قصر العام على بعض أفراده مطلقا(سو،حصل، 6،117) -دليل التخصيص قد يكون غير مستقلّ لفظا عن نص العام بأن يكون متّصلا به و كالجزء منه. و قد يكون مستقلاّ عن نص العام،و منفصلا عنه.و من أظهر الأدلّة المتّصلة غير المستقلّة: الاستثناء،و الشرط،و الوصف،و الغاية(خل، خلص،16،187) -العام ينقسم إلى قسمين:عام لا يدخله التخصيص،و عام دخله التخصيص،و هو أن يقوم دليل على أنه قد تخصّص بمخصّص(زه، زهص،16،162) -التخصيص عند غير الحنفية يكون بالمتّصل و غير المتّصل،و يكون بالمقترن زمانا و غير المقترن،و ذلك لأن المخصّص بيان للعام، و ذلك هو نظر جمهور الفقهاء،و لذلك يكون التخصيص عندهم بالاستثناء و الوصف و الغاية و الشرط.و قد عدّ القرافي المخصّصات خمسة عشر مخصّصا هي العقل و الإجماع،و الكتاب و القياس الجلي و الخفي و لو كان عام القرآن أو سنة متواترة،و السنّة المتواترة بمثلها،و الكتاب بالسنّة المتواترة،و الكتاب بخبر الآحاد، و العادات،و الشرط و الاستثناء و الغاية و الاستفهام و الحسّ‌،و قيل إن المالكية تخصّص العام بمفهوم المخالفة(زه،زهص، 29،163) -حكم العام في حالة النسخ يتعلّق ابتداء بجميع الأفراد ثم يرتفع هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد عند مجيء الناسخ.أما في التخصيص فإن الحكم يتعلّق ابتداء ببعض الأفراد و لا يتعلّق بجميعها(برد،برص،15،428)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص397)
sourceLink

-التخصيص نوع من التأويل...،بل هو أكثر أنواع التأويل وقوعا(دري،نهج،6،212) -التخصيص نوع من التوفيق بين العام و الخاص (دري،نهج،20،476) -لا يقوم التخصيص-عند الجمهور-على أساس المعارضة بين العام و الخاص،لأن الظنّي لا يعارض القطعي،...-و على هذا، فالتخصيص في جوهره عندهم ليس إلا بيانا أو تفسيرا للعام الذي يستوي فيه احتمالان:- احتمال إرادة العموم.-و احتمال إرادة الخصوص.-حتى إذا ورد الخاص،رجّح احتمال الخصوص الذي كان قائما(دري، نهج،13،554) -يرى الحنفية أن التخصيص نوع من البيان، و لكنه يتضمّن معنى المعارضة.-أما كونه بيانا،فلأنه يقوم على دليل يبيّن إرادة الشارع الخصوص ابتداء.-و أما أن فيه معنى المعارضة،فلأن العام و الخاص دليلان قطعيان تدافعا بحكمهما في القدر الذي اختلفا فيه(دري،نهج،7،556) -التخصيص عند الحنفية،هو قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن مساو له من حيث القطعية و الظنّية أو قوة الدلالة(دري، نهج،10،557) -لا يفرّق جمهور الأصوليين-و منهم الشافعية و المالكية-بين القصر و التخصيص،فهما مترادفان(دري،نهج،7،564) -إن كان الدليل غير مستقلّ في معناه،فهو-عند الحنفية-قصر لا تخصيص(دري،نهج، 9،565) -الحنفية يطلقون لفظ القصر على التخصيص لا العكس،و بذلك كان القصر عندهم أعمّ‌،فكل تخصيص قصر،و ليس كل قصر تخصيصا (دري،نهج،10،565) -التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام:- و هي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداء. -بمعنى أن المشرّع لم يرد من العام"شموله" منذ بدء تشريع حكمه،بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداء.-أما النسخ الجزئي،فهو إلغاء للإرادة الأولى،و رفع لها،بالنسبة لبعض أفراد العام،بعد أن استقرّت أو عمل بمقتضاها زمنا،طال أو قصر.-أو بعبارة أخرى، التخصيص يدلّ على أن البعض الذي خصص لم يكن مرادا ابتداء.-أما النسخ،فيدلّ على أن المنسوخ كان مرادا ابتداء زمنا ما،ثم بيّن الناسخ انتهاء أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه.- فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن (دري،نهج،2،567) -التخصيص يجوز أن يكون بالنصّ‌،و الإجماع، و القياس و العقل،و العرف،و المصلحة المرسلة.-أما النسخ ابتداء فلا بدّ أن يكون بنص شرعي موحى به(دري،نهج،9،568) -التخصيص لا بدّ أن يكون مقارنا للعام في زمن تشريعه-أما النسخ ابتداء فلا يكون إلا بنص شرعي،لاحق أي متأخّر عن العمل بالعام إجماعا(دري،نهج،4،569) -العام الذي نسخ جزئيّا،تبقى دلالته على الباقي قطعية،لأن دليل النسخ لا يقبل التعليل،فلا يتطرّق إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما نسخ؛لاشتراكهما في علّة متّحدة،حتى يصير ظنّيّا.-أما دليل التخصيص،فيقبل التعليل،فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما خصّص.-و نشوء الاحتمال هذا يورث الظنّية في العام المخصوص،إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال(دري،نهج،8،570) -التخصيص تصرف في المعنى الذي تناوله اللفظ العام لغة،و بيان لعدم شموله اللغوي(دري، نهج،6،573) -التخصيص يعمل فيه بالأصل،و هو العام المخصوص،أما التقييد،فلا يعمل فيه بالأصل المطلق.التخصيص جملة مفيدة ذات معنى مستقل-أما التقييد فهو مفرد (دري،نهج،15،573) -التخصيص الاستثناء من الأصل العام،أو القاعدة العامة(دري،نهج،13،614) -التخصيص عند جميع العلماء و على التحقيق هو:"إخراج صيغة العام عمّا له من العموم إلى الخصوص بدليل"و يكون المراد عندئذ من العام ليس جميع أفراده بل بعض أفراده،و يقال فيه حينئذ:أن العام قد دخله التخصيص،أي أن حكم العام قد قصر على بعض أفراده،كما لو قال أحد لوكيله:"لا تعط أحدا،واعط زيدا"فالجزء الأول من الكلام عام يشمل جميع الناس في عدم الإعطاء،و الجزء الثاني دليل خاص يخرج زيدا من العموم و يجعل حكم الجزء الأول العام،و هو الحرمان من العطاء مقصورا على بعض أفراده فلا يتناول الجميع.و التخصيص عند المحقّقين من العلماء ليس إخراجا لبعض آحاد العام من الحكم بعد دخولها في عمومه.-أي ليس هو تغييرا لإرادة الشارع الأولى.-و إنما هو بيان لإرادة الشارع"الخصوص"من أول الأمر. أي أن الآحاد التي يشملها لفظ العام في أصل وضعه اللغوي لم تدخل كلها في الدلالة من أول الأمر.و هذا في الحقيقة هو الأساس في الفرق بين التخصيص و بين النسخ(دوا،دخل، 15،181) -النسخ تغيير الأحكام الثابتة المقرّرة سابقا،- أما التخصيص فهو يبيّن و يمنع دخول بعض الآحاد في"عموم"ما تدلّ عليه الصيغة من أول الأمر،فهو يجعل اللفظ العام مقصورا في دلالته على بعض آحاده(دوا،دخل،4،183) -التخصيص هو بيان لإرادة المتكلّم من أول الأمر،و أما النسخ فهو تغيير لإرادة المتكلّم الثابتة المقرّرة و رفع لها(دوا،دخل، 3،194) -التخصيص لا يرد إلا على العام،و أما النسخ فيرد عليه و على غيره(دوا،دخل،6،194) -التخصيص عند الأحناف يجب أن يكون مقترنا ...و أما النسخ فلا يكون إلا متراخيا(دوا، دخل،8،194) -التخصيص يجوز بأدلّة السمع و غيرها من العقل و العرف...و أما النسخ فلا يجوز إلا بالسمع (دوا،دخل،11،194) -أدلّة التخصيص عندهم(الشافعية):-إما "متّصلة"بالعام و ذلك بأن تكون جزأ منه غير مستقلّ كالصفة و الاستثناء؛-و إما"منفصلة" عن العام بأن تكون مستقلّة عنه(دوا،دخل، 15،199) -(من التخصيص):تخصيص الكتاب بالكتاب، -و تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة،- و تخصيص السنّة المتواترة بالسنّة المتواترة،- و تخصيص السنّة بالكتاب.و هذه الأمور الأربعة هي موضع اتّفاق تقريبا.... و هنالك أمور هي موضع خلاف،و أهمها:- تخصيص الكتاب بالإجماع،-و تخصيص الكتاب بالقياس،-و تخصيص الكتاب بخبر الآحاد،-و تخصيص الكتاب بعمل الصحابي،-و تخصيص الكتاب بالعادات، -و تخصيص الكتاب بالمصالح المرسلة(دوا، دخل،5،206) -(التخصيص):هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام،بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص(مظ،مصف 1، 10،129) -التخصيص ليكون تخصيصا لا بدّ أن يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام.و لأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص غير أنه لمّا كان الخاص أظهر من العام فيجب أن يقدّم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص، فيستكشف منه أن المتكلّم الحكيم لم يرد العموم من العام و إن كان ظاهر اللفظ العموم و الشمول،لحكم العقل بقبح ذلك من الحكيم مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء.و عليه،فالتخصيص عبارة عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص و إخراج الخاص عن عموم العام،مع فرض بقاء عموم لفظ العام شاملا للخاص بحسب لسانه و ظهوره الذاتي(مظ،مصف 4،196،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص399)
sourceLink

-الحكومة(في بعض مواردها)هي كالتخصيص بالنتيجة،من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر،و لكن الفرق في كيفية الإخراج،فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله،و في الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول،بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله،تنزيلا و ادّعاءا،فلذلك يكون الحاكم متصرّفا في عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم.و نستعين على بيان الفرق بالمثال،فنقول:لو قال الآمر عقيب أمره بإكرام العلماء:(لا تكرم الفاسق)،فإن القول الثاني يكون مخصّصا للأول لأنه ليس مفاده إلا عدم وجوب إكرام الفاسق مع بقاء صفة العالم له.أما لو قال عقيب أمره:(الفاسق ليس بعالم)فإنه يكون حاكما على الأول،لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا،بتنزيل الفسق بمنزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم.و هذا تصرّف في عقد الوضع،فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادّعاء و التنزيل.و بالطبع لا يعطي له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام و نحوه(مظ، مصف 16،196،2) -الورود كالتخصّص في النتيجة،لأن كلاّ من الورود و التخصيص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيّا،و لكن الفرق أن الخروج في التخصيص خروج بالتكوين بلا عناية التعبّد من الشارع،كخروج الجاهل عن موضوع دليل"أكرم العلماء"فيقال:إن الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصيصا، و أما في الورود فإن الخروج من الموضوع بنفس التعبّد من الشارع بلا خروج تكويني، فيكون الدليل الدالّ على التعبّد واردا على الدليل المثبت لحكم موضوعه(مظ،مصف 2، 21،197) -العرف لا يخصّص إلا النصوص الظنّية.أما القطعية فلا يقوى على تخصيصها،لأن التخصيص فرع التعارض،و التعارض يستلزم التساوي،و العرف على أي صورة وقع لا يرقى إلى مرتبة النصوص القطعية حتى تعارضها فيخصّصها،و بعبارة أخرى أنه لا يقوى على معارضة النصوص التي أتت بأحكام لا تتغيّر مصالحها بتغيّر الأيام كنصوص الربا و الخمر و الميراث و الحدود و القصاص و ما شابهها،أما النصوص التي أتت بأحكام تحتمل مصالحها التغيّر أو أنها بنيت على مصلحة العرف القائم حين نزولها فإنه يقوى على معارضتها.و من يستقرئ النصوص التي قيل إنها خصّصت بالعرف يجدها كلها نصوصا ظنّية لأنها أحاديث ثبتت بطريق الظن الغالب لا بطريق القطع، فوق أن دلالتها قد تكون ظنّية لاحتمالها لأكثر من معنى(شل،شلص،5،325) -التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده بدليل من الأدلّة يسمّى مخصّصا(شل،شلص، 13،421) -النسخ يرد على العام و الخاص،أما التخصيص فلا يكون إلا للعام(شل،شلص،20،537) -النسخ للعام قد يكون لكل أفراده،و قد يكون لبعض أفراده،بخلاف التخصيص فإنه لا يكون إلا لبعض أفراده(شل،شلص،2،538) -التخصيص يقصد به إخراج صيغة العام من العموم إلى الخصوص بدليل.و المراد بالأمر عندئذ بعض أفراد العام و ليس جميعهم. و التخصيص مغاير للنسخ أصوليّا،فالنسخ يغيّر الأحكام،أما التخصيص فيبقي عليها، مانعا دخول بعض الأفراد في العموم.و هو يختلف في العلاقة المنطقية عن الاستثناء،إذ الاستثناء يرتبط بالحكم كاملا،كقولنا:(لا تعط إلا زيدا)بينما المثال في التخصيص:"لا تعط واحدا،و أعط زيدا)(عج،أصل، 19،167) -التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة،و النّسخ يدخل على العين الواحدة(م،ذر 5،236،1) -ليس يمتنع أن يكون اللّفظ-إذا دخله التّخصيص بالاستثناء-غير مجاز،على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا،لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه غيره تغيّرت حاله في صورته،و ليس يجري مجرى المخصّصات المنفصلة،من دليل عقليّ‌،أو غيره،ألا ترى أنّ أكثر الكلام مركّب ممّا إذا فصلّنا بعضه من بعض أفاد ما لا يفيده المركّب،نحو قولنا: "سما"و"رمى"و"جرى"،لأنّ سما يفيد العلوّ و رمى يفيد الرّمي المخصوص،و جرى يفيد الرّكض،و مع التّركيب و الزّيادة يفيد فائدة أخرى،و لا يقول أحد:أنّ ذلك مجاز في حال تركيبه،من حيث وجد اللّفظ الّذي يفيد إذا انفرد فائدة.لا يفيد مع التّركيب تلك الفائدة، و كذلك الاستثناء قد غيّر حكم الجملة في صورتها،فلا يجب أن تكون معه مجازا،و إن كانت مجازا إذا تغيّر حكمها بدليل منفصل، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة،و إنّما أثّر في المعنى(م،ذر 12،239،1) -الأدلّة الدّالة على التّخصيص على ضربين: متّصل بالكلام،و منفصل عنه.و المتّصل قد يكون استثناء،أو تقييدا بصفة.و قد ألحق قوم بذلك الشّرط،و هذا غلط،لأنّ الشّرط لا يؤثّر في زيادة و لا نقصان،على ما كنّا قدّمناه،و لا يجري مجرى الاستثناء و التّقييد بصفة.فأمّا المخصّصي المنفصل،فقد يكون دليلا عقليّا و قد يكون سمعيّا،فالسّمعيّ ينقسم إلى ما يوجب العلم و إلى ما يوجب الظّنّ‌،كالقياس و أخبار الآحاد،و ليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصّصات(م،ذر 5،243،1) -التّخصيص إنّما يصحّ دخوله-على جهة الحقيقة-فيما هو عموم على جهة الحقيقة، فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة،فالتّخصيص لا يصحّ فيه. و هذا القسم على ضربين:أحدهما ما هو من جهة دليل اللّفظ و معناه يتناول أعيانا،فمعنى التّخصيص يصحّ فيه،كما أنّ معنى العموم ثابت فيه.و القسم الآخر يتناول أشياء كثيرة،لا بظاهر اللّفظ،و لا بدليله،لكن من جهة القياس،فمن أجاز تخصيص العلّة الشّرعيّة، أجازه،و من منع تخصيص العلّة الشّرعيّة،منعه (م،ذر 3،295،1) -ألفاظ الجمع كالمشركين و الرّجال متى بلغ التّخصيص فيها إلى أقلّ من ثلاثة،كان اللّفظ مجازا،و إذا بلغ ثلاثة،كان اللّفظ حقيقة،كما يكون فيما زاد.و ليس كذلك لفظة من فيما يعقل،و ما فيما لا يعقل،لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد،لم يخرج الكلام من كونه حقيقة(م،ذر 4،297،1) -اعلم أنّ الأخبار كالأوامر في جواز دخول التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر،و إذا كان معنى التّخصيص هو أن يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ؛فهذا المعنى قائم في الأخبار أظهر من قيامه في غيرها(م،ذر 1، 10،313) -التّخصيص إنّما يكون بطريقة التّنافي،و لا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة، فكيف يخصّ بها؟!و أيّ شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل:"أعط الرّجال و زيدا"لا يقتضي إفراد زيد إلاّ أن يكون دخل في الجملة الأولى،و إنّما أفرد تفخيما أو تأكيدا،على مدهب من يراه.و إنّما بنى بعض الشّافعيّة قوله هذا على دليل الخطاب،و هو باطل(م،ذر 9،314،1) -التخصيص:أولى من الاشتراك؛لأنّه خير من المجاز(ح،مبا،1،82) -التخصيص:أولى من النقل؛لأنّه خير من المجاز.و المجاز:أولى من الاضمار؛لكثرته (ح،مبا،5،82) -التخصيص:أولى من المجاز،لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده؛و من الإضمار،لأنه أدون من المجاز(ح،مبا، 1،83) -التخصيص و هو:إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه.و هو:إمّا بمتّصل،أو منفصل.فالأول:الاستثناء،و الشرط، و الصفة،و الغاية.و الثاني:عقلي و سمعي. و الفرق بينه و بين النسخ:أنه لا يصحّ إلا في اللفظ،و النسخ يصحّ فيما علم بالدليل إرادته. و لأنّ نسخ الشريعة بمثلها جائز،بخلاف التخصيص.و لأنّ النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص.و الحقّ‌؛إنّ التخصيص جنس للنسخ،و الاستثناء،و غيرهما(ح،مبا، 8،134)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص401)
sourceLink

- لا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعما على أحد، فثبت أن كان ثمّ منه معنى زائد خصّهم به، و أن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة، و لا ترك الإنعام بخل كما قالوا (م، ت، 146، 9) - أثبتنا وجوها و اعتبارات عقليّة للفعل الواحد، و أضفنا كل وجه إلى صفة أثّرت فيه، مثل الوقوع فإنّه من آثار القدرة، و التخصيص ببعض الجائزات فإنّه من آثار الإرادة، و الإحكام فإنّه من دلائل العلم (ش، ن، 74، 7) - المعلوم يتخصّص مرادا، و المراد يتخصّص وجودا هو بعينه جوهر، إلاّ أنّه في ذاته يكون شيئا فيخصّصه الوجود بعد الشيء، حتى تتخصّص الشيئية الخارجة جوهرا، و تتخصّص الجوهريّة العامة الخارجة بهذا الجوهر (ش، ن، 161، 4)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص301)
sourceLink

Particula rization ,Specification
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1529)
sourceLink

تخصيص العموم بالعادة

-تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة،و كذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم (تي،سود،5،125)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص413)
sourceLink

تخصيص العام بالنيّة

-تخصيص العام بالنيّة مقبولة ديانة لا قضاء، و عند الخصاف تصحّ قضاء أيضا؛فلو قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق،ثم قال:نويت من بلدة كذا.لم تصحّ في ظاهر المذهب خلافا للخصاف.و كذا من غصب دراهم إنسان(نج، نظر،2،56)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص411)
sourceLink

تخصيص على قصر اللفظ

-التخصيص على قصر اللفظ و إن لم يكن عاما كما يطلق عليه عام لتعدّده كعشرة و المسلمين المعهودين و ضمائر الجمع،و لا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل(حا، تلو 4،130،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص412)
sourceLink

تخصيص عموم النص

-أقرّ الغزالي كما ترى تخصيص عموم النص بالمصلحة،بل اعتبره محل اتّفاق.و المتأمّل في هذا الكلام يراه لا يختلف شيئا من حيث المآل و النتيجة عن كلام الشارحين لقاعدة الاستحسان و المصالح المرسلة من رجال المذاهب المشتهرة(زرق،صلح،19،70)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص413)
sourceLink

تخصيص العموم

-لمّا جاز تخصيص العموم من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة عن الباقي بعد التخصيص، جاز أيضا تخصيص العلل الشرعية،من حيث صلح أن تكون أمارة للباقي بعد التخصيص (جص،فص 14،262،4) -تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام(شي،جا،27،16) -إنّ مالكا و أبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان،من ظاهر أو معنى.و يستحسن مالك أن يخصّ بالمصلحة،و يستحسن أبو حنيفة أن يخصّ بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس،و يريان معا تخصيص القياس و نقض العلّة،و لا يرى الشافعي لعلّة الشرع إذا ثبتت تخصيصا(شط،وفق 1،209،4) -كل شيء هو حجّة في نفسه لا بدّ من تخصيص العموم به،و إنّما الخلاف في عبارة،أو في وقوع ذلك(م،ذر 11،279،1) -أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كلّ حال،و قد كان جائزا أن يتعبّد اللّه- تعالى-بذلك،فيكون واجبا،غير أنّه ما تعبّدنا به(م،ذر 12،280،1) -لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ‌ تخصيص العموم به،و إجماع الصّحابة حجّة، فيجب التّخصيص به.و نحن و إن كنّا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجّة،أو في دليله، فالحكم لا خلاف فيه بيننا(م،ذر 1، 11،288)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص412)
sourceLink

تخصيص العلة

هو تخلف الحكم عن الوصف المدّعى عليه فى بعض الصور لمانع فيقال الاستحسان ليس من باب خصوص العلل يعنى ليس بدليل مخصص للقياس بل عدم حكم القياس لعدم العلة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص24)
sourceLink

Specifying the effective cause تخلف الحكم عن الوصف المدّعى علّة في بعض الصور، لوجود مانع. و يسمّى نقضا. (ر: نقض).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص126)
sourceLink

تخصيص العام

-تخصيص العام به و يجوز تقييد المطلق به و ما لا فلا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب و بالسنة و السنة بالسنة و بالكتاب،و تقييدهما بالقياس و المفهومين و فعل النبي عليه الصلاة و السلام و تقريره(سب،عطر 1،84،2) -اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال:أحدهما:و إليه ذهب الأكثرون،كما قاله الآمدي،و ابن الحاجب،و اختاره الإمام فخر الدين، و أتباعه:أنّه لا بدّ من بقاء جمع كثير،سواء كان العام جمعا كالرجال،أو غير جمع ك‍ "من"و"ما"و"أين"،إلاّ أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له،و إعلاما بأنّه يجري مجرى الكثير،كقوله تعالى: فَقَدَرْنٰا فَنِعْمَ‌ اَلْقٰادِرُونَ‌ (المرسلات:23)...و الثاني: قاله القفال الشاشي،يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقلّ المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص،مراعاة لمدلول الصيغة، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع، كالرجال و نحوه إلى ثلاثة،لأنّها أقلّ مراتب الجمع على الصحيح،و في غير الجمع ك‍ "من"و"ما"إلى الواحد،فيقول:من يكرمني أكرمه،و يريد به شخصا واحدا.و الثالث: يجوز إلى الواحد مطلقا،جمعا كان أو غيره (اس،مهد،14،376) -تخصيص العام و نحوه؛كتقييد المطلق؛قد يكون باللفظ و قد يكون بغيره،فغير اللفظ ثلاثة أشياء و هي:1-النيّة.2-و العرف الشرعي. 3-و العرف الإستعمالي،و يعبّر عنه بالقرينة (اس،مهد،4،380) -إذا حكم على العام بحكم،ثم أفرد منه فردا و حكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول،فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام،أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك(اس،مهد،17،415) -تخصيص العام أكثر من تأويل الخاص(با، يسر 4،159،3) -تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا جميعها.أو هو تبيين أن الحكم المتعلّق بالعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده(خل،خلص،14،186) -تخصيص العام:هو قصر العام على بعض أفراده ابتداء على معنى أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده فلا يتأخّر المخصّص و هذا عند الحنفية،أما عند الجمهور فيجوز أن يتأخّر المخصّص بشرط ألا يكون هذا التأخّر تأخّرا عن وقت العمل فإن تأخّر المخصّص عن وقت العمل كان نسخا.فإذا كان المقصود من العام جميع أفراده ابتداء ثم طرأت مصلحة اقتضت قصر العام على بعض الأفراد فهذا نسخ جزئي لا تخصيص للعام،لأنه إبطال العمل بحكم العام بالنسبة لبعض أفراده(برد،برص، 1،405) -اشترط المالكية في المصلحة التي تصلح دليلا لتخصيص العام،أن تكون قد اقتربت من مستوى"الضرورة"و ذلك بأن تشتدّ الحاجة إليها بما يقرب من الضرورة،بحيث لو لم تتحقّق لوقع الناس في ضيق شديد،و مشقّة بالغة غير معتادة،و هذا الوصف يشمل المصلحة الخاصة و العامة(دري،نهج، 13،213) -تخصيص العام بكلّ من القياس الخاص، و المصلحة المرسلة،نوع من معارضة النص بالرأي(دري،نهج،12،623) -تخصيص العام على نحوين:1-أن يقترن به مخصّصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلّم كقولنا:أشهد أن لا إله إلا اللّه. و يسمّى المخصّص(المتّصل).فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم.و تلحق به-بل هي منه-القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالّة على إرادة الخصوص،على وجه يصحّ تعويل المتكلّم عليها في بيان مراده.2- ألاّ يقترن به مخصّصه في نفس الكلام،بل يرد في كلام آخر مستقلّ قبله أو بعده.و يسمّى المخصّص(المنفصل)،فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم،كالأول. فإذن لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلّم،و إنما الفرق بينهما من ناحية أخرى،و هي ناحية انعقاد الظهور في العموم: ففي المتّصل لا ينعقد للكلام ظهور إلاّ في الخصوص،و في المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه،غير أن الخاص ظهوره أقوى، فيقدّم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر(مظ،مصف 1، 10،132)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص410)
sourceLink

تخصيص بغير دلالة العام

-التخصيص يغيّر دلالة العام و بيان التغيير لا يجوز تراخيه عن المبين.بخلاف النسخ فإنه بيان تبديل و هو لا يكون إلا متراخيا(شل، شلص،13،426)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص413)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّخْصِيص

الخاء و الصاد أصلٌ‌ مطّرد منقاس،و هو يدلُّ‌ على الفُرْجة و الثّلمة.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص152)sourceLink

اسماء

التَّخُصّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخَصائصيّالخُصُوصيّالأَخِصَّاءمشتق ثلاثی مجرد الخَوَاصّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخِصِّيصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخَاصِّيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالإِخْصاصمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالخُصُوصيَّةالخَصَاصَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخِصَّانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَخَصّمشتق ثلاثی مجرد المُخَصَّصمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُخِصّاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالمُتَخَصِّصاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالخَصُوصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُخْتَصّمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالتَّخَصُّصمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالخُصَّانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخُصّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخَصَاصمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاخْتِصَاصمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأخصّائيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَخْصُوصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخَصَائِصمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخُوَيْصَّةمشتق ثلاثی مجرد الخَاصّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخِصّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخُصُوصمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِخْتِصَاصِيّمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالخِصِّيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخَصِيْصَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالخُصُوصَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخَصَاصَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخُصاصةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالخاصَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّخْصِيصمصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.