الْعُمُوم ما يقع من الاشتراك . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص119) 
[فى الانكليزية] General , generality , common- [في الفرنسية] General , generalite , commun بالفتح و ضم الميم في اللغة الشّمول. يقال مطر عامّ أي مشتمل الأمكنة. و عند المنطقيين هو كون أحد المفهومين اشتمل أفرادا من المفهوم الآخر، إمّا مطلقا بأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر من غير عكس كلّي و يسمّى عموما مطلقا، و ذلك المفهوم يسمّى عاما مطلقا و أعمّ مطلقا، و ذلك المفهوم الآخر يسمّى خاصّا مطلقا و أخصّ مطلقا، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنّه أعمّ منه مطلقا. و إمّا من وجه بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر و يسمّى عموما من وجه و ذلك المفهوم يسمّى عاما من وجه و أعمّ من وجه، و المفهوم الآخر يسمّى خاصا من وجه و أخصّ من وجه، كالحيوان بالنسبة إلى الأبيض. و أمّا ما وقع في العضدي من أنّ المنطقي يقول العامّ ما لا يمنع تصوّره من الشركة و الخاص بخلافه فليس بصحيح، صرّح به المحقق التفتازاني في حاشيته. و يجيء العموم و الخصوص بمعنى آخر أيضا يذكر في لفظ النسبة. و عند الأصوليين هو كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرقا لجميع ما يصلح له، و ذلك اللفظ يسمّى عاما. و المراد بالوضع أعمّ من الوضع الشخصي و النوعي، فدخل النكرة المنفية إذ قد ثبت من استعمالهم لها أنّ الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور و اللفظ مستغرق لكلّ فرد في حكم النفي، بمعنى عموم النفي عن الآحاد في المفرد و عن الجموع في الجمع، لا نفي العموم. و هذا معنى الوضع النوعي لذلك. و لا يرد أنّ النكرة المنفية مجاز في العموم لتصريحهم بأنّها حقيقة فيه. و المراد بالوضع لكثير أعمّ من الوضع لكلّ واحد من وحدان الكثير، أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير أو لمجموع وحدان الكثير من حيث هو مجموع، فيكون كلّ من الوحدان نفس الموضوع له أو جزئيا من جزئياته أو جزءا من أجزائه، فيندرج فيه المشترك و العلم و أسماء العدد. إن قيل فيندرج فيه مثل زيد و رجل لأنّه موضوع لكثير بحسب الأجزاء؟ قلنا المعتبر هو الأجزاء المتفقة في الاسم كآحاد المائة. و معنى كون الكثير غير محصور أن لا تكون في اللفظ دلالة في عدد معين و إلاّ فالكثير المتحقّق محصور لا محالة. فبتقييد الوضع بالواحد خرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعدّدة، و أمّا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد كالعين لأفراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحدّ. و بقيد الكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد و رجل. و بقيد غير محصور يخرج أسماء العدد فإنّ المائة مثلا وضعت وضعا واحدا لكثير و هي مستغرقة لجميع ما تصلح له، لكن الكثير محصور، و معنى الاستغراق التناول، و خرج منه الجمع المنكّر فإنّه واسطة بين العام و الخاص على ما هو اختيار المحقّقين، و أمّا عند من جعله من العام كفخر الإسلام و بعض المشايخ فلم يشترط هذا القيد. فعلى هذا الخاص ما وضع للواحد شخصيا كان كزيد أو نوعيا كرجل و فرس، أو لكثير محصور كالعدد و التثنية. لا يقال قيد غير محصور مستدرك لأنّ الاحتراز عن أسماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لأنّ لفظ المائة مثلا إنّما يصلح لجزئيات المائة لا لما يتضمنه المائة من الآحاد، لأنّا نقول أراد بالصلوح صلوح اسم الكلّي لجزئياته أو الكل لأجزائه، فحينئذ يصلح لفظ المائة لما تتضمنه من الآحاد. و بهذا الاعتبار صيغ الجموع و أسماء الجموع بالنسبة إلى الآحاد مستغرقة لما تصلح له فتدخل في الحدّ. و قال أبو الحسن البصري: العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. و زاد بعض المتأخّرين بوضع واحد احترازا عن خروج المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، و كذا عن خروج اللفظ الذي له معنى حقيقي و مجازي باعتبار استغراقه لأفراد معنى واحد فإنّ عمومهما لا يقتضي أن يتناولا مفهوميه معا، و ترك هذا القيد إنّما هو بالنظر إلى أنّ ما يصلح له المشترك بحسب إطلاق واحد ليس هو جميع أفراد المفهومين بل أفراد مفهوم واحد. و اعترض عليه بأنّه إن أريد بصلوحه للجميع أن يكون الجميع جزئيات مفهومه لم يصدق على مثل الرجال و المسلمين المتناول لكل فرد فرد، و إن أريد أن يكون الجميع أجزاءه لم يصدق على مثل الرجل و لا رجل و نحو ذلك مما الجميع جزئياته لا أجزاؤه، فتعيّن أن يراد الأعمّ فيصدق على مثل العشرة و المائة من أسماء العدد، و مثل ضرب زيد عمروا من الجمل المذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفعل و الفاعل و المفعول. و يمكن أن يقال المراد صلوح اسم الكلّي للجزئيات و عموم مثل الرجال و المسلمين إنّما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد. و قال الغزالي العام اللفظ الواحد الدّال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. فاللفظ بمنزلة الجنس و فيه إشعار بأنّ العموم من عوارض الألفاظ خاصة، و احترز بالواحد عن سائر المركّبات الدّالة على معاني مفرداتها كضرب زيد عمروا. و بقوله من جهة واحدة عن المشترك إذ دلالته على معنيين باعتبار تعدّد الوضع. و قيل عن مثل رجل فإنّه يدلّ على كلّ واحد على سبيل البدلية، لكن من جهات، أي إطلاقات متعدّدة. و بقوله على شيئين عن مثل زيد و رجل مما مدلوله شيء واحد. و قوله فصاعدا ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال و المسلمين و لا رجل إذ المتبادر من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين، و المراد بالشيء معناه اللغوي الشامل للموجود و المعدوم و الموصول، مثل من و ما من ألفاظ العموم وحده لا مع الصلة. و لو سلّم فالمراد باللفظ الواحد أن لا يتعدّد بتعدّد المعاني، فإنّ قولنا الذي في الدار لا يتغيّر سواء أريد به زيد أو عمرو أو غيرهما، و لا يرد عليه دخول جمع المعهود و النكرة، إذ الغزالي يرى أنّ جمع المعهود و النكرة عامان، و لا يرد أيضا دخول المثنّى إذ لا يصدق عليه أنّه يدلّ على معنيين فصاعدا إذ لا يصلح لما فوق اثنين. و فيه أنّ مبنى هذا على أنّ قولنا بع بدرهمين فصاعدا معناه الأمر بأن يبيعه بما فوق درهمين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن متمثلا، و الحقّ خلاف ذلك كما لا يخفى. و تحقيقه أنّه حال محذوف العامل أي فيذهب الثمن صاعدا بمعنى أنّه قد يكون فوق درهمين. فالعام ما يدلّ على شيئين و يذهب المدلول صاعدا أي قد يكون فوق الشيئين فيدخل المثنى في الحدّ لا محالة مع أنّه ليس عاما. و قال ابن الحاجب: العامّ ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة. فقوله ما دلّ كالجنس يدخل فيه الموصول مع الصّلة، و فيه إشعار بأنّ العموم لا يخصّ الألفاظ، و المسمّيات تعمّ الموجود و المعدوم و تخرج المثنّى و مثل زيد، و المراد المسمّيات التي يصدق على كلّ منها ذلك الأمر المشترك فيخرج أسماء الأعداد لأنّ دلالتها على الآحاد ليست باعتبار أمر تشترك هي فيه بمعنى صدقه عليها، و يدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه دون أفراد المفهومين، و كذا المجاز باعتبار نوع من العلاقات. فقوله باعتبار متعلّق بقوله دلّ، و كذا قوله ضربة و قوله مطلقا قيد لما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود، مثل جاءني رجال فأكرمت الرجال، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين و يشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فإنّه أيضا مع قيد التخصيص. و الجواب أنّ الأمر المشترك فيه هو العام المضاف إلى ذلك البلد، و هو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال المعهودين فانه لم يرد به افراد الرجل المعهود على (إطلاقه بل مع خصوصية العهد فليتأمل. و قوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل و امرأة فإنّه يدلّ على مسمّياته لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل. ثم الظاهر أنّ جمع النكرة داخل في الحدّ مع أنّ عمومه خلاف ما اختاره. و قد يقال المراد مسمّيات الدّال حتى كأنّه قال ما دلّ على مسمّياته أي جزئيات مسمّاة، و رجال ليس كذلك، و أنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه لأنّ عشرة مثلا لا تدلّ على جميع مسمّياته، و أنّه لا يتناول مثل الرجال و المسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل و المسلم. و غاية ما يمكن أن يقال إنّ المراد مسمّيات ذلك اللفظ كمن و ما، أو مسمّيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ تحقيقا كالرجال و المسلمين أو تقديرا كالنساء لأنّه بمنزلة الجمع للفظ يرادف المرأة، و حينئذ يكون قيد باعتبار أمر اشتركت فيه للبيان و الإيضاح. فائدة: العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة. و أمّا في المعنى فإذا قيل هذا المعنى عام فهل هو حقيقة؟ فيه مذاهب. أحدها لا يصدق حقيقة و لا مجازا. و ثانيها يصدق مجازا. و ثالثها هو المختار يصدق حقيقة كما في الألفاظ. قيل النزاع لفظي لأنّه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمّياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة. و إن أريد به شمول أمر لمتعدّد عمّ الألفاظ و المعاني. و إن أريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختصّ بالمعاني. فائدة: اختلف في عموم المفهوم و النزاع فيه أيضا لفظي. فمن فسّر العام بما يستغرق في محلّ النطق لم يجعل المفهوم عاما ضرورة أنّه ليس في محلّ النطق. و من فسّره بما يستغرق في الجملة أي سواء كان في محلّ النطق أولا في محلّ النطق جعل المفهوم عاما، هذا كلّه خلاصة ما في التلويح و شرح مختصر الأصول و حواشيه. التقسيم: العام على ثلاثة أقسام. الأول الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البلقيني: مثاله في القرآن عزيز، إذ ما من عام إلاّ و قد خص منه البعض. و ذكر الزركشي في البرهان أنّه كثير، منه قوله تعالى: وَ اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ اَلنّٰاسَ شَيْئاً وَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً . و أمثال ذلك. و الظاهر أنّ مراد القاضي أنه عزيز في الأحكام الفرعية لا في غير الأحكام الفرعية. و قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ الآية باق على عمومه مع كونه من الأحكام الفرعية. الثاني العام المراد به الخصوص. الثالث العام المخصوص، و للناس بينهما فروق، منها أنّ الأول لم يرد شموله لجميع أفراده لا من جهة تناول اللفظ و لا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. و الثاني أريد شموله و عمومه لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم. و منها أنّ الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني، فإنّ فيه مذاهب أصحّها أنّه حقيقة، و عليه أكثر الشافعية و كثير من الحنفية و جميع الحنابلة، و نقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء لأنّ تناول اللفظ للبعض الباقي بعد تخصيص كتناوله بلا تخصيص، و ذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. و منها أنّ قرينة الأول عقلية و الثاني لفظية. و منها أنّ الأول يصحّ أن يراد به واحد اتفاقا و في الثاني خلاف. أمّا المخصوص فأمثلته كثيرة في القرآن. و من المراد به الخصوص قوله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنّٰاسَ أي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم لجمعه عليه الصلاة و السّلام ما في الناس من الخصال الحميدة، و قوله تعالى اَلَّذِينَ قٰالَ لَهُمُ اَلنّٰاسُ الآية، و القائل به واحد نعيم بن مسعود الأشجعي . و قوله: فَنٰادَتْهُ اَلْمَلاٰئِكَةُ وَ هُوَ قٰائِمٌ يُصَلِّي الآية أي جبرئيل كما في قراءة ابن مسعود كذا في الاتقان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1234) 
احاطة الافراد دفعة و عند الصوفية ما يقع به الاشتراك في الصفات سواء كان في صفات الحق كالحياة و العلم او صفات الخلق كالغضب و الضحك 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص381) 
هو الشّيوع الذي من خصائص النكرات التي لا تتعيّن مفهوماتها بمعيّن.و هو أيضا من مسوّغات الابتداء بالنكرة.راجع: المبتدأ و الخبر،الرقم 3،الفقرة ح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص468) 
- متصوّرات الأذهان ينتسب بعضها إلى بعض كذلك أيضا بالتماثل في النسبة إلى صورة تنتسب إليها كذلك. فيكون الكلّي كليّا لكلّي هو بقياسه جزئي و بقياس ما ينتسب إليه كلّي، و ذلك هو العموم و الخصوص (بغ، م 2، 13، 18) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص558) 
الشمول، و الاستغراق. Generality,commonness تناول اللفظ و استغراقه لجميع ما يصلح له من حيث الوضع، فإذا قال قائل لغيره: أكرم العلماء، فإنّ معنى هذا إكرام كلّ واحد من العلماء، بحيث يتعدّد وجوب الإكرام بعدد العلماء، و لا يناط وجوبه بفرد منهم دون الآخر. و يسمّى هذا العموم عموم الجمع و الاستغراق. حمل اللفظ على جميع ما يصحّ أن يتناوله، إلا أن يخصّصه دليل، يخرج بعض ما تناوله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص299) 
Generality شمول اللفظ لجميع ما يصلح له بالوضع، و قيد الوضع يخرج التعريف عن شموله للإطلاق، حيث دلالته على الشمول و الاستيعاب ليس بالوضع بل بعدم ذكر القيد و بمقدمات الحكمة، و تستخدم فيه صيغ موضوعة لهذا الغرض مثل (كلّ و أي و متى). (- عام) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص203) 
العموم لغة: عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة . و اصطلاحا: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة . و قيل: العموم: استغراق ما تناوله اللفظ . و معنى ذلك: أن يكون اللفظ يتناول جنسا أو جماعة أو صفات أو غير ذلك مما يعمه اللفظ، و يقتضى ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله و يقع عليه، فإن معنى العموم: حمل ذلك اللفظ على جميع ما يصح أن يقع عليه و يتناوله كقولك: الرجال، للذي يصح تناوله، لكل من يقع عليه اسم الرجل، فمعنى العموم: حمله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن يخصصه دليل يخرج به بعض ما تناوله. و قال ابن حزم: العموم: حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص220) 
و هو، في اللغة، يعني الشمول. يقال: «هذا الكساء يعمّ من تحته، أي: يشملهم» فلا بد من وجود شامل و مشمول. و هو يدل على مسمّيات الألفاظ، فهو مما يعرض للألفاظ. و أما في المعاني فمختلف فيه. و في الاصطلاح هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد، نحو: «القوم، الرجال». و هو مستفاد من وضع اللغة. و يقابله «الخصوص». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص226) 
هو استيعاب يكون مدلولا للفظ مثل (كل جميع، كافة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص116) 
العموم في اللغة بمعنى الشمول و الاستيعاب و السريان لكلّ فرد يكون مفهوم العام صالحا للانطباق عليه، و أمّا المراد من العموم في اصطلاح الاصوليين فهو الشمول و الاستيعاب المستفاد بواسطة المدلول اللفظي، و ذلك في مقابل الاطلاق و المفيد لمعنى الشمول و الاستيعاب أيضا إلاّ انّ استفادة ذلك منه تتمّ بواسطة قرينة الحكمة. فالفرق بين الاطلاق و العموم انّما هو من جهة الدال على الشمول و الاستيعاب، فلو كان الدال هو الاوضاع اللغويّة فهذا باصطلاح الاصوليين عموم و ان كان الدال على ذلك هو قرينة الحكمة فهو الإطلاق باصطلاحهم. ثمّ انّ العموم ينقسم إلى عموم استغراقي و عموم بدلي و عموم مجموعي، و سنوضح ذلك في محلّه، هذا و قد ذكرت للعموم مجموعة من الصيغ في لغة العرب، منها كلمة «كلّ» و «جميع» و «قاطبة»، و هذا ما سنوضحه ان شاء اللّه تحت عنوان «كلّ»، كما انّه قيل انّ النكرة في سياق النفي أو النهي وضعت للعموم، و كذلك الجمع المعرف بالألف و اللام، و قد أوضحنا ذلك تحت عنوانيهما. و بقي في المقام بحث لا بدّ من الإشارة اليه، و هو انّه بعد ان اتّضح انّ معنى العموم هو استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم و انّ ذلك استفيد بواسطة ما وضعت له أدوات العموم من معنى الاستيعاب و الشمول نقول: انّه إذا كان معنى العموم هو ذلك فإنّه يقتضي دخول اسماء الاعداد كلفظ عشرة تحت ضابطة العموم المذكورة، لأنّ اسماء الأعداد كلفظ عشرة تدل أيضا على استيعاب الحكم المجعول عليها لجميع وحدات العدد، فحينما يقال «أكرم عشرة رجال» فإنّ لفظ عشرة يدلّ على استيعاب الحكم لجميع وحدات العدد عشرة، و هذا هو معنى العموم، إذ انّه حينما يقال «أكرم كلّ عالم» فإنّ لفظ العموم يدلّ على استيعاب الحكم لكلّ واحد من أفراد الطبيعة المدخولة للفظ «كلّ»، و بهذا تكون اسماء الأعداد من اسماء العموم. إلاّ انّه يقال انّ اسماء الأعداد و ان كانت تدل على استيعاب الحكم لوحداتها إلاّ انّ ذلك هو مقتضى طبع اسم العدد، فليس الاستيعاب مستفادا من وضع اسم العدد لذلك، و انّما هو موضوع لمعناه و هو طبيعة العشرة المهملة مثلا، و الاستيعاب انّما هو أثر تكويني له أو قل لازم ذاتي له، فكما انّ الزوجية و الفردية أثر تكويني و لازم ذاتي لاسم العدد فكذلك الاستيعاب لوحداته، فالزوجيّة مثلا ليست موضوعة للفظ العدد عشرة بل انّ اسم العدد عشرة بطبعه التكويني يقتضي الزوجيّة، و هكذا الكلام في استيعاب العشرة لوحداته فإنّه مقتضى طبع اسم العدد عشرة. و بتعبير آخر: انّ لفظ عشرة مثلا يدلّ بواسطة الوضع على مرتبة من مراتب الأعداد، هذه المرتبة هي المتكونة من مجموعة من الأعداد الفرديّة تساوي عشر وحدات، فهذا ما وضع له لفظ العشرة، و أمّا انقسامه الى متساويين و وقوعه بين مرتبتين من مراتب العدد، و كذلك استحالة انقسامه على الثلاثة دون كسر فهذا ما يقتضيه واقع العدد عشرة و ليس هو من المدلولات اللفظيّة للفظ العشرة. و بهذا يتّضح انّ استيعاب اسم العدد لوحداته ليس من المدلولات الوضعيّة للفظ اسم العدد و انّما هو من مقتضيات واقع اسم العدد، و هذا بخلاف لفظ «كلّ» فإنّها موضوعة لإفادة الاستيعاب و الشمول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص343) 
استغراق ما تناوله اللفظ. و معنى ذلك أن يكون اللفظ يتناول جنسا أو جماعة أو صفات أو غير ذلك مما يعمه لفظ، و يقتضي ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله و يقع عليه. فإن معنى العموم حمل ذلك اللفظ على جميع ما يصح أن يقع عليه و يتناوله. كقولك: الرجال للذي يصح تناوله لكل من يقع عليه اسم رجل. فمعنى العموم حمله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن يخصصه دليل يخرج به بعض ما تناوله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص44) 
-العموم...ففي قول اللّه: إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا (الحجرات: 13):فكلّ نفس خوطبت بهذا في زمان رسول اللّه و قبله و بعده مخلوقة من ذكر و أنثى،و كلها شعوب و قبائل(شف،رس،1،57) -أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول فهذا لا يكون عموما و لا عبارة عنه نحو قوله تعالى وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ (الذاريات: 19)،(و نحو قول)القائل أعط زيدا(حقّه)و هو ما أبيّنه لك بعد هذا،فهذا مجمل ليس فيه معنى العموم(جص،فص 13،63،1) -الخصوص متيقّن فوجب الحكم به،و الوقوف عنده حتى تقوم دلالة العموم(جص،فص 1، 2،100) -فرّقت طائفة بين الأخبار و الأوامر(فوقفت في الأخبار و حكمت بالعموم في الأوامر)،و طائفة وقفت في عموم الأوامر و قالت بالعموم في الأخبار(جص،فص 6،100،1) -مذهب أصحابنا(الأحناف):القول بالعموم في الأخبار و الأوامر جميعا(جص،فص 1، 1،101) -بالقول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان و أصل اللغة، هو مذهب السلف في الصدر الأول و من بعدهم ممّن تابعهم متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض.يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها(جص، فص 16،103،1) -إن ممّا يدلّ على صحة القول بالعموم:أنه لا يخلو حكم اللفظ المطلق المشتمل على مسمّيات من أحد وجوه ثلاثة:إما أن يكون الحكم لكل ما استوفاه الإسم على ما قدّمنا أو الوقف فيه حتى يرد بيان مراد الكل،أو البعض على حسب ما قال القائلون بالوقف و الحكم (فيه)بأقل ما يقع عليه الإسم حتى تقوم دلالة الكل(جص،فص 10،110،1) -إن قال قائل:إنما العموم و الخصوص يتعلّق بقصد المتكلم دون اللفظ،قيل له:لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر و الخبر و الاستخبار أن جميع ذلك إنما يتعلق حكمه بقصد المتكلم (جص،فص 1،116،1) -ينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز(جص،فص 5،116،1) -من سلّم(ورود)لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه الحال مجازا لا حقيقة،و الحقيقة استعماله للعموم و ليس (في)أن اللفظ عدل به عن حقيقته و استعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عند وروده مطلقا على الحقيقة(جص،فص 1، 8،120) -لفظ الكل و الجميع إذا دخلا على العموم، فإنما يؤكدان به ما قد حصل و استقرّ من المعنى و لا يوجبان زيادة حكم على ما تضمنه العموم (العاري)من التأكيد،و إنما يؤكّد بلفظ الكل و الجميع كما يؤكّد بالتكرار،و ليس يفيد التكرار زيادة حكم على ما حصل بالعموم. كقول اللّه أَوْلىٰ لَكَ فَأَوْلىٰ، ثُمَّ أَوْلىٰ لَكَ فَأَوْلىٰ (القيامة:34-35).و الثاني تأكيد في تقرير المعنى الحاصل بدءا(جص،فص 1، 11،121) -إنما يجب على العموم أو الخصوص غير محسوس لأنه إنما يعرف بالرجوع إلى مواضعات أهل اللغة و اصطلاحهم على حكم اللفظ(جص،فص 17،126،1) -قد يرد اللفظ العام و المراد العموم كقوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * (الأنفال:75؛ المجادلة:7)و قوله إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ اَلنّٰاسَ شَيْئاً (يونس:44)و قوله: وَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (الكهف:49)و هو كثير في القرآن (جص،فص 4،135،1) -قد يرد اللفظ الخاص و المراد(العموم)،و قد بيّنا قبل ذلك أن العموم يصحّ إطلاقه في الأحكام مع عدم اللفظ فيه(جص،فص 1، 6،136) -ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو(لفظ)خاص صورته غير صورة لفظ العموم(جص،فص 1، 6،138) -اعتبار العموم آكد من القياس،و ذلك لأن العموم لا بد من(أن)ينصّ لزوم استعماله إما في الجميع و إما في البعض،و ليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا،و ليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به(جص، فص 3،217،1) -تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال(به)فيما عدا المخصوص و عليه تدلّ أصولهم و احتجاجهم للمسائل(جص،فص 1، 7،246) -العموم متى أطلق و المراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في الباقي(جص، فص 12،251،1) -يكون العموم متقدما و يرد الخصوص بعد استقرار حكمه و التمكين من فعله،فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه،و لا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبيّن أن ما خصّ منه لم يكن مرادا بلفظ العموم،و لا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه(جص،فص 5،383،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1040) 
-إذا تقدم لفظ الخصوص و استقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمّنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتّب على الخصوص(جص،فص 1، 4،385) -من حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له(جص،فص 10،386،1) -إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز و يجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا(للعلم بمقتضاه)،و ما اشتمل عليه لفظه،و في وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة و امتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم(جص، فص 13،389،1) -العموم فمنتظم لجميع ما اشتمل عليه من المسمّيات فلا احتمال فيه لغيره(جص، فص 7،390،1) -الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم (جص،فص 9،390،1) -إذا ورد لفظ العموم و الخصوص في(خطاب) واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة،و هذا لا خلاف فيه (جص،فص 4،406،1) -بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص،لأن ورود لفظ العموم يلزمنا أحدهما:اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه. و الآخر:لزوم فعله في أول أحوال الإمكان، و لزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه،لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص،و يوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور(جص،فص 10،73،2) -المجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم و لا خصوص و لا يلزم به الفعل على الفور،بل عند ورود البيان،و أكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبيّنه لنا في الثاني و يلزمنا ببيانه فعله و قبل بيانه توطين النفس عليه و تسهيله عليها، و ينبّهنا على الفكر فيما حتّم فعله من الثواب و بتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه،لأن توطين النفس على المأمور به يسهّل فعله(جص،فص 6،74،2) -سائر الأسماء الموضوعة لمسمّياتها حقيقة في أصل اللغة متى وردت مطلقة لم يجز الوقوف فيها إلى أن يتعرّف إرادة القائل بإطلاقها و وجوب إمضائها على موضوعها في اللغة متى لم يقرنه بدلالة تزيله عن حقيقته،و كلفظ العموم لمّا كان في موضوع اللغة أنه للشمول و الاستيعاب لم يحتج عند وروده مطلقا إلى مساعدة الدلالة في حمله على العموم(جص، فص 15،93،2) -الفعل لا يمكن ادّعاء العموم على الوجوه التي يقع عليها(بص،مع 5،205،1) -القول،فمنه ما لفظه يفيد العموم،و منه ما لفظه لا يفيد العموم.و الذي يفيد لفظه العموم،منه ما يفيده في اللغة و منه ما يفيده في العرف. و يقسم ما يفيد لفظه العموم من وجه آخر، فيقال:منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط، و منه ما يفيده من جهة المعنى و اللفظ.و أما ما لا يفيد لفظه العموم،فمنه ما يفيد عن جهة المعنى،و منه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ و لا من جهة المعنى(بص،مع 12،205،1) -الذي يفيد العموم من جهة المعنى،فهو أن يدلّ على العموم دليل يقترن باللفظ و ذلك ضروب: فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم و مفيدا لعلته،فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة.و منها أن يكون اللفظ،المفيد لعموم اللفظ،ما يرجع إلى سؤال سائل.و منها دليل خطاب عام،على قول من جعله حجة(بص، مع 10،208،1) -ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ و لا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما،فنحو الجمع المذكر،و نحو جمع المذكر لا يدخل تحته المؤنث(بص،مع 7،209،1) -"إنّ العموم مخصوص"هو أن المتكلّم به استعمله في بعض ما تناوله.و لا معنى لذلك، إلاّ أنّه قصد به بعض ما تناوله،أو ما يجري مجرى القصد(بص،مع 16،256،1) -العموم إذا علّق حكما على أشياء،و ورد لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم على بعضها،فإنّه لا يجب انتفاء الحكم عمّا عدا ذلك البعض (بص،مع 13،311،1) -تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية و بعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب.و من الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل،دون بيان العموم.و إليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه.و منهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر.و منه شيخانا:أبو علي و أبو هاشم،و قاضي القضاة من تأخير بيان المجمل و العموم عن وقت الخطاب،أمرا كان أو خبرا؛و أجازوا تأخير بيان النسخ(بص،مع 1، 17،342) -العموم-حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة و كل عموم ظاهر و ليس كل ظاهر عموما، إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد و لا يكون العموم إلا على أكثر من واحد(حز، حكا 9،42،1) -لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام،أ خصوصا أراد أم عموما؟فلمّا حسن فيه الاستفهام،علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه(حز،حكا 9،107،3) -الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في العموم (حز،حكا 18،107،3) -قلنا بالعموم استدلالا بضرورة العقل الحاكم بأن اللغة إنما هي إن رتّبت لكل معنى في العالم،عبارة مبيّنة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب و المخاطب،و لأننا وجدنا الأجناس العامة للأنواع الكثيرة،و وجدنا الأنواع العامة للأشخاص الكثيرة-يخبر عنها بأخبار،و ترد فيها شرائع لوازم(حز،حكا 20،108،3) -لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل على العموم،لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما.إما أن يكون لفظا بخطاب،أو معنى مستخرجا من خطاب.فإن كان خطابا، فالخطاب الثاني كالأول و لا فرق،إن كان يدلّ بنفسه على العموم،فالأول مثله،و إن كان الأول لا يدلّ بنفسه على أنه على العموم، فالثاني لا يدلّ على أيضا.و إن كان معنى مستخرجا من خطاب،فلا يجوز أن يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذي منه استخرج،و هذا يقتضي وجود خطابات لا نهاية لها،و هذا ممتنع لا سبيل إليه،و يؤدّي أيضا إلى إبطال فهم كل خطاب أصلا(حز،حكا 12،115،3) -الكلام ينقسم ثلاثة أقسام:فمنه خصوص يراد به الخصوص،كقولك:زيد و عمرو و ما أشبه ذلك.و عموم يراد به العموم،و معنى ذلك حمله على كل ما يقتضيه لفظه،فمنه ما يكون اسما لجنس يعمّ أنواعا كثيرة،كقوله تعالى: وَ جَعَلْنٰا مِنَ اَلْمٰاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الأنبياء: 30).فيقع تحت الحي المذكور الأنس و أنواع الطير كلها،و أنواع ذوات الأربع كلها... و القسم الثالث:عموم دلّ نصّ القرآن و السنة على أنه قد استثنى منه شيء،فخرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحكم الوارد بذلك اللفظ(حز،حكا 22،127،3) -من العموم أن يكون لفظه مشتركا يقع على معان شتى،وقوعا مستويا في اللغة.و معنى قولنا: مستو،أي أنه وقوع حقيقي و تسمية صحيحة لا مجازية(حز،حكا 5،129،3) -العموم فسمان:منه مفسر،و منه مجمل(حز، حكا 14،154،3) -العموم:استغراق الجنس(بج،حكف 1، 6،48) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1041) 
-العموم ثمانية ألفاظ:لفظ الجمع: كالمسلمين،و المؤمنين،و الأبرار،و الفجار. و لفظ الجنس:كالحيوان،و الإبل،و الناس. و الألفاظ الموضوعة للنفي،نحو قولك:ما جاءني من أحد.و الألفاظ المبهمة:ك"من" فيمن يعقل،و"ما"في ما لا يعقل،و"أي" فيهما،و"أين"في المكان،و"متى"في الزمان،و"هذان"،و"هؤلاء".و الأسماء الموضوعة للاستيعاب:كالكل،و الجميع و العول،و الشّمول،و الاستيعاب، و الاستيفاء،و ضمير التثنية.و الجمع:نحو قولك:أنتما،و أنتم،و عليكما،و عليكم.و ما جرى مجراه.و الإسم المفرد إذا دخل عليه الألف و اللام،و هذا على حزبين:فإن علم أنه أريد به العهد حمل عليه،و إن لم ترد معه قرينة تدل على العهد فقد اختلف أصحابنا فيه(بج، حكف 7،129،1) -العموم إذا خصّ،لم يصر مجازا فيما بقي. و قالت المعتزلة:يصير مجازا،سواء خصّ بلفظ متصل،أو بلفظ منفصل،و هو قول عيسى بن أبان.و قال أبو الحسن الكرخي:إن خصّ بلفظ متصل،لم يصر مجازا و إن خصّ بلفظ منفصل،صار مجازا.لنا:هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة.و قد وجد الاستثناء و الشرط.و الغاية في الاستعمال.أكثر من أن يعدّ و يحصى.فدل على أن ذلك حقيقة(شي، تبص،2،122) -يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي و من أصحابنا من قال:لا يجوز ذلك،و هو قول أبي علي الجبائي.و قال أصحاب أبي حنيفة:إن خصّ بغيره،جاز التخصيص به.و إن لم يخصّ بغيره،لم يجز.لنا:هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه.فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص.و يدل عليه:هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم.فكذلك معناه(شي،تبص،2،137) -يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة،في قول المزني،و أبي العباس، و عامة أصحابنا.و قال بعضهم:لا يجوز ذلك، و هو قول المعتزلة.و قال بعض شيوخنا:يجوز تأخير بيان المجمل،و لا يجوز تأخير بيان العموم.و قال بعضهم:يجوز تأخير بيان العموم،و لا يجوز تأخير بيان المجمل.و من الناس من قال:يجوز ذلك في الأخبار دون الأمر و النهي.و منهم من عكس ذلك:فأجاز في الأمر و النهي دون الأخبار(شي،تبص، 6،207) -العموم كل لفظ عمّ شيئين فصاعدا و قد يكون متناولا لشيئين(شي،جا،10،14) -العموم كل لفظ عمّ شيئين فصاعدا(شي،جا، 11،26) -العموم:فهو،في اللغة،الشمول.من قولهم: عمّهم القحط،أو الخصب.و عمّهم المطر و البرد و الحرّ.و عمّهم الأمير بالعدل و الجور، أو العطيّة أو المنع.و حدّه،في الشريعة بلفظة ما شمل شيئين،أو حالين فصاعدا.و قيل في الألفاظ الموضوعة لما زاد على الاثنين على العدد:إنّه عموم و جمع اصطلاحا من علماء الشريعة،لا من حيث اللغة.و قيل:حدّه،ما صحّ تخصيصه؛أو ما صحّ فيه الرفع و الإبقاء. فكل عموم و جمع فهو ظاهر،و إن كان من الظواهر ما لا يسمّى جمعا و عموما(جون، جهك،1،50) -العموم لغة:الشمول،تقول العرب:عمّهم الصلاح و العدل:أي شملهم،و عمّ الخصب: أي شمل البلدان أو الأعيان،و منه سمّيت النخلة الطويلة عميمة(سر،صوس 1، 8،125) -الرجل له وجود في الأعيان و في الأذهان و في اللسان،أما وجوده في الأعيان فلا عموم له فيه،إذ ليس في الوجود رجل مطلق بل إما زيد و إما عمرو،و ليس يشملهما شيء واحد هو الرجولية.و أما وجوده في اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة و نسبته في الدلالة إلى زيد و عمرو واحدة يسمّى عاما باعتبار نسبة الدلالة إلى المدلولات الكثيرة و أما ما في الأذهان من معنى الرجل فيسمّى كليا من حيث أن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان و حقيقة الرجل فإذا رأى عمر ألم يأخذ منه صورة أخرى.و كان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمر، و الذي حدث الآن كنسبته إلى زيد الذي عهده أوّلا فهذا معنى كليته فإن سمّي عاما بهذا فلا بأس(غز،مس 5،33،2) -العموم إذا خصّ هل يصير مجازا في الباقي و هل يبقى حجة...فقال قوم يبقى حقيقة لأنه كان متناولا لما بقي حقيقة فخروج غيره عنه لا يؤثّر.و قال قوم يصير مجازا لأنه وضع للعموم فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة كان مجازا، و إن لم يكن هذا مجازا فلا يبقى للمجاز معنى و لا يكفي تناوله مع غيره لأنه لا خلاف أنه لو ردّ إلى ما دون أقل الجمع صار مجازا،فإذا قال لا تكلّم الناس ثم قال أردت زيدا خاصة كان مجازا و إن كان هو داخلا فيه.و قال قوم هو حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه و هذا ضعيف،فإنه لو ردّ إلى الواحد كان مجازا مطلقا لأنه تغيّر عن وضعه في الدلالة، فالسارق مهما صار عبارة عن سارق النصاب خاصة فقد تغير الوضع و استعمل لا على الوجه الذي وضعته العرب(غز،مس 4،54،2) -الفعل المتعدّي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم فقال أصحاب أبي حنيفة لا عموم له (غز،مس 6،62،2) -لا يمكن دعوى العموم في الفعل لأن الفعل لا يقع إلا على وجه معيّن فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه(غز،مس 2، 6،63) -خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبّد به لتقديم أحدهما على الآخر،لكن اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب:فقال بتقديم العموم قوم،و بتقديم الخبر قوم و بتقابلهما و التوقف إلى ظهور دليل آخر قوم.و قال قوم إن كان العموم ممّا دخله التخصيص بدليل قاطع فقد ضعف و صار مجازا فالخبر أولى منه،و إلا فالعموم أولى(غز، مس 4،114،2) -العموم يتلقى من أدوات الشرط و من صيغ الجموع(غز،من،4،140) -لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق و أن الاستثناء قد صيّره مجازا لا يكون ذلك نقضا، ألا ترى أن قولنا:"حمار"حقيقة في البيهمة، ثم إذا اقترن به قرينة دلّت على أن المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا(كلو،تم 2، 11،32) -الإسم الذي يفيد العموم لأجل أنّه دخل عليه ما جعله كذلك-فهو:إمّا في الثبوت،أو في العدم.أمّا الثبوت-فضربان:"لام الجنس الداخلة على الجمع"،كقولك:"الرجال" و الإضافة كقولك:"ضربت عبيدي".و أمّا العدم-"فكالنكرة في النفي"(رز،مح 1، 5،518) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1044) 
-الإسم الذي يفيد العموم-على البدل- "فأسماء النكرات"على اختلاف مراتبها في العموم و الخصوص(رز،مح 10،518،1) -اختلف الناس في صيغة"كلّ"،و"جميع"، و"أيّ"،و"ما"،و"من"في المجازاة، و الاستفهام.فذهبت المعتزلة،و جماعة من الفقهاء:إلى أنّها للعموم فقط؛و هو المختار. و أنكرت الواقفيّة ذلك(رز،مح 4،523،1) -الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم: خلافا للجبائيّ،و الفقهاء،و المبرّد.لنا وجوه: الأوّل:أنّ الرجل إذا قال:"لبست الثوب، و شربت الماء"-لا يتبادر إلى الفهم الاستغراق.الثاني:لا يجوز تأكيده بما يؤكّد به الجمع-فلا يقال:"جاءني الرجل كلّهم أجمعون".الثالث:لا ينعت بنعوت الجمع- فلا يقال:"جاءني الرجل القصار"،و"تكلّم الفقيه الفضلاء"...الرابع:البيع جزء من مفهوم"هذا البيع"،و إحلال هذا البيع يتضمّن إحلال البيع-فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم-لزم من إحلال هذا البيع إحلال كلّ بيع؛و معلوم أنّ ذلك باطل(رز،مح 1، 2،599) -فحيث لا يتبيّن التخصيص نعلم العموم(رز، مح 1،641،1) -العموم،أنّه يكون مجازا في المستبقي،واحدا كان أو جماعة،و سواء كان المخصّص متّصلا أو منفصلا،عقليّا أو لفظيّا،باستثناء أو شرط أو تقييد بصفة(أمد،حكم 5،332،2) -أنّ البعض،و إن كان من جنس الكلّ،إلاّ أنّ اللفظ العامّ حقيقة في استغراق الجنس من حيث هو كذلك،لا في الجنس مطلقا؛و لهذا، تعذّر حمله على البعض،و إن كان من الجنس، إلاّ بقرينة،باتفاق القائلين بالعموم؛و معنى الاستغراق غير متحقّق في المستبقى،فلا يكون حقيقة فيه(أمد،حكم 9،335،2) -اختلف القائلون بالعموم في صحّة الاحتجاج به بعد التخصيص في ما بقي،فأثبته الفقهاء مطلقا؛و أنكره عيسى بن ابان و أبو ثور مطلقا؛ و منهم من فصّل(أمد،حكم 4،338،2) -صحّة الاحتجاج به(العموم)فيما وراء صور التخصيص(أمد،حكم 13،339،2) -الفعل المتعدّي إلى مفعول كقوله"و اللّه لا آكل،أو إن أكلت فأنت طالق"هل يجري العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا؟اختلفوا فيه:فأثبته أصحابنا و القاضي أبو يوسف،و نفاه أبو حنيفة(أمد،حكم 12،366،2) -التخصيص على ما عرف؛صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص،و ما لا عموم له،لا يتصوّر فيه هذا الصرف(أمد،حكم 2، 17،409) -اختلف القائلون بالعموم و تخصيصه،في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها:فمنهم من قال بجواز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد.و منهم من أجاز ذلك في(من) خاصة دون ما عداها من أسماء الجموع، كالرجال و المسلمين،و جعل نهاية التخصيص فيها أن يبقى تحتها ثلاثة.و هذا هو مذهب القفّال من أصحاب الشافعي.و منهم من جعل نهاية التخصيص في جميع الألفاظ العامّة، جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ،و إن لم يكن محدودا،و هو مذهب أبي الحسين البصري،و إليه ميل إمام الحرمين و أكثر أصحابنا(أمد،حكم 4،412،2) -يجوز تخصيص عموم السنّة بخصوص القران عندنا،و عند أكثر الفقهاء و المتكلّمين.و منهم من منع من ذلك(أمد،حكم 8،470،2) -إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير،أي بنصّ أو إجماع،جاز تخصيص العموم به،و إلاّ فلا(أمد،حكم 2، 15،491) -العموم من عوارض الألفاظ حقيقة و أما في المعاني فثالثها الصحيح،كذلك لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لتعدّد و هو في المعاني كعموم المطر و الخصب و نحوه و كذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات،و من ثمّة قيل العام ما لا يمنع تصوّره من الشركة،فإن قيل المراد أمر واحد شامل و عموم المطر و نحوه ليس كذلك قلنا ليس العموم بهذا الشرط لغة،و أيضا فإن ذلك ثابت في عموم الصوت و الأمر و النهي و المعنى الكلي(حا،تلو 4،101،2) -الألف و اللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعيّن،فالظاهر كونها للعموم،و من يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرّف العموم عن ظاهره(دق،عمد 9،78،1) -العموم لغة:الشمول،يقال مطر عام إذا شمل الأمكنة،و خصب عام أي:شمل البلدان و الأعيان.و نخلة عميمة أي:طويلة.و القرابة إذا اتّسعت انتهت إلى صفة العمومة.فالأصل: الأبوة،ثم النبوة،ثم الأخوة،ثم العمومة، و منه عامة الناس و هم أهل الجهل لكثرتهم، و هو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا و لا يتناول المعدوم(نس،كشف 1، 14،159) -العموم إما أن يكون بالصيغة و المعنى،أو بالمعنى لا غير،كرجال و قوم(نس،كشف 1، 3،177) -للعموم صيغة موضوعة له في اللغة،إذا وردت متجرّدة عن القرائن دلّت على استغراق الجنس (تي،سود،17،89) -العموم في اللّغة هو الشّمول.يقال:مطر عام أي شمل الأمكنة كلها،و خصب عام أي عم الأعيان و وسع البلاد(بخ،بزد 2،96،1) -النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم(بخ،بزد 23،346،3) -التخصيص إسقاط الحكم في بعض الأعيان الداخلة تحت العموم(بخ،بزد 24،346،3) -ضدّ الخصوص العموم و ضدّ النقض البناء و التأليف(بخ،بزد 15،59،4) -العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني،قيل و المعاني أيضا حقيقة فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو خارجيا كمعنى المطر و الخصب، لما شاع من نحو الإنسان يعمّ الرجل و المرأة و عمّ المطر و الخصب،فالعموم شمول أمر لمتعدّد و قيل به أي بعروض العموم في الذهني حقيقة لوجود الشمول لمتعدّد فيه بخلاف الخارجي،و المطر و الخصب مثلا في محل غيرهما في محل آخر فاستعمال العموم فيه مجازي و على الأول استعماله في الذهني مجازي أيضا(سب،عطر 1،511،1) -معيار العموم الإستثناء فكل ما صحّ الإستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى،و قد صحّ الإستثناء من الجمع المعرف و غيره(سب،عطر 1،14،2) -إذا كان بين الدليلين عموم و خصوص من وجه، و هما اللذان يجتمعان في صورة،و ينفرد كل منهما عن الآخر في صورة،كالحيوان و الأبيض،فيطلب الترجيح بينهما،لأنّه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر، بأولى من العكس،فإنّ الخصوص يقتضي الرجحان(اس،مهد،9،507) -العموم إمّا أن يكون لغة،أو عرفا،أو عقلا (اس،مهس 1،89،2) -المفرد المضاف إلى معرفة للعموم(نج،نظر، 2،453) -كل قاعدة كلّية أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في مواضع كثيرة و أتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية،و لم يقترن بها تقييد و لا تخصيص،مع تكرّرها،و إعادة تقرّرها،فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم (شط،عصم 14،104،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1046) 
-العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط،بل له طريقان:أحدهما الصيغ إذا وردت.و هو المشهور في كلام أهل الأصول. و الثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلّي عام،فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ(شط، وفق 7،298،3) -الإستقراء هكذا شأنه؛فإنّه تصفّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام،إمّا قطعي، و إمّا ظنّي.و هو أمر مسلّم عند أهل العلوم العقلية و النقلية فإذا تمّ الإستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدّر،و هو معنى العموم(شط، وفق 15،298،3) -من الغلط الفاحش في هذا المقام ما يقع لبعضهم أنّ المراد العموم إنّما يكون في الألفاظ الموضوعة بإزاء الأعيان دون الموضوعات بإزاء المعاني(تف،نهي 2، 7،102) -إنصرف اللفظ عمّا وضع له و تحقّق هناك مجازات ثلاثة:خصوص السبب مع سائر الخصوصيات،و الفرق بينه و بين العموم أنّه لا تعرض في العموم للخصوصيات(خصوص السبب مع بعض الخصوصيات)خصوص السبب وحده أي بدون الخصوصيات فالحمل على الأول تحكم بل ترجيح للمرجوح لرجحان الثالث بالنصوصية في خصوص السبب. و تقريرات الشروح ههنا مضطربة منها أنّ صورة السبب هي إحدى مجازات العام لأنّ كل بعض منه مجاز مراد من العام قطعا لفوات الظهور أي احتمال إرادتها منه بسبب كون الخطاب نصّا فيها فيكون تحكّما لعدم أولوية كونه نصّا في البعض،و الجواب أنّ عدم الأولوية بالنظر إلى العام لا ينافي النصوصية الخارجية بقرينة(تف،نهي 16،111،2) -لا عموم بعد التخصيص(تف،نهي 2، 33،129) -العموم عند أئمة الأصول:هو القول المشتمل على شيئين،فصاعدا.و التثنية عندهم عموم لما يتصوّر فيها من معنى الجمع،و الشمول الذي لا يتصوّر للواحد،و حصل من هذا خلاف في التثنية:هل لها عموم؟و هو غريب(زر، بحر 6،6،3) -العام هو اللفظ المتناول،و العموم:تناول اللفظ لما صلح له،فالعموم مصدر،و العام: اسم فاعل مشتقّ من هذا المصدر،و هما متغايران،لأنّ المصدر الفعل،و الفعل غير الفاعل(زر،بحر 9،7،3) -العموم يقع على مسمّى عموم الشمول،و هو المقصود هنا،و عموم الصلاحية،و هو المطلق و تسميته عامّا باعتبار أنّ موارده غير منحصرة لا أنّه في نفسه عام.و يقال له:عموم البدل أيضا.و الفرق بينهما:أنّ عموم الشمول كلّي، و يحكم فيه على كل فرد،و عموم الصلاحية كلّي،أي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة (زر،بحر 17،7،3) -العموم و الخصوص يرجعان إلى الكلام،ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس،و هو الذي يعمّ و يخصّ،و الصيغ و العبارات دالّة عليه،و لا تسمّى بالعموم و الخصوص إلاّ تجوّزا،كما أنّ الأمر و النهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ(زر،بحر 3، 8،8) -إطلاق معنى العموم يصحّ في الألفاظ و المعاني،و دلائل الألفاظ من مفهوم أو دليل خطاب،و كذلك أحوال الفعل المقضيّ فيه بحكم من الأحكام،إذا ترك فيه التفصيل؛ كتخيير من أسلم على أختين بينهما،و من أسلم على عشر باختيار أربع(زر،بحر 8،10،3) -لا خلاف أنّ العموم من عوارض صيغ الألفاظ حقيقة بدليل أنّ الأصولي إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلاّ اللفظ.قال في"البديع":بمعنى وقوع الشركة في المفهوم،لا بمعنى الشركة في اللفظ،يريد أنّ معنى كون اللفظ عامّا حقيقة أنّه يصحّ أن يشترك في مفهومه كثيرون في معناه، و ليس معنى كون اللفظ عامّا كونه مشتركا بالاشتراك اللفظي،كالقرء بالنسبة إلى كونه حقيقة في الحيض و الطهر،بل بالاشتراك المعنوي(زر،بحر 14،10،3) -هل يتعلّق العموم بالمجاز؟فيه وجهان لأصحابنا،حكاهما ابن السمعاني. أحدهما:المنع،فلا يدخل العموم إلاّ في الحقائق.و الثاني:يدخل فيه المجاز كالحقيقة،لأنّ العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة(زر،بحر 14،15،3) -الملقّبون بأرباب الخصوص(قالوا):إنّه ليس للعموم صيغة تخصّه،و أنّ ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص،و هو أقلّ الجمع،إما اثنان أو ثلاثة،و لا يقتضي العموم إلاّ بقرينة. و به قال ابن المنتاب من المالكية،و محمد بن شجاع البلخى من الحنفية،و غيرهما.و قال القاضي في"التقريب"،و الإمام في "البرهان":يزعمون أنّ الصيغ الموضوعة للجمع نصوص في الجمع،محتملات فيما عداه إذا لم تثبت قرينة تقتضي تعدّيها عن أقلّ المراتب(زر،بحر 6،17،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1048) 
-الوقف(في صيغة العموم)،و نقله القاضي في "مختصر التقريب"عن الشيخ أبي الحسن و معظم المحقّقين،و ذهب إليه.و حقيقة ذلك: أنّا سبرنا اللغة و وضعها،فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالّة على العموم،سواء وردت مطلقة أو مقيّدة يضروب من التأكيد(زر، بحر 1،21،3) -الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العرف أو العقل(زر،بحر 3،62،3) -الذي يفيده(العموم)بطريق العقل و هو على ثلاثة أضرب:أحدها:أن يكون اللفظ مفيدا للحكم و لعلّته،إما بصراحته و إما بوجه من وجوه الإيماءات،فيقتضي ثبوت الحكم أينما ثبتت العلّة.و ثانيها:ما يذكر جوابا عن سؤال السائل،كما إذا سئل عمّن أفطر،فقيل:من أفطر فعليه الكفارة،فيعلم منه أنّ كل مفطر عليه مثلها.ثالثها:مفهوم المخالفة عند القائلين به، كقوله عليه السلام:"مطل الغنى ظلم"،فإنّه يدلّ بمفهومه على أنّ مطل غير الغنى ليس بظلم (زر،بحر 4،63،3) -أطلقوا أنّ"من"للعموم في العقلاء،و ينبغي تقييده بشيئين:أحدهما:أن يكون الفعل الذي دخلت عليه صالحا لكل فرد،ليخرج ما لو قال الأمير:من غزا معي فله دينار،قال في "الكفاية"في باب السّير:خرج منه أهل الفيء.قال الماوردي:و يخرج النساء، بخلاف قوله:من قاتل معي فله دينار،لأنّ الغزو حكم لا فعل يتوجّه لأهله،و يخرج الصبيان منها،لأنّ الجعالة عقد و هي لا تصحّ منهم،و كذا العبد بلا إذن السيد،لوجود الحجر.الثاني:أن لا يكون الفعل المسند إليها لواحد،ليخرج ما لو قال الموكل لوكيله:طلّق من نسائي من شئت.قال القاضي في تعليقه: لا يطلّق الوكيل إلاّ واحدة في أصحّ القولين، بخلاف ما إذا قال:طلّق من نسائي من شاءت، فله أن يطلّق من شاءت الطلاق،و جرى عليه النووي في"زوائده"في كتاب الوكالة، و الفرق أنّ التخصيص بالمشيئة مضاف إلى واحد،فإذا اختار واحدة سقط اختياره،و في الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة،فكل من اختارت طلّقت(زر،بحر 2،77،3) -ألفاظ العموم أربعة:أحدها:عام بصيغته و معناه كالرجال و النساء.و الثاني:عام بمعناه لا بصيغته كالرهط و الإنس و الجن و غيرها من أسماء الأجناس،و هذا لا خلاف فيه. و الثالث:ألفاظ مبهمة نحو"ما و من"،و هذا يعمّ كل واحد.و الرابع:النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا،و ذلك يعمّ لضرورة صحّة الكلام،و تحقيق غرض المتكلّم من الإهام،لا أنّه يتناول الجمع بصيغته،فالعموم فيه من القرينة،فلهذا لم يختلفوا فيه(زر،بحر 3، 16،130) -المفرد المحلّى بالألف و اللام إذا جعلناه للعموم،فالعموم فيه من حيث المعنى على أصحّ الوجهين عند ابن السّمعاني،لأنّ الألف و اللام لا بدّ أن تفيد التعريف،و ليس التعريف إلاّ تعريف الجنس،و إذا قلنا:إنّ اللفظ يفيد واحدا خرج الألف و اللام عن كونهما للجنس، و لم يبق لهما فائدة،و إذا ثبت أنّهما للجنس ثبت الاستغراق،لأنّه إذا قال:"الإنسان"أفاد دخول كل من كان من جنس الإنسان في اللفظ (زر،بحر 4،146،3) -الجمع المضاف إلى المعرفة يفيد العموم نحو أجزاء العشرة و أعضاء زيد و أيام هذا الشهر و آحاد هذا الجمع،و لقائل أن يقول سلّمنا أنّ الإضافة إلى العام نحو أجزاء العشرة تفيد العموم لكن لا نسلّم أنّ الإضافة إلى الخاص تفيده نحو أعضاء زيد و إنّما قيد الجمع بالمعرّف لأنّ الجمع المنكر مختلف فيه(مل،مرق 1، 2،367) -العموم صفة اللفظ و الاقتضاء صفة المعنى (مل،مرق 17،96،2) -العموم شمول أمر لمتعدّد و لا شكّ في اتّصاف كل من الألفاظ و المعاني بهذا الشمول حقيقة، غاية الأمر أنّه في الأوّل من قبيل شمول الدالّ لمدلولاته،و في الثاني من شمول الكلّي الأفراد،و الكل للأجزاء و نحوهما(با، يسر 20،194،1) -إنقسم العموم...(إلى صيغي)منسوب إلى أصل الوضع لكون الصيغة موضوعة لمتعدّد ابتداء،(و معنوي)غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأوّل(با،يسر 7،210،1) -(العموم)هو في اللغة شمول أمر لمتعدّد سواء كان الأمر لفظا أو غيره و منه قولهم عمّهم الخير إذا شملهم و أحاط بهم.و أما حدّه في الاصطلاح فقال في المحصول هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقوله الرجال فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له و لا تدخل عليه النكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا و لا يستغرقهم و لا التثنية و لا الجمع،لأن لفظ رجلان و رجال يصلح لكل اثنين و ثلاثة و لا يفيدان الاستغراق و لا ألفاظ العدد كقولنا خمسة لأنه يصلح لكل خمسة و لا يستغرقه. و قولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك و الذي له حقيقة و مجاز،فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا انتهى(شو، فح،14،105) -ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة،و قال القاضي أبو بكر إن العموم و الخصوص يرجعان إلى الكلام ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون الصيغ انتهى(شو،فح،20،106) -لا يقال هذا المعنى عام لأن الواحد بالشخص لا شمول له و لا يتّصف بالشمول لمتعدّد إلا الموجود الذهني و وحدته ليست بشخصية فيكون عنده إطلاق العموم على المعاني مجازا لا حقيقة كما صرّح به الرازي.و من فهم من اللغة أن الأمر الواحد الذي أضيف إليه الشمول في معنى العموم أعمّ من الشخصي و من النوعي أجاز إطلاق العام على المعاني حقيقة.و قيل إن محل النزاع إنما هو في صحّة تخصيص المعنى العام كما يصحّ تخصيص اللفظ العام لا في اتّصاف المعاني بالعموم و فيه بعد(شو،فح،4،107) -العام هو اللفظ المتناول و العموم تناول اللفظ لما يصلح له فالعموم مصدر و العام فاعل مشتقّ من هذا المصدر و هما متغايران لأن المصدر و الفعل غير الفاعل(شو،فح،5،108) -العموم له صيغة موضوعة له حقيقة و هي أسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و الجموع المعرفة تعريف الجنس و المضافة و اسم الجنس و النكرة المنفية و المفرد المحلّى باللام و لفظ كل و جميع و نحوها(شو،فح، 11،108) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1050) 
-اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا.فذهب الجمهور إلى أن له عموما و ذهب القاضي أبو بكر و الغزالي و جماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له(شو،فح،29،123) -(العموم)في اللغة شمول أمر لمتعدّد سواء كان الأمر لفظا أو غيره،و في الاصطلاح العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة و هما أحسن الحدود كقوله الرجال و لا تدخل عليه المنكرات كقولهم رجل لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا و لا يستغرقهم(صد،أمل،3،92) -العموم له صيغة موضوعة له حقيقة و هي أسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و الجموع المعرفة تعريف الجنس و المضافة و اسم الجنس و النكرة المنفيّة و المفرد المحلّى باللام و لفظ كل و جميع و نحوها(صد،أمل،9،93) -العموم و الخصوص من عوارض الألفاظ على الراجح عند الحنفية،فتخصّ العبارة و الإشارة لرجوعهما إلى الألفاظ،دون الدلالة و مفهوم المخالفة و الاقتضاء لأنها من المعاني،و عند الشافعية:العموم و الخصوص من عوارض الألفاظ و المعاني جميعا،فعندهم يلحق التخصيص دلالة النص أي مفهوم الموافقة و المخالفة و الاقتضاء(سو،حصل،2،104) -العموم الاستثناء و التخصيص،أما الاستثناء فهو من النفي إثبات،و من الإثبات نفي،بطريق المعارضة عند الشافعية،فإذا قال:له عليّ ألف إلاّ مائة،فمعناه إلاّ مائة فليس عليّ،و عند الحنفية تكلّم بالباقي بعد الثنيا،فمعناه له عليّ تسعمائة.و استدلّ الشافعية على مذهبهم بأن أهل اللغة صرّحوا بأن الاستثناء من النفي إثبات،و من الإثبات نفي،و بأن لا إله إلاّ اللّه تفيد التوحيد اتّفاقا،فينبغي أن يكون معناها غير اللّه ليس بإله،و أما اللّه فإنه الإله،و إذا قلنا تكلّم بالباقي بعد الثنيا،يكون معناها غير اللّه ليس بإله،فلا تكون مثبتة للتوحيد.و استدلّ الحنفية أيضا بأن أهل اللغة صرّحوا أيضا بأن الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا،كما صرّحوا بالأول،و بأنه يلزم التناقض في الخبر في حقّ المستثني،نحو قوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّٰ خَمْسِينَ عٰاماً لأنه لو ثبت حكم الألف بجملته،ثم عارضه الاستثناء في الخمسين؛ لزم كونه نافيا لما أثبته أولا،فلزم الكذب في أحد الأمرين،تعالى اللّه عن ذلك،و سقوط الحكم بطريق المعارضة لا يكون إلاّ في الإنشاء لعدم ارتباطه بالواقع خارجا،بخلاف الخبر فإنه مربوط بالنسبة الخارجية(سو، حصل،2،115) -الاشتراك يتحقّق بتعدّد المعاني التي وضع لها اللفظ بأوضاع متعدّدة.و العموم يتحقّق بدلالة اللفظ على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر.و الخصوص يتحقّق بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد المحصورين التي يصدق عليها من غير شمول(خل،خلص، 7،178) -العام لغة:الشامل،و هو مشتقّ من العموم، فيقال:خير عام،و خصب عام،و مطر عام.- و العموم:شمول أمر لمتعدّد.-و الأمر- الوارد في التعريف اللغوي-أعمّ من أن يكون لفظا أو معنى.-و على هذا،فالعموم أو الشمول في اللغة،يتّصف به اللفظ و المعنى على السواء.-فيقال لفظ عام،و معنى عام. أما تعريف العام اصطلاحا فهو:"اللفظ الدالّ على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه،دفعة واحدة،دون حصر سواء دلّ عليها بالوضع اللغوي أو بالقرينة"(دري،نهج، 4،496) -إذا ورد لفظ عام و شكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شكّ في تخصيصه،فيقال حينئذ (الأصل العموم)فيكون حجّة في العموم على المتكلّم أو السامع(مظ،مصف 15،26،1) -اللفظ مع احتمال المجاز-مثلا-ظاهر في الحقيقة،و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم،و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق،و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه.فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ،مصف 15،27،1) -العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا، و الخصوص ما تناول شيئا واحدا،و قد يكون اللّفظ عموما من وجه و خصوصا من وجه آخر، لأنّ القائل إذا قال:ضربت غلماني،و أراد بعضهم،فقوله عموم،لشموله ما زاد على الواحد،و خصوص،من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ(م،ذر 4،197،1) -قد يثبت أيضا خصوص لا عموم فيه،و هو الّذي يراد به العين الواحدة،كما يثبت قليل ليس بكثير،و هو الواحد،و كثير ليس بقليل، و هو ما عمّ الكلّ،و مع الإضافة في الأمرين يختلف الحال(م،ذر 1،198،1) -العموم من أحكام الألفاظ،فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه،و إذا كان الفعل غير متعدّ في نفسه،و لا يتعلّق بسواه؛فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه،و العموم كيفيّة في التّعلّق، و الكيفيّة في التّعلّق فرع على حصول التّعلّق(م، ذر 2،290،1) -الشّرط إذا تعقّب عموما،و كان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم؛فإنّه غير واجب أن يحمل العموم على أنّ المراد به بعض ما تناوله لفظه، بل يحمل على ظاهر عمومه(م،ذر 1، 12،298) -المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة.و العموم لو كان باقيا على أصل اللّغة في أنّ ظاهره محتمل لجاز-أيضا- تأخير بيانه،لأنّه في حكم المجمل،و إذا انتقل بعرف الشّرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره؛ فلا يجوز تأخير بيانه(م،ذر 3،363،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1051) 
هو الشمول، و عموم استغراقي:هو الذي يشمل كل فرد على حدة، و عموم مجموعي هو الذي يشمل الجميع بحيث يكون المجموع بما هو مجموع موضوعا واحدا، كالايمان بالأئمة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص146) 
لغة: هو الشمول، و التناول، يقال: «عم المطر البلاد»: شملها. و اصطلاحا: إحاطة الأفراد دفعة، أو: القول المشتمل على شيئين فصاعدا. فائدة: اطراد العرف أو العادة غير عمومهما، فإن العموم مرتبط بالمكان و المجال، فالعرف العام على هذا: ما كان شائعا في البلدان، و الخاص: ما كان في بلد أو بلدان معينة، أو عند طائفة خاصة. - و تظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة بين المطلق و العام، فالمطلق يشابه العام من حيث الشيوع حتى ظنّ أنه عام. و لكن هناك فرقا بين العام و المطلق: فالعام: عمومه شمولى، و عموم المطلق بدلى، فمن أطلق على المطلق اسم العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة. و الفرق بينهما: أن العموم الشمولي كلى يحكم فيه على كل فرد فرد، و عموم البدل كلى من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، و لكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد دفعة. و في «تهذيب الفروق» - نقلا عن الأنبانى -: عموم العام شمولى بخلاف عموم المطلق، نحو: رجل، و أسد، و إنسان، فإنه بدلى حتى إذا دخلت عليه أداة النفي أو (أل) الاستغراقية صار عاما. و في «أحكام الفصول»: العموم: استغراق الجنس. عموم البلوى: يطلق الفقهاء مصطلح «عموم البلوى» و يعنون به: ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات. «إحكام الفصول ص 48، و الأشباه و النظائر ص 83، و الموسوعة الفقهية 113/5، 163، 5/31، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 251». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص546) 
هو استيعاب يكون مدلولا للفظ مثل: (كل، جميع، كافة). * استدل بقوله تعالى: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [الفرقان: 48] على مطهرية الماء على نحو عام من حيث أقسامه و أحواله، و لكن استشكل في إطلاق مطهريته لكل متنجس. و قد ادعى دلالته على العموم و الشمول بحذف المتعلق، فإن حذف المتعلق يدل على العموم. و نوقش بعدم التسليم بكبرى دلالة حذف المتعلق على العموم، و ثانيا: إنما يتم ذلك - صغرويا - في المقام، إذا ثبت كون المقصود من (طهور) المطهرية ابتداء أو الطهارة مع المعدنية، بناء على أن العرف ينتزع من ذلك المطهرية، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ، و أما إذا فرض كون (طهور) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلق محذوف، بناء على أن اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد، فلا يؤخذ له متعلق حتى يقال إن حذفه دليل العموم. ** من محرمات الإحرام الصيد، فيحرم على المحرم صيد البر اصطيادا و أكلا، و إشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا. و يدل عليه قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [المائدة: 96]، و ذلك بناء على كون حذف متعلق التحريم دالا على عموم ما يتعلق به الحرمة، من القتل و الأكل و الذبح... على خلاف الاستدلال بقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]، إذ أنه يختص بالقتل و لا يشمل - مثلا - الدلالة على الصيد أو الإشارة عليه و غير ذلك. - راجع: هيئة افعل : التقدير 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص225) 
الشمول و هي عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص152) 
*اصطلاحاً : يطلق العموم على معنيين : الأوّل : العموم اللفظي, وهو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته . أو هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر . المعنى الثاني : العموم المعنوي, وهو العموم المستفاد من الحال ونحوه لإثبات عموم الحكم لما يمكن أن ينطبق عليه. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
*لغةً : العموم : هو الشمول والتناول, يقال : عمّ المطر البلاد، أي شملها . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج14 , ص453) 
- إنّ الكليّة و العموم بالفعل للمحمول إنّما تكون من جهة موضوعاته الكثيرة و بنسبته إليها من حيث هي كثيرة (ب، م، 75، 13) - الحكم بأنّ هذا إنسان يلزمه الحكم بأنّه حيوان، فإذا أردنا في ذلك العموم و كليّة اللزوم لم يكن الاّ لزوم ذلك الحكم لكل ذلك الحكم، و ذلك ليس له كل و بعض، و لا يتكثّر إلاّ بأحوال و أزمان، فيكون العموم أن يقال كل وقت و حال يكون فيه هذا إنسانا (ب، م، 77، 9) - المتكلّمون قد اتفقوا على أنّه لا يجوز الجمع بين وصفين متساويين في العموم و الخصوص، فلا يجمع بين «فصلين» (ت، ر 1، 51، 16) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص574) 
- المعبّر بلفظة العموم لا يكون قوله عامّا إلاّ بأن يقصد ما وضع له، فبالقصد الذي ذكرناه ما يتعلّق بجميع ما وضع له، لا لصيغته فقط؛ يبيّن ذلك أنّه لو تكلّم به و هو لا يعرف المواضعة و لا قصد الطريقة التي وضعوا اللفظة لها لم يكن مفيدا و لا عامّا، و يحل ذلك محل أن يتكلّم المتكلّم بذلك قبل وقوع المواضعة عليه. و قد علمنا أنّ الكلام لا يفيد، و لمّا وقعت المواضعة فكذلك لا يفيد ممن لا يقصد طريقة المواضعة. يبيّن ذلك أنّ الموضوع للعموم قد علمنا أنّه يصحّ أن يفيد به الخصوص، كما يصحّ أن يفيد به العموم، و الصفة واحدة، فلو كان لصورته مع تقدّم المواضعة يكون عبارة عن جميع ما تناوله لوجب ذلك فيه و إن قصد بها الخصوص، و بطلان ذلك يبيّن أنّه يصير عامّا فيما وضع له بالقصد دون الصيغة (ق، غ 17، 14، 5) - المرجئة الذين يقولون في العموم: إنّه إنّما يكون عموما بالقصد (ق، غ 17، 16، 13) - العموم ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني و معناه الشمول (ب، أ، 218، 7) - نقول (الشهرستاني) العموم إذا حصل معنى مفهوم من لفظ متصوّر في ذهن كان شموله بالسويّة، لست أقول شموله بالنسبة إلى سائر الموجودات، بل أقول شموله بالنسبة إلى قسمية الأخصّين به، و هو الوجوب و الجواز، و القول بأنّه في الواجب أولى. و أوّل تفسير لمعنى الواجب أي هو ما يكون الوجود له أولى و أوّل، حتى لو تركنا لفظ الواجب جانبا و قلنا الوجود ينقسم إلى ما يكون الوجود له أولى و أوّل، و إلى ما يكون الوجود له لا أولى و لا أوّل، كان التقسيم صحيحا مفيدا لفائدة الأولى، ثم الوجوب لا يفهم إلاّ و أن يفهم الوجود أوّلا، حتى لو رفع الوجود في الوهم ارتفع الوجوب بارتفاعه، و هو معنى ذاتي، فالوجود ذاتيّ للواجب بهذا المعنى، و بمعنى أنّه أولى به، و أنّه لذاته و بذاته، و أنّه لغيره على خلاف ذلك (ش، ن، 205، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص851) 
Generality,universality 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1547) 
- العموم: ما يقع من الاشتراك في الصفات. (عر، تع، 21، 16) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص681) 
«ما يقع به الاشتراك في الصفات» سواء كانت صفات الحق: كالحياة، و العلم، أو صفات الخلق: كالغضب، و الضحك، و الاستهزاء. أو بهذا الاشتراك يتم الجمع، و يصح نسبته إلى الحق، و الإنسان، فافهم. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص258) 
ما يقع منه الاستنزال في الصفاء المخصوص. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات الصوفیة لابن عربیاصطلاحات الصوفیة لابن عربی
, ص25) 
فى اللغة عبارة عن احاطة الافراد دفعة و فى اصطلاح أهل الحق ما يقع به الاشتراك فى الصفات سواء كان فى صفات الحق كالحياة و العلم أو صفات الخلق كالغضب و الضحك و بهذا الاشتراك يتم الجمع و نصح نسبته الى الحق و الانسان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص68) 
العموم الزماني لا يختلف العموم الزماني عن العموم الاستغراقي إلاّ من جهة أنّ المستغرق و المستوعب في العموم الزماني هو آنات الزمان بخلاف العموم الاستغراقي فإنّه يطلق على الأعمّ من كون المستغرق هو آنات الزمان أو الأفراد. و لا بأس هنا أن نشير إلى أمر له ثمرات مهمّة: و هو أنّ العموم الزماني تارة يكون بلحاظ متعلّق الحكم، و تارة يكون بلحاظ نفس الحكم. أمّا الأوّل: فهو ما لو كان العموم الزماني وقع قيدا لمتعلّق الحكم، كما لو قال المولى: (يحرم شرب الخمر في كلّ زمان) و (يجب البرّ بالوالدين دائما) و (عليك بالصدق في كلّ آن) فالعموم الزماني في كلّ هذه الخطابات وقع قيدا لمتعلّقات الأحكام، أي لشرب الخمر في المثال الأوّل و لبرّ الوالدين في المثال الثاني و للصدق في المثال الثالث. و أمّا الثاني: فهو ما لو كان العموم الزماني وقع قيدا لنفس الحكم، كما لو قال المولى: (الكذب حرام) و (الحرمة ثابتة في كلّ زمان) فالعموم الزماني وقع قيدا للحكم بالحرمة و ليس لمتعلّق الحرمة و هو الكذب. و في كلا الفرضين يكون الحكم دائميّا أي سواء كان العموم الزماني قيدا لمتعلّق الحكم أو للحكم نفسه، فإنّ النتيجة هي استمرار ثبوت الحكم، فلا ثمرة بين الفرضين من هذه الجهة و إنّما تظهر الثمرة من جهة أخرى. فقد أفاد المحقّق النائيني رحمه اللّه أنّ العموم الزماني إذا كان قيدا لمتعلّق الحكم فإنّ ذلك يقتضي التمسّك بالعموم الزماني في ظرف الشكّ في التخصيص و خروج بعض آنات الزمان عن العموم، فلو قال المولى: (يجب عليك الصدق في كلّ زمان) ثمّ وقع الشكّ في وجوب الصدق في بعض آنات الزمان فإنّ المرجع حينئذ هو العموم الزماني، و بذلك يكون الوجوب للصدق ثابت في الزمان المشكوك عينا كما لو وقع الشكّ في التخصيص في العموم الأفرادي فإنّ المرجع هو العموم الأفرادي. فلا يصحّ الرجوع في الفرض المذكور للاستصحاب لأنّ العموم الزماني قد تكفّل بيان حكم المتعلّق في كلّ زمان، فالقطعة الزمانيّة التي وقعت موردا للشكّ كان قد تصدّى العموم الزماني لبيان حكمها فلا معنى للرجوع للاستصحاب بل لو اتّفق أن لم يكن العموم الزماني متصدّيا لبيان حكم القطعة الزمانيّة المشكوكة فإنّه لا يصحّ الرجوع إلى الاستصحاب بل يكون المرجع هو الأصول العمليّة مثل البراءة أو الاشتغال و لا يسوغ الرجوع إلى استصحاب الحكم الثابت للأزمنة السابقة. أمّا لو كان العموم الزماني قيدا لنفس الحكم فإنّ المرجع في ظرف الشكّ في التخصيص هو الاستصحاب دون العموم الزماني لأنّ الشكّ في تخصيص نفس الحكم يساوق الشكّ في ثبوت جعل نفس الحكم في الزمان المشكوك، و ذلك لأنّ العموم الزماني إذا كان قيدا للحكم فالشكّ فيه يساوق الشكّ في ثبوت الحكم فنحتاج لثبوت الحكم في الزمان المشكوك إلى العموم الزماني و المفترض أنّه مشكوك فيه فلا يصحّ التمسّك به لإثبات عموم الحكم إلاّ أن نتمسّك بعموم الحكم لإثبات العموم الزماني، و هذا معناه افتراض الحكم متقدّما على موضوعه و هو خلف، لأنّ المفترض أنّ العموم الزماني قيد للحكم، و كونه قيدا له يعني أنّ العموم الزماني هو موضوع الحكم، و إذا كان كذلك فلا يصحّ التمسّك بعموم الحكم لإثبات العموم الزماني لأنّ ذلك يستلزم إثبات الحكم لموضوعه. فالمتعيّن في مثل الفرض هو الرجوع إلى استصحاب الحكم العامّ في القطعة الزمانيّة المشكوكة و إذا لم نقل بصحّة الرجوع إلى الاستصحاب فالمرجع هو الأصول العمليّة الأخرى. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص346) 
العموم السياقي يطلق العموم السياقي على العموم المستفاد من سياق الجملة كما في النكرة في سياق النفي مثل قوله تعالى: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، و النكرة في سياق النهي مثل: (لا تنهر يتيما). و لمزيد من التوضيح راجع عنوان (النكرة في سياق النفي و النهي). *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص348) 
العموم البدلي (- العام البدلي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم، فاذا امتثل في واحد يسقط التكليف، نحو (أعتق أية رقبة شئت). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص117) 
المراد من العموم البدلي هو العموم الذي يكون مفاده شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم و لكن بنحو البدليّة و العطف بأو. ففي الواقع يكون الحكم في العموم البدلي واقعا على صرف الوجود للطبيعة، و واضح انّ صرف الوجود يتحقّق بأوّل وجودات الطبيعة، و من هنا يكون المطلوب هو ايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد إلاّ انّه لا خصوصيّة لفرد على آخر. و مثال العموم البدلي ما لو قال المولى «أكرم أيّ رجل شئت». *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص346) 
و هو أن الحكم الواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم، فإذا امتثل في واحد يسقط التكليف، (اعتق أية رقبة شئت). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص227) 
العموم الظاهر (- العام الظاهر) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
العموم المطلق (- العام المطلق) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
ألفاظ العموم -إن في اللغة ألفاظا للعموم اختلف الناس في ذلك.فقال بعض المرجئة:إنه ليس في اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده،بل ما وضع للاستغراق و هو موضوع لما دونه من الجموع. و زعموا أن قولنا"كل"و"جميع"حقيقة في الاستغراق،و في كل جمع دون الاستغراق. و كذلك قالوا في لفظة"من"في المجازاة و الاستفهام.و حكى عن بعض المرجئة أنه قال:ليس في اللغة لفظ العموم،و إنما يكون اللفظ عاما بالقصد.و زعموا أن الألفاظ التي يقول خصومهما"إنها عامة"،هي مجاز في الاستغراق،حقيقة في الخصوص.و يشبه أن يكونوا جعلوا لفظة"من"حقيقة في الواحد، مجازا في الكل.أو يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة في جمع غير مستغرق.لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الجمع المعرّفة باللام،كقولنا "المسلمون"حقيقة في الواحد،مجازا في الجمع.و لفظ"كل"و"جميع"في ذلك أبعد. و ذهب شيوخنا المتكلمون و الفقهاء إلى أن في اللغة ألفاظا وضعت للاستغراق فقط،فهي حقيقة فيه مجاز فيما دونه(بص،مع 1، 14،209) -إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم،لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول،فإن لم يجد ما يخصّه،اعتقد عمومه في قول أبي العباس، و قال أبو بكر الصيرفي:يعتقد في الحال عمومه.لنا:هو أن الذي يقتضي اعتقاد العموم.تجرّد هذه الصيغة عما يخصّها.لأنها إذا وردت.و لم تتجرد عن دليل التخصيص.لم تقتض العموم،و لا نعلم تجرّدها عمّا يخصّها إلا بالنظر و البحث،فلم يجز اعتقاد عمومها قبل النظر و البحث(شي،تبص،2،119) -ألفاظ العموم قسمان:عام بصيغته و معناه، و قسم فرد بصيغته عام بمعناه(سر،صوس 1، 7،151) -(من ألفاظ العموم)ما هو عام بصيغته و معناه، فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال و النساء و المسلمين و المشركين و المنافقين فإنها عام صيغة؛لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة قال رجل و رجلان و رجال و امرأة و امرأتان و نساء،و هو عام بمعناه،لأنه شامل لكل ما تناوله عند الإطلاق؛فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة(سر،صوس 1، 8،151) -(من ألفاظ العموم)ما يكون فردا بصيغته عاما بمعناه فهو بمنزلة إسم الجن و الإنس فإنه فرد بصيغته(سر،صوس 16،154،1) -(من ألفاظ العموم)كل اسم عرّف بالألف و اللام لغير المعهود و هو ثلاثة أنواع:الأول ألفاظ الجموع:كالمسلمين و المشركين و الذين،و النوع الثاني أسماء الأجناس:و هو ما لا واحد له من لفظه كالناس و الحيوان و الماء و التراب،و النوع الثالث لفظ الواحد: كالسارق و السارقة(قد،روض،10،195) -من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة(ألفاظ الجموع و أسماء الأجناس و لفظ الواحد)إلى معرفة كعبيد زيد و مال عمرو(قد، روض،15،195) -صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالّة على التفصيل،أي ثبوت الحكم لكلّ واحد. و قد يراد بها الهيئة الإجتماعية بقرينة(اس، مهد،9،302) -العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه،ممّا يدلّ عليه معنى الكلام خاصة، دون ما تدلّ عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛كما أنّها أيضا تطلقها و تقصد بها تعميم ما تدلّ عليه في أصل الوضع(شط، وفق 8،269،3) -ألفاظ العموم أربعة:أحدها:عام بصيغته و معناه كالرجال و النساء.و الثاني:عام بمعناه لا بصيغته كالرهط و الإنس و الجن و غيرها من أسماء الأجناس،و هذا لا خلاف فيه. و الثالث:ألفاظ مبهمة نحو"ما و من"،و هذا يعمّ كل واحد.و الرابع:النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا،و ذلك يعمّ لضرورة صحّة الكلام،و تحقيق غرض المتكلّم من الإهام،لا أنّه يتناول الجمع بصيغته،فالعموم فيه من القرينة،فلهذا لم يختلفوا فيه(زر،بحر 3، 16،130) -ألفاظ العموم قسمان:الأول العام بصيغته و معناه و هو مجموع اللفظ و مستغرق المعنى سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لا كنساء.و الثاني العام بمعناه فقط و هو مفرد اللفظ و مستغرق المعنى و لا يتصوّر أن يكون العام عامّا بصيغته فقط إذ لا بدّ من تعدّد المعنى.و هذا القسم إما أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحد و حيث ثبت الحكم لها إنما يثبت لدخولها في المجموع كالرهط و القوم و الجن و الإنس أو يتناول كل واحد إما على سبيل الشمول بأن يتعلّق الحكم بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو منفردا عنه مثل من دخل هذا الحصن فله درهم،و إما على سبيل البدل بأن يتعلّق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد و عدم التعلّق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله كذا(عا،نسم،1،54) -"أرباب الخصوص"فيقولون إنه يؤخذ في ألفاظ العموم بأقلّ ما تدلّ عليه،و ذلك لأنها موضوعة لأقلّ الجمع،و لا يؤخذ فيها بأكثر من ذلك ما لم يقم الدليل على العموم،و لهذا يقولون إن لفظ الفقراء و المساكين مثلا إنما ينزل على أقلّ الجمع لأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ،و الباقي مشكوك فيه،و لا سبيل إلى إثبات حكم بالشك(دوا،دخل، 4،134) -"الواقفية"فيقولون إن ألفاظ العموم المذكورة لم توضع لا لخصوص و لا لعموم،و إن أقلّ الجمع إنما دخل في هذه الألفاظ لضرورة صدق اللفظ.و أما استغراق اللفظ لجميع ما يمكن أن يتناوله من أفراد،أو اقتصاره على بعض الأفراد،أو تناوله لصنف أو عدد بين الأقل و بين الاستغراق،فيقولون إن اللفظ بالنسبة إلى كل ذلك هو مشترك يصلح لكل واحد منها،و المشترك لا يفهم منه شيء إلا بمعونة القرائن،و لذلك يتوقّفون عند الأقل الذي لا بدّ منه لصدق اللفظ،و لا يحكمون بأنه خاص بعدد أو عام للاستغراق إلا بقرينة(دوا، دخل،1،135) -ألفاظ العموم حقيقة في العموم و الخصوص معا (م،ذر 4،237،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص245) 
را: صيغ العموم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص43) 
فائدة العموم - إسم المفرد و إن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع: أحدها أن يدخل عليه الألف و اللام كقوله لا تبيعوا البرّ بالبرّ. و الثاني النفي في النكرة لأن النكرة في النفي تعمّ، كقولك ما رأيت رجلا لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق، فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصّص بخلاف قوله رأيت رجلا فإنه إثبات و الإثبات يتخصّص في الوجود، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه و إذا أضيف إلى مفرد اختصّ به. الثالث أن يضاف إليه أمر أو مصدر و الفعل بعد غير واقع بل منتظر كقوله أعتق رقبة (غز، مس 2، 89، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1072) 
العموم الخاص (- العام المخصّص) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
بيان العموم -بيان المجمل كتأخير بيان العموم إذا كان مراده الخصوص،لأن ورود لفظ العموم يلزمنا أحدهما:اعتقاد حكمه على ما انتظمه لفظه. و الآخر:لزوم فعله في أول أحوال الإمكان، و لزوم هذين المعنيين مانع من تأخير بيان خصوصه،لأنه يوجب اعتقاد العموم فيما مراده الخصوص،و يوجب أيضا اعتقاد لزومه على الفور(جص،فص 10،73،2) -يجوز تأخير بيان العموم،لأنّه قبل البيان مفهوم،و لا يجوز تأخير بيان المجمل لأنّه قبل البيان غير مفهوم(زر،بحر 1،500،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص356) 
صيغة العموم -صيغة العموم إذا وردت على الذوات-مثلا- أو على الأفعال.كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان و المكان،و الأحوال و المتعلّقات.ثم يقولون:المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة.فلا يكون حجة فيما عداه.و أكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب و السنة.و صار ذلك ديدنا لهم في الجدال. و هذا عندنا باطل،بل الواجب:أن ما دلّ على العموم في الذوات-مثلا-يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ.و لا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصّه.فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم(دق،عمد 8،98،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص859) 
حكم العموم -حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص،و يبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها(جص،فص 1، 12،299) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص616) 
صيغ العموم -(صيغ العموم)ألفاظ الجموع:أما المعرفة كالرجال و المشركين،و أما النكرة كقولهم رجال و مشركون كما قال تعالى وَ قٰالُوا مٰا لَنٰا لاٰ نَرىٰ رِجٰالاً (ص:62)و المعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم من أقبل الرجال و الرجال أي المعهودون المنتظرون. الثاني من و ما إذا وردا للشرط و الجزاء كقوله عليه السلام"من أحيا أرضا ميتة فهي له، و على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه"و في معناه متى و أين للمكان و الزمان،كقوله متى جئتني أكرمتك و أينما كنت أتيتك.الثالث ألفاظ النفي،كقولك ما جاءني أحد و ما في الدار ديّار.الرابع الإسم المفرد إذا دخل عليه الألف و اللام لا للتعريف،كقوله تعالى إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ (العصر:2)و قوله وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ (المائدة:38)أما النكرة،كقولك مشرك و سارق فلا يتناول إلا واحدا.الخامس الألفاظ المؤكدة كقولهم كل و جميع و أجمعون و أكتعون(غز،مس 9،35،2) -هذا النظر لا يختص بلغة العرب بل هو جار في جميع اللغات لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات.فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها، و يدلّ على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام و سقوط الاعتراض عمن أطاع و لزوم النقض و الخلف عن الخبر العام و جواز بناء الاستحلال على المحلّلات العامة (غز،مس 3،48،2) -من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط،و هي تنقسم إلى ظرف زمان، و ظرف مكان،و اسم مبهم يختصّ بمن يعقل، و اسم يختصّ بمن لا يعقل(تي،سود، 9،101) -صيغ العموم و كل...و الذي و التي نحو أكرم الذي يأتيك و التي تأتيك أي كل آت و آتية لك، و أي و ما الشرطيتان و الإستفهاميتان و الموصولتان...و أطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك،و متى للزمان إستفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك و أين و حيثما(سب،عطر 1،2،2) -صيغ العموم إذا وردت أنّها على عمومها في الأصل الإستعمالي،بحيث يفهم محلّ عمومها العربيّ الفهم المطّلع على مقاصد الشرع(شط، وفق 9،292،3) -صفة الوقف(في صيغ العموم):فقد اختلف النقل فيه عن الشيخ و أصحابه،فنقل عنهم مذهبان:أحدهما:أنّ اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارا عليه،و بين أقلّ الجمع فما فوقه اشتراكا لفظيّا،كالقرء و العين و نحوهما، أي أنّه موضوع لهما وضعا متساويا،حكاه المازريّ و الأصفهانيّ،و هذا فيما يحمل من الصيغ على الواحد"كمن،و ما،و أي"، و نحوها،و أما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقلّ الجمع و بين ما فوقه اشتراكا لفظيّا. و الثاني:نفي العلم بكيفية الوضع من أصله، و يقولون:هي مستعملة للعموم و الخصوص، و لكن لا ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز(زر،بحر 14،23،3) -كل و مدلولها الإحاطة بكل فرد من الجزئيات إن أضيفت إلى النكرة،أو الأجزاء إن أضيفت إلى معرفة،و منه الإكليل لإحاطته بالرأس، و الكلالة لإحاطتها بالوالد و الولد،و معناها التأكيد لمعنى العموم،و لهذا قال القاضي عبد الوهاب:ليس بعدها في كلام العرب كلمة أعمّ منها،و لا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة، تقول:كل امرأة أتزوّجها فهي طالق،و جاءني القوم كلهم،فيفيد أنّ المؤكّد به عام.و هي تشمل العاقل و غيره،و المذكّر و المؤنّث، و المفرد و المثنى و المجموع،فلذلك كانت أقوى صيغ العموم،و تكون في الجميع بلفظ واحد.تقول:كل الناس،و كل القوم،و كل رجل،و كل امرأة(زر،بحر 14،64،3) -صيغ العموم(كل)...في مبحث الحروف، (و الذي و التي)نحو أكرم الذي يأتيك و التي تأتيك أي كل آت و آتية لك،(و أي و ما) الشرطيتان و الاستفهاميتان و الموصولتان... ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأيّ الواقعة صفة لنكرة أو حالا و ما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية،(و متى)للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك،(و أين و حيثما)للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك و تزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت،(و نحوها)مما يدلّ على العموم لغة كجميع و لا يضاف إلاّ إلى معرفة و كجمع الذي و التي و كمن الاستفهامية و الشرطية و الموصولة...و أما عدم عمومها و عموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص،و استشكل عموم من و ما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق.و أجيب بأنّ العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلاّ أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه (نص،لب،29،70) -قسّم العلماء صيغ العموم إلى أنواع،و لكل جماعة منهم طريقة في التقسيم...النوع الأول-ألفاظ الجموع سواء كانت معرفة كالرجال،أو نكرة كرجال؛و المعرفة هي للعموم ما لم يقصد بها المعهود كقولهم أقبل الرجال،أي المعهودون المنتظرون.النوع الثاني-من و ما إذا وردا للشرط و الجزاء كقوله عليه الصلاة و السلام"من أحيا أرضا فهي له" (صحيح البخاري،كتاب المزارعة،باب من أحيا أرضا ميتة،214/3)،و"على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه"(سنن ابن ماجه،كتاب الصدقات،باب الفادية،(ح 2400)،2/ 802).و من هذا النوع أيضا متى و أين للمكان و الزمان كقوله:متى جئتني أكرمتك،و أينما كنت أتيتك.النوع الثالث-ألفاظ النفي، كقولك ما جاءني أحد و ما في الدار ديار.النوع الرابع-الإسم المفرد إذا دخل عليه الألف و اللام لا للتعريف،كقوله تعالى: إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ (العصر:2).النوع الخامس- الألفاظ المؤكّدة،نحو:كل و جميع و أجمعون (دوا،دخل،7،130) -صيغ العموم:صيغ كثيرة تدلّ عليه ككل و جميع،و الجمع المعرّف بأل أو بالإضافة، و المفرد المعرّف بواحد منهما،و الأسماء الموصولة و أسماء الشرط و الاستفهام، و النكرة الواقعة في سياق النفي(شل، شلص،16،409) -صيغ العموم بالتالي:أي،في الجزاء و الاستفهام.و أسماء الجمع و جمع النكرة، (المسلمون و الرجال)(رجال و مسلمون أيضا). و الأسماء المؤكّدة كل و جميع و الفكرة المنفية (كقولك لا رجل في الدار).و الإضافة(ضربت عبيدي).و من في الجزاء و الاستفهام(كقولك من عندك؟و من جاءني أكرمته).و ما في الجزاء (مثل على اليد ما أخذت حتى ترد).و متى جزاء و استفهاما.و أين و حيث و جزاء و استفهاما (عج،أصل،4،166) -صيغ العموم:كلّ،و جميع،و أيّ؟و ما؟و من؟ و متى؟و أين؟في المجازاة،و الاستفهام؛ و النكرة في سياق النفي؛و الجمع المعرّف باللام الجنسية؛و المضاف(ح،مبا، 7،125) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص851) 
و هي الألفاظ المستعملة عند العرب للعموم. و هذه الألفاظ إما أن تثبت عن طريق النقل بأن العرب وضعوها للعموم، و إما أن يثبت إلينا عن طريق الاستنباط من النقل، و ذلك كمعرفة أن الجمع المعرّف يدخله الاستثناء، مما نقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ، فإنه و إن كان استنباطا، و لكنه معرفة عن طريق النقل، إذ نقل إلينا أن الاستثناء هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ففهمنا أن الجمع للعموم منه. فأما الثابت نقلا فهو إما مستفاد وضعا، و إما مستفاد عرفا، أي: من استعمال أهل اللغة. فأما المستفاد من وضع اللغة فله حالان: إما أن يكون عامّا بنفسه، أي: من دون حاجة إلى قرينة، و إما أن يكون عمومه مستفادا بقرينة. فأما الأول فمنه ما يكون عامّا في كل شيء، و منه ما يكون عامّا بالزمان المبهم، و منه ما يكون عامّا في الأمكنة خاصة، و منه ما يكون عامّا فيما لا يعقل، و منه لا يكون عامّا بمن يعقل أي: أولي العلم. فأما ما يكون عامّا في كل شيء فهو ك «أيّ» و «كلّ» و «جميع» و «الذي» و «التي» و «سائر» و نحوهما. و شرط لفظة «سائر» أن تكون مأخوذة اشتقاقا من «سور المدينة» و هو المحيط بها، و ليس من «السّؤر» بمعنى «البقيّة»، و شرط «أيّ» أن تكون استفهامية أو شرطية لا موصولة و لا موصوفة و لا الواقعة في المنادى، فهذه لا تعم. و أما ما يكون عامّا فيمن يعقل فهو ك «من» فهي على الصحيح تعمّ الذكور و الإناث و الأحرار و العبيد، هذا إذا كانت شرطية أو استفهامية لا موصولة و لا نكرة موصوفة. و أما ما يكون عامّا فيما لا يعقل، أي: في غير أولي العلم فك «ما» شرط ألاّ تكون نكرة موصوفة و لا تامة كالتعجبية. و أما ما يكون عامّا في الأمكنة خاصة فهو «أين» و «حيث» و ما يكون عامّا في الزمان المبهم فهو ك «متى». فهذه تفيد العموم بنفسها دون قرينة. و أما ما يكون عمومه مستفادا بقرينة، فالقرينة قد تكون في الإثبات، و قد تكون في النفي. فأما في الإثبات فهي «أل» و «الإضافة» الداخلان على الجمع، نحو: «العبيد و عبيدي»، و على اسم الجنس مثل: وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ [الإسراء: الآية 32] و «أمره». و الداخل على اسم الجنس من «أل» و «الإضافة» يعم المفردات، و على الجمع يعم الجموع، لأن «أل» تعم أفراد ما دخلت عليه، و قد دخلت على جمع، و كذلك «الإضافة». و أما القرينة في النفي فهو النكرة في سياق النفي، فهي تعم سواء باشرها النفي نحو: «ما أحد قائم» أو باشر عاملها، نحو: «ما قام أحد»؛ و سواء كان النافي «ما، أو لم، أو لن، أو ليس» أو غيرها. و أما العموم المستفاد عرفا، أي: من استعمال أهل اللغة، فهو كقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ [النّساء: الآية 23] فإنّ أهل العرف نقلوا هذا المركّب من تحريم العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاعات، لأنه المقصود من النسوة دون الاستخدام. و مثله قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ [المائدة: الآية 3] فإنه محمول على الأكل للعرف، و هذا من الحقيقة العرفية. و يبقى أمر العموم الثابت بطريق الاستنباط، و ضابطه ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب و التسبيب، كقوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [المائدة: الآية 38]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص185) 
لفظ العموم - ليس جواز دخول الاستثناء على لفظ العموم و جواز تخصيصه بمانع من أن يكون نصا إذا لم تقم دلالة التخصيص (جص، فص 1، 60، 7) - ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو (لفظ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم (جص، فص 1، 138، 7) - لفظ العموم فإنه إسم لجميع ما انطوى تحته ليس بعض ذلك بأولى من بعض فلذلك وجب استعمال الجميع، و لم يكن فيه إجمال إذ لا إجمال (فيه) (جص، فص 1، 332، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1283) 
العموم من وجه ممتنع بين المقسم و اقسامه بديهى بعد ملاحظة مفهوم التقسيم و المراد بقولنا الحيوان اما ابيض او اسود الحيوان اما حيوان ابيض او حيوان اسود و ما هو المشهور من جواز ذلك قول عامي(اقول)ان العموم و الخصوص من وجه و ان لم يجز بين المقسم و الاقسام لكنه جائز بل واقع بين المقسم و قيود الاقسام أ لا ترى ان الابيض الّذي هو قيد حصل للقسم للحيوان اعم من الحيوان من وجه و كان هذا القدر منشأ لذلك المشهور فافهم* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص382) 
دلالة العموم على أفراده كلية -دلالة العموم على أفراده كلّية،أي تدلّ على كل واحد دلالة تامّة،و يعبّر عنه أيضا بالكلّي التفصيلي،و الكلّي العددي،و ليست من باب الكل-أي الهيئة الإجتماعية،المعبّر عنه أيضا بالكلّي المجموعي(اس،مهد،1،299) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص700) 
معنى العموم في مقارنة الحال - معنى العموم الذي اعتبره النّحاة في مقارنة الحال للعامل إنّه يجوز أن يكون أزمان فاصلة عن أزمان عاملة حتى تكون مقارنتها له ببعضها لا بتمامها كما في جاء زيد راكبا، فإنّه يجوز أن يكون الركوب قبل المجيء ممتدّا إليه و باقيا بعده، و أمّا جواز أن لا يكون شيء من الركوب مقارنا للمجيء فلم يقل به أحد و في التسمية و التحميد أيّهما آخر لا يكون شيء منه مقارنا للإبتداء الذي ليس لزمانه إنقسام و معلوم أنّ التلبّس بأمر لا يتحقّق بدون تحقّق ذلك الأمر، فلو قارن بالتسمية و التلبّس بالتحميد ذلك الإبتداء لزم وقوع ابتداءين متدافعين. و أمّا في الثاني فلأنّ التسمية و التحميد المعتدّ بهما المرجو منهما حصول اليمن و البركة ما يكون عن قلب حاضر و توجّه تام (سب، عطر 1، 2، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1489) 
العموم و الخصوص المطلق Absolute generality and specification يراد به النسبة بين معنى و معنى آخر مخالف له في المفهوم، و أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون العكس، أي: الثاني ينطبق فقط على بعض الأفراد، التي ينطبق عليها قرينه. و منه قول الأصوليّين: بينهما عموم و خصوص مطلق. مثاله لفظا: "الحكم الشرعي" و "الحكم التكليفي" ،فإنّ لفظ الحكم الشرعي، يراد به خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلّفين، اقتضاء و تخييرا و وضعا. و أما لفظ الحكم التكليفي، فإنّه يراد به خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلّفين، اقتضاء و تخييرا فقط. فبينهما عموم و خصوص مطلق، أي أنّ كل حكم تكليفيّ حكم شرعيّ، و ليس كل حكم شرعيّ حكما تكليفيّا، إذ إنّه قد يكون الحكم الشرعيّ حكما وضعيّا. فلفظ الحكم الشرعي ينطبق على كل ما ينطبق عليه لفظ الحكم التكليفي من أفراد، و لكن لفظ "الحكم التكليفيّ" لا ينطبق على جميع ما ينطبق عليه لفظ "الحكم الشرعيّ" ،و لذلك، فإنّ بينهما عموما و خصوصا مطلقا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص302) 
العموم و الخصوص من وجه Partial generality and specification يراد به النسبة بين معنى كليّ و معنى كليّ آخر، و كلّ منهما ينطبق على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر، و ينفرد بانطباقه على أفراد لا ينطبق عليها الآخر، و يسمي بعض الأصوليين هذا العموم بالعموم و الخصوص الوجهيّ. مثاله: كلمتي: (ماء) و (حلو)، فهذان كليّان: أما الأوّل منهما و هو "ماء" ،فينطبق على كل ماء سواء أكان ماء حلوا أم مالحا، أم مرّا، فهو أعمّ من "حلو" بهذا الاعتبار. و أما الثاني منهما و هو "حلو" ،فينطبق على كل ذي حلاوة، سواء أكان ماء أم عسلا، أم فاكهة أم غير ذلك، فهو أعمّ من "ماء" بهذا الاعتبار. إذن، فإنّ كلاّ منهما أعمّ من وجه، و أخصّ من وجه آخر، إذ هما يتطابقان في بعض ما صدقات كل منهما، و يتفارقان في بعض آخر، فبينهما عموم و خصوص من وجه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص303) 
العموم في أصول الفقه فرّقت طائفة بين الأخبار و الأوامر (فوقفت في الأخبار و حكمت بالعموم في الأوامر)، و طائفة وقفت في عموم الأوامر و قالت بالعموم في الأخبار. (الجصّاص، الأصول 1، 100، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قد يرد اللفظ العام و المراد العموم كقوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ بِكُلِّ وَ اُحْصُرُوهُمْ عَلِيمٌ (الأنفال، 75/8؛ المجادلة: 7) و قوله إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ اَلنّٰاسَ شَيْئاً (يونس، 44/10) و قوله: وَ لاٰ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (الكهف، 49/18) و هو كثير في القرآن. (الجصّاص، الأصول 1، 135، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم متى أطلق و المراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في الباقي. (الجصّاص، الأصول 1، 251، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم فمنتظم لجميع ما اشتمل عليه من المسمّيات فلا احتمال فيه لغيره. (الجصّاص، الأصول 1، 390، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم - حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة. و كل عموم ظاهر و ليس كل ظاهر عموما، إذ قد يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد و لا يكون العموم إلا على أكثر من واحد. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 42، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام، أخصوصا أراد أم عموما؟ فلمّا حسن فيه الاستفهام، علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه. (ابن حزم، أصول الأحكام 3، 107، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم قسمان: منه مفسّر، و منه مجمل. (ابن حزم، أصول الأحكام 3، 154، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم: استغراق الجنس. (الباجي، أحكام الأصول 1، 48، 6). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1978) 
العموم ثمانية ألفاظ: لفظ الجمع: كالمسلمين، و المؤمنين، و الأبرار، و الفجّار. و لفظ الجنس: كالحيوان، و الإبل، و الناس. و الألفاظ الموضوعة للنفي، نحو قولك: ما جاءني من أحد. و الألفاظ المبهمة: ك «من» فيمن يعقل، و «ما» في ما لا يعقل، و «أي» فيهما، و «أين» في المكان، و «متى» في الزمان، و «هذان»، و «هؤلاء». و الأسماء الموضوعة للاستيعاب: كالكل، و الجميع و العول، و الشّمول، و الاستيعاب، و الاستيفاء، و ضمير التثنية. و الجمع: نحو قولك: أنتما، و أنتم، و عليكما، و عليكم. و ما جرى مجراه. و الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف و اللام، و هذا على حزبين: فإن علم أنه أريد به العهد حمل عليه، و إن لم ترد معه قرينة تدل على العهد فقد اختلف أصحابنا فيه. (الباجي، أحكام الأصول 1، 129، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم إمّا أن يكون لغة، أو عرفا، أو عقلا. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 2، 89، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان: أحدهما الصيغ إذا وردت. و هو المشهور في كلام أهل الأصول. و الثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلّي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. (الشاطبي، الموافقات 3، 298، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ألفاظ العموم أربعة: أحدها: عام بصيغته و معناه كالرجال و النساء. و الثاني: عام بمعناه لا بصيغته كالرهط و الإنس و الجن و غيرها من أسماء الأجناس، و هذا لا خلاف فيه. و الثالث: ألفاظ مبهمة نحو «ما و من»، و هذا يعمّ كل واحد. و الرابع: النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا، و ذلك يعمّ لضرورة صحّة الكلام، و تحقيق غرض المتكلّم من الإيهام، لا أنّه يتناول الجمع بصيغته، فالعموم فيه من القرينة، فلهذا لم يختلفوا فيه. (الزركشي، البحر المحيط 3، 130، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العموم له صيغة موضوعة له حقيقة و هي أسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و الجموع المعرّفة تعريف الجنس و المضافة، و اسم الجنس و النكرة المنفيّة و المفرد المحلّى باللام و لفظ كل و جميع و نحوها. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 93، 9). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1979) 
العموم في علم الكلام العموم ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني و معناه الشمول. (البغدادي، أصول الدين، 218، 7). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1979) 
دلالة العموم المنطوق -دلالة المفهوم أقوى من دلالة العموم المنطوق، فإذا قال:أعط زيدا درهما،ثم قال:إن دخل الدار فأعطه درهما،كان الثاني أقوى. و الدليلان إذا تعارضا قضي بأقواهما،و هذا عكس قول الرازي في دعواه ضعف دلالة المفهوم(زر،بحر 3،385،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص700) 
العموم الاستغراقيّ و هو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، و لكل حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص، نحو: «أكرم كل عالم»، فكل عالم موضوع للإكرام، و كل فرد من الذي يقال له: «عالم» له منزع خاص به مختلف عن الآخر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص226) 
العموم الاستغراقي (- العام الاستغراقي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
و هو ان يكون الحكم شاملا لكل فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، و لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص. نحو (أكرم كل عالم). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص117) 
العموم الاستغراقي هو العموم الذي يكون مفاده استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم في عرض واحد، فيكون الحكم ثابتا لكلّ فرد فرد من أفراد الطبيعة على سبيل العطف بالواو. فالحكم في العموم الاستقراقي ينحل روحا الى أحكام استقلاليّة بعدد أفراد الطبيعة المدخولة للأداة، فالحكم في هذا النحو من العموم و ان كان في مقام الإبراز و الإنشاء حكم واحد إلاّ انّه منحل واقعا الى أحكام متعدّدة بعدد أفراد الطبيعة، فكأنّ القضيّة التي جعل فيها الحكم على كلّي الطبيعة قضايا متعدّدة، موضوع كلّ واحد منها فرد من أفراد الطبيعة و محمولها الحكم المذكور. و من هنا لا يكون امتثال الحكم في فرد مسقط للحكم في الفرد الآخر بل يكون لكل طاعة و معصية مستقلّة، و هذا هو معنى انحلال الحكم في العموم الاستغراقي الى أحكام استقلاليّة. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص345) 
و هو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، و لكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص. نحو: (أكرم كل عالم). * استدل بقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، على لزوم العقود، و ذلك لأن كلمة (العقود) جمع معرّف بالألف و اللام، و هو من ألفاظ العموم و دال عليه، فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود. و هذا العموم الأفرادي ظاهر الآية و مدلول مطابقي لها، و هو يستتبع عموما أزمانيا - أيضا - بدلالة الاقتضاء، لأن الآية إذا كانت مهملة من هذه الجهة يصدق امتثالها بالوفاء في آن من الآنات و زمان من الأزمنة، فانه يكون الحكم لغوا لا فائدة فيه، فصونا للكلام عن اللغوية لا بد و أن نقول بأن المراد وجوب الوفاء في كل زمان. و لا شك في أن وجوب الوفاء في كل زمان يكون من لوازم اللزوم، بل يكون عرفا مساوقا معه و يصح التعبير عنه باللزوم به عرفا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص227) 
العموم المجموعيّ و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالرّسل، فلا يتحقّق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع. و هو اصطلاح لدى الإمامية بهذا اللفظ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص226) 
العموم المجموعي Collective generality النظر إلى الكلّ كشيء واحد، تعلّق به حكم واحد، حتى إذا ما ترك فرد منه، انتفى التكليف و المكلّف به من الأساس تماما، كالمركّب لا يوجد إلا بوجود أجزائه كاملة، و ينتفي إذا فقد واحد منها. و مثال هذا العموم الإسلام، فإنّه قائم على الإيمان باللّه و رسله و كتبه و اليوم الآخر الخ.. على سبيل المجموع، فمن آمن ببعض و كفر ببعض فليس بمسلم شرعا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص300) 
(- العام المجموعي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الايمان بالأئمة، فلا يتحقق الامتثال الاّ بالايمان بالجميع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص117) 
هو العموم الذي يكون مفاده ثبوت الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم على أن يكون المجموع بما هو مجموع هو موضوع الحكم، و هذا ما يعني أن يكون كلّ فرد من أفراد الطبيعة جزء لموضوع الحكم و يكون مجموع أفراد الطبيعة موضوع واحد مركب من تمام أفراد الطبيعة المدخولة للأداة. و بذلك يتّضح الفرق بين العموم المجموعي و العموم الاستغراقي حيث لا ينحلّ الحكم هنا الى أحكام بعدد أفراد الطبيعة بل ليس ثمّة سوى حكم واحد موضوعه تمام الأفراد، و لذلك يكون للحكم في العموم المجموعي امتثال واحد و معصية واحدة، و لا يكون المكلّف مطيعا إلاّ بالإتيان بتمام الأفراد و عند ما يترك بعض الأفراد يكون قد عصى الحكم و ان كان قد جاء ببعض الأفراد، و يمكن التمثيل له بما لو قيل «اقرأ كلّ الكتاب». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص349) 
و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع موضوعا بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالأئمة، فلا يتحقق الامتثال إلاّ بالإيمان بهم جميعا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص228) 
العموم الأحوالي (- العام الأحوالي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
العموم الأزماني (- العام الأزماني) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
(انظر: العام الأزماني) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص226) 
العموم الأفرادي (- العام الاستغراقي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
(انظر: العام الإفرادي) - راجع: العموم الاستغراقي 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص227) 
العموم الفوقاني عند ما تستقرّ المعارضة بين دليلين اجتهاديّين و لم يكن ثمّة مرجّح من المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة لو كنّا نقول باعتبارها و كنّا نقول بعدم التخيير أو التوقّف إمّا مطلقا أو حينما لا يكون التعارض بين الأخبار فإنّ القاعدة العقليّة تقتضي التساقط أي سقوط كلا الدليلين المتعارضين عن الحجيّة، و حينئذ لو كان في البين عموم أو إطلاق من الآيات أو الروايات و لم يكن ذلك العموم أو الإطلاق طرفا في المعارضة فإنّه يكون مرجعا في تحديد الحكم الشرعي. و هذا العموم أو الإطلاق هو المعبّر عنه بالعموم الفوقاني، فالمقصود من العموم هو الأعمّ من العامّ الاصطلاحي و الإطلاق، و منشأ التعبير عنه بالفوقاني هو مرجعيّته بعد سقوط طرفي التعارض عن الحجيّة، فكأنّه في رتبة الفوقيّة بالنسبة لهما، فحين لا يجدي الرجوع إليهما نظرا لتعارضهما يكون هو المرجع. و مثال ذلك لو ورد دليلان أحدهما يقتضي لزوم التكفير بشاة عند استعمال المحرم للطيب و الآخر يقتضي عدم لزوم التكفير و استحكمت المعارضة بينهما و ليس من مرجح لأحدهما، فإنّ القاعدة تقتضي سقوطهما عن الحجّيّة، و حينئذ لو وردت رواية معتبرة مفادها أنّ كلّ من ارتكب واحدا من تروكات الإحرام فإنّه يكون ملزما بالتكفير بشاة. فإنّ هذه الرواية تكون عموما فوقانيّا لأنّها لم تقع طرفا في المعارضة، و هو ما يبرّر عدم سقوطها عن الحجّيّة و بذلك تكون هي المرجع في تحديد حكم من استعمل الطيب حال الإحرام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص348) 
العموم و الخصوص العموم ما ينتظم جمعا من الأسماء أو المعاني و معناه الشّمول، و معنى الخصوص الإفراد. اصول الدّين للبغداديّ/ 102. اوائل المقالات/ 102. أقسام العموم و الخصوص: اصول الدّين للبغداديّ / 218. تعاكس الأعمّ و الأخصّ إيجابا و سلبا في العموم و الخصوص: شوارق الإلهام 67/1. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص101) 
العام و العموم كل كلام وضع لاستغراق جميع ما يصلح له. و قيل هما اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له بحسب وضع واحد احترازا عن المشترك أو عماله حقيقة و مجاز. و قيل هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا من غير حصر احترازا عن أسماء العدد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص277) 
العموم و العام العموم في الاصطلاح عبارة عن شمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه و بعبارة أخرى فعلية الشمول فيما فيه قابليته، و العام عبارة عن اللفظ الدال على المفهوم و شموله. فمعنى لفظ العام يتركب من أمرين المفهوم القابل للانطباق على كثيرين، و فعلية ذلك الانطباق. ثم إن ألفاظ العام الدالة على ذلك المعنى إن كانت جامدة غير مركبة نظير ما و من الشرطيتين و متى و حيث و كيف و أمثال ذلك فإنها بمعنى كل شيء أو كل شخص أو كل زمان و مكان فواضح. و إلا فالجزء الذي يدل من اللفظ على نفس المفهوم هو مادة اللفظ و الذي يدل على الشمول و السريان يسمى أداة العموم. ففي ألفاظ كل رجل و العلماء و لا رجل تكون كلمة رجل و عالم هي المواد الدالة على المفهوم و كلمة كل و هيئة الجمع و وقوع النكرة في سياق النفي هي أدوات العموم. ثم إنّ للعام عند أهل الفن تقسيمات: منها: تقسيمه إلى العام البدلي و العام الاستغراقي و العام المجموعي. بيانه أن اللفظ الدال على الاستيعاب إن دل على شمول المفهوم للأفراد بنحو البدل كان الشمول بدليا و أطلق عليه العام البدلي، كقولك أكرم أيّ رجل شئت و سافر أيّ يوم أردت فكلمة أيّ و ما يؤدي معناها من أدوات العموم البدلي. و إن دل على شموله دفعة و بنحو الاستيعاب كان الشمول استيعابيا و حينئذ إن قصد في الكلام ترتب الحكم الكلامي على كل فرد من أفراد المفهوم مستقلا سمي ذلك «عاما استغراقيا» كما لو ورد أكرم كل عالم مع كون الفرض إنشاء وجوب مستقل لكل فرد و إن قصد ترتب حكم واحد على الجميع سمي العام مجموعيا. فظهر مما ذكرنا أن انقسام العام إلى البدلي و الاستيعابي انقسام وضعي نشأ من وضع اللفظ للمعاني المختلفة و لذلك صارت ألفاظهما أيضا مختلفة، و انقسام الاستيعابي إلى الاستغراقي و المجموعي انقسام بلحاظ الحكم المرتب عليه و يشهد لذلك اتحاد ألفاظهما و جواز استعمال كل واحد منها في موضع الآخر. تنبيه: الفرق بين الأقسام في هذا التقسيم واضح إذ في الحكم المرتب على العام البدلي يتحقق الامتثال بالإتيان و لو في ضمن فرد واحد و يحصل الغرض و يسقط الأمر بخلاف الاستيعابي، و أما الفرق بين الاستغراقي و المجموعي فهو أن في الأول يكون الحكم متعددا بتعدد الأفراد و لكل واحد منها إطاعة مستقلة و عصيان مستقل، فأي فرد من العلماء أكرمه المكلف في المثال السابق استحق ثوابه و أي فرد لم يكرمه استحق عقابه و لا ارتباط بينهما، و في الثاني يكون الحكم واحدا بحيث لو أكرم الجميع حصل امتثال واحد و لو ترك إكرام واحد حصل عصيان الأمر بالكلية. و منها: تقسيمه إلى العام الأفرادي و العام الأزماني. فالأول: عبارة عن شمول المفهوم و سريانه بحسب الأفراد. و الثاني: عبارة عن شموله و سريانه بحسب الأزمان بمعنى لحاظ استمرار المفهوم و بقائه في عمود الزمان. بيان المطلب أن تعلق حكم شرعي بفعل من الأفعال من حيث أخذ الزمان قيدا للحكم أو للموضوع يتصور على أقسام أربعة: الأول: أن لا يلاحظ الزمان أصلا لا في طرف الحكم و لا في طرف الموضوع بل تلاحظ طبيعة الحكم فترتب على طبيعة الموضوع بلا لحاظ تقيدهما بزمان، كما إذا قال المولى أوجبت عليك الجلوس في المسجد أو صيام يوم، أو قال أعتق رقبة و أكرم عالما، و حكم هذا القسم هو حصول الغرض و سقوط الأمر بإتيان مسمى الجلوس و الصيام و طبيعة العتق و الإكرام. الثاني: أن يلاحظ مقدار من الزمان محدود كشهر أو سنة أو مستمر دائم، ظرفا لثبوت الحكم على الموضوع بأن يجعل و يرتب طبيعي الحكم على طبيعي الموضوع و يراد بذكر الزمان دوام الحكم عليه و استمراره في تلك المدة في مقابل كونه آنيا من حيث الزمان أو منوطا بمجرد تحقق الطبيعة و لو في ضمن فرد واحد كما لو قال المولى يجب الصدق في الكلام أبدا و إكرام زيد دائما فلا يسقط الأمر بتحقق الصدق و لو دفعة و إكرام زيد و لو مرة. و نظير التصريح بالدوام استفادة ذلك من الإطلاق فيطلق حينئذ على دوام الوجوب على عنوان الصدق و عنوان الإكرام العموم الأزماني للحكم، و يقال إن لهذا الحكم عموما أزمانيا و يطلق على عموم عنوان الإكرام لمصاديقه كإكرام زيد و إكرام عمرو العموم الأفرادي للموضوع و هذا القسم هو الذي ذكر الشيخ قدّس سرّه بأن الزمان فيه لوحظ ظرفا للحكم لا قيدا للموضوع. الثالث: أن يلاحظ الزمان قيدا للموضوع بنحو المجموع بأن يلاحظ الزمان جميعه و لو كان طويلا و يجعل قيدا واحدا لموضوع التكليف أعني فعل المكلف و يكون المطلوب الفعل المستمر في عمود الزمان بحيث لو ترك الفعل في جزء من الزمان لما امتثل التكليف أصلا، كما إذا أوجب على المعتكف الكون في المسجد أياما أو الكون في عرفات و منى يوما أو أياما و منه الإمساك الواقع بين الطلوع و الغروب و العموم هنا ينسب إلى الموضوع و يقال إن له عموما أزمانيا مجموعيا. الرابع: لحاظ الزمان قيدا للموضوع بنحو الاستغراق بأن يلاحظ كل جزء من أجزائه قيدا مستقلا و يكون الفعل في كل آن أو ساعة مثلا مطلوبا مستقلا بحيث يكون ترك الفعل في جزء من الزمان تفويتا لغرض و عصيانا لطلب و إتيانه في جزء آخر تحصيلا لغرض آخر و امتثالا لطلب كذلك. مثاله ما لو قال أكرم العلماء أو أكرم زيدا في كل يوم إذا فرضنا أن الإكرام المقيد بكل يوم مطلوب مستقل و يسمى هذا عموما زمانيا استغراقيا في ناحية الموضوع، و هذا القسم هو مراد الشيخ ره من قوله إن الزمان قد يلاحظ قيدا للموضوع و عبر عنه بأن الزمان مفرد للموضوع لتكثر أفراد الموضوع لا محالة بعدد الأيام و كون الإكرام في كل يوم موضوعا مستقلا له حكم مستقل، فكما كان في القسم الثاني طبيعة الإكرام المتعلق بزيد موضوعا مستقلا بحكم مستقل و المتعلق بعمرو موضوعا آخر فكذلك الإكرام المتعلق بزيد في يوم الخميس مثلا موضوع مستقل له حكم مستقل و الإكرام المتعلق به في يوم الجمعة موضوع آخر له حكم آخر. تنبيه: إذا عرفت أن العموم الزماني عبارة عن استمرار الشيء في عمود الزمان و طوله و أنه قد يلاحظ في نفس الحكم و قد يلاحظ في الموضوع المترتب عليه الحكم كالجلوس و الإكرام و الوفاء، و عرفت أيضا عدم ملاحظته في المتعلق كالعالم و الخمر و الماء إذ لا معنى له في المتعلق غالبا بأن يقال إن العالم المقيد بيوم الخميس حكمه كذا و بيوم الجمعة كذا. فاعلم أنه إذا ورد تخصيص على عام و كان المخصص مجملا غير واف لبيان حال المورد في ما بعد الزمان الأول، كما إذا قام الإجماع على عدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة بعد ورود قوله أكرم العلماء على الدوام، ففي لزوم استصحاب حكم المخصص فيما بعد الزمان الأول أو لزوم التمسك بالعام خلاف بين الأعلام. و فصل شيخنا الأعظم (ره) في رسائله و مكاسبه بأنه إن كان الزمان الملحوظ في ناحية العام بنحو القسم الثاني و ملحوظا ظرفا للحكم، فاللازم بعده استصحاب حكم المخصص، إذ المفروض أن في كل فرد من أفراد العلماء كزيد و عمرو و خالد، رتب طبيعة الحكم على طبيعة الموضوع و معنى قيام الإجماع على عدم وجوب إكرامه رفع الحكم عن ذلك الموضوع و حيث ارتفع بالنسبة إلى فرد مثلا طبيعي الحكم عن طبيعي الموضوع في وقت فترتبه عليه ثانيا يحتاج إلى دليل، و إن كان ملحوظا قيدا للموضوع بنحو القسم الأخير فاللازم التمسك بعد الزمان الأول بعموم العام إذ الفرض كما ذكرنا أن الموضوع في كل يوم أمر مستقل له حكم مستقل فتخصيصه لا يستلزم تخصيص موضوع آخر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص173) 
العموم الشمولي (- العام الشمولي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
العموم الكتابي (- العام الكتابي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
العموم المخصّص (- العام المخصّص) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
العموم المخصوص (- العام المخصّص) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
العموم البدليّ و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف، نحو) (أعتق أيّة رقبة شئت). و معنى العموم هنا هو عموم البدلية، أي: صلاحية كل فرد لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم. و إذا كانت استفادة العموم من هذا بمقتضى الإطلاق، فهو يدخل في المطلق لا العام. و عموم متعلّق الحكم لأحواله و أفراده، إذا كان متعلّقا للأمر الوجوبيّ أو الاستحبابي، فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص226) 
عموم المشترك Generality of the Homonym أن يرد لفظ مشترك في نصّ كتاب أو سنّة فيراد به كلا معنييه، أو جميع معانيه معا. أن يراد من اللفظ المشترك جميع معانيه عند إطلاقه، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتا لكلّ واحد من معانيه. و يختلف الأصوليون في حمل المشترك على جميع معانيه عند انعدام القرائن، فمنهم من يرى عدم جواز ذلك مطلقا، و منهم من يرى جوازه، إذا صحّ الجمع بين تلك المعاني، و منهم من يرى جواز ذلك إذا ورد في سياق النفي أو النهي أو الشرط فقط. مثاله قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب: 56/33]، فلفظ الصلاة مشترك موضوع للدلالة على الدعاء، و على الرحمة، و على الاستغفار. فتحمل في هذه الآية على جميع هذه المعاني، فهي من اللّه رحمة، و من الملائكة و المؤمنين استغفار و دعاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص301) 
-لا عموم للمشترك،أي لا يراد منه معنيان فأكثر،خلافا للشافعية،كما في قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ (الأحزاب:56)فيراد من اللّه الرحمة،و من الملائكة الاستغفار،و من الآدميين التضرّع و الدعاء،و هي معان مختلفة بالاشتراك اللفظي.و قال الحنفية:المراد منه العطف و الاعتناء،و هو يختلف بحسب ما يضاف إليه، على سبيل الاشتراك المعنوي(سو،حصل، 2،134) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1053) 
Generality of the homonym إرادة أكثر من معنى من معاني اللفظ المشترك دفعة واحدة، و يبدو أنّه لا إشكال في هذا الاستعمال على نحو الانضمام و التركيب، أي يراد من اللفظ الواحد معانيه الحقيقية على نحو المجموع أو المركب منها، أو يراد القدر المشترك من هذه المعاني، و الاختلاف بين الاصوليين في إرادة كلّ من المعاني بنحو مستقل، بأن يكون كلّ منها مرادا بنحو الاستقلال لا جزءه، فيكون اللفظ في اطلاق واحد ذات معاني متعدّدة مستقلة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
هو أن يراد المعنيان معا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص153) 
عموم المفهوم Generality of the implied meaning ثبوت الحكم بمفهومي الموافقة و المخالفة في جميع الصور، سوى المنطوق منها (ر: مفهوم الموافقة و ر: مفهوم المخالفة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص301) 
Generality of the implied meaning انتفاء مطلق الحكم بانتفاء موضوعه أو شرطه أو وصفه أو باقي الشئون التي يدّعى فيها المفهوم، و هذا هو موضع الخلاف في بحث المفهوم، لا انتفاء شخص الحكم الذي يعدّ مسلّما. (- مفهوم) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
عموم المقتضى Generality of the required meaning أن يكون المقام الذي يقدّر فيه اللفظ المزيد، يحتمل عدّة تقديرات، يستقيم الكلام بواحد منها، فيقدّر ما يعمّ تلك الأفراد كلها، كما في الحديث: (رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)، فيقدّر ما يتوقّف عليه صدق الخبر، و هو لفظ "حكم" .و هذا اللفظ المزيد المقدّر، له عموم و شمول، لأنّه يشمل رفع الحكم الدنيويّ من حيث الصحة شرعا، كما يشمل رفع الحكم الأخرويّ، و هو المؤاخذة على الخطأ و النسيان و الإكراه، بالعقاب في الآخرة. و يختلف الأصوليون في هذا العموم، فمنهم من يرى أنّ للمقتضى عموما، و منهم يرى أنّه ليس له عموم مطلقا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص302) 
عموم الأشخاص -عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال و الأزمنة و البقاع(سو،حصل،2،109) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1053) 
عموم المحمول - عموم المحمول لموضوعه هو الحكم به عليه بأسره (ب، م، 77، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص575) 
عموم البلوى Necessitated prevelation شيوع الأمر و انتشاره؛ علما و عملا، مع الاضطرار إليه. و منه قول الحنفيّة: لا يعمل بخبر الواحد فيما تعمّ فيه البلوى، و عموم البلوى موجب للرخصة. شيوع المحظور شيوعا، يعسر على المكلف معه تحاشيه، و اغتفر الشارع ما تعم به البلوى لأمرين: أ - مسيس الحاجة لإصابته في عموم الأحوال، بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة. ب - شيوع الوقوع و التلبس، بحيث يعسر الاحتراز منه، أو الانفكاك، إلا بمشقة زائدة؛ مثل طين الشوارع الذي خالطته النجاسة، مما لا يمكن الاحتراز منه. عموم الجمع: (ر: عموم). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص299) 
عموم البلوى معناه: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته . و قال صاحب (الواضح): معناه أن يكون مشتركا غير خاص . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص221) 
يطلق الفقهاء مصطلح «عموم البلوى»، و يعنون به: ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات. و قد اغتفر الشارع ما تعمّ به البلوى لأمرين: الأول: مسيس الحاجة لإصابته في عموم الأحوال، بحيث يعسر الاستغناء عنه إلاّ بمشقة زائدة. و الثاني: شيوع الوقوع و التلبس، بحيث يعسر الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة. و بناء على ذلك وضع الفقهاء القواعد التالية: «الأمر إذا ضاق اتسع» و «ما عمّت بليّته خفّت قضيّته». و فرّعوا عليها في أبواب العبادات العفو عن يسير النجاسات، و عن أثر الاستجمار في محله، و عن طين الشوارع الذي خالطته النجاسة مما لا يمكن الاحتراز عنه، و عما ينقله الذباب من العذرة و أنواع النجاسات. و في أبواب المعاملات فرّع عليها فقهاء بلخ و بخارى من الحنفية إباحة بيع الوفاء... إلخ. * (الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 88، 93، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 83، المنتقى للباجي 45/1، رفع الحرج لصالح ابن حميد ص 262 و ما بعدها). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص333) 
عموم العلّة Generality of the effective cause أن يحكم الشارع بحكم في محل، ثم يعلّله بعلّة، فيكون ذلك الحكم يعمّ في كل محل توجد فيه تلك العلّة. أن يعلّق الشارع حكما على علّة، فيفيد العموم في جميع صور وجود العلّة، حتى أنّ الحكم يوجد بوجودها في كل صورة، فيعم ذلك الحكم قياسا لا لغة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص300) 
عموم المجاز Generality of the metaphor استعمال اللفظ في معانيه المجازية كلها دفعة واحدة (ر: مجاز). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص300) 
Generality of the allegory ارادة أكثر من معنى مجازي من اللفظ من قبيل قولك: (لا أضع قدمي في دار فلان) و تقصد الدخول الشامل للدخول حافيا (و هو المعنى الحقيقي لوضع القدم) و شامل كذلك للدخول ناعلا و راكبا (و هما معنيان مجازيان). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص204) 
هو أن يعمّ جميع أفراد نوع واحد مما استعير له، كما يراد بالصاع جميع ما يحلّ فيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص152) 
عموم المطلق Generality of the absolute word هو كون ما يدل عليه اللفظ المطلق عامّا عموما بدليّا، أي: يدل على فرد شائع في جنسه، و ليس على جميع الأفراد، كما هو الحال في عموم العامّ، الذي يدل على جميع الأفراد، و يقال: عموم المطلق بدليّ، و ليس شموليّا. مثاله قول القائل: اعتق رقبة، فإنّ لفظ "رقبة" مطلق، و يدل على فرد شائع في جنسه، إذ إنّه يصدق على الرقبة المؤمنة و على الرقبة الكافرة، فأيّة رقبة أعتقها عدّ ممتثلا للأمر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص301) 
-بيان عموم المطلق،و يعنى به الاسم المفرد، كالعام،فإنّ الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس، و واحد بالذات،فإن أريد الأول تناول جميع الذوات،لاشتمال الجنس على الأعيان و الذوات،بخلاف العام،فإنّه يدلّ عليهما بالوضع.و أما الواحد بالجنس:فمعناه حقيقة توجد في جميع الأعيان،فيقع عموم الأعيان ضرورة اشتمالها على تلك الحقيقة،لا أنّها مدلول اللفظ؛و لهذا قلنا:إنّ المطلق يفارق العام من وجه،و يساويه من وجه(زر،بحر 3، 14،433) -العام عمومه شمولي و عموم المطلق بدلي و بهذا يصحّ الفرق بينهما،فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية. و الفرق بين عموم الشمول و عموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد و عموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه و لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد منها دفعة(شو،فح،28،107) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1055) 
عموم الشمول -العموم يقع على مسمّى عموم الشمول،و هو المقصود هنا،و عموم الصلاحية،و هو المطلق و تسميته عامّا باعتبار أنّ موارده غير منحصرة لا أنّه في نفسه عام.و يقال له:عموم البدل أيضا.و الفرق بينهما:أنّ عموم الشمول كلّي، و يحكم فيه على كل فرد،و عموم الصلاحية كلّي،أي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة (زر،بحر 17،7،3) -العام عمومه شمولي و عموم المطلق بدلي و بهذا يصحّ الفرق بينهما،فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية. و الفرق بين عموم الشمول و عموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد و عموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه و لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد منها دفعة(شو،فح،30،107) -عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد و عموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه و لكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد منها دفعة(صد،أمل،5،93) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1054) 
عموم مجموعي -(العموم المجموعي)،و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا،كوجوب الإيمان بالأئمة،فلا يتحقّق الإمتثال إلا بالإيمان بالجميع(مظ، مصف 19،129،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1055) 
عموم العام Generality of the general word هو كون ما يدلّ عليه اللفظ العامّ، شاملا لجميع أفراده من غير حصر. و يقال: إنّ عموم اللفظ العامّ شموليّ، و ليس عموما بدليّا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص300) 
عموم السلب هو السلب الكلى مثل لا شيء من الانسان بحجر و الفرق بينه و بين سلب العموم في(سلب العموم)* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص381) 
عموم البدل -العام عمومه شمولي و عموم المطلق بدلي و بهذا يصحّ الفرق بينهما،فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة فصحّ إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية. و الفرق بين عموم الشمول و عموم البدل أن عموم الشمول كلّي يحكم فيه على كل فرد فرد و عموم البدل كلّي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه و لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد منها دفعة(شو،فح،30،107) -عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد و عموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه و لكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل و لا يتناول أكثر من واحد منها دفعة(صد،أمل،6،93) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1054) 
عموم مخصوص -اختلف النّاس في العموم المخصوص:هل يصحّ الاستدلال به فيما عدا المخصوص،أم لا؟فلم يجز عيسى بن أبان و أبو ثور الاستدلال به على ذلك،على كلّ حال.و أجاز ذلك آخرون على كلّ حال.و أجاز ذلك قوم في حال دون حال؛و اختلفوا في تفصيل تلك الحال. فقال الشيخ أبو الحسن:إن خصّ العموم بشرط أو استثناء،صحّ التعلّق به،فيما عدا المخصوص.و إن خصّ بدليل منفصل،لم يصح ذلك.و قال الشيخ أبو عبد اللّه:إن كان المخصّص و الشّرط قد منعا من تعلّق الحكم بالإسم العام و أوجبا تعلّقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر،لم يجز التعلق به عنه.و إن لم يمنعا من تعلّقه بالاسم العام،فإنّه يصحّ التعلّق به (بص،مع 7،286،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1055) 
عموم بدلي -(العموم البدلي)،و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل،فيكون فرد واحد فقط- على البدل-موضوعا للحكم،فإذا امتثل في واحد سقط التكليف،نحو أعتق أية رقبة شئت (مظ،مصف 3،130،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1054) 
عموم النص -الاجتهاد بعد النبي صلى اللّه عليه و سلم تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسام:أحدها-ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص: كاستخراج علّة الربا من البرّ،فهذا صحيح عند القائلين بالقياس.ثانيها-ما استخرجه من شبه النص:كالعبد في ثبوت ملكه،لتردّد شبهه بالحرّ في أنّه يملك لأنّه مكلّف،و شبهه بالبهيمة في أنّه لا يملك لأنّه مملوك،فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس و المنكرين له،غير أنّ المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين.و من قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين.ثالثها-ما كان مستخرجا من عموم النص:كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ (البقرة:237)يعمّ الأب و الزوج و المراد به أحدهما.و هذا صحيح يتوصّل إليه بالترجيح. رابعها-ما استخرج من إجمال النص:كقوله تعالى في المتعة: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة:236)فيصحّ الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين.خامسها -ما استخرج من أحوال النص:كقوله تعالى في المتمتّع فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ (البقرة:196)فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة،و احتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه،و إذا رجع إلى بلده،فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى.سادسها -ما استخرج من دلائل النص:كقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الآية(الطلاق:7) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر،فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى،في أنّ لكل مسكين مدين،فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ،فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا.سابعها-ما استخرج من أمارات النص:كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه،مع قوله تعالى: وَ عَلاٰمٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل:16) -مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات و الدلالة عليها من هبوط الرياح و مطالع النجوم.ثامنها -ما استخرج من غير نص و لا أصل:قال: و اختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين:(أحدهما)-لا يصحّ حتى يقترن بأصل،فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل،و هو ظاهر مذهب الشافعي. و لهذا كان ينكر القول بالاستحسان،لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل.و(الثاني)يصحّ الاجتهاد به،لأنّه في الشرع أصل،فجاز أن يستغني عن أصل(زر،بحر 9،231،6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1056) 
معنى عموم - إنّ المعنيين المختلفين في العموم و الخصوص قد يتركبان على وجوه: من ذلك أن يكون المعنى العام ممّا يلزمه قسيمة ما لزوما أوليّا يفتقر في أن يحصل له بعض أجزاء القسيمة، فإذا اقترن به الفصل تهيأ حينئذ أن يكون موجودا، و يكون ذلك الاقتران ليس يقتضي مفهوم أحد المقترنين حتى يكون أحدهما لازما للآخر في مفهومه، بل إنّما يلزمه في أن يكون موجودا (س، ش، 20، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص938) 
عموم نفي المساواة بين شيئين Generality of refuting the differences betwen two things أن ينفي الشارع المساواة بين شيئين، فيقتضي ذلك، العموم في نفي المساواة من جميع الوجوه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص302) 
عموم وارد من الشرع -العموم الوارد من الشرع،كالمسلمين، و المؤمنين؛و نحوهما،هل يتناول الرقيق؟فيه مذهبان،الأكثرون كما قاله ابن الحاجب: نعم،لأنّهم منهم،و الثاني:إن كان الخطاب بحقّ اللّه تعالى شملهم،و إن كان بحق الآدميين فلا،لأنّه قد ثبت صرف منافعه إلى سيّده،فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض(اس،مهد، 9،355) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1056) 
قاعدة عموم المنزلة Enlargement of foster descend relationship(Rule) قاعدة مترتّبة على قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و المعروف أنّ العناوين النّسبيّة سبعة هي: الأمّ و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنات الأخ و بنات الاخت، فمن قال بعموم المنزلة عمّم العناوين إلى كلّ العناوين الملازمة للعناوين السبعة مثل ام السبط و ام ولد البنت نسبا و ام الأخ للأبوين و اخت الأخ للأبوين و ما شابه ذلك ليحكم عليها بالحرمة. و المشهور رفض هذه القاعدة، و جلّ الفقهاء اقتصر على العناوين السبعة؛ لكونها موضوع الحرمة في لسان الدليل لا ملازماتها من العناوين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص220) 
عموم الصلاحيّة Generality of the absolute word ما لا يمنع تصوره، من وقوع الشركة فيه من الألفاظ. و يسمّى عموم المطلق. (ر: عموم المطلق). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص300) 
عموم إستغراقي -(العموم الاستغراقي)،و هو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد،فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم،و لكل حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو(أكرم كل عالم) (مظ،مصف 16،129،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1053) 
عموم التقادير -عموم التقادير؛فلا يقول به أحد،و ذلك،كأن يحتمل النص عدّة تقديرات،فلا يؤخذ إلا بما يقوم الدليل على تعيّنه،و إذا لم يرجّح أحدها دليل،كان النص مجملا(دري،نهج، 6،375) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1054) 
عموم الصلاحية -العموم يقع على مسمّى عموم الشمول،و هو المقصود هنا،و عموم الصلاحية،و هو المطلق و تسميته عامّا باعتبار أنّ موارده غير منحصرة لا أنّه في نفسه عام.و يقال له:عموم البدل أيضا.و الفرق بينهما:أنّ عموم الشمول كلّي، و يحكم فيه على كل فرد،و عموم الصلاحية كلّي،أي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة (زر،بحر 17،7،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1054) 