البَيِّنَةُ على المُدَّعِي و اليمينُ على مَنْ أَنْكر قاعدة فقهية مشهورة، و المراد منها بيان وظيفة المتخاصمين: المدعي و المنكر، فحين الترافع يطلب الحاكم الشرعي البيّنة: و هي عبارة عن شاهدين ذوي عدل من المؤمنين، من المدّعي، و يطلب اليمين (الحلف و القسم) من المنكر، فالبينة وظيفة المدعي: أي الذي يدّعي شيئا على الآخر، و اليمين وظيفة المنكر و هو الذي ينكر إدعاء المدّعي. و الدليل على القاعدة: أولا: قول الرسول محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «البينة على المدّعي و اليمين على من أنكر». ثانيا: الإجماع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص76) 
البيّنة في أصول الفقه البيّنة: فضرب من البيان، لأنّها العلامة الكاشفة؛ أو الدلالة المبيّنة، و كذلك الآية، فهي العلامة و الدلالة. (الجويني، الجدل، 46، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
البيّنة في كلام اللّه و رسوله و كلام الصحابة اسم لكل ما يبيّن الحق، فهي أعم من البيّنة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصّوها بالشاهدين أو الشاهد و اليمين... (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 1، 90، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص527) 
البيّنة في اللّغة البين في كلام العرب جاء على وجهين: يكون البين الفرقة و يكون الوصل... و المباينة: المفارقة... و البيان: ما بيّن به الشيء من الدلالة و غيرها، و بان الشيء بيانا: اتّضح، فهو بيّن... و تبيّن الشيء: ظهر... و التبيين: الإيضاح. و التبيين أيضا: الوضوح... قوله تعالى: حم * وَ اَلْكِتٰابِ اَلْمُبِينِ (الدّخان، 1/44-2) أي و الكتاب البيّن، و قيل معنى المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة و أبان كل ما تحتاج إليه الأمّة... و يقال: تبيّنت الأمر أي تأمّلته و توسّمته... و البيان: الفصاحة و اللّسن، و كلام بيّن فصيح. و البيان: الإفصاح مع ذكاء. (لسان العرب، بين، 62/13-68). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
البيّنات: جمع بيّنة، و هي عند أهل الجفر تطلق على ما سوى أول الحروف من اسم حرفي و تسمّى بالغرائز أيضا... و عند الفقهاء تطلق على الشهادة، فإنهم قالوا إن الحجّة في الشرع على ثلاثة أقسام: البيّنة و الإقرار و النكول. (كشاف الاصطلاحات، البيّنات، 357/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص527) 
بَيّنَةٌ تطلق على شهادة عدلين. (كما في التحرير، ج 2، فيما يثبت به القود. و ج 1، ضابط العدالة في التقليد و في إمام الجماعة). و تطلق على أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين. (كما في التحرير، ج 2، فيما يثبت به الزنا). في اصطلاح الفقهاء مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد و اليمين. (الينابيع الفقهية، كتاب القضاء، ص 487). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص36) 
لغة هي الحجة الواضحة، و في الفقه هي الشهادة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص38) 
(لغة) هي الحجة الواضحة. (و اصطلاحا) تطلق على شهادة عدلين، و تطلق على أربعة رجال أو ثلاثة و إمرأتين. و في إصطلاح الفقهاء أيضا: مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد و اليمين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص76) 
(لغة) هي الحجة الواضحة. و (إصطلاحا) تطلق على شهادة عدلين، و تطلق على أربعة رجال أو ثلاثة و إمرأتين. و في إصطلاح الفقهاء أيضا:مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد و اليمين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص66) 
«البيّنة» في اللغة، وصفٌ مِن بانَ الشيءُ يَبين بياناً و تبياناً: إذا اتّضح، و ظهر، فهو بيّن، و هي بيّنة. و البيّنة: الحجّة، و البرهان، و في المفردات : «و البيّنة: الدلالة الواضحة؛ عقليّة كانت، أو محسوسة. و سمّي الشاهدان بيّنة لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر » انتهى. و كيف كان، فقد كثر في الفقه استعمال كلمة البيّنة إلّاأنّه لم يثبت لها اصطلاح خاص شرعي أو متشرّعي في قبال المعنى اللغوي في غير باب الدعاوي؛ نعم، قد شاع استعمالها في ذلك الباب في شاهدين عدلين بحيث لا يبعد ثبوت اصطلاح خاصّ هناك، بشهادة إطلاق البيّنة عليهما فيه بلا قرينة تارةً، و الشهادة العادلة اُخرى، و البيّنة العادلة ثالثة. و أمّا في غير ذلك الباب من أبواب الفقه المختلفة فدعوى الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة فيه بعيدة جدّاً، فاللازم حملها فيه على المعنى اللغوي، أي الأمر الواضح أو الحجّة و البرهان، كما أنّهما مورد استعمال الكلمة في الكتاب و السنّة، كقوله تعالى: «قُلْ إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي» ، و قوله: «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» و قوله: «فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ» . ثمّ إنّ عمدة البحث في الفقه واقعة عن البيّنة بمعنى شهادة العدلين، و ذكروا اُموراً ترجع إلى موارد قيامها و شروط حجّيّتها و أحكام تعارضها؛ منها : ما ذكروا من أنّه ليس الكلام في حجّيّتها بالنسبة لإثبات الأحكام الكلّيّة؛ فإنّه لا إشكال في حجّيّة إخبار الواحد العدل، بل الثقة فيها، بل بالنسبة لإثبات موضوعات الأحكام، و هي على قسمين؛ فإنّها إمّا أن تقوم في مقام الدعاوي و المخاصمات، أو في غيرها، نظير كُرّيّة الماء و قلّته، و طهارته و نجاسته، و كون الطريق مسافة أو أقلّ مثلاً. و لا إشكال عندهم في حجّيّة أخبار العدلين في الأوّل مع تحقّق شروطها المقرّرة في بابها؛ فإنّهم ذكروا أنّ الشارع قد جعل للمدّعي في إثبات دعواه طرقاً ثلاثة مترتّبة: الأوّل إقرار المدّعى عليه و اعترافه. و الثاني إقامة المدّعي البيّنة. و الثالث حلفه اليمين المردودة من قبل المنكر. كما جعل للمنكر طريقين لدفع الدعوى، حلفه على نفي الدعوى، و نكول المدّعي عن اليمين المردودة. و منها: أنّ المدّعي مخيّر بين إقامة البيّنة و إحلاف المنكر، و لا يتعيّن عليه الأوّل، و إذا حلف المنكر تمّت الدعوى، و لا مجال للبيّنة. و منها: أنّه لو لم يعرف الحاكم البيّنة أعلم المدّعى أن يزكّيها باُخرى، و أعلم المنكر أنّ له جرح بيّنة المدّعي. و منها: أنّه لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل تساقطتا، فكأنّه لا بيّنة للمدّعى. و منها : أنّه لا يمين مع البيّنة إلّافي الدعوى على الميّت، أو على كلّ قاصر - كالطفل و المجنون و غيرهما - على إشكال في التعميم، فيحلف المدّعي تقوية، دعماً لبيّنته، كما أنّ اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوى الديون، أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق اللّٰه. و أمّا الثاني - و هو البيّنة بمعنى إخبار العدلين القائمة على الموضوعات في غير مورد النزاع و الخصومة - فقد اختلفت كلمات القوم فيه، لكنّ الأكثر على حجّيّتها، و ثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي و إن كان أدلّتهم غير خالية عن الخدشة. و إنكار بعض النافين يرجع إلى نفي خصوصيّة العدد؛ لقولهم بحجّيّة خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات؛ و التفصيل في الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص128) 
البيّنة في اللغة: وصف، من بان الشيء يبين بيانا:إذا اتضح و ظهر فهو بيّن و هي بينّة، و البينّة: الحجة و البرهان، و في المفردات:و البينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، و سمي الشاهدان:بينة لقوله (صلى الله عليه و آله):«البينة على المدعي و اليمين على من أنكر». و كيف كان؛ فقد كثر في الفقه استعمال كلمة البينة إلاّ إنه لم يثبت لها اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي في قبال المعنى اللغوي في غير باب الدعاوى، نعم قد شاع استعمالها في ذلك الباب في شاهدين عدلين؛ بحيث لا يبعد ثبوت اصطلاح خاص هناك، بشهادة إطلاق البينة عليهما فيه بلا قرينة تارة، و الشهادة العادلة أخرى، و البينة العادلة ثالثة، و أما في غير ذلك الباب من أبواب الفقه المختلفة فدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية بعيدة جدا، فاللازم حملها فيه على المعنى اللغوي أي:الأمر الواضح أو الحجة و البرهان، كما أنهما مورد استعمال الكلمة في الكتاب و السنة كقوله تعالى: قُلْ إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي، و قوله: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، و قوله: فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ. ثم إن عمدة البحث في الفقه واقعة عن البينة بمعنى شهادة العدلين، و ذكروا أمورا ترجع إلى موارد قيامها و شروط حجيتها و أحكام تعارضها، و منها: ما ذكروا من أنه ليس الكلام في حجيتها بالنسبة لإثبات الأحكام الكلية، فإنه لا إشكال في حجية إخبار الواحد العدل بل الثقة فيها، بل بالنسبة لإثبات موضوعات الأحكام. و هي على قسمين، فإنها إما أن تقوم في مقام الدعاوى و المخاصمات أو في غيرها، نظير كرّية الماء و قلته و طهارته و نجاسته، و كون الطريق مسافة أو أقل مثلا، و لا إشكال عندهم في حجية أخبار العدلين في الأول مع تحقق شروطها المقررة في بابها، فإنهم ذكروا أن الشارع قد جعل للمدعي في إثبات دعواه طرقا ثلاثة مترتبة: الأول: إقرار المدعى عليه و اعترافه، و الثاني: إقامة المدعي البينة، و الثالث: حلفه اليمين المردودة من قبل المنكر، كما جعل للمنكر طريقين لدفع الدعوى، حلفه على نفي الدعوى، و نكول المدعى عن اليمين المردودة، و منها:أن المدعي مخير بين إقامة البينة و إحلاف المنكر و لا يتعين عليه الأول، و إذا حلف المنكر تمت الدعوى و لا مجال للبينة. و منها:أنه لو لم يعرف الحاكم البينة أعلم المدعي أن يزكيها بأخرى، و أعلم المنكر أن له جرح بينة المدعي. و منها أنه لا يمين مع البينة إلاّ في الدعوى على الميت أو على كل قاصر كالطفل و المجنون و غيرهما على إشكال في التعميم، فيحلف المدعي تقوية، دعما لبيّنته، كما أن اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوى الديون، أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق الله. و أما الثاني؛ و هو البينة بمعنى إخبار العدلين القائمة على الموضوعات في غير مورد النزاع و الخصومة:فقد اختلفت كلمات القوم فيه لكن الأكثر على حجيتها، و ثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي و إن كانت أدلتهم غير خالية عن الخدشة، و إنكار بعض النافين يرجع إلى نفي خصوصية العدد لقولهم بحجية خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص19) 
الحجة الواضحة. (ج) بينات. و في القرآن الكريم. (و لقد أنزلنا إليك آيات بينات و ما يكفر بها إلا الفاسقون) (البقرة: 99) - في اصطلاح الفقهاء: مخصوصة بالشاهدين، أو الشاهد و اليمين. و هي في كلام الله، و رسوله صلى الله عليه و سلم، و كلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق. فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء. (ابن القيم). - في المجلة (م 1676): هي الحجة القوية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص47) 
البيّنة هي الحجّة و الشهادة. و تتّخذ قاعدة عامة في المحاكمات، كما في القول المأثور«البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر». موضوعها يكون،غالبا،الحوادث المرتاب في وقوعها،لأنه ينبغي على كل خصم أو كل مدّعى عليه او مدّع،أن يثبت وقوع مثل هذه الحوادث بالأدلة المشروعة.من أنواعها:البيّنة بالإقرار و بالشهادة و بالحجج الخطية،و بالكشف المكاني،و بالاخصائيين ذوي الخبرة.. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص95) 
الحجة الواضحة.و في القرآن الكريم: وَ لَقَدْ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ وَ مٰا يَكْفُرُ بِهٰا إِلاَّ اَلْفٰاسِقُونَ [البقرة:99]. -في اصطلاح الفقهاء:مخصوصا بالشاهدين، أو الشاهد و اليمين. و هي في كلام اللّه،و رسوله صلّى اللّه عليه و سلم،و كلام الصحابة:اسم لكل ما بين الحق. فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء.[ابن القيم]. -:هي الحجة القوية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص125) 
البينة في اللغة وصف من بأن الشيء يبين بيانا و تبيانا إذا اتضح و ظهر فهو بيّن و هي بيّنة، و البينة الحجة و البرهان، و في المفردات: و البينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة و سمي الشاهدان بينة لقوله (ص) البينة على المدعي و اليمين على من أنكر انتهى. و كيف كان فقد كثر في الفقه استعمال كلمة البينة إلا انه لم يثبت لها اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي في قبال المعنى اللغوي في غير باب الدعاوي، نعم قد شاع استعمالها في ذلك الباب في شاهدين عدلين بحيث لا يبعد ثبوت اصطلاح خاص هناك، بشهادة إطلاق البينة عليهما فيه بلا قرينة تارة، و الشهادة العادلة أخرى، و البينة العادلة ثالثة، و أما في غير ذلك الباب من أبواب الفقه المختلفة فدعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيه بعيدة جدا، فاللازم حملها فيه على المعنى اللغوي أي الأمر الواضح أو الحجة و البرهان، كما انهما مورد استعمال الكلمة في الكتاب و السنة كقوله تعالى (قُلْ إِنِّي عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) و قوله (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) و قوله (فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ) . ثم ان عمدة البحث في الفقه واقعة عن البينة بمعنى شهادة العدلين، و ذكروا أمورا ترجع إلى موارد قيامها و شروط حجيتها و أحكام تعارضها -، منها ما ذكروا من انه ليس الكلام في حجيتها بالنسبة لإثبات الأحكام الكلية فإنه لا إشكال في حجية إخبار الواحد العدل بل الثقة فيها، بل بالنسبة لإثبات موضوعات الأحكام و هي على قسمين، و فإنها اما ان تقوم في مقام الدعاوي و المخاصمات أو في غيرها، نظير كرّية الماء و قلته و طهارته و نجاسته و كون الطريق مسافة أو أقل مثلا، و لا إشكال عندهم في حجية أخبار العدلين في الأول مع تحقق شروطها المقررة في بابها، فإنهم ذكروا ان الشارع قد جعل للمدعي في إثبات دعواه طرقا ثلاثة مترتبة: الأول إقرار المدعى عليه و اعترافه، و الثاني إقامة المدعي البينة، و الثالث حلفه اليمين المردودة من قبل المنكر، كما جعل للمنكر طريقين لدفع الدعوى، حلفه على نفي الدعوى، و نكول المدعى عن اليمين المردودة، و منها أن المدعي مخير بين إقامة البينة و إحلاف المنكر و لا يتعين عليه الأول و إذا حلف المنكر تمت الدعوى و لا مجال للبينة و منها انه لو لم يعرف الحاكم البينة أعلم المدعي ان يزكيها بأخرى، و أعلم المنكر ان له جرح بينة المدعي - و منها انه لو تعارضت بينة الجرح و التعديل تساقطتا فكأنه لا بينة للمدعي - و منها انه لا يمين مع البينة إلا في الدعوى على الميت أو على كل قاصر كالطفل و المجنون و غيرهما على إشكال في التعميم، فيحلف المدعي تقوية، دعما لبيّنته كما ان اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوى الديون أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق اللّه. و أما الثاني و هو البينة بمعنى اخبار العدلين القائمة على الموضوعات في غير مورد النزاع و الخصومة فقد اختلفت كلمات القوم فيه لكن الأكثر على حجيتها و ثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي و إن كان أدلتهم غير خالية عن الخدشة و إنكار بعض النافين يرجع إلى نفي خصوصية العدد لقولهم بحجية خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات و التفصيل في الفقه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص119) 
هي الحجة القوية و الدليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص49) 
الحجة فيعلة من البينونة:و هي الانقطاع و الانفصال أو من البيان . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص233) 
«بيّنه»در لغت به معناى دليل و حجّت واضح(لغتنامه،دهخدا 4599/3)مىباشد و در اصطلاح فقه در سه معنا به كار مىرود: الف-بيّنۀ اعم:هر چيزى كه مجهولى را آشكار و يا دعوايى را اثبات نمايد؛مانند علم قاضى*،اقرار*و يا مجموع قرائن و اوضاع و احوال. ب-بيّنۀ عام:گواهى دادن شاهدان كه شامل دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن عادل و يا يك مرد عادل و قسم مىباشد(جواهر الكلام 345/6). ج-بيّنۀ خاص:گواهى دو مرد عادل و يا يك مرد و دو زن عادل بدون دخالت قسم. بنابراين بيّنه،اعم از شهادت است.البته در فقه اماميّه نوعا منظور از بينه همان شهادت است(دائرة المعارف تشيع 589/3). بينه به اقسام زيادى قابل تقسيم است.مثلا اگر گواهى بر وجود امرى باشد،اصطلاحا «بيّنۀ اثبات»و در غير اين صورت«بينۀ نفى»گفته مىشود.همچنين اگر مدعى مالكيت عينى شود كه آن عين در تصرف ديگرى است و بينه ارائه دهد،اصطلاحا«بيّنۀ خارج»و اگر مدّعى عليه براى اثبات ادعايش بينه اقامه نمايد،«بيّنۀ داخل»اطلاق مىگردد(نك:مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1035/2). ر.ك: ح.ج:ادلۀ اثبات دعاوى كيفرى/129-216. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص99) 
لغة: البيّنة: الدلالة و الحجّة الواضحة، من بان يبين بياناً و تبياناً: اتّضح، فهو بيّن كسيّد. و بيّن و تبيّن و استبان كلّها بمعنى الوضوح و الانكشاف. قال الراغب: «و البيّنة: الدلالة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة، و سمّي الشاهدان بيّنة؛ لقوله عليه السلام: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر»». ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: استعملها الفقهاء في كتاب القضاء في شهادة العدلين أو الشاهد المتعدّد. و هذا لا إشكال فيه، إنّما الكلام في أنّ ذلك هل هو اصطلاح حديث بين الفقهاء، أو هو ثابت من لدن زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو أنّه حدث زمن الصادقين عليهما السلام، أو لم يثبت شيء من ذلك؟ نسب إلى ظاهر كلمات الفقهاء ثبوته من زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، حيث إنّهم استدلّوا بقوله صلى الله عليه و آله و سلم في رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان...» على حجّية قول العدلين، و ذلك ظاهر كلام السيّد البجنوردي حيث قال: «و لذلك لم يحتمل أحد من الفقهاء في قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر»، أو في قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» أن يكون مراده صلى الله عليه و آله و سلم غير هذا المعنى». بل عدّه بعضهم من الواضحات، بل احتمل السيّد المراغي أنّه كذلك قبل الشرع أيضاً. و استدلّ له بعض بأنّه لو كان المراد بها في كلام النبي صلى الله عليه و آله و سلم المعنى اللّغوي لكان المنكر أيضاً واجداً للحجّة، فلا يبقى فرق بينه و بين المدّعي. لكنّ السيّد الخوئي يرى خلاف ذلك، فهو يعتقد أنّ لفظة (البيّنة) لم يثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرّعية، و استعملت في الكتاب و الأخبار بالمعنى اللغوي؛ إذ لم يثبت في شيء من الموارد أنّ البيّنة بمعنى شهادة عدلين. نعم، يحتمل ثبوت ذلك في الدور الأخير من زمان الأئمّة عليهم السلام. و اُورد عليه بأنّ المستفاد من الأخبار ثبوتها في عصر الأئمّة عليهم السلام، و إن كان في ثبوتها كذلك في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم تأمّل، و يشهد له قول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة: «...و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»، فإنّ جعل الاستبانة قبال البيّنة دليل على المغايرة. و أيضاً خبر منصور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول...و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول...فإنّه يدلّ على أنّ المراد منها الشهود، و الإمام عليه السلام أطلقها على هذا المعنى مراراً في نفس الرواية، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الذي في يده بيّنة؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، و إلّا فيمين الذي هو في يده...»، و غيرها من النصوص الواردة فيها كلمة (البيّنة) و اُريد منها الشهود. و احتمل بعضهم ثبوت الاصطلاح الخاصّ في خصوص باب الدعاوى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج23 , ص355) 
الحجّة الواضحة. (شرح العقائد النّسفيّة 5/1) البيّنات: الواضحات. (جامع العلوم 260/1) الحجّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص61) 
-البيّنة:فضرب من البيان،لأنّها العلامة الكاشفة؛أو الدلالة المبيّنة،و كذلك الآية، فهي العلامة و الدلالة(جون،جهك،9،46) -البيّنة في كلام اللّه و رسوله و كلام الصحابة اسم لكل ما يبيّن الحق،فهي أعم من البيّنة في اصطلاح الفقهاء،حيث خصّوها بالشاهدين أو الشاهد و اليمين،و لا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمّن حمل كلام اللّه و رسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص و حملها على غير مراد المتكلّم منها(جو،علم 2،90،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص359) 
و هي في كلام اللّه و الرسول و الصدر الأول اسم لكل ما يبيّن به الحقّ. و قد فسرت في القرآن بأنها الحجّة الواضحة. و في اصطلاح الأصوليين و الفقهاء تطلق على الشاهد و اليمين و الإقرار و المستندات الخطّيّة المقطوع بصحتها، مما يحكم به القاضي. و تختلف البينات عن الأدلة بأن الأولى وردت بالنص، و لا يجوز أن يكون بغير هذه الأربع، فلا يعتدّ بشهادة نساء مهما بلغ عددهنّ على جريمة ما لم يكن معهنّ رجل في الشهادة، بخلاف الأدلة إذ تخضع للتصرف و الاجتهاد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص61) 