القرينة في المنطق تأليف مقدّمتين بالاقتران يسمّى قرينة. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 108، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ القرينة تكون من قولين هما مقدّمتان، و في كل مقدمة حدّان، حدّ موضوع و حدّ محمول. (البغدادي، الحكمة/المنطق، 123، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لما كانت الأداة لا تدل إلاّ على معنى في غيرها احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوّم مدلولها به، و هو المراد بالقرينة. (نصير الدين الطوسي، الإشارات و التنبيهات، 196، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2204) 
القرينة الحاليّة Circumstantial presumption الحال التي تدل على المعنى المراد من الكلام، من غير أن يكون الكلام صريحا فيها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص332) 
القرينة اللفظيّة Verbal presumption هي اللفظ الذي يدل على المعنى المراد منه، من غير أن يكون صريحا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص332) 
القرينة الظنيّة Speculative presumption هي القرينة التي تكون دلالتها على المعنى المراد، قابلة إثبات العكس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص332) 
القرينة القاطعة Definitive presumption هي القرينة التي تكون دلالتها على المعنى المراد، غير قابلة إثبات العكس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص332) 
قَرينَةٌ بمعنى الفقرة. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
فى اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة و فى الاصطلاح أمر يشير الى المطلوب . و ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اما حالية أو معنوية أو لفظية نحو ضرب موسى عيسى و ضرب من فى الدار من على السطح فان الاعراب و القرينة منتف فيه بخلاف ضربت موسى حبلى و أكل موسى الكمثرى فان فى الأول قرينة لفظية و فى الثاني قرينة حالية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص75) 
[في الانكليزية] Presumption، evidence، sign [في الفرنسية] Preuve، presomption، indice بالفتح عند أهل العربية هي الأمر الدّالّ على شيء لا بالوضع كذا في الفوائد الضيائية في بحث الفاعل. قال المولوي عصام الدين: إن أراد لا بالوضع له يلزم أن يكون اللفظ المستعمل في المعنى المجازي قرينة على المعنى المراد و لم يعهد إطلاق القرينة عليه. و إن أراد لا بالوضع له أو لما يلزمه هو لزم أن لا يكون القرينة دالة على الشيء بالتّضمّن و الالتزام أصلا، و هو ظاهر البطلان. فالصواب أن يقال هي الأمر الدّالّ على الشيء من غير الاستعمال فيه انتهى. و هي قسمان: حالية و مقالية، و قد يقال لفظية و معنوية. و قد تطلق القرينة على الفقرة كما يدلّ عليه تقسيمهم السّجع إلى المطرف و الترصيع و المتوازي على ما سبق، و قد تطلق على أخير كلمات السجع كما يدلّ عليه قولهم: الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر و قرينة السجع. و عند المنطقيين اقتران الصغرى بالكبرى بحسب الإيجاب و السلب و الكلّية و الجزئية في القياس الحملي و يسمّى ضربا و اقترانا أيضا. هذا و الحقّ عدم اختصاصها بالقياس الحملي كعدم اختصاص الصغرى و الكبرى به كما مرّ في لفظ الحدّ. قال نصير الدين في حاشية القطبي: و قد يقال التحقيق إنّ القياس باعتبار إيجاب المقدمتين و سلبهما و كليتهما و جزئيتهما يسمّى قرينة و ضربا، إذ الظاهر أنّ القرينة كما تطلق على الاقتران كذلك تطلق على القياس بالاعتبار المذكور، و كذا الحال في الشكل، فإنّ الشكل كما يطلق على الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الآخرين كذلك يطلق على القياس باعتبار تلك الهيئة. ثم إنّ وجه تسميته بالقرينة و الاقتران ظاهر. و أما وجه تسميته بالضرب فهو أنّه نوع من أنواع الضرب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1315) 
هي،في الكلام،كل ما يدلّ على المقصود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص522) 
من قرنه؛ إذا صاحبه. Presumption,indication,inference ما يدل على المعنى المراد من الكلام، من غير أن يكون صريحا فيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص332) 
- القرينة إما خارجة عن المتكلّم و الكلام أي لا تكون معنى في المتكلّم وصفة له و لا تكون من جنس الكلام أو تكون معنى في المتكلّم أو تكون من جنس الكلام، و هذه القرينة التي تكون من جنس الكلام إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدلّ على عدم إرادة المعنى الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يكون دالاّ على عدم إرادة الحقيقة، ثم هذا القسم على نوعين إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه كما لو قال كل مملوك لي حرّ فإنه لا يقع على المكاتب مع أنه عبد ما بقي عليه درهم فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث إنه مقصور على بعض الأفراد (شو، فح، 23، 20) - قرائن المجاز: اعلم أن القرينة إما خارجة عن المتكلّم و الكلام أي لا تكون معنى في المتكلّم وصفة له و لا تكون من جنس الكلام أو تكون معنى في المتكلّم أو تكون من جنس الكلام، و هذه التي تكون من جنسه إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدلّ على عدم إرادة المعنى الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يكون دالاّ على عدم إرادة الحقيقة. ثم هذا القسم على نوعين: إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه أو لا يكون أولى فانحصرت القرينة في هذه الأقسام، ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية و قد تكون حسّية و قد تكون عادية و قد تكون شرعية فلا تختصّ قرائن المجاز بنوع دون نوع (صد، أمل، 17، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1136) 
Context, presumption indication, inference ما يدلّ على المطلوب بنحو غير صريح، سواء كان لفظا أو إشارة أو أي أمر أو ظرف خارجي آخر، و هي تعبير آخر عن مكمل الدليل أو الدليل نفسه لكن ليس كلّ دليل بل الدليل غير الصريح في الدلالة على المراد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص226) 
- القرينة هى: العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقى للفظ من قبل المتكلم، و إنما أراد المعنى المجازى. [أنواع القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى] - و القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى للفظ أنواع: أ - قرينة حسية: كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أى من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة. ب - قرينة عادية: أو حالية: أى حسب العادة و ظروف الحال، كما فى قول الزوج لزوجته، و هى تريد الخروج و هو يريد منعها: إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج فى ذلك الظرف دون غيره. ج - قرينة شرعية: كما فى التوكيل بالخصومة، تحمل على إعطاء الجواب و مدافعة حجج الخصم أمام القضاء، و لا تحمل على النزاع و الخصام و الاعتداء على الخصم، لأن هذه المعانى ممنوعة شرعا. و كما فى ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا * تحمل على الذكور و الإناث، لما عرف فى الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال و النساء. - و للقرينة خمس صور لتدل على إرادة المجاز دون الحقيقة، و هى: محل الكلام.. غرض الكلام.. سياق الكلام.. نفس الكلام.. العرف و العادة. أ - محل الكلام: (1) التعريف: هو عدم قبول الكلام حقيقة اللفظ. (2) المثال: قول المرء لعبد له يكون فى مثله فى العمر أو يكون معروف النسب: " هذا ابنى "فيراد به المجاز أى حبه العبد لكبر سن العبد أو لشهرة نسبه، فالذى رد الحقيقة معنا هو محل الكلام. ب - غرض الكلام: (1) التعريف: هو عدم قبول غرض الكلام حقيقة اللفظ. (2) المثال: لو دعا رجل أحدا إلى طعامه ليأكل معه فقال:" و اللّه لا آكل "فلا يراد به مطلق الطعام لعموم لفظ الحالف بل حلفه يتعلق بالطعام المدعو إليه رعاية لغرضه حتى لا يحنث إذا أكل غيره من الطعام؛ فالذى نفى الحقيقة هنا و دل على إرادة المجاز هو غرض الكلام. (ج) سياق الكلام: (1) التعريف: هو أن لا يقبل حقيقة اللفظ ما كان قبله و ما كان بعده من الكلام. (2) المثال: قوله تعالى: فَمَنْ شٰاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْيَكْفُرْ ففيه الأمر بالكفر مع الأمر بالإيمان، فظاهره يدل على الاختيار فيهما و على أن للمرء أن يختار منهما ما يشاء، لكن الأمر ليس كذلك؛ لأن ما بعده يدل على أن اللّه تعالى لم يرد هنا بالأمر حقيقته بل المراد هو المجاز، و هو الزجر و التوبيخ على الكفر و الإصرار عليه بعد إتمام الحجج من اللّه تعالى، فإنه قال بعده متصلا إِنّٰا أَعْتَدْنٰا لِلظّٰالِمِينَ نٰاراً. (د) نفس الكلام: (1) التعريف: هو أن يرد نفس الكلام حقيقة اللفظ. سواء كان ذلك لزيادة قيد فى الكلام أو لمعنى اللفظ و لدلالته. (2) المثال: قوله تعالى: وَ اِخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ اَلذُّلِّ ففيه زيادة قيد اَلذُّلِّ يدفع إرادة الحقيقة بالخفض كما تقدم. و عدم دخول" السمك "تحت لفظ" اللحم "من هذا القبيل؛ لأن" اللحم "لا يشمله لغة مع أنه يطلق عليه أيضا فى موارد الاستعمال حتى ورد به القرآن. (ه) عرف الكلام و عادته: (1) التعريف: هو أن لا يقبل حقيقة اللفظ عرف بلاد المتكلم و المحاورة بها. (2) المثال: وضع القدم، فإنه يراد به الدخول لأجل العرف، و كذا أكل الشجرة يراد به أكل ثمرتها أو ما يتخذ منها و بها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص221) 
القرينة: أمر يشير إلى المطلوب . و هي إما: حالية، أو معنوية، أو لفظية، نحو: ضرب موسى عيسى، و ضرب من في الغار من على السطح، فإن الإعراب منتف فيه، بخلاف: ضربت موسى حبلى، و أكل موسى الكمثرى، فإن في الأول قرينة لفظية، و في الثاني قرينة حالية . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص238) 
و هي «فعيلة» بمعنى «المفاعلة» مأخوذة من «المقارنة». و ترد بمعنى «الفقرة» و في الاصطلاح هي أمر يشير إلى المطلوب. و هي تستخدم في الشرعيات من قسم «البيّنات»، و في مجالات الصناعات المختلفة، و لا تختص ببعضها. و تختلف القرائن باختلاف الموضوع، و الحال، و اللغة، و المعاني و تعدّدها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص245) 
لغة تطلق على الملازم للشيء، و من هنا قالوا للزوجة قرينة، أيضا هي العلامة. و اصطلاحا:القرينة في العقد، هي ما يتوجه العقد إليها و يبتني عليها، و تسمى بالشرط الضمني، و هي قسمان: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص164) 
لغة تطلق على الملازم للشيء، و من هنا قالوا للزوجة:قرينة. و القرينة أيضا العلامة و أصطلاحا:القرينة في العقد:هي ما يتوجه العقد اليها و يبتني عليها، و تسمى بالشرط الضمني و هي قسمان: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص446) 
لغة تطلق على الملازم للشيء، و من هنا قالوا للزوجة: قرينة. و القرينة أيضا العلامة و إصطلاحا: القرينة في العقد: هي ما يتوجه العقد إليها و يبني عليها، و تسمى بالشرط الضمني و هي قسمان: 1- عامة: و هو العرف العام بحيث لو بني العقد على أمر متعارف عند عامة الناس لكان هذا شرطا. 2- و خاصة: و هو ما يكون بين المتعاقدين فقط، لكن لم يذكر صريحا ضمن العقد غايته أن العقد بني ع ليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص210) 
القرينة هي نتيجة تستخلص، بحكم القانون او تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.و هي نوعان: قانونية و قضائية. (م 299-محاكمات مدنية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص260) 
النفس. -:الزوجة. -في الاصطلاح:أمر يشير إلى المطلوب. [الجرجاني]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص459) 
ما يدلّ على المراد من غير كونه صريحا، و القرينة القاطعة: كمن خرج من البيت و بيده سكّين و فيه الدم و في الحال وجد في البيت مقتولا بالسكّين، يحكم بالقرينة القاطعة بأنه قتل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص173) 
*اصطلاحاً: تستعمل القرينة في كلمات العلماء بمعنيين: الأوّل:استعمالها عند الاُصوليين غالباً بما يدلّ على المراد من غير أن يكون صريحاً فيه . الثاني:تستعمل في كلمات الفقهاء بالأمارة الدالّة على ثبوت الشيء، سواء كانت قطعية أو ظنية . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
*لغةً: القرينة:مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي شدّه إليه ووصله به، كجمع البعيرين في حبل واحد، وكالقرن بين الحج والعمرة، أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين عند الأكل، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة الرجل، وعلى الزوج قرين . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج16 , ص476) 
- تأليف مقدّمتين بالاقتران يسمّى قرينة (س، ق، 108، 3) - ما ينبّه عليه و يكسب له الحمد، إلحاقه (المتسلّم) بمشهورات أخرى إلحاقا مشهورا على سبيل التالي للمقدّم، بأن يكون له مع المشهورات مناسبة إذا دلّ عليها كان وجوب عن حمده عن ذلك مقبولا، لظهور مناسبة للمشهور على الجهة التي ينتقل الذهن عن المشهور إليه بسرعة انتقالا في المشهور، و إن لم يكن إلاّ انتقالا واجبا بحسب الحقّ - و هذه هي التي تشتهر بالقرينة - و لا كان الانتقال انتقالا عن قياس إلى نتيجة بل كان على سبيل تنبيه وجوب حمد شيء و استحقاقه للقبول في نفسه، لا أنّه لزم عنه لزوم المجهولات التي تصدق بالقياس (س، ج، 73، 12) - قرينة مثل «لا» و «في» فإنّ القائل: «زيد لا» و «زيد في...» لا يكون قد دلّ على كمال ما يدلّ عليه في مثله، ما لم يقل «في الدار» أو «لا إنسان» لأنّ «في» و «لا»، أداتان ليستا كالأسماء و الأفعال (س، أ، 192، 1) - إنّ القرينة تكون من قولين هما مقدّمتان، و في كل مقدمة حدّان، حدّ موضوع و حدّ محمول (ب، م، 123، 9) - لما كانت الأداة لا تدل إلاّ على معنى في غيرها احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوّم مدلولها به، و هو المراد بالقرينة (ط، ش، 196، 5) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، 254، 32) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص608) 