الاِفْتِرَاق

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنای الاِفْتِرَاق

الاِفْتِرَاق

مَفرِق:«افتراق طريق».
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1089)
sourceLink

از همديگر جدا شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص175)
sourceLink

جدايى،تفرقه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص505)
sourceLink

التَّفَرّقُ‌ و الافْتِراقُ‌ سواء، و منهم من يجعل التَّفَرّق للأَبدان و الافْتِراقَ‌ في الكلام; يقال فَرَقْت بين الكلامين فافْترقَا ، و فَرَّقْتُ‌ بين الرجلين فَتَفَرّقا .
(
لسان العرب
, ج10 , ص300)
sourceLink

فرق الافتراق : نقيض الاجتماع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5173)
sourceLink

مداخل مترادف الاِفْتِرَاق

مداخل متضاد الاِفْتِرَاق

الاِفْتِرَاق در اصطلاح

الاِفْتِرَاق

أوّلاً - التعريف: الافتراق - لغة -: مصدر افترق، و من معانيه الانفصال بين الشيئين أو بين أجزاء الشيء الواحد و أبعاضه . و استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التفرّق: التفرّق و الافتراق بمعنى واحد، و منهم من يجعل التفرّق للأبدان و الافتراق في الكلام، يقال: فرّقت بين الكلامين فافترقا، و فرّقت بين الرجلين فتفرّقا . 2 - الانفصال: الفصل بَوْن ما بين الشيئين، و فصلت الشيء فانفصل، أي قطعته فانقطع ، و عليه فالانفصال يساوق الافتراق. و فرّق بعضهم بينهما بأنّ الفصل يكون في جملة واحدة؛ و لهذا يقال: فصّل الأمر لأنّه واحد، و لا يقال: فرّق الأمر . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يقع الافتراق متعلّقاً لأحكام متنوعة في أبواب فقهية عديدة كالبيع و النكاح و الصلاة و القضاء، نشير إلى أهمّها: 1 - افتراق المتبايعين عن مجلس العقد: من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين من مجلس عقد البيع، و هو يحصل بالتفرّق بالأبدان لا بالمجلس خاصّة؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً، فهو ثابت للمتبايعين ما داما مصطحبين، سواء قاما كذلك في المجلس أو فارقاه ، و قد ادّعي عليه الإجماع . و استدلّ عليه بقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في روايتي محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «البيّعان بالخيار حتى يفترقا» ، و حيث علّق الشارع الحكم عليه و لم يبيّنه دلّ على حوالته فيه إلى عرف الناس كغيره . و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد، افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي - و لو بمسمّاه - ارتفع الخيار، فلا تعتبر الخطوة . و لذا حكي عن جماعة التعبير بأدنى الانتقال .و ذكر الخطوة في بعض العبارات مبنيّ على الغالب في الخارج أو للتمثيل لأقلّ الافتراق، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما . ثمّ إنّ القدر الثابت من الأخبار ) و الظاهر من كلام الفقهاء - بل المصرّح به في عبارات جماعة - اعتبار المباشرة و الاختيار في الافتراق ، فلا يتحقّق الافتراق بالإكراه عليه، فإنّه لا يسقط خيارهما حينئذٍ بالتفرّق.و القدر المتيقّن من ذلك ما إذا أُكرها و منعا من التخاير . و أمّا إذا أُكرها و لم يمنعا من التخاير، فهل يسقط الخيار بالافتراق أم لا؟ فيه قولان: الأوّل: السقوط، ذهب إليه جماعة من الفقهاء . الثاني: عدم السقوط، اختاره بعضهم، و استدلّ عليه بأنّ عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام . (انظر: خيار) 2 - الافتراق في بيع الصرف قبل التقابض: يشترط في الصرف زيادة على ما يشترط في مطلق البيع التقابض في المجلس قبل التفرّق، سواء تماثلا جنساً أو اختلفا، و سواء كانا معيّنين أو غير معيّنين بل موصوفين، فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع، و لو تفرّقا و قد تقابضا البعض خاصّة و لم يتقابضا الباقي بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه، و يكونان بالخيار في الباقي؛ لتبعّض الصفقة في حقّهما، و لا يبطل في الباقي المقبوض . و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: صرف) 3 - الافتراق في السلم قبل قبض الثمن: لمّا كان من شرائط بيع السلم قبض الثمن في المجلس فلا بدّ و أن يكون القبض قبل الافتراق، فإن افترقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع ؛ لعدم حصول الشرط. و لو قبض بعض الثمن في المجلس، ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي بطل السلم فيما لم يقبض كالصرف، و سقط بقسطه من المسلم فيه . و تفصيله في محلّه. (انظر: سلف) 4 - افتراق الطائفتين في صلاة الخوف: الخوف في الحرب مع الكفّار مقتضٍ لنقص كيفيّة الصلاة و كمّيتها مع عدم التمكّن من إتمامها، فتقصّر الرباعيّة، فإذا صلّى المسلمون جماعة في حال الحرب مع الكفّار افترقوا على طائفتين، فيصلّي الإمام ركعة بإحدى الطائفتين و ينتظر في الركعة الاُخرى الطائفة الثانية فيصلّي بهم تلك الركعة. و من شرائطها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، تقاوم كلّ فرقة منهما العدوّ حالة صلاة الاُخرى، و أن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين . (انظر: صلاة الخوف) 5 - الافتراق بين الشهود: و هو استنطاق كلّ منهما مستقلّاً عن الآخر عند الشهادة بحيث لا يطّلع الآخر على ما يجيب به صاحبه. و الشهود على قسمين: تارة يكونون من العارفين الصلحاء المبعدين عن التهمة و السوء و الخطإ و من ذوي البصائر و الأديان القويّة، و أُخرى غيرهم. أمّا القسم الأوّل فيكره للحاكم أن يعنّتهم، بأن يفرّق بينهم و يكلّفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بها و وعظهم و تحذيرهم عقاب شهادة الزور؛ لأنّ في ذلك نوع غضاضة لهم و امتهان. و أمّا القسم الثاني فينبغي أن يفرّقهم - كما ورد في خبر داود النبي و دانيال و كذا أمير المؤمنين عليه السلام - و يسأل كلّ واحد على حدة، متى شهد؟ و كيف شهد؟ و أين شهد؟ فإذا سمع ذلك منه يستدعي الآخر و يسأله كما سأل الأوّل، فإن اتّفقا على ذلك و إلّا سقطت الشهادة . (انظر: شهادة، قضاء) 6 - التفرقة بين الزوجين: العلقة و الرابطة الزوجية إذا حصلت لا يزيلها إلّا الطلاق من قبل الزوج أو من قبل الحاكم الشرعي في بعض الموارد الخاصّة، أو الفسخ من قبلهما أو أحدهما بالعيوب المسوّغة لها و المذكورة في محلّها من كتاب النكاح، لكن هناك بعض المواضع يفرّق فيها الشرع بين الزوجين، و يفصل بينهما أبداً أو إلى أمد معيّن، و تلك الموارد و إن كان محلّها مصطلح (تفريق) إلّا أنّه لا بأس بالإشارة هنا إلى بعضها إجمالاً: أ - إفساد الزوجين حجّهما بالجماع، فلو جامع المحرم أمته أو زوجته عامداً عالماً بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - على ما نسب إلى المشهور بل ادّعي الإجماع عليه - أو قبل الوقوف بعرفة كما عليه آخرون ، فسد حجّه و يجب عليه المضيّ في فاسده و عليه الحج من قابل قضاءً عن هذه الحجّة سواء كانت حجّته فرضاً أو نفلاً ) و عليهما الافتراق، و هو أن لا ينفردا بالاجتماع بأن لا يخلوان إلّا أن يكون معهما ثالث . و قد ادّعي أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . و استدلّ عليه بجملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: في المحرم يقع على أهله، فقال: «يفرّق بينهما، و لا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه» . و مرفوعة أبان بن عثمان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه عليهما السلام قالا: «المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان [إلّا] و أن يكون معهما ثالث» . و هل هذا الحكم على نحو الوجوب كما هو الظاهر الأوّلي من الروايات أو الاستحباب، و هل هو في خصوص حج القضاء أم يشمل الحجة الاُولى‌؟ خلاف.و التفصيل يطلب من محلّه. (انظر: إحرام) ب - عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، فإن كان عالماً بتحريم ذلك فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و إن لم يكن عالماً فرّق بينهما فإذا أحلّا أو أحلّ إن لم تكن هي محرمة جاز له العقد عليها . ج‍ - تزوّج المرأة في العدّة و الدخول بها، فإنّه يفرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً. نعم، إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت باقي عدّتها، و حينئذٍ فيكون خاطباً من الخطّاب . د - مظاهرة الزوج زوجته و لم يجد ما يكفّر به، فإنّه تحرم عليه مجامعتها و يفرّق بينهما، إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها . ه‍ - قذف الرجل زوجته بما يجب فيه اللعان و كانت صمّاء أو خرساء، فإنّه يفرّق بينهما و لم يكن بينهما لعان. و علّل ذلك بأنّ اللعان إنّما يكون باللسان، و المفروض عدم إمكانه في موردها، و لم تحلّ له أبداً . و - الدخول بالصغيرة قبل سنّ التاسعة، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً ، لكنّ المشهور حرمتها عليه أبداً مع الإفضاء . و مرادهم بالتفريق هنا هو التفريق بالوطء دون البينونة، بل تبقى في حباله. و غير ذلك من الموارد التي يكون تفصيلها في مصطلح (تفريق).
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص269)
sourceLink

في مسألة من جامع أمته أو زوجته في إحرام الحج: أي إلاّ يخلو إلاّ و معهما ثالث. - (الشرائع، ص 85).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص22)
sourceLink

مصدر افترق، و من معانيه في اللغة: انفصال الشيء عن الشيء، أو انفصال أجزاء الشيء بعضها عن بعض. و الاسم [الفرقة]، و لا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى، لأنهم استعملوه في الانفصال بالأبدان. و عممه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال و بالأبدان. «الموسوعة الفقهية 278/5».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص245)
sourceLink

الافتراق لغةً‌: انفصال الشيء عن الشيء، أو هو انفصال أجزاء الشيء الواحد بعضها عن بعض . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي، حيث استعملوه في الانفصال بالأبدان في لزوم البيع بالافتراق، وعمّمه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال والأبدان .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج3 , ص161)
sourceLink

كون الجوهرين فى حيزين بحيث يمكن التفاصل بينهما.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص14)
sourceLink

[في الانكليزية] Part of the universe [في الفرنسية] Partie de l'univers هو عند المتكلمين قسم من الكون و سيجيء.
(
موسوعه کشاف
, ص235)
sourceLink

في الاكوان*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص145)
sourceLink

الاجتماع وجود أشياء كثيرة يعمّها معنى واحد. و الافتراق مقابله. (الحدود و الفروق/ 38) حصول الجوهر في الحيّز بالنّسبة إلى جوهر آخر إن كان بحيث يمكن أن يتخلّل بينه و بين ذلك الآخر جوهر ثالث فهو الافتراق. (شرح المواقف/ 218) هو عبارة عن حدوث هويّتين للجسم بعد أن كانت له هويّة واحدة من نوعهما. (الحكمة المتعالية 9/1) ← الاجتماع.
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص25)
sourceLink

حصول الجوهر في الحيّز بالنّسبة إلى جوهر آخر إن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه و بين ذلك الآخر جوهر ثالث فهو الافتراق. شرح المواقف/ 218. - الاجتماع
(
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص12)
sourceLink

عبارة عن البعد بين الشّيئين. (اصول الدّين للبزدويّ‌/ 17) هو عبارة عن حصول المتحيّزين في حيّزين يمكن أن يتوسّط بينهما ثالث. (الأربعين في أصول الدّين/ 5) حصول الجوهرين في حيّزين يتخلّلهما ثالث هو الافتراق. (اصول الدّين للرّازي/ 34، قواعد المرام في علم الكلام/ 41) حصول الجوهرين في حيّز واحد بحيث يمكن أن يتخلّلهما ثالث. (تلخيص المحصّل/ 149) هو كونهما (الجسمين) في حيّزين على وجه يمكن أن يتخلّل بينهما جوهر. (المصدر/ 441، قواعد العقائد للطّوسيّ‌/ 8) الاجتماع هو كون الجوهرين في حيّزين بحيث لا يتخلّلهما ثالث. و الافتراق هو كونهما بحيث يتخلّلهما ثالث. (كشف الفوائد/ 20) الافتراق هو حصولهما (الجوهرين) بحيث يتخلّلهما ثالث. (كشف الفوائد/ 20، نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 24) حصول الجوهر في الحيّز، إمّا أن يعتبر بالنّسبة إلى جوهر آخر أولا. و على الأوّل، إمّا أن يكون بحيث يمكن أن يتوسّطهما ثالث فهو الافتراق... (شرح المقاصد 255/1، شرح تجريد العقائد/ 289) هو حصول الجوهرين في حيّزين بحيث يمكن أن يتخلّلهما ثالث. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 73) كون الجوهرين في حيّزين بحيث يمكن التّفاصل بينهما. (التّعريفات/ 14) هو كونهما (الجوهرين) في حيّزين على وجه يمكن أن يتخلّل بينهما جوهر. (مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ و المعاد/ 42) الجوهر في الحيّز إمّا أن يعتبر بالنّسبة إلى جوهر آخر أولا. و على الأوّل إمّا أن يكون بحيث أن يتوسّطهما ثالث، فهو الافتراق... (شوارق الإلهام 202/2) إن اعتبر حصول جوهر في حيّز باعتبار جوهر آخر، فإمّا أن يمكن تخلّل جوهر ثالث بينهما، فافتراق. (تقريب المرام في علم الكلام 250/1) ←الاجتماع، الأكوان.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص30)
sourceLink

- كان (الأشعري) يقول في الافتراق و التباين و التباعد إنّه ممّا لا تختلف معانيه و هو كون الجوهر مع الجوهر بحيث يصحّ أن يكون بينهما ثالث و هما على ما هما عليه أو يكون بينهما ثالث (أ، م، 30، 4) - إنّ الاجتماع هو المماسّة و الانضمام، و هو كون كل واحد من الجوهرين بحيث صاحبه، و إنّ الافتراق هو التباعد (أ، م، 245، 14) - ذكر الشيخ أبو الهذيل: يقال للسائل: السابق إلى الجسم لا يخلو: إمّا الاجتماع أو الافتراق. فإن قال: الاجتماع، قيل: جمع ما لم يكن مفترقا من قبل محال. و إن قال: الافتراق، قيل: تفرّق ما لم يكن مجتمعا من قبل محال. و هكذا نقول في الحركة و السكون. و هذا أيضا مبنيّ على أنّ الجسم مع وجوده لا يخرج عن التحيّز و أنّ الاجتماع لا يبطل إلاّ بضدّ يطرأ عليه، و هو الافتراق. و كذلك الحركة و السكون (ن، د، 63، 14) - اعلم أنّ الشيخ أبا الهذيل ذهب إلى أنّ الافتراق معنى زائد على كوني الجوهرين على سبيل البعد، كما ذهب في التأليف إلى أنّه معنى زائد على كوني الجوهرين على سبيل القرب (ن، د، 119، 5) - الصحيح على ما ذهب إليه الشيخ أبو عليّ آخرا أنّ الافتراق ليس بمعنى زائد على كوني الجوهرين على سبيل البعد - و هو قول أبي هاشم. و الدليل على ما قلناه، أن الافتراق لو كان معنى زائدا لوجب أن يكون ضدّا للتأليف، و التأليف لا ضدّ له (ن، د، 119، 12) - أحد ما اشتبه الحال فيه مما هو من قبيل الأكوان حتى عدّه أبو الهذيل رحمه اللّه، معنى زائدا عليها، و به قال أبو علي أولا ثم رجع عنه هو الافتراق. فإنّ عندنا أنّه عبارة عن الكونين اللذين يحصل بهما الجسمان في مكانين بعيدين، كما أنّ المجاورة هي كونان على وجه القرب (أ، ت، 452، 12) - الاجتماع حصول الجوهرين في حيّز واحد بحيث لا يمكن أن يتخلّلهما ثالث و الافتراق كونهما بحيث يمكن أن يتخلّلهما ثالث (ف، م، 76، 18) - الأعراض النسبيّة و هي أنواع. الأوّل: حصول الشيء في مكانه و هو المسمّى بالكون، ثم أنّ‌ حصول الأوّل في الحيّز الثاني هو الحركة، و الحصول الثاني في الحيّز الأوّل هو السكون، و حصول الجوهرين في حيّزين يتخلّلهما ثالث هو الافتراق، و حصولهما في حيّزين لا يتخلّلهما ثالث هو الاجتماع. الثاني: حصول الشيء في الزمان و هو المتى (ف، أ، 26، 22) - حصول جوهرين في حيّزين بحيث لا يتخلّلهما ثالث اجتماع، و بالعكس افتراق (خ، ل، 68، 12)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص167)
sourceLink

Separation
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1525)
sourceLink

ترك، تفرقة، ابتعاد.
(
‏القاموس الطبي العربي
, ص70)
sourceLink

الافتراق في علم الكلام

إنّ‌ الافتراق هو التباعد. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 245، 14). ¦¦
إعلم أنّ‌ الشيخ أبا الهذيل ذهب إلى أنّ‌ الإفتراق معنى زائد على كوني الجوهرين على سبيل البعد. (النيسابوري، ديوان الأصول، 119، 5). ¦¦
الاجتماع حصول الجوهرين في حيّز واحد بحيث لا يمكن أن يتخلّلهما ثالث، و الإفتراق كونهما بحيث يمكن أن يتخلّلهما ثالث. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 76، 18). ¦¦
الأعراض النسبيّة و هي أنواع. الأوّل: حصول الشيء في مكانه و هو المسمّى بالكون، ثم أنّ‌ حصول الأوّل في الحيّز الثاني هو الحركة، و الحصول الثاني في الحيّز الأوّل هو السكون، و حصول الجوهرين في حيّزين يتخلّلهما ثالث هو الافتراق، و حصولهما في حيّزين لا يتخلّلهما ثالث هو الاجتماع. الثاني: حصول الشيء في الزمان و هو المتى. (فخر الدين الرازي، اصول الدين، 26، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص315)
sourceLink

الافتراق في اللّغة

الفرق: خلاف الجمع... و قيل: فرق للصلاح فرقا، و فرّق للإفساد تفريقا، و انفرق الشيء و تفرّق و افترق... و التفرّق و الافتراق سواء، و منهم من يجعل التفرّق للأبدان و الافتراق في الكلام؛ يقال: فرقت بين الكلامين فافترقا، و فرّقت بين الرجلين فتفرّقا... و الفرق: الفلق من الشيء إذا انفلق منه... و فرّق بينهم: كفرق... و تفرّق القوم تفرّقا و تفريقا... و الفرقة: مصدر الافتراق... و فارق الشيء مفارقة و فراقا: باينه، و الاسم: الفرقة. و تفارق القوم: فارق بعضهم بعضا... و الفرق و الفرقة و الفريق: الطائفة من الشيء المتفرّق. و الفرقة: طائفة من الناس، و الفريق أكثر منه... و الفرق: تفريق ما بين الشيئين حين يتفرّقان. و الفرق: الفصل بين الشيئين. (لسان العرب، فرق، 299/10-301). ¦¦
الافتراق: هو عند المتكلّمين قسم من الكون. (كشاف الاصطلاحات، الافتراق، 235/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص315)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاِفْتِرَاق

الفاء و الراء و القاف أُصَيلٌ‌ صحيحٌ‌ يدلُّ‌ على تمييز و تزييلٍ‌ بين شيئين.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص493)sourceLink

اسماء

الفَرُّوقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُفْتَرَقمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأَفْرِيقيّالمُفَارَقَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالفَارِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَفَارِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِفْراقمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالفَارُوقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَراقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَفْروقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِفْتِرَاقمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالفَرِيقَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُفْرِقمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالأَفْرِيْقِيَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الإفْرِيقيَةالأفَارِقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَفَرِّقَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالفَرُوقَيْنالفَرْقَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُرُوقالفَرِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَفَارِيقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَفْرِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّفَرُّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّفريقمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمِفْرَقاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُفارِقمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُفَرِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالأَفْرَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلإِفْرِيقِيَّةالمَفْرَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَريقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفَارُوقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفِراقمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالفَرَقمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفُرْقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَرْقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَرُقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُسْتَفْرِقمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمُفَرَّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتفرِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلمَفْرُوقالمُنْفَرَقمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالفِرَقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُرْقةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَرُوقالفِرْقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَرُّوقةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفَرُوقَانالتَّفْرِقَةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّفَارِيقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الفِرْقةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَفْرُقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلفروقمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل/مصدر ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد فَارِقِينُالفَرِقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَفارِيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفُرَّاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالفَرُوقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالفُرْقانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.