التَّحالُف من الحلف. - في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف. (ابن عابدين) - في المجلة (م 1682): هو تحليف الخصمين كليهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص98) 
من الحلف. -في اصطلاح الفقهاء:أن يحالف المتعاقدان عند الاختلاف.[ابن عابدين]. -:هو تحليف الخصمين كليهما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص130) 
تحالف أوّلاً - التعريف: لغةً: التحالف: هو التعاهد ، و هو مصدر جمعه تحالفات، يقال: وقع تحالف بين دولتين، أي تعاهد بينهما في مجالات مختلفة . و الحليف: المتعاهد على التناصر . اصطلاحاً: و قد استعمله الفقهاء بالإضافة إلى المعنى اللغوي بمعنى الحلف و اليمين من الطرفين. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: للتحالف في كلمات الفقهاء معنيان: الأوّل - التحالف بمعنى التعاهد: و الكلام فيه يأتي في مصطلح (حِلف)؛ لأنّ التحالف بهذا المعنى يستبطن إيجاد أحلاف. الثاني - التحالف بمعنى الحَلْف من الطرفين: و هو ما يقع بين شخصين إذا اختلفا، و قد اشتمل كلام كلّ منهما على دعوى ينفيها صاحبه و لا بيّنة هناك. و بذلك يختلف عن حالات الدعاوى المنفردة التي تكون فيها دعوى واحدة في مقابل إنكار الطرف الآخر. أمّا هنا فإنّ كل واحد من الطرفين يمكن أن نعدّه مدّعياً لشيء ينكره الثاني، و منكراً لشيء يدّعيه الثاني، فيكون المورد منحلاً إلى دعويين في دعوى واحدة. و للتحالف بهذا المعنى موارد و صور كثيرة في الفقه فصّل الفقهاء الكلام فيها، و نحن نشير إلى بعضها إجمالاً فيما يلي: 1 - ما لو تنازعا في النقد المعيّن ، فادّعى أحدهما نقداً خاصّاً ببلد فيما ادّعى الآخر عملةً اُخرى و أنكر دعوى الأوّل الذي أنكر بدوره دعوى الثاني. 2 - ما لو تنازعا في تعيين المبيع، و كذا في تعيين الثمن المعيّن أو في جنسه أو في تعيين العوضين . 3 - ما لو اختلف المالك و الزارع في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما . 4 - ما لو قال الزوج: (أصدقتك أباك) فقالت: (بل اُمّي)، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه .و غيرها من الموارد الموجودة في محالّها ، و التي تراجع في مواضعها. و هذا كلّه يعني أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلّ من المتنازعين أن يكون مدّعياً على الآخر و منكراً لدعوى الآخر . و كيفيته تكون بحلف كلّ واحد من المتنازعين على نفي ما يدّعيه الآخر، فإذا قال البائع - مثلاً -: (بعتك هذا العبد بألف)، و قال المشتري: (بل بعتني هذه الجارية بألف و لم تبعني العبد)، حلف الأوّل أنّه ما باع الجارية، و حلف الثاني أنّه ما اشترى العبد . و الأقرب أنّه يبدأ بيمين من ادّعي عليه أوّلاً .و التفصيل في محلّه. (انظر: دعوى، قضاء) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص123) 