الدَّلَالَة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الدَّلَالَة

اَلدَّلاَلَةُ

برهان. ¦¦
ارشاد و راهنمائى
(
فرهنگ ابجدی
, ص396)
sourceLink

حِرْفة الدَّلاَّل
(
‏لسان اللسان
, ص417)
sourceLink

و«-اس» عدد يوضع على يسار كمية على علوّ قليل منها،مثل 4 في 21،للدلالة على جُداء تساوي مضاريبه الكمية و يكون عددها بعدد وحدات الاس،هذا اذا كان الاس صحيحاً موجباً. 21 21.21.21.21.اما اذا كان الاس سالباً او صفراً او كسراً قمعناه كما في الامثلة الآتية: س س 03 1 ابداً س ¦¦
ما يقوم بهِ الارشاد ¦¦
البرهان ¦¦
المرشد ¦¦
كتاب يدلّ السيّاح و سواهم على الطرق و الامكنة و الفنادق و غيرها ¦¦
ورقة فيها مراحل السفر و منازله ¦¦
دَليلُ الخُلف:هو أن يُبَرهن على المطلوب في قضية رياضية بإظهار استحالة نقيضه
(
المنجد فی اللغة
, ص220)
sourceLink

مصدر اَلدَّلِيل
(
العین
, ج8 , ص8)
sourceLink

الإرشاد.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص179)
sourceLink

الإِرشاد ¦¦
ما يقتضيه اللفظ‍‌ عند إِطلاقه. (ج) دلائلُ‌، و دلالات
(
المعجم الوسيط
, ص294)
sourceLink

في الاصْطِلاحِ‌: الدَّلالَةُ‌ كَوْن اللّفْظِ متى أُطْلِق أَو أُحِس فُهِمَ منه معْنَاهُ للعلم بوضْعِه و هي مُنْقَسمَةٌ إلى المُطابقَةِ و التَّضَمُّنِ و الإلْتِزَامِ لأنَّ اللّفْظَ الدَّالَّ بالوضْعِ يَدلُّ‌ على تَمَامِ ما وُضِعَ له بالمطُابَقَةِ‌، و على جزئِهِ بالتَّضَمّنِ إنَ‌ كان له جزءً‌، و على ما يُلازِمُه في الذِّهنِ بالإلْتِزامِ كالإنْسانِ‌ فإنَّه يدلُّ على تمَامِ الحَيَوانِ النَّاطقِ بالمُطابقَةِ و على أَحَدِهما بالتَّضَمُّن، و على قابِلِ العِلْم بالإلْتِزامِ كما هو مُفَصَّلٌ في مَوْضعِه ¦¦
الاسمُ الدَّلاَلَةُ‌ كسَحابَةٍ و كتابَةٍ‌ قالَهُ الفرَّاءُ كما في التَّهْذِيبِ‌ ¦¦
قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الدَّلاَلَةُ‌ بالفتحِ حِرْفَةُ الدَّلاَّلِ‌
(
تاج العروس
, ج14 , ص241)
sourceLink

دَلَلْتُ‌ عَلَى الشَّىءِ وَ إلَيْهِ مِن بَابِ قَتَلَ‌ و أَدْلَلْتُ‌ بِالْأَلفِ لُغَةٌ وَ الْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ‌ وَ الاِسْمُ الدِّلاَلَةُ‌ بِكَسْرِ الدَّالِ و فَتْحِهَا وَ هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عِنْدَ إطْلاَقِهِ وَ اسْمُ الْفَاعِلِ‌ دَالٌّ‌ و دَلِيلٌ‌ وَ هُوَ الْمُرْشِدُ وَ الْكَاشِفُ‌
(
المصباح المنیر
, ص199)
sourceLink

قال شمر: دَلَلْتُ بهذا الطريق دَلالةً ، أي عرفتُه، و دلَلْتُ به أَدُلّ دَلالة ، و قال أبو زيد: أَدْلَلْتُ بالطّريق إدلالا .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص48)
sourceLink

حِرفة الدَّلاّل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص114)
sourceLink

دلل الدَّلاَلَةُ : لُغةٌ في الدِّلالة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج4 , ص1995)
sourceLink

و الاسْمُ : الدِّلاَلَةُ ،و الدَّلالةُ ،و الدُّلُولَةُ ،و الدِّلِّيلَى .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص270)
sourceLink

&و الدَّلاّلُ :الذى يَجْمَعُ بَيْنَ البَيِّعَيْنِ ،و الاسْمُ الدَّلاَلَةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الدَّلاَلَةُ بالفَتْحِ :حِرْفَةُ الدَّلاّلِ . و دَليلٌ بَيِّنُ الدِّلالة،بالكَسْرِ لا غَيْرُ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص271)
sourceLink

... ففي الظرف دَليلٌ لتعلقه بالمحذوف الذي هو مُعْتَمِدِين، و الجمع أَدِلَّة و أَدِلاَّء ، و الاسم الدِّلالة و الدَّلالة ، بالكسر و الفتح، و الدُّلُولة و الدِّلِّيلى . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و الدَّلاَّل : الذي يجمع بين البَيِّعَيْن، و الاسم الدَّلالة و الدِّلالة ، و الدِّلالة : ما جعلته للدَّليل أَو الدَّلاَّل. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قال ابن دريد: الدَّلالة ، بالفتح، حِرْفة الدَّلاَّل. و دَليلٌ بَيِّن الدِّلالة، بالكسر لا غير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج11 , ص249)
sourceLink

عِلْمُ الدَّلالة

في اللُّغة:علم مختصّ‌ بدرس معاني الألفاظ‍‌ و العبارات و التَّراكيب اللُّغويَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص479)
sourceLink

دَلالة

مص ¦¦
ج دَلالات:علامة،إشارة،دليل: «ذلك دَلالةٌ‌ على قَلْبٍ‌ كبير،على صداقةٍ‌»،«دلالةٌ‌ على أَزْمة اقْتِصاديَّة» ¦¦
ما يَقْتضيه اللَّفْظ‍‌ عند إِطْلاقه،ما يَعْنيه و يُقْصَد به، مدلول،مَعْنى:«لهذه الكلمة دَلالةٌ‌ خاصَّة».و يقال:«دَلالةٌ‌ لَفْظيَّة»،أي فَهْم المعنى من اللَّفظ‍‌ ¦¦
في المنطق:ما لتصوُّر من خاصَّة تمكِّن من تطبيقه على كائنات و أشياء تؤلِّف مدلوله
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص479)
sourceLink

- و دَلَّهُ عليه دَلالَةً ، و يُثَلَّثُ ، و دُلولةً فانْدَلَّ : سَدَّدَهُ إليه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص516)
sourceLink

و دَلَّه على الشيء يَدُلُّه دَلاًّ و دَلالةً فانْدَلَّ : سدَّده إِليه، و دَلَلْته فانْدَلَّ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج11 , ص248)
sourceLink

دَلالَة

ج.-ات:ارشاد،راهنمايى، هدايت؛قوۀ راهنمايى و رهبرى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص201)
sourceLink

دِلاٰلت وَ دَلاٰلت

ره نمودن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص590)
sourceLink

دَلالةُ لَفْظ

جزء من كلمة مطابق لمفهوم
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص479)
sourceLink

شارةُ دَلالة

اصطلاح مؤلَّف من حروف أو أرقام يدلّ‌ على محطَّة إرسال و استقبال للتِّلغراف أو الرَّاديو
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص479)
sourceLink

دَلالَة على

دلالت (بر...)،حاكى(از...)؛نشانه،علامت؛معنى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص201)
sourceLink

شاهد معنایی الدَّلَالَة

وَ لَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكْرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَاتِهِ مَا دَلَّتْكَ اَلدَّلاَلَةُ إِلاَّ عَلَى أَنَّ فَاطِرَ اَلنَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ اَلنَّخْلَةِ

ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى و دلالة الإشارة و الرموز و العقود في الحساب و سواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي و الدلالة في الأصل مصدر يقال قد دله على الطريق يدله دلالة و دلالة و دلولة و الفتح أعلى و الدال من حصل منه ذلك
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص244)
sourceLink

بالكسر و الفتح اسم من دله إلى الشيء و عليه أي أرشده و سدده
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

الدلالة مصدر دل
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

وَ إِنَّ اِمْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ اَلسَّيْفَ

ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى و دلالة الإشارة و الرموز و العقود في الحساب و سواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي و الدلالة في الأصل مصدر يقال قد دله على الطريق يدله دلالة و دلالة و دلولة و الفتح أعلى و الدال من حصل منه ذلك
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص244)
sourceLink

بالكسر و الفتح اسم من دله إلى الشيء و عليه أي أرشده و سدده
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

الدَّلَالَة در اصطلاح

اَلدَّلاَلَةُ

هى كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و الشيء الأول هو الدال و الثاني هو المدلول و كيفية دلالة اللفظ‍‌ على المعنى باصطلاح علماء الاصول محصورة فى عبارة النص و اشارة النص و دلالة النص و اقتضاء النص و وجه ضبطه انّ‌ الحكم المستفاد من النظم امّا ان يكون ثابتا بنفس النظم أولا و الأول ان كان النظم مسوقا له فهو العبارة و الا فالاشارة و الثاني ان كان الحكم مفهوما من اللفظ‍‌ لغة فهو الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا فقوله لغة أى يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرّد سماع اللفظ‍‌ من غير تأمل كالنهى عن التأفيف فى قوله تعالى فلا تقل لهما أف يوقف به على حرمة الضرب و غيره مما فيه نوع من الاذى بدون الاجتهاد.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص46)
sourceLink

[في الانكليزية] Semantic [في الفرنسية] Semantique بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان و الأصول و العربية و المناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، و الشيء الأوّل يسمّى دالا و الشيء الآخر يسمّى مدلولا. و المراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ و غيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال و المدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. و الثانية كون الدّال لفظا و المدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. و الثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. و الرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد. و المراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر و التصديق اليقيني و غيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة. و المراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار و الدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر و مدلول له. و اللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية و الأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، و لا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر و لو في وقت. و ما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. و إن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول و على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة و المعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور. و بالجملة أهل الميزان و الأصول و غيرهم متفقون في هذا التفسير و إن اختلفوا في معناه، و هذا مراد الفاضل الچلپي. فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة و ليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، و القول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط و به يحصل ذلك. و أورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. و أجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع و اقتضاء الطبع و العليّة و المعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلاّ أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، و لكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، و حينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات و التوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل و فهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. و لا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا و إلاّ لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. و هاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق. التقسيم الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية و غير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، و إن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. و كل واحدة من اللفظية و غير اللفظية تنقسم إلى عقلية و طبيعية و وضعية. و حصر غير اللفظية في الوضعية و العقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف و أمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج و ضعفها على ضعفه، و أمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. و يمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية و العقلية و الوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية و غير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال و المدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. و المراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. و تطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية و على التضمنية أيضا كما سيجيء. و الدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال و المدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. و المراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال و أصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، و صوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال و المدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية و حاشية لأبي الفتح. و في شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. و يحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. و أن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع. قال المولوي عبد الحكيم الطبع و الطبيعة و الطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. و في الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ و على الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. و إن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. و إن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى. ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية و الدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال و هو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول و إلاّ لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع و كيف وقع و هو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللّهم إلاّ أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. و حاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص و فيه بعد لا يخفى. قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل و الصفرة على الوجل و حركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم و لعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، و كذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية و المزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية و يجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات و المزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية. قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي و قد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. و يجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل. و الدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال و المدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. و الحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن و الالتزام وضعية، و كذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، و دلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. و أمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة و إلاّ فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. و المبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، و هي عند أهل العربية و الأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. و عند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع. و تعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع و الدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما. و أجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى. غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. و فهم المعنى من اللفظ و انفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلاّ برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. أ لا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن و أولى. و أجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. و الثاني المعنى. و الثالث الوضع و هو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. و الرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى و هي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، و إذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، و كلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره . فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ. تقسيم الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له و تسمّى دلالة المطابقة بالإضافة و بالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. و إمّا على جزئه أي جزء ما وضع له و تسمّى دلالة التضمّن بالإضافة و بالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. و إمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له و تسمّى دلالة الالتزام و الدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلاّ أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط و لا العقد و لا الإشارة في جزء المعنى و لا لازمه، و كذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. و لفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. و هذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان. و أمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط و يسمّون الأخريين دلالة عقلية. فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له و إنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، و هما توقّف فهم الكلّ على الجزء و امتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر و الدلالة العقلية لها معنيان متباينان. و صاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية و هي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى و هي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، و هو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار و الإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية و إلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية و غير لفظية و تسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه و من معناه إلى معنى آخر، و هذا يسمّى دلالة التزام. و إن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي و حواشيه. ثم قال صاحب الأطول و يرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، و حينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، و على دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، و على دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما. و الجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، و المتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، و من لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه و لا باستعماله [فيه] و وضعه له و هو التحقيق، و إن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله] . و هاهنا سؤال مشهور و هو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ و الجزء و بين الملزوم و اللازم. و أجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. و هذا و إن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار و لا يجوز قسما آخر. كيف و دلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا و لا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [و الضبط بوجه ما] و يختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا. فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم و البيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، و إلاّ لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال و نحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلاّ أحدها. فالحصر عقلي و التعريفات تامّة و الاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، و لم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود و أخلّوا إخلالا كثيرا. فائدة: المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان و بالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. و أهل العربية و الأصول و كثير من متأخري المنطقيين و الإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة. فائدة: دلالة الالتزام مهجورة في العلوم. و التحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة و أجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة و على أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلاّ و بعضا، و المطابقة معتبرة كلاّ و بعضا، و التضمّن مهجور كلاّ معتبر بعضا كذا في شرح المطالع. فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ و كنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، و لا نعني بالدلالة سوى هذا. و الحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، و بعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلاّ فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم و التفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، و من الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، و جعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول. و بالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. و قيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلاّ فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم. فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة و عدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.
(
موسوعه کشاف
, ص787)
sourceLink

راه نمودن*و في الاصطلاح كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و يسمى الشيء الاول دالا و الثاني مدلولا*و عرفوا الدلالة اللفظية الوضعية بانها فهم المعنى من اللفظ*(و اعترض عليه)بان الفهم ان كان مصدرا مبينا للفاعل اعنى الفاهمية فهو صفة السامع و ان كان مبينا للمفعول اعنى المفهومية فهو صفة للمعنى فلا يصح حمله على الدلالة التى هي صفة اللفظ*(و اجاب عنه)المحقق التفتازاني رحمه اللّه بانا لا نسلم ان الفهم ليس صفة اللفظ فان الفهم وحده و ان كان صفة الفاهم و كذا الانفهام وحده صفة المعنى الا ان فهم المعنى من اللفظ صفة اللفظ فان معنى فهم المعنى من اللفظ او انفهام المعنى منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه او ينفهم منه المعنى*غاية ما في الجواب ان الدلالة مفرد يصح ان يشتق منه صفة تحمل على اللفظ و فهم المعنى و انفهامه مركب لا يمكن اشتقاقها منه الا بواسطة مثل ان يقال اللفظ منفهم منه المعنى* (ثم اعلم)ان الدلالة مطلقا على نوعين(لفظية)ان كان الدال لفظا(و غير لفظية) ان كان غير لفظ*ثم الدلالة مطلقا ان كانت بحسب وضع الواضع(فوضعية) كدلالة زيد على الشخص المعين و النصب على الميل*و الا فان كان حدوث الدال بمقتضى الطبع(فطبعية)كدلالة اح اح على وجع الصدر و سرعة النبض على الحمى و الا(فعقلية)كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ و الدخان على النار*ثم الدلالة اللفظية الوضعية(مطابقة و تضمن و التزام)لانها ان كانت دلالة اللفظ الموضوع على تمام ما وضع له(فمطابقة)كدلالة الانسان على الحيوان الناطق*(و الا)فان كانت دلالة اللفظ الموضوع على جزء ما وضع له او على خارج لازم لما وضع له لزوما ذهنيا بينا بالمعنى الاخص(فالاول تضمن) كدلالة الانسان على الحيوان او الناطق(و الثاني التزام)كدلالة العمى على البصر*و مدار الافادة و الاستفادة على الدلالة اللفظية الوضعية*و كيفية دلالة اللفظ على المعنى عند ارباب الاصول منحصرة في عبارة النص و اشارة النص و دلالة النص و اقتضاء النص*و وجه الضبط ان الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا*و الاول ان كان النظم مسو قاله فهو(العبارة) و الا(فالاشارة)و الثاني ان كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو(الدلالة)او شرعا فهو(الاقتضاء)(و اعلم)انه لا دلالة للعام على لخاص باحدى الدلالات الثلاث المذكورة لان الخاص ليس تمام ما وضع له العام و لا جزؤه و لا خارج لازم له فلا دلالة للحيوان على الانسان و لا للانسان على زيد(فان قلت)ان الموجود عام و اذا اطلق يتبادر منه الموجود الخارجي و كذا الوضع عام شامل للوضع التحقيقى و الوضع النوعى كما في المجازات*و اذا اطلق يتبادر منه الوضع التحقيقى و التبادر فرع الدلالة(اقول أولا)ان لفظ الموجود حقيقة في الموجود الخارجي و مجاز في الموجود الذهنى و كذا الوضع(و ان قلت)فكيف يصح تقسيم الموجود إليهما(اقول)ان صحة التقسيم انما هي باعتبار اطلاقه على معنى ثالث مجازى يتناولهما من باب عموم المجاز فيقال في الموجود مثلا ان الوجود بمعنى الثبوت او الكون فهو بهذا المعنى منقسم الى الموجود الخارجي و الذهنى(و ثانيا) ان لفظ الموجود مثلا حقيقة في القدر المشترك بين الموجود الخارجى و الذهنى فسبب تبادر احدهما حينئذ كثرة اطلاقه على القدر المشترك فى ضمنه حتى صار كانه المعنى الحقيقي(و قد يراد)بالعام الخاص بالقرينة او بسبب انه كامل افراده تحرزا عن الترجيح بلا مرجح و لا يخفى انه ليس عاما حينئذ بل صار خاصا مقيدا بقيد يفهم من القرينة او مقيدا بقيد الكمال فلا اشكال* (ثم اعلم)ان دلالة المطابقة معتبرة في التعريفات كلا و جزأ و دلالة التضمن معتبرة جزأ و مهجورة كلا*و دلالة الالتزام مهجورة كلا و جزأ*فلا يقال الهندى في جواب ما زيد لانه دال على ماهيته بالتضمن لانه صنف و هو نوع مقيد بقيد عرضى فمعناه الحيوان الناطق المنسوب الى الهند و كذا لا يقال الكاتب في جواب ما زيد لان معنى الكاتب ذات له الكتابة و ماهية الانسان من لوازمه فهو دال عليها بالالتزام و كل ذلك للاحتياط في الجواب عن السؤال بما هو اذ يحتمل انتقال الذهن من الدال بالتضمن على الملهية الى جزء آخر من معنى ذلك الدال كالمنسوب الى الهند الذي هو جزء آخر من معنى الهندى فيفوت المقصود و هكذا يحتمل انتقال الذهن من الدال بالالتزام على الماهية الى لازم آخر فيفوت المقصود أيضا فانه يجوز الانتقال من الكاتب الى الحركة او القلم اللازم بمعنى الكاتب*و ان اردت التفصيل فارجع الى حواشي السيد السند قدس سره على(شرح الشمسية)في البحث الخامس من مباحث الكلى و الجزئى*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص105)
sourceLink

الدلالة أنواع،منها: 1-الدلالة الاجتماعيّة:هي دلالة اللفظ على معنى معروف في لغة التخاطب. 2-الدلالة الاصطلاحية:هي دلالة اللفظ على ما اتفق عليه علماء علم من العلوم،أو العاملون في إحدى المهن،نحو لفظ«الدّخيل»الذي يعني عند علماء اللغة اللفظ الأعجمي الذي دخل العربية،في حين أنّه يعني،عند علماء العروض،الحرف الصحيح بين الرّوي و الألف التي قبل الرّويّ. 3-دلالة الالتزام:هي دلالة اللفظ على ما يكون خارجا عن مفهومه،كدلالة الوطن على الشعب،لأنّ وجود الوطن يستلزم وجود الشعب. 4-دلالة التضمّن أو دلالة التضمين:هي دلالة اللّفظ على جزء من مفهومه،كدلالة لفظ«المدرسة»على العلم، و التعليم،و التربية. 5-الدلالة الحافة )noitatonnoC( : هي مجموع المعاني الإضافيّة التي تأتي زيادة على الدلالة الذاتية لإشارة معينة.و هي تتكوّن من عناصر شخصية تختلف باختلاف الأشخاص و المجتمعات،فللإشارة اللغوية «بحر»،مثلا،دلالة ذاتية ثابتة(ماء+كمية كبيرة+الاحتواء على مخلوقات مائية+ أحد وسائل النقل+الخ)،في حين تتضمّن دلالتها الحافة عناصر مختلفة بل و متناقضة مثل«الخوف»،«الموت»،«العطلة»، «الاستجمام»،«فرح الإبحار»،«فراق الأحبة»،الخ. 6-الدلالة الذاتيّة:هي العلاقة بين الإشارة اللغويّة و بين ما تدل عليه من شيء، أو شخص،أو صفة،أو حدث غير لغوي. و هي المفهوم الذي ينطوي عليه مدلول الإشارة،أي مجموع الكائنات أو الأشياء التي تدخل في عداد هذا المفهوم،بغض النظر عن الوجود الخاص للكائن أو الشيء. فالدلالة الذاتية ل‍«ثور»،مثلا هي مفهوم الثور(حيوان+أربع أرجل+مجتر+آكل للأعشاب+الخ)الذي ينطبق على جميع الثيران التي وجدت و توجد و ستوجد في العالم. 7-الدلالة الصرفيّة:هي التي تستفاد من بنية الكلمة و صيغتها،كدلالة وزن«فعالة»على المهنة،نحو:زراعة، صناعة،تجارة،حدادة،نجارة،حياكة، دباغة.و كدلالة وزن«فعّال»على المبالغة، نحو:كذّاب،فعّال،قوّال. 8-الدلالة الصوتيّة:هي التي تستفاد من نطق بعض الكلمات،نحو الفعل «وقوق»الدال على صوت الدّجاج،و الحرف «وا»الدال على النّدبة. 9-الدلالة العقليّة:هي دلالة الالتزام و دلالة التضمّن.راجعهما. 10-الدلالة المعجميّة:هي معاني الألفاظ في المعاجم. 11-الدلالة النحويّة:هي المعنى المستفاد من ترتيب العبارة أو من حركات الإعراب،نحو:«دعا مصطفى موسى»، فالفاعل هو«مصطفى»و المفعول به«موسى» لأن مرتبة الفاعل التقديم،و نحو:«زار زيدا سمير»،فالفاعل هو«سمير»لأن الفاعل يكون مرفوعا. 12-الدلالة اللغويّة أو الدلالة الوضعيّة:هي دلالة الألفاظ على المعاني الموضوعة لها،نحو دلالة«الكرسي» و«المدرسة»،و«الكتاب»و«الثوب»على مسمّياتها.
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص368)
sourceLink

دلّ يدلّ‌،اذا هدى،و دلّه على الشيء يدلّه دلا و دلالة:سدّده إليه قال الشريف الجرجاني: «الدّلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و الشيء الأوّل هو الدالّ و الثاني هو المدلول.و كيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النصّ و إشارة النصّ‌ و دلالة النصّ و اقتضاء النصّ‌.و وجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النّظم إمّا أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا و الأوّل إن كان النظم مسوقا إليه فهو العبارة و إلاّ فالإشارة،و الثاني إن كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الدّلالة أو شرعا فهو الاقتضاء.فدلالة النصّ‌ عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا.فقوله: «لغة»أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرّد سماع اللفظ من غير تأمّل كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ يوقف به على حرمة الضّرب و غيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد» . و تحدّث الجاحظ عن أصناف الدّلالات فقال: «و جميع أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ و غير لفظ خمسة أشياء لا تنقص و لا تزيد:أوّلها اللفظ ثم الإشارة،ثم العقد،ثم الخط،ثم الحال التي تسمى نصبة،و النّصبة هي الحال الدّالة التي تقوم مقام الأصناف و لا تقصّر عن تلك الدّلالات. و لكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها و حلية مخالفة لحلية أختها و هي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة ثم عن حقائقها في التفسير و عن أجناسها و أقدارها و عن خاصّها و عامّها و عن طبقاتها في السارّ و الضارّ و عما يكون منها لغوا بهرجا و ساقطا مطّرحا» و تحدّث ابن وهب عن وجوه البيان و لم يخرج على دلالات الجاحظ،قال:«البيان على أربعة أوجه:فمنه بيان الأشياء بذواتها و إن لم تبن بلغاتها و منه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر و اللب و منه البيان باللسان و منه البيان بالكتاب و هو الذي يبلغ من بعد أو غاب» .و هذا الكلام قريب من كلام الجاحظ فإنّ النّصبة عنده هي بيان الاعتبار و يدخل فيها بيان الاعتقاد أيضا لأنّه ثمرة بيان الاعتبار و نتيجته في القلب،و دلالة اللفظ عند الجاحظ هي البيان الثالث،و دلالة الخط هي البيان الرابع. و بدأ مبحث الدلالة يدخل في البلاغة و يقسّم علم البيان بمقتضاه،و من أقدم البلاغيين الذين اهتموا بذلك الرازي،فقد عقد فصولا للكلام على دلالة اللفظ على المعنى،و قسّم الدلالة إلى وضعية و عقلية .و قرر السّكّاكي أنّ‌«صاحب علم البيان له فضل احتياج إلى التّعرّض لأنواع دلالات الكلم» و شرح ذلك الاحتياج و تحدّث عن أنواع الدلالات. و أخرج التشبية من علم البيان لأنّ دلالته وضعية. و تبعه في ذلك ابن مالك و القزويني و شرّاح التلخيص و العلوي و اتخذوا الدلالات منهجا في دراسة فنون البيان. و الدلالات التي تحدّث عنها القدماء هي:دلالة الإشارة،و دلالة الالتزام،و دلالة التّضمّن،و دلالة الخطّ،و دلالة العقد،و الدلالة العقلية،و دلالة اللفظ، و دلالة المطابقة،و دلالة النّصبة،و الدّلالة الوضعية.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص488)
sourceLink

من دلّ عليه؛ إذا أرشد. Indication,signification,sense كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و الشيء الأول هو الدالّ، و الثاني هو المدلول. كون اللفظ بحيث إذا أطلق، فهم منه المعنى المراد.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص201)
sourceLink

و هي تنقسم بتقسيمات: منها: تقسيمها إلى دلالة المطابقة و التضمن و الالتزام. فالأولى: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، و دلالة الدار على جميع ما تحويه و تحيط به جدرانها. و الثانية: دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة لفظة زيد على رأسه و رجليه. و الثالثة: دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الشمس على الضوء و الإنسان على تعقله و كتابته. و منها: تقسيمها إلى الدلالة التصورية و التصديقية، فقد قيل إن اللفظ الموضوع الصادر من المتكلم له دلالتان. الأولى: الدلالة التصورية و هي خطور معنى اللفظ في الذهن عند سماعه و كون سماعه موجبا لتصور معناه، و هذه الدلالة تتوقف من طرف السامع على أمور ثلاثة: سماع اللفظ و كونه موضوعا و علم السامع بالوضع، و من جانب اللافظ لا شرط لها بل لو صدر اللفظ من وراء الجدار من لافظ بلا شعور و اختيار حصلت هذه الدلالة. الثانية: الدلالة التصديقية، و هي دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا لقائله فتكون سببا لتصديقك بأن اللافظ مريد مفاد لفظه، فإذا قال أحد زيد قائم تقول إنه يعتقد قيام زيد و إن مراده الإخبار بقيامه، و هذه الدلالة للفظ ثابتة مسلمة عند العقلاء و هي المعبر عنها بحجية الظواهر. و منها: تقسيمها إلى دلالة الاقتضاء و الإيماء و الإشارة. أما الاقتضاء فهي دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية، من جهة توقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى، بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعد غالطا في كلامه فدلالة الاقتضاء على قسمين عقلية و شرعية. مثال الأولى دلالة قوله تعالى: «وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ‌» على كون المسئول أهل القرية لأنفسها، فهذه الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل و تتوقف صحة الكلام بحكم العقل على كون المراد ذلك. و مثال الثانية كما في قول القائل بع مالي عنك أو أعتق عبدي عنك، فإن الكلامين يدلان على قصد المتكلم تمليك ماله للمخاطب قبل بيعه و عتقه حتى يجوز له البيع و العتق عن نفسه، فإنه لا بيع إلاّ في ملك و لا عتق إلاّ في ملك، كما أن إقدام المخاطب على البيع و العتق بالشروع في الإنشاء، يدل على قبول ذلك التمليك و قصده لتملكه المال قبلهما، فدلالة كلام الآمر بالبيع على التمليك من دلالة الاقتضاء بحكم الشرع، و دلالة بيع المخاطب و عتقه على التملك أيضا من قبيل تلك الدلالة. و من ذلك أيضا قول من عليه الكفارة لمخاطبه الذي له مملوك: أعتق عبدك عني و أنشأ المخاطب عتق عبده بعد طلبه هنا فإن الكلام الأول يدل بدلالة الاقتضاء الشرعية على طلب تمليك العبد له و بيعه منه بذلك الثمن قبل العتق، و الكلام الثاني يدل بتلك الدلالة على قبول استدعائه بتمليكه العبد و بيعه منه، فالكلامان يدلان اقتضاء على بيع بينهما حاصل بإيجاب ضمني و قبول كذلك. و أما دلالة الإيماء و الإشارة فكدلالة قوله: «عليه السّلام»: «كفّر» عقيب قول القائل إني واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، هذا الأمر بإعطاء الكفارة بعد ذلك السؤال لا يخلو عن الإشارة إلى علية الجماع لوجوب الكفارة و لذا يتعدى من المخاطب إلى غيره، و من الأهل إلى غيرها.
(
إصطلاحات الأصول
, ص132)
sourceLink

الدلالة: تطلق بالاشتراك على معنيين : أحدهما: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و الشيء الأول يسمى: دالا، و الشيء الآخر يسمى: مدلولا، و قيل: كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر و إن لم يفهم منه بالفعل. و المراد بالأمر الأول: الدال، و بالثاني: المدلول. ثانيهما: فهم أمر من أمر أي فهمه منه بالفعل فهو أخص مما قبله و المراد بالأمر الأول: المدلول، و بالثاني: الدال على عكس ما قبله. و الدلالة تنقسم إلى قسمين: دلالة لفظية، و دلالة غير لفظية. و غير اللفظية إما دالة بالعقل: كدلالة التغير على الحدوث، فإن هذا أمر معقول ليس متلفظا به. و إما دالة بالعادة: كدلالة الحمرة على الخجل، و الصفرة على الوجل، و المطر على النبات، فإن الغالب أن المطر يوجد النبات، و هكذا في الحمرة و الصفرة. و إما دالة بالوضع: كدلالة الإشارة باليد مثلا على معنى (لا) أو بالرأس على معنى (نعم). و أما اللفظية: فهي دالة بالعقل: كدلالة اللفظ على حياة اللافظ من وراء جدار مثلا. و دالة بالعادة: كدلالة (أخ) على الوجع مثلا. و دالة بالوضع: كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. و الدلالة المعتبرة في هذا الفن هي الدلالة اللفظية الوضعية و تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة التزامية، دلالة تضمنية، دلالة مطابقية .
(
القاموس المبین
, ص159)
sourceLink

و هي بفتح الدال، مصدر «دلّ يدلّ‌ دلالة». و تعني ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر، يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. و الشيء الأول يقال له: «الدالّ‌» و الثاني يقال له: «المدلول». و تسمّى هذه الدلالة دون قيد (الدلالة المطلقة) و هي ثلاثة أنواع: «دلالة وضعية» و «دلالة عقلية» و «دلالة لفظية».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص143)
sourceLink

معنى عارض للشيء بالقياس الى غيره، و معناه: كون الشيء يلزم لفهمه فهم شيء آخر، و هي إما لفظية أو غير لفظية.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص80)
sourceLink

الدلالة هي انتقال الذهن من معنى الى معنى آخر و يكون منشأ الانتقال الى المعنى الآخر هو المعنى الأوّل، و قد عرفها المناطقة بقولهم «هو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر»، و هذا ما يعبّر عن انّ‌ الدلالة نحو علاقة ذهنيّة ببين الدال و المدلول، بمعنى انّ ثبوت العلاقة بين الشيئين في نفس الأمر و الواقع لا تنتج الدلالة بل لا بدّ من العلم بالعلاقة، و حينئذ يكون العلم بأحدهما منتجا للعلم بالآخر. ثمّ انّ الدلالة تارة تكون وضعيّة و تارة لا تكون كذلك، و الدلالة الوضعيّة هي التي تنشأ عن الوضع و التباني على جعل شيء دالا على شيء آخر، و من هنا قالوا انّ منشأ الدلالة الوضعيّة هو الاعتبار، و هي تختلف باختلاف المعتبر، فتارة يكون المعتبر هم العقلاء و تارة يكون المعتبر نظام من الأنظمة الاجتماعيّة كاعتبار الضوء الأحمر دالا على المنع، و قد يكون الاعتبار خاصّ بفن من الفنون بأن يتبانى أهل ذلك الفن على دلالة شيء على شيء آخر. ثمّ انّ الدلالة الوضعيّة تارة تكون لفظيّة و تارة تكون غير لفظيّة، و الاولى تنشأ عن اعتبار الواضع لفظا دالا على معنى و منها الدلالات الثلاث «المطابقيّة و التضمنيّة و الالتزاميّة»، و أمّا الدلالة الوضعيّة غير اللفظيّة فمن قبيل النصب الموضوعة على الطرق للتعبير عن انّ الطريق سالك أو غير سالك. و أمّا الدلالة التي لا تكون وضعيّة فهي الدلالة الطبعيّة و الدلالة العقليّة، و الدلالة الطبعيّة تنشأ عمّا هو مقتضى الطبع، و أمّا الدلالة العقليّة فتنشأ عن علاقة ذاتيّة بين الدال و المدلول على أن تكون تلك العلاقة معلومة، إذ لا يكفي ثبوت العلاقة بينهما في نفس الأمر و الواقع، و تفصيل ذلك في كتب المنطق، فراجع. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص110)
sourceLink

الدلالات ثلاث هي:-
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص178)
sourceLink

كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و دلالة اللفظ على معناه: مطابقة، و على جزئه: تضمّن، و على لازمه الذهني: التزام و الأخير شاملة لدلالة الاقتضاء، و دلالة الإيماء، لأنه إن توقف صدق المنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء، و إلا فإن دلّ على ما لم يقصد فدلالة إشارة، و إلا فدلالة إيماء. فالأول: كخبر «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [ابن ماجه «الطلاق» 16]: أي المؤاخذة بها. و الثاني: كقوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ‌ . [سورة يوسف، الآية 82]: أي أهلها. الثالث: كقولك لمالك عبد: أعتقه عنّي، ففعل: أى ملّكه لي فأعتقه عنّي. «إحكام الفصول ص 74، و التعريفات ص 93، و الحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص 78، 79، و لب الأصول مختصر جمع الجوامع ص 37».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص84)
sourceLink

معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره، و معناه: كون الشيء يلزم فهمه فهم شيء آخر، و هي إما لفظية أو غير لفظية.
(
الدلیل الفقهي
, ص165)
sourceLink

اللفظية الوضعية كون اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه و هي منقسمة إلى المطابقة و التضمين و الالتزام لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة و على جزئه بالتضمن إن كان له جزء و على ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة و على أحدهما بالتضمن و على قابل العلم بالالتزام[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص255)
sourceLink

بالفتح هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر و الشيء الأول هو الدال و الثاني المدلول، و بالكسر حرفة الدلال و ما جعلته للدلال أو الدّليل من الأجرة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص96)
sourceLink

دلالت مطلقا، اعم از وضعى و غير آن عبارتى از آن كه او به حالتى باشد كه از شنيدن آن، معنى مفهوم شود. پس اگر دلالت او به توسّط علم باشد به وضع او، آن را دلالت وضعى خوانند. و اگر دلالت بر معنى به توسّط علم به وضع نباشد آن را دلالت عقلى خوانند. (درّة التّاج 14/2-5) أن يكون الشّيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. كون الشّيء بحالة يلزم، أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر و لو في وقت. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 487)
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص133)
sourceLink

الأسباب المتوصّل بها إلى معرفة الغائب عن الضّرورة و الحواسّ‌، من الأمارات و العلامات و الأحوال الّتي يمكن بها معرفة المستنبطات، هو الدّلالة. (التّمهيد للباقلانيّ‌ / 39) هي ما أمكن الاستدلال بها مع قصد فاعلها إلى ذلك. و تسمّى الشّبهة دلالة مجازا. (الرّسائل العشر / 84) هي الّتي يتوصّل بصحيح النّظر فيها إلى العلم المكتسب. (الشّامل في اصول الدّين 60/2) كون الشّيء بحيث يفيد الغير علما إذا لم يكن في الغير مانع. (الكلّيّات/ 166) ما كان للإنسان اختيار في معنى الدّلالة فهو بفتح الدّال، و ما لم يكن له اختيار في ذلك فبكسرها. (المصدر/ 167) ←الدّليل.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص147)
sourceLink

خفي الدلالة

هو ما ستر معناه لذاته، أو لأمر آخر، فلا يفهم معناه إلاّ بغيره، و مراتب الخفاء أربعة هي: الخفي و المشكل و المجمل و المتشابه.
(
الدلیل الفقهي
, ص164)
sourceLink

هو ما استتر معناه لذاته، أو لأمر آخر، فلا يفهم معناه إلاّ بغيره و مراتب الخفاء أربعة هي: الخفي و المشكل و المجمل و المتشابه.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص77)
sourceLink

عكس الدلالة

- إن قيل: قولكم إنّ أحدنا محدث لتصرّفه لأنّ‌ تصرّفه يقع بحسب قصده و داعيه باطل بالساهي، فإنّه محدث و إن لم تقع تصرّفاته بحسب قصده و دواعيه. و جوابنا، أنّ هذا الذي أوردتموه عكس الدلالة، و الأدلّة لا يعتبر فيها العكس، و إنّما يعتبر فيها الطرد و المنافضة، و ذلك هو أن يرينا شيئا وقع بحسب قصودنا و دواعينا ثم لم يتعلّق بنا تعلّق العقل بفاعله، فإمّا أن يرينا محدثا لم يقع فعله بحسب داعيه، فإنّ هذا عكس ما دللنا به في المسألة، و ذلك لا يقدح في كلامنا، لأنّه لا يمتنع في حكمين مثلين أن يكون معلومين مختلفين. و على هذا نعرف حدوث الأجسام بدلالة، و هو استحالة انفكاكها عن الحوادث، و حدوث الأعراض بدلالة أخرى و هو جواز العدم عليها. و نحن و إن لم يمكننا أن نعلم بهذه الطريقة أنّ الساهي محدث، فإنّ ذلك يمكن بطريق أخرى. على أنّ في هذه الدلالة ما هو احتزاز عن الساهي، لأنّا قلنا هذه التصرّفات تقع بحسب قصودنا و دواعينا و تنتفي بحسب كراهتنا و صارفنا مع سلامة الأحوال إمّا محقّقا و إمّا مقدّرا، و معلوم أنّ تصرّفات الساهي و إن لم تقع بحسب قصده محقّقا، فقد تقع بحسب قصده مقدّرا، لأنّا لو قدّرنا أنّ للساهي قصدا، لكان لا بدّ في تصرّفه من أن يكون واقعا بحسب قصده. ثم الذي يدلّ‌ على أنّه محدث كالعالم، هو ما قد ثبت أنّ فعله يقع بحسب قدرة يقلّ بقلّتها و يكثر بكثرتها، و على هذا لو كان في منتهى رجله كوز يمكنه أن يحرّكه، و لو كان بدل الكوز حجر عظيم لم يمكنه نقله و لا تحريكه (ق، ش، 342، 3)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص799)
sourceLink

ظنی الدلاله

هو ما ليس صريحا في معنى من المعاني.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص480)
sourceLink

الدلالة اللفظية الوضعية

هى كون اللفظ‍‌ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه و هى المنقسمة الى المطابقة و التضمن و الالتزام لان اللفظ‍‌ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة و على جزئه بالتضمن و على ما يلازمه فى الذهن بالالتزام كالانسان فانه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة و على جزئه بالتضمن و على قابل العلم بالالتزام.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص46)
sourceLink

The correlative verbal meaning كون اللفظ، متى أطلق، أو تخيّل، فهم منه معناه، للعلم بوضعه. و هذه الدلالة أنواع: - المطابقة (ر: دلالة مطابقة). - التضمن (ر: دلالة تضمن). - الالتزام (ر: دلالة التزام).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص204)
sourceLink

الدلالة في الفكر النقدي

إن الدلالة لا مستقرّ لها، فهي تأخذ تلاوين البيئة العلمية و اللغوية التي تعيش فيها، و كأنها لا توجد خارج بيئتها هاته. فمثلا، بالرغم من أن لمفهوم التضادّ معنى عامّا واحدا نسبيّا، فإننا نلفي له دلالات متفاوتة الاختلاف بين كتب المنطق و الطب و الطبيعيات و ما بعد الطبيعة، كما نجد استعمالات التضادّ تقترب أحيانا من الملكة و العدم و أحيانا أخرى من الإضافة. أما علاقة التضادّ بمفاهيم الاختلاف، و التكوّن و الجنس، و الجوهر، و العرض، و الوحدة، و الغاية إلخ... فهي شديدة التقلّب و التحوّل من مجال معرفي إلى آخر و من مسألة إلى أخرى في داخل نفس المجال المعرفي الواحد. (محمد المصباحي، تحولات الوجود و العقل، 319، 16).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1251)
sourceLink

الدلالة في أصول الفقه

كلّ‌ حكم للّه أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام اللّه أو رسوله بأنّه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نصّ‌ حكم -: حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها. (الشافعي، الرسالة، 512، 4). ¦¦
الأمارة طريق إلى الحكم، كما أن الدلالة طريق إلى الحكم. و لا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة، خفيّها و جليّها. (البصري، أصول الفقه 2، 524، 14). ¦¦
الدلالة: فهي ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لم يعلم. أو إلى معرفة المدلول. و هي: المستدلّ‌ بها. (الجويني، الجدل، 46، 19).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1249)
sourceLink

أصل «الدلالة» الإرشاد. و اصطلاحا قيل ما يتوصّل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا علما أو ظنّا. (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 14، 3). ¦¦
الدلالة هي كون اللفظ‍‌ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 2، 109، 2). ¦¦
حجّة الشرع في الدلالات مشتقّة من أوضاع اللغة، و أساليبها في البلاغة و البيان، و العرف الاستعمالي لأهلها في التخاطب و الفهم. (الدريني، المناهج الأصولية، 339، 1). ¦¦
قسّموا الدلالة إلى قسمين: التصورية و التصديقية: 1 - (التصورية) و هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ‍‌ بمجرّد صدوره من لافظ‍‌، و لو علم أن اللافظ‍‌ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ‍‌ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلّم، و كانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ‍‌ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط‍‌. 2 - (التصديقية) و هي دلالة اللفظ‍‌ على أن المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ‍‌ و قاصد لاستعماله فيه. (محمد المظفر، أصول الفقه 1، 18، 7).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1250)
sourceLink

الدلالة في علم الكلام

إنّ‌ الدلالة هي العلامة التي بها يدلّ‌ الدالّ‌ على المدلول عليه من إشارة أو أثر أو حكم مقتض لحكم مقتضى. و كان يقول (الأشعري) إنّه قد يوضع الدليل و الدالّ‌ في موضع الدلالة توسّعا لأجل ما بين الدالّ‌ و الدلالة من التعلّق، و هذا كما يقولون «للمعلوم علم» و «للمقدور قدرة» لما بينهما من التعلّق. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 286، 9). ¦¦
إنّ‌ الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلوما ضرورة، إنّما هو الدلالة، و هو الدليل سواء. و معناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه. و لا بدّ من اعتبار هذين الشرطين. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 87، 16). ¦¦
إنّ‌ الدلالة أربعة: حجّة العقل، و الكتاب، و السنّة، و الإجماع. و معرفة اللّه تعالى لا تنال إلاّ بحجّة العقل. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 88، 4). ¦¦
من حق الدلالة «ألاّ تكون دلالة إلاّ و فاعلها قد أراد من المستدلّ‌ أن يستدلّ‌ بها، و لذلك لا يوصف اللص بأنّه قد دلّ‌ على نفسه بأثره، لمّا لم يرد ذلك، فيجب أن يدلّ‌ ما ذكرناه على أنّه تعالى أراد من جميع من أراد أن يبيّن لهم أن يستدلّ‌ و يتبيّن، و في ذلك إبطال قولهم إنّه لم يرد ذلك ممن أعرض و تولى. (عبد الجبار، متشابه القرآن 1، 181، 9). ¦¦
إنّ‌ الدلالة إنّما تدلّ‌ على الشيء على ما هو به. (عبد الجبار، المغني 6-1، 152، 11). ¦¦
إعلم أنّ‌ الدلالة لا يجوز أن تختصّ‌ فتدلّ‌ في موضع دون موضع، لأنّ‌ ذلك يحيل كونها دلالة في كل موضع. (عبد الجبار، المغني 9، 37، 4). ¦¦
الدلالة تتمّ‌ من دون ذكر المثال، لأنّ‌ الدلالة لا تحتاج في صحّتها إلى صحّة المثال، بل يجوز أن تكون دلالة و إن لم يكن لها مثال. و لهذا يجوز الانتقال من مثال إلى مثال؛ و لا يجوز ذلك في الدليل، لأنّه يكون انقطاعا في الدليل دون المثال. (النيسابوري، ديوان الأصول، 31، 13).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1250)
sourceLink

تبعية الدلالة للإرادة

لا خلاف بين الاعلام في تبعية الدلالة الاستعمالية التفهيميّة و كذلك الدلالة التصديقية الجدّية للإرادة، فإن الدلالة التفهيميّة و التي تعني ظهور حال المتكلم انّه في مقام تفهيم المعنى من اللفظ لا تكون إلاّ مع إحراز إرادة المتكلّم للتفهيم، غايته ان إحراز الإرادة لا يتوقف على تصريحه بل يكفي ظهور حاله انّه في صدد التفهيم مع عدم وجود قرينة - أو ما يصلح للقرينية - تقتضي غير ذلك، و هكذا الكلام في الدلالة التصديقيّة الجديّة فإنّها تعني ظهور حال المتكلم في انّ ما قصد تفهيمه باللفظ يريده جدا و واقعا، و هذا كما هو واضح منوط باحراز كون المتكلم بصدد ذلك. فتبعية الدلالة للإرادة في الدلالتين ليس محلا للنزاع بين الاعلام، انّما الكلام في الدلالة الوضعية فقد وقع البحث في تبعيّتها للإرادة، بمعنى انّ‌ دلالة اللفظ على المعنى هل هي منوطة بقصد المتكلم تفهيم المعنى من اللفظ أو انّ دلالة اللفظ على المعنى ليست متوقفة على إرادة المتكلم تفهيم المعنى من اللفظ بل الدلالة الوضعية تتحقّق حتى مع عدم إرادة المتكلّم لذلك بل و حتى لو صدر اللفظ من غير عاقل أو من غير ذي الشعور. فبناء على الرأي الاول تكون الدلالة الوضعية دائما دلالة تصديقيّة، و أما بناء على الرأي الثاني فالدلالة الوضعية دلالة تصورية لا تستوجب أكثر من انخطار المعنى في الذهن عند اطلاق اللفظ من غير فرق بين ان يكون اللافظ قاصدا لتفهيم المعنى من اللفظ أو لم يكن قاصدا، كما لو صدر منه غفلة أو حال نومه، و الرأي الثاني هو مذهب المشهور. و لعلّ أول من أثار هذا البحث هو الخواجة نصير الدين الطوسي و الشيخ الرئيس ابن سينا رحمهما اللّه حيث انّ‌ المستظهر من عبائرهما هو تبعية الدلالة للإرادة، إلاّ انّ الاعلام اختلفوا في أي الدلالات هي التابعة للإرادة في نظرهما، فبعضهم استظهر انّ مرادهما هو تبعية الدلالة التصديقية للإرادة و استظهر البعض الآخر من كلامهما تبعية الدلالة الوضعية للإرادة، و ذهب السيّد الخوئي رحمه اللّه الى انّ مقصودهما هو تبعيّة الدلالة الوضعية - و التي لا تكون إلاّ تصديقيّة - للإرادة. أما دعوى انّ التبعية المقصودة هي تبعية الدلالة التصديقيّة - الاولى و الثانية - للإرادة فلاستبعاد أن تكون الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني المرادة بحيث تكون الإرادة جزء المعنى الموضوع له اللفظ، إذ انّ الوجدان قاض بأن الالفاظ موضوعة لنفس المعاني بقطع النظر عن إرادتها، و لهذا نجد ان دلالة الألفاظ على معانيها تتحقق و لو مع إحراز عدم إرادتها من اللافظ، كأن كان يقصد معنى غير المعنى الموضوع له اللفظ أو كان اللافظ من غير ذي الشعور، مع انّه يلزم كون الوضع دائما من قبيل الوضع العام و الموضوع له الخاص، لأنّه يستلزم دائما تقيّد المعنى بالإرادة الحقيقيّة و التي هي جزئية فيكون الموضوع له و هو المعنى المراد خاصا و الوضع عاما إلاّ أن يكون المقصود من الإرادة هو مفهومها لا واقعها، و هذا معناه عدم توقف الدلالة على الإرادة الحقيقيّة المستوجبة لكون المتكلم ملتفتا، فتكون الدلالة تصورية، غايته انّ‌ المعنى المدلول عليه باللفظ هو عبارة عن المعنى بالإضافة الى مفهوم الإرادة، و هو غير مقصود حتما، فيكون المستفاد من لفظ الأسد عند اطلاقه الحيوان المفترس بالاضافة الى مفهوم الإرادة و هذا غير مقصود حتما. و بهذا يتعيّن كون المراد من التبعيّة هو تبعيّة الدلالة التصديقيّة للإرادة، و واضح انّ ذلك لا يتّصل بالوضع، إذ انّ الدلالة التصديقيّة «الاستعمالية و الجديّة» انّما تستفاد من الظهور الحالي السياقي للمتكلم و انّه في مقام تفهيم المعنى من اللفظ و انّ مراده الجدي مطابق للدلالة الاستعمالية التفهيميّة. و أما دعوى انّ التبعية المقصودة هي تبعية الدلالة الوضعيّة - و التي لا تكون إلاّ تصديقيّة - للإرادة فهي دعوى السيد الخوئي رحمه اللّه، و منشؤها هو انكاره للدلالة التصورية و التي تعني انخطار المعنى من اللفظ بمجرّد اطلاقه و لو من غير ذي الشعور، حيث يرى ان مثل هذه الدلالة ليست أكثر من دلالة انسية نشأت عن كثرة الاستعمال أو عن منشأ آخر و ليست ناشئة عن الوضع، و الدلالة التي تنشأ عن الوضع لا تكون إلاّ اختيارية، أما على مسلكه في الوضع - و انّه عبارة عن الالتزام و التعهد بأن لا ياتي باللفظ إلاّ إذا كان قاصدا لتفهيم المعنى - فواضح، إذ من غير المعقول ان تحصل الدلالة الوضعيّة دون ان يكون المتكلم عاقلا ملتفتا و مريدا لتفهيم المعنى من اللفظ، إذ لو كانت الدلالة تحصل من غير ذلك لما كان الوضع بمعنى التعهد و الالتزام و الذي يستبطن الإرادة و الاختيار. و من هنا كانت الدلالة الوضعية دائما تصديقيّة بمعنى انّ العلقة بين اللفظ و المعنى لا تكون إلاّ في حالة قصد تفهيم المعنى باللفظ، و مع عدم القصد لا تكون هناك علقة وضعية بين اللفظ و المعنى، فتقوّم الدلالة الوضعية بالإرادة حتمي بناء على مسلك التعهد. و أمّا بناء على مسلك الاعتبار فهل الدلالة الوضعية تابعة للإرادة أيضا، ذهب السيد الخوئي رحمه اللّه لذلك بدعوى انّ الغرض من الوضع انّما هو تفهيم المعنى من اللفظ، و هذا الداعي من اعتبار اللفظ دالا على المعنى يكون هو المحدد لدائرة الدلالة الوضعية، إذ لا معنى لان يكون الاعتبار أوسع من الداعي و الغرض من الوضع، فلو كانت الدلالة الوضعية مفيدة لانخطار المعنى من اللفظ مع عدم إرادة تفهيم المعنى لكان ذلك يعني كون الاعتبار أوسع من الوضع و هو لغو لا يتعقل من مثل الواضع الحكيم. فالمتحصل انّ الدلالة تابعة للإرادة مطلقا و على تمام المباني و ان مقصود المحقق الطوسي و الشيخ الرئيس رحمهما اللّه هو تبعية الدلالة الوضعيّة - و التي لا تكون إلاّ تصديقيّة - للإرادة. هذا هو مبنى السيد الخوئي رحمه اللّه. ***
(
المعجم الأصولي
, ص453)
sourceLink

الدلالة في الفلسفة

الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و الشيء الأوّل هو الدالّ‌، و الثاني هو المدلول. (الجرجاني، التعريفات، 109، 10).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1251)
sourceLink

الدلالة التفهيميّة

و المقصود منها دلالة اللفظ على إرادة المتكلّم تفهيم معناه من اطلاقه، فهي إذن تضيف معنى زائدا الى الدلالة التصوريّة و هو الدلالة على إرادة المتكلّم للمعنى من اللفظ في حين انّ‌ الدلالة التصوريّة لا تدلّ على إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى، و لهذا قلنا انّ‌ الدلالة التصوريّة تحصل حتى مع العلم بعدم إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيقي و انها تحصل حتى في حالة تعذّر الإرادة من المتكلّم كما لو كان نائما أو كان من العقلاء. و بهذا يتّضح الفرق بين الدلالتين و انّ الدلالة التفهيميّة منوطة - بالإضافة الى العلم بالوضع - بكون المتكلّم عاقلا ملتفتا لما يقول، إذ لا يتعقّل إرادته للتفهيم لو لم يكن يدري ما يقول. ثمّ انّ استظهار إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيقي من اللفظ منوط أيضا بعدم نصبه لقرينة متصلة على عدم الإرادة و إلاّ فمع نصب القرينة المتّصلة على عدم الإرادة لا ينعقد لكلامه ظهور في إرادة تفهيم المعنى الحقيقي، و هكذا لو احتف الكلام بما يصلح للقرينيّة فإنّه لا ينعقد حينئذ لكلامه ظهور في إرادة تفهيم المعنى الحقيقي، نعم، لو كانت القرينة منفصلة فإنّها لا تمنع من انعقاد الظهور في إرادة تفهيم المعنى الحقيقي بل و لا تهدم الظهور الاستعمالي بعد الاطّلاع عليها. و بهذا اتّضح انّ الدلالة التفهيميّة دلالة حاليّة سياقيّة مستفادة من ملاحظة حال المتكلّم و انّه عاقل و ملتفت. و المتحصّل ممّا ذكرناه انّ الدلالة التفهيميّة منوطة بثلاثة أمور: الاول: علم السامع بالوضع، و هذه هي الجهة المشتركة بينها و بين الدلالة التصوريّة. الثاني: أن يكون المتكلّم عاقلا و ملتفتا لما يقول. الثالث: أن لا يكون المتكلّم قد نصب قرينة متّصلة على عدم إرادة المعنى الحقيقي و أن لا يكون الكلام محتفا بما يصلح للقرينيّة على عدم إرادة التفهيم للمعنى الحقيقي. و تسمى هذه الدلالة بالدلالة التصديقيّة الاولى، لانّها توجب إذعان السامع بإرادة المتكلّم لتفهيم المعنى الحقيقي، كما تسمى بالدلالة الاستعماليّة لانّها تعبّر عن انّ المتكلم قد استعمل اللفظ لغرض تفهيم المعنى. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص118)
sourceLink

الدلالة التطابقية

بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له كدلالة لفظ الميتة على الحيوان الميت بجميع أجزائه و تسمى الدلالة حينئذ التطابقية لتطابق اللفظ و المعنى و مثل ذلك لفظ الدار و البستان و ما شابه ذلك.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص178)
sourceLink

الدلالة في اللّغة

الدليل: ما يستدلّ‌ به... و قد دلّه على الطريق يدلّه دلالة و دلالة... و الجمع: أدلّة و أدلاّء، و الاسم الدّلالة و الدّلالة... و الدّلّيلي: علمه بالدلالة و رسوخه فيها... و دللت بهذا الطريق: عرفته، و دللت به أدل دلالة... و الدّلاّل: الذي يجمع بين البيّعين، و الاسم الدّلالة و الدّلالة، و الدّلالة: ما جعلته للدّليل أو الدّلاّل. (لسان العرب، دلل، 248/11-249). ¦¦
الدّلالة بالفتح، هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان و الأصول و العربية و المناظرة، أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر... و الشيء الأول يسمّى دالاّ و الشيء الآخر يسمّى مدلولا... الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية و غير اللفظية، لأن الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، و إن كان غير اللفظ‍‌ فالدلالة غير لفظية. و كل واحدة من اللفظية و غير اللفظية تنقسم إلى عقلية و طبيعية و وضعية... فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال و المدلول علاقة ذاتية، ينتقل لأجلها منه إليه... و الدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال و المدلول علاقة طبيعية، ينتقل لأجلها منه إليه... و الدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال و المدلول علاقة الوضع، ينتقل لأجلها منه إليه. (كشاف الاصطلاحات، الدلالة، 787/1 - 789). ¦¦
الدّلالة: كون الشيء بحيث يفيد الغير علما إذا لم يكن في الغير مانع، كمزاحمة الوهم و الغفلة بسبب الشواغل الجسمانية. و أصل الدلالة مصدر كالكتابة و الإمارة... و الدلالة أعمّ‌ من الإرشاد و الهداية. و الاتصال بالفعل معتبر في الإرشاد لغة دون الدلالة... و ما كان للإنسان اختيار في معنى الدلالة فهو بفتح الدال، و ما لم يكن له اختيار في ذلك فبكسرها. (الكليات، فصل الدال، الدليل، 320/2 - 321).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1249)
sourceLink

الدلالة في المنطق

الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به للعلم أو الظن بشيء آخر، أو من الظن به الظن بشيء آخر. فالشيء الأول يسمّى دليلا برهانيّا و برهانا إن لم يتخلّل الظن و إلاّ فدليلا إقناعيّا و أمارة، و الشيء الثاني يسمّى مدلولا. (الأبهري، هداية الحكمة، 3، 22). ¦¦
الدلالة فهم أمر من أمر، و قيل هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. و الدالّ‌ ينقسم إلى لفظ‍‌ و غيره، و دلالة كل منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام دلالة وضعية و عقلية و طبيعية. (أبو عبد اللّه السنوسي، المنطق، 35، 21). ¦¦
الدلالة وصف للأمر الدال و الفهم الذي فسّرت به وصف لغيره. (أبو عبد اللّه السنوسي، المنطق، 37، 16). ¦¦
الدلالة إنما هي الحيثية أي هي كون أمر بحيث يصحّ‌ أن يفهم منه أمر سواء فهم منه ذلك الأمر أم لا، و جوابه أن هذا غلط‍‌ نشأ من تفصيل المركب. (أبو عبد اللّه السنوسي، المنطق، 37، 19). ¦¦
الدلالة لفظية و غير لفظية، و كلّ‌ منهما وضعية و طبيعية و عقلية. و الأولى من الأولى مطابقة إن دلّ‌ اللفظ‍‌ على معناه من حيث هو معناه؛ و تضمّن إن دلّ‌ على جزء المعنى من حيث هو جزؤه؛ و التزام إن دلّ‌ على خارجه من حيث هو خارجه، بشرط‍‌ اللزوم العقلي. و الأولى وضعية صرفة، و الأخريان باشتراك الوضع و العقل، فيستلزمانها دون العكس. فمدلول لفظ‍‌ «الإنسان» بالأولى معنى الحيوان الناطق، و بالثانية أحدهما، و بالثالثة قابلية الكتابة. (صدر الدين الشيرازي، المنطق، 7، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1251)
sourceLink

الدلالة التفهيمية

(- الدلالة التصديقيّة)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

الدلالة اللفظيّة

The verbal meaning كون اللفظ يفيد مراد المتكلم به. و هي صفة للّفظ، و ليست للمتكلم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص204)
sourceLink

الدّلالة باللفظ

Verbal indication استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو في مجازه، لإفادة المعنى المراد له. و هي صفة للمتكلم و فعله، لأنّك تقول: عجبت من دلالة فلان بلفظه، و عجبت من أن دلّ فلان بلفظه على كذا فيسند ذلك إلى فلان - و هو المتكلم - لا إلى اللفظ.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص202)
sourceLink

و هي عبارة ترد في كتب الأصول، و يفرّقون بينها و بين عبارة أخرى هي (دلالة اللفظ) و الباء في هذه العبارة هي للاستعانة و السببية، لأن الإنسان يدلنا على ما في نفسه بإطلاق لفظه. فإطلاق لفظة «آلة» للدلالة، كالقلم للكتابة. و تعني هذه العبارة استعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز. و الفرق بين «الدلالة باللفظ» و «دلالة اللفظ» من وجوه: أولها: من جهة المحل، فإنّ دلالة اللفظ محلّها القلب، و محلّ‌ الدلالة باللفظ اللسان. الثاني: من جهة الوصف، فدلالة اللفظ صفة للسامع، و الدلالة باللفظ صفة للمتكلم. الثالث: من جهة السبب، فالدلالة باللفظ، سبب، و دلالة اللفظ مسبّب عنها. الرابع: من جهة الوجود، إذ كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ، و ليس العكس. الخامس: من جهة الأنواع. فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة، و تضمن، و التزام، و الدلالة باللفظ نوعان: حقيقة، و مجاز.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص146)
sourceLink

الدلالة المعنوية

(- إشارة النص)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص144)
sourceLink

را: دلالة الالتزام.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص149)
sourceLink

غير واضح الدلالة

- غير واضح الدلالة: هو أحد قسمى "دلالة اللفظ على المعنى". - و هو اللفظ فى دلالته على معناه خفاء و غموض، فلا يدل على المراد منه بنفسه، بل يتوقف ذلك على أمر خارجى. - و هو فى الخفاء على مراتب. - أعلاها: المتشابه. - و أقل منه خفاء: المجمل. - ثم المشكل. - ثم الخفى.
(
معجم أصول الفقه
, ص201)
sourceLink

الدلالة الذاتية

(- الدلالة العقلية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

الدلالة النفسية

(- الدلالة التصديقيّة)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص144)
sourceLink

الدلالة المطلقة

را: الدلالة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص149)
sourceLink

الواضح الدلالة

- الواضح الدلالة هو القسم الأول من قسمى "دلالة اللفظ على المعنى". إذ القسم الثانى هو: "الغير واضح الدلالة" و قد مر بيانه فى حرف ال‍ "غ". - و الواضح الدلالة ينتظم تحته أربعة أقسام، هى: الظاهر.. و النص.. و المفسر.. و المحكم. و أساس هذه القسمة تفاوت هذه الأقسام فى قوة وضوح دلالتها و ضعفها: فأقلها وضوحا الظاهر.. ثم يليه النص.. ثم يشتد الوضوح فى المفسر.. ثم يبلغ ذروته فى المحكم. و قد مر بيان هذه الأقسام الأربعة كل فى موضعه.
(
معجم أصول الفقه
, ص327)
sourceLink

ظنيّ الدّلالة

و هو الخبر الذي تكون دلالته قد وقع فيها ما يخلّ بالفهم، أي: دخل في أحد عشرة احتمالات. (را: ما يخل بالفهم).
(
معجم مصطلح الأصول
, ص198)
sourceLink

اقتضاء الدلالة

- إنّ الدليل لا يجوز أن يثبت و لا مدلول هناك، و ذلك مثل ما نقول في كونه قادرا: إنّه يقتضي كونه موجودا اقتضاء الدلالة. و كذلك إذا كان اقتضاء الإيجاب، فما حصل على المقتضي لا بدّ أن يحصل على المقتضى له، إذا كان الشرط حاصلا، كما تقدّم في جوهر، إذا كان موجودا وجب أن يكون متحيّزا، وجب ذلك في كل جوهر. و إنما وجب ذلك لأن المقتضى إذا اقتضى أمرا من الأمور إنّما اقتضى لأمر يرجع إليه، سواء كان ذلك على وجه الدلالة أو الإيجاب. فإذا شاركه غيره في هذه الصفة فقد شاركه فيما لأجله اقتضى ما اقتضاه، فيجب أن يشاركه في حصول المقتضى له. و كذلك الاشتراك في الدليل (ن، د، 547، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص190)
sourceLink

قطعيّ الدلالة

و هو الخبر الذي تكون دلالته تفيد رفع أيّ احتمال مما يخلّ بالفهم. و هو على عشرة احتمالات. (را: تعارض ما يخل بالفهم).
(
معجم مصطلح الأصول
, ص249)
sourceLink

واضح الدلالة

ما دلّ على معناه بصيغته من غير توقف على أمر خارجي.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص172)
sourceLink

رسم الدلالة

يستوفى هذا الرسم عن البيوع بالمزاد العلني لمختلف المواد و الأرزاق المنقولة و غير المنقولة، و مقداره خمسة بالمئة من ثمن المبيع، على ان لا يحصل البيع إلاّ بحضور موفد البلدية أو بعد دعوته.ان هذا الرسم على عاتق المشتري و يجبى لمصلحة البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع. (م 73-رسوم قضائية).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص181)
sourceLink

الدلالة في الفكر الحديث و المعاصر

إنّ‌ الدلالة يصحبها مطابقة المعنى المفهوم من اللفظ‍‌ للمعنى الذي وضع له. (البيجوري، منطق السنوسي، 27، 27). ¦¦
إنّ‌ السبب يلزم من وجوده وجود المسبّب، و هذا مبني على القول بأنّ‌ الدلالة هي كون الأمر بحيث يفهم منه أمر آخر، فتلخّص أنّ‌ من قال بأنّ‌ الدلالة الفهم بالعقل قال بأنّ‌ للّزوم الذهني شرط‍‌، و من قال بأنها الحيثية قال بأنّه سبب. (البيجوري، منطق السنوسي، 37، 33).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1251)
sourceLink

الدلالة في الفكر النقدي(تعلیق)

أتى تركيز الفقهاء الإسلاميين على المنحى اللغوي عند تحديدهم الدلالة و مراميها، لما تحويه من معاني الميل للاستدلال على الطريق، و الوجود و الحقيقة. فتكوّن أصلا هاديا، كما يشكّل «الكتاب» علامات و منارات للأحكام في ضوء العلل الشرعية. و هذا ما أضفى على أعمالهم الفكرية طابع الدلالة على حقائق معيّنة في ضوء مرامي الألفاظ‍‌ المستعملة و في نطاق كل علم على حدة. فاستحالت دلالة النصوص الفقهية نظرية اجتهادية، تأويلية ذاتية، و إجماعية حكمية. بينما نجد أن النصّ‌ إجمالا ثابت و متحرّك في معانيه، و ما علينا سوى الكشف عن مدلولاته المتنامية في هذا السياق. إن الدلالة اللفظية الخاضعة لمنطقي الكلمة و معناها في تلاوينها تبقى في هذا السياق وصفية و عقلية، شديدة التقلّب ضمن أطر مجالاتها المعرفية حقيقة و مجازا. فترشدنا إلى المطلوب أو المنوي قوله، و تهدينا إلى فحوى الخطاب لدى قائله. و هذا ما أدّى إلى تعدّد أجناس الدلالة كما وردت في مختلف العلوم الإسلامية و الفلسفية و الإنسانية الوضعية. (راجع: الدليل و فروعه).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1253)
sourceLink

الدلالة في أصول الفقه(تعلیق)

من جهة الاصطلاح تعبّر دلالة الألفاظ‍‌ عن مراد المتكلّم، و هي على أربعة أنحاء عند الأحناف، و ترد عند الشافعية بأقسام أيضا سوف نتعرّف إليها تباعا. يفصّل المذهب الحنفي الدلالة بين العبارة و الإشارة و النصّ‌ و الاقتضاء. دلالة العبارة هي دلالة اللفظ‍‌ على معناه المسوق له أصالة و تبعا، و مثاله قوله تعالى: وَ أَحَلَّ‌ اَللّٰهُ‌ اَلْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ‌ اَلرِّبٰا (البقرة، 275/2)، معنى الكلام في ظاهره تحليل البيع و تحريم الربا، لكنه مسوق في الأساس من أجل نفي المماثلة بين البيع و الربا. أما دلالة الإشارة، فهي حسب رأي الآمدي «إذا كان مدلول اللفظ‍‌ غير مقصود المتكلّم» و ذلك في قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ‌ وَ فِصٰالُهُ‌ ثَلاٰثُونَ‌ شَهْراً (الأحقاف، 15/46) و قوله: وَ فِصٰالُهُ‌ فِي عٰامَيْنِ‌ (لقمان، 14/31)؛ فالمقارنة بين الآيتين، تشير إلى أن أقلّ‌ مدّة للحمل سبعة شهور، و هو ما لم يذكره النص إنما أشار إليه. أمّا دلالة النصّ‌ فهي مطابقة حكم المنطوق به للمسكوت عنه في قوله تعالى: ... فَلاٰ تَقُلْ‌ لَهُمٰا أُفٍّ‌ (الإسراء، 23/17)، يستفاد من اللفظ‍‌ النهي عن القول للوالدين «أفّ‌»، و علّة هذا النهي كون هذا القول يؤذي الوالدين، مما يعني النهي عن كل إيذاء سكت عنه النصّ‌ كالضرب أو الشتم، و عليه يكون حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنه، فحكم النهي الثابت للتأفّف المنطوق به، هو ثابت أيضا للضرب المسكوت عنه. و ينتهي تفصيل الحنفية للدلالة عند دلالة الاقتضاء، و هي دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقّف صدق الكلام على تقديره أو لا يستقيم معناه، فقوله تعالى: وَ سْئَلِ‌ اَلْقَرْيَةَ‌ (يوسف، 82/12) لا تتحقّق صحّته إلا بتقدير يقتضيه استواء الفهم أي و اسأل أهل القرية. يدلّ‌ الكلام عند الشافعية على معناه، بصيغتين: دلالة المنطوق، و هي التي اعتبرها الغزالي دلالة اللفظ‍‌ على الحكم بصيغته و منظومه، كقوله تعالى وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ‌ (الإسراء، 32/17) و تحريم الزنى مستفاد من صيغة النهي القائمة في ظاهر اللفظ‍‌. أما الصيغة الثانية فهي دلالة المفهوم، و هي على نوعين: دلالة مفهوم الموافقة، و هي موافقة حكم المنطوق به للمسكوت عنه، و توازي دلالة النصّ‌ عند الحنفية فَلاٰ تَقُلْ‌ لَهُمٰا أُفٍّ‌ (الإسراء، 23/17). ثم دلالة المخالفة و هي ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به كما في قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ‌ لَكُمُ‌ اَلْخَيْطُ‍‌ اَلْأَبْيَضُ‌ مِنَ‌ اَلْخَيْطِ‍‌ اَلْأَسْوَدِ مِنَ‌ اَلْفَجْرِ (البقرة، 187/2). منطوق الآية يفيد إباحة الأكل و الشرب حتى طلوع الفجر في رمضان؛ و مخالف للمسكوت عنه الذي يحرّم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر من أيام رمضان. (راجع: مخالفة، موافقة).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1252)
sourceLink

الدلالة في علم الكلام(تعلیق)

الدلالة عند الأشاعرة هي العلامة التي تدلّ‌ على المدلول عليه. و يتبدّى ذلك من خلال إشارة أو أثر أو حكم. و عند المعتزلة هي طريق معرفة بالاكتساب. فإذا لم يكن العلم ضروريّا بل كان مكتسبا فإنّما يكون بدلالة. أما الدلالة عند القاضي عبد الجبّار فهي أربعة: الكتاب، السنّة، الإجماع، و العقل، و معرفة اللّه لا تتمّ‌ إلاّ بدلالة العقل. و الدلالات الباقية هي حجّة على معرفته تعالى لأنها جميعا فرع في الدلالة على معرفته. فالكتاب يثبت حجّة لأنه كلام عدل حكيم، و السنّة هي كذلك لأنها سنّة رسول عدل حكيم، و الإجماع هو أيضا حجّة لأنه إمّا أن يستند إلى الكتاب أو إلى السنّة و كلاهما فرع يؤدّي إلى معرفة اللّه. تعتبر المعتزلة أن الدلالة الأولى على الأحكام الأخلاقية هي الدلالة العقلية. و من ناحية العقل هناك دلالتان: أولاهما أن اللّه أوجب علينا فعل الواجب و اجتناب القبيح؛ ثانيهما أن العقاب لا بدّ منه زجرا لإتيان القبائح و ترغيبا للإتيان بالواجبات. أما من ناحية السمع فإن اللّه قد توعّد مرتكبي المعاصي بالعقاب و وعد المطيعين بالثواب «فلو لم يجب لكان لا يحسن الوعد و الوعيد بهما». و الدلالة مؤشّر على وقوع مدلولها، فصحّة الفعل دلالة على اقتدار الفاعل، و بالتالي دلالة على وقوع الفعل منه على كل وجه، دلالة على وقوع على ما هو به و عليه.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1253)
sourceLink

الدلالة اللفظيّة الطبيعيّة

The natural verbal meaning كون اللفظ متى أطلق أو تخيّل، فهم منه معناه طبعا؛ كدلالة "أح" على وجع الصدر.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص204)
sourceLink

غير واضح الدلالة من النصوص

- غير الواضح الدلالة من النصوص و هو ما لا يدلّ على المراد منه بنفس صيغته، بل يتوقّف فهم المراد منه على أمر خارجي. إن كان يزال خفاؤه بالبحث و الاجتهاد فهو الخفي أو المشكل، و إن كان لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار من الشارع نفسه فهو المجمل، و إن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلا فهو المتشابه (خل، خلص، 169، 19)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1067)
sourceLink

الدلالة اللفظيّة العقليّة

The rational verbal meaning كون اللفظ، إذا أطلق أو تخيّل فهم منه معناه عقلا؛ كدلالة الصوت على حياة صاحبه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص204)
sourceLink

الدلالة الذاتية (اللفظية)

و مفادها أن اللفظ بذاته يكون دالا على المعنى و سببا لإحضار صورته. - راجع: الدلالة التصديقية
(
الدلیل الفقهي
, ص169)
sourceLink

و مفادها أن اللفظ بذاته يكون دالا على المعنى و سببا لإحضار صورته.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص82)
sourceLink

الدلالة السببية (اللفظية)

و تعني أن دلالة اللفظ على المعنى إنما نشأت بسبب علاقة قامت بين اللفظ و المعنى.
(
الدلیل الفقهي
, ص169)
sourceLink

و تعني أن دلالة اللفظ على المعنى انما نشأت بسبب علاقة قامت بين اللفظ و المعنى.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص82)
sourceLink

دلالة

- الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و الشيء الأوّل هو الدالّ، و الثاني هو المدلول (جر، ت، 109، 10)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص308)
sourceLink

الدّلالة لغة: السّمسرة، و الدّلاّل: هو الذي يجمع بين البيّعين. مرادف للسّمسار. كذلك تطلق «الدّلالة» على ما جعل للدّلال من أجر على عمله. و قد استعمل الفقهاء كلمة «الدّلاّل» بمعنى محترف الدّلالة، و هو الذي ينادي على البضائع في الأسواق، لتباع بالمزاد العلني بواسطته. و صورتها: أن يعطي المرء سلعته (بضاعته) للدّلاّل، ليصيح بها، و يعرضها للبيع في أسواق عمومية، حتى إذا انقطعت الزيادة فيها، استأذن الدلاّل صاحبها في بيعها، فإن وافق على البيع أجراه، و استحقّ الأجرة كاملة. و إن لم يأذن، لم تبع، و لا شيء له. و قد فرّق بعض الفقهاء بين الدّلالة و السّمسرة، فقيل: «السّمسرة: الإشعار بقدوم السلع و أشباهها. و الدّلالة: الإجارة على بيعها». و قيل: «السّمسار: هو الذي يدور بالسلعة و يطوف بها. و الدّلاّل: هو الحاذق العالم بالبيع و الشراء، يجلس في الحانوت يبيع لمن أراد البيع، و يشتري لمن أراد الشراء». و قيل غير ذلك. و سبب هذه التفرقة و ما وقع فيها من خلاف: تباين الأعراف و العوائد و اختلافها بحسب الأزمنة و الأمكنة. (ر. سمسرة - جلاس). * (تخريج الدلالات السمعية ص 705، الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي ص 95، مجمع الضمانات ص 53، معلمة الفقه المالكي ص 215، العرف و العمل في المذهب المالكي ص 486).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص207)
sourceLink

-كلّ حكم للّه أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام اللّه أو رسوله بأنّه حكم به لمعنى من المعاني،فنزلت نازلة ليس فيها نصّ‌ حكم-:حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها،إذا كانت في معناها(شف،رس، 4،512) -الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة،و لا تجتمع عبثا(بص،مع 16،520،2) -الأمارة طريق إلى الحكم،كما أن الدلالة طريق إلى الحكم.و لا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة، خفيّها و جليّها(بص،مع 14،524،2) -الدلالة-فعل الدال و قد تضاف إلى الدليل على المجاز(حز،حكا 17،39،1) -القياس على ضربين:قياس علّة،و قياس دلالة،و إنّما فرّقنا بينهما،و إن كانا جميعا في الحقيقة قياس دلالة و علامة،لأنّ أحدهما علّق الحكم فيه على العلامة تعليقه على العلّة،و في الآخر لم نعلل به،و إنّما جعل بمنزلة الدلالة، و ذلك أن قول صاحب الشّرع:صلّوا؛لأنّ‌ الشمس قد زالت،جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصّلاة،و لو قال:إذا زالت الشّمس فصلّ‌،لكان قد جعل ذلك علامة على وقت الصّلاة،و لم يجعل الزّوال علّة للصّلاة(بج، حكف 11،549،2) -الدلالة:فهي ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لم يعلم.أو إلى معرفة المدلول. و هي:المستدلّ بها(جون،جهك،19،46) -الدلالة هي فعل الدليل لأنها مصدر له يقال: دلّ‌،يدل،دلالة(كلو،تم 17،61،1) -أصل"الدلالة"الإرشاد.و اصطلاحا قيل ما يتوصّل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا علما أو ظنّا(حن،قعد،3،14) -الدلالة قد تكون بالمنطوق،و قد تكون بالمفهوم قال ابن الحاجب المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق،و المفهوم ما دلّ‌ عليه اللفظ لا في محلّ النطق(اس،مهس 1، 5،419) -الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى(اس،مهس 2،109،2) -الدلالة صفة اللفظ و الفهم ليس كذلك(مل، مرق 23،71،2) -الألفاظ أي العبارة و الإشارة و الدلالة و الاقتضاء(تطلق)على النظم و على الحكم (مل،مرق 8،74،2) -في الإشارة النظم و المعنى جميعا و في الدلالة المعنى فقط(مل،مرق 6،79،2) -الدلالة كون الشيء بحيث(متى فهم فهم)منه (غيره فإن كان التلازم)أي لزوم فهم الغير لذلك فهم الشيء،و ملزومية ذلك الشيء لفهم الغير المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ، و المراد عدم الانفكاك لا إمتناعه(بعلّة الوضع) بسبب كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الغير، أو لما هو جزؤه أو لازمه(با،يسر 1، 22،79) -الدلالة اللفظية...أربعة أقسام:(عبارة و إشارة و دلالة و اقتضاء)وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا،و الأولى إما مقصودة و هي العبارة أو لا،و هي الإشارة،و الثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة،و إلاّ فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء،و إلاّ فهي من التمسّكات الباطلة(با،يسر 17،86،1) -الوقوف على المعنى المراد:و هو أربعة أيضا، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم،فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص،و إلاّ فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة، و إن توقّفت فبالاقتضاء،و إن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة،و إلاّ فهو الاستدلالات الفاسدة،و كذلك الاستقراء (سو،حصل،3،221) -قسّموا(العلماء)الدلالة إلى قسمين:التصورية و التصديقية:1-(التصورية)و هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد صدوره من لافظ،و لو علم أن اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي،مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلّم، و كانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط.2- (التصديقية)و هي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ و قاصد لاستعماله فيه. و هذه الدلالة متوقّفة على عدّة أشياء(أولا)على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان و الإفادة، و(ثانيا)على إحراز أنه جاد غير هازل،و(ثالثا) على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، و(رابعا)على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له و إلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. و المعروف أن الدلالة الأولى(التصورية) معلولة للوضع،أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية.و هذا هو مراد من يقول: "إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع"(مظ،مصف 7،18،1) -الدلالة:كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر،و يسمّى الأول دالاّ و الثاني مدلولا.و هي إما وضعية أو غير وضعية. طبيعية أو عقلية،و الوضعية إما لفظية أو غير لفظية،و كلامنا هنا في الدلالة الوضعية اللفظية نسبة إلى الوضع،و هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدلّ عليه(شل،شلص،14،367)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص688)
sourceLink

Indication,signification, meaning,sense انتقال الذهن إلى معنى خاص إثر تصوّره معنى آخر. من قبيل دلالة الدخان على النار، فالدخان هنا يدعى دالاّ و النار مدلولا، و قد تكون هذه العلاقة بين اللفظ و معناه، فاللفظ (مثل ماء) دالّ‌، و الماء في الذهن أو الخارج مدلول.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

- الدلالة إمّا أن تراد لذاتها و إمّا أن تراد لشيء آخر يتوقّع من المخاطب ليكون منه. و التي تراد لذاتها هي الأخبار، إمّا على وجهها، و إمّا محرّفة كتحريف التمني و التعجب و غير ذلك، فإنّها كلها ترجع إلى الأخبار. و التي تراد لشيء يوجد من المخاطب فإمّا أن يكون ذلك أيضا دلالة أو فعلا غير الدلالة. فإن أريدت الدلالة فتكون المخاطبة استعلاما و استفهاما، و إن أريد عمل من الأعمال و فعل من الأفعال غير الدلالة، فيقال إنّه من المساوي التماس و من الأعلى أمر و نهي، و من الأدنى تضرّع و مسألة (س، ع، 31، 9) - الدلالة من حيث المطابقة، كالاسم الموضوع بإزاء الشيء؛ و ذلك كدلالة لفظ «الحائط» على «الحائط» (غ، ع، 72، 4) - (الدلالة) بطريق التضمن، و ذلك كدلالة لفظ «البيت» على «الحائط» و دلالة لفظ «الإنسان» على «الحيوان» (غ، ع، 72، 6) - الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به للعلم أو الظن بشيء آخر، أو من الظن به الظن بشيء آخر، فالشيء الأول يسمّى دليلا برهانيا و برهانا إن لم يتخلل الظن و إلاّ فدليلا إقناعيا و امارة، و الشيء الثاني يسمّى مدلولا (ه‍، م، 3، 22) - الدلالة فهم أمر من أمر و قيل هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. و الدالّ‌ ينقسم إلى لفظ و غيره و دلالة كل منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام دلالة وضعية و عقلية و طبيعية (و، م، 35، 21) - الدلالة بفهم أمر من أمر هو تفسير الأقدمين لها و اعترضه بعض المتأخرين بأنه تفسير لوصف أمر بما هو وصف لغيره (و، م، 37، 11) - الدلالة وصف للأمر الدال و الفهم الذي فسّرت به وصف لغيره (و، م، 37، 16) - الدلالة إنما هي الحيثية أي هي كون أمر بحيث يصحّ أن يفهم منه أمر سواء فهم منه ذلك الأمر أم لا و جوابه أن هذا غلط نشأ من تفصيل المركب (و، م، 37، 19) - الدلالة هي كون أمر يفهم منه أمر و لا شك أن الذي فهم منه أمر هو الأمر الدّال لا غيره، و الذي اتّصف به غيره إنما هو الفهم لأمر أي كونه فاهما له لا الفهم منه بمعنى أنه فهم منه أمر (و، م، 38، 4) - الاعتراض بأن الدال يوصف بالدلالة قبل الفهم و بعده و ذلك يقتضى تقدّم الدلالة على الفهم فكيف تفسّر به، فالجواب أن وصف الدال بالدلالة قبل الإفهام إنما هو بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة (و، م، 39، 14) - ما دلّ جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة خالصة أي لم تشبها عملية لصح طرد حدّ المركب و عكس حدّ المفرد (و، م، 66، 14)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص367)
sourceLink

- إنّ الدلالة هي العلامة التي بها يدلّ الدالّ على المدلول عليه من إشارة أو أثر أو حكم مقتض لحكم مقتضى. و كان يقول إنّه قد يوضع الدليل و الدالّ في موضع الدلالة توسّعا لأجل ما بين الدالّ و الدلالة من التعلّق، و هذا كما يقولون "للمعلوم علم" و "للمقدور قدرة" لما بينهما من التعلّق (أ، م، 286، 9) - إنّ الطريق إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلوما ضرورة، إنّما هو الدلالة، و هو الدليل سواء، و معناهما ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه. و لا بدّ من اعتبار هذين الشرطين؛ أمّا الأول فلا بدّ منه، و لهذا فإنّ سقوط الثلج في وقته لمّا لم يمكن التوصّل به إلى نبوّة محمّد صلى اللّه عليه و سلم لم نقل إنّه دلالة على نبوّته، و قيل في القرآن إنّه دليل على ذلك لمّا أمكن التوصّل به إلى العلم بنبوّته؛ و أمّا الشرط الثاني فلا بدّ منه أيضا، و لهذا لا يقال في أثر اللص أنّه دلالة عليه و إن أمكن الاستدلال به على موضعه لمّا لم يصنعه لهذا الوجه، بل استفرغ الوسع و بذل الجهد في إخفاء نفسه (ق، ش، 87، 16) - إنّ الدلالة أربعة؛ حجّة العقل، و الكتاب، و السنّة، و الإجماع. و معرفة اللّه تعالى لا تنال إلاّ بحجّة العقل (ق، ش، 88، 4) - اعلم أنّ الخبر و الدلالة و العلم بمنزلة سواء في أنها لا تؤثّر فيما تتعلّق به، و إنّما تتناوله على ما هو عليه. و لو أثّرت فيه لوجب إذا أخبرنا و دللنا و علمنا عن القديم تعالى و أوصافه، أن نكون قد جعلناه على ما هو به بالخبر و الدلالة و العلم! و كان يجب إذا كان فعلنا يقع لأجل علمه تعالى، ألا يكون لنا في ذلك صنع البتّة و أن يزول الذمّ و المدح. و كان لا يكون العلم بأن يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم موجبا للعلم، لأنّه كما يجب أن يكون على ما يتناوله، فكذلك العلم بأن يكون علما لوقوع المعلوم على الحدّ الذي يتناوله. و هذا ظاهر الفساد (ق، م 1، 171، 2) - من حق الدلالة "ألاّ تكون دلالة إلاّ و فاعلها قد أراد من المستدلّ أن يستدلّ بها، و لذلك لا يوصف اللص بأنّه قد دلّ على نفسه بأثره، لمّا لم يرد ذلك، فيجب أن يدلّ ما ذكرناه على أنّه تعالى أراد من جميع من أراد أن يبيّن لهم أن يستدلّ و يتبيّن، و في ذلك إبطال قولهم إنّه لم يرد ذلك ممن أعرض و تولى (ق، م 1، 181، 9) - إنّ الوقوع إذا كان المقصد به ظهور هذا الفعل على المنظر من دون مراعاة صحّة متقدّمة لم تفترق الحال بين من يفعل الحركة اختيارا و بين من توجد فيه الحركة من قبل اللّه جلّ و عزّ أو من قبل غيره، لأنّ الكلّ في الصورة الواحدة، فلا بدّ من أن يراعي في الوقوع أن يكون من جهته، و ذلك لا يكون إلاّ بتقدّم الصحّة، فثبت أنّ‌ الدلالة هي الصحّة لا غير (ق، ت 1، 104، 11) - إذا ثبت أنّ صحّة الفعل دليل كون القادر قادرا، فكذلك يجب عند وجود الدلالة أن يحصل المدلول على كل وجه، و لا يختلف شاهدا و غائبا (ق، ت 1، 104، 15) - إنّ الدلالة إنّما تدلّ على الشيء على ما هو به، فإذا علم وجوب كونه تعالى عالما غنيّا، لم يصحّ أن يقال: إنّ فيما يقدر عليه من فعل القبيح لو فعله، كان يدلّ على جهله و حاجته، لأنّ ذلك يوجب كونه دلالة على الشيء على خلاف ما هو به (ق، غ 1/6، 152، 11) - إنّ الأمر فيما يستحقّه (اللّه) من الصفات موقوف على الدلالة، و قد دلّت الدلالة على أنّه قادر عالم لذاته، فأوجبنا كونه كذلك فيما لم يزل، و دلّ الدليل على استحالة كونه مريدا فيما لم يزل، على ما نبيّنه، فوجب القول بأنّه يحصل مريدا بعد ما لم يكن كذلك (ق، غ 2/6، 108، 17) - اعلم أنّ الدلالة لا يجوز أن تختصّ فتدلّ في موضع دون موضع، لأنّ ذلك يحيل كونها دلالة في كل موضع، و قد بيّنا أنّ وقوع الفعل المباشر بحسب قصده و إرادته، و انتفاءه بحسب كراهته على طريقة واحدة مع السلامة يدلّ على أنّ‌ ذلك فعل له. و قد علمنا أنّ ذلك موجود في المتولّد الذي يفعل في غير محل قدرته كالكتابة و النساجة و البناء و غيرها من الأفعال، فيجب أن يكون ذلك دالاّ على أنّه فعله أيضا (ق، غ 9، 37، 4) - إنّ من حق المولّد أن لا يجوز حصوله على الوجه الذي يولّد و المحلّ محتمل و الموانع زائلة إلاّ و يجب أن يولّد، كما أنّ من حق القادر إذا صحّ وجود مقدوره و ارتفعت الموانع أن يصحّ الفعل منه، و متى امتنع الفعل منه و الحال هذه علم أنّه ليس بقادر، و كذلك إذا لم يولّد الشيء غيره و الحال ما قدّمناه علم أنّه ليس بسبب له، لأنه لو صحّ كونه سببا، و إن كان قد يولّد و قد لا يولّد و الحال ما قدّمناه لم يصحّ‌ العلم بكونه مولّدا في حال ما يولّد، لأنّه إذا صحّ وجوده و لا يولّد فمن أين أنّه في الحال الأخرى هو المولّد دون أن يكون حادثا من مختار، و ذلك في بابه بمنزلة العلل التي لو صحّ‌ وجودها، و لا يوجب المعلول لم يصحّ كونها علّة، و الجهة التي منها شبّهنا المولّد بالعلّة صحيحة و إن افترقا في أنّ تلك العلّة موجبة و هذا بخلافها، لأنّه و إن لم يكن موجبا إيجاب العلل فمتى جوّزنا و المحل محتمل و الموانع زائلة ألاّ يقع المسبب لم يصحّ أن يثبت له به تعلّق و لا اختصاص حتى يقال إنّه يولّد في حال أخرى، كما لو جوّزنا وجود العلّة و لا معلول على بعض الوجود لم نعلم له بالمعلول تعلّقا. و على هذه الطريقة شبّه شيوخنا رحمهم اللّه الدلالة بالعلّة و إن افترقا في الإيجاب لما علم من حال الدلالة أنّها لو وجدت على بعض الوجوه و لا مدلول لنقض كونها دلالة، كما أنّ‌ وجود العلّة إلاّ معلول يمنع من كونها علّة، فغير ممتنع أن يشبّه المولّد بالعلل و الأدلّة من الوجه الذي قدّمناه (ق، غ 9، 135، 11) - اعلم... أنّ الدلالة، و إن كانت لا تدلّ إلاّ على صحة، فإن جنسها قد يكون مقدورا، و إن كان المدلول على خلاف ما يقتضيه ذلك؛ فليس لأحد أن يقول: يجب أن لا يصحّ منه تعالى إباحة القبيح أو إيجاب ما ليس بواجب، أو تقبيح الحسن، لأنّه يؤدّي إلى كونه دالاّ على الشيء، على ما ليس؛ لأنّ ذلك لا يقدح في كونه مقدورا؛ لأنّ الذي يدخل تحت القدرة إيجاده، و إعدامه، فأمّا كونه دلالة فإنما يرجع إلى وجه زائد، لا تتناوله القدرة، فلذلك لم يعتبر، فيما يصحّ من التكليف و يمتنع بصحّة كونه دليلا، و فساده (ق، غ 16، 61، 4) - إنّ من حق الدلالة أن تكون كالأصل لما تدلّ‌ عليه؛ فإذا كان المدلول أصلا للدلالة أدّى إلى أنّ كل واحد منهما أصل لصاحبه، و ذلك يتناقض، فلهذه العلّة لا يجوز أن يدلّ الخطاب على التوحيد و العدل و مقدّماتهما، لأنّا لا نعلمه دلالة إلاّ بعد العلم بجميع ذلك، و العلم بجميعه كالوجه في كونه دلالة. و لا يجوز أن يدلّ الدليل السمعيّ على إثبات الأجناس و الذوات، لأنّ من حق الخطاب أن يعلم تعلّقه بما هو متعلّق به، حتى يصحّ أن يدلّ عليه، فيجب أن يكون العلم بما يتناوله متقدّما، و ذلك يقتضي أنّ العلم بالذوات و الأجناس متقدّم، فإذا وجب تقدّمه لم يصحّ كونه دلالة عليه (ق، غ 17، 93، 4) - الدلالة تتمّ من دون ذكر المثال، لأنّ الدلالة لا تحتاج في صحّتها إلى صحّة المثال، بل يجوز أن تكون دلالة و إن لم يكن لها مثال. و لهذا يجوز الانتقال من مثال إلى مثال؛ و لا يجوز ذلك في الدليل، لأنّه يكون انقطاعا في الدليل دون المثال (ن، د، 31، 13) - الدلالة لا يجب فيها العكس، و إنّما يجب فيها الطرد فقط (ن، د، 313، 14) - اعتمد مثبّتو الأحوال على الدلالة و الإلزام: أمّا الدلالة فهو أنّهم قالوا: الذوات المختلفة كالسواد و البياض مثلا لا محالة أنّهما متّفقان في شيء و هو اللونيّة، و مختلفان في شيء و هو السواديّة و البياضيّة، و ليس ما به وقع الاتّفاق، هو ما به وقع الاختلاف، و إلاّ كانا شيئا واحدا؛ فإذا هما غيران و هو المقصود. و أما ما اعتمدوه إلزاما، فهو أنّهم قالوا: القول بإنكار الأحوال يفضي إلى إنكار القول بالحدود و البراهين، و أن لا يتوصّل أحد من معلوم إلى مجهول. و لا سيّما صفات الربّ تعالى؛ إذ منشأ القول بها ليس إلاّ قياس الغائب على الشاهد. و هذا كلّه محال (م، غ، 31، 1) - قوله عليه السلام أعلام الظهور أي الأدلّة الظاهرة الواضحة، و قوله فيما بعد أعلام الوجود أي الأدلّة الموجودة، و الدلالة هي الوجود نفسه (أ، ش 1، 292، 13) - الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و الشيء الأوّل هو الدالّ‌، و الثاني هو المدلول (ج، ت، 139، 15)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص576)
sourceLink

Signification,semantic,denotation
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة الحال

(- القرينة الحالية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

-ما يقضي عليه(في اللفظ)دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى: اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ‌ (فصلت: 40)(جص،فص 7،50،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص699)
sourceLink

دلالة وضعية

-الدلالة الوضعية قسمين لفظية و غير لفظية(عا، نسم،20،99) -ليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل و التخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها. و لذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية(مظ،مصف 11،9،1) -الدلالة الوضعية ثلاثة أنواع:مطابقة و تضمّن و التزام،لأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة،و إن استعمل في جزء معناه فتضمن،و إن استعمل في خارج عمّا وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له و بين ذلك الخارج(شل،شلص، 5،368)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص706)
sourceLink

- الدلالة الوضعية أن تكون الدلالة سببها الوضع و هو تعيين أمر للدلالة بنفسه أي من غير قرينة إذا كانت حقيقة أو بقرينة إذا كانت مجازا فالدلالة فيها اختيارية تتغيّر بتغيّر الوضع (و، م، 39، 22) - الدلالة الوضعيّة و هي التي يكون للوضع فيها مدخل (ض، س، 24، 16)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص373)
sourceLink

دلالة عقلية

- الدلالة الطبيعية و العقلية ليستا باختياريتين إلا أن الطبيعة يمكن تغيّرها و العقلية لا يمكن فيها التغيّر (و، م، 40، 5) - الدلالة العقلية للفظ ليست خاصة بلفظ دون لفظ بل هي مشتركة بين جميع الألفاظ بل و بين جميع الأصوات و إن لم تكن ألفاظا بخلاف الدلالة الطبيعية و الوضعية للألفاظ فإنهما مختصان ببعض الألفاظ دون بعض (و، م، 41، 20)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص370)
sourceLink

- اعلم أنّ التقدير ربما يقوم مقام التحقيق و ذلك مثل ما نحن فيه، و ربما لا يقوم مقامه، و ذلك كتقدير وقوع الظلم من جهة اللّه تعالى فإنّه لا يقوم مقام الوقوع، إذ لو وقع من اللّه تعالى الظلم حقيقة لدلّ على الجهل و الحاجة، و ليس كذلك إذا هو قدّر وقوعه من قلبه، فالوجه في ذلك أن يحال السؤال و يقال: خطأ قول من يقول: إنّه يدلّ على الجهل و الحاجة، و خطأ قول من يقول إنّه لا يدلّ عليه، فهذه هي الدلالة العقليّة (ق، ش، 283، 18)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص580)
sourceLink

Rational Signification
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة كتابة

- دلالة الكتابة على الألفاظ أيضا وضعية و الدال و المدلول فيها جميعا يختلفان، فالأعيان و التصورات لا تختلف و الألفاظ و الكتابة تختلف (سي، ب، 95، 16)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص371)
sourceLink

دلالة العدل

- إن قالوا: إذا كان القديم تعالى قادرا على القبيح فما الذي أمّنكم من أن يوقعه‌؟ قلنا: دلالة العدل، و هو علمه بقبح القبيح و استغناؤه عنه هو الذي أمّننا من ذلك، فصحّ ما قلنا، و صحّ أنّه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعله لكان قبيحا (ق، ش، 315، 13)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص580)
sourceLink

دلالة الفعل

- إنّ الكلام لا يدلّ على ما يدلّ عليه لأمر يرجع إليه، و إنّما يدلّ لكون فاعله حكيما، و لذلك لم يدلّ كلام النبي صلى اللّه عليه و سلم على الأحكام إلاّ بعد العلم بأنّه رسول حكيم لم يظهر المعجز عليه إلاّ لكونه صادقا في سائر ما يؤدّيه. و ليس كذلك دلالة الفعل على أنّ فاعله قادر، و لأنّه إنّما يدلّ لأمر يرجع إليه لا يتعلّق باختيار مختار. و هو أن الفعل إذا صحّ من واحد و تعذّر على من هو بمثل حاله فلا بدّ من أن يختصّ بأمر له صحّ الفعل منه، و هذه الجملة لا تتعلّق بالاختيار، فلذلك يصحّ أن يستدلّ‌ بالحوادث التي لا يجوز أن تحدث من الأجسام على اللّه تعالى و على أنّه قادر عالم، و ليس كذلك حال القرآن (ق، م 1، 3، 9) - إنّ دلالة الفعل المحكم على كونه عالما تتفرّع على دلالة صحته على كونه قادرا. و كذلك فدلالة الخبر على كونه مريدا تتفرّع على دلالة صحته على كونه قادرا. و لو لا أنّ الأمر كذلك لما صحّ في الفعل المحكم أن يدلّ على كونه عالما؛ لأنّ وجه دلالته صحته من قادر دون قادر. و لو كان الوجه، الذي له دلّ‌، ما يرجع إلى القادر، لم ينفصل، في ذلك، حال قادر من قادر. و إنّما صحّ ذلك فيه لما قدّمناه، من أن كونه محكما يقتضي تعلّق الفعل بالفاعل على وجه مخصوص؛ و ذلك لا يتمّ من حيث صحّ حدوثه فقط، فوجب أن يدلّ على حال زائدة، كما نقوله في دلالة كون الخبر خبرا على كونه مريدا، إلى ما شاكل ذلك؛ لأن الوجه الزائد على حدوثه قد اقتضى فيه مثل الذي قدّمناه في كون الفعل محكما (ق، غ 15، 154، 15) - إختلاف وجه دلالة الفعل بالتضادّ، دلّ على اختلاف الفاعلين بالتضادّ (ش، ن، 98، 7) - وجه دلالة الفعل على الفاعل هو الجواز و الإمكان و ترجّح جانب الوجود على العدم، و ذلك لم يختلف خيرا كان أو شرّا، فالوجود من حيث هو وجود خير كله، أو يقال لا خير فيه و لا شرّ، و الفعل من حيث وجوده ينسب إلى الفاعل لا من حيث هو خير أو شرّ، و الفاعل يريد الوجود من حيث هو وجود لا من حيث هو خير أو شرّ (ش، ن، 98، 12)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص581)
sourceLink

Indication of act
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة النص

The inferred meaning دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به، للمسكوت عنه، لوجود معنى فيه، يدرك كل عارف باللغة، أن الحكم في المنطوق به، كان لأجل ذلك المعنى، من غير حاجة إلى نظر أو اجتهاد. و تسمّى هذه الدلالة دلالة الدلالة لأنّ الحكم فيها يؤخذ من معنى النص، لا من لفظه. و تسمّى أيضا مفهوم موافقة لأنّ مدلول اللفظ في محلّ المسكوت، موافق لمدلوله في محلّ النطق، فما دلت عليه العبارة، و ما دلت عليه الدلالة متوافقان في موجب الحكم. و لهذه الدلالة صورتان، هما: أ - فحوى الخطاب: و هو أن يكون المسكوت عنه، أولى بالحكم من المنطوق به. (ر: مفهوم الموافقة، و ر: تنبيه الخطاب). مثاله قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: 7/99 و 8]، فإذا كانت رؤية ذرّة خير أو شرّ ممكنة، فإنّ رؤية ما هو أكبر من الذرّة من باب أولى. ب - لحن الخطاب: و هو أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به. (ر: مفهوم الموافقة، و ر: تنبيه الخطاب). مثاله قول تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء: 10/4] فإذا كان أكل مال اليتامى حراما، فإنّ إحراقه أو تبديده هو الآخر حرام، لاشتراك الأكل و الإحراق في تفويت استفادة اليتامى من أموالهم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص205)
sourceLink

دلالة تامة

- من اللفظ المفرد ما دلالته دلالة تامة و هو كل لفظ يكون السؤال عنه و الجواب به مستقلّا بمفهومه في دلالته، و تلك هي الأسماء و الأفعال، أعني الكلم كقولنا زيد و عمر و فعل و يفعل (ب، م، 10، 4)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص370)
sourceLink

دلالة الحد

- دلالة الحدّ كدلالة الاسم (ت، ر 1، 58، 11)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص370)
sourceLink

دلالة لزوم

- دلالة لزوم كما تدلّ لفظة السقف على الأساس (س، د، 43، 14)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص371)
sourceLink

دلالة اسم

- إذا قلت «هو» أو «موجود» فقد تدلّ به دلالة الاسم (س، ش، 58، 19)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص368)
sourceLink

دلالة القرآن على الأحكام

-دلالة القرآن على الأحكام تارة تكون قطعية و أخرى تكون ظنّية فإن كان اللفظ القرآني لا يحتمل إلا مدلولا واحدا كانت دلالة القرآن في هذه الحالة قطعية...و إن كان اللفظ القرآني يحتمل عدّة معاني كان دلالة القرآن على أحد هذه المعاني دلالة ظنّية(برد،برص،1،188)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص700)
sourceLink

دلالة الجزء بجزء المعنى

-دلالة الجزء بجزء المعنى و قصدها فالمفرد عندهم ما ليس للفظه جزء دالّ على جزء معناه المقصود و المشهور صدقه على أربعة أقسام: ما لا جزء للفظه كهمزة الاستفهام،و ما للفظه جزء لكن لا دلالة له على معنى أصلا كزيد، و ما للفظه جزء دالّ على معنى لكن المعنى ليس جزء المعنى المقصود من اللفظ حال الإطلاق الخاص له كعبد اللّه،علما فإنّ كلا من عبد و إن دلّ على العبودية و من الإسم الشريف و إن دلّ‌ على الألوهية ليس جزء المعنى المقصود من جملة اللفظ في هذه الحالة و هو الذات المشخّصة،و ما للفظه جزء دالّ على جزء المعنى المقصود إلاّ أنّ دلالته غير مقصودة كالحيوان الناطق علما على شخص إنساني فإنّ‌ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص، و الماهية الإنسانية مجموع مفهومي الحيوان و الناطق فالحيوان مثلا دالّ على جزء المعنى المقصود لأنّه دالّ على مفهومه و مفهومه جزء الماهية الإنسانية و هي جزء المعنى الذي هو الشخص الإنساني،فيكون مفهومه أيضا الشخص الإنساني لأنّ جزء الجزء جزء لكن دلالة الحيوان على مفهومه ليست مقصودة حال العلمية لأنّ اللفظ علما المعنى العلمي(أم، قرر 31،82،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص698)
sourceLink

دلالة الشاهد على الغائب

- قال الشيخ أبو منصور رحمه اللّه: و ليس في إثبات الأسماء و تحقيق الصفات تشابه لنفي حقائق ما في الخلق عنه كالهستيّة و الثبات، و لكنّ الأسماء لمّا لم يحتمل التعريف و لا تحقيق الذات بحق الربوبية إلاّ بذلك؛ إذ لا وجه لمعرفة غائب إلاّ بدلالة الشاهد. ثم إذا أريد الوصف بالعلو و الجلال فذلك طريق المعرفة في الشاهد، و إمكان القول؛ إذ لا يحتمل وسعنا العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدنا، و لا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس و حق العيان، لو احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلك، لكنا [أردنا] به ما يسقط الشّبه من قولنا: عالم لا كالعلماء، و هذا النوع في كل ما نسميه به و نصفه (م، ح، 24، 20) - قال أبو منصور رحمه اللّه: ثم اختلف في وجه دلالة الشاهد على الغائب، فمنهم من يقول: على مثله؛ إذ هو أصل للذي غاب عنه، و لا يخالف الأصل فرعه، مع ما كان طريق معرفة الغائب الشاهد، و قياس الشيء نظيره، فبه أثبتوا قدم العالم؛ إذ الشاهد يدل على مثله، فصار الغائب به عالما أيضا، ثم هو يدل في كل وقت على مثله قبله، و في ذلك إيجاب القدم للكل (م، ح، 27، 20) - قال أبو منصور رحمه اللّه: و نحن نقول بأنّه عزّ و جلّ لم يزل عالما قادرا فاعلا جوادا على الوجوه التي تصح في العقل، و يقوم معه التدبير، إنّه لم يزل كذلك ليكون بفعله كل شيء يكون، في وقت كونه، بوجه يصح عنه دفع الوصف بالغنا عن التكوين، و الامتناع عن وقوع القدرة عليه، و الغنى بنفسه في الوجود عن الباري، و لا قوة إلاّ باللّه. و ذلك معلوم في الشّاهد في العلم و الإرادة بأشياء ليست بكائنة لتكون، فمثله عندنا القدرة و الإرادة و الجود و ما ذكر، و لا قوة إلاّ باللّه (م، ح، 33، 17) - إنّه يوجد من العبد الفعل المتولّد، يقع الفراغ بعده بأوقات كالرمي و الجنايات، يستحق اسم القاتل و الجاني و المصيب بعد انقضاء حقيقة فعله، فمثله مستقيم من اللّه، و إن كان لا يوصف فعله بالطّباع و التولّد؛ لما أنّ خروج أحد الوجهين في الشاهد لم يمنع من تحقيق الفعل، فمثله في الغائب، و إن لم يكن من ذلك الوجه على ما بيّنا من إثبات شيء ليس بجسم، على جواز القول في اللّه بالشيء، و إن لم يكن عرضا، و كل شيء في الشاهد غير جسم فهو عرض بحق الوجود لا أنّ ذلك اسمه، فمثله الأول (م، ح، 48، 13)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص579)
sourceLink

Denotation of the noticed present on the absent
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة العام بعد تخصيصه

Indication of the general term after being specified دلالة اللفظ العامّ على ما بقي من أفراده، بعد أن خصّ به، و هذه الدلالة في طبيعتها ظنيّة؛ أي لا تدل على المعنى المراد من تلك الأفراد دلالة قطعيّة، إذ إنّ اللفظ العامّ يحتمل أن يخصّص مرة أخرى بمخصّص آخر، و لذلك، فإنّ عامّة أهل العلم بالأصول يعدّون هذه الدلالة ظنيّة، بعد التخصيص اتفاقا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص203)
sourceLink

دلالة العام على الخصوص

-الذي يحتاج إلى القرينة هو دلالة العام على الخصوص،أي قصره على بعض أفراده و تخصيصه ببعض آحاده التي يشملها اللفظ في أصل الاستعمال و الوضع اللغوي(دوا، دخل،10،136)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص700)
sourceLink

دلالة السكوت و التقرير

البحث في المقام عمّا هو مدلول سكوت المعصوم عليه السّلام أو تقريره، و بيان ذلك: إنّ المعصوم عليه السّلام قد يشاهد أمامه موقفا عمليّا خاصّا أو عامّا فيصرّح برأي الشريعة في ذلك الموقف، فهنا تكون الدلالة على الحكم الشرعي من قبيل دلالة الدليل الشرعي اللفظي. و قد يشاهد أمامه ذلك الموقف فلا يبدي تجاهه بأيّ تصريح لا سلبا و لا إيجابا بل يسكت عنه، و هذا هو محلّ‌ الكلام إذ يقع البحث عن دلالة سكوت الإمام عليه السّلام عن ذلك الموقف على الإمضاء، و أنّ ذلك الفعل يتناسب مع الغرض الشرعي أو لا ينافيه. و قد استدلّ على ذلك بدليلين، الأوّل منهما عقلي، و الآخر استظهاري: أمّا الدليل العقلي: فقد ذكر له تقريبان: التقريب الأول: إنّ المعصوم عليه السّلام لمّا كان واحدا من سائر المكلّفين، فهذا يقتضي مسئوليّته عن النهي عن المنكر لو كان الفعل الذي شاهده منافيا للشريعة، إذ أنّ النهي عن المنكر واجب على كلّ مكلّف، و المعصوم عليه السّلام لا يترك واجبا بمقتضى عصمته، فعدم ردعه عن ذلك الفعل يستلزم عدم منافاة ذلك الفعل لما عليه الشريعة، و هذا هو معنى دلالة السكوت عقلا على الإمضاء، و كذلك يجب على المكلّفين تعليم الجاهل، فلو لم يكن ما شاهده عليه السّلام موافقا لما عليه الشارع المقدّس لنبّه على ذلك كما هو مقتضى عصمته، إذ أنّ المعصوم عليه السّلام لا يترك واجبا، فعدم تنبيه الإمام عليه السّلام على منافاة الفعل الذي شاهده لما عليه الشريعة يكشف عقلا عن عدم المنافاة. و هذا التقريب - لو تمّ - فإنّه منوط بإحراز توفّر شرائط النهي عن المنكر حين مشاهدة المعصوم عليه السّلام لذلك الموقف، و يمكن التمثيل للصورتين بمثالين: المثال الأوّل: إنّ المعصوم عليه السّلام لو شاهد رجلا يشرب العصير التمري و مع ذلك سكت و لم يردعه، فإنّ ذلك يكشف عن عدم حرمته، و إلاّ كان على الإمام عليه السّلام بمقتضى وجوب النهي عن المنكر أن يردعه، إذ أنّ عصمة الإمام عليه السّلام تمنع من تركه للواجب. المثال الثاني: لو شاهد الإمام عليه السّلام مكلّفا يمسح رأسه في الوضوء نكسا و مع ذلك لم يتصدّ لتنبيهه على منافاة فعله لما هو المعتبر شرعا، فهذا يقتضي عدم منافاة المسح نكسا لما هو المعتبر شرعا في الوضوء، و إلاّ كان على الإمام عليه السّلام بمقتضى وجوب تعليم الجاهل أن ينبّه المكلّف على منافاة فعله لما هو المطلوب شرعا، و إلاّ كان عليه السّلام مخالفا لفريضة من فرائض الدين، و هذا لا يناسب العصمة. التقريب الثاني: إنّ المعصوم لمّا كان مشرّعا، فإنّ ذلك يقتضي عقلا عدم السماح بتفويت و تضييع أغراضه، فسكوته عن الفعل إذا كان موجبا لتفويت أغراضه بما هو شارع يعني أنّ‌ الإمام عليه السّلام ينقض غرضه و يضيّعه بنفسه، و هذا لا يتناسب مع عقلانيّته، إذ أنّ الحكيم لا يضيّع غرضه بل يسعى للمحافظة على أغراضه، و هذا التقريب - إذا تمّ - فإنّه منوط بإحراز ناقضيّة الفعل - على افتراض منافاته للشارع - لغرض الشارع إذ أنّ الفعل قد يكون منافيا لما عليه الشارع إلاّ أنّ‌ ارتكابه لا يؤدي إلى تفويت أغراض الشارع. و لمزيد من التوضيح نذكر لكلّ من الحالتين مثالا: و نذكر أوّلا مثالا على كون السكوت لا يوجب نقض الغرض في بعض الحالات، و هذا المثال هو: أنّ‌ المعصوم عليه السّلام قد يشاهد مكلّفا يمتنع عن ارتكاب فعل بتوهّم أنّه حرام شرعا و هو في واقعه مكروه، فإنّ هذا الامتناع من المكلّف ينافي ما عليه الشارع إلاّ أنّ السكوت عنه لا يعدّ نقضا للغرض، فلا يكون السكوت في حالة من هذا القبيل كاشفا عن الإمضاء. و أمّا مثال ما يكون السكوت نقضا للغرض فهو مشاهدة المعصوم عليه السّلام اعتماد المكلّفين على خبر الثقة في الوصول إلى الأحكام الشرعيّة، فإنّ‌ سكوته يكشف عن الإمضاء، إذ أنّ‌ ذلك لو كان منافيا لما عليه الشارع لكان السكوت نقضا للغرض، فلو كان نظر الشارع هو عدم جواز الاعتماد على أخبار الثقات و مع ذلك سكت و لم ينبّه على عدم الجواز مع أنّه يشاهد المكلّفين يعوّلون على خبر الثقة في مقام التعرّف على الأحكام الشرعيّة، فهذا من أجلى مصاديق تفويت الغرض و الذي هو مستحيل على العاقل الملتفت. و كذلك لو كان العقلاء يرتّبون الأثر على خبر الثقة في شئونهم اليوميّة، و كانت هذه الممارسة تنذر بالسريان إلى الشرعيّات، فإنّ عدم تنبيه الشارع على عدم صحّة الاتّكال على خبر الثقة في معرفة الأحكام الشرعيّة يعدّ نقضا للغرض المنفي عن العاقل الملتفت. و أمّا الدليل الاستظهاري: على دليليّة السكوت على الإمضاء، فهو أنّ المعصوم عليه السّلام لمّا كان منصوبا من قبل اللّه عزّ و جلّ لغرض تبليغ الأحكام الشرعية و إرشاد الناس إلى الصواب في جميع سلوكيّاتهم و تقويم ما انحرف منها عن جادّة الحق اقتضى ذلك استظهار الإمضاء من سكوت المعصوم عليه السّلام عن الردع عن ممارسة المكلّف لسلوك بمرأى منه عليه السّلام. و يمكن تنظير ذلك بالمشرف على عمل من الأعمال، فإنّ العامل حينما يمارس وظيفته بمرأى من المشرف و مع ذلك يظلّ المشرف ساكتا رغم أنّه في مقام تقويم الأخطاء التي يرتكبها العامل، فإنّ العرف حينئذ يستظهر من حال المشرف الإمضاء لعمل العامل، و إلاّ كان عليه - بحكم كونه في مقام التقويم - أن ينبّه العامل على خطئه. و إذا تمّ هذا الدليل الاستظهاري فهو لا يفتقر إلى إحراز شرائط النهي عن المنكر كما هو مقتضى التقريب الأوّل من الدليل العقلي، كما لا يفتقر إلى إحراز ناقضيّة السكوت للغرض كما هو مقتضى التقريب الثاني من الدليل العقلي. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص119)
sourceLink

دلالة على وجود الصانع

- الدلالة على وجود الصانع منحصرة في هذين الجنسين: دلالة العناية و دلالة الاختراع، و تبيّن أن هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواصّ، و أعني بالخواصّ العلماء، و طريقة الجمهور. و إنما الاختلاف بين المعرفتين في التفصيل، أعني أن الجمهور يقتصرون من معرفة العناية و الاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنيّة على علم الحس. و أما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان، أعني من العناية و الاختراع، حتى لقد قال بعض العلماء إن الذي أدرك العلماء من معرفة أعضاء الإنسان و الحيوان هو قريب من كذا و كذا آلاف منفعة (ش، م، 153، 14)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص308)
sourceLink

دلالة اسم على ذي معنى

- إنّ جميع المعاني المفردة التي يصلح أن يدلّ‌ عليها بالألفاظ المفردة لا تخلو عن أحد هذه العشرة. فإنّها: إمّا أن تدل على جوهر، كقولنا: إنسان و شجرة؛ و إمّا أن تدلّ على كميّة، كقولنا: ذو ذراعين؛ و إمّا أن تدلّ على كيفيّة، كقولنا: أبيض؛ و إمّا أن تدلّ على إضافة، كقولنا: أب؛ و إمّا أن تدلّ على أين، كقولنا: في السوق؛ و إمّا تدلّ على متى كقولنا: كان أمس و عام أول؛ و إمّا أن تدلّ على الوضع، كقولنا جالس و قائم؛ و إمّا أن تدل على الحدة و الملك، كقولنا: منتعل و متسلح؛ و إمّا أن تدلّ على يفعل كقولنا: يقطع؛ و إمّا أن تدلّ على ينفعل، كقولنا: ينقطع. و هذه الأمثلة التي أوردناها ليست تدل التسع منها على المقولة دلالة الاسم على المعنى، بل دلالة الاسم على ذي المعنى، إذ كان هذا أعرف. ثم ننتقل منه إلى المعنى (س، م، 58، 2)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص368)
sourceLink

دلالة على أنّا قادرون

- إنّ من حقّ الدليل أن يكشف و لا يؤثّر، فوقوعه بحسب الدواعي يكشف عن اختصاص الفعل بنا و حدوثه من جهتنا. ثم يحتاج إلى نظر في أنّه المؤثّر أو غيره. و تبيّن صحّة ذلك أنّ المؤثّر في كوننا قادرين هو وجود القدرة، ثم الدلالة على أنّا قادرون هي صحّة الفعل فكذلك الحال فيما قلناه (ق، ت 1، 361، 11)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص580)
sourceLink

علم بوجه دلالة الدليل

- العلم الحاصل المطلوب هو المدلول، و ازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو الدليل، و العلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل؛ و فكرت الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن، و طلبك التفطّن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين، هو النظر (غ، ق، 18، 1) - اختلفوا في أنّ العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول هل هو عين العلم بالمدلول أم لا. و الحق أنّ هنا أمورا ثلاثة: العلم بذات الدليل كالعلم بإمكان العالم، و العلم بذات المدلول كالعلم بأنّه لا بدّ له من مؤثّر، و العلم بكون الدليل دليلا على المدلول. أمّا العلم بذات الدليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول و مستلزم له، و أمّا العلم بكون الدليل دليلا على المدلول فهو مغاير أيضا للعلم بذات الدليل و المدلول لأنّه علم بإضافة أمر إلى أمر. و الإضافة بين الشيئين مغايرة لهما. فالعلم بها مغاير للعلم بهما. و لا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدليل دليلا عليه، لأنّ العلم بإضافة أمر إلى أمر يتوقّف على العلم بالمتضايفين، فالعلم بكون الدليل دليلا على المدلول يتوقّف على العلم بوجود المدلول، فلو كان العلم بوجود المدلول مستفادا من العلم بكون الدليل دليلا عليه، لزم الدور، و أنّه محال (ف، م، 44، 15)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص833)
sourceLink

دلالة فعل المعصوم (ع)

إنّ الفعل الصادر عن المعصوم عليه السّلام تارة يكون مكتنفا بما يدلّ على أنّ‌ المعصوم في مقام التعليم للمكلّفين، كقول الإمام عليه السّلام: «أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم»، ثمّ أخذ في بيان الوضوء عملا، أو كما ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال قبل الشروع في مناسك الحج: «خذوا منّي مناسككم»، و كقوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، و كذلك لو قامت القرينة الحاليّة على أنّ‌ المعصوم عليه السّلام في مقام التعليم العملي للمكلّفين، فإنّه في حالة من هذا القبيل تكون دلالة فعل المعصوم على الحكم الشرعي تابعة لمقدار دلالة تلك القرينة اللفظية أو الحاليّة، و هذا خارج عن محل الكلام. إنّما الكلام فيما يكشف عنه الفعل المجرّد عن مثل هذه القرائن، فنقول: إنّه تارة يراد استكشاف الحكم من فعل المعصوم و أخرى يراد استكشافه من ترك الفعل، و كلّ من الفعل و الترك تارة يصدر عن المعصوم في مورد أو موردين و تارة يكون بنحو المداومة و الالتزام، فيمكن تقسيم الفعل و تركه إلى أربعة أقسام: القسم الأوّل: صدور الفعل عن المعصوم في موارد محدودة، و هنا لا يدلّ ذلك الفعل على أكثر من عدم حرمة ذلك الفعل الصادر عنه عليه السّلام، فإنّ هذا هو مقتضى عصمته، إذ أنّ‌ العصمة لا تتنافى مع ارتكاب المكروه في حالات نادرة كما أنّ العصمة لا تستلزم عدم صدور غير المستحبّ‌ عنه، نعم لو كان الفعل الصادر عنه فعلا عباديّا فإنّ صدوره عنه يستلزم كونه راجحا شرعا، إذ أنّ الفعل العبادي لا يخلو عن أحد حالتين، إمّا أن يكون محرّما أو يكون راجحا، فإذا صدر عن المعصوم عليه السّلام فإنّ ذلك يقتضي مشروعيّته، و مشروعيّة الفعل العبادي هي عين راجحيّته شرعا، و من هنا يكون الفعل العبادي الصادر عن المعصوم يكشف عن راجحيّته، إلاّ أنّ استكشاف الراجحيّة هنا لا تستفاد من حاقّ الفعل الصادر عنه عليه السّلام، إذ أنّ صدور الفعل عنه لا يكشف عن أكثر من عدم الحرمة، غاية ما في الأمر أنّ عدم الحرمة هنا تستلزم الراجحيّة الشرعيّة. و ما ذكرناه من عدم دلالة الفعل على أكثر من عدم الحرمة مبنيّ على أنّ‌ العصمة لا تقتضي عدم صدور الفعل المرجوح في موارد محدودة، أمّا لو بنينا على أنّ المعصوم لا يصدر منه ما ينافي الأولى و لو في موارد محدودة فإنّ‌ صدور الفعل عنه حينئذ يدلّ - بالإضافة على عدم الحرمة - على راجحيّة ذلك الفعل، و لو لم يكن من قبيل الأفعال العباديّة. القسم الثاني: ترك المعصوم لفعل من الأفعال في موارد محدودة، فهنا لا يدلّ تركه عليه السّلام على أكثر من عدم الوجوب، و دلالته على ذلك هو مقتضى عصمته، فإنّ العصمة لا تقتضي عدم ترك المستحبّ في حالات نادرة، نعم بناء على أنّ العصمة تعني عدم صدور مطلق المرجوح و عدم ترك مطلق الراجح و لو في موارد محدودة، فإنّ ذلك يقتضي دلالة ترك الفعل على عدم راجحيّته. القسم الثالث: صدور الفعل منه عليه السّلام بنحو المداومة و الالتزام، و هذا يتصوّر على ثلاثة أنحاء: النحو الأوّل: أن يكون الفعل من قبيل الأفعال العباديّة، و هذا النحو من الأفعال لا إشكال في دلالتها على الرجحان إذ أنّ صدورها عن المعصوم عليه السّلام يدلّ على عدم حرمتها، و عدم الحرمة في الأفعال العباديّة يساوق الرجحان - كما قلنا -، و هذا النحو من الأفعال يدلّ على الرجحان مطلقا حتى لو كان صدور الفعل منه عليه السّلام في موارد محدودة. النحو الثاني: أن يكون الفعل من قبيل الأفعال التي لا يقتضي الطبع العقلائي ممارسته بنحو المداومة و الالتزام، كالتحنّك في السفر، أو الابتداء بالقدم اليسرى عند دخول بيت الخلاء، فإنّ المداومة على فعل من هذا القبيل يكشف عن راجحيّته بناء على منافاة العصمة للمداومة على الفعل غير الراجح، أما بناء على عدم اقتضاء العصمة لأكثر من عدم ارتكاب المحرّم فإنّ المداومة على الفعل كعدم المداومة عليه من حيث دلالته على خصوص نفي الحرمة عن الفعل الصادر. النحو الثالث: أن يكون الفعل من قبيل الأفعال التي يقتضي الطبع العقلائي مزاولتها بنحو المداومة، مثل البيع أو الذهاب إلى السوق، فهذا النحو من الأفعال يدلّ على نفي الحرمة، و هو يدلّ على نفي المرجوحيّة أيضا بناء على اقتضاء العصمة عدم ارتكاب المعصوم عليه السّلام مخالفة الأولى، و يدلّ على الراجحيّة بناء على اقتضاء العصمة لعدم المداومة على الفعل غير الراجح. القسم الرابع: المداومة على ترك فعل من الأفعال، فإنّ ذلك يدلّ على عدم وجوبه بلا إشكال، و هو يدلّ‌ على عدم راجحيّة الفعل بناء على اقتضاء العصمة لعدم المداومة على ترك الراجح، و كذلك يدلّ على عدم الراجحيّة بناء على اقتضاء العصمة لعدم ترك الراجح و لو في موارد محدودة، أمّا بناء على عدم اقتضاء العصمة لأكثر من عدم ترك الواجب فإنّ المداومة على ترك الفعل كتركه في موارد محدودة من حيث أنّهما يشتركان في الدلالة على خصوص نفي الوجوب. و ما ذكرناه من دليليّة الفعل و الترك على الحكم الشرعي إنّما هو في حالة عدم قيام الدليل الخاصّ على اختصاص المعصوم عليه السّلام بذلك الفعل أو الترك، كصلاة الليل، وصوم الوصال، و الزواج بأكثر من أربع، فإنّ الدليل الخاصّ دلّ على أنّها من مختصّات النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص126)
sourceLink

دلالة التخصيص بالوصف

-دلالة التخصيص بالوصف على نفي ما عداه مشروطة بالجزم بأنّ لا موجب للتخصيص سوى ذلك و الشرط منتف دائما فيلزم انتفاء المشروط دائما،أمّا الإشتراط فظاهر و أمّا انتفاء الشرط دائما فلأنّ فوائد الوصف غير محصورة و لا مضبوطة خصوصا في كلام اللّه تعالى و كلام الرسول عليه الصلاة و السلام فإنّه يجوز أن يكون لكلمة واحدة منهما فوائد كثيرة يعجز عن إدراكها فهم العقلاء،و إذا لم تكن محصورة معلومة لم يحصل الجزم بانتفاء الجميع سوى الدلالة على نفي الحكم عمّا عداه (تف،وضح 13،144،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص697)
sourceLink

دلالة معنى على معنى

- إذا أخطرت ببالك الأبيض، فكان شيئا ذا بياض، دلك هذا على البياض دلالة المعنى على المعنى و الأمر على الأمر (س، م، 58، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص373)
sourceLink

دلالة على قبح الشيء

- ممّا يدلّ على بطلان قولهم، إنّ النهي منه تعالى دلالة على قبح الشيء؛ و الدليل يدلّ على الشيء على ما هو به، لا أنّه يصير على ما هو به بالدلالة؛ و النهي الصادر منه تعالى يجري مجرى قوله إنّ هذا الفعل قبيح، و الأمر ينبئ عن مثل ما ينبئ عنه قوله إنّ هذا الفعل ندب أو واجب. فكما أنّ الخبر يدلّ على أنّ المخبر عنه على ما تعلّق به، لا أنّه بالخبر صار على ما هو به، و هو كالعلم في هذا الباب، فكذلك الأمر و النهي. ألا ترى أنّه لا فصل في الشاهد بين قول القائل: إنّ الفعل قبيح، و بين قوله لفاعله: لا تفعل. فكيف يقال في النهي أنّه يوجب قبح المنهي عنه، و الحال فيه ما وصفناه (ق، غ 1/6، 105، 9)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص581)
sourceLink

Indication on the ugliness of the object
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة الفعل المحكم

- أمّا دلالة الفعل المحكم على أنّ فاعله عالم فمشبه لدلالة الفعل على أنّ الفاعل قادر من وجه و مخالفة له من وجه آخر، و ذلك أنّه يكون دليلا على أنّه كان عالما قبل وجود هذا الفعل و في حال وجوده أيضا. و الوجه في وجوب تقدّمه من قبل هو لأنّه جار مجرى الدواعي، فلا بدّ من تقدّمها ليصحّ دعاؤها إلى إيجاد الأفعال. فإنّما وجبت مقارنة العلم لأنّه شرط في وقوعه محكما. و لا بدّ في الشرط من المقارنة، فصار العلم من هذا الوجه كالجهة لكونه محكما، و حلّ محلّ الإرادة و شابه في الوجه الأوّل القدرة، فلكن القدرة لمّا كانت مما يؤثّر في وقوع الفعل استغنى عنها في حال وجوده. و ليس حظ العلم هذا الحظ. و هذا كله بيّن إذا كان الفعل المحكم مبتدأ أو متولّدا لا يتراخى عن السبب، فيراعى كونه عالما من قبل توقيت واحد، و كونه عالما في حال الفعل أيضا. فأمّا إذا كان متولّدا يتراخى عن السبب، فيجب كونه عالما قبل وقوع السبب و في حال وقوعه. ثم لا يجب عند المسبّب أن يكون عالما لأنّه قد صار بوجود السبب في حكم الواقع. و هكذا إذا كان بعض الأسباب يولد بعضا فقد كفى تقدّم كونه عالما للسبب الأوّل و مقارنته له، و على هذا يصحّ وجود الكلام منه في الصدى في حال قد خرج عن كونه عالما أو حيّا، و جرى الحال في ذلك مجرى القدرة لأنّ‌ تقدّمها بأوقات كثيرة صحيح على المسبّبات التي تولّد أسبابها حالا فحالا (ق، ت 1، 115، 9) - اعلم أنّ دلالة الفعل المحكم هي على كون فاعله قبل فعله له بوقت واحد عالما إذا كان مبتدأ أو متولّدا لا يتراخى عن السبب، فأمّا إن كان مما يتراخى عن سببه جاز تقدّمه بأزيد من وقت واحد على ما تقدّم. و لا يكون له في الدلالة حظ على أزيد من ذلك، فلا يصحّ لقائل أن يقول: هلاّ دلّ الفعل المحكم بنفسه إذا وقع من اللّه جلّ و عزّ على كونه عالما لم يزل، لأنّه لو دلّ ذلك فيه لدلّ فينا؟ و قد عرفنا خلافه فصار إنّما نعلم أنّه عالم لم يزل بواسطة (ق، ت 1، 117، 5)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص582)
sourceLink

Signification of determined act
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة على النبوات

- إنّ الدلالة من قبله تعالى على النبوّات لا تكون إلاّ المعجزات به و لهذه الجملة، قلنا: إنّه تعالى، إذا أراد أن يحمّل الرسول الأول الرسالة، فلا بدّ من أن يفعل الخطاب على وجه يكون معجزا، أو يقترن به المعجز ليعلم به أنّه حادث من قبله. و لا يجوز منه تعالى أن يدلّ‌ على الأحكام إلاّ بهذين الوجهين: إمّا بخطابه الذي يكون معجزا أو يقترن به المعجز، أو بقول الرسل إذا دلّ على صدقهم بالمعجز. و متى دلّ على صدقهم بغير هذا الوجه فذلك تأكيد يجري مجرى دلالة القرآن على التوحيد و العدل، في أنّ ذلك يعدّ في التأكيد؛ لأنّه لا بدّ من تقدّم المعرفة بذلك من جهة أدلّة العقول. فكذلك القول في المعجزات، و ما يرد بعدها من التصديق بالخطاب (ق، غ 15، 164، 11)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص581)
sourceLink

Indication on prophecies
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة في العبارة

-الدلالة في العبارة و الإشارة أعمّ من المطابقة و التضمّن و الالتزام بخلاف الدلالة و الاقتضاء (مل،مرق 6،124،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص700)
sourceLink

دلالة الاستدعاء

Sign of calling for,sign of motion دلالة الفعل على محله، و على الباعث، و على المصاحب له. و يلحق بعض الأصوليين هذه الدلالة بدلالة الالتزام. (ر: دلالة إلتزام).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص201)
sourceLink

-دلالة الاستدعاء...إنحصار الدلالات في الثلاث هو المشهور،و زاد الجزولي من النحويين دلالة رابعة و سمّاها:بالاستدعاء، و جعل دلالة الفعل على المحل و هو المفعول به،و على الباعث يعني الذي بعث على الفعل، و هو المفعول لأجله،و على المصاحب و هو المفعول معه من قبيل هذه الدلالة،و أنكره الآمدي،و قال:دلالة الفعل على المحل و الباعث و المصاحب من قبيل دلالة الالتزام عندنا إلاّ أنّ المكان يلزم جميع الأفعال متعدّيها و لازمها ما وقع فيها عمدا و سهوا،و المحل إنّما يلزم من الأفعال المتعدّي خاصة،و الباعثة إنّما تلزم من الأفعال ما و يوقعه القاصد للإيقاع،و لا يلزم فعل الساهي و النائم، و المصاحب إنّما يلزم ما يشرك فيه الفاعل غيره(زر،بحر 10،45،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص690)
sourceLink

(- الدلالة الالتزامية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

دلالة من النصوص

-الدلالة من النصوص:هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف على أمر خارجي. فإن كان يحتمل التأويل و المراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه،سمّي الظاهر؛و إن كان يحتمل التأويل و المراد منه هو المقصود أصالة من سياقه،سمّي النص؛و إن كان لا يحتمل التأويل و يقبل حكمه النسخ،سمّي المفسّر،و إن كان لا يحتمل التأويل و لا يقبل حكمه النسخ،سمّي المحكم(خل،خلص، 5،161)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص703)
sourceLink

دلالة على ماهية

- أصناف الدلالة على الماهيّة ثلاثة: أحدها على سبيل الخصوص و الانفراد. مثل دلالة «الحيوان الناطق» على الطبيعة المشتركة بين أشخاص الناس. و إمّا على الشركة. مثل «الحيوان» فإنّه لا يدلّ على ماهيّة الإنسان و لا على ماهيّة الفرس، و لكن إذا طلبت الماهيّة المشتركة لها، فسأل سائل، «ما هذه المتحركات من الإنسان و الفرس و الطائر؟» فقيل: «الحيوانات» كانت الدلالة واقعة على كمال حقيقتها المشتركة. و إمّا على سبيل الانفراد و الشركة معا. مثل «الإنسان» فإنّه ماهيّة لزيد وحده و لزيد مع عمرو بالشركة، و ذلك لأنّ‌ زيدا ليس ينفرز عن عمرو و بمعنى مقوّم، بل بأحوال عرضت لمادته لو توهم فقدانها لم يجب أن يكون فقدانها يسبب فقدان زيد و فساده على ما تحقق في العلم الكليّ‌، و ليس انفرازه كانفراز الإنسان عن سائر الحيوانات بأمر مقوّم لجوهره (س، ش، 16، 7)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص371)
sourceLink

دلالة على الشيء

- اعلم أنّ إقامة الدلالة على الشيء فرع على كونه في نفسه معقولا، فإنّما ما لا يعقل فإيراد الدلالة عليه لا وجه له. و إنّما يدخل الشيء في كونه معقولا بوجهين. أحدهما بأن نعلم ثبوته إمّا بدلالة أو ضرورة. و الثاني بأن يصحّ فيه تقدير الثبوت. فعلى هذا يصير القول بيان مع اللّه تعالى غير داخل في حدّ ما لا نعقل لأنّ‌ تقديره ممكن، فنقول لو كان له ثان لصحّ‌ التمانع بينهما (ق، ت 1، 32، 2)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص580)
sourceLink

Indication on the object
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة على العلم

- لو جاز لزاعم أن يزعم أنّ الفعل الحكمي يدل على أن العالم عالم ثم يعلم علمه بعد ذلك، لجاز لزاعم أن يزعم أن الفعل الحكمي يدل على أنّ العلم علم ثم يعلم أنّه لعالم بعد ذلك، و إذا لم يجز هذا و تكافأ القولان وجب أن تكون الدلالة على أن العالم عالم دلالة على العلم (ش، ل، 13، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص580)
sourceLink

Promotion on science
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة في الشاهد

- إنّ الكلام في الشاهد صحّ أنّه يدلّ بالمواضعة و القصد، و لنا طريق إلى معرفة الكلام بالإدراك و المواضعة بالأخبار، و ما يجري مجراها، و القصد بالاضطرار. فصحّ‌، عند ذلك، أن يعرف به الغرض، و يصير كالدلالة في الشاهد. و لا يصحّ أن نعرف قصده تعالى باضطرار، لتعذّر ذلك مع التكليف. فوجب أن نعرفه بالاستدلال. و طريق الاستدلال في ذلك، أن نعلم أنّه تعالى لا يخاطب بالكلام، الذي تقرّر فيه بيننا ضرب من المواضعة، إلاّ و ذلك مراده. فيصير علمنا المتقدّم بذلك بمنزلة الاضطرار إلى القصد، و يصحّ‌، عند ذلك، أن نعرف به مراده. و ذلك بمنزله ما نقول في أنّ تصرّف العبد يدلّ‌، عندنا، على كونه قادرا، لعلمه بوقوعه بحسب أحواله. فإذا علمنا حادثا، و لم نعلم تعلّقه بالواحد منّا، و علمنا أنّ ذلك لا يصحّ فيه، حكمنا بتعلّقه بقادر مخالف لنا، و استدللنا به على أنّه قادر. فالاستدلال في الغائب و الشاهد يقع بالفعل على حدّ واحد، و إن كانت طريقة العلم بالتعلّق تختلف (ق، غ 15، 162، 18)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص582)
sourceLink

Signification in the noticed present
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1538)
sourceLink

دلالة الاقتران

Corollary indication الحكم بثبوت حكم لشيء، بناء على ثبوته للشيء الذي اقترن به. و منه قول بعض الفقهاء: العمرة واجبة، و ذلك لاقتران ورودها بقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [البقرة: 196/2] فقد أمر الباري في هذه الآية بإتمام الحجّ، كما أمر بإتمام العمرة، فلو لم تكن العمرة واجبة، لما اقترنت بالحجّ، الذي يعدّ فريضة، فاقترانها به، دليل على كونها واجبة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص201)
sourceLink

-(دلالة الاقتران)أنكرها الجمهور فيقولون: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم، و صورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامّتين،كل منهما مبتدأ و خبر،أو فعل و فاعل، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع،و لا مشاركة بينهما في العلّة،و لم يدلّ‌ دليل على التسوية بينهما،كقوله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ‌ حَصٰادِهِ‌ (الأنعام:141)(زر،بحر 6، 6،99) -دلالة الاقتران و قد قال بها جماعة من أهل العلم فمن الحنفية أبو يوسف و من الشافعية المزني و ابن أبي هريرة.قال الباجي و رأيت ابن نصر يستعملها كثيرا و من ذلك استدلال مالك على سقوط الزكاة في الخليل بقوله تعالى: وَ اَلْخَيْلَ وَ اَلْبِغٰالَ وَ اَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً‌ (النحل:8)قال فقرن بين هذه و البغال و الحمير لا زكوة فيها إجماعا فكذلك الخيل. و أنكر دلالة الاقتران و الجمهور فقالوا إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم(صد،أمل،12،180)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص691)
sourceLink

Corollary indication ثبوت حكم لشيء بسبب ثبوته لما اقترن به، من قبيل القول بوجوب العمرة بسبب اقترانها بالحج الواجب في قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ‌.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

دلالة الاقتضاء

The veracious meaning دلالة الكلام على معنى، يتوقف على تقديره صدق الكلام، أو صحته عقلا، أو شرعا. و سمّيت دلالة اقتضاء، لأنّ استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى و تستدعيه. (ر: اقتضاء النّص).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص202)
sourceLink

-دلالة اقتضاء أي فدلالة اللفظ الدّال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمّى دلالة اقتضاء(سب،عطر 1،316،1) -دلالة الاقتضاء و هي ما كان المدلول فيه مضمرا،إمّا لضرورة صدق المتكلّم،و إمّا لصحّة وقوع الملفوظ به.فإن كان الأوّل،فهو كقوله،صلى اللّه عليه و سلّم"رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه"و قوله عليه السلام"لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل"...و إمّا إن كان لصحة الملفوظ به فإمّا أن تتوقّف صحته عليه عقلا أو شرعا.فإن كان الأوّل،فكقوله تعالى وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ‌ فإنّه لا بدّ من إضمار أهل القرية لصحّة الملفوظ به عقلا.و إن كان الثاني،فكقول القائل لغيره "اعتق عبدك عني على ألف"،فإنّه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقّف العتق الشرعيّ عليه(أمد،حكم 1،91،3) -دلالة الاقتضاء هي إذا توقّف الصدق أو الصحّة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلّم(صد،أمل،7،142) -يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام،دلالة العبارة،و دلالة الإشارة،و دلالة النص،و دلالة الاقتضاء،و زاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة(زه،زهص، 9،139) -دلالة الاقتضاء:...و هي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بمتقديره(زه، زهص،11،143) -دلالة الاقتضاء.-الأصل أن الحقيقة اللغوية للفظ هي مقصود المتكلّم،فيجب أن ينزل كلامه على الأوضاع اللغوية الأصلية،و لا يحمل على المجاز،لأنه خلاف الأصل،إذ المفروض أنّ المتكلّم لم يقصد غير المعنى الحقيقي في وضع اللغة،إلا إذا قامت قرينة دالّة على عدم إرادته للمعنى الأصلي.و المشرّع كذلك،يجب-مبدئيّا-أن ينزل خطابه و نصوصه على الحقيقة اللغوية،أو العرف الاستعمالي،حتى إذا كان للفظ حقيقة لغوية، و حقيقة شرعية مثلا،وجب حمله حينئذ على "الحقيقة الشرعية"لأنّ الظاهر أن الشارع إنما يخاطبنا بهذه الألفاظ قاصدا حقائقها في عرفه هو،لا معانيها اللغوية الأصلية.فالأصل أيضا أن يحمل كلامه على ما قصد منه،و عبّر عن ذلك بألفاظ ذات معان خاصة بعد أن سلخها عن معانيها اللغوية،و استعمل كلاّ منها باصطلاحه الشرعي الخاص في معنى جديد، لا يمتّ إلى المعنى اللغوي؛حتى أضحت تلك المعاني اللغوية الأصلية إزاء المعاني الاصطلاحية المحدثة،مجازا لا يحمل عليها الاصطلاح إلا بقرينة ترشد إلى أن المشرّع قد عاد فتوخّاها من جديد(دري،نهج،3،347) -دلالة اللفظ على معنى لازم متقدّم مقصود للمتكلّم،يتوقّف عليه صدق معناه،أو صحّته عقلا أو شرعا،هو ما نسمّيه بدلالة الاقتضاء (دري،نهج،15،350) -دلالة الاقتضاء...عناصرها التكوينية ثلاثة: أولا:النّصّ أو الكلام الذي يتطلّب أو يستلزم معنى مقدّرا و مقدّما على المعنى العباريّ‌ المنطوق؛ضرورة استقامة معناه،و هو ما يسمّى بالمقتضي.ثانيا:المعنى الضروري المقدّر مقدّما الذي تطلّبه الكلام لتصحيحه، و يسمّى بالمقتضى.ثالثا:استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛لحاجته إليه و يسمّى بالاقتضاء(دري،نهج،2،351) -دلالة الاقتضاء هي:"دلالة اللفظ على معنى مقدّر لازم للمعنى المنطوق،متقدّم عليه، مقصود للمتكلّم،يتوقّف على تقديره،صدق الكلام،أو صحّته،عقلا أو شرعا(دري، نهج،12،351) -الحكم الثابت بدلالة الاقتضاء،كالثابت بالعبارة و الإشارة،و دلالة النص،و كل أولئك يثبت به الحكم قطعا في نظر الشرع،غير أنّها تتفاوت في قوة الحجّية،و يظهر أثر ذلك عند التعارض.-فالثابت بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة،مقدّم على الثابت بدلالة الاقتضاء، لأن الثابت لها لم يدلّ عليه اللفظ بصيغته،و لا بمفهومه،و إنما استدعته الضرورة لاستقامة معناه(دري،نهج،12،376) -دلالة الاقتضاء التي تتبدّى لنا من خلال تحليلها،و أقسامها...باعتبار المعنى اللازم المقدّر،تقوم في أساسها الأصولي على ضرورة"التوفيق"بين مؤدّى عبارة النص، و ما يقتضيه منطق الواقع،أو منطق العقل و الشرع.-و يلاحظ،أنّ الأصوليين قد عبّروا عن هذا"التوفيق"بقولهم:صدق الكلام،أو صحّته عقلا أو شرعا؛و هو في حقيقته نوع من التصرّف العقلي في المعاني،بعد الارتقاء من مستوى المعنى العباري الظاهر،إلى ما يقتضيه المنطق الواقعي،أو العقلي،أو الشرعي، ...-و إذا كان المنطق التشريعي هو ما يعنى به الأصولي بوجه خاص-و لذا قصر المتأخّرون من أصوليي الحنفية و غيرهم هذه الدلالة على المقتضى الشرعي دون الواقعي و العقلي...فإن صلة دلالة الاقتضاء بالاجتهاد بالرأي تبدو واضحة،و لا سيّما إذا واجه الاجتهاد عموم التقادير،و لا دليل من نصّ قاطع،أو إجماع يعيّن أحدها،ليتسق المعنى المستفاد عبارة،فيغلب على ظنّ‌ المجتهد أنه مراد الشارع(دري،نهج، 7،377) -التعارض الذي يتصوّر وقوعه بين دلالة الاقتضاء،و بين غيرها من سائر الدلالات، إنما هو تعارض بين هذا اللفظ الذي صحّحه الاقتضاء،و النص الآخر.-و قد يكون ذلك اللفظ عامّا،و اللفظ الآخر خاصّا(دري،نهج، 12،476) -دلالة الإقتضاء و هي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف،و يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها (مظ،مصف 14،121،1) -المناط في دلالة الإقتضاء شيئان:الأول أن تكون الدلالة مقصودة،و الثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصحّ بدونها.و لا يفرّق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا،أو معنى مرادا: حقيقيّا أو مجازيّا(مظ،مصف 22،122،1) -دلالة الاقتضاء:و هي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره و اقتضائه(عج، أصل،16،146)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص692)
sourceLink

Required meaning,veracious meaning دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلّم دلالة التزامية عقلية أو شرعية، من جهة توقّف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى، بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعدّ غالطا في كلامه، من قبيل: (لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد) فتقدر هنا مفردة كاملة ليصحّ الكلام من وجهة نظر شرعية، و من قبيل: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ‌ أي أهل القرية ليصحّ الكلام عقلا. و تدعى اقتضاء و اقتضاء النصّ أيضا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

و هي قسيم من (المفهوم)، و تعني أن اللازم يكون فيها مستفادا من معاني الألفاظ، و ذلك بأن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة. و اللازم قد يكون العقل يقتضيه، و قد يكون الشرع يقتضيه، إما لضرورة صدق المتكلم، و إما لصحة وقوع الملفوظ به. فقوله تعالى: قٰاتِلُوا اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ [التّوبة: الآية 123] كلمة «قاتلوا» فيه تستلزم الأمر بتحصيل أدوات القتال من عتاد و تدريب و سلاح و غيرها، فهو مما يقتضيه العقل، و شرط لصحة وقوع الملفوظ به «قاتلوا». و مثل أن يقال للآخر: (أعتق عبدك عني بألف درهم) و المفهوم اللازم من مدلول «أعتق» تمليك العبد بالبيع أو الهبة، و ذلك المفهوم مما يتوقف عليه تحقق هذا المدلول شرعا، فلا عتق فيما لا يملك ابن آدم، كأنه قيل: بع أو هب هذا العبد مني ثم كن وكيلي في الإعتاق. فهذا مما يقتضيه الشرع، و لصحة وقوع «أعتق». و كقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» أي: رفع حكم الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه، إذ لا يصدّق أنه رفع نفس هذه الأشياء للقطع بتحققها، فهذا مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق المتكلم. و مثله قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، و قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فرفع الصوم و الصلاة مع تحققه ممتنع، فلا بد أن يكون المنفيّ‌ حكما يمكن نفيه، كنفي الصحة في حديث الصيام، و نفي الصحة أو الكمال في حديث الصلاة. و مثله أيضا قوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النّساء: الآية 141] فقد تحقق وجود سبيل للكافرين على المؤمنين أيام الرسول في مكة، و بعدها في الأندلس. فيكون النفي لحكم يمكن نفيه مثل نفي الجواز، فكأنه يحرم على المؤمنين أن يكون للكافرين سبيل عليهم، فهو مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق الخبر.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص144)
sourceLink

و هي دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية من جهة توقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعدّ غالطا في كلامه. كما في (و اسأل القرية) و يريد أهل القرية. اذ الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل على كون المراد ذلك بحكم العقل. و كما في قولك (بع مالي عنك) فالكلام يدل على التمليك للمخاطب فإنه لا بيع إلا في ملك.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص80)
sourceLink

و المقصود منها ظهور الكلام في معنى بواسطة ما تقتضيه المناسبات العقليّة أو العقلائيّة أو الشرعيّة أو العرفيّة أو اللغويّة، بمعنى انّ الكلام بنفسه و بقطع النظر عن هذه المناسبات لا يقتضي الظهور في ذلك المعنى. و بهذا يكون كلّ معنى استظهر من الكلام بواسطة احدى هذه المناسبات يكون مدلولا لدلالة الاقتضاء. و بقولنا «ظهور الكلام» يتّضح انّه لا بدّ و ان تكون هذه المناسبات بمستوى توجب انعقاد الظهور للكلام فيما يناسبها بحيث يكون المتفاهم العرفي من الكلام هو ما تقتضيه هذه المناسبات و انّ ما يقتضيه حاقّ اللفظ بقطع النظر عن هذه المناسبات غير مقصود للمتكلّم بنظر العرف. و مثال ذلك قوله تعالى: وَ سْئَلِ‌ اَلْقَرْيَةَ‌ (1)فإنّ العرف يفهم انّ المقصود من الآية الشريفة هو سؤال أهل القرية، و ذلك لمناسبة عقليّة و عقلائيّة. أمّا المناسبة العقليّة فهي انّ الدور و الأفنية و الحيطان - و التي هي مدلول لفظ القرية - لا يمكن أن تسأل فتجيب و انّما الذي يمكن ان يسأل فيجيب هم القاطنون في تلك القرية من العقلاء، و أمّا القرينة العقلائيّة فهي انّ المفترض كون المتكلّم من العقلاء، و إذا كان كذلك فمن العبث ان تتعلّق إرادته الفعليّة بما يتعذّر وقوعه و لو عادة. و هذه المناسبة العقليّة و العقلائيّة هي التي اقتضت ظهور الآية الشريفة في انّ المراد من سؤال القرية هو سؤال أهل القرية و إلاّ فألفاظ الآية الشريفة لا تساعد على هذا الظهور. و اتّضح ممّا ذكرناه انّ هذه المناسبة في الوقت الذي تقتضي المعنى المذكور تمنع من ظهور الآية في المعنى الآخر و الذي هو مفاد المدلول اللفظي. و هذا هو معنى انّ دلالة الاقتضاء لا بدّ و ان تكون بمستوى الظهور العرفي. و لمزيد من التوضيح نذكر مثالا آخر و هو قوله تعالى: إِذٰا طَلَّقْتُمُ‌ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‌ (2) فإنّ العرف يفهم انّ مقصود الآية الشريفة هو طلاق الزوجات، و ذلك لمناسبة شرعيّة، و هو انّ الطلاق لا يكون إلاّ للزوجة. فهذه المناسبة الشرعيّة المعلومة بالضرورة هي التي اقتضت ظهور الآية الشريفة في إرادة الزوجات من لفظ النساء و إلاّ فمقتضى الجمود على المدلول اللفظي للآية الشريفة لا يعطي هذا المعنى. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص112)
sourceLink

هو (اقتضاء النص). و أيضا قد مضى ذكره.
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص70)
sourceLink

دلالة اللفظ على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره. - فمثال ما توقف عليه صدق الكلام قوله في الحديث: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [ابن ماجه «الطلاق» 16]: أي إثمه و إلا فنفس الخطأ غير مرفوع عن الأمة بالمشاهدة. - و مثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعا قول القائل لغيره: «أعتق عبدك عنّي بألف»، و المعنى: لا يصح على هذا لعدم جواز أن يعتق الإنسان ما لم يملك فيقدر بع عبدك لي بألف و كن وكيلا عنّى في عتقه. - و مثال ما توقف على صحة الكلام عقلا قولك لخادمك: ارم، فإنه يدل على لزوم تحصيل ما يرمى به لتوقف الرمي عقلا على وجود المرمى. «المستصفى 188/2، 189، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، و تيسير التحرير 91/1، 92، و فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 411/1، 412».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص85)
sourceLink

و هي دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية من جهة يوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعدّ غالطا في كلامه. كما في: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ [يوسف: 82]، و يريد أهل القرية. إذا الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل على كون المراد ذلك بحكم العقل، و كما في قولك: (بع مالي عنك) فالكلام يدل على التمليك للمخاطب فإنه (لا بيع إلا في ملك). (انظر: اقتضاء النص) - راجع: العموم الاستغراقي
(
الدلیل الفقهي
, ص165)
sourceLink

دلالة الالتزام

The required meaning دلالة اللفظ على معنى، خارج من معناه الحقيقيّ أو المجازيّ، إلا أنّه يلزم له عقلا أو عرفا؛ كدلالة لفظ السقف على الجدار، فإنّه لا وجود للسقف إذا لم يكن هنالك جدار، و بالتالي، فإنّ لفظ السقف يدل عقلا على وجود جدار. و إنّما سمّيت هذه الدلالة دلالة التزام، لأنّ المعنى المستفاد من اللفظ لم يدل عليه اللفظ، مباشرة، و لكنّ معناه يلزم منه في العقل، أو في العرف، هذا المعنى المستفاد. دلالة اللفظ على لازم، خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، من حيث هو لازمه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص202)
sourceLink

دلالة المطابقة

The complete meaning دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، من حيث هو تمامه. و سميت دلالة مطابقة، للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ، و بين الفهم الذي استفيد منه، أو لأنّ اللفظ موافق لتمام ما وضع له.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص204)
sourceLink

دلالة الاختراع

- أما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله، و وجود النبات و وجود السماوات. و هذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس: أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة. و هذا معروف بنفسه في الحيوان و النبات... فإنا نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة، فنعلم قطعا أن هاهنا موجدا للحياة و منعما بها، و هو اللّه تبارك و تعالى. و أما السماوات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما هاهنا، و مسخّرة لنا. و المسخّر المأمور مخترع من قبل غير ضرورة. و أما الأصل الثاني فهو أن كل مخترع فله مخترع. فيصحّ من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له. و في هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات. و لذلك كان واجبا على من أراد معرفة اللّه حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء، ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات؛ لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع (ش، م، 151، 3)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص308)
sourceLink

دلالة التّنبيه

-(دلالة الايماء)(أو دلالة التنبيه)و هي...في اشتراط القصد عرفا و لكن من غير أن يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها،و إنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته(مظ،مصف 2،123،1) -لدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها:1-ما إذا أراد المتكلّم بيان أمر فنبّه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا،كما إذا قال القائل: (دقّت الساعة العاشرة)مثلا،حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبّهه على حلول الموعد المتّفق عليه.أو قال: (طلعت الشمس)مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ،لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداة.أو قال:"إني عطشان"للدلالة على طلب الماء.و من هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة،مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله: "إنك صائم"لبيان أنه عالم بصومه.و من هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ،ثم كنّى به عن شيء آخر.2-ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علّة للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا،أو عدم هذه الأمور.فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علّة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك.مثاله قول المفتي:"أعدّ الصلاة"لمن سأله عن الشكّ في أعداد الثنائية فإنه يستفاد منه أن الشكّ المذكور علّة لبطلان الصلاة و للحكم بوجوب الإعادة....3-ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلّقات الفعل،كما إذا قال القائل: "وصلت إلى النهر و شربت"،فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء و أنه من النهر. و مثل ما إذا قال:"قمت و خطبت"أي و خطبت قائما...(مظ،مصف 6،123،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص698)
sourceLink

Alluded meaning,implicit indication,sing of pantomime دلالة الكلام على أمر لازم قصده المتكلّم، و فرقها مع دلالة الاقتضاء في أنّ‌ صحّة الكلام هنا لا تتوقّف على ذلك اللازم، من قبيل قول أحدهم: (طلع الفجر) للتنبيه على حلول وقت صلاة الصبح، أو (أنا عطشان) للإيماء إلى طلب الماء، و تسمّى دلالة الإيماء أيضا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

را: دلالة الإيماء.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص148)
sourceLink

و تسمّى دلالة الإيماء. و هي الدلالة المقصودة للمتكلم بحسب العرف من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. و انما لسياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. (انظر دلالة الإيماء)
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص81)
sourceLink

و تسمّى الإيماء. و هي الدلالة المقصودة للمتكلم بحسب العرف من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. و إنما لسياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. (انظر: دلالة الإيماء)
(
الدلیل الفقهي
, ص169)
sourceLink

دلالة الانفصال

- اعلم أنّ المنفصلات و المتصلات ربّما كان دلالة الاتصال أو (دلالة) الانفصال فيها بعد وضع الموضوع، و ربّما كان قبل وضع الموضوع، أعني بذلك الكلمة التي بها يصار إلى الاتصال و الانفصال، كقولك: إن أو كلما في المتصل، أو قولنا: إمّا في المنفصل. فيصير لذلك أربعة أصناف من المتصل و المنفصل (س، ق، 257، 1)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص369)
sourceLink

دلالة غير تامة

- ما دلالته غير تامة و هو كل لفظ يكون السؤال عنه و الجواب به غير مستقلّ بمفهومه في دلالته كقولنا في و إلى و من و على (ب، م، 10، 10)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص371)
sourceLink

دلالة الإشارة

The alluded meaning دلالة اللفظ على معنى لازم، دون أن يكون هذا اللازم مقصودا بالسياق و العبارة. و سميت دلالة إشارة، لأنّ المعنى الملازم، الذي دلّ عليه اللفظ، غير مباشر. (ر: إشارة النصّ).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص201)
sourceLink

-دلالة إشارة أي فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمّى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ‌ نِسٰائِكُمْ‌ (البقرة:187)على صحّة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه و المفهوم ما،أي معنى دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق من حكم(سب،عطر 7،316،1) -دلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلّم (صد،أمل،10،142) -يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام،دلالة العبارة،و دلالة الإشارة،و دلالة النص،و دلالة الاقتضاء،و زاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة(زه،زهص، 8،139) -تعارض دلالة العبارة و دلالة الإشارة:إذا تعارضت هاتان الدلالتان قدّمت دلالة العبارة على الإشارة(برد،برص،8،369) -دلالة الإشارة قسمان:واضحة و خفية.-على أن دلالة الإشارة منها الخفيّ الذي لا يدرك إلا بفضل تأمّل،و دقّة نظر،و لهذا لا يستوي المجتهدون بالرأي في استنباط الأحكام عن طريق الإشارة؛لأنها...لوازم عقلية أو عرفية في معظمها،تتفاوت في استخلاصها أنظار المجتهدين و أفهامهم؛لذا كانت هذه الدلالة مجالا واسعا للاجتهاد بالرأي.-و من دلالة الإشارة ما يكون ظاهرا يمكن أن يفهم بيسر و أدنى تأمّل(دري،نهج،1،304) -دلالة الإشارة و يشترط-فيها-على عكس الدلالتين السابقتين-ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف،و لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ‌،سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.... و من هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته،لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ‌.و لذلك جعلوا وجوب المقدّمة وجوبا تبعيا لا أصليا،لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد،و إنما يفهم بالتبع،أي بدلالة الإشارة(مظ،مصف 1، 7،124) -رتّب الحنفية...حسب قوة الدلالة وضعفها فقالوا:إن دلالة العبارة أقوى من دلالة الإشارة،لأن العبارة تدلّ بنفسها على حكم مقصود من سوق النص،و الإشارة تدلّ على حكم غير مقصود من سوقه.و الإشارة أقوى من الدلالة،لأن في الإشارة اللفظ يدلّ بنفسه و صيغته بدون واسطة،و في الدلالة اللفظ يدلّ‌ بواسطة المعنى الذي شرع الحكم لأجله،و ما يدلّ بنفسه أقوى مما يدلّ بواسطة.و دلالة النص أقوى من الاقتضاء،لأن الثابت بالاقتضاء ثابت بالضرورة(شل،شلص، 3،488) -دلالة الإشارة،و هي ما يدلّ عليه اللفظ بغير عبارته،مثل العدل في تعدّد الأزواج و أنه لا يحلّ أن يتزوّج أكثر من واحد،لعجزه عن العدل بين الأزواج(عج،أصل،13،146)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص690)
sourceLink

(- إشارة النص)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

و هي من «المفهوم» و تعني أن يكون الكلام قد سيق لبيان حكم أو دلّ على حكم، و لكنه يفهم منه حكم آخر غير الحكم الذي سيق لبيانه، أو جاء ليدلّ‌ عليه، مع أن هذا الحكم الآخر لم يكن مقصودا من الكلام. فدلالة الكلام على هذا الحكم الذي لم يسق له، و لم يدلّ‌ عليه، و لكن يفهم منه هي دلالة الإشارة. و مثال ذلك كقوله عليه السلام في حق النساء: «النساء ناقصات عقل و دين» فقيل له: يا رسول اللّه، ما نقصان دينهنّ؟ قال: «تمكث إحداهنّ في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلّي و لا تصوم» فهذا الخبر سيق لبيان نقصان دينهن لا لبيان أكثر الحيض و أقلّ‌ الطّهر، و مع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما، و أقلّ الطهر كذلك، لأن ذكر «شطر الدهر» مبالغة في بيان نقصان دينهن، و لو كان الحيض يزيد عن خمسة عشر يوما، و أقل الطهر لذكره. فالدلالة ليست من منطوق اللفظ و إن فهمت منه، بل من دلالة الالتزام، لأنه و إن فهم من الكلام، و لكنّ الكلام لم يسق له، و لم يأت للدلالة عليه، فكان لازما للمعنى الذي سيق له أو جاء لبيانه، و لهذا كان من دلالة الالتزام.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص143)
sourceLink

و هي الدلالة المقصودة للمتكلم دون أن تكون بحسب العرف. و يكون مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعم. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل و هما آية وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ‌ ثَلاٰثُونَ شَهْراً، و آية وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ‌ فانه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستة أشهر فيعرف انه أقل الحمل.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص80)
sourceLink

و هو الانتقال من مدلول اللفظ الى لازمه على أن لا يكون هذا اللازم من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم له، و بهذا تمتاز دلالة الإشارة عن دلالة الإيماء، حيث قلنا انّ دلالة الإيماء لا تكون إلاّ في حالة تكون معها الملازمة عرفيّة بحيث يستظهر معها إرادة المتكلّم للمعنى اللازم. و أمّا دلالة الإشارة فمدلول اللفظ و ان كان له لازم إلاّ انّ الملازمة بينه و بين مدلول اللفظ ليست من الوضوح بحيث يمكن استظهار إرادة المتكلّم للازم. و من هنا قالوا بسقوط هذه الدلالة عن الحجيّة باعتبار عدم افادتها الظهور في انّ المتكلّم مريد للازم، و أقصى ما تقتضيه دلالة الإشارة هو الإشعار بذلك، و هو غير نافع لإثبات الحجيّة لمدلول دلالة الإشارة. و مثال ذلك: استفادة ايجاب المقدّمة من ايجاب ذيها، إذ من الواضح انّ ايجاب ذي المقدّمة لا يوجب استظهار إرادة المولى لايجاب المقدّمة بنحو الوجوب الشرعي، إذ من الممكن جدّا عدم جعل المولى للوجوب الشرعي للمقدّمة و استغناؤه عن ذلك بالوجوب العقلي. ***
(
المعجم الأصولي
, ج2 , ص111)
sourceLink

هو (إشارة النص). و سبق ذكره.
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص70)
sourceLink

هي دلالة اللفظ بنفسه على معنى لم يسق من أجله. توضيحه: إن الكلام قد يفهم منه أمر خارج لم يقصده المتكلم و لا سيق الكلام لأجله، و لكن يتبع مقصود الكلام كدلالة قوله تعالى:. وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ‌ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ . [سورة البقرة، الآية 187] على جواز أن يصبح الصائم جنبا اللازم لمباشرة الأكل و الشرب و سائر المفطرات إلى الفجر، و هو على مراتب بعضها أخفى من بعض. راجع: «لب الأصول ص 37، و الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر ص 222».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص84)
sourceLink

و هي الدلالة المقصودة للمتكلم دون أن يكون بحسب العرف. و يكون مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعم. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل و هما آية: حَمْلُهُ‌ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً [الأحقاف: 15]، و آية: وَ اَلْوٰالِدٰاتُ‌ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ [البقرة: 233]، فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون ستة أشهر فيعرف انه أقل الحمل.
(
الدلیل الفقهي
, ص165)
sourceLink

هي من دلالات المعاني الخمس التي ذكرها الجاحظ و قال إنّها باليد و بالرأس و بالعين و الحاجب و المنكب اذا تباعد الشخصان و بالثوب و بالسيف، و قد يتهدّد رافع السيف و السوط فيكون ذلك زاجرا و مانعا رادعا و يكون وعيدا و تحذيرا.و الإشارة و اللفظ شريكان و نعم العون هي له و نعم الترجمان هي عنه، و ما أكثر ما تنوب عن اللفظ و ما تغني عن الخط . و قد قال الشاعر في دلالات الإشارة. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور و لم تتكلّم فأيقنت أنّ الطّرف قد قال مرحبا و أهلا و سهلا بالحبيب المتيّم و قال الآخر: و للقلب على القلب دليل حين يلقاه و في الناس من النا س مقاييس و أشباه و في العين غنى للمر ء أن تنطق أفواه و قال ابن الزملكاني:«و من الإشارة قوله تعالى: فَأَشٰارَتْ إِلَيْهِ‌ ،و منه، قٰالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً‌، قٰالَ آيَتُكَ أَلاّٰ تُكَلِّمَ اَلنّٰاسَ ثَلاٰثَةَ أَيّٰامٍ إِلاّٰ رَمْزاً
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص489)
sourceLink

دلالة الإيماء

Sign of pantomime دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم، يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته، عقلا أو شرعا، و ذلك بسبب اقتران الحكم بوصف، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل، لكان اقترانه به غير مقبول، و لا مستساغ، فيفهم منه التعليل، و يدل عليه، و إن لم يصرّح به. (ر: إيماء).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص202)
sourceLink

-دلالة الإيماء أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا(صد،أمل،9،142) -دلالة الإيماء،فهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمشرّع أيضا،و لكن تتوقّف عليه بلاغة الكلام،لا صدقه،أو صحّته عقلا أو شرعا (دري،نهج،7،465) -(دلالة الإيماء)(أو دلالة التنبيه)و هي...في اشتراط القصد عرفا و لكن من غير أن يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها،و إنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته(مظ،مصف 2،123،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص696)
sourceLink

(- دلالة التنبيه)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

و يقال لها: «دلالة التنبيه»، و هي من دلالة «المفهوم»، و تقع فيما يدل على العلّية. و هي أن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعا، لا أن يكون اللفظ دالاّ بوضعه على التعليل. يعني أن اللفظ لا يدلّ بوضعه على التعليل، إذ لو دلّ لما كان من دلالة الإيماء و التنبيه، بل إن مدلول اللفظ وضعا يلزم منه بحسب وضع اللغة معنى آخر غير ما دلّ عليه اللفظ، فالدلالة على المعنى الآخر اللازم لمدلول اللفظ بحسب وضع اللغة هي الدلالة بالإيماء و التنبيه. مثال ذلك قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ‌ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [المائدة: الآية 38] فيدلّ على أن السّرقة سبب القطع. و هذه الدلالة لازمة وضعا لمعنى الفاء، فإن ما رتّب عليه الحكم بالفاء يكون سببا للحكم، لكون الفاء في اللغة ظاهرة في التعقيب، و يلزم من ذلك السببية، لأنه لا معنى لكون الوصف سببا إلا ما ثبت الحكم عقيبه، فيلزم من المعنى الذي وضعت له الفاء معنى آخر هو كون ما قبلها سببا لما بعدها. و كذلك قوله عليه السلام: «القاتل لا يرث» فهو وصف مناسب اقترن بحكم فدل على أنه علّة، إذ يلزم من كونه وصفا مناسبا أن يكون علة إذا اقترن بحكم، أي: القتل علّة لعدم الإرث. و هو لزوم من اللغة لا من العقل أو الشرع.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص146)
sourceLink

و هي دلالة الإشارة. كقوله (ع): «كفّر عقيب قول القائل: إني واقعت أهلي في نهار شهر رمضان» فان الكلام لا يخلو من الإشارة الى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص81)
sourceLink

دلالة اللفظ على ما لم يقصد. و عرفت: بأنها دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على التعليل. «غاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، و الموسوعة الفقهية 242/7».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص85)
sourceLink

و هي دلالة الإشارة. كقوله (ع): «كفّر - عقيب قول القائل -: إني واقعت أهلي في نهار شهر رمضان»، فإن الكلام لا يخلو من الإشارة إلى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
(
الدلیل الفقهي
, ص168)
sourceLink

دلالة التضمّن

Indication of containment دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، من حيث هو جزؤه، كدلالة لفظ البيت عند إطلاقه، على السقف و الباب و الجدار و غير ذلك، فالسقف و الباب و الجدار جزء مما وضع له لفظ البيت. و إنّما سمّيت هذه الدلالة دلالة تضمن، لأنّ جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى إلا أنّه لم يكن فهم تمام المعنى، مقصودا، بل المقصود هو فهم هذا الجزء، و حين جاء اللفظ دالا عليه و على غيره، أمكن التقاط الجزء المقصود، الموجود في ضمن المعنى، الذي يشتمل عليه و على غيره.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص202)
sourceLink

دلالة العبارة

The explicit meaning المعنى المفهوم من اللفظ، سواء أكان ظاهرا فيه، أم كان نصّا، و سواء أكان محكما، أم كان غير محكم، و يطلق عليه عبارة النص (ر: عبارة النّصّ).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص204)
sourceLink

-يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام،دلالة العبارة،و دلالة الإشارة،و دلالة النص،و دلالة الاقتضاء،و زاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة(زه،زهص، 8،139) -دلالة العبارة:هي المعنى المفهوم من اللفظ سواء أكان ظاهرا فيها أم كان نصّا،و سواء كان محكما أم كان غير محكم،فكل ما يفهم من ذات اللفظ الذي وضع له مهما تكن قوة وضوح اللفظ عليه يعدّ من قبيل دلالة العبارة(زه، زهص،14،139) -تعارض دلالة العبارة و دلالة الإشارة:إذا تعارضت هاتان الدلالتان قدّمت دلالة العبارة على الإشارة(برد،برص،8،369) -رتّب الحنفية...حسب قوة الدلالة وضعفها فقالوا:إن دلالة العبارة أقوى من دلالة الإشارة،لأنّ العبارة تدلّ بنفسها على حكم مقصود من سوق النص،و الإشارة تدلّ على حكم غير مقصود من سوقه.و الإشارة أقوى من الدلالة،لأن في الإشارة اللفظ يدلّ بنفسه و صيغته بدون واسطة،و في الدلالة اللفظ يدلّ‌ بواسطة المعنى الذي شرع الحكم لأجله،و ما يدلّ بنفسه أقوى مما يدلّ بواسطة.و دلالة النص أقوى من الاقتضاء،لأن الثابت بالاقتضاء ثابت بالضرورة(شل،شلص، 3،488) -دلالة العبارة:و يقصد بها المعنى المفهوم من اللفظ أو النص محكما أو غير محكم،و يختصّ‌ بالفهم من ذات اللفظ(عج،أصل،8،146)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص700)
sourceLink

و هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر من نفس صيغته، سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا. فكل معنى يفهم من ذات اللفظ، و هو المعنى الحرفي للنص، و هذا المعنى يفهم من الألفاظ مباشرة دون بذل نظر و تأمّل، أي: دون اجتهاد؛ أو يفهم بعد تأمّل قليل، و هو معنى يفيده النصّ تبعا؛ هذا المعنى الأصلي أو التابع يدعى «دلالة العبارة»، أي: يفهم من «عبارة النص». فمثلا قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ‌ اَلرِّبٰا [البقرة: الآية 275] يفهم منه معنيان: الأول: أصليّ‌، و هو نفي المماثلة بين البيع و الربا ردّا على قول المشركين: إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا [البقرة: الآية 275] و الثاني: هو معنى تبعيّ‌، و هو حلّ البيع و حرمة الرّبا.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص148)
sourceLink

يسمّى (عبارة النص). و سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى.
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص71)
sourceLink

دلالة المفهوم

The implied meaning دلالة اللفظ على حكم، لم يذكر في الكلام، و لم ينطق به، و لا يخلو ذلك الحكم المدلول عليه من أن يكون موافقا للحكم المذكور، فيسمّى مفهوم موافقة (ر: مفهوم موافقة)، أو يكون مخالفا للحكم المذكور، فيسمّى مفهوم مخالفة (ر: مفهوم مخالفة). و تعدّ هذه الدلالة عند عامّة أهل العلم بالأصول ظنيّة إذا كان الحكم المدلول عليه مخالفا للحكم المذكور، و تعدّ قطعيّة، إذا كان الحكم المدلول عليه موافقا للمذكور.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص205)
sourceLink

دلالة المنطوق

The expressed meaning دلالة اللفظ على حكم، ذكر في الكلام، و نطق به، مطابقة، أو تضمنا، أو التزاما.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص205)
sourceLink

دلالة النّصبة

هي إحدى الدلالات الخمس التي ذكرها الجاحظ و قال:«و أمّا النّصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ و المشيرة بغير اليد و ذلك ظاهر في خلق السماوات و الأرض و في كلّ صامت و ناطق و جامد و نام و مقيم و ظاعن و زائد و ناقص.فالدّلالة التي في الموات الجامد كالدّلالة التي في الحيوان الناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلالة و العجماء معربة من جهة البرهان» .
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص491)
sourceLink

دلالة الألفاظ

-دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة و التضمّن و اللزوم،كدلالة لفظ البيت على معنى البيت،و التضمّن كدلالته على السقف، و دلالة لفظ الإنسان على الجسم،و اللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط إذا ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفكّ عنه فهو كالرفيق الملازم(قد،روض،11،19) -دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت لمناسبة ذاتية بينهما لما صحّ وضع اللفظ الدالّ على الشيء بالمناسبة الذاتية لنقيض ذلك الشيء أو ضدّه،لأنّا لو وضعناه لمجرّد النقيض أو الضدّ لما كان له في ذلك الإصطلاح دلالة على ذلك الشيء.فيلزم تخلّف ما بالذات و هو محال، و لو وضعناه لذلك الشيء و لنقيضه أو ضدّه فدلّ‌ عليهما لزم اختلاف ما بالذات بأن يناسب اللفظ بالذات للشيء و لنقيضه أو ضدّه و هما مختلفان(تف،نهي 2،193،1) -ليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل و التخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها. و لذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية(مظ،مصف 10،9،1) -دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل و التخصيص و يسمّى الوضع حينئذ(تعيينيا).و قد تنشأ الدلالة من اختصاص و يسمّى بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان بشكل إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى.و يسمّى الوضع حينئذ (تعيّنيا)(مظ،مصف 12،10،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص695)
sourceLink

دلالة الإلهام

-دلالة الإلهام ذكرها بعض الصوفية و قال:ما وقع في القلب من عمل الخير فهو إلهام،أو الشرّ فهو وسواس.و قال بها بعض الشيعة فيما حكاه صاحب"اللباب"قال القفال:و لو ثبتت العلوم بالإلهام لم يكن للنظر معنى،و لم يكن في شيء من العالم دلالة و لا عبرة،و قد قال تعالى: سَنُرِيهِمْ آيٰاتِنٰا فِي اَلْآفٰاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ‌ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اَلْحَقُّ‌ (فصلت:53)فلو كانت المعارف إلهاما لم يكن لإرادة الأمارات وجه(زر،بحر 1،103،6) -دلالة الإلهام ذكرها بعض الصوفية و حكى الماوردي و الروياني في كتاب القضاء في حجّية الإلهام خلافا و فرعا عليه أن الإجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل و إلا فلا(شو،فح، 19،231) -دلالة الإلهام و اختاره جماعة من المتأخّرين منهم الإمام في تفسيره في أدلّة القبلة و ابن الصلاح في فتاواه قال و من علامته أن ينشرح له الصدر و لا يعارضه معارض آخر،و قال إلهام خاطر الحق من الحق و احتجّ بعض الصوفية على الإلهام بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ‌ تَتَّقُوا اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً (الأنفال:29)أي ما تفرّقون به بين الحق و الباطل(صد،أمل، 18،180)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص695)
sourceLink

دلالة التخصيص

-دلالة التخصيص في معنى الاستثناء المتّصل باللفظ لا فرق بينهما،فلما لم يمنع الاستثناء من بقاء دلالة اللفظ في الباقي وجب أن يكون كذلك حكم دلالة التخصيص في بقاء دلالة اللفظ معه فيما عداه(جص،فص 6،248،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص696)
sourceLink

دلالة تصديقية

-الظهور قسم واحد،و ليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلّم.و هذه الدلالة هي التي نسمّيها الدلالة التصديقية.و هي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلّم العلم بمراده من اللفظ،أو يلزم منه الظن بمراده.و الأول يسمّى(النص)،و يختصّ الثاني باسم(الظهور) (مظ،مصف 5،129،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص697)
sourceLink

دلالة الإضمار

را: الإضمار.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص144)
sourceLink

دلالة الاتصال

- اعلم أنّ المنفصلات و المتصلات ربّما كان دلالة الاتصال أو (دلالة) الانفصال فيها بعد وضع الموضوع، و ربّما كان قبل وضع الموضوع، أعني بذلك الكلمة التي بها يصار إلى الاتصال و الانفصال، كقولك: إن أو كلما في المتصل، أو قولنا: إمّا في المنفصل. فيصير لذلك أربعة أصناف من المتصل و المنفصل (س، ق، 257، 1)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص368)
sourceLink

دلالة العلامة

- نقول: إنّ دلالته (الموضع) دلالة العلامة، كأنّ‌ المستعين بذلك يقول: إنّ مرادي فيما أقوله هو الشيء الذي منه كذا و منه كذا. و الشيء الذي لا يخلو من كذا و من كذا فيعرّفه بأمور خارجة عنه، هي الفصول التي تلحقه و القسمة التي تناله، و يكون ذلك كالخاصّة له؛ و هو بيان ضعيف، فإنّه لو كان يدل على الشيء بعلامة تشمله و لا تعرّف جوهره، لكان بعيدا عن أن يكون تعريفا حقيقيا، فكيف هذا التعريف الذي إنّما يعرّف الشيء بعارض لا يعمّه (س، ج، 271، 14)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص370)
sourceLink

دلالة الموانع

- قد مرّ في الكتاب ما هو إشارة إلى دلالة الموانع لأنّه قال الشيء إنّما يرى لما هو عليه في ذاته، و القديم حاصل على ما هو عليه في ذاته فما المانع من أن يرى‌؟ (ق، ش، 253، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص583)
sourceLink

دلالة القرآن

- دلالة القرآن على نبوته صلى اللّه عليه و سلّم ليست هي مثل دلالة انقلاب العصا حيّة على نبوّة موسى عليه السّلام، و لا إحياء الموتى على نبوّة عيسى، و إبراء الأكمه و الأبرص. فإن تلك، و إن كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء، و هي مقنعة عند الجمهور، فليست تدلّ دلالة قطعية إذا انفردت؛ إذ كانت ليست فعلا من أفعال الصفة التي بها سمّي النبيّ نبيّا. و أما القرآن فدلالته على هذه الصفة هي مثل دلالة الإبراء على الطب (ش، م، 221، 4)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص309)
sourceLink

دلالة الأدلة

-طرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة و هي أربعة إذ الأقوال إما أن تدلّ على الشيء بصيغتها و منظومها أو بفحواها و مفهومها و باقتضائها و ضرورتها أو بمعقولها و معناها المستنبط منها(غز،مس 16،7،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص690)
sourceLink

دلالة الأولى

-دلالة النص:و تسمّى مفهوم الموافقة،كما تسمّى دلالة الأولى،و بعض الفقهاء يسمّيها القياس الجلي،و تكون دلالة النص إذا كانت عبارة النص تدلّ على الحكم في واقعة بعبارته، و يفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى لتحقّق موجب الحكم فيه(زه،زهص، 20،141)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص695)
sourceLink

دلالة الكلام

تقسم دلالة الكلام في لغة الفقه،الى قسمين:دلالة اللفظ او المنطوق الذي يدل على شيء مذكور في الكلام،و دلالة المعنى أو المفهوم الذي يدل على أمر غير مذكور في الكلام.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص168)
sourceLink

دلالة باللفظ

-الدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه و هو الحقيقة أو في غير موضوعه و هو المجاز.و الفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم و ألفاظ قائمة باللسان و قصبة الرئة،و تلك صفة للسامع و علم أو ظن قائم بالقلب،و لهذه نوعان و هما الحقيقة و المجاز لا يعرضان لتلك(قر، نقح،16،26)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص696)
sourceLink

دلالة الخصوص

-دلالة الخصوص فإنه لا يصحّ أن يقترن إلى اللفظ حتى تصير الصيغة المسموعة مع الدلالة عبارة عن الباقي،لأن الدلالة لا تغير صيغة اللفظ فصارت الصيغة إذا أطلقت و المراد بها الخصوص مجازا لأن حقيقتها استيعاب جميع ما تحتها،فمتى أطلقت و المراد البعض فقد استعملت في غير موضعها فصار اللفظ مجازا، و المجاز لا يستعمل إلا في موضع(تقوم الدلالة)عليه(جص،فص 7،251،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص699)
sourceLink

دلالة السياق

-السياق(أو دلالة السياق)يرشد إلى تبيين المجملات،و ترجيح المحتملات،و تقرير الواضحات.و كل ذلك بعرف الاستعمال. فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا، و إن كانت ذمّا بالوضع.و كل صفة وقعت في سياق الذمّ كانت ذمّا و إن كانت مدحا بالوضع، كقوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ‌ (الدخان:49)(زر،بحر 6، 13،52)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص699)
sourceLink

Context,course of conversation دلالة اسلوب الكلام، و يراد منه جميع الدوال و القرائن التي تكتنف اللفظ، سواء كانت لفظية أو حالية، و من ذلك ما يقال بأنّ‌ المتكلّم يلتزم اسلوبا واحدا في الكلام المتوالي، و هو ما يسمّى بوحدة السياق، من قبيل الحديث المشهور: (رفع عن امّتي ما اضطروا إليه و ما لا يعلمون) فإنّ عبارة (ما اضطرّوا إليه) تفيد رفع ما يضطر الإنسان إلى فعله، و النتيجة كون المرفوع هو الأفعال، و من باب وحدة السياق يحمل (ما لا يعلمون) على الأفعال كذلك لا على الأحكام. و هي تعتبر من القرائن الحالية.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

دلالة قياسية

-يقدّم العمل بالدلالة القياسية-أيضا-كدلالة النص-على مفهوم المخالفة،حيثما تعارضا، لاعتبارات تتّصل بالمنطق،و العدل،و حكمة التشريع(دري،نهج،12،414)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص701)
sourceLink

دلالة باأفاظ

- الدلالة بالألفاظ إنّما استمرّ بها التعارف بسبب تراض من المتخاطبين غير ضروريّ حتى إنّه و إن فرضناه بحسب المعلّم الأول ضروريّا من عند اللّه أو من جهة أخرى، فإنّه بحسب المشاركة اصطلاحي (س، ع، 4، 1)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص370)
sourceLink

دلالة طبيعية

- دلالة ما في النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا تختلف، لا الدالّ و لا المدلول عليه، كما في الدلالة التي بين اللفظ و الأثر النفساني؛ فإنّ‌ المدلول عليه، و إن كان غير مختلف، فإنّ‌ الدال مختلف؛ و لا كما في الدلالة التي بين اللفظ و الكتابة؛ فإنّ الدالّ و المدلول عليه جميعا قد يختلفان (س، ع، 5، 6) - الدلالة الطبيعية و العقلية ليستا باختياريتين إلا أن الطبيعة يمكن تغيّرها و العقلية لا يمكن فيها التغيّر (و، م، 40، 5)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص370)
sourceLink

دلالة معتمدة

- الدلالة المعتمدة، و أول من استدلّ بها شيخنا أبو الهذيل، و تابعه باقي الشيوخ. و تحريرها هو أن نقول: إنّ الأجسام لم تنفكّ من الحوادث و لم تتقدّمها، و ما لم يخل من المحدث يتقدّمه يجب أن يكون محدثا مثله. و هذه الدلالة مبنيّة على أربع دعاوى: أحدها، أنّ في الأجسام معاني هي الاجتماع و الافتراق و الحركة و السكون. و الثانية، أنّ هذه المعاني محدثة. و الثالثة، أنّ الجسم لم ينفكّ عنها و لم يتقدّمها. و الرابعة، أنّها إذا لم ينفكّ عنها و لم يتقدّمها وجب حدوثه مثلها (ق، ش، 95، 9)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص583)
sourceLink

دلالة المعجز

- إنّا علّقنا وقوع البعثة بمعرفة المعجز، لا أنّا نعلّق معرفة المعجزات بوقوع البعثة. فصار معرفة دلالة المعجز كالأصل لوقوع البعثة و ثبوت الشرائع، كما أنّ حصول البعثة فرع عليه (ق، غ 15، 147، 10)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص583)
sourceLink

دلالة الخاص

Indication of a specific term دلالة اللفظ الخاصّ على أفراده المرادة من اللفظ. و تعدّ هذه الدلالة قطعيّة عند أهل العلم بالأصول، أي أنّه يدل على المعنى المراد منه، دلالة قطعيّة، لا تقبل التعدد و لا الاختلاف. دلالة الدلالة: (ر: مفهوم موافقة، و ر: دلالة النص).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص203)
sourceLink

Indication of specific term دلالة اللفظ الخاص على مدلوله و أفراده و مصاديقه، و يرى البعض بأنّ دلالته هذه قطعية، و هي نصّ فيه، لكن ناقش البعض الآخر في هذا و رأى احتمال التجوّز في الخاص و دلالته تكون ظنية أحيانا.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

دلالة العام

Indication of a general term دلالته على أفراده المرادة من اللفظ. و تعد هذه الدلالة ظنيّة، أي: أنّه يحتمل أن يكون المراد من اللفظ العامّ كل أفراده، و يحتمل أن يكون منه بعض الأفراد، دون بعض. فقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ [البقرة: 275/2] يحتمل أن يكون كل بيع حلالا، كما يحتمل أن يكون بعض البيوع حلالا، و بعض آخر حراما. و لهذا، فإنّ دلالة لفظ "البيع" في الآية دلالة ظنيّة، و ليست قطعيّة عند عامّة أهل العلم بالأصول. و يرى أصوليّون آخرون أنّ دلالته على أفراده قطعيّة قبل التخصيص، أي أنّه يدل على جميع أفراده و ينطبق عليهم جميعا، ما لم يأت مخصّص مطلقا. فلفظ "البيع" في الآية المذكورة يدل على حلّ كل البيوع قطعيّا. و إنّما زالت هذه القطعيّة بسبب ورود نصّ مخصّص، في قوله تعالى: وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا [البقرة: 275/2]. فلولا ورود هذا النصّ، لكان حكم البيع كلّ البيع حلالا دونما استثناء و لا تخصيص و لا تقييد.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص203)
sourceLink

-شرط دلالة العام انتفاء المخصّص و كذا كل دليل يمكن أن يكون له معارض فهو إنّما يكون دليلا بشرط السلامة عن المعارضة(تف، نهي 4،168،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص700)
sourceLink

Indication of general term دلالة اللفظ العام على أفراده و مصاديقه، و هي دلالة ظنية غير قطعية تحتمل التخصيص و تتحوّل إلى قطعية بعد ورود المخصّص.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص144)
sourceLink

دلالة النهي

Indication of prohibition دلالة اللفظ على فساد المنهي عنه، سواء أكان من العبادات أم المعاملات، ما دام قد ورد النهي عن الفعل، لأنّ سلامة العقود و العبادات تستمد من حكم الشارع بصحّتها، و النهي عنها لا يتلاقى مع إقراره بسلامتها، و إلا تناقضت أحكام الشارع. و يستوي في ذلك العبادات و المعاملات، لأنها جميعا تستمد الحكم بصحتها من أوامر الشارع و نواهيه و يقال: النهي يقتضي فساد المنهي عنه. عدم دلالة اللفظ على فساد المنهي عنه، سواء أكان من العبادات، أم من المعاملات، ما دام المنهي عنه قد استوفى شروط صحته و أركانه كاملة، و إنّما يصح المنهي عنه مع الكراهة، و يقال: النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه. دلالة اللفظ على فساد المنهي عنه، إن كان من العبادات، و عدم دلالته على فساد المنهي عنه، إن كان من المعاملات. و إنّما دل اللفظ على فساد المنهي عنه في العبادات، لأنه يقصد بأدائها التقرب إلى اللّه تعالى، و لا يتقرب إلى اللّه بما ينهى عنه، و لأن العبادات تكليفات دينية، تعلقت بها أوامر اللّه، فإذا تعلّق مع ذلك بما نهاه، أدى ذلك إلى أنّ المؤدّى غير المأمور به و إلا كان الأمر و النهي واردين على محل واحد، فيكون التناقض و ذلك محال. و لا يدل على فساد المنهي عنه من المعاملات؛ لأن النهي لم يمسّ ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها، و لأنه ليس المقصود منها التقرب إلى اللّه تعالى، إذ هي من المباحات التي خير الشارع المكلف فيها.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص206)
sourceLink

دلالة الخطّ

هي إحدى الدلالات الخمس التي ذكرها الجاحظ،و قد قالوا:«القلم أبقى أثرا»و قالوا:«القلم مطلق في الشاهد و الغائب و هو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن» .
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص490)
sourceLink

دلالة العقد

هي إحدى الدلالات الخمس التي ذكرها الجاحظ،قال:«و أمّا القول في العقد و هو الحساب دون اللفظ و الخط فالدليل على فضيلته و عظم قدر الانتفاع به قول اللّه عز و جل: فٰالِقُ اَلْإِصْبٰاحِ وَ جَعَلَ‌ اَللَّيْلَ سَكَناً وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ حُسْبٰاناً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ اَلْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ‌ .و الحساب يشتمل على معان كثيرة و منافع جليلة و لو لا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن اللّه عزّ و جلّ معنى الحساب في الآخرة،و في عدم اللفظ و فساد الخط و الجهل بالعقد فساد جلّ النّعم و فقدان جمهور المنافع و اختلال كل ما جعله اللّه-عز و جل-لنا قواما و مصلحة و نظاما» .
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص490)
sourceLink

دلالة أصلية

-للّغة العربية-من حيث هي ألفاظ دالة على معان-نظران:أحدهما من جهة كونها ألفاظا و عبارات مطلقة،دالّة على معان مطلقة.و هي الدلالة الأصلية.و الثاني من من جهة كونها ألفاظا و عبارات مقيّدة،دالّة على معان خادمة، و هي الدلالة التابعة.فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة،و إليها تنتهي مقاصد المتكلّمين،و لا تختصّ بأمّة دون أخرى؛فإنّه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام،ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتّى له ما أراد من غير كلفة.و من هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأوّلين-ممّن ليسوا من أهل اللغة العربية- و حكاية كلامهم.و يتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب و الإخبار عنها.و هذا لا إشكال فيه.و أمّا الجهة الثانية فهي التي يختصّ‌ بها لسان العرب في تلك الحكاية و ذلك الإخبار؛فإنّ كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار،بحسب المخبر، و المخبر عنه،و المخبر به،و نفس الإخبار،في الحال و المساق،و نوع الأسلوب:من الإيضاح و الإخفاء،و الإيجاز،و الإطناب، و غير ذلك(شط،وفق 14،66،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص691)
sourceLink

دلالة تابعة

-للّغة العربية-من حيث هي ألفاظ دالة على معان-نظران:أحدهما من جهة كونها ألفاظا و عبارات مطلقة،دالّة على معان مطلقة.و هي الدلالة الأصلية.و الثاني من من جهة كونها ألفاظا و عبارات مقيّدة،دالّة على معان خادمة، و هي الدلالة التابعة.فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة،و إليها تنتهي مقاصد المتكلّمين،و لا تختصّ بأمّة دون أخرى؛فإنّه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام،ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتّى له ما أراد من غير كلفة.و من هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأوّلين-ممّن ليسوا من أهل اللغة العربية- و حكاية كلامهم.و يتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب و الإخبار عنها.و هذا لا إشكال فيه.و أمّا الجهة الثانية فهي التي يختصّ‌ بها لسان العرب في تلك الحكاية و ذلك الإخبار؛فإنّ كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار،بحسب المخبر، و المخبر عنه،و المخبر به،و نفس الإخبار،في الحال و المساق،و نوع الأسلوب:من الإيضاح و الإخفاء،و الإيجاز،و الإطناب، و غير ذلك(شط،وفق 16،66،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص696)
sourceLink

دلالة الحرف «عَنْ‌» في محدَث الاستعمال

يجري في الاستعمال مثل قولهم: تقرير عن مشكلة التعليم الأساسي، و محاضرة عن تربية الأسماك، و حلقة إذاعية عن النقد الأدبي. و يلاحظ أن «عن» في هذه التعبيرات غير دالة على المجاوزة التي هي المعنى الأصلي للحرف في ظاهره. و قد استبان للجنة أن «عن» في هذه الاستعمالات و نحوها تدل على معنى الاتصال، و التعلق و الارتباط. و قد نبه فقهاء اللغة إلى أن دلالة «عن» الأصلية على المجاوزة تتضمن معنى الإلصاق أو السببية أو الظرفية؛ بمعنى «في» و قد فسرت بذلك شواهد من المنثور و المنظوم في فصيح الكلام. فلهذا ترى اللجنة إجازة أمثال تلك الاستعمالات.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ج2 , ص811)
sourceLink

دلالة آيات القرآن و الأحاديث

-دلالة آيات القرآن و أحاديث الرسول على الأحكام لم تكن كلها في درجة واحدة،بل منها ما دلالته قطعية لا يحتاج أخذ الحكم منها إلى بذل جهد من المستدلّ‌،و هذا قليل،و منها ما دلالته ظنّية لوجود الاحتمال في دلالته، و هذا النوع يحتاج إلى إعمال الرأي و بذل الوسع للوصول إلى مراد الشارع فيكون الاجتهاد(شل،شلص،19،33)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص696)
sourceLink

مداخل هم ریشه الدَّلَالَة

الدال و اللام أصلان:أحدهما إبانة الشىء بأمارةٍ‌ تتعلّمها، و الآخَر اضطرابٌ‌ فى الشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص259)sourceLink

اسماء

التَّدْلِيلمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّلْدلةمصدر رباعی الدَّلْدَالمشتق رباعی الدُّلْدُلجامد غیر مصدری رباعی الدَّلَّالمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِدْلَالمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُنْدَلّمصدر میمی ثلاثی مزید باب انفعالالدَّلائِلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَدِلَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّالَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدِلّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالأَدْلَالجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَلَّلةمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالأَدِلَّاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّالّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّلَالَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدِّلَالَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّلَالمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُدَلِّلمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّلِيلَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّلَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالدِّلِّيلَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّدَلْدُلمصدر رباعی المَدْلُولمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِدْلَالِيّالدَّليلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَلَّلمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّلِيلِيّالدَّلّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.