الاِسْتِدْلَال

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنای الاِسْتِدْلَال

عِلْمُ الاسْتِدْلالِ الخَطّيّ

علم تفسير الخَطّ‍‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص480)
sourceLink

اسْتِدْلالُ

تَقْريرُ الدَّلِيلِ لإِثْباتِ المَدْلُولِ و قد يكونُ‌ مُطاوِعاً لدَلَّه الطَّريق
(
تاج العروس
, ج14 , ص243)
sourceLink

اِسْتِدْلاٰل

مصدر ¦¦
نَصْبُ‌ الحجَّة و الإتيان بالبيِّنة و الدَّليل:«دحَضَ‌ استدلالاً» ¦¦
بَحث عقليّ‌ منظَّم لبلوغ حقيقة مجهولة انطلاقًا من حقيقة معلومة،انتقال الذِّهن من أمر معلوم إلى أمر مجهول:«اسْتِدْلال مَنْطِقيّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص480)
sourceLink

ثابت نمودن سخن با دليل و برهان.
(
فرهنگ ابجدی
, ص56)
sourceLink

دليل آوردن و بدليل گرفتن و دليل خواستن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص195)
sourceLink

استدلال؛استنتاج،استنباط.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص202)
sourceLink

أَنْوارُ اسْتِدلال

أنوار تُشير إلى موقع سفينة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص480)
sourceLink

اِسْتِدْلاٰل على

اثباتِ‌...
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص202)
sourceLink

الاِسْتِدْلَال در اصطلاح

الاستدلال في أصول الفقه

الاستدلال بالأصل الأعمّ‌ على الفرع الأخصّ‌ غير صحيح؛ لأنّ‌ الأصل الأعمّ‌ كليّ‌، و هذه القضية المفروضة جزئية خاصة، و الأعمّ‌ لا إشعار له بالأخصّ‌، فالشرع و إن اعتبر كليّ‌ المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب أنّ‌ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد. (الشاطبي، الموافقات 1، 40، 6). ¦¦
الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علّة، و قياس دلالة، و قياس شبه، و قد وردت كلها في القرآن. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 1، 133، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص192)
sourceLink

الاستدلال. هو طلب الدلالة و النظر فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول. (الجصّاص، الأصول 4، 9، 18). ¦¦
الاستدلال على ضربين: أحدهما: يوصل إلى العلم بالمدلول. و هو النظر في دلائل العقليات، إذا نظر فيها من وجه النظر. و كثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليل واحد، قد كلّفنا فيها إصابة المطلوب. و الضرب الثاني: يوجب غلبة الرأي و أكبر الظن، و لا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب. و ذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد، و لم يكلّف فيها إصابة المطلوب. إذا لم ينصّب اللّه تعالى عليه دليلا قاطعا يفضي إلى العلم به، فيسمّى ذلك دليلا على وجه المجاز، تشبيها له بدلائل العقليات و دلائل أحكام الحوادث التي ليس لها إلا دليل واحد. (الجصّاص، الأصول 4، 9، 20).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص190)
sourceLink

يصحّ‌ إطلاق لفظ‍‌ الاستدلال على العقليات و الشرعيات جميعا، لأنّا قد نقول: استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس، و من جهة الاجتهاد، و إنما سمّي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة. (الجصّاص، الأصول 4، 12، 10). ¦¦
الاستدلال هو ترتيب اعتقادات أو ظنون، ليتوصّل به إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظنّ‌. (البصري، أصول الفقه 1، 10، 8). ¦¦
الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل به إلى علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم، فهو مستدلّ‌ عليه. (البصري، أصول الفقه 2، 552، 12). ¦¦
القياس و الاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات. و ذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك. لنا: أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة، و أقاويل متكافئة، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر و الاستدلال، فدلّ‌ على أن ذلك واجب. (فيروزأبادي الشيرازي، تبصرة أصول الفقه، 416، 3). ¦¦
الاستدلال هو طلب الدليل، و قد يكون ذلك من السائل للمسؤول و قد يكون من المسؤول في الأصول. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 3، 26). ¦¦
الاستدلال: هو طلب الدلالة. و قد يكون ذلك بالنظر و الرؤية. و قد يكون بالسؤال عنها. (الجويني، الجدل، 47، 10). ¦¦
الاستدلال عبارة عن استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب. و استحضار العلم بالشيء متوقّف على وجود ذلك الشيء: فالاستدلال متوقّف على وجود الدليل. (فخر الدين الرازي، أصول الفقه 2، 60، 15). ¦¦
(الاستدلال) في اللغة فهو استفعال من طلب الدليل و الطريق المرشد إلى المطلوب. و أمّا في اصطلاح الفقهاء، فإنّه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، و سواء كان الدليل نصّا أو إجماعا أو قياسا أو غيره؛ و يطلق تارة على نوع خاصّ‌ من أنواع الأدلّة. (الآمدي، إحكام الأحكام 4، 161، 5). ¦¦
لفظ‍‌ الاستدلال فيه إجمال، فإن أريد العبارة عن نظم الأدلّة، و الجواب عن الممانعات و المعارضات، فهذا قد يقال: إنّه لا يحسنه إلاّ من يحسن الجدل. و أما الاصطلاح المعيّن، و الترتيب المعيّن، أو اللفظ‍‌ المعيّن، فهذا بمنزلة اللغات، لا يعرفه إلاّ من يعرف تلك اللغة، و ليس هذا واجبا بلا ريب. و إن أريد به نفس طلب العلم بالشيء بالدليل و النظر فيما يدلّ‌ على الشيء، فهذا مركوز في فطرة جميع الناس، فإنه ما منهم من أحد إلاّ و عنده من نوع النظر و الاستدلال، بل و من نوع الجدال، بحسب ما هداه اللّه إليه من ذلك. (ابن تيمية، العقل و النقل 7، 439، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص191)
sourceLink

الاستدلال في علم الكلام

أمّا الاستدلال و النظر فهو تقسيم المستدل و فكره في المستدل عليه و تأمّله له؛ و قد يسمى ذلك أيضا دليلا و دلالة، مجازا و اتساعا لما بينهما من التعلق. و قد تسمّى العبارة المسموعة التي تنبئ عن استدلال القلب و نظره و تأمّله نظرا و استدلالا، مجازا و اتساعا لدلالتها عليه. (الباقلاني، التمهيد، 40، 1). ¦¦
إنّ‌ الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة و الحس. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 15، 6). ¦¦
كان (الأشعري) يقول إنّ‌ الاستدلال له معنيان: أحدهما انتزاع الدلالة، و الثاني المطالبة بالدلالة. فأمّا إذا كان انتزاعا للدلالة و استنباطا لها فإنّه قد يصحّ‌ من واحد و يكون ذلك حال المفكّر و الناظر. و أمّا إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة، فإنّه يكون مقتضيا لاثنين مطالب بالدلالة و مطالب بها. و كان يقول إنّ‌ المستدلّ‌ عليه هو المحكوم به و هو الحكم. و كان يقول إنّ‌ الاستدلال هو النظر و الفكرة من المفكّر و المتأمّل، و هو الاستشهاد و طلب الشهادة من الشاهد على الغائب. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 286، 13). ¦¦
أمّا ما معه يصحّ‌ الاستدلال فهو أن يمكن اعتقاد ما نستدلّ‌ عليه، و أن يكون من باب ما لا يعرفه المستدلّ‌ إمّا ضرورة أو بدلالة، و أن يجد إلى الدليل سبيلا لأنّه قد يجوز أن يمكن اعتقاده و لا يعرفه أصلا، و لكن يتعذّر إيراد دلالة عليه من حيث يكون من الأمور المغنية عنّا، فلا يوجد إلى الدليل الذي يدلّ‌ عليه سبيل. فمتى اجتمعت الشروط‍‌ الثلاثة أمكن الاستدلال. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 1، 167، 17). ¦¦
إعلم - أنّ‌ للاستدلال في العقل صورة، و هو أن يعلم الحكم و يعرف أنّه لو لا غيره لما ثبت، فيجعل ذلك طريقا لمعرفة ذلك الغير، لا على الطريق المقايسة. (عبد الجبار، المغني 17، 281، 13). ¦¦
إنّ‌ الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل به إلى علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم، فهو مستدلّ‌ عليه. و العلم الواقع بالتواتر، هذه سبيله. (البصري، أصول الفقه، 552، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص192)
sourceLink

دلالة الاستدلال بالخلق

- أمّا دلالة الاستدلال بالخلق (على أنّ محدث العالم واحد) فهو أنّه لو كان أكثر من واحد لتقلّب فيهم التدبير نحو أن تحوّل الأزمنة من الشتاء و الصيف، أو تحوّل خروج الإنزال و ينعها أو تقدير السماء/و الأرض، أو تسيير الشمس و القمر و النجوم، أو أغذية الخلق أو تدبير معاش جواهر الحيوان. فإذا دار كله على مسلك واحد، و نوع من التدبير، و انساق ذلك على سنن واحد، لا يتم بمدبرين؛ لذلك لزم القول بالواحد (م، ح، 21، 15)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص579)
sourceLink

الاستدلال باقتضاء النص

هو ما لم يعمل النص إلاّ بشرط تقدّمه عليه.
(
التعریفات الفقهیة
, ص24)
sourceLink

الاستدلال بإشارة النص

هو العمل بما ثبت بنظمه لغة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص24)
sourceLink

الاستدلال بدلالة النص

هو العمل بما ثبت بمعناه لغة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص24)
sourceLink

الاستدلال بعبارة النص

هو العمل بظاهر ما سيق له الكلام.
(
التعریفات الفقهیة
, ص24)
sourceLink

الاستدلال في الفلسفة

الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيّا، أو بالعكس فيسمّى استدلالا لمّيّا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر. (الجرجاني، التعريفات، 17، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص193)
sourceLink

الاستدلال في التاريخ

التاريخ دراسة تقوم أولا و قبل كل شيء على الاستدلال، فما معنى هذه العبارة‌؟ فلو قلت مثلا إنني رأيت فلانا منذ أسبوع على ما أذكر، فتلك عبارة غير تاريخية؛ و لكن لو أضفت إليها قولي «و ذاكرتي في هذا لا تخونني و لا تخدعني لأنني تسلّمت منه هذه الرسالة التي كتبها أمامي» كان ذلك بمثابة دليل استندت إليه لإثبات صدق عبارتي الأولى التي قلتها عن الماضي... و هنا تصبح العبارة تاريخية لأنها تعتمد على الاستدلال، و لأنها كتبت أو قيلت تبعا لأسلوب أو لمنهج البحث العلمي. فالاستدلال إذن هو الأساس في صياغة التاريخ و الاعتماد عليه هو الذي يعطي الباحث صفة المؤرّخ. (طالبي، مؤنس، مصطفى، بدوي، فلسفة التاريخ، 158، 20).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص193)
sourceLink

الاستدلال في اللّغة

الدليل: ما يستدلّ‌ به. و الدليل: الدالّ‌... و الاسم الدّلالة و الدّلالة... و دللت بهذا الطريق: عرفته. (لسان العرب، دلل، 248/11 - 249). ¦¦
الاستدلال في اللغة: طلب الدليل، و في عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ‌ أو إجماع أو غيرهما، و على نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ‌ و لا إجماع و لا قياس... اختلف في أنواع الاستدلال، و المختار أنه ثلاثة: الأول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة و إلاّ كان قياسا، و حاصله الأقيسة الاستثنائية؛ و الثاني: استصحاب الحال؛ و الثالث: شرع من قبلنا. و قالت الحنفية: و الاستحسان أيضا. و قالت المالكية: و المصالح المرسلة أيضا... الاستدلال: هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر و قيل العكس. و قيل: مطلقا، و بهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ‌ و إشارة النصّ‌ و دلالة النصّ‌ و اقتضاء النصّ‌... إذ النصّ‌ علّة و مؤثّر و أثره و معلوله الحكم. (كشاف الاصطلاحات، الاستدلال، 151/1-152). ¦¦
الاستدلال: هو تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثّر... و الاستدلال في عرف أهل العلم: تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر، أو بالعكس، أو من أحد الأمرين إلى الآخر. (الكليات، فصل الدال، الدليل، 322/2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص190)
sourceLink

الاستدلال في المنطق

إنّ‌ الاستدلال صنعة ما، تؤدّي إلى غرض. و كل صنعة فإنّها تتعلّق بمادّة و صورة، و بحسب اختلاف كل واحد من المادّة و الصورة يختلف المصنوع في الصنعة. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 6، 4). ¦¦
الغرض من الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 7، 3). ¦¦
إنّ‌ الاستدلال بالحقيقة إنّما يكون على مطلوب محدود. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 8، 10). ¦¦
قالوا (المنطقيون): لأنّ‌ الاستدلال إمّا أن يكون ب‍‌ «الكلّي» على «الجزئي»، أو ب‍‌ «الجزئي» على «الكلّي»، أو بأحد «الجزئيين» على الآخر. و ربّما عبّروا عن ذلك ب‍‌ «الخاص» و «العام»، فقالوا: إمّا أن يستدلّ‌ ب‍‌ «العام»، على «الخاص» أو «بالخاص» على العام أو بأحد «الخاصّين» على الآخر. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 166، 2). ¦¦
الاستدلال لا بد فيه من مقدّمتين بلا زيادة و لا نقصان»، فإن كان «الدليل» مقدمة واحدة قالوا: «الأخرى محذوفة»، و سمّوه هو «قياس الضمير». و إن كان مقدمات قالوا: «هي أقيسة مركّبة، ليس هو قياسا واحدا». فهذا قول باطل طردا و عكسا. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 173، 4). ¦¦
الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيء، و ملزومها، و لوازمها. و إذا تصوّرته الفطرة عبّرت عنه بأنواع من العبارات، و صوّرته في أنواع من صور الأدلّة، لا يختصّ‌ شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في «القياس». (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 1، 206، 7). ¦¦
الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصّين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنّا فساد هذا الحصر و التقسيم. (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 94، 2). ¦¦
إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا إنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى، و عند الاستدلال أي بعد الشروع فيه و قبل تكملته يسمّى مطلوبا، و يسمّى مع تمام الاستدلال نتيجة. (أبو عبد اللّه السنوسي، المنطق، 276، 33).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص193)
sourceLink

الاستدلال بالتّعليل

الاستدلال من استدل،و هو«تقرير الدليل لاثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر الى المؤثر فيسمى استدلالا إنيا،أو بالعكس و يسمى استدلالا لميا،أو من أحد الأثرين الى الآخر» . و ذكر ابن سنان الاستلال بالتعليل ،و هو ما يسمى في البديع حسن التعليل و لم يعرّفه و إنّما ذكر له قول أبي الحسن التهامي: لو لم تكن ريقته خمرة لما تثنّى عطفه و هو صاح و قوله: لو لم يكن أقحوانا ثغر مبسمها ما كان يزداد طيبا ساعة السّحر و قول البحتري: و لو لم تكن ساخطا لم أكن أذمّ الزمان و أشكو الخطوبا و قال ابن سنان إنّ قوله تعالى لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا جار هذا المجرى.و هذا من المذهب الكلامي عند البلاغيين.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص77)
sourceLink

الاستدلال بالتّمثيل

قال ابن سنان:«و أما الاستدلال بالتمثيل فان يزيد في الكلام معنى يدل على صحته بذكر مثال له» . كقول المعري: لو اختصرتم من الاحسان زرتكم و العذب يهجر للافراط في الخصر فدلّ على أنّ الزيادة فيما يطلب ربما كانت سببا للامتناع منه بتمثيل ذلك بالماء الذي لا يشرب لفرط برده و إن كان البرد فيه مطلوبا محمودا. و منه قول أبي تمام: أخرجتموه بكره من سجيته و النار قد تنتضى من ناضر السّلم و قوله: و إذا أراد اللّه نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود لو لا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود و قال ابن سنان إنّ من الاستدلال بالتمثيل على الوجه الصحيح قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان: و لكنّني كنت امرء لي جانب من الأرض فيه مستراد و مذهب ملوك و إخوان إذا ما لقيتهم أحكّم في أموالهم و أقرّب كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا ثم قال:«فاستدل النابغة على أنّه لا يستحق اللوم بمدحه آل جفتة و قد أحسنوا اليه بما مثّله من القوم الذين أنعم النعمان عليهم،فلما مدحوه لم يكونوا عنده ملومين».و هذا من المذهب الكلامي عند البلاغيين، أما الأبيات الاولى فهي من التمثيل أو الاستعارة بالتمثيل.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص77)
sourceLink

الاستدلال في أصول الفقه(تعلیق)

الاستدلال في عرف الأصوليين هو طلب الدلالة و النظر فيها قصد الوصول إلى العلم بالمدلول، و يصحّ‌ إطلاقه على العقليات و الشرعيات جميعا، لأن المجتهد يستطيع القول: استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس و من جهة الاجتهاد. و الأقيسة المستعملة فيه ثلاثة: قياس علّة، و قياس دلالة، و قياس شبه، و قد وردت جميعها في القرآن. (راجع: اجتهاد، استحسان، استصلاح، قياس).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص194)
sourceLink

الاستدلال في المنطق(تعلیق)

جاء الاستدلال ليغطّي بمفهومه المنطقي أنواع البراهين و الأحكام الاستقرائية و القياسية. لهذا اعتبر في المنطق التقليدي أحد أركان الفكر الذي يعتمد الطرق المباشرة ( ) في الانتقال من قضية إلى أخرى، أو يستدلّ‌ بطرق غير مباشرة ( ) لاستخراج نتيجة من مقدّمتين عن طريق القياس استنباطا أو استقراء. لم يقتصر هذا النوع من التفكير على العقليات في الفكر العربي، إنما تجاوزه إلى الشرعيات و الماورائيات بواسطة ما أسموه «الاستدلال بالشاهد على الغائب» نظرا إلى عدم كفاية الدليل البرهاني على المدلول غير المعيّن. فتجري مشابهة أو مقارنة أو عملية تصاعدية، تتكافأ فيها القرائن إلى حدّ ما حيث المصنوع يدلّ‌ على الصانع، و المنظّم على المنظّم افتراضا. طوّر المنطق الحديث، سيّما الرياضي منه، مجالات استخدام الاستدلال حيث يتمّ‌ الانتقال من قضايا مطروحة صادقة أم كاذبة إلى صدقية أو كذب قضايا مرتبطة بها، إضافة إلى حبك العلاقات الاستدلالية هذه و تفريعها. كذلك الأمر عند الانطلاق من مسلّمات للاستدلال على مسائل جديدة مستخرجة منها كما في علم المسلّمات () . (راجع: عكس القضية، عكس القياس، قضية، قياس).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص194)
sourceLink

الاستدلال المرسل

Unristricted Reasoning العمل بالمصلحة المرسلة. (ر: مصلحة مرسلة).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص55)
sourceLink

Unristricted reasoning العمل بالمصالح المرسلة. (- المصالح المرسلة)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص54)
sourceLink

اِسْتِدْلاٰل

تقرير المدلول سواء كان ذلك من الأثر الى المؤثر، فيسمى استدلالا إنيا، و بالعكس فيسمى استدلالا لميا أو من أحد الأثرين الى الآخر.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص21)
sourceLink

هو التفكر في حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظن ان كان مما طريقه غلبة الظن . و معنى ذلك ان الاستدلال هو الاهتداء بالدليل و الاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم. و التفكر فيها قد يكون على وجوه، و لذلك خصّ منها التفكر على وجه الطلب للعلم بالحكم المطلوب، أو لغلبة الظن في كثير من الأحكام التي ليس طريقها العلم كالأحكام الثابتة بأخبار الآحاد و القياس.
(
کتاب الحدود في الأصول
, ص41)
sourceLink

هو التأمل الذي يتضمن ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل بها الى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص262)
sourceLink

الاستدلال،في تعريف المذهب الشافعي،هو بقاء ما تحقق وجوده على ما كان عليه لعدم ثبوت التغيير.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص46)
sourceLink

تقرير المدلول سواء كان من الأثر إلى المؤثر، فيسمى استدلالا إنيا، و بالعكس فيسمى استدلالا لميا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر.
(
الدلیل الفقهي
, ص27)
sourceLink

في اللغة: طلب الدليل و عند الأصوليين: يطلق على إقامة الدليل مطلقا من النص أو الإجماع أو غيرها، أو على نوع خاصّ منه. و عند الميزانيين: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمى آنيّا أو بالعكس يسمّى لميّا.
(
التعریفات الفقهیة
, ص24)
sourceLink

- الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيّا، أو بالعكس فيسمّى استدلالا لميّا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (جر، ت، 17، 9) - التعليل هو انتقال الذهن من المؤثّر إلى الأثر كانتقال الذهن من النار إلى الدخان. و الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر. و قيل التعليل و هو إظهار علّية الشيء سواء كانت تامّة أو ناقصة (جر، ت، 63، 17)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص47)
sourceLink

هو علم الماهيّات الرّياضيّة المتحقّقة في المحسوسات. (الجمع بين رأيي الحكيمين/ 8)
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص17)
sourceLink

هو نظر القلب بعلم ما غاب عن الضّرورة و الحسّ‌. (الإنصاف/ 25) هو تقسيم المستدلّ‌، و فكره في المستدلّ عليه، و تأمّله له. (التّمهيد للباقلاّنيّ‌/ 40) هو الفكر و النّظر. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 25/12) هو التأمّل الّذي يتضمّن ترتيب اعتقادات، أو ظنون ليتوصّل بها إلى الوقوف على الشّيء باعتقاد أو ظنّ‌. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 151) يعبّر به عن شيئين: أحدهما، عن طلب الدّلالة، و الآخر، عن النّظر في الدّلالة، طلبا لما يقضى إليه. (الرسائل العشر/ 84) مشترك بين النظر في الدلالة، و بين طلب الدليل. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 220) يطلق في العرف على إقامة الدّليل مطلقا، من نصّ أو إجماع أو غيرهما. تقرير الدّليل لإتيان المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر أو بالعكس. (الكليّات/ 42) ←الدّليل، النّظر.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص18)
sourceLink

- إن قال قائل زيدوني وضوحا في صحّة النظر، قيل له قول اللّه تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام لمّا رأى الكوكب قٰالَ هٰذٰا رَبِّي فَلَمّٰا أَفَلَ‌ قٰالَ لاٰ أُحِبُّ اَلْآفِلِينَ فَلَمّٰا رَأَى اَلْقَمَرَ بٰازِغاً قٰالَ‌ هٰذٰا رَبِّي فَلَمّٰا أَفَلَ قٰالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ‌ اَلْقَوْمِ اَلضّٰالِّينَ (الأنعام: 76-77) فجمع عليه السلام القمر و الكوكب في أنّه لا يجوز أن يكون واحد منهما إلها ربّا لاجتماعهما في الأفول. و هذا هو النظر و الاستدلال الذي ينكره المنكرون و ينحرف عنه المنحرفون (ش، ل، 9، 15) - إنّ اللّه جلّ ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن الحسن وجهين: أحدهما الاستدلال بالذي عاين إذا اتصل الغائب بالذي عاين كاتصال دخان بالنار، و ضياء الشمس بها، و كاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة و البنيان و نحو ذلك. و الثاني الخبر ينبئ عن حال ذلك نحو البلدان النائية و الأحوال المتغيرة و الأمور النازلة، معروف ذلك عند جميع العقلاء، و بذلك معرفة الإنسان الأجناس و الفصول و الأنواع، و أنواع الطب و اللسان و علوم الصناعات و الحروب و غير ذلك (م، ح، 183، 14) - إن قال قائل: فعلى كم وجه ينقسم الاستدلال‌؟ قيل له: على وجوه يكثر تعدادها: فمنها: أن ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو أقسام يستحيل أن تجتمع كلّها في الصحة و الفساد، فيبطل الدليل أحد القسمين، فيقضي العقل على صحة ضدّه؛ و كذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام صحّح العقل الباقي منها لا محالة؛ نظير ذلك علمنا باستحالة خروج الشيء عن القدم و الحدث؛ فمتى قام الدليل على حدثه بطل قدمه، و لو قام على قدمه لأفسد حدثه. و منها أن يجب الحكم و الوصف للشيء في الشاهد لعلّة ما، فيجب القضاء على أنّ من وصف بتلك الصفة في الغائب فحكمه في أنّه مستحقّ لها لتلك العلّة حكم مستحقّها في الشاهد؛ لأنّه يستحيل قيام دليل على مستحقّ‌ الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها؛ و ذلك كعلمنا أن الجسم إنما كان جسما لتأليفه، و أن العالم إنما كان عالما لوجود علمه؛ فوجب القضاء بإثبات علم كل من وصف بأنه عالم، و تأليف كل من وصف بأنه جسم أو مجتمع لأنّ‌ الحكم العقلي المستحقّ لعلة لا يجوز أن يستحقّ مع عدمها و لا لوجود شيء يخالفها؛ لأنّ ذلك يخرجها عن أن تكون علة للحكم. و من ذلك أن يستدلّ بصحة الشيء على صحة مثله، و ما هو في معناه، و باستحالته على استحالة مثله و ما كان بمعناه، كاستدلالنا على إثبات قدرة القديم، سبحانه، على خلق جوهر و لون مثل الذي خلقه، و إحياء ميت مثل الذي أحياه، و خلق الحياة فيه مرة أخرى بعد أن أماته، و على استحالة خلق شيء من جنس السواد و الحركات لا في مكان في الماضي كما استحال ذلك في جنسهما الموجود في وقتنا هذا. و قد يستدل بتوقيف أهل اللغة لنا على أنّه لا نار إلا حارة ملتهبة، و لا إنسان إلا ما كانت له هذه البنية على أن كل من خبّرنا من الصادقين بأنّه رأى نارا أو إنسانا، و هو من أهل لغتنا، يقصد إلى إفهامنا أنّه ما شاهد إلاّ مثل ما سمّي بحضرتنا نارا أو إنسانا، لا نحمل بعض ذلك على بعض، لكن بموجب الاسم، و موضوع اللغة، و وجوب استعمال الكلام على ما استعملوه، و وضعه حيث وضعوه. و قد يستدلّ بالمعجزة على صدق من ظهرت على يده. لأنّها تجري مجرى الشهادة له؛ و يستدل على صدق المخبر الذي أخبر عنه النبي، صلى اللّه عليه، أنّه لا يكذب؛ و كذلك يستدل بخبر من خبّر عن صدقه صاحب المعجزة على صدق من أخبر عنه أنّه لا يكذب. و قد يستدل أيضا على بعض القضايا العقلية و على الأحكام الشرعية بالكتاب، و السنّة و إجماع الأمة و القياس الشرعي المنتزع من الأصول المنطوق بها، و ما جرى مجرى القياس على العلّة من ضرب الاجتهاد الذي يسوغ الحكم بمثله من الشرع على مذهب القائسين (ب، ت، 38، 5) - أمّا الاستدلال و النظر فهو تقسيم المستدل و فكره في المستدل عليه و تأمّله له؛ و قد يسمى ذلك أيضا دليلا و دلالة، مجازا و اتساعا لما بينهما من التعلق. و قد تسمّى العبارة المسموعة التي تنبئ عن استدلال القلب و نظره و تأمّله نظرا و استدلالا، مجازا و اتساعا لدلالتها عليه (ب، ت، 40، 1) - أمّا سبيل العلم بكلام الذراع و تسبيح الحصى و حنين الجذع و جعل قليل الطعام كثيرا و أشباه ذلك من أعلامه، عليه السلام فهو نظر و استدلال لا اضطرار (ب، ت، 115، 10) - إنّ الاستدلال هو: نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة و الحس (ب، ن، 15، 6) - كان (الأشعري) يقول إنّ الاستدلال له معنيان، أحدهما انتزاع الدلالة و الثاني المطالبة بالدلالة. فأمّا إذا كان انتزاعا للدلالة و استنباطا لها فإنّه قد يصحّ من واحد و يكون ذلك حال المفكّر و الناظر. و أمّا إذا كان الاستدلال بمعنى المطالبة بالدلالة فإنّه يكون مقتضيا لاثنين مطالب بالدلالة و مطالب بها. و كان يقول إنّ المستدلّ عليه هو المحكوم به و هو الحكم. و كان يقول إنّ الاستدلال هو النظر و الفكرة من المفكّر و المتأمّل، و هو الاستشهاد و طلب الشهادة من الشاهد على الغائب (أ، م، 286، 13) - أمّا ما معه يصحّ الاستدلال فهو أن يمكن اعتقاد ما نستدلّ عليه، و أن يكون من باب ما لا يعرفه المستدلّ إمّا ضرورة أو بدلالة، و أن يجد إلى الدليل سبيلا لأنّه قد يجوز أن يمكن اعتقاده و لا يعرفه أصلا، و لكن يتعذّر إيراد دلالة عليه من حيث يكون من الأمور المغنية عنّا، فلا يوجد إلى الدليل الذي يدلّ عليه سبيل. فمتى اجتمعت الشروط الثلاثة أمكن الاستدلال و إن افتقر صحّة استدلاله و نظره حتى يحصل له العلم إلى ما هو مذكور في موضعه من شرائط النظر. ثم يكون النظر فيما سبيله ما قدّمناه هو على الوجهين اللذين ذكرناهما من طريقة النظر و الدلالة (ق، ت 1، 167، 17) - إنّ الذي يجب أن يعتمد أنّا نعلم باضطرار مفارقة الفاعل للجماد، في الوجه الذي نعلم من حاله باضطرار و هو صحّة قصده إلى تصرّفه و وقوعها بحسب قصده. فأمّا ما لا يعلم من حال الفاعل منّا إلاّ بالاستدلال فهو أنّ العلم الضروريّ بأنّه مفارق فيه للجماد بحال محال، لأنّ إثبات تلك الصفة للمريد منّا إذا لم يعلم إلاّ باكتساب، فكيف يعلم باضطرار انتفاءها عن غيره‌؟ (ق، غ 8، 7، 8) - حكى عنه (أبو علي) أنّه (أبو الهذيل) قال: في المعرفة: إنّها الاستدلال، لأنّ العارف لا بدّ من كونه مستدلّا. و أفسد ذلك، بأنّه قد يتعذّر عليه الاستدلال، و إن عرف و علم؛ و قد يستدلّ‌ على الشيء، و هو غير عارف به. و ذكر، أنّ‌ الاستدلال هو الفكر و النظر؛ فإذا لم يكونا من العلم بسبيل، فكذلك الاستدلال. و الاستدلال و الفكر لا يصحّ إلاّ و قد تقدّم علمه بالدليل، و هو غير عالم بالمدلول؛ و إن كان علما، لم يصحّ‌، لتقدّمه على الاستدلال؛ و إن كان علما بالمدلول، لم يصحّ‌، لاستحالة كونه عالما في تلك الحال (ق، غ 12، 25، 12) - اعلم - أنّ للاستدلال في العقل صورة، و هو أن يعلم الحكم و يعرف أنّه لو لا غيره لما ثبت، فيجعل ذلك طريقا لمعرفة ذلك الغير، لا على الطريق المقايسة؛ و على هذا الوجه قلنا: إنّ‌ تصرّف الفاعل، و وجوب وقوع أفعاله بحسب دواعيه و إرادته، يدلّ على أنّه حدث من جهته، و على أنّه قادر عليه؛ و مثل هذه الصورة قد يحصل في الشرعيات، فكما لا يمتنع التعبّد بالقياس لصحّته فيها؛ فكذلك القول في الاستدلال. و قد يكون في العقليّات ما يعرف من طريق الاستدلال، و يتعلّق بغالب الظنّ فغير ممتنع مثله في الشرعيّات، و إن كان لا بدّ في الشرعيّات من أصول شرعيّة، كما لا بدّ في العقليّات من أصول عقليّة (ق، غ 17، 281، 13) - إنّ الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل به إلى علم آخر. فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم، فهو مستدلّ عليه. و العلم الواقع بالتواتر، هذه سبيله (ب، م، 552، 12) - إنّ من حق الاستدلال أن لا يسبق العلم بالمدلول قبل الدلالة (ن، د، 548، 13) - إنّا نعلم في الجملة، أنّ القادر يصحّ منه الفعل على وجه الاضطرار، فيصحّ في كيفيّته أن يعلم على وجه الاضطرار، و لا يعلم ماله يصير الجبل ثقيلا، و ماله تصير الخردلة لها حظ من الثقل. فكلّ ذلك يعلم باستدلال، و لهذا صحّ‌ في كثير من المتكلّمين، أن يقولوا في هذه الحركات أنها مبتدأة، لا أنّها واجبة عن اعتماد في الجسم، حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما يتحرّك بالرياح الشديدة، أنّه مبتدأ و ليس بمتولّد. و في المتكلّمين عالم ينفون التولّد أصلا (ن، م، 231، 12) - يقال في الاستدلال، أنّه يرد إلى ما يتعلّق النظر به، فيكون العلم بالمدلول مردودا إلى العلم بالدلالة (ن، م، 313، 16) - ذهب أبو القاسم إلى أنّ ما يعلم باستدلال، لا يجوز أن يعلم باضطرار، و كذلك حال ما يعلم باضطرار، في أنّه لا يجوز أن يعلم باستدلال. و ذهب شيوخنا إلى أنّ كل ما يعلم باستدلال، يجوز أن يعلم باضطرار، و يجوز في بعض ما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال (ن، م، 330، 14) - قد ذكر بعض من ينسب إلى البغداديين أنّ‌ الاستدلال و الاستنباط هو ضمّ معلوم إلى معلوم لتنتج البديهة منهما معلوما (ن، م، 345، 12) - إنّ الاستدلال هو النظر المؤدّي إلى المعرفة، لأنّ هذا السبر يفيد الطلب في اللغة، فيجب أن يكون المراد به ما ذكرناه (ن، م، 345، 14) - قالوا (المعتزلة) إنّ الاضطرار ما علم بالحواس أو بأوّل العقل، و ما عداه فهو ما عرف بالاستدلال (ح، ف 3، 180، 15) - الاستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيا، أو بالعكس و يسمّى استدلالا لمّيا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (ج، ت، 39، 7) - الاستدلال هنا: التعبير عمّا اقتفى أثره و توصّل به إلى المطلوب. و يسمّى ذلك التعبير دليلا و حجّة إن طابق الواقع ما توصل به إليه، و إلاّ فشبهة، و يعرف كونه شبهة بإبطاله بقاطع في القطعيّات و الظنّيات معا، أو ظنّي يستلزمه الخصم، أو يدلّ على صحّة كونه دليلا، قاطع في الظنّيات لا بغيرها (ق، س، 57، 15)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص100)
sourceLink

Inference ,research for the proof
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1523)
sourceLink

- النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم، من غير أن يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول، و هو الذي يسمّيه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على الغائب (ف، ق، 45، 9) - إنّ الاستدلال صنعة ما، تؤدّي إلى غرض. و كل صنعة فإنّها تتعلّق بمادّة و صورة، و بحسب إختلاف كل واحد من المادّة و الصورة يختلف المصنوع في الصنعة (س، ق، 6، 4) - الغرض من الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب (س، ق، 7، 3) - إنّ الاستدلال بالحقيقة إنّما يكون على مطلوب محدود (س، ق، 8، 10) - الغرض في الاستدلال حصول علم أو ظنّ على سبيل اكتساب (مر، ت، 106، 6) - الاستدلال ب‍ «الكلّي» على «الجزئي» هو «قياس الشمول»؛ و ب‍ «الجزئي» على «الكلّي» هو «الاستقراء»، إمّا «التام» إن علم شموله للأفراد، و إلاّ ف‍ الناقص (ت، ر 1، 32، 23) - الاستدلال بأحد «الجزئيين» على الآخر هو «قياس التمثيل» (ت، ر 1، 32، 25) - استدلال ب‍ «قياس التمثيل»، و هم يزعمون أنّه لا يفيد اليقين - بل الظنّ‌. فإذا كانوا علموا القضيّة الكليّة بقياس التمثيل رجعوا في اليقين إلى ما يقولون إنّه لا يفيد إلاّ الظنّ (ت، ر 1، 127، 8) - الاستدلال على الربّ تعالى بذكر آياته (ت، ر 1، 158، 4) - قالوا (المنطقيون): لأنّ الاستدلال إمّا أن يكون ب‍ «الكلّي» على «الجزئي»، أو ب‍ «الجزئي» على «الكلّي»، أو بأحد «الجزئيين» على الآخر. و ربّما عبّروا عن ذلك ب‍ «الخاص» و «العام»، فقالوا: إمّا أن يستدلّ ب‍ «العام»، على «الخاص» أو «بالخاص» على العام أو بأحد «الخاصّين» على الآخر (ت، ر 1، 166، 2) - الاستدلال ب‍ «الجزئيات» على الكلّي» هو «الاستقراء» (ت، ر 1، 166، 9) - الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة و لا نقصان»، فإن كان «الدليل» مقدمة واحدة قالوا: «الأخرى محذوفة»، و سمّوه هو «قياس الضمير». و إن كان مقدمات قالوا: «هي أقيسة مركّبة، ليس هو قياسا واحدا». فهذا قول باطل طردا و عكسا (ت، ر 1، 173، 4) - الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيء، و ملزومها، و لوازمها. و إذا تصوّرته الفطرة عبّرت عنه بأنواع من العبارات، و صوّرته في أنواع من صور الأدلّة، لا يختصّ شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في «القياس» (ت، ر 1، 206، 7) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر 2، 94، 2) - (الاستدلال) بظهور «الثريا» على ظهور ما قرب منها مشرقا، و مغربا، و يمينا، و شمالا، من الكواكب، كان استدلالا بجزئي على جزئي لتلازمهما، و ليس ذلك من «قياس التمثيل». و إن قضي به قضاء كليّا كان استدلالا بكلّي على كلّي، و ليس استدلالا بكلّي على جزئي، بل بأحد الكلّيين المتلازمين على الآخر (ت، ر 2، 169، 16) - إن تخصيص الاستدلال بمقدّمتين باطل (ت، ر 2، 174، 16) - إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا أنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى، و عند الاستدلال أي بعد الشروع فيه و قبل تكملته يسمّى مطلوبا، و يسمّى مع تمام الاستدلال نتيجة (و، م، 276، 33)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص27)
sourceLink

هو إثبات قاعدة أو صحّة استعمال كلمة أو تركيب، أو عكس ذلك بالرجوع إلى أدلَّة النحو. انظر: أدلّة النحو.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص33)
sourceLink

تقرير الدليل لاثبات المدلول سواء كان ذلك من الاثر الى المؤثر فيسمى استدلالا انيا أو بالعكس و يسمى استدلالا لميا أو من أحد الاثرين الى الآخر.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص7)
sourceLink

[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference) [في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference) في اللغة طلب الدليل، و في عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، و على نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس؛ و لا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء و الخفاء بسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ و الإجماع و القياس في موضعه. و قيل مكان قولنا و لا قياس، و لا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، و بالقياس في معنى الأصل، و كذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي و حاشيته للمحقق التفتازاني. و بالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا و على إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس، و هو المأخوذ به، و قيل هو ما ليس بنصّ و لا إجماع و لا قياس علته. ثم في العضدي و حاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم و لا يكون دليلا ما لم يعيّن، و إنما الدليل ما يستلزم الحكم و هو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. و قيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلاّ ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، و قولنا وجد السبب فوجد الحكم و نحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه و هو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، و القائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ و الإجماع و القياس. و قيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، و إلاّ فهو من قبيل ما ثبت به و ليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به و إجماع إن ثبت به و قياس إن ثبت به، و هذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، و كلّ حكم وجد سببه فهو موجود، و الكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ و الإجماع و القياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، و إن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا. اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، و المختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة و إلاّ كان قياسا، و حاصله الأقيسة الاستثنائية. و الثاني استصحاب الحال. و الثالث شرع من قبلنا. و قالت الحنفية و الاستحسان أيضا. و قالت المالكية و المصالح المرسلة أيضا. و قال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. و نفى قوم شرع من قبلنا. و قوم الاستصحاب. و قال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، و منها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، و منها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني و الاستثنائي، و ذكر الأشكال الأربعة و شروطها و ضروبها و الاستثنائي بقسميه و المنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: و منها استصحاب الحال، انتهى. ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، و قد يخصّ الأول باسم التعليل و الثاني باسم الاستدلال. و قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: و الأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى. و بالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين و المتكلّمين، و تعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا. و في كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر و قيل بالعكس. و قيل مطلقا، و بهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ و إشارة النصّ و دلالة النصّ و اقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة و مؤثّر و أثره و معلوله الحكم كما لا يخفى، و بالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الدليل الآنيّ يسمّى مستدلاّ انتهى، إذا الدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، و التعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر و يسمّى ذلك الدليل دليلا لمّيّا، و قد يطلق المستدل على المعلّل و هو الشارع في الدليل اللّميّ، و قد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى.
(
موسوعه کشاف
, ص151)
sourceLink

تقرير الدليل لاثبات المطلوب و النظر فيه و هو على نوعين اني و لمي لانه ان كان من الاثر الى المؤثر يسمى استدلالا إنيا كالاستدلال من الحمى الى تعفن الاخلاط و ان كان من المؤثّر الى الاثر يسمى استدلالا لمّيّا كالاستدلال من تعفن الاخلاط الى الحمى*و قد يخص الاول باسم الاستدلال و الثانى بالتعليل*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص100)
sourceLink

طلب الدليل. Reasoning,argumentation,deducation طلب الدليل الشرعي، للتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي، سواء أكان الدليل من النصوص أم من غيرها. التفكر في حال المنظور فيه، طلبا للعلم بما هو نظر فيه، أو لغلبة الظنّ، إن كان مما طريقه غلبة الظن. إيراد دليل، ليس بنصّ، و لا إجماع، و لا قياس، مثل الاستصحاب، و المصالح المرسلة، و شرع من قبلنا. هو ما يكون الإلحاق فيه، بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع، و يسمى تنقيح مناط. (ر: تنقيح مناط).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص55)
sourceLink

-الاستدلال.هو طلب الدلالة و النظر فيها، للوصول إلى العلم بالمدلول(جص،فص 4، 18،9) -الاستدلال على ضربين:أحدهما:يوصل إلى العلم بالمدلول.و هو النظر في دلائل العقليات،إذا نظر فيها من وجه النظر.و كثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليل واحد،قد كلّفنا فيها إصابة المطلوب. و الضرب الثاني:يوجب غلبة الرأي و أكبر الظن،و لا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب. و ذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد،و لم يكلّف فيها إصابة المطلوب. إذا لم ينصّب اللّه تعالى عليه دليلا قاطعا يفضي إلى العلم به،فيسمّى ذلك دليلا على وجه المجاز،تشبيها له بدلائل العقليات و دلائل أحكام الحوادث التي ليس لها إلا دليل واحد (جص،فص 20،9،4) -الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان:أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة،أو منصوص عليها،فيردّ بها الفرع إلى أصله، و تحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما.و إنما صار هذا من باب الاجتهاد-و إن كان قياسا- من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه و كانت كالأمارة، و كان طريق إثباتها علامة للحكم:الاجتهاد، و غالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب،فلذلك كان طريقه الاجتهاد. و الضرب الآخر من الاجتهاد:هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل،كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها،و كتقويم المستهلكات،و جزاء الصيد،و الحكم بمهر المثل،و نفقة المرأة، و المتعة،و نحوها.فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن،من غير علة يقاس بها فرع على أصله.و الضرب الثالث:الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس(جص، فص 8،12،4) -يصحّ إطلاق لفظ الاستدلال على العقليات و الشرعيات جميعا،لأنا قد نقول:استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس،و من جهة الاجتهاد،و إنما سمّي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة(جص، فص 10،12،4) -الاستدلال هو ترتيب اعتقادات أو ظنون، ليتوصّل بها إلى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظنّ‌(بص،مع 8،10،1) -الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل به إلى علم آخر.فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم، فهو مستدل عليه(بص،مع 12،552،2) -الاستنباط ضربان:قياس،و استدلال(بص، مع 15،929،2) -من الاستدلال ما يؤدّي إلى مذهب صحيح إذا كان الإستدلال صحيحا مرتّبا ترتيبا قويما(حز، حكا 8،14،1) -الاستدلال-طلب الدليل من قبل معارف العقل و نتائجه أو من قبل إنسان يعلم(حز، حكا 15،39،1) -الاستدلال هو غير الدليل،لأنه قد يستدلّ من لا يقع على الدليل وقد يوجد الاستدلال و هو طلب الدليل ممن لا يجد ما يطلب،و قد يرد الدليل مهاجمة على من لا يطلبه،إما بأن يطالعه في كتاب،أو يخبره به مخبر،أو يثوب إلى ذهنه دفعة،فصحّ أن الاستدلال غير الدليل،و صحّ أن دليلنا غير خارج عن النص أو الإجماع أصلا،و أنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط (حز،حكا 21،107،5) -الإجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدّية إليها،لا من حيث لا يؤدّي إليها، و الطلب كما ذكرنا هو الاستدلال،فالاستدلال و الاجتهاد شيء واحد،و قد يستدل من لا يقع على حقيقة الدليل(حز،حكا 11،139،5) -الاستدلال:هو التفكّر في حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه،أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن(بج،حكف 1، 14،47) -لا يجوز الاستدلال بالقرائن.هذا قول أكثر أصحابنا،و ذهب بعض أصحابنا إلى صحّة الاستدلال به(بج،حكف 11،606،2) -الاستدلال بالقران لا يجوز.و من أصحابنا من قال:يجوز،و هو قول المزنى.لنا:هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر،فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر من جهة اللفظ،كما لو وردا غير مقترنين،و يدلّ عليه هو أنه إذا جمعت بين شيئين علة في حكم،لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام،فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع،لم يجب أن يستويا في جميع الأحكام(شي،تبص،2،229) -القياس و الاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات.و ذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك.لنا:أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة،و أقاويل متكافئة،لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر و الاستدلال،فدلّ على أن ذلك واجب (شي،تبص،3،416) -الاستدلال هو طلب الدليل،و قد يكون ذلك من السائل للمسئول و قد يكون من المسئول في الأصول(شي،جا،26،3) -الاستدلال:هو طلب الدلالة.و قد يكون ذلك بالنظر و الرؤية.و قد يكون بالسؤال عنها (جون،جهك،10،47) -الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصّل بها إلى علم آخر فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو مستدلّ عليه،و العلم الواقع بالتواتر هذه سبيله (كلو،تم 2،24،3) -القياس العقلي و الاستدلال،طريق لإثبات الأحكام العقلية،نصّ عليه،و به قال عامة العلماء،و قال قوم حجج العقول باطلة،و النظر حرام و الواجب التقليد.و دليلنا:قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ (الحشر:2)(كلو، تم 9،360،3) -ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر،فلا بدّ من اجتهاد و استدلال،و لأن المقلّد يجوز كذبه،فلا يمكن إدراك الحق من جهته(كلو، تم 13،362،3) -الاستدلال عبارة:عن استحضار العلم بأمور يلزم من وجودها وجود المطلوب.و استحضار العلم بالشيء-متوقّف على وجود ذلك الشيء:فالاستدلال متوقّف على وجود الدليل (رز،مح 15،60،2) -(الاستدلال)في اللغة فهو استفعال من طلب الدليل و الطريق المرشد إلى المطلوب.و أمّا في اصطلاح الفقهاء،فإنّه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل،و سواء كان الدليل نصّا أو إجماعا أو قياسا أو غيره؛و يطلق تارة على نوع خاصّ من أنواع الأدلّة(أمد،حكم 5،161،4) -الإستدلال يطلق على ذكر الدليل و يطلق على نوع خاص،و هو المقصود،فقيل ما ليس بنص و لا إجماع و لا قياس،و قيل و لا قياس علة، فيدخل نفي الفارق و التلازم،و أما نحو وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط فقيل دعوى دليل و قيل دليل،و على أنه دليل قيل إستدلال و قيل إن أثبت بغير الثلاثة(حا،تلو 2، 23،280) -مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين و الفرق بي المختلفين؛فإنه إما استدلال بمعيّن على معيّن أو بمعيّن على عام، أو بعام على معيّن أو بعام على عام؛فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال(جو، علم 5،131،1) -الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة:قياس علة،و قياس دلالة،و قياس شبه،وقد وردت كلها في القرآن(جو،علم 22،133،1) -الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ‌ غير صحيح؛لأنّ الأصل الأعمّ كليّ‌،و هذه القضية المفروضة جزئية خاصة،و الأعمّ لا إشعار له بالأخصّ‌،فالشرع و إن اعتبر كليّ‌ المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟فالجواب أنّ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد(شط،وفق 1، 6،40) -الأدلّة الشرعية ضربان:أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض.و الثاني ما يرجع إلى الرأي المحض.و هذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة،و إلاّ فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر،كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلاّ إذا استند إلى النقل.فأمّا الضرب الأول فالكتاب و السنة.و أمّا الثاني فالقياس و الإستدلال و يلحق بكل واحد منهما وجوه،إمّا باتفاق و إما باختلاف.فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به،و مذهب الصحابي، و شرع من قبلنا؛لأنّ ذلك كلّه و ما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد.و يلحق بالضرب الثاني الإستحسان و المصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري(شط،وفق 8،41،3) -(الاستدلال)ثلاثة التلازم و شرائع من قبلنا و الاستصحاب،و قيل و الاستحسان و قيل المصالح المرسلة(تف،نهي 32،17،2) -كان الشافعي رضي اللّه عنه يسمّي القياس استدلالا،لأنّه فحص و نظر،و يسمّي الاستدلال قياسا،لوجود التعليل فيه(زر، بحر 12،11،5) -الاستدلال و هو في اصطلاحهم ما ليس بنص و لا إجماع و لا قياس.لا يقال هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض و هو تعريف بالمساوي في الجلاء و الخفاء بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم لأنّه قد سبق العلم بالنص و الإجماع و القياس.و اختلفوا في أنواعه فقيل هي ثلاثة: (الأول)التلازمن بين الحكمين من غير تعيين علّة و إلا كان قياسا.(الثاني)استصحاب الحال.(الثالث)شرع من قبلنا.قالت الحنفية و من أنواعه نوع رابع و هو الاستحسان و قالت المالكية و من أنواعه نوع خامس و هو المصالح المرسلة(شو،فح،24،219) -(الاستدلال على)أنواع:الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة و إلا كان قياسا. الثاني استصحاب الحال.الثالث شرع من قبلنا و قالت الحنفية.الرابع منها الاستحسان و قالت المالكية.الخامس منها هو المصالح المرسلة (صد،أمل،9،174) -"من الاستدلال:المصالح المرسلة،و هي عبارة عن وصف مناسب ترتّبت عليه مصلحة العباد،و اندفعت به عنهم مفسدة،لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه و لا بجنسه في شيء من الأحكام،و لم يعلم منه إلغاء له و بذلك سمّي مرسلا،لأن المرسل في اللغة المطلق، فكأن هذا الوصف المناسب قد أطلق عن الاعتبار و الإهدار".((محمد عبد اللّه بن حميد السالمي الإباضي في كتابه"طلعة الشمس"، شرح الألفية المسمّاة"شمس الأصول")) (زرق،صلح،4،81) -الدليل في اللغة يطلق على الدالّ أي المرشد. و هو الناصب للدليل الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي.كما يطلق على ما يستدلّ به أي ما به الإرشاد.جاء في مختار الصحاح:الدليل ما يستدلّ به أو الدّال أيضا و قد دلّه على الطريق دلالة و دلولة.فالعلامات التي توضع في مفترق الطرق لتدلّ عليها تسمّى دليلا،و الذي وضعها يسمّى دليلا أيضا،و الخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدلّه عليه يسمّى دليلا كما أن كلامه المرشد إليه يسمّى دليلا أيضا.و في الاصطلاح الشرعي يراد به ما يمكن التوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظنّ‌.و خصّه فريق من العلماء.بما يستفاد منه حكم قطعي،و أما ما يستفاد منه حكم ظنّي فيسمّى أمارة.و على الأول ينقسم الدليل إلى قطعي و ظنّي.كما ينقسم على الرأيين إلى نقلي كالنصوص و العرف و الإجماع،و عقلي كالقياس و الاستحسان و الاستصلاح كما سيأتي توضيحه.و الاستدلال لغة هو طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسّي أو معنوي. و في اصطلاح الأصوليين.هو طلب الدليل الشرعي للتوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي.غير أنهم اختلفوا في ذلك الدليل المطلوب.فالجمهور يذهبون إلى أنه مطلق الدليل.سواء كان نصّا من القرآن أو السنّة أو غير نص كالإجماع و القياس و الاستصلاح و غيرها.و هو بهذا المعنى يرادف الاجتهاد. و يرى البعض أنه دليل خاص و هو ما عدا النص و الإجماع و القياس،فيشمل الاستحسان و الاستصلاح و الاستصحاب فيكون غير مرادف للاجتهاد بل يكون نوعا منه(شل، شلص،12،51) -الاستدلال في اللغة،هو استفعال من طلب الدليل و الطريق المرشد إلى المطلوب.و أما في اصطلاحات الفقهاء،"فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل،و سواء كان الدليل نصّا أو إجماعا أو قياسا أو غيره.و يطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلّة..."و هي ما تسمّى استصلاحا و استحسانا(عج،أصل،3،222) -الاستدلال؛فهو مشتق من الدّليل،و كلّ من توصّل بدلالة إلى حكم من الأحكام كان مستدلاّ عليه،سواء كان ذلك الدّليل نصّا،أو قياسا،عند من جعل القياس الشّرعيّ دلالة في الشّرع،فصار قولنا"استدلال"أعمّ من قولنا "قياس"(م،ذر 2،672،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص135)
sourceLink

1,2,3.inference,reasoning, argumentation,4.refinement of...5.analogy,deduction 1 - طلب الدليل. 2 - ذكر الدليل. 3 - نوع خاص من الأدلّة المختلف فيها، من قبيل الاستحسان و الاستصحاب و الملازمات العقلية، و أوّل من استعمله بهذا المعنى إمام الحرمين الجويني. 4 - تنقيح المناط و تمييز العلّة عن غيرها من الأوصاف. 5 - القياس، و قد استعمله بهذا المعنى الامام الشافعي.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص53)
sourceLink

- الاستدلال: من طلب الدليل و تكلفه. - و هو فى اصطلاحهم: ما ليس بنص.. و لا إجماع.. و لا قياس. و هو كما قال ابن حزم فى "الإحكام" :طلب الدليل من قبل معارف العقل و نتائجه، أو من قبل إنسان يعلم.
(
معجم أصول الفقه
, ص33)
sourceLink

الاستدلال: آخر الأدلة الشرعية . و هو في اللغة: طلب الدليل و الطريق المرشد إلى المطلوب . و أما في الاصطلاح: فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل، سواء كان الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره. و يطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة، و هذا هو المطلوب بيانه هنا. فعرف بأنه: ما يلزم منه الحكم، و ليس نصا و لا إجماعا و لا قياسا. و هذا التعريف لصاحب الإيضاح لقوانين الاصطلاح ، و هو أبين تعريف للاستدلال، و قريب منه تعريف الآمدي له بأنه: عبارة عن دليل لا يكون نصا و لا إجماعا و لا قياسا . و عرفه الشوكاني بقوله: «الاستدلال في اصطلاحهم: ما ليس بنص و لا إجماع و لا قياس». و قال إمام الحرمين : «اختلف العلماء المعتبرون، و الأئمة الخائضون في الاستدلال، و هو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، من غير وجدان أصل متفق عليه، و التعليل المنصوب جار فيه». و عرفه الباجي بقوله: الاستدلال: هو التفكير في حال المنظور فيه، طلبا للعلم بما هو نظر فيه أو لغلبة الظن إن كان مما طريقة غلبة الظن. ثم قال: «و معنى ذلك أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل و الاقتفاء لأثره حتى يوصل إلى الحكم، و التفكر فيها قد يكون على وجوه، و لذلك خص منها التفكر على وجه الطلب للعلم بالحكم المطلوب، أو لغلبة الظن في كثير من الأحكام و القياس». و عرفه القاضي الباقلاني في الإنصاف بقوله: الاستدلال هو نظر القلب المطلوب به علم ما غاب عن الضرورة و الحس. و عرفه ابن جزي المالكي بأنه: محاولة الدليل المفضي إلى حكم، و يقال باصطلاحين: أحدهما: محاولة الدليل الشرعي أو غيره من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المعلومة، و هو قصدنا هنا. و الثاني: محاولة الدليل الشرعي و غيره من الأدلة المعلومة أو غيرها. و الثاني أعم و الأول أخص، و هو على ضربين: الضرب الأول: الاستدلال بالملزوم على لازمه، و باللازم على ملزومه. و الملزوم: ما يحسن معه (لو) و اللازم ما يحسن معه (اللام) نحو: لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا . و كقولنا: (إن كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام) تقديره: لو كان مهلكا لكان حراما، و يتصور ذلك في أربع صور: اثنان منتجان و هما: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، و بعدم اللازم على عدم الملزوم. و اثنان عقيمان لا ينتجان و هما: الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم ينتج الأربعة، نحو: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا، ثم إن الملازمة قد تكون قطعية و ظنية، و الموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ و المعدوم، ما كان ثابتا في اللفظ، لأن (لو) تنفي الثابت و تثبت المنفي. و الضرب الثاني: السبر و التقسيم: و هو حصر الأقسام بين النفي و الإثبات حتى يحصل المطلوب، كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا و كذا، و باطل أن يكون كذا و كذا، يثبت ضده و هو كذا أو يبطل جميع الأقسام، و كل واحد من الضربين حجة صحيحة، و هما الشرط المتصل و المنفصل . هذا. و قد اختلف العلماء في أنواع الاستدلال : فقيل: هي ثلاثة: الأول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة و إلا كان قياسا. الثاني: استصحاب الحال. الثالث: شرع من قبلنا. قالت الحنفية: و من أنواعه: نوع رابع: و هو الاستحسان. و قالت المالكية: و من أنواعه: نوع خامس: و هو المصالح المرسلة.
(
القاموس المبین
, ص41)
sourceLink

و هو في اللغة «استفعال» من الفعل «دلّ‌، يدلّ‌». و يعني طلب الدليل. و أما في الاصطلاح فهو تقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس، أو من أحد الأثرين إلى الآخر. و يراد به في كتب الأصول ما أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم، سواء أ كان طلب الحكم بالدليل من نص أو إجماع أو قياس، أو لم يكن بشيء من هذه الأدلة. و قد يكون طلب الدليل من المجتهد أو غيره إذا أراد معرفة الحكم ليعمل به، أو يعلّمه غيره، و ربما يكون من السائل للمستدل. و يخصّص الأصوليون الاستدلال بإقامة دليل ليس بنص و لا إجماع و لا قياس شرعي. و يدخل فيه «القياس الاقترانيّ‌» و ما يدعى «قياس العكس» فمثلا قوله عزّ و جل: وَ لَوْ كٰانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاٰفاً كَثِيراً [النّساء: الآية 82] فقد استدلّ على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه، و هو وجدان الاختلاف فيه. و الاستدلال عند الشافعيّ‌ هو القياس.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص23)
sourceLink

إستدلال بمعيّن على عام

-الاستدلال بالمعيّن على العام فلا يتمّ إلا بالتسوية بين المتماثلين،إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعيّن دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد(جو،علم 17،131،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص141)
sourceLink

إستدلال الذي ليس بقياس

-الاستدلال الذي ليس بقياس،فإنه إن كان استدلالا بعلة و أمارة فلا بد من الاستدلال عليها(بص،مع 1،932،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص141)
sourceLink

إستدلال على فساد الشيء

-الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحّته جوّزه ابن القطان:قال:و كان شيخنا أبو علي بن أبي هريرة يستعمله كثيرا،إذا سئل عن مسائل فقيل:ما أنكرت منها؟يقول:لأنّه لا دلالة تدلّ على صحّته انتهى(زر،بحر 6، 3،7) -الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره قال الصيرفي:كلّ دليل دلّ على صحّته شيء بالإثبات أو النفي،فهو دالّ على فساد ضدّه إذا كان لا بدّ له من ذلك الضدّ،لاستحالة اجتماع الشيء و ضدّه(زر،بحر 1،8،6)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

استدلال بدليل الخطاب

- الاستدلال بدليل الخطاب، و ذلك مما لا يعتبر في فروع الفقه، فكيف يعتبر في أصول الدين‌؟ يبيّن ذلك، أنّ تخصيص الشيء بالذكر لا يدلّ‌ على أنّ ما عداه بخلافه؛ ألا ترى أنّ قائلا لو قال: فلان لا يظلم و لا يكذب، فإنّما يقتضي هذا الكلام أنّه لا يختار ما هو الظلم و الكذب، و ليس فيه أنّما هو خارج عن هذين النوعين فإنّه هو الفاعل له، كذلك في مسألتنا، ليس يجب إذا نفى اللّه تعالى التفاوت عن خلقه أن يضاف إليه كل ما لا تفاوت فيه، بل الواجب أن ينفى عنه جميع ما يتفاوت، و يكون ما لا تفاوت فيه موقوفا على الدلالة، فإن دلّ على أنّه هو الفاعل له قيل به، فإن لم يدلّ‌، بل دلّ على خلافه لم يقل به، و في مسألتنا قامت دلالة على أنّ هذه التصرّفات من الطاعات و غيرها متعلّقة بنا لوقوعها بحسب قصدنا و داعينا، فيجب أن تكون فعلا لنا واقعا من جهتنا على ما قلناه (ق، ش، 356، 9)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص104)
sourceLink

إستدلال بإشارة النص

-الاستدلال بإشارة النصّ فهو:العمل بما ثبت بنظمه لغة،لكنه غير مقصود و لا سيق له النص، و ليس بظاهر من كل وجه،حتى لا يفهم بنفس الكلام في أول ما قرع سمعه من غير تأمل، فسمّيناه إشارة(نس،كشف 1،375،1) -الاستدلال بإشارة النص...هو العمل بما ثبت بنظمه أخرج الثابت بدلالة النص لأنه ثابت لمعنى في النظم،و قوله لغة خرج به الاقتضاء فإنه لا يثبت لغة بل إنما يدلّ عليه النص لتوقّفه عليه شرعا فثبوته بالشرع لا باللغة،و قوله لكنه غير مقصود أخرج الاستدلال بعبارة النص، و قوله و لا سيق له النص تأكيد،و قوله و ليس بظاهر من كل وجه بيان لتسميته بهذا الإسم. كذا في ابن نجيم و أخرج به الشلبي في شرح المغني الظاهر لأن الظاهر و إن كان الكلام غير مسوق له إلا أنه ظهر المراد به للسامع بصيغته بلا تأمّل(عا،نسم،22،100) -الاستدلال بإشارة النص؛فهو ما لم يسق الكلام لأجله،و لم يكن مقصودا أوليّا بل ثانويا (سو،حصل،12،221)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص139)
sourceLink

إستدلال بأقل ما قيل

-الاستدلال بأقل ما قيل،فهو ضرب من الاستصحاب حال براءة الذمة و هو دليل صحيح،و قال بعضهم:ليس بصحيح(كلو، تم 5،267،4)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص140)
sourceLink

إستدلال بدلالة النص

-الاستدلال بدلالة النص؛و هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا،مثل قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ‌ (النساء:10)و نحو قوله تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ (الإسراء:23)يفهم من الأول حرمة إحراقها مساويا،و من الثاني حرمة الضرب بالأولى(سو،حصل،5،222)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص140)
sourceLink

إستدلال بعبارة النص

-الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام،و أريد به قصدا،و يعلم قبل التأمل أنّ ظاهر النص متناول له(نس،كشف 1، 12،374) -الوقوف على المعنى المراد:و هو أربعة أيضا، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم،فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص،و إلاّ فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة، و إن توقّفت فبالاقتضاء،و إن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة،و إلاّ فهو الاستدلالات الفاسدة،و كذلك الاستقراء (سو،حصل،2،221) -الاستدلال بعبارة النص؛فهو ما سيق الكلام لأجله و كان مقصودا أوليّا،نحو قوله تعالى: وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ (البقرة: 233)،الآية مساقة لإثبات النفقة على الآباء، فهي عبارة،و العبارة و الإشارة سواء في إيجاب الحكم،لأن كل واحد منهما ثابت بالنظم، لأن الأولى أولى عند التعارض،لتقويتها بالسوق،كما تقدّم الإشارة على الدلالة، و الدلالة على الاقتضاء(سو،حصل، 6،221)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص140)
sourceLink

إستدلال على الأحكام

-الاستدلال على الأحكام ضربان:استدلال بدليل شرعي،كالخطاب،و الأفعال، و القياس؛و استدلال بالبقاء على حكم العقل (بص،مع 6،907،2) -صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام،هي كونه عالما بقبح القبيح، و بوجوب الواجب،و بأنه عالم غني عن فعل القبيح و عن الإخلال بالواجب(بص،مع 2، 9،908)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص141)
sourceLink

- اعلم أنّ الاستدلال على الأحكام ضربان: استدلال بدليل شرعي، كالخطاب، و الأفعال، و القياس؛ و استدلال بالبقاء على حكم العقل. و كلاهما يفتقران إلى المعرفة بحكمة المكلّف. و يفتقر الاستدلال بالخطاب إلى معرفة ما يفيده الخطاب (ب، م، 907، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص105)
sourceLink

Inference on judgements
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1523)
sourceLink

استدلال بالمتولّد

- إنّ وقوع المسبّب بحسب السبب إذا لم يخرجه من أن يكون واقعا أيضا بحسب دواعيه، فيجب ألاّ يقدح في الدلالة، كما أنّ وقوعه بحسب دواعيه لمّا لم يخرجه من أن يكون واقعا أيضا بحسب قصده، لم يكن مؤثّرا في الاستدلال على أنّه فعله من حيث وقع بحسب قصده، و لسنا ننكر أنّ الدواعي لو حصلت إلى وجوده على الوجه الذي لا يولّده السبب أنّه كان لا يقع بحسب دواعيه، كما أنّ دواعيه في المباشر لو وقعت على خلاف ما يصحّ منه بالقدرة، كان لا يقع بحسها، و لم يقدح ذلك في صحّة الاستدلال بذلك في المباشر، فكذلك لا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بالمتولّد، و كذلك وقوع المتولّد بحسب المحل حتى إن كان محتملا له وجد و إلاّ لم يوجد لم يخرجه من أن يكون واقعا بحسب دواعيه أيضا، و أنّه يدلّ على أن ذلك فعله من هذا الوجه (ق، غ 9، 38، 23)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص105)
sourceLink

Inference by engender
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1523)
sourceLink

إستدلال باستقراء

-الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها كقولنا في الوتر:ليس بفرض،لأنه يؤدّى على الراحلة و الفرض لا يؤدّى عليها،فيقال لم قلتم إن الفرض لا يؤدّى عليها؟قلنا بالاستقراء،إذ رأينا القضاء و النذر و الأداء لا يؤدّى عليها (قد،روض،10،30)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص139)
sourceLink

استدلال بالشاهد على الغائب

- الاستدلال بالشاهد على الغائب بهذا الطريق قوته قوة مسألة تطلب فيوجد قياسها الناتج لها في الشكل الأول (ف، ق، 47، 2) - إذا أردنا أن نستدل بالشاهد على غائب ما بطريق التركيب، نظرنا في المحسوس الذي شوهد فيه حكم ما و أخذنا الأمور الأخر الموجودة في ذلك المحسوس ثم نظرنا أي أمر من تلك الأمور يصحّ ذلك الحكم على جميعه، فإذا حصل معنا ثم وجدنا شيئا غير معلوم الحكم داخلا تحت ذلك الأمر لزم ضرورة أن ينتقل إليه الحكم الذي كان قد صحّ لنا على المحسوس (ف، ق، 47، 4) - لمّا كان ما يصحّح بهذا الطريق إنما يصحّح لينقل الحكم الذي يصحّ على جميع ذلك الأمر إلى بعض ما تحته صار هذا الطريق غير نافع في الاستدلال بالشاهد على الغائب (ف، ق، 47، 19) - تبيّن لنا الكلي الذي يبدّل الجزئي مكانه إذا صحّ‌ ذلك الحكم على جميع كلّي ما من كليات ذلك الجزئي مثل ما في الاستدلال بالشاهد على الغائب (ف، ق، 57، 18)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص28)
sourceLink

- كان (الأشعري) يقول إنّ ما ذكره بعض الناس من ضروب الاستدلال بالشاهد على الغائب في قوله: "يجوز أن يكون الشيء موصوفا في الشاهد بصفة من الصفات لعلّة من العلل فالواجب أن يقضى بذلك على الغائب إذا استوت العلّة لأنّ ذلك هو طرد العلّة في المعلول، و ذلك كالمتحرّك و العالم الذي إنّما كان عالما متحرّكا لوجود الحركة و العلم به فواجب أن يقضى بذلك على الغائب في كل عالم و متحرّك" .و كان يقول إنّ هذا النوع من الاستدلال قد يؤكّد بأن يقال: "إذا كان الشيء في الشاهد موصوفا بصفة من الصفات لعلّة من العلل و لم يقم دليل على موصوف بتلك الصفة في الغائب إلاّ قام على وجود تلك العلّة، فواجب أن يقضى على أنّ كل موصوف بتلك الصفة في الغائب فلأجل وجود تلك الصفة". و كان يقول إنّه أكّد ذلك بأن يقال: "كل موصوف في الشاهد بصفة من الصفات لعلّة من العلل و ما دلّ على العلّة فهو الدالّ على حكمها و لم يدلّ على أنّ الموصوف بالصفة إلاّ ما دلّ‌ على تلك العلّة فالواجب أن يقضى بذلك على الغائب" (أ، م، 288، 14) - كان (الأشعري) يقول في باب الاستدلال بالشاهد على الغائب إنّه ممّا يجب أن يعلم في ذلك أنّه ليس في الشاهد شيء يدلّ على وجود مثله في الغائب، و إنّه لو وجب ذلك لوجب إذا شاهدنا نارا و وجدناها أن نقضي بأنّ في الغائب عنّا نارا لا محالة. و كان يقول إنّ الذي يدلّ‌ على وجود شيء في الغائب هو ما يخالفه ممّا يتعلّق به في البديهة، كتعلّق المؤلّف بمؤلّف و المصوّر بمصوّر و تعلّق الحادث بمن أحدثه (أ، م، 310، 15) - اعلم أنّ إثباته تعالى على هذه الصفات (قادر عالم حي مريد كاره مدرك قديم موجود) فرع على كونها في أنفسها معقولة، لأنّ إيراد الدلالة على ما لا يعقل لا يصحّ و كونها معقولة هو من الشاهد، فلهذا يعدّ الكلام في صفاته تعالى من باب الاستدلال بالشاهد على الغائب (ق، ت 1، 164، 4) - إنّما يكون الاستدلال بالشاهد على الغائب في وجهين. أحدهما للاشتراك في الدلالة. و الثاني للاشتراك في العلّة. و كان "أبو هاشم" يجعل ذلك استدلالا بالمعلوم على ما لا يعلم، و لكن هذا الإطلاق يقتضي في كل استدلال أنّه استدلال بالشاهد على الغائب، لأنّ الدليل أبدا معلوم و المدلول غير معلوم. و لا شبهة في أنّ العلماء قد خصّوا بذلك بعض ضروب الاستدلال دون بعض. و قد أشار في الكتاب في أثناء الكلام إلى أنّا نسمّي المعلوم شاهدا. و ما ليس بمعلوم غائبا اصطلاحا منّا (ق، ت 1، 165، 6)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص104)
sourceLink

- سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال كيف يستدلّ بصفات من له مثل و نظير على من لا مثل له و لا نظير. (قشر، قش، 27، 6)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص52)
sourceLink

استدلال في الغائب و الشاهد

- إنّ الكلام في الشاهد صحّ أنّه يدلّ بالمواضعة و القصد، و لنا طريق إلى معرفة الكلام بالإدراك و المواضعة بالأخبار، و ما يجري مجراها، و القصد بالاضطرار. فصحّ‌، عند ذلك، أن يعرف به الغرض، و يصير كالدلالة في الشاهد. و لا يصحّ أن نعرف قصده تعالى باضطرار، لتعذّر ذلك مع التكليف. فوجب أن نعرفه بالاستدلال. و طريق الاستدلال في ذلك، أن نعلم أنّه تعالى لا يخاطب بالكلام، الذي تقرّر فيه بيننا ضرب من المواضعة، إلاّ و ذلك مراده. فيصير علمنا المتقدّم بذلك بمنزلة الاضطرار إلى القصد، و يصحّ‌، عند ذلك، أن نعرف به مراده. و ذلك بمنزله ما نقول في أنّ تصرّف العبد يدلّ‌، عندنا، على كونه قادرا، لعلمه بوقوعه بحسب أحواله. فإذا علمنا حادثا، و لم نعلم تعلّقه بالواحد منّا، و علمنا أنّ ذلك لا يصحّ فيه، حكمنا بتعلّقه بقادر مخالف لنا، و استدللنا به على أنّه قادر. فالاستدلال في الغائب و الشاهد يقع بالفعل على حدّ واحد، و إن كانت طريقة العلم بالتعلّق تختلف (ق، غ 15، 163، 4)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص105)
sourceLink

Inference in the absent and noticed present
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1523)
sourceLink

إستدلال بمعيّن على معيّن

-الاستدلال بالمعيّن على المعيّن:هو الاستدلال بالملزوم على لازمه،فكل ملزوم دليل على لازمه،فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر و مدلولا له، و هذا النوع ثلاثة أقسام.أحدها:الاستدلال بالمؤثّر على الأثر،و الثاني:الاستدلال بالأثر على المؤثر،و الثالث:الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر.فالأول:كالاستدلال بالنار على الحريق.و الثاني:كالاستدلال بالحريق على النار.و الثالث:كالاستدلال بالحريق على الدخان،و مدار ذلك كله على التلازم،فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر،و قياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء الآخر،أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه، فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال و غلقت أبوابه(جو،علم 1، 8،131)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص141)
sourceLink

إستدلال بدلالة الإقتضاء

-الاستدلال بدلالة الاقتضاء:و أما اقتضاء النص:فهو المعنى الذي لم يوجب النص حكما إلا بشرط تقدّمه عليه،فصار ذلك الشرط أمرا اقتضاه النص بواسطة الاشتراط.قيل:هو أعم من المحذوف،و قيل:المحذوف دلالة لفظ على لفظ،و الاقتضاء دلالة لفظ على معنى،أو الذي يتغيّر الإعراب بظهوره محذوف،نحو قوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ‌ و الذي لا يتغيّر مقتضى،نحو:أعتق عبدك عني بألف(سو،حصل،2،226)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص140)
sourceLink

إستدلال على علّية الحكم

-الاستدلال على علية الحكم بفعل النبيّ صلى اللّه عليه و سلم و هذا ممّا أهمله أكثر الأصوليين.و قد ذكره القاضي في "التقريب".و صورته أن يفعل فعلا بعد وقوع شيء،فيعلم أنّ ذلك الفعل إنّما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع(زر،بحر 5، 18،205)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

إستدلال شرعي

-كل استدلال شرعي مبني على مقدّمتين: إحداهما شرعية،و فيها من النظر ما فيها، و مقدّمة نظرية تتعلّق بتحقيق المناط،و ليس كل مناط معلوما بالضرورة،بل الغالب أنّه نظري فقد صار غالب أدلّة الشرع نظرية(شط، وفق 13،89،3)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص141)
sourceLink

إستدلال عقلي

-الاستدلال العقلي في كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على الربط بين الأمور بالمماثلة الثابتة فيها ليتوافر الشرط في إنتاج المقدّمات لنتائجها،و إن هذه المماثلة لا تنتج نتائجها المقرّرة الثابتة إلا بالاعتماد على البديهة المقرّرة الثابتة،و هي أن التماثل يوجب التساوي في الحكم(زه،زهص،9،219)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص141)
sourceLink

إستدلال مرسل

-الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات.إذ الوقائع لا حصر لها.و كذا المصالح(غز،من،4،359) -الكلام في القياس،في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه،و الكلام فيما جهل حاله،أي سكت الشرع عن اعتباره و إهداره،و هو المعبّر عنه ب‍"المصالح المرسلة".و يلقّب ب‍ "الاستدلال المرسل".و لهذا سمّيت "مرسلة،و عبّر عنه الخوارزمي في"الكافي" ب‍"الاستصلاح"(زر،بحر 4،76،6) -الاستدلال المرسل(أو المصالح المرسلة) و أطلق إمام الحرمين و ابن السمعاني عليها اسم الاستدلال.قال الخوارزمي و المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق.قال الغزالي هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا و لا يوجد أصل متّفق عليه.و قال ابن برهان هي ما لا تستند إلى أصل كلّي و لا جزئي.و قد اختلفوا في القول بها على مذاهب:(الأول)منع التمسّك بها مطلقا و إليه ذهب الجمهور.(الثاني)الجواز مطلقا و هو المحكي عن مالك قال الجويني في البرهان و أفرط في القول بها حتى جرّه إلى استحلال القتل و أخذ المال لمصالح يقتضيها في غالب الظنّ و إن لم يجد لها مستندا،و قد حكى القول بها عن الشافعي في القول القديم و قد أنكر جماعة من المالكية ما نسب إلى مالك من القول بها و منهم القرطبي،و قال ذهب الشافعي و معظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم الاعتماد عليه و هو مذهب مالك،قال و قد اجترأ إمام الحرمين الجويني و جازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل و هذا لا يوجد في كتب مالك و لا في شيء من كتب أصحابه(شو،فح،4،225)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

علم استدلال

- علم استدلال لا يحصل إلاّ عن استئناف الذكر و النظر و تفكّر بالنظر و العقل (ب، ن، 14، 22)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص825)
sourceLink

استدلال لمّي)

- الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيّا، أو بالعكس فيسمّى استدلالا لميّا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (جر، ت، 17، 10)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص47)
sourceLink

إستدلال معتبر

-"الاستدلال المعتبر"و ليس هذا بعد القياس الصحيح سوى قاعدة الاستحسان و الاستصلاح فيما لا نص عليه(زرق،صلح،6،72)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص142)
sourceLink

استدلال بالتمانع

- كان (الأشعري) يقول إنّ الاستدلال على التوحيد بالتمانع في المراد إنّما يصحّ على أصولنا، إذا قلنا إن أحدهما إذا لم يتمّ مراده كان عاجزا، و العجز نقص و دليل للحدث. فأمّا المعتزلة فلا يصحّ لهم ذلك إذا أجازوا أن لا يتمّ مراده من عبده في طاعته له فلا يلحقه نقص بذلك على أصولهم (أ، م، 75، 21)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص103)
sourceLink

استدلال بالدلالة

- نحن إنّما اعتبرنا تساوي الجملتين في سائر صفاتهما لنعلم أنّ صحّة الفعل لا تستند إلاّ إلى كون من صحّ منه قادرا دون صفة أخرى. فإذا علمنا أنّ صحّة الفعل مستندة إلى هذه الصفة و أنّها إنّما ثبتت لأجل تلك الصفة، حتى لولاهما لما ثبتت، قلنا بعد ذلك في كل موضع وجد هذا الحكم وجب أن يكون هناك مثل تلك الصفة، لأنّ طريق الاستدلال بالدلالة لا يختلف. و لو أمكننا أن نعلم هذا الحكم من دون اعتبار التساوي لما اعتبرنا التساوي، و يمكن أن أحدنا يعلم ضرورة التفرقة بين الجماد و بين الحي، فيجوز أن يعلم من حال جملتين أنّهما حيّان، على معنى أنّهما مفارقان للجماد و إن لم يعلم اختصاصهما بحال من الأحوال؛ فإذا علم أنّهما حيّان على سبيل الجملة فإنّه يمكن أن يعلم أيضا ضرورة افتراقهما في هذا الحكم و هو صحّة الفعل، و يعلم أنّ ذلك الحكم الذي وقعت به المفارقة لا يجب أن يرجع به إلى ما علم من حالهما جملة و هو ما وقعت به المفارقة بينهما و بين الجماد، فلا بدّ من أن يرجع به إلى أمر زائد على ذلك. قال الشيخ أبو رشيد: و يمكن أن يقال إنّ هذا الحكم الذي هو صحّة الفعل معلّل، و إنّه لا يكون معلّلا إلاّ بكون الذات قادرا، بأن قال: قد علمنا أنّ أحدنا محدث لتصرّفه، و أنّ تصرّفه يحتاج إليه، و إنّما يحتاج إليه في باب الحدوث. فكما وجب أن يكون احتياجه إليه في صفة من صفاته، فكذلك وجب أن يكون الاحتياج إلى الواحد منا لكونه ذاتا، لأنّ كونه ذاتا يبقى بعد كونه ميتا ترابا رميما، و مع ذلك لا يحتاج الفعل إليه - فلا بدّ إذن من أن يكون احتياج الفعل إلى الواحد منا لصفة من صفاته، ثم نقول إن تلك الصفة ليست إلاّ كونه قادرا، فإذا ذكرت هذه الدلالة على هذا الوجه لم تحتج إلى أن تتبيّن بأن هذه الجملة التي قد صحّ منها الفعل تساويها جملة أخرى في سائر الصفات إلاّ في هذا الحكم (ن، د، 471، 9)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص103)
sourceLink

إستدلال بالمعنى

-المعنى لمّا كان مفهوما من النظم و العبارة يسمّى الاستدلال به استدلالا بالعبارة و لكنّه في الحقيقة الاستدلال بالمعنى الثابت بالعبارة فصلح أن يكون من أقسام المعنى(مل، مرق 22،111،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص140)
sourceLink

استدلال إنّي)

- الاستدلال تقرير الدليل لإثبات المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثّر فيسمّى استدلالا إنّيّا، أو بالعكس فيسمّى استدلالا لميّا، أو من أحد الأثرين إلى الآخر (جر، ت، 17، 10)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص47)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاِسْتِدْلَال

الدال و اللام أصلان:أحدهما إبانة الشىء بأمارةٍ‌ تتعلّمها، و الآخَر اضطرابٌ‌ فى الشىء.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص259)sourceLink

اسماء

التَّدْلِيلمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّلَّالمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِدْلَالمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالدُّلْدُلجامد غیر مصدری رباعی الدَّلْدَالمشتق رباعی الدَّلْدلةمصدر رباعی المُنْدَلّمصدر میمی ثلاثی مزید باب انفعالالدَّلائِلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَدِلَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّالَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدِلّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالأَدْلَالجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَلَّلةمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالأَدِلَّاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّالّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّلَالَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدِّلَالَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّلَالمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُدَلِّلمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّلِيلَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالدَّلَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالدِّلِّيلَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّدَلْدُلمصدر رباعی المَدْلُولمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالاِسْتِدْلَالِيّالدَّليلمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُدَلَّلمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالدَّلِيلِيّالدَّلّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.