المَنْع

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنای المَنْع

المَنْعُ

السَرَطان
(
المنجد فی اللغة
, ص776)
sourceLink

خرچنگ.
(
فرهنگ ابجدی
, ص872)
sourceLink

أَن تَحُولَ بين الرجل و بين الشيء الذي يريده،و هو خلافُ الإعْطاءِ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص575)
sourceLink

السَرطان (ج) مُنُوع.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص272)
sourceLink

خلاف الإعطاء.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص450)
sourceLink

عدم السَّماح بِ‌،تَحريم،حَظْر،«مَنْع الدُّخول» ¦¦
حَظْر،حَجْر:«مَنْع بحقّ‌ فلان»،«مَنْع إقامة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1360)
sourceLink

بازداشتن و بخيلى نمودن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1265)
sourceLink

منع؛جلوگيرى،ممانعت؛تحريم، نهى،بازداشت؛مسدودسازى،حبس،توقيف، قدغن‌سازى،محروم‌سازى،بى‌نصيب كردن؛ مضايقه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص661)
sourceLink

أَن تَحُولَ بين الرجل و بين الشيء الذي يريده، و هو خلافُ الإِعْطاءِ ، و يقال: هو تحجيرُ الشيء، مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعاً و مَنَّعَه فامْتَنَع منه و تمنَّع .
(
لسان العرب
, ج8 , ص343)
sourceLink

قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ : المَنْعُ بالفَتْحِ : السَّرَطَانُ ، ج: مُنُوعٌ كبَدْرٍ و بُدُورٍ.
(
تاج العروس
, ج11 , ص464)
sourceLink

قِيلَ‌: المَنْعُ‌ : أَنْ تَحُولَ بينَ الرَّجُلِ و بَيْنَ الشَّيءِ الّذِي يُرِيدُه، و يُقَال: هُوَ تَحْجِيرُ الشَّيْ‌ءِ‌، و يُقَال أَيْضاً: مَنَعَه مِنْ كَذا، و عَنْ كَذٰا، و يُقَال: مَنَعَه مِنْ حَقِّهِ‌، و مَنَعَ‌ حَقَّهُ مِنْهُ‌؛ لأَنَّه يَكُونُ بمَعْنَى الحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا، و الحِمَايَةِ‌، و لا قَلْبَ فيهِ‌، كما تُوُهِّم، قالَهُ الخَفَاجِيُّ في العِنَايَةِ‌ ¦¦
نَقَلَه شَيْخُنَا كمَنَّعَهُ‌ تَمْنِيعاً، فامْتَنَعَ‌ مِنْه، و تَمَنَّعَ‌ فهُوَ مانِعٌ‌ ، و مَنّاعٌ‌ ، كشَدَّادٍ، و مَنُوعٌ‌ ، كصَبُورٍ
(
تاج العروس
, ج11 , ص463)
sourceLink

منعه الأمر و عنه يمنعه مَنعا : حرمه فهو ممنوع .و الفاعل: مانع .و الجمع: مَنَعة . و امتنع من الأمر:كفّ‌ عنه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1369)
sourceLink

خلاف الإعطاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص277)
sourceLink

خلاف الإعطاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1287)
sourceLink

قال الليث: المَنعُ أن تَحُولَ بين الرجل و بين الشيء الذي يريده. يقال: مَنَعْتُهُ فامْتَنَعَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص14)
sourceLink

مصدر مَنَعَ يمنَع مَنْعاً فهو مانع و المفعول ممنوع ; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و مناع معدول عن المنع ،أي امنَعوا حريمَكم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص952)
sourceLink

منع : المنع :نقيض الإِعطاء،يقال: رجل مانع و منَّاع ،قال اللّٰه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6392)
sourceLink

المَنْعُ ،تَحْجِيرُ الشَّىءٍ : مَنَعَه يَمْنَعُه مَنْعا و مَنَّعَهُ فامْتَنَع وَ تَمَنَّعَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص203)
sourceLink

و حكى اللحيانىُّ لا مَنْعَ عَنْ ذلك. قال:و التأويل:حَقا أنَّكَ [أنْتَ ]فَعَلْتَ ذاك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص204)
sourceLink

- و المَنْعُ ، بالفتحِ : السَّرَطانُ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص113)
sourceLink

مَنْع حَبَل أو حَمْل

عُقْم اختياريّ‌ يتمُّ‌ باسْتِخدام وسائل ضدّ الحَبَل أو الحَمْل
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1360)
sourceLink

لا مَنْعَ عَنْ ذاك

حَكَى اللِّحْيَانِيُّ : لا مَنْعَ عَنْ ذاكَ ، قالَ : و التَّأْوِيلُ : حَقًّا أَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ .
(
تاج العروس
, ج11 , ص465)
sourceLink

لا مَنْعَ عن ذاك

حكى اللحياني: لا مَنْعَ عن ذاك، قال: و التأْويل حقّاً أَنك إِن فعلت ذلك.
(
لسان العرب
, ج8 , ص344)
sourceLink

مَنْع تجوُّل

حَظْر التَّجوُّل
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1360)
sourceLink

شاهد معنایی المَنْع

وَ أَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ اَلْإِعْطَاءِ وَ اَلْمَنْعِ إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

المنع: مصدر بخشش نكردن
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

أَنه كان ينهى عن عُقُوقِ الأُمَّهات و مَنْعٍ و هات

أى عن مَنْعِ‌ ما عليه إعطاؤه، و طلب ما ليس له
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص365)
sourceLink

أَي عن مَنْعِ‌ ما عليه إِعطاؤُه و طَلبِ ما ليس له
(
لسان العرب
, ج8 , ص343)
sourceLink

مداخل متضاد المَنْع

المَنْع در اصطلاح

المَنْعُ

[في الانكليزية] Prohibition، deprival، impediment [في الفرنسية] Prohibition، privation، empechement بالفتح يطلق على الطرد كما سبق، و على المناقضة و يسمّى نقضا تفصيليا و هو عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع بدون السّند و يسمّى منعا مجردا أو مع السّند و ينبغي أن يذكر المنع على وجه الإنكار و طلب الدليل لا على وجه الدعوى و إقامة الحجة، و على ما يعمّ المنع التفصيلي في العضدي و حواشيه المراد بالمنع في قولهم مرجع جميع الاعتراضات إلى المنع و المعارضة ما يعمّ ذلك كلّه أي المنع تفصيلا و إجمالا.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1661)
sourceLink

من منعه الشيء؛ إذا حرمه إيّاه. Objection (ر: ممانعة).
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص453)
sourceLink

- المؤاساة و ضدّها المنع (كل، كف 1، 22، 4) - المنع: فهو إظهار دعوى المخالفة (جون، جهك، 68، 9) - الإباحة بحسب الكلّية و الجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي. فالمباح يكون مباحا بالجزء، مطلوبا بالكلّ على جهة الندب، أو الوجوب؛ و مباحا بالجزء، منهيا عنه بالكلّ‌ على جهة الكراهة، أو المنع (شط، وفق 1، 130، 11) - المنع قال ابن السمعاني: الممانعة أرفع سؤال على العلل. و قيل: إنّها أساس المناظرة و به يتبيّن العوار انتهى. و يتوجّه على الأصل و الفرع (زر، بحر 5، 322، 22) - الأسئلة ترجع إلى المنع و المعارضة، لأنّه متى حصل الجواب عن المنع و المعارضة تمّ الدليل و حصل الغرض من إثبات المدّعى و لم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سواها من الأسئلة باطلا فلا يسمع، لأنّه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلاّ بإقامة الدليل على جميع المقدّمات و بيان لزوم الحكم فيها و إلاّ لاتّجه المنع. و كذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة إلاّ ببيان انتفاء المعارض عن كلها و بيان كيفية رجوعها إلى ذلك: أما الاستفسار فلأنّ الكلام إذا كان محتملا لا يحصل غرض المستدلّ إلاّ بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف و منع لزوم الحكم عنه، فهو راجع إلى المنع. و أما التقسيم فهو راجع إلى المنع أو. المعارضة، لأنّ الكلام إذا كان محتملا لأمرين فيضطرّه المنع إلى اختيار القسمين، و حينئذ يتّجه عليه المنع أو المعارضة. و أما المطالبة فهي مع لزوم الحكم عن الوصف فهي داخلة في النقض. و أما النقض فمعارضة، لأنّه يبطل العلّة. و أما الفرق فكذلك، لأنّه ما يكون بدا معنى في الأصل أو في الفرع عن المعنى الذي علّل به المستدلّ‌. و أما الكسر فهو نوع من النقض، و النقض معارضة. و أما القول بالموجب فهو راجع إلى المنع، لأنّه عبارة عن تسليم الدليل مع استيفاء النزاع في الحكم، و ذلك منع لزوم الحكم ممّا ادّعاه المستدلّ‌. و أما القلب فمعارضة في الحكم، و قيل: إنّه راجع إلى المنع. و أما عدم التأثير فمعارضة في المقدّمة، و ذلك لأنّ المستدلّ إذا احتجّ بالقياس فقال له المعترض: ما ذكرته من المعنى الجامع غير صالح للعلّية لثبوت الحكم بدونه كان ذلك معارضة في المقدمة، لأنّ ثبوت علّية الوصف الجامع مقدّمة في القياس (زر، بحر 5، 350، 2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1582)
sourceLink

Objection من تسميات الممانعة. (- ممانعة)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص296)
sourceLink

و يقال له: «منع حكم الأصل». و معناه منع المعترض حكم أصل المستدل. و مثال ذلك فيما لو قال قائل: «النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الخمر» فقال المعترض: «لا نسلّم تحريم الخمر» إما جهلا بالحكم، أو عنادا فهذا منع حكم الأصل. و لو قال: «لا أسلّم وجود الإسكار في الخمر» لكان هذا منع وجود المدّعى علّة في الأصل، و لو قال: «لا أسلم أن هذا الإسكار علة التحريم» لكان هذا منع علية الوصف في الأصل، و لو قال المعترض: «لا أسلّم وجود الإسكار في النبيذ» لكان هذا منع وجود العلة في الفرع. ففي «الأصل» ثلاثة منوع، و في «الفرع» منع واحد. و يلاحظ أن ما ورد في تعريف المنع لا يحصره في «الأصل» بل له أضرب أخرى كما في المثال الأخير. و «سؤال المنع» من «قوادح العلة». و ثمة اصطلاح آخر و هو ما يكون المنع مبنيا عليه، أي: ما يكون مصحّحا لورود المنع إما في نفس الأمر، أو في زعم السائل. و له صيغ ثلاث: إحداها أن يقال: «لا نسلّم هذا لم لا يجوز أن يكون كذا؟» و الثانية: «لا نسلم لزوم ذلك، و إنما يلزم أن لو كان كذا»، و الثالثة: «لا نسلم هذا، كيف يكون هذا و الحال أنه كذا؟».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص331)
sourceLink

ما يتعذر لأجله الفعل مع بقاء القدرة عليه.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص281)
sourceLink

يطلق على الطرد و على المناقضة و هو عبارة عن منع مقدمة معيّنة من مقدمات الدليل سواء كان المنع بالسند أو بدونه.
(
التعریفات الفقهیة
, ص219)
sourceLink

- المنع هو أن يكون الجنس مؤثرا، و النوع مكروه الذات، أو الجنس مكروه الذات، و النوع مؤثرا. و امتناع هذا حق، أو أن يكون النوع مؤثرا لذاته، و الجنس مؤثرا لغيره؛ و امتناع هذا مشهور من جملة المشهورات التي تؤيد بأدنى مثال و استقراء (س، ج، 188، 4)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص1016)
sourceLink

- إنّ من المنع ما يجامع القدرة، و منه ما ينفيها و لا يجامعها. فأمّا ما ينفيها و لا يجامعها فالعجز و الزمانة. و أمّا ما يجامعها و لا ينفيها فالقيد و ما أشبهه. و ذاك أنّ القيد لو كان ينفي القدرة لجاز أيضا أن ينفي الصحة و السلامة، لأنّ القدرة هي صحة الجوارح و سلامتها من الآفات، فكأنّ المقيّد غير صحيح الرجل بأن كان زمنا. و لو كان كذلك لم يكن لتقييده وجه، بل تقييده يدلّ على أنّه إنّما منع مما هو قادر عليه أن يفعله لو لم يمنع منه لفعله. و هذا أمر واضح لا يخفى على عاقل (خ، ن، 62، 22) - إنّ من المنع ما يجامع القدرة، و منه ما ينفيها و لا يجامعها. فأمّا ما ينفيها و لا يجامعها فالعجز و الزمانة. و أمّا ما يجامعها و لا ينفيها فالقيد و ما أشبهه. و ذاك أن القيد لو كان ينفي القدرة لجاز أيضا أن ينفي الصحة و السلامة، لأنّ القدرة هي صحة الجوارح و سلامتها من الآفات، فكأنّ المقيد غير صحيح الرجل بأن كان زمنا. و لو كان كذلك لم يكن لتقييده وجه، بل تقييده يدلّ على أنّه إنّما منع مما هو قادر عليه أن يفعله لو لم يمنع منه لفعله. و هذا أمر واضح لا يخفى على عاقل (خ، ن، 62، 23) - المنع هو ما يتعذّر على القادر لمكانه الفعل على وجه لولاه لما تعذّر و حالته تلك، ثم إنّه لا يخلو؛ إما أن يكون بطريقة القيد و الحبس، و ذلك كأن يحبس أحدنا و يقيّد فلا يتأتّى منه المشي، و إمّا أن يكون بالضدّ أو ما يجري مجراه. أمّا يكون بطريقة القيد، فيجوز أن يحاول أحدنا تحريك جسم و غيره يحاول تسكينه، فيحدث فيه من التسكينات ما يزيد على ما في مقدوره من الحركات، فإنّه يكون و الحال هذه ممنوعا من تحريكه بطريقة القيد. و أمّا المنع بما يجري مجرى الضدّ، فهو كأن يمتنع على الكاتب الكتابة لفقد الآلة من القلم و القرطاس، فعند هذه الأمور يكون القادر ممنوعا، و عند ارتفاعها يكون مطلقا مخلّى (ق، ش، 393، 11) - ليس خلوّ حال ما يصحّ أن يجعل منعا من أحد وجوه ثلاثة. فإمّا أن يكون راجعا إلى نفس القادر. و إمّا أن يكون راجعا إلى نفس الجوهر المقدور. و إمّا إلى الواسطة بينهما و هو السبب إذ ما خرج عن ذلك لا تعلّق له بهذا الباب (ق، ت 1، 82، 14) - قد ذكرنا أنّه يعدّ في أحكام كونه قادرا لنفسه استحالة المنع عليه. و القول في ذلك بيّن لأنّه إذا صحّ كونه قادرا لنفسه و قادرا على ما لا يتناهى لم يتصوّر وقوع المنع فيه، بل يجب في كل ما يقدر عليه صحّة ظهوره بالفعل. و بيان ذلك هو أنّ المنع لا يقع إلاّ بكثرة الأفعال فيكون الفعل الذي يفعله المانع أكثر مما يفعله الممنوع، و على هذا لا يتصوّر في المتساوي المقدور أن يمنع أحدهما صاحبه. و في القادرين لأنفسهما أن يمنع كل واحد منهما صاحبه لأنّه لا قدر إلاّ واحدهما يقدر على الزيادة فيه. و كذلك صاحبه فكيف يصير أحدهما ممنوعا و الآخر مانعا؟ و بهذا يتوصّل إلى نفي ثان قادر لنفسه لأنّه يؤدّي إلى أن يتعذّر الفعل من دون منع أو وجه معقول. و يؤدّي إلى رفع ما عرفناه من صحّة أن يمنع أحد القادرين الآخر، و إنّما يتصوّر وقوع التمانع بين القادرين بقدرة، أو بين القادر لنفسه و القادر بقدرة، و إن كان على كل حال يكون المانع هو القادر لنفسه دون القادر بقدرة. فإذا ثبتت هذه الجملة و كان القديم تعالى لكونه قادر لنفسه يقدر في كل وقت على أن يفعل أزيد مما فعل حتى لا يقدر فعله بقدر لا يمكنه الزيادة عليه تعذّر تصوّر المنع فيه، فوجب أن يكون كل ما قدر عليه يصحّ منه إيجاده (ق، ت 1، 110، 17) - إنّ المنع يفارق القدرة في التقدّم و المقارنة، لأنّا نوجب في القدرة التقدّم، و المنع إذا كان حكمه أن يضادّ ما هو منع منه فلا بدّ من المقارنة لتثبت المنافاة و الممانعة. فأمّا العجز لو ثبت معنى لكان حكمه في التقدّم حكم القدرة. و في المنع أيضا اختلاف بين الشيوخ. فإنّ أبا علي يجريه مجرى القدرة في وجوب التقدّم، و لكن الصحيح في ذلك قول أبي هاشم (ق، ت 2، 87، 1) - اعلم أنّ شيوخنا اختلفوا في المنع. فأوجب أبو علي فيه أن يتقدّم كما أوجب مثله في القدرة. فعنده يصحّ أن يكون القادر في ابتداء وجود القدرة يوجد فيه المنع فيكون ممنوعا، و إن كان لا يوجب وجود هذا المنع لا محالة، بل يقول إنّه يصحّ وجوده و يصحّ أن لا يوجد، و يصحّ‌ وجود العجز بدلا من القدرة فيخرج عن هذه الأوصاف. فعلى مذهبه يجوز أن يكون القادر في ابتداء حال وجود القدرة ممنوعا، فلما ذا يجب أن يكون فاعلا؟ (ق، ت 2، 134، 19) - أمّا أبو هاشم فإنّه يرى أنّ المنع يجب أن يقارن حتى يصحّ وجود الفعل الممنوع منه بدله. و إنّما حكم ذلك لأنّ المنع هو الضدّ، و لن يكون الضدّ مانعا من وجود ضدّه إلاّ في الحال دون أن يتقدّم. و إنّما يخرج عن ذلك ما ليس يمنع بنفسه، كالاعتماد، لأنّه إذا منع فإنّما يمنع بموجبه، فلهذا ساغ أن يتقدّم. فإذا كان كذلك وجب أن يكون القادر إنّما يصحّ أن يوصف بأنّه ممنوع في الحالة الثانية من حال وجود القدرة لأنّها الحالة التي يصحّ وقوع الفعل فيها. فإذا وجد أكثر مما يقدر عليه امتنع عليه الفعل. و الامتناع أيضا إذا رجعنا به إلى ضدّ يفعله الفاعل في نفسه فلن يكون ذلك أوّلا و إنّما يكون في الثاني. فلا تشبه حال المنع حال القدرة و العجز لأنّ من شأنهما أن يتقدّما. ألا ترى أنّ أحدهما يؤثّر في صحّة الفعل و الآخر في تعذّره، و كلا الوصفين ينبئان عن الاستقبال‌؟ (ق، ت 2، 135، 4) - المنع يكون على أنحاء. منها وجود ما يضادّ الفعل الذي كلّف على وجه لا يصحّ منه رفعه، و هو الذي يعدّ منعا في الحقيقة. و قد يصحّ فيما يعدّ منعا أن يرجع فيه إلى عدم ما يحتاج إليه في إيجاد ما كلّف، نحو عدم الآلة أو عدم المحلّ‌ الذي لا بدّ منه في وجود الفعل المخصوص. و قد يكون عدم الشيء الواحد موجبا كلي الأمرين، كما نقوله في اللسان إذا عدمه الأخرس لأنّه آلة في الكلام و محلّ له أيضا. و قد يعدّ في المنع عدم العلم الذي لا بدّ منه في إيقاع الفعل على وجه دون وجه. و كذلك فقد يطرأ العجز عليه إذا حصل معنى أو رجع به إلى تغيير حال المحلّ‌. و قد يقوم السهو العارض عمّا كلّف مقام المنع (ق، ت 2، 264، 19) - إنّ المنع لا يخرج القادر من كونه قادرا على فعل ما منع منه متى حصله له من الدواعي إلى الفعل ما يقوم مقام الشهوة و النفور (و من ثم) حسن أن يكلّف. و قلنا: إنّ الهند لمّا اعتقدوا في قتل أنفسهم أنّ فيه منفعة من حيث يقتضي تخليص النور من الظلمة صحّ أن يكلّفوا الامتناع من قتل أنفسهم و أن يستحقّوا بذلك المدح إذا لم يفعلوه. و إن كانت الشّبه متى زالت لم يستحقّوا على ذلك المدح لحصول الإلجاء: و لذلك قامت الشبه عندنا مقام نفور الطبع في أنّ عنده يصير الفعل في حكم الشاقّ‌، فيستحقّ عليه المدح و الثواب. و لا يمتنع اختلاف التكليف بالاعتقادات و الشبه فليس لأحد أن يستنكر ما قلناه من حيث يختلف التكليف لمكان جهلهم بما يقتضيه القتل و إيرادهم الشّبه على أنفسهم (ق، غ 11، 393، 17) - إنّما تقول ما ذكرته في الفعل الذي يتعذّر على المكلّف لأمر يرد عليه من قبل المكلّف و لا يكون للعبد سبيل إلى إزالته، كالاخترام و المنع إلى ما شاكل ذلك من الأمور المزيلة للتكليف. فأمّا إذا كان ماله يتعذّر الفعل يحصل من قبله، و قد كان له سبيل إلى أن لا يفعل ذلك، فيستمرّ على ما كلّف. فلا يجب ما ذكرته، بل لا يخرج من أن يكون تعالى قد ألزمه الفعل الأوّل و ما يليه من الأفعال، و إن كان بأن لا يفعل الأوّل يحصل مضيّعا لما بعده من الواجبات. و مثال ذلك، ما ذكرناه من أنّه تعالى لا يجوز أن يكلّف المرء إتمام صومه اليوم، و المعلوم أنّه يخترمه قبل تقضّيه؛ و يجوز أن يكلّفه صوم اليوم، و إن كان المعلوم أنّه سيفرط في إتمامه من حيث لا يفعل الدخول فيه على وجه يصحّ‌ منه الإتمام (ق، غ 12، 456، 17) - إنّ من حق المنع أن يبقى الشيء على ما هو عليه قبل المنع، فإذا زال المنع تغيّر حاله. ألا ترى أنّ المنع على القادر يبقى المقدور على ما كان عليه من كونه معدوما قبل، و أنّه إذا زال المنع صحّ وجوده أو وجب وجوده، إن كان السبب قد تقدّم و كان هناك إلجاء (ن، د، 184، 3) - لا خلاف بين شيوخنا في أنّ المنع لا يكون عجزا (ن، م، 251، 25) - اختلف قول أبي القاسم في المنع، فقال في موضع من كتاب عيون المسائل، إنّ المنع قد يجامع القدرة، و كل منع ينافي القدرة فإنّه لا يجامعها. فأمّا ما لا ينافيها فيجوز أن يجامعها، كالمنع بالقيد و الرباط. و أشار في هذا الموضع، إلى أنّ المنع قد يكون عجزا (ن، م، 252، 1) - لو كان المنع منعا عمّا لو وجد لوجد في الثاني، ما جاز أن يقع في الثاني فعل مع وجود المنع في الأول، لأنّ ذلك لو وجد لكان قد وجد ما وجد المنع منه (ن، م، 252، 8) - إنّ المنع يفارق العجز، لأنّ المنع ضدّ للفعل الممنوع منه، و ليس كذلك العجز، إنّه ضدّ للقدرة في أكثر المواضع (ن، م، 252، 8) - المنع لا ينفي القدرة، و إنّما هو ضدّ الفعل، الذي لو يوجد لوجد بدلا منه في مكانه و وقته. و قد يجوز أن يقع الفعل في الحالة الثانية بالقدرة الموجودة مع المنع، و متى حلّ المنع محلّ القدرة، كان عجزا في الحقيقة. و لذلك متى اتفق أن يحلّ العجز محل بعض الأفعال التي كان يجوز وجودها في حاله، و تكون ضدا له، كان منعا منه و عجزا عمّا لو وجد لوجد في الثاني (ن، م، 252، 17) - مما يدلّ على أنّ المنع كما يقع بالمتولّد، يصحّ‌ أن يقع بالمبتدإ، أنّ اللّه تعالى، يمنعنا بما يخلق فينا من العلوم الضروريّة من فعل الجهل، و تلك العلوم ليست بمتولّدة، و إنّما هي مبتدأة. فقد بان أنّه لا فرق فيما يقع المنع به، بين أن يكون ذلك مباشرا أو متولّدا (ن، م، 267، 17)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1338)
sourceLink

Prohibition
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1557)
sourceLink

ما يتعذّر لأجله الفعل مع بقاء القدرة عليه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 172) إنّ المنع ضدّ الفعل. المنع من الفعل هو القدرة على ضدّ من أضداده، و العجز عن ضدّه لا يكون منعا عن الفعل. (المعتمد في اصول الدّين/ 145) ←القدرة.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص353)
sourceLink

المنع في علم الكلام

المنع هو ما يتعذّر على القادر لمكانه الفعل على وجه لولاه لما تعذّر و حالته تلك، ثم إنّه لا يخلو: إما أن يكون بطريقة القيد و الحبس، و إمّا أن يكون بالضدّ أو ما يجري مجراه.... فعند هذه الأمور يكون القادر ممنوعا، و عند ارتفاعها يكون مطلقا مخلّى. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 393، 11).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2812)
sourceLink

ليس خلوّ حال ما يصحّ أن يجعل منعا من أحد وجوه ثلاث: فإمّا أن يكون راجعا إلى نفس القادر. و إمّا أن يكون راجعا إلى نفس الجوهر المقدور. و إمّا إلى الواسطة بينهما و هو السبب إذ ما خرج عن ذلك لا تعلّق له بهذا الباب. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 82، 14). ¦¦
إنّ المنع لا يقع إلاّ بكثرة الأفعال فيكون الفعل الذي يفعله المانع أكثر مما يفعله الممنوع، و على هذا لا يتصوّر في المتساوي المقدور أن يمنع أحدهما صاحبه. و في القادرين لأنفسهما أن يمنع كل واحد منهما صاحبه لأنّه لا قدر إلاّ واحدهما يقدر على الزيادة فيه. و كذلك صاحبه فكيف يصير أحدهما ممنوعا و الآخر مانعا؟ و بهذا يتوصّل إلى نفي ثان قادر لنفسه لأنّه يؤدّي إلى أن يتعذّر الفعل من دون منع أو وجه معقول. و يؤدّي إلى رفع ما عرفناه من صحّة أن يمنع أحد القادرين الآخر، و إنّما يتصوّر وقوع التمانع بين القادرين بقدرة، أو بين القادر لنفسه و القادر بقدرة، و إن كان على كل حال يكون المانع هو القادر لنفسه دون القادر بقدرة. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 110، 17). ¦¦
إنّ المنع يفارق القدرة في التقدّم و المقارنة، لأنّا نوجب في القدرة التقدّم، و المنع إذا كان حكمه أن يضادّ ما هو منع منه فلا بدّ من المقارنة لتثبت المنافاة و الممانعة. فأمّا العجز لو ثبت معنى لكان حكمه في التقدّم حكم القدرة. و في المنع أيضا اختلاف بين الشيوخ. فإنّ أبا علي يجريه مجرى القدرة في وجوب التقدّم، و لكن الصحيح في ذلك قول أبي هاشم. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 87، 1). ¦¦
المنع يكون على أنحاء: منها وجود ما يضادّ الفعل الذي كلّف على وجه لا يصحّ منه رفعه، و هو الذي يعدّ منعا في الحقيقة. و قد يصحّ فيما يعدّ منعا أن يرجع فيه إلى عدم ما يحتاج إليه في إيجاد ما كلّف، نحو عدم الآلة أو عدم المحلّ الذي لا بدّ منه في وجود الفعل المخصوص. و قد يكون عدم الشيء الواحد موجبا كلا الأمرين، كما نقوله في اللسان إذا عدمه الأخرس لأنّه آلة في الكلام و محلّ له أيضا. و قد يعدّ في المنع عدم العلم الذي لا بدّ منه في إيقاع الفعل على وجه دون وجه. و كذلك فقد يطرأ العجز عليه إذا حصل معنى أو رجع به إلى تغيير حال المحلّ‌. و قد يقوم السهو العارض عمّا كلّف مقام المنع. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 264، 19). ¦¦
المنع لا ينفي القدرة، و إنّما هو ضدّ الفعل، الذي لو يوجد لوجد بدلا منه في مكانه و وقته. و قد يجوز أن يقع الفعل في الحالة الثانية بالقدرة الموجودة مع المنع، و متى حلّ‌ المنع محلّ القدرة، كان عجزا في الحقيقة. و لذلك متى اتفق أن يحلّ العجز محل بعض الأفعال التي كان يجوز وجودها في حاله، و تكون ضدا له، كان منعا منه و عجزا عمّا لو وجد لوجد في الثاني. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 252، 17).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2813)
sourceLink

المنع في اللّغة

المنع: أن تحول بين الرجل و بين الشيء الذي يريده، و هو خلاف الإعطاء. و يقال: هو تحجير الشيء... و منع الشيء مناعة، فهو منيع: اعتزّ و تعسّر... و امرأة منيعة متمنّعة: لا تؤاتى على فاحشة... و قد منع بالضم مناعة إذا لم يرم. (لسان العرب، منع، 343/8-344). ¦¦
المنع بالفتح يطلق على الطرد... و على المناقضة و يسمّى نقضا تفصيليّا، و هو عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع بدون السّند و يسمّى منعا مجرّدا، أو مع السّند، و ينبغي أن يذكر المنع على وجه الإنكار و طلب الدليل لا على وجه الدعوى و إقامة الحجّة. (كشاف الاصطلاحات، المنع، 1661/2). ¦¦
المنع: منع يتعدّى تارة إلى ممنوع، و ممنوع فيه بنفسه، تقول: منعته كذا، و يتعدّى إلى الثاني ب‍ (عن) مذكورا، يقال: منعت فلانا عن حقّه. (الكليات، فصل الميم، المنع، 305/4).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2812)
sourceLink

منع حكم الأصل

را: المنع.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص332)
sourceLink

مداخل هم ریشه المَنْع

الميم و النون و العين أصلٌ‌ واحد هو خلاف الإعطاء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص278)sourceLink

اسماء

المُتَمَنِّعَةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالامْتِناعيّةمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمُتمانِعاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالأمنَعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَمْنُوعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَنْعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَنِيعَةصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمُتمنِّعاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالمَنَّاعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُمَانَعَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَنِعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَنْعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلمَنَاعَالمَوانِعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُنّاعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَنِيعمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمَنوعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَنَعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالاِمْتِنَاعمصدر ثلاثی مزید باب افتعالمَانِعالمُمنِّعاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلمَنَاعِالمُتَمَنِّعَتانمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمَنَاعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمِنْعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالتّمانُعمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُمْتَنِعمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالمَنْعِيّمشتق ثلاثی مجرد مَنِيعالمانِعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.