اجازه [في الانكليزية] Licence، permission [في الفرنسية] Licence، permission هي مصدر أجاز و هي لغة بمعنى: طيّ المسافة و ترك المكان، و الانقضاء و إعطاء الإذن لشخص. و في الشعر إتمام المصراع الثاني و المجيء في حرف الروي بطاء و في آخر بحرف دال ، كما في الصراح. و حقيقتها عند المحدّثين الإذن في الرّواية لفظا أو كتابة. و أركانها المجيز و المجاز له و لفظ الإجازة. و لا يشترط القبول فيها. فقيل هي مصدر أجاز. و قيل هي مأخوذة من جواز الماء، يقال استجزته فأجاز لي إذا سقاك ماء. و هي عندهم خمسة أقسام: أحدها إجازة معيّن لمعيّن سواء كان واحدا كأجزتك كتاب البخاري، أو أكثر كأجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي. و ثانيها إجازة معيّن في غير معيّن كأجزتك مسموعاتي. و الصحيح جواز الرّواية بهذين النوعين و وجوب العمل بهما. و ثالثها إجازة العموم كأجزت للمسلمين و جوّزها الخطيب مطلقا و خصّصها القاضي أبو الطيّب بالموجودين عند الإجازة. و رابعها إجازة المعدوم كأجزت لمن يولد. و الصحيح بطلانها. و لو عطفه على الموجود كأجزت لفلان و لمن يولد له فجائز على الأصح. و خامسها إجازة المجاز كأجزت لك جميع مجازاتي و هي صحيحة. و من محسّنات الإجازة أن يكون المجيز عالما بما يجيزه، و المجاز له من أهل العلم. و ينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفّظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع صدق الإجازة صحّت، كذا في خلاصة الخلاصة و غيره. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص99) 
من أجاز الشيء؛ إذا جعله مقبولا. Permission إذن المحدّث لغيره برواية الحديث عنه لفظا أو كتابة، و هي أنواع متعددة عند المحدثين: منها إجازة معيّن لمعيّن، و إجازة معيّن لغير معيّن. جعل التصرف صحيحا نافذا، و ذلك إذا لحقت الإجازة العقود الموقوفة. الإمضاء، و ذلك إذا لحقت الإجازة العقود النافذة غير اللازمة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص26) 
-الإجازة فهي أن يقول الإنسان لغيره:"قد أجزت لك أن تروى عني ما صحّ من أحاديثي" (بص،مع 17،665،2) -الإجازة:فما جاءت قط عن النبي صلى اللّه عليه و سلم،و لا عن أصحابه رضي اللّه عنهم، و لا عن أحد منهم،و لا عن أحد من التابعين (حز،حكا 17،148،2) -يقول في الإجازة:حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل"إجازة"لم يجز،و جوّزه قوم(تي، سود،16،288) -الإجازة:بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه،أو هذا الكتاب،و قد اختلفوا في جواز العمل بها و الرواية(زر، بحر 10،396،4) -الإجازة و هي أن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب،فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها و منع من ذلك جماعة(شو،فح،15،60) -الإجازة؛فلا حكم لها،لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه،له ذلك أجازه له أو لم يجزه،و ما ليس له أن يرويه،محرّم عليه مع الإجازة و فقدها. و ليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشّهادة على الشّهادة،في أنّها تفتقر إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع(م،ذر 2، 8،561) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص9) 
الإجازة لغة: الإذن، يقال: أجاز العالم تلميذه، أذن له في الرواية عنه . و اصطلاحا: هي الإذن في الرواية لفظا أو كتابة . و معنى هذا: أن يأذن الشيخ لفظا أو خطا بأن يروي عنه. قال إمام الحرمين : «إذا قال الشيخ المتلقي عنه: أجزتك أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي، أو عين كتابا، و أجاز له الرواية عنه، فقد تردد الأصوليون في ذلك: فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم، و لا يسوغ التعويل عليها عملا و رواية. و الذي نختاره جواز التعويل عليها، فإن المعتمد في الباب الثقة، فإذا تحقق سماع الشيخ و ذكر المتلقي منه سماعه، و سوغ له إسناد مسموعاته إلى إخباره، فلا فرق بين أن يعلق الأخبار بها جملة، و بين أن يعلقه تفصيلا، و قد تمهد بما تقدم أن إفصاحه بالنطق ليس شرطا، فإن الغرض حصول الإفهام و ترتب الفهم عليه، و هذا يحصل بالإجازة المفهمة» أ. ه و للإجازة أنواع : منها: إجازة معين لمعين، كأن يقول لشخص: أجزتك الكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، و هذا النوع هو أعلى أنواع الإجازة المجردة عن مناولة الكتاب. و منها: إجازة معين في غير معين، كأن يقول لشخص: أجزتك مسموعاتي، أو مروياتي، و ما أشبه ذلك. و منها: إجازة العموم، كأجزت للمسلمين، أو لمن أدرك زماني. و تجوز الرواية بهذه الأنواع الثلاثة المذكورة. أما إجازة المعدوم، كأجزت لمن يولد لفلان، فلا تصح بها الرواية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص14) 
و هي من كيفية الرواية. و ذلك أن يقول الشيخ للراوي: «أجزت لك أن تروي الكتاب الفلانيّ عني» أو «ما صحّ عندك من مسموعاتي» و بذلك يقول الراوي في روايته: «حدّثني فلان أو أخبرني إجازة» بلفظ الإجازة على الصحيح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص9) 
داراى دو معناست: 1 - پاداش نيكو 2 - تصحيح تصرف و اجراكردن كه داراى اركان و آثار است، أجاز العقد يعنى آن را جايز و نافذ گردانيد. آثار اجازه از زمان تصرفكردن ظاهر مىشود. «ألاجازة اللاحقة كالوكالة السابقه» 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مبادی و اصطلاحات علم فقهمبادی و اصطلاحات علم فقه
, ص91) 
در لغت، اذن دادن است. أجاز العالم تلميذه، يعنى به او اجازهى روايت حديث داد. در اصطلاح، اجازه دادن در روايت به صورت كتبى يا شفاهى و بر چند قسم است: اجازه دادن به شخص معينى براى كتابى كه معين است، مانند اينكه بگويد: به تو اجازه دادم كه فلان كتاب را از من روايت كنى. اجازهى شخص معين براى غير معين، مانند اينكه به شخص بگويد: به تو اجازه دادم كه شنيدهها يا مروياتم را روايت كنى. اجازهى عام، به مسلمانان يا كسى كه عصر مرا درك مىكند، اجازهى روايت حديث را مىدهم. اجازهى معدوم، درست نيست. اگر فلانى داراى فرزندى شود به او اجازه دادم. تصرفى را صحيح و نافذ گردانيدن و اين زمانى است كه اجازه به عقود متوقف ملحق شود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مبادی و اصطلاحات اصول فقهمبادی و اصطلاحات اصول فقه
, ص36) 
هي بمعنى إباحة و قد تقدم. -و ايضا الإجازة بمعنى الإذن، فتقول فلان لديه إجازة في التصرف اي مأذون في ذلك. -و الإجازة بعد العقد الفضولي هي الرضا به و هي على أحد نوعين: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص9) 
لغة بمعنى الإنفاذ، فمعنى: «أجزت العقد» أي جعلته جائزا نافذة». اصطلاحا: هو إبراز الرضى ممن يعتبر الشارع رضاءه شرطا في تأثير عقد أو إيقاع بعد وقوعهما. و الفرق بينه و بين الإذن هو: أن الإجازة إظهار للرضى بعد الوقوع، و الإذن إظهار له قبله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص19) 
الإجازة في اللّغة: الإنفاذ. و في الاصطلاح الفقهي يقال: أجاز العقد؛ أي جعله جائزا نافذا... و ذلك بإظهار صاحب الحقّ موافقته على إمضاء العقد بكلّ قول أو فعل ينبئ عن ذلك. و قد جاء في «القواعد الفقهية»: «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة». و ذلك يعني أنّ أثر الإجازة ممّن يملكها يظهر من حين إنشاء التصرّف لا من وقت إعطائها. * (المصباح 140/1، المغرب 168/1، التعريفات الفقهية ص 159، ردّ المحتار 4 / 140، قواعد اللغة للمجددي ص 53، م 335 من مرشد الحيران). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص24) 
بمعنى:الإذن، فنقول:إنّ فلانا لديه إجازة في التصرف أي:مأذون في ذلك. إذن:لا بدّ في جواز التصرف ببيع أو نحوه أن يكون مأذونا من المالك في البيع و نحوه من العقود، و لو واقعه من دون إذنه كان فضوليا و توقف على إجازة المالك، فإن أجاز ذلك صح و إلاّ كان باطلا. و بعبارة أخرى:الإجازة هي التعبير عن الرضا بعقد الفضولي و إمضائه بقول أو كتابة أو فعل، فلا تعبد بالرضا الواقعي ما لم يعبر به53. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص431) 
الاذن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص73) 
الاجازة،لغة،هي الرخصة في الفعل بعد حصوله.فهي بمعنى الرضى بما وقع.و تتخذ دلالات عديدة بحسب المقام التي تقع فيه: -في قانون الموظفين،هي التصريح للموظّف بالتغيّب مدة معيّنة من الزمن عن عمله،كالاجازة الادارية او الاجازة المرضية أو اجازة الأمومة،او الاجازة من دون راتب... -في اللغة الاكاديمية،هي شهادة تمنحها كلية او جامعة او معهد للتعليم العالي في اختصاص معيّن، كالاجازة في الحقوق مثلا... -و في لغة الاقتصاد هي أمر رسمي يجيز لأحدهم استيراد بضاعة معينة او توريد السلع،كاجازة استيراد و تصدير...و قد تكون قرارا أو أمرا يصدر عن هيئة رسمية مسؤولة تجيز عملا ما او تمنعه،كاجازة سوق سيارة... -و عند علماء الدين،هي أن يأذن ثقة من الثقات لغيره بأن يروي عنه حديثا أو كتابا،سواء أكان ذلك الكتاب من تصنيفه،أم كان يرويه عن شيوخه بالاسناد الى مؤلّفه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص18) 
اجازه: اظهار رضايت. به ابراز رضايت از جانب كسى كه رضايت او از نظر شرع، در تأثير عقد يا ايقاع بعد از وقوع آن دو، شرط است، اجازه و به اجازه دهنده، مجيز گفته مىشود. تفاوت ميان اجازه و اذن اين است كه اجازه اظهار رضايت بعد از وقوع عقد يا ايقاع است، امّا اذن، ابراز رضايت قبل از وقوع آن مىباشد ( ← اذن). جايگاه اصلى عنوان ياد شده در باب تجارت بحث بيع فضولى است، ليكن به تناسب در ديگر بابهاى عقود و ايقاعات نيز از آن سخن رفته است. اجازۀ ناقله يا كاشفه: اثرگذارى عقدى كه به شكل فضولى ( ← عقد فضولى) انجام گرفته، متوقّف بر اجازۀ كسى است كه حق اجازه دادن دارد مانند مالك يا ولىّ كه در حكم مالك است، ليكن پس از اجازه، در اين كه آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتّب مىشود-كه از آن به اجازۀ ناقله تعبير مىشود-يا اجازه، كشف از صحّت عقد از زمان وقوع آن مىكند-كه به آن اجازۀ كاشفه گويند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است.(1)ثمرۀ اختلاف در موردى آشكار مىشود كه در مال مورد معامله در فاصلۀ ميان عقد و اجازه، فزونى كيفى يا كمّى ايجاد شود مانند گوسفندى كه فربه يا بچّهدار شود. بنا بر قول به نقل، فزونى پديد آمده در مبيع از آن فروشنده و در ثمن از آن خريدار است، ولى بنا بر قول به كشف، حكم مسأله، عكس آن است(2)( ← نماء). احكام اجازه: اجازه با هر لفظى كه ظهور عرفى در آن دارد و يا فعلى كه بيانگر آن است، محقّق مىشود(3)؛ بدون آن كه فوريّت داشته باشد. بنابراين، هر زمان اجازه انجام گيرد، عقد صحيح است.(4)در اين كه اعتبار نفوذ اجازه مشروط به رد نكردن عقد از سوى مالك پيش از اجازه است يا نه، و نيز در اين كه اجازه بايد با عقد در أجزاء و شرايط منطبق باشد يا نه، اختلاف است.(5) حق اجازه، حكم شرعى است. از اين رو، به ارث برده نمىشود، ليكن اگر مالك پيش از اجازه بميرد، مالى كه به عقد فضولى فروخته شده، به وارث وى منتقل مىشود. وارث به عنوان مالك، حق رد يا اجازه را دارد.(6) شرايط اجازه دهنده: اجازه دهنده بايد در حال اجازه، جايز التّصرف يعنى بالغ، عاقل و رشيد باشد و محجور ( ← حجر) نباشد. در اين كه مجيز هنگام وقوع عقد فضولى نيز بايد جايز التّصرف باشد يا نه، اختلاف است. بيشتر فقها آن را شرط نمىدانند.(7) (1) مصباح الفقاهة 133/4 و مهذّب الاحكام 318/16-322. (2) مهذّب الاحكام 322/16. (3) جواهر الكلام 293/22. (4) مصباح الفقاهة 227/4. (5) 228-243. (6) مهذّب الاحكام 323/16. (7) 328 و 178 و مصباح الفقاهة 246/4. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام
, ص238) 
هي جعل الشيء جائزا أي نافذا كنكاح الفضولي إجازة الأصيل. و إعطاء الإجازة: هو الإذن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص17) 
لغة: الإجازة مصدر من أجاز يجيز، و الجمع إجازات.و أجازه: أنفذه، و أجزته: أنفذته ، و أجاز له البيع: أمضاه ، و أجاز رأيه و جوّزه: أنفذه ، و في حديث القيامة و الحساب: «إنّي لا اجيز اليوم على نفسي شاهداً إلّا منّي» أي لا أنفذ و أمضي، من أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه و جعله جائزاً . و يقال: أجازه بجائزة سنية أي بعطاء ، و أجازه يجيزه إذا أعطاه . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: الإجازة لدى الفقهاء لها اصطلاحات و اطلاقات متعددة: فمنها: ما يأتي بمعنى إمضاء المعاملة الفضولية بعد وقوعها. و تأتي أيضاً: بمعنى الإذن بالرواية، أو بالاُمور الحسبية، أو بالاجتهاد و الفتوى. و هذا يختلف عن المعنى الأوّل؛ لأنّه بالنسبة لما يأتي من العمل لا لما مضى. و قد يأتي بمعنى التجويز، أي الحكم بالجواز الشرعي، كما يقال أجاز المفتي نكاح الكتابية. و أيضاً: قد تأتي الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة. و عليه فلا بد من بحث هذه العناوين: 1 - الإجازة بمعنى الإنفاذ. 2 - الإجازة بمعنى الإذن أو النصب. 3 - الإجازة بمعنى التجويز (الحكم بالجواز شرعاً). 4 - الإجازة بمعنى التأييد و الشهادة بالصحة (الإجازة بالاجتهاد و الرواية). 5 - الإجازة بمعنى إعطاء الجائزة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص9) 
اصطلاحاً: الإجازة لدى الفقهاء لها اصطلاحات وإطلاقات متعدّدة: فمنها: ما يأتي بمعنى إمضاء المعاملة الفضوليّة بعد وقوعها. ومنها: بمعنى الإذن بالتصدّي، كما في تولّي الأُمور الحسبيّة والقضاء. ومنها: بمعنى التأييد، كما في الإجازة بالاجتهاد والفتوى، والإجازة بالرواية. ومنها: الإجازة بمعنى التجويز الشرعي . وسنقتصر في المقام على المعنى الاصطلاحي الأوّل الذي يتناوله الفقهاء في كثير من الأبواب الفقهية. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الإجازة مصدر من أجاز يجيز، يقال: أجاز الشيء إذا أنفذه ، وأجاز له الشيء؛ أمضاه ، والجمع إجازات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص318) 
الاجازة مشتقة المعنى من الاجازة في السقي، يقال:أجاز فلان فلانا إذا سقى له أو سقاه.و يقال للذي يرد على أهل الماء فيستقي:مستجيز،قال القطامي: و قالوا فقيم قيّم الماء فاستجز عبادة إنّ المستجيز على قتر و يجوز أن يكون من«أجزت عن فلان الكأس»إذا تركته و سقيت غيره،فجازت عنه دون أن يشربها. و الاجازة في الشعر أن تتم مصراع غيرك،و قيل: الاجازة في الشعر أن يكون الحرف الذي يلي حرف الروي مضموما ثم يكسر أو يفتح و يكون حرف الرويّ مقيدا.و الاجازة في قول الخليل:أن تكون القافية طاء و الأخرى دالا و نحو ذلك،و هو الاكفاء في قول أبي زيد،و رواه الفارسي:الاجازة بالراء غير معجمة . فالاجازة«بناء الشاعر بيتا أو قسيما يزيده على ما قبله،و ربما أجاز بيتا أو قسيما بأبيات كثيرة» .فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول بعضهم لأبي العتاهية: أجز:«برد الماء و طابا»،فقال:«حبّذا الماء شرابا».و أما ما أجيز فيه بيت ببيت فقول حسان بن ثابت و قد أرق ذات ليلة: متاريك أذناب الامور إذا اعترت أخذنا الفروع و اجتنبنا أصولها و أجبل فقالت ابنته:يا أبت ألا أجيزك عنه؟فقال:أو عندك ذاك؟قالت:بلى.قال:فافعلي،فقالت: مقاويل للمعروف خرس عن الخنا كرام يعاطون العشيرة سولها قال:فحمى الشيخ عند ذاك فقال: و قافية مثل السنان ردفتها تناولت من جوّ السماء نزولها فقالت ابنته: براها الذي لا ينطق الشعر عنده و يعجز عن أمثالها أن يقولها و ذكر أنّ العباس بن الأحنف دخل على الذلفاء فقال: أجيزي عني هذا البيت: أهدى له أحبابه أترجّة فبكى و أشفق من عيافة زاجر فقالت غير مفكرة: خاف التلوّن إذ أتته لأنّها لونان باطنها خلاف الظاهر و أما ما أجيز فيه قسيم بيت ببيت و نصف فقول الرشيد للشعراء:أجيزوا:«الملك للّه وحده»فقال الجماز: و للخليفة بعده و للمحب إذا ما حبيبه بات عنده و استجاز سيف الدولة أبا الطيب قول العباس بن الأحنف: أمنّي تخاف انتشار الحدي ث؛و حظي في ستره أوفر فصنع القصيدة المشهورة: هواك هواي الذي أضمر و سرّك سرّي فما أظهر إلا أنّه خرج فيها عن المقصد. و الاجازة ليست فنا بديعيا كالجناس أو التورية و انما يدخل في الكلام على الشعر،و لم يدخل في المعجم إلاّ لانه قرن الى التضمين كما فعل ابن رشيق حينما عقد بابا واحدا للاجازة و التضمين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص32) 
لها ثلاثة معانٍ: 1 - اختلاف حروف الرويّ مع تباعد مخارجها، و هذا عيب من عيوب القافية. 2 - نوع من المطارحة الشِّعريَّة، و هو أن يتمِّم الشاعرُ البيتَ الذي أنشد غيرُه مصراعاً منه، كما حدث لأبي نواس عندما قال: عَذُبَ الماءُ و طابا فأكمل أبو العتاهية قائلاً: حَبَّذا الماءُ شرابا 3 - أن يزيد الشاعر على كلام غيره، بعد فراغه منه، بيتاً أو أكثر على الوزن نفسه و القافية نفسها. و منه أنَّ أحمد بن يوسف سمع قينَةً تغنِّي [من الطويل]: أناسٌ مَضَوا كانُوا إذا ذُكِر الأُلى مَضَوا قبلَهُمْ صَلُّوا عليهِم و سَلَّموا فقال [من الطويل]: و ما نحنُ إلاّ مِثْلُهُمْ غيرَ أَنَّنا أَقَمْنا قليلاً بَعْدَهُمْ و تَقَدَّمُوا 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص16) 
قسم من أنحاء تحمّل الحديث، و هي في الأصل مصدر أجاز و أصلها: اجوازة، و هي مأخوذة من جواز الماء الذي يستقاه المال من الماشية و الحرث. و قيل: الإجازة إذنٌ و توسيغ، و هو المعروف. الرعاية في علم الدراية، ص 258-259. -: هي في العرف إخبار مجمل بشيء معلوم، مأمون عليه من الغلط و التصحيف. جامع المقال، 39؛ قوانين الاُصول، ص 489. -: هي الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالاً بمرويّاته، و يطلق شايعاً على كتابة هذا الإذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنّفات التي صدر الإذن في روايتها عن المجيز إجمالاً أو تفصيلاً، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كلِّ واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة إلى أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين عليهم السلام. الذريعة، ج 1، ص 131. -: تجوز مشافهةً و كتابةً، و لغير المميّز. الوجيزة، ص 6؛ لب اللباب، (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 463؛ نهاية الدراية، ص 454. أُنظر «وجوه الإجازة» أيضاً. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص15) 
لغة: الإذن. قال الفيروزآبادي: «استجاز: طلب الإجازة، أي الإذن». (القاموس المحيط). و قال الزّبيديّ: «و من المجاز: استجاز رجل رجلا: طلب الإجازة، أي الإذن في مرويّاته و مسموعاته، و أجازه فهو مجاز. و المجازات: المرويّات. و الإجازة: أحد أقسام الأخذ و التحمّل». (تاج العروس). و اصطلاحا: و بناء على هذا التعريف تكون صورة الإجازة كما يلي: «هي إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا، من غير أن يسمع ذلك منه، أو يقرأ عليه». (انظر: «فتح المغيث» 91/2). و قال ابن جماعة: «الإجازة إذن، و صورتها: أن يقول الشيخ لأحد طلاّبه: «أجزت أن تروي عني كذا». («المنهل الروي» ص: 87). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص57) 
و هي الإذن في الرواية لفظا أو كتابة،أي إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته و إن لم يسمعها منه،أو يقرأها عليه،و هي أنواع: 1-الإجازة لمعين بمعين:نحو أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري مثلا. و هي أعلى أنواع الإجازة،و لا خلاف في جواز الرواية بذلك و العمل بها. 2-الإجازة لمعين بغير معين:نحو أجزتك رواية مسموعاتي. 3-الإجازة لغير معين بمعين:نحو أجزت لمن أدركني رواية صحيح مسلم. 4-الإجازة لغير معين بغير معين:نحو أجزت لأهل زماني رواية مسموعاتي. 5-و منها الإجازة لمعدوم تبعا لموجود،نحو أجزت لفلان و من يولد بعد بكذا،و في جواز الرواية بهذه الأنواع كلها خلاف ما عدا الأول. 6-إجازة ما لم يسمعه المجيز،و لم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك،و الصحيح بطلان هذه الإجازة. 7-إجازة المجاز،نحو أجزتك مجازاتي،أو ما أجيز لي.و الصحيح الذي عليه العمل جوازه. *انظر: 1-«علوم الحديث»ابن الصلاح،ص 134-146. 2-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،347/1. 3-«المقنع»ابن الملقن،314/1-323. 4-«التقييد و الإيضاح»العراقي،ص 180-189. 5-«فتح المغيث»السخاوي،64/2-65. 6-«تدريب الراوي»السيوطي،28/2. 7-«قفو الأثر»ابن الحنبلي،ص 109. 8-«اليواقيت و الدرر»المناوي،585،574/2-589. 9-«توضيح الأفكار»الصنعاني،309/2. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص16) 
هي إحدى أنواع التحمل عند المحدثين، و هي عبارة عن إذن في الرواية لفظا أو كتابة، و احتاج الناس إليها عند ما تم تدوين كتب الحديث، و لم يتيسر لكل محدث أن يعقد مجلس القراءة، كما كان من الصعوبة لكل طالب أن يطيل القيام عند الشيخ، ليسمع منه جميع مروياته، فأجازوا لمن أحضر كتابا قد قوبل على نسخة الشيخ أن يروي عنه، و لو لم يسمع منه. قال ابن وهب: "كنت عند مالك بن أنس، فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه فقال له: يا أبا عبد اللّه: هذا موطؤك قد كتبته و قابلته، فأجزه لي، قال: قد فعلت، قال: فكيف أقول: حدثنا مالك، أو أخبرنا مالك؟ قال: قل أيهما شئت" . قال الترمذي:" و قد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، إذا أجاز العالم لأحد أن يروى لأحد عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه" ، ثم ذكر بإسناده قصة بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت: أرويه عنك؟ فقال: نعم. و ذكر مثل هذا عن الحسن، و الزهري، و هشام ابن عروة . 1 - أعلاها: الإجازة لمعين في معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أو هذه الكتب، و هو شبيه بالمناولة. حكم هذه الإجازة: قال أبو الوليد الباجي: (لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة و خلفها . و لكن نقضه ابن الصلاح فقال: (هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث، و الفقهاء، و الأصوليين، و ذلك إحدى الروايتين عن الشافعي، روى عنه صاحبه الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع: و أنا أخالف الشافعي في هذا" . و إنما قال هذا الشافعي عند ما لم تكن كتب الحديث من الجوامع و السنن و غيرها قد دونت، و رحلات المحدثين في الجمع و الترتيب لا تزال موجودة. و لكن بعد ما تم تدوين كتب الحديث في آواخر القرن الثالث استقر رأي المحدثين على جواز الرواية بالإجازة. قال الحافظ: «الإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال» . و اعتذر بعضهم قائلا: إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال له: أجزت لك أن تكذب عليّ، لأن الإسلام لا يبيح رواية ما لم يسمع». قال العلامة أحمد شاكر: «و هذا يصح لو أذن في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقا، أما إذا كان يروي عنه على سبيل الإجازة - و هو محل البحث - فلا» . قال الخطيب في كتابه "الكفاية" : «و احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم كتب سورة براءة في صحيفة، و دفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه، و لم يقرأها عليه، و لا هو أيضا، حتى وصل إلى مكة ففتحها و قرأ على الناس». و قد رجح العلماء: أن الإجازة جائزة يروى بها و يعمل بها، و إن كان السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح: «ثم إن الذي استقر عليه العمل، و قال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث و غيرهم القول بتجويز الإجازة، و إباحة الرواية بها» . و اشترط العلماء في ذلك شروطا، فقالوا: «إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، و المجاز و المجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع و ترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. و بالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها، و حكاه أبو العباس الوليد ابن بكر المالكي عن مالك رحمه اللّه، و قال الحافظ أبو عمر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، و في شيء معين لا يشكل إسناده» . 2 - أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول:" أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي أو مروياتي "و ما أشبه ذلك. هذا مما يجوزه أيضا جمهور من العلماء من المحدثين و الفقهاء و غيرهم رواية و عملا. 3 - الإجازة العامة، و هي أن يجيز لغير معين بوصف العموم مثل أن يقول:" أجزت للمسلمين "أو أن يقول:" أجزت الموجودين". اختلف العلماء في جواز هذه الإجازة، فجوزها الخطيب، و الحافظ ابن منده، و القاضي أبو الطيب الطبري، و غيرهم. و منعها الآخرون. قال ابن الصلاح: «و لم نر و لم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة، فروى بها، و لا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوّغوها، و الإجازة في أصلها ضعف، و تزداد بهذا التوسع و الاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله» . 4 - الإجازة للمجهول بالمجهول، بأن يقول:" أجزت محمدا أن يروي عني كتاب السنن "و محمد كثيرون، و كتب السنن كثيرة، فأكثر العلماء على أن هذه الإجازة فاسدة. و لكن لو قال:" أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني"، فقد أجازه بعض العلماء، و قواه ابن الصلاح. 5 - الإجازة للمعدوم، و هي مثل أن يقول:" أجزتك و لولدك و نسلك و عقيبك رواية هذا الكتاب "،فقد جوزها جماعة منهم: أبو بكر بن أبي داود. و منعها الآخرون. و لكن الحمد للّه لم يقع شيء من هذا في كتب الحديث، فإني لم أقف على حديث روى بهذه الإجازة. 6 - الإجازة بإجازة المجاز، و هو مثل أن يقول:" أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته". قال ابن الصلاح:" الصحيح و الذي عليه العمل أن ذلك جائز". و شبهوا ذلك بتوكيل الوكيل: و ممن نص على جواز ذلك الدارقطني، و شيخه أبو العباس ابن عقدة، و الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، و الخطيب، و غيرهم. و الخلاصة أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، فمن المستحب أن تستمر الإجازة لإبقاء تسلسل الإسناد، على أن يكون المجيز و المجاز له من أهل العلم لا سيما عند المتأخرين، لتعسر السماع من الشيخ و القراءة عليه جميع كتبه، فإذا كانت هذه الحال في الزمن القديم فنحن اليوم في أشد حاجة إلى جواز الإجازة على أن يكون المجيز أيضا من أهل العلم و المعرفة، و ممن سبق له قراءة بعض كتب الحديث على الشيوخ، و بخاصة الصحيحان و بعض كتب السنن، و كذا إذا لم يكن المجيز من أهل هذا الفن فلا ينبغي له أن يفتح باب الإجازة، و على الطلبة ألاّ يستجيزوا منه، كما عليهم ألا يترددوا على أهل البدعة طالبين منهم الإجازة. و ينبغي للمجيز أن يتلفظ بالإجازة فيقول:" أجزتك أن تروي عني مسموعاتي و نحوه "،و إن كتب و لم يتكلم جاز، لأن الكتابة بمثابة التكلم. أقدم إجازة: قال العراقي في شرح ألفيته: «قال الإمام أبو الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان: ألفيت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة (و هو صاحب التاريخ المتوفى سنة (ت 279 ه) (قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ، و محمد بن عبد الأعلى، كما سمعاه مني، و أذنت له في ذلك، و لمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فإني أجزت له ذلك بكتابي هذا). كتب أحمد بن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة ست و سبعين و مائتين» . *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص8) 
يقال:أجاز الشيخ تلميذه، و أجاز له، بمعنى:أذن له في الرواية عنه. و يقال:استجاز التلميذ شيخه، أي:طلب منه الاجازة. فالاجازة:تجويز و إذن بالرواية. و عرّفها شيخنا الطهراني في (الذريعة 131/1) ب «الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الاذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته». و تنقسم الاجازة إلى قسمين: أ - شفهية: و هي أن يقول الشيخ المجيز لطالب الاجازة منه:(أجزتك رواية مسموعاتي و مروياتي) أو (أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي و مروياتي). ب - تحريرية: و هي أن يكتب الشيخ المجيز لطالب الاجازة منه كتابا بذلك. و الاجازات التحريرية منها: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ص228) 
اجازه، عبارت است از اين كه استاد و شيخ حديث به شاگرد و راوى خود، اجازه بر نقل حديثى را بدهد.صبحى صالح مىگويد: «عبارة عن إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلّفاته و لو لم يسمعها منه و لم يقرأ عليه». شهيد ثانى مىگويد: «فالطالب للحديث، يستجيز العالم علمه، أى يطلب اعطاءه له ...فتقول: اجزته مسموعاتى مثلاً». طريق اجازه ميان محدّثان فريقين رايج بوده و هست و هر استادى، اجازههايى را براى اشخاص به صورت خاص يا عام، صادر مىنمودهاند تا آنها مُجاز باشند كه احاديثى از آنان روايت كنند.در جواز تحمّل روايت حديث از طريق اجازه، ميان محدّثان شيعه و اهل سنت، تفاوت نظر هست؛ گروهى از محدّثان اهل سنت، مانند شافعى، آن را مُجاز ندانسته.ابن صلاح در اين مورد مىگويد: «كان الشافعى لا يرى الإجازة فى الحديث» ولى تعدادى از محدّثان اهل سنت و غالب محدّثان شيعه، آن را مُجاز و معتبر دانستهاند. اجازه نيز داراى مراتب متعدّدى است؛ زيرا گاهى با قول صريح و گاهى غير صريح، مانند اشاره و كتابت و گاهى فرد مورد اجازه، خاص است و معين و گاهى غير معين و عام و گاهى در كتاب خاصى و گاهى در همه كتابها و لذا اقسام فراوانى را مىتواند دارا باشد. در اقسام اجازه اگر اطمينان حاصل شود، آن اجازه معتبر وگرنه امرى لغو مىباشد.امروزه نيز براى نقل حديث و تبرّك، صدور اجازههايى مرسوم است. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( علم الدرایة تطبیقی
علم الدرایة تطبیقی
, ص307) 
1 - الإذن و الترخيص 2 - شهادة جامعية تعطى بعد درس منهج معين. 3 - إباحة الإتجار بأصناف السلع غير الحرة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص13) 