القَطْعُ حذف ساكن الوتد المجموع ثم اسكان متحركه مثل اسقاط النون و اسكان اللام من فاعلن ليبقى فاعل فينقل الى فعلن و كحذف نون مستفعلن ثم اسكان لامه ليبقى مستفعل فينقل الى مفعولن و يسمى مقطوعا و عند الحكماء القطع هو فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص77) 
[في الانكليزية] Cutting، breaking [في الفرنسية] Decoupage، coupure بالفتح و سكون الطاء المهملة لغة بمعنى بريدن. قال الحكماء القطع فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فيه، و فيه أنّه يصدق على الشقّ الذي يكون بنفوذ آلة مع أنّه ليس بقطع و لا يصدق على قطع الهيولى و قطع الصورة لأنّهما ليستا بجسم مع أنّهما أيضا من القطع. و ما قال السيد السند من أنّ القطع إنّما يكون في الأجسام اللّيّنة فالصلابة تكون مانعة من القطع. فأقول في حصره منع لتحقّقه في الأحجار الصلبة بنفوذ المنشار و غيره هكذا ذكر العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة. و لا يخفى أنّ ما ذكره الحكماء بالحقيقة تحقيق للمعنى اللغوي البديهي المعلوم بالضرورة. و عند المتقدّمين من القرّاء هو الوقف. و المتأخّرون منهم فرّقوا بينهما فقالوا القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة. و الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفّس فيه عادة بنيّة استئناف القراءة لا بنيّة الإعراض، و يجيء في لفظ الوقف. و عند أهل العروض يقع على شيئين القطع في فاعلاتن و القطع في غير فاعلاتن كما وقع في عروض سيفي. قال: (القطع في فاعلاتن بالاصطلاح هو أنّ تن التي هي سبب خفيف تحذف، ثم تحذف الألف التي هي حرف ساكن من علا ثم تسكّن اللام فتصير حينئذ: فاعل، ثم تبدل فاعل إلى فعلن. لأنّ فاعل بسكون اللام غير مستعملة. و أمّا القطع في غير فاعلاتن فبالاصطلاح هو: أن يطرح الحرف الساكن من الوتد ثم يسكن الحرف الذي قبله فمثلا: مستفعلن إذا قطعت تصير: مستفعل. ثم تبدل إلى مفعولن و تحل محلها. و يقولون لكلّ ركن حصل فيه القطع هو مقطوع. انتهى . و في بعض الرسائل العربية القطع إسقاط الآخر الساكن و إسكان ما قبله إذا كان آخر الجزء وتدا مجموعا انتهى. و لا يخفى أنّ هذا تعريف القطع في غير فاعلاتن. و عند بعض النحاة يطلق على الجملة الشرطية كما في الضوء شرح المصباح في بحث الحال. و عند أهل المعاني هو الفصل لكون عطف الجملة الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها مما يؤدّي إلى فساد المعنى، كقطع قوله تعالى اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ عن الجملة الشرطية أعني قوله وَ إِذٰا خَلَوْا إِلىٰ شَيٰاطِينِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَكُمْ فإنّ عطفه عليها يوهم عطفه على جملة قالوا أو جملة إنّا معكم، و كلاهما فاسد و إنما قيد الإيهام بكونه مؤدّيا إلى فساد المعنى لأنّ قولنا زيد قائم و عمرو قاعد و بكر ذاهب مما يوهم فيه عطف الجملة الثالثة على أيّ جملتين سابقتين عطفها على الأخرى، لكن لا فساد فيه و لا يتفاوت المعنى فلا يبالي بهذا الإيهام و لا يفصّل لذلك. و المراد بالإيهام إمّا الدلالة الضعيفة فحينئذ يتبادر العطف على الغير أو الشّك و يكون معلوما بالطريق الأولى و إمّا التعبير بالإيهام لكون المدلول ضعيفا فاسدا و حينئذ يشتمل الكلّ. و إنّما سمّي قطعا لأنّ الجملتين كانتا متصلتين لوجود التناسب و الجامع فقطعهما لمانع، فالفصل فيه كأنّه قطع متصل كذا في الأطول في باب الوصل و الفصل. و عند الأصوليين يطلق على معنيين أحدهما نفي الاحتمال أصلا و الثاني نفي الاحتمال الناشئ عن دليل و هذا أعمّ من الأول لأنّ الاحتمال الناشئ عن دليل مطلق الاحتمال، و نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأعم، و لإطلاق القطع على المعنيين يستعمل العلماء العلم القطعي في معنيين: أحدهما ما يقطع الاحتمال كالمحكم و المتواتر، و الثاني ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل كالظاهر و النّصّ و الخبر المشهور. فالأول يسمّونه علم اليقين و الثاني علم الطّمأنينة هكذا في التوضيح و التلويح في حكم الخاص و في آخر التقسيم الثالث. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1332) 
هو،في باب التوابع صرف التابع عن تبعيّته في الإعراب لمتبوعه،و في باب الإضافة حذف المضاف إليه.و يكون القطع في النعت و البدل و عطف البيان و الإضافة. انظر كلاّ في مادته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص524) 
القطع:إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا، قطعه يقطعه قطعا .و القطع أن تكون العبارة الثانية منقطعة عن الاولى،و لذلك يجب الفصل.و القطع قد يكون للاحتياط كقول الشاعر: و تظنّ سلمى أنّني أبغي بها بدلا،أراها في الضّلال تهيم و قد يكون للوجوب كقوله تعالى: وَ إِذٰا خَلَوْا إِلىٰ شَيٰاطِينِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَكُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ . و قد تقدّم القطع في شبه كمال الانقطاع و الفصل و الوصل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص559) 
من قطع الشيء؛ إذا فصل بعضه، و أبانه. Definitiveness,conclusiveness انتفاء احتمال معنى آخر للفظ ناشئ عن دليل معتبر. و منه قولهم: هذا الدليل قطعيّ؛ أي: يقطع بصحة نسبته إلى مصدره، أو يقطع بكون المراد منه واحدا. فإذا كان الأول سمّي الدليل قطعي الثبوت، و إذا كان الثاني سمّي الدليل قطعيّ الدلالة. (ر: دليل قطعي). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص335) 
و يرادفه في اصطلاح الأصوليين العلم و اليقين. و مفهوم هذه الأسماء واضح و لم يثبت لها في هذا الاصطلاح معنى يغاير معناها اللغوي، كما أنه لا إشكال في حجية المفهوم المراد بها أعني الوصف الحاصل في النفس المقابل للظن و الشك حجيّة ذاتيّة يحكم بها العقل غير قابل للجعل التشريعي إثباتا و نفيا، فالحجية بالنسبة إليه كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة يكون جعلها لها تحصيلا للحاصل و نفيها عنها تفكيكا بين الشيء و ذاتياته و لذا قيل (القطع حجة بنفسه بلا)، (جعل و إلا دار أو تسلسلا) و قيل أيضا (و هو بنفسه طريق الواقع)، (و ليس قابلا لجعل الشارع). ثم إنهم قد قسّموا القطع بتقسيمات: الأول: تقسيمه إلى القطع الطريقي و القطع الموضوعي. فالأول: هو الذي يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا و لم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع، فإذا ورد الخمر حرام و البول نجس، فقطعك هنا قطع طريقي سواء تعلق بالحكم الكلي فعلمت بأن الخمر حرام شرعا أو بالموضوع الخارجي فعلمت أن هذا الإناء خمر، إذ الفرض أن الحكم رتب على العنوان الواقعي، و لم يلاحظ الشارع في مقام جعله إلا الحكم الكلي على الموضوع الكلي و القطع طريق إليه عند العقل. و الثاني: هو الذي يكون مأخوذا في الخطاب و يكون له دخل في الحكم أو في موضوعه و هو على أقسام كثيرة بعضها ممكن و بعضها مستحيل. و توضيحه: أن القطع المأخوذ في الموضوع إما أن يكون قطعا متعلقا بالحكم أو بموضوع ذي حكم أو بموضوع بلا حكم، و على التقديرين الأولين إما أن يقع موضوعا لعين الحكم الذي تعلق به أو بموضوعه أو يقع موضوعا لمثله أو موضوعا لضده أو موضوعا لخلافه، فصارت الأقسام تسعة، ستة منها مستحيلة و ثلاثة منها ممكنة. أما الستة المستحيلة فهي أن يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم موضوعا لنفس ذلك الحكم أو موضوعا لحكم مثله أو لحكم ضده، و أما الثلاثة الممكنة فهي أن يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم في موضوع حكم مخالف له، أو يؤخذ القطع بموضوع بلا حكم في موضوع أيّ حكم كان. أما أمثلة الأقسام فالأول و هي ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع عين ذلك الحكم كما إذا ورد إذا علمت بوجوب الجمعة فهي تجب عليك بعين ذلك الوجوب و هذا باطل لاستلزامه الدور فإن الوجوب يتوقف على العلم به و العلم به يتوقف على الوجوب. و الثاني: و هو ما كان القطع بالحكم موضوعا لمثل ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة فهي تجب عليك بوجوب آخر، و هذا باطل لاجتماع المثلين أحدهما الوجوب الذي تعلق به القطع و الآخر الوجوب الذي تعلق هو بالقطع. الثالث: و هو ما كان القطع بالحكم موضوعا لحكم ضد ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة فهي عليك محرمة، و هذا باطل لاجتماع الضدين الوجوب و الحرمة في موضوع واحد. الرابع: و هو ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف لمتعلقه كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم، و هذا من قبيل القطع الموضوعي الممكن. الخامس و السادس و السابع: و هي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده، كما لو قال إذا علمت بخمرية مائع فهو محرم بعين حرمته السابقة أو بمثلها أو هو واجب، و هذا الثلاثة مستحيلة للدور و اجتماع المثلين و الضدين. الثامن: و هو ما كان القطع بالموضوع مأخوذا في موضوع حكم مخالف، كما لو قال إذا علمت بخمرية مائع وجب عليك التصدق بدرهم و هذا ممكن. التاسع: و هو ما كان القطع بموضوع بلا حكم مأخوذا في موضوع أي حكم كان كما لو قال إذا علمت بأن هذا بول يجب عليك الاجتناب عنه بناء على كون الحكم مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم إن الانقسام إلى الطريقي و الموضوعي يجري في الظن أيضا إلا أن له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانه. تنبيهان: الأول: الفرق بين الطريقي المحض و الموضوعي في الجملة يظهر في موارد: أولها: في الإجزاء فإذا قطع بطهارة ثوبه أو القبلة فصلى ثم انكشف الخلاف فعلى فرض كون القطع طريقا محضا أو مأخوذا جزء الموضوع يجب إعادة الصلاة لظهور كون المأمور به غير المأتي به و المأتي به غير المأمور به، و على فرض كونه مأخوذا تمام الموضوع فلا إعادة. ثانيها: في قيام الأمارة مقامه فإنه إذا قامت الأمارة على حرمة العصير أو الخمر فهي تقوم مقام الطريقي المحض في تنجيز الواقع بلا إشكال، و أما الموضوعي ففيه اختلاف فقال في الكفاية بعدم القيام مطلقا و فصل في الرسائل بين الكشفي بالقيام مقامه و الموضوعي الوصفي بعدم القيام فراجع الكتابين. ثالثها: أن الطريقي لا فرق فيه بين حصوله من أيّ شخص و أيّ سبب و أيّ زمان بخلاف الموضوعي فإنه تابع لجعل الشارع فراجع تقسيمه إلى قطع القطاع و غيره. الثاني: قد يتوهم أن كون القطع موضوعا للحكم معناه أنه يعرض الحكم عليه فإذا قلنا إن القطع بالخمرية موضوع للحرمة أو النجاسة فمعناه كون نفس القطع محرما أو نجسا، و لكنه توهم فاسد فإن معنى الموضوع هنا هو ما له دخل في الحكم سواء أ كان شرطا للحكم أم وصفا للموضوع أو المتعلق. بيانه: أنك قد عرفت في التقسيم الأول للقطع أن القطع الموضوعي الصحيح أصناف ثلاثة، القطع المتعلق بالحكم أو بموضوع ذي حكم المأخوذان في موضوع حكم مخالف، و القطع المتعلق بموضوع لا حكم له. ففي الجميع يكون معنى الموضوعية هو شرطيته للحكم المتعلق به لأنه إذا قال الشارع إن علمت بوجوب الجمعة أو بخمرية مائع (ذي حكم أو بلا حكم) وجب عليك التصدق، كان موضوع الوجوب حقيقة هو التصدق و القطع بوجوب الجمعة أو بالخمرية شرطا لحدوث الحكم و ترتبه على موضوعه كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج. الثاني: تقسيمه إلى الوصفي و الكشفي، و كل منهما إلى تمام الموضوع و جزئه. و هذا التقسيم للقطع الموضوعي فقط دون الطريقي و بيان ذلك يتوقف على مقدمتين: الأولى: أن القطع أمر قلبي له جهتان، إحداهما كونه صفة من الصفات النفسانية كالسرور و الحزن و الحب و البغض، ثانيتهما كونه كاشفا عن متعلقه كشفا تاما و طريقا إليه طريقا واضحا، و لأجل وجود هاتين الجهتين فيه ينتزع منه بمجرد حصوله و تعلقه بشيء وصفان للقاطع و وصفان للمتعلق، فأنت قاطع بالخمرية بمعنى كونك ذا صفة خاصة و قاطع بمعنى كونك ذا طريق إليها، و هذا الإناء مقطوعا به بمعنى كونه متعلق تلك الصفة الخاصة و مقطوعا به بمعنى كونه منكشفا و مؤدى للطريق. الثانية: أنه لا إشكال في أن القطع قد يكون مصيبا و مطابقا للواقع و قد يكون مخطئا و جهلا مركبا و إن كان القاطع لا يلتفت إلى ذلك. إذا عرفت ذلك فنقول الأقسام في هذا التقسيم أربعة: الأول: الوصفي الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع كما لو ورد إذا قطعت بحرمة الخمر وجب عليك التصدق، فيما إذا لاحظ الشارع القطع بعنوان الوصفية، بأن جعل موضوع وجوب التصدق هو عنوان القاطع بالمعنى الوصفي المنطبق على الشخص، أو عنوان المقطوع به بالمعنى المنطبق على الخمر، مع لحاظه له بنحو التمامية بأن أخذه موضوعا طابق الواقع أم لا. الثاني: الكشفي الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع ففي المثال السابق إذا جعل الموضوع عنوان القاطع أو المقطوع به بالمعنى الثاني أعنى الكشفية و لاحظه بنحو الإطلاق طابق الواقع أو خالفه كان هذا القطع كشفيا موضوعيا تاما. الثالث: الوصفي الموضوعي الملحوظ بنحو جزء الموضوع فإذا قال إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، و لاحظ القطع وصفيا بالمعنى السابق، و لاحظه جزء الموضوع بأن أخذ فيه خصوص القطع المطابق للواقع كان هذا وصفيا موضوعيا جزء الموضوع. الرابع: الكشفي الموضوعي الملحوظ جزء للموضوع فإذا قال إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، و لاحظ القطع بنحو الكشف بالمعنى المتقدم و لاحظ خصوص القطع المصيب كان هذا موضوعيا كشفيا جزئيا. الثالث: تقسيمه إلى قطع القطاع و قطع غير القطاع فالأول: هو القطع الحاصل للشخص بنحو غير متعارف و من سبب لا ينبغي حصوله منه و الثاني هو الحاصل بنحو متعارف و من سبب يليق حصوله منه، فالقطاع هو سريع القطع لا كثير القطع، و حكمها أنه لا فرق بينهما فيما كان طريقا محضا فإنه لا فرق عند العقل في وجوب متابعة القطع بين أفراده كان حصوله من أيّ سبب و لأيّ شخص و في أيّ زمان و إن كان ربما ينسب إلى بعض الأخباريين أن القطع الحاصل بالحكم الشرعي من مقدمات عقلية لا يجب العمل به عقلا و إن كان طريقا محضا. و أما فيما كان موضوعا فالفرق بينهما واضح إذ القطع حينئذ يكون كسائر الموضوعات، فكما أنه يعقل أن يجعل موضوع وجوب الإكرام مطلق العالم أو العالم العادل فكذا يصح أن يجعل موضوع وجوب التصدق القطع الحاصل للفقيه دون العامي أو القطع الحاصل من خبر العادل دون الفاسق أو الحاصل في زمان البلوغ دون الصغر و هكذا. الرابع: تقسيمه إلى القطع الإجمالي و القطع التفصيلي و لا يخفى عليك أنه لا يكون الإجمال في نفس القطع أبدا و إنما يتصور في متعلقه، إذ حقيقة العلم التصديقي هو انكشاف النسبة لدى القاطع انكشافا تاما، فإذا حصل القطع بأن أحد الفعلين واجب أو أن أحد الإناءين حرام فالنسبة الملحوظة بين الحكم و موضوعه الذي هو عنوان أحدهما منكشفة لدى القاطع لا إجمال فيها. نعم انطباق ذلك الموضوع الكلي على هذا المصداق بالخصوص و تعلق الحكم به مجمل مجهول، و هو أمر آخر و نسبة أخرى غير النسبة المنكشفة، فالعلم الإجمالي في الحقيقة عبارة عن انضمام جهل إلى علم و نسبة مجهولة إلى نسبة معلومة، و يكون إسناد الإجمال إلى العلم بلحاظ حصوله في متعلقه لا فيه نفسه، و إن شئت فقل العلم الإجمالي هو العلم المتعلق بعنوان أحد الشيئين أو الأشياء مع كون العنوان غير معين و العلم التفصيلي ما لا يكون كذلك. تنبيه: إذا حصل العلم الإجمالي بوجوب أحد الفعلين مثلا فإنه يتصور لكل من امتثال الحكم المعلوم بالإجمال و مخالفته مرتبتان، إذ لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور ثلاثة، فعلهما معا و تركهما معا و فعل أحدهما و ترك الآخر، و يسمى الأول بالموافقة القطعية و الثاني بالمخالفة القطعية و الثالث بالموافقة و المخالفة الاحتماليتين، ففعل أحدهما و ترك الآخر هي المرتبة الأولى للموافقة و المخالفة و فعلهما معا المرتبة الثانية للموافقة و تركهما معا المرتبة الثانية للمخالفة. ثم إن في تأثير العلم الإجمالي في إيجاب الامتثال بالمرتبة الأولى أو الثانية أو عدم تأثيره أصلا أقوال. الأول: كونه علة تامة في إيجاب المرتبة الثانية و لزوم الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي، فلا يجوز حينئذ ترخيص الشارع في ترك البعض فضلا عن الكل و هذا مختار صاحب الكفاية قدس سره في باب الاشتغال. الثاني: كونه مقتضيا بالنسبة إلى كلتا المرتبتين فيصح الترخيص في تركهما فضلا عن ترك أحدهما، و هذا مختاره قدس سره في بحث القطع. الثالث: كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الأولى و إيجاب الموافقة الاحتمالية و مقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية، و هذا مختار الشيخ رحمه الله في رسائله. الرابع: عدم العلية و الاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوي في عدم التأثير، و لعله مراد من أجاز المخالفة القطعية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص219) 
Certitude, definitiveness, conclusiveness يستخدمه الاصوليون بمعنى العلم، و لا يبدو من عباراتهم التفريق بينه و بين العلم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص230) 
و هو الجزم الذي لا يحتمل الخلاف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص249) 
هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. او هو الجزم (العلم) الذي لا يحتمل الخلاف، و ان لم يطابق الواقع في نفسه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص129) 
المراد من القطع هو الانكشاف التام و الرؤية الواضحة لمتعلّقه و التي لا يشوبها أدنى شكّ مهما تضاءل، و هو تعبير آخر عن الجزم و العلم و اليقين، فليس للاصوليين معنى خاصّ يختلف عن المعنى المتعارف للفظ القطع في اللغة و في المتفاهم العرفي، فهو الجزم الذي لا يشوبه احتمال الخلاف بقطع النظر عن منشأ الجزم و انّه نشأ عن برهان أو عن مبرّرات عقلائيّة أو شخصيّة. نعم القطع المنطقي يختلف عن القطع الاصولي بنحو ما، و قد أوضحنا الفرق بينهما تحت عنوان اليقين المنطقي و اليقين الاصولي. ثمّ انّ القول بأنّ القطع هو الرؤية التامّة لمتعلّقه لا يستوجب خروج العلم الإجمالي عن أقسام القطع، و ذلك لتوفّره هو أيضا على هذه الحيثيّة، إذ انّ متعلّق العلم الإجمالي هو الجامع، و الجامع المعلوم ليس محلا للشك و التردّد، و الذي هو محلّ للتردّد في حالات العلم الإجمالي انّما هو منطبق الجامع، و أمّا الجامع و الذي هو متعلّق العلم الإجمالي فهو معلوم تفصيلا للعالم بالإجمال. فحينما يعلم المكلّف بوقوع النجاسة في أحد الإنائين فهو يعلم تفصيلا بالجامع و هو وقوع النجاسة في أحد الإنائين و التردّد انّما هو في متعلّق الجامع المعبّر عنه بمنطبق الجامع، فمنطبق الجامع مردّد بين الإناء الأوّل و الإناء الثاني. و بهذا يتّضح انّ العلم الإجمالي متوفّر على الحيثيّة المذكورة للقطع و لمزيد من التوضيح راجع عنوان «العلم الإجمالي و التفصيلي». و أمّا أقسام القطع فقد شرحناها تحت عناوينها، و كذلك الحديث عن حجيّة القطع ذكرناه تحت عنوانه. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص386) 
علت دما(قانون/ج 1059/2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص154) 
بالفتح،بريدن من باب فتح.انقطاع:بريده شدن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ص310) 
1 - شريحة رقيقة من الأنسجة محضرة للفحص المجهري. 2 - سطح مقطوع. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
1 - إبانة و تفصيل. 2 - عملية الجز، أو الشق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص894) 
هو إبانة بعض الجسم. و قال المناوى: الإبانة في الشيء الواحد. و قال الراغب: فصل الشيء مدركا بالبصر، كالأجسام، أو بالبصيرة، كالأشياء المعقولة. قال: و قطع الطريق على وجهين. أحدهما: يراد به السير و السلوك. الثاني: يراد به النصب من المارة. «شرح حدود ابن عرفة ص 619، و التوقيف ص 587». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص103) 
هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، أو هو الجزم (العام) الذي لا يحتمل الخلاف، و إن لم يطابق الواقع في نفسه. - راجع: التواتر الإجمالي : تنقيح المناط : الدليل اللبي 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص244) 
«قطع»،در لغت به معناى جدا كردن اجزاى يك جسم از يكديگر،بريدن طناب و غيره است(لسان العرب 276/8).قطع در فقه،در معناى لغوى خود به كار رفته است و دو مورد كاربرد خاص دارد:قطع و بريدن به عنوان جرم؛در اين صورت فردى با قصد*قطع عضو از ديگرى يكى از اعضاى او را از بدنش جدا مىكند.در اين صورت مجرم قصاص*مىشود و همان عضو از او قطع مىشود و اگر منجر به مرگ شود،قصاص نفس مىشود؛دوم قطع يد به معناى بريدن دست،مجازات جرم سرقت*حدى است.اعمال اين مجازات شرايط خاصى دارد. از قطع به عنوان مجازات در قانون جزاى حمورابى نام برده شده است.نيز در زمان فراعنۀ مصر و در حقوق هندوئيزم،قطع خلاف*بوده است.در قوانين قوم آشور مكررا اين كيفر ديده مىشود.اردشير ساسانى قطع دست را به عنوان كيفر ممنوع كرد(ترمينولوژى 2940/4). در كتابهاى فقهى براى قطع تكتك اعضا و جوارح آدمى قصاص پيشبينى شده است در صورتى كه بيم جان در ميان نباشد(النهايه،طوسى/772). ر.ك: ف.ش:المقنعه/82؛الانتصار/530؛النهايه،طوسى/715،714؛المبسوط،همو 31/2؛غنية النزوع/430؛ المراسم العلويه/261؛المسائل الصاغانيه/147. ح.ج:م 287،271 ق.م.ا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص228) 
أوّلاً - التعريف : القطع - لغةً - : إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاً، والقطع : مصدر قطعتُ الحبل قطعاً فانقطع، وتقطّعوا أمرهم بينهم، أي تقَسَّموه، أو بمعنى : تفرّقوا في أمرهم . ويطلق على معانٍ، فكلّ من شرع في أمر من الاُمور ولم يكمله يقال له : إنّه قطعه، ومن أتى بما يبطل الصلاة بعد الشروع فيها فقد قطع صلاته. ولا يختلف استعمال الفقهاء للقطع عن معناه اللغوي . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص209) 
- إبراهيم (النظّام) يثبت لكل قطع أولا ابتدئ منه لا أوّل قبله (خ، ن، 34، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1042) 
Termination of a certain matter 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1550) 
انظر: «تدليس القطع» في حرف التّاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص560) 
القطع الموضوعيّ Subjective definitiveness القطع الذي يناط الحكم فيه بعلم المكلف، كموضوع واقعيّ له بالكامل، بحيث يدور مداره وجودا و عدما، دون أن تكون للواقع أيّة صلة في ذلك. و هذا القطع الموضوعي لا يخلو من أحد الأمرين التاليين: أ - أن يناط الحكم بالواقع و العلم به معا، فيوجد بوجودهما، و ينتفي بانتفاء أحدهما. مثاله قول القائل: كل خمر علمت بحقيقته فهو حرام، فإذا شرب المكلّف مائعا يقطع بأنّه خمر، ثمّ تبيّن له أنّه خلّ، فلا شيء عليه شرعا، و ذلك لأنّه لا خمر في الواقع الذي أخذ منه جزءا مقوما لموضوع الحكم. ب - أن يناط الحكم بالعلم به فقط، و لا صلة له بالواقع، بحيث يوجد بوجوده، و ينتفي بانتفائه. مثاله قول القائل: كل مائع قطعت بكونه خمرا، فهو حرام، فإذا عصى المخاطب، و شرب مائعا يقطع بكونه خمرا، استحق اللوم و العقاب، حتى لو تبيّن بعد ذلك أنّ ما شربه كان خلاّ لا خمرا. و إنّما استحق اللوم و العقاب، لأنّ القطع هنا قد أخذ موضوعا كاملا بما هو في نفسه، لا بما هو كاشف عن الواقع كي يسأل عنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص335) 
القطع الطريقيّ Absolute definitiveness القطع الذي يكشف عن الواقع في نظر القاطع، و لا يمت بسبب إلى ما تعلّق به الحكم من قريب أو بعيد. كأن يثبت الحكم الشرعيّ للفعل بعنوانه الأوّليّ مجرّدا من كل قيد، مثل: الخمر حرام، فالحكم هنا لازم لاسم الخمر و عنوانه بما هو، و تابع له بلا قيد أو شرط. فإن علم به المرء، و أصابه من أصاب بقصد أو بغير قصد، فإنّ علمه يكون مجرد أداة، و ليس موضوعا للحكم و لا قيدا من قيوده. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص335) 
قطع الحروف هو أن تقطع حروف الكلمة المشكلة في هامش الكتاب ليظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنّون و الياء التحتيّة بخلاف ما إذا كتبت الكلمة كلّها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص560) 