التّوقّف [في الانكليزية] Dependence، interdependence - [في الفرنسية] Dependance، interdependance في عرف العلماء يطلق على معنيين. الأول توقف المعيّة و هو أن لا يوجد أحد الشيئين إلاّ مع الآخر و هو جائز بل واقع كما في المتضايفين، ففسد ما ظنّ بعض العلماء من أنه لا يتصوّر توقف المعيّة، و احتج بأنّ كل واحد منهما إن استغنى عن الآخر فيصحّ وجوده دونه و إن كان لكلّ واحد منهما مدخل في وجود الآخر فيتوقف كل منهما على الآخر، و إن كان لأحدهما مدخل في وجود الآخر فيتقدم عليه فلا معية. و ردّ احتجاجه بأنه لا نسلم أنّه لا معية على التقدير الثاني لأنّ توقف كل منهما على الآخر لا ينافي المعيّة لأنّ الشيئين إذا كانا لهما علّة خارجة يجوز أن يقوم كلّ واحد منهما مع الآخر ضرورة كلبنتين منحتتين مثلا قد يقع أن يقام كل منهما مع الآخر ضرورة، و لا يقوم إحداهما إلاّ مع قيام الأخرى. الثاني توقّف التقدّم و هو أن لا يوجد أحدهما إلاّ بالآخر، و هذا التوقّف من الطرفين ممتنع إذ يلزم حينئذ تقدّم كلّ واحد منهما على نفسه و على المتقدّم عليه، كذا في شرح إشراق الحكمة في بحث المغالطة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص532) 
هو التلوم و الامتناع و الكفّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص64) 
التوقف ، و هو على ثلاثة أنظار: النظر الأول: التوقف عند الأشعري: و قد اختلف فيه أصحابه، أي فيما يعنى به عنده، على آراء: الفريق الأول: رأى أن مراد الأشعري بذلك عدم الحكم أصلا، و عليه فلا حكم لأفعال العباد قبل ورود الشرع، بل هو منتف إلى وروده . الفريق الثاني: رأى أن مراده بذلك عدم العلم بالحكم بخصوصه، و المعنى أن فيها حكما، إلا أنه لا يدرى ما هو إلا بعد البعثة، فإنه حينئذ يدرى بالشرع. و قد رجح الأول عدد من الأصوليين كالغزالي و الرازي و غيرهما، و ممن قال به من الفقهاء الإمام النووي في كتابه المجموع . و استصوب الثاني عدد من الأصوليين عند تعرضهم للتفسيرين السابقين . الفريق الثالث: ثم إن هناك من وفق بين هذين التفسيرين لمصطلح الوقف، بالنظر إلى الحكم و الخطاب، و وجه التوفيق بأنه إن نظر إلى الحكم الحادث الذي جاء به الخطاب اللفظي، فالمراد من التوقف عدم الحكم، و انتفاؤه قبل الشرع، و إن نظر إلى الحكم الأزلي باعتبار اقتضائه الفعل أو الكف فالمراد به عدم العلم بالأحكام قبل الشرع، و من ثم فهما أي التفسيرين - طريقان لا قولان لقائلين، فانتفى الخلاف . النظر الثاني: التوقف عند المعتزلة: و قد اختلف في بيان مرادهم به أيضا على آراء: التوجيه الأول: فهو عند طائفة منهم مراد به عدم الحكم أصلا، و يعنى به عدم حكم اللّه بشيء من الأحكام، لعدم إدراك العقل شيئا من الجهات التي يعلم بها مصلحته، فيحكم بإباحته، أو مفسدته فيحكم بحظره، و هذا منهم مبني على قاعدة تمكن العقل من إدراك مراد اللّه قبل ورود الشرع، و أنه يرد موافقا لما أدركه العقل، و هو تفسير معترض عليه، إلا أن هذا ليس محل بيانه. التوجيه الثاني: و هو عند بعضهم، أن المراد به عدم العلم بالحكم. و كلا التفسيرين للتوقف عندهم فيه نظر، لا مجال لإيضاحه، إلا أن الذي وصل إليه المحققون اعتبار الوقف الصادر من المعتزلة وقف حيرة عقلية، لا عدم علم، أو عدم حكم . النظر الثالث: الفرق بين توقف الأشعري و المعتزلة: هناك فرق بين التوقفين، يعود في أصله إلى التصورات الفكرية للأحكام بين المنهجين، إذ منابع الحكم عند الأشعري في المرحلتين شرعية، و بناء على ذلك فتوقفه توقف انتظار و ترقب لانجلاء الحكم الشرعي، بينما هي عند المعتزلة عقلية، و يبنى على هذا أن يكون توقفهم توقف حيرة عقلية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص186) 
هو النسبة بين الموقوف و الموقوف عليه*(ثم اعلم)انه ان توقف امر على شيء فلا يخلوا اما ان يكون توقفه على ذلك الشيء من جهة الشروع فذلك الشيء يسمى مقدمة الشروع*و ان كان من جهة العلم و الشعور يسمى معرفا* و ان كان من جهة الوجود فان كان داخلا فى ذلك الامر يسمى ركنا و جزأ كالقيام و القعود بالنسبة الى الصلاة*و ان لم يكن داخلا فان كان توقفه على وجود ذلك الشيء او على عدمه فذلك الشيء(على الاول)علة اما تامة او ناقصة ان كان مؤثرا في الوجود و إلا فشرط*و قيل سواء كان وجوديا كالوضوء لها او عدميا كإزالة النجاسة بالنسبة إليها*(لا يخفى)ان هذا التعميم ينافى المقسم* و لا نسلم ان ازالة النجاسة شرط الصلاة بل شرطها الطهارة فافهم* (و على الثانى)مانع ان كان عدمه فقط موقوفا عليه و معدان كان الموقوف عليه عدمه بعد وجوده بل اذا كان الموقوف عليه وجوده مع جواز عدمه كما مر في ارتفاع المانع و سيجيء في(العلة الناقصة)ان شاء اللّه تعالى* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص360) 
من توقف في الأمر؛ إذا انتظر و تريث. Failure in combining opinions عدم القدرة على الترجيح بين الآراء المتعارضة تعارضا ظاهريا، و الاستسلام ببقاء التعارض، إلى أن يظهر في الأفق ما يدفعه و يزيله. و يتبنى هذا المنهج بعض الأصوليّين الذين يعرفون بالواقفيّة. (ر: الواقفيّة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص152) 
و التوقف: هو في الشيء كالتلوّم، و على الشيء التثبت . و توقف الشيء على الشيء: إن كان من جهة الشروع يسمى: مقدمة، و إن كان من جهة الشعور، يسمى: معرفا، و إن كان من جهة الوجود، فإن كان داخلا في ذلك الشيء، يسمى: ركنا، كالقيام و القعود بالنسبة إلى الصلاة، و إن لم يكن كذلك، فإن كان مؤثرا فيه يسمى: علة فاعلية، كالمصلي بالنسبة إلى الصلاة، و إن لم يكن كذلك يسمى: شرطا، سواء كان وجوديا، كالوضوء بالنسبة للصلاة، أو عدميا كإزالة النجاسة بالنسبة إليها. و التوقف عند تعارض الأدلة و ترك الترجيح من غير دليل دال على كمال العلم و غاية الورع، و لهذا توقف أبو حنيفة في: فضل الأنبياء على الملائكة، و الدهر منكّر، و الجلالة، و الخنثى المشكل، و سؤر الحمار، و وقت الختان، و تعلم الكلب، و ثواب الجن، و دخولهم الجنة، و محل أطفال المشركين، و سؤالهم في قبورهم، و جواز نقش جدار المسجد للمتولي من ماله. و قد نظم بعض الأدباء جملة ما توقف فيه الإمام من المسائل: ثمان توقّف فيها الإمام و قد عدّ ذلك دينا مبينا أوان الختان و سؤر الحمار و فضل الملائك و المرسلينا و دهر و خنثى و جلالة و كلب و طفل من المشركينا 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص116) 
روايات التوقّف (- أخبار الإرجاء) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص152) 
أخبار التوقّف (- أخبار الإرجاء) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص47) 
توقّف أوّلاً - التعريف: لغةً: التوقّف في الشيء كالتلوّم فيه ، أي المكث و الانتظار و التأنّي، و قيل: هو التثبّت في الشيء و عدم تخطّيه، يقال: توقّف على هذا الأمر، إذا تلبّثت فيه . و يقال: توقّف عن الأمر، إذا أمسك عنه و امتنع و كفّ و تمكّث و انتظر . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء و الأُصوليون تارة بمعنى الترتّب و التعلّل، كما يقال: وجوب المقدّمة متوقّف على وجوب ذيّها. و أُخرى بمعنى الامتناع عن إبداء القول في المسألة الاجتهاديّة؛ لعدم التوصّل إلى الدليل المقنع و وجه الصواب فيها لدى المجتهد. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الاحتياط: و هو - لغةً - الأخذ بأوثق الوجوه ، و ما هو أحوط له و أوقى ممّا يخاف . و احتاط في الدين، أي حفظه و تعهّده .و أصله من حاطه حوطاً، أي حفظه و رعاه . و في الاصطلاح: هو العمل بما يوجب القطع و اليقين بأداء الواقع الموجب للأمن من العقاب أو من حصول ما ينافي الشكر . فالاحتياط و التوقّف مختلفان من حيث المفهوم، لكنّهما مترتّبان من حيث العمل، فالاحتياط مترتّب على التوقّف بمعنى أنّه بعد توقّف الفقيه في المسألة يكون مآله الاحتياط في العمل، كما في المورد الفاقد للنصّ مع العلم الإجمالي بالحكم . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الأوّل - التوقّف في الرأي و النظر في قبال الجزم و اليقين: إنّ للتوقّف بحسب هذا المعنى موارد عديدة في الفقه، إليك بعضها فيما يلي: 1 - التوقّف في الفتوى: إنّ استنباط الحكم الشرعي لمسألة ما هو النتيجة النهائية لما يقوم به الفقيه خلال بحثه و تحقيقه في مصادر الحكم الشرعي. إلّا أنّه في بعض الأحيان يتوقّف عن تعيين الحكم الشرعي في مسألة ما، لا لقصور منه، بل لوجود مانع، كانتفاء الدليل من أصله أو لضعف الأدلّة و إبهامها أو إجمالها أو لتعارض بعضها مع بعض ، بحيث لا يمكنه أن يستنبط الحكم الواقعي أو الظاهري منها. و التوقّف هنا يكون واجباً عليه؛ لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية عمر بن حنظلة: «...فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» . 2 - التوقّف عن الحكم: هناك موارد في القضاء يتوقّف القاضي عن إصدار الحكم فيها، كما لو ارتاب بإقرار المقرّ و شكّ في صحّة عقله و اختياره للإقرار، فيتوقّف عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله . أو شكّ في تحقّق شرائط العدالة في الشاهدين ؛ لأنّ تحقّقها شرط لقبول الشهادة، و لا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط . الثاني - التوقّف المكاني في قبال الحركة: و الكلام في التوقّف بهذا المعنى يقع ضمن الموارد التالية: 1 - توقّف المصلّي لحين رفع الجنازة: يستحبّ لمن فرغ من صلاته على الجنازة أن يقف في مكانه لحين رفع الجنازة ، و خصّه بعض الفقهاء بالإمام . إلّا أنّ مقتضى إطلاق الروايات شمول الحكم للإمام و المأموم و المنفرد على حدٍّ سواء ، كما في خبر يونس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...و يقف مقدار ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه» ، و لقاعدة الاشتراك . نعم، يستثنى من المصلّين مقدار ما يتحقّق به رفع الجنازة . (انظر: جنازة) 2 - توقّف الجنب في المساجد: يحرم على الجنب الدخول في المساجد إلّا للاجتياز، فإن دخل يحرم عليه التوقّف و المكث فيها؛ لقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لاٰ جُنُباً إِلاّٰ عٰابِرِي سَبِيلٍ» . و تلحق بالمساجد المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام . نعم، لا إشكال في توقّفه في مشاهد أبناء الأئمّة عليهم السلام . (انظر: جنب) الثالث - التوقّف بمعنى عدم الفعل و الإقدام: و المراد منه المكث و التأنّي في العمل و عدم الإقدام على الشيء، و له موارد عديدة في الفقه، من قبيل: 1 - توقّف إمام الجماعة في صلاته ليدركه من تأخّر: يستحبّ لإمام الجماعة إذا أحسّ بداخل إلى المسجد أن يتوقّف و يتثاقل في صلاته؛ ليتمكّن من اللحاق به، فإن كان راكعاً جاز له أن يتوقّف مثل قدر ركوعه و زائداً عليه ؛ لرواية جابر الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي أؤمّ قوماً فأركع فيدخل الناس و أنا راكع، فكم أنتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا و إلّا فارفع رأسك» . (انظر: صلاة الجماعة) 2 - التوقّف في الشبهات: ورد في العديد من النصوص و الأخبار ما يدلّ على لزوم التوقّف في الشبهات و موارد عدم العلم ، كقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: «...فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» . و نحوها رواية زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما حقّ اللّٰه على العباد؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون، و يقفوا عند ما لا يعلمون» . و التوقّف فيها كناية عن عدم الحركة و عدم ارتكاب الفعل، و الخطاب في هذه الروايات موجّه لكلّ مكلّف، مجتهداً كان أم مقلّداً. و الظاهر أنّ المراد من الشبهات الواردة في الروايات خصوص الشبهة البدوية قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا مطلق الشبهات؛ لأنّ اقتحام الهلكات الوارد في الأخبار و التي هي عبارة عن العقاب لا بدّ من فرض وجودها في رتبة أسبق عن الأمر بالتوقّف و مع قطع النظر عنه؛ كي يكون التعليل صحيحاً، و يكون الاقتحام في المشتبه اقتحاماً في الهلكة و العقاب، فلا بدّ من تخصيص الشبهة بغير الشبهة البدوية بعد الفحص التامّ عن مظانّ وجود الأدلّة و عدم وجدانها من الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.هذا أوّلاً. و ثانياً: أنّ الأمر بالتوقّف فيها للإرشاد، و لا يمكن أن يكون أمراً مولوياً يستتبع العقاب؛ إذ علّل التوقّف فيها بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، و لا يصحّ هذا التعليل إلّا أن تكون الهلكة مفروضة التحقّق في ارتكاب الشبهة، مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقّف. و لا يمكن أن تكون الهلكة المعلّلة بها وجوب التوقّف مترتّبة على نفس وجوب التوقّف المستفاد من هذه الأخبار . (انظر: شبهة) 3 - عدم التوقّف عن صلاة الظهر لمن لا تجب عليه الجمعة: لا يجب التوقّف عن صلاة الظهر لمن كان فرضه الظهر دون الجمعة - كالمسافر و العبد - إلى حين فراغ الإمام من الجمعة ، بل يستحبّ له تقديمها؛ لأنّ فرضه الظهر . (انظر: صلاة الجمعة) 4 - التوقّف عن القراءة في الصلاة حال الحركة: لو أراد المصلّي أن يتقدّم في صلاته خطوة أو خطوتين مثلاً، أو يتأخّر كذلك، توقّف عن القراءة ثمّ قرأ بعد الاستقرار . و كذا لو أراد المصلّي الانتقال من حال إلى حال في صلاته عند العجز ؛ عملاً بخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد...» . و اختلف الفقهاء في أنّ هذا التوقّف هل هو على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ فمنهم من قال بالوجوب؛ لظاهر الرواية، و باعتبار أنّ الاستقرار شرط في القيام ، و منهم من توقّف في ذلك . 5 - توقّف الصائم عن الأكل: يجب على الصائم التوقّف عن الأكل و الشرب إذا التفت إلى طلوع الفجر، و لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه إخراجها و لو ابتلعها متعمّداً بطل صومه و وجبت عليه الكفّارة . (انظر: إمساك، صوم) 6 - استظلال المحرم عند التوقّف عن السير: لا يجوز للمحرم الاستظلال حال السير ، ما لم يتوقّف عن السير، فإن كان توقّفه بقصد النزول في المنزل جاز له الاستظلال، لضرورة كان أو لغيرها ، و أمّا لو توقّف في الطريق لترقّب رفقة أو لقضاء حاجة - مثلاً - فقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال بجواز الاستظلال، إلحاقاً له بالتوقّف للنزول في المنزل ، و احتمله بعضهم ، و منهم من اعتبر أنّ الاجتناب موافق للاحتياط . (انظر: إحرام، استظلال) 7 - التوقّف عن الشهادة: لو توقّف الشاهد عن الشهادة فلا يجوز للقاضي ترغيبه في الأداء أو تزهيده فيها إلّا في حقّ اللّٰه تعالى . نعم، لو كان في تركه لذلك تضييع لحقّ بعض المؤمنين أو خوف على أحد منهم، فلا يجوز له التوقّف عن إقامة الشهادة . (انظر: شهادة، قضاء) 8 - التوقّف في تنفيذ الحدود مع الشبهة: يجب على الحاكم الشرعي التوقّف عن إجراء الحدود مع وجود أدنى شبهة فيها ؛ و ذلك لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات . (انظر: حدّ) 9 - التوقّف عن التصرّف في المغصوب: يجب التوقّف عن التصرّف أو الانتفاع في الأعيان و الأموال إذا تبيّن أنّها مغصوبة إلى حين أخذ الإذن من مالكها أو ردّها إليه؛ لقول رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «...لا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه» ، كما لو اتّفق شخص على زراعة أرض بحصّة من حاصلها فبانت الأرض مغصوبة؛ فيجب عليه التوقّف عن التصرّف فيها و مراجعة مالكها . (انظر: غصب) الرابع - التوقّف بمعنى إناطة الشيء بالشيء و اشتراطه فيه: لا شكّ في توقّف فعلية الحكم على تحقّق ما اُخذ في موضوعه من أجزاء و شرائط؛ ضرورة أنّ فعلية الحكم تدور مدار فعلية موضوعه؛ لأنّ نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علّته، فكما أنّ فعلية المعلول تدور مدار فعليّة علّته كذلك فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه ، بلا فرقٍ في ذلك بين الأحكام التكليفية أو الموضوعية، من قبيل توقّف وجوب نفقة الزوجة على التمكين ، أو توقّف تأثير العقد الفضولي و صحّته على إذن المالك و إجازته له و لو في وقت لاحق ، أو توقّف نكاح الأمة على إذن مالكها، ذكراً كان أم اُنثى ؛ لقوله تعالى: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» . و تفصيل هذه الموارد موكول إلى محالّ بحثها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج33 , ص208) 
Failure in combining opinions عدم إبداء الرأي أو عدم ترجيح رأي على آخر لعدم القرينة على الترجيح، و هناك مسلك اصولي ذهب إليه بعض متقدّمي اصوليي أهل السنة تبنّى التوقّف في كثير من الموضوعات الاصولية التي تتعارض الآراء فيها، و يدعون الواقفية. (- واقفية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص119) 
1 - الإمساك و الامتناع. 2 - توقف و إلغاء وظيفة عملية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص314) 
قول العلامة في الخلاصة عندي فيه توقف لا يبعد أن يكون مراده نوع توقّف و إن كان الراجح عنده القبول، يعني ليس له اطمئنان تامّ معتدّ به. التعليقة على منهج المقال، ص 71. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص121) 
توقف الشيء على الشيء ان كان من جهة الشروع يسمى مقدّمة و ان كان من جهة الشعور يسمى معرفا و ان كان من جهة الوجود فان كان داخلا فى ذلك الشيء يسمى ركنا كالقيام و القعود بالنسبة الى الصلاة و ان لم يكن كذلك فان كان مؤثرا فيه يسمى علة فاعلية كالمصلى بالنسبة اليها و ان لم يكن كذلك يسمى شرطا سواء كان وجوديا كالوضوء بالنسبة اليها أو عدميا كازالة النجاسة بالنسبة اليها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص31) 