النَّهْيُ ضدّ الامر و هو قول القائل لمن دونه لا تفعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص109) 
[في الانكليزية] Prohibition، interdiction، forbidding [في الفرنسية] Prohibition، defense، interdiction بالفتح و سكون الهاء في عرف النحاة هي نفس صيغة لا تفعل في أي معنى استعمل كما يسمّون افعل أمرا. و عند الأصوليين و أهل المعاني هو كالأمر في الاستعلاء. و عرّفه البعض بأنّه طلب الكف عن الفعل استعلاء. و البعض بأنّه طلب الترك عن الفعل استعلاء فإنّهم اختلفوا في أنّ مقتضى النهي كفّ النفس عن الفعل أو ترك الفعل و هو نفس أن لا تفعل، و المذهبان متقاربان كما في المطول. و في الأطول أنّ الخلاف مبني على الاختلاف في كون عدم الفعل مقدورا. ثم اعلم أنّ للنهي حرفا واحدا و هو لا الجازمة، و له صيغة واحدة و هي لا تفعل ليس له صيغة أخرى، و قد سبق في لفظ الأمر ما يتعلّق بهذا المقام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1730) 
هو،في النحو و علم البيان،طلب الكفّ عن الفعل،أو الامتناع عنه،على وجه الاستعلاء و الإلزام.و له صيغة واحدة و هي صيغة الفعل المضارع المقرون ب«لا»الناهية الجازمة،نحو:«لا تتكاسل». و قد يخرج النهي على معناه الحقيقي، فيدل على معان تستفاد من السياق،و منها: 1-الدعاء،و ذلك عند ما يكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى منزلة و شأنا،نحو: «ربّي لا تؤاخذني إن أخطأت». 2-الالتماس،و ذلك عند ما يكون صادرا من شخص إلى آخر يساويه قدرا و منزلة،نحو قول الشاعر: لا تحسبوا البعد ينسيني مودّتكم هيهات هيهات أن تنسى على الزمن 3-التمنّي،و ذلك إذا كان موجّها إلى ما لا يعقل،نحو قول الخنساء: أ عينيّ جودا و لا تجمدا ألا تبكيان لصخر النّدى 4-النّصح و الإرشاد،نحو قول المتنبّي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تفنع بما دون النّجوم 5-التوبيخ،و ذلك عند ما يكون المنهى عنه أمرا لا يشرّف الإنسان،نحو قول الشاعر: لا تنه عن خلق و تأتي مثله عار عليك،إذا فعلت،عظيم 6-التحقير،نحو قول الحطيئة في الزبرّقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي 7-التّيئيس،نحو قول الشاعر: لا تطلبنّ كريما بعد رؤيته إنّ الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص694) 
النهي خلاف الأمر،نهاه نهيا فانتهى و تناهى: كفّ النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء و الالزام،و هو أحد أقسام الانشاء الطلبي. و يتفق مع الامر في أنّ كل واحد منهما لا بدّ فيه من اعتبار الاستعلاء،و أنّهما يتعلقان بالغير فلا يمكن أن يكون الانسان آمرا لنفسه أو ناهيا لها،و انهما لا بدّ من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريدا لهما. و يختلفان في أنّ كل واحد منهما مختص بصيغة تخالف الآخر،و أنّ الامر دالّ على الطلب،و النهي دال على المنع،و أنّ الأمر لا بدّ فيه من إرادة مأموره،و أنّ النهي لا بدّ فيه من كراهية منهيّه . و للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب«لا» الناهية الجازمة كقوله تعالى: وَ لاٰ تَجَسَّسُوا وَ لاٰ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً . و قد تخرج هذه الصيغة الى معان مجازية كثيرة منها:الدعاء و يكون صادرا من الأدنى الى الأعلى كقوله تعالى على لسان من يريد الدعاء: رَبَّنٰا لاٰ تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا،رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً .و قول كعب بن زهير: لا تأخذنّي بأقوال الوشاة و لم أذنب و لو كثرت فيّ الأقاويل و الالتماس،و يكون صادرا من أخ الى أخيه أو صديق الى صديق كقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى: قٰالَ يَا بْنَ أُمَّ لاٰ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لاٰ بِرَأْسِي .و قول أبي العلاء: لا تطويا السرّ عني يوم نائبة فإنّ ذلك ذنب غير مغتفر و التمني و يكون النهي موجها الى ما لا يعقل كقول الخنساء: أعينيّ جودا و لا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى و النصح كقوله تعالى: وَ لاٰ يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اَللّٰهُ ،و قول الشاعر: لا تحلفنّ على صدق و لا كذب فما يفيدك إلا المأثم الكذب و التوبيخ كقول الشاعر: لا تنه عن خلق و تأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم و التحقير كقول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي و التيئيس كقوله تعالى: لاٰ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمٰانِكُمْ و قول المتنبي في مدح سيف الدولة: لا تطلبنّ كريما بعد رؤيته إنّ الكرام بأسخاهم يدا ختموا و بيان العاقبة كقوله تعالى: وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَللّٰهَ غٰافِلاً أي:عاقبه الظلم العذاب لا الغفلة .. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص667) 
هو، في علم النحو و علم البيان، طلب الكفّ عن الفعل، و الامتناع عنه، على وجه الاستعلاء و الإلزام، و له صيغة واحدة، هي صيغة الفعل المضارع المقرون ب «لا» الناهية الجازمة، نحو: «لا تتقاعَسْ عن نصرةِ وطنك». و قد يخرج النهي عن معناه الحقيقيّ، فيفيد الدعاء، أو الالتماس، أو التمنّي، أو النصح و الإرشاد، أو التوبيخ، أو التحقير، أو التيئيس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص657) 
Prohibition,forbidding قول دالّ على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء. و له صيغ موضوعة في اللغة، للدلالة على ذلك. (ر: ألفاظ نهي). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص464) 
المشهور بين الأصوليين أن النهي عبارة عن الطلب الإنشائي المتعلق بترك الشيء و عدمه، فهو يتحد مع الأمر في الحقيقة النوعية أعني كونه الطلب الإنشائي و يفترق عنه في المتعلق، فإن متعلق الطلب في الأمر هو وجود الشيء و متعلقه في النهي هو عدمه. فمعنى لا تشرب الخمر و لا تكذب في القول أطلب عدم الشرب و ترك الكذب و عند بعض المحققين هو عبارة عن الزجر الإنشائي المتعلق بوجود الفعل، فعلى هذا يختلف النهي مع الأمر بحسب الحقيقة و الماهية إذ الأمر هو البعث الإنشائي نحو وجود الشيء في مقابل البعث التكويني، و النهي هو الزجر الإنشائي عن الوجود في مقابل الزجر التكويني، و يتحدان في المتعلق فإن المتعلق في كليهما هو الوجود. ثم إن في بيان حدود ماهيته و تعيين متعلقه على كلا القولين اختلافا من جهات: الأولى: أنه هل هو عبارة عن مطلق الطلب أو الزجر فيشمل الكراهة، أو هو عبارة عن الطلب أو الزجر الأكيدين فلا يشمل الكراهة. الثانية: هل يشترط في حقيقته صدوره عن خصوص العالي أو عن خصوص المستعلي أو صدوره عن أحدهما أو لا يشترط شيء منها فيه خلاف و أقوال مضت في باب الأمر. الثالثة: بناء على كون حقيقته هو الطلب، فهل يكون متعلقه مجرد ترك الشيء أو هو كف النفس عن الشيء فعلى الأول يكون معنى لا تشرب الخمر أطلب عدم تحقق شرب الخمر، و على الثاني يكون المعنى أطلب كف النفس عن شربها، و حينئذ لو كف المكلف نفسه عن شربها و تركها عن اشتياق إلى الشرب تحقق الامتثال على كلا القولين و استحق المثوبة و لو تركها مع عدم الميل إليها لم يتحقق الامتثال و استحقاق المثوبة على الثاني إذ كف النفس عن الشيء فرع ميلها و اشتياقها إليه، و يتحقق على الأول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص271) 
- النهي ضد الامر.. و هو قسم من أقسام" الخاص". - و النهي في اللغة: المنع. - و النهي في الاصطلاح: طلب الكف عن الفعل علي جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه. - و أوضح صيغ النهي:" لا تفعل كذا". و هذا كقوله تعالي: - وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ. [الاسراء: 32]. - و منها نفي الحل، كقوله تعالي: - فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [البقرة: 230]. - و التعبير بلفظ يدل بمادته علي النهي و التحريم، كقوله تعالي: - وَ يَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ. [النحل: 90]. و قوله تعالي: - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ. [النساء: 23]. - و قد يأتى النهى باستعمال صيغة الأمر الدالة على النهى، مثل قوله تعالى: وَ ذَرُوا ظٰاهِرَ اَلْإِثْمِ وَ بٰاطِنَهُ. [الأنعام: 120]. - و صيغة النهى استعملت فى عدة معان: 1 - التحريم: و هذا مثل قوله تعالى: - وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ. [الأنعام: 151]. 2 - و الكراهة: كقول النبى صلى اللّه عليه و سلم: - "لا تصلوا فى مبارك الإبل" . 3 - و الدعاء: مثل دعاء المؤمنين: - رَبَّنٰا لاٰ تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا. [آل عمران: 8]. 4 - و التأييس: كقوله تعالى: - لاٰ تَعْتَذِرُوا اَلْيَوْمَ. [التحريم: 7]. 5 - و الإرشاد: كقوله تعالى: - لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. [المائدة: 101]. - هل يقتضى النهى فساد المنهى عنه؟ و النهى كما قلنا، على الراجح من الأقوال، يفيد التحريم، إذا تجردت صيغته من القرائن، فلا يجوز للمكلف فعل المنهى عنه و إلا لحقه الإثم و العقاب فى الآخرة، و هذا جزاء أخروى. و لكن هل يقتضى النهى فساد المنهى عنه إذا كان من العبادات و المعاملات، فلا تتعلق بها الآثار الشرعية المقررة لها لو كانت وقعت صحيحة؛ اختلفت العلماء فى هذه المسألة، و نحن نوجز خلاصة أقوالهم فيما يلى: أولا: إذا انصب النهى على ما يؤثر فى حقيقة الفعل و كيانه الشرعى، كما لو ورد النهى عن بيع الجنين فى بطن أمنه، أو بيع المعدوم، أو عن الصلاة بلا وضوء أو نكاح الأمهات، فإن النهى فى هذه الحالة، يقتضى فساد المنهى عنه و بطلانه و اعتباره كان لم يكن، فهو و المعدوم سواء، و المعدوم لا يترتب عليه الأثر المقرر له شرعا لو كان قد وجد صحيحا، و هذا النوع من المنهى عنه هو ما يعبر عنه العلماء بقولهم: هو ما نهى عنه الشارع لعينه، أي لذات الفعل أو لجزئه ثانيا: إذا كان النهى غير متوجه إلى ذات الشيء، و إنما إلى أمر مقارن أو مجاور له و لكنه غير لازم للفعل، كالنهى عن البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة، و كالصلاة فى الأرض المغصوبة، فإن أثر النهى هنا، هو كراهة الفعل، لا فساده و بطلانه، بمعنى: أن الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعا، مع لحوق الكراهة به لنهى الشارع عنه. و هذا هو قول جمهور الفقهاء، و ذهب قليل منهم، كالظاهرية، إلى فساد الفعل فى هذه الحالة، لأن النهى عندهم يقتضى الفساد، سواء كان وروده لذات الشيء و ما به قوامه، أو لأمر مقارن له. ثالثا: إذا كان النهى، فى حقيقته، يلاقى بعض أوصاف الفعل اللازمة له، أى بعض شروط وجوده، و لا يتجه إلى ذات الفعل و حقيقته، كما فى النهى عن البيع بثمن آجل مع جهالة الأجل، و كالبيع بشرط فاسد، و كالصوم فى يوم عيد، فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل و بطلانه، و الحنفية يفصلون، فيقولون بفساد و بطلان الفعل أن كان من العبادات، و بالفساد لا البطلان أن كان من المعاملات، و الفاسد عندهم تترتب عليه بعض الآثار، بعكس الباطل إذ لا يترتب عليه أثر ما. و حجتهم فى ذلك: أن العبادة وضعت للاختبار و الامتثال و الطاعة ابتغاء رضوان اللّه، و لا سبيل لهذا كله إلا بإيقاعها كما أمر الشارع، و لا يتحقق هذا الإيقاع المطلوب إلا إذا لم تحصل فيه مخالفة لا فى ذاته و لا فى وصفه، و من ثم كان الفساد فى العبادات كالبطلان فيها، فالفاسد هو الباطل عندهم فى العبادات. أما المعاملات، فالمقصود بها تحقيق مصالح العباد، و آثارها تتوقف على أركانها و شروطها، فإذا تحققت هذه الأركان فقد وجد الشيء، و ثبت له كيانه. إلا أن هذا الكيان قد يكون كاملا إذا وجدت أوصافه كافة، و فى هذه الحالة يكون صحيحا. و قد يكون كيانه مختلا، مع وجوده، لفوات بعض أوصافه، و فى هذه الحالة قد تتحقق به مصلحة ما، فيجب أن تترتب عليه بعض الآثار، و هذا هو الفاسد فهو مرتبة بين الباطل و الصحيح. فكأن الحنفية أعطوا للفعل ما يستحق من رعاية بناء على وجود كيانه، و أعطوا النهى حقه نظرا لفوات بعض أوصاف الفعل، فقالوا بالفساد، لا البطلان. - و للنهى أحوال: الأولى: أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه: كالنهى عن الصلاة فى المزبلة و المجزرة، و كالنهى عن صوم يومى العيدين. و كنهى المحرم عن النكاح و الإنكاح، و كذا النهى عن بيع الحر، و عن بيع الملاقح، و بيع المضامين، فهذا كله محمول على فساد المنهى عنه. الحال الثانية: النهى لاقتران مفسدته و له امثلة: - أحدها: التطهر بالماء المغصوب ليس النهى عنه لعينه، و إنما النهى عن استمرار غصبه، و كذلك التطهر بما يخاف منه التلف لشدة حر أو برد فإنه لم ينه عنه لعينه، و أنما النهى عما اقترن به من خوف التلف. - المثال الثانى: الصلاة فى الدار المغصوبة ليس النهى عنها لعينها، و أنما المراد بالنهى عما اقترن بها من الغصب، فالنهى متعلق بالصلاة من جهة اللفظ و بالغصب من جهة المعنى، و هو من المجاز العرفى لقولهم لا أرينك هاهنا، و كقوله تعالى: وَ لاٰ تَمُوتُنَّ إِلاّٰ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، النهى عن الموت باللفظ، و عما يقترن به من الكفر فى المعنى و مثله قوله: وَ لاٰ يَصُدَّنَّكُمُ اَلشَّيْطٰانُ، النهى عن الصد للشيطان فى اللفظ، للمكلفين فى المعنى. - المثال الثالث: النهى عن البيع وقت النداء مع توفر أركانه و شرائطه ليس نهيا عنه فى نفسه، و إنما هو نهى عن التقاعد و التشاغل عن الجمعة. - المثال الرابع: النهى عن البيع على بيع الأخ توفر الشرائط و الأركان، ليس النهى من جهة المعنى عن البيع، و إنما هو نهى عن الإضرار المقترن بالبيع و ليس النهى عن النجش، و السوم على السوم، و الخطبة على الخطبة من هذا القبيل لأنها مناه منفصلة عن البيع. - المثال الخامس: بيع الحاضر للبادى ليس منهيا عنه لعينه، و إنما النهى عن الإضرار بالناس. الحالة الثالثة: ما يتردد بين هذين النوعين كصوم يوم الشك و أيام التشريق، و الصلاة فى الأوقات المكروهات، و فيه خلاف مأخذه أن النهى عنه هل هو لعينه أو لأمر يقترن به. الحال الرابعة: أن ينهى عما لا يعلم أنه لاختلال الشرائط و الأركان أو لأمر مجاوز فهذا أيضا مقتض للفساد حملا للفظ على الحقيقة، و مثاله نهيه صلى اللّه عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجزئ فيه الصاعان. الحال الخامسة: أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة فى العبادة فلا يقتضى الفساد كالنهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، فإنه ينهى عن ذلك لما فيه من تشويش الخشوع، و لو ترك الخشوع عمدا لصحت الصلاة، و أما نهى الحاكم عن الحكم فى حال الغضب الشديد فاحتياط للحكم، فإذا وقع الحكم بشرائطه و أركانه صح لحصول مقاصده. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص312) 
النهي كما تقدم في الأمر يطلق حقيقة على القول المخصوص الطالب للترك، أي الصيغة الموضوعة لطلب الترك و هي: (لا تفعل)، و الكلام في النهي كالكلام في الأمر من الخلاف في اشتراط العلو و الاستعلاء و من أن الأصح أنه لا يعتبر في مسمى النهي علو و لا استعلاء . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص292) 
في الاصطلاح هو طلب الترك على وجه الاستعلاء. و يعني طلب ترك الفعل، أي: طاعة الشارع فيما نهى عنه. و ليس النهي في كل ما نهى الشارع عنه سائرا على وتيرة واحدة بل تختلف النواهي باختلاف القرائن و الأحوال، فقد يكون النهي للتحريم، و قد يكون للكراهة، و غير ذلك. و هو نوعان: صريح، و غير صريح. و قد التبس على الأصوليين التفريق بين النهي و بين صيغة النهي، تماما كما حدث في الأمر، مما يدعو إلى التخليط في البحث، فهم قالوا: «النهي للتحريم» و ترتّب عليه أن يقولوا: «الأمر بالشيء نهي عن ضده». و كلها أبحاث خاطئة، فاقتضى التنويه لجلاء اللبس عن هذا المصطلح. را: صيغة النهي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص340) 
و هو عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل، او هو عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص166) 
المشهور انّ النهي بمادّته و صيغته يدلّ على الطلب كما هو الحال في مادّة الأمر و صيغته، غايته انّ متعلّق الأمر هو الفعل و أمّا متعلّق النهي فهو ترك الفعل فالأمر هو طلب الفعل و النهي معناه طلب ترك الفعل. و من هنا يكون الفرق بين الأمر و النهي انّما هو من جهة المتعلّق و إلاّ فكلاهما موضوعان لمعنى واحد و هو الطلب و المائز بينهما هو انّ الأمر معناه طلب ايجاد الفعل و معنى النهي هو طلب اعدام الفعل، فحينما يقال: «لا تكذب» فإنّ معناه طلب اعدام طبيعة الكذب. و قد أورد على هذا المبنى بايراد معروف، حاصله: انّ من المستحيل أن يكون متعلّق النهي هو طلب الترك، و ذلك لأنّ التكليف منوط بالاختيار و القدرة على الامتثال، و من الواضح انّ ترك الفعل و الذي يعني اعدامه خارج عن قدرة المكلّف، إذ انّ انعدام الفعل ثابت من الأزل فلا يكون اعدامه داخلا تحت القدرة، إذ لا قدرة على التأثير في المعدوم من جهة تحصيل اعدامه - اذا صحّ التعبير - نعم لو كان ثمّة شيء موجودا فعلا لكان طلب اعدامه ممكنا و أمّا اعدام ما هو معدوم فهو مستحيل، و بذلك يتّضح فساد المبنى، فدعوى انّ معنى النهي هو طلب ترك الفعل يساوق طلب اعدام المعدوم. فعند ما يكون النهي هو ترك الكذب فإنّ هذا معناه طلب ما هو ثابت من الأزل، إذ انّ ترك الكذب ثابت من أوّل الأمر، فحتّى لو كذب المكلّف كذبة فإنّ النهي لا يكون متعلقا بترك هذه الكذبة، إذ انّها وجدت فلا يتعلّق النهي باعدامها و انّما يتعلّق باعدام ما لم يوجد من أفراد الكذب، و هذا هو طلب اعدام المعدوم. و قد اجيب عن هذا الإشكال بأنّ طلب ترك الفعل و الذي هو ثابت من الأزل لا يلزم منه طلب اعدام المعدوم، إذ انّ الطلب متعلّق بالاستمرار في سدّ باب الوجود على الطبيعة المنهي عنها، و هذا المقدار مقدور للمكلّف، إذ انّه قادر على ايجاد الطبيعة فيكون قادرا على عدم ايجادها، إذ لا يتعقّل ثبوتا لقدرة على أحد طرفي النقيض دون الآخر، فالقدرة على الشيء هو انّ له أن يفعله و له أن لا يفعله، أمّا لو لم يكن قادرا على الترك فهو غير قادر على الفعل بل هو مقسور عليه و هو خلف الفرض. المبنى الثاني: هو انّ المراد من النهي عبارة عن طلب الكفّ عن الفعل خارجا، فيكون النهي كالأمر موضوعا للطلب إلاّ انّ متعلّق النهي عبارة عن الكفّ و الذي يستبطن مئونة زائدة و هي أعمال النفس، فمعنى «لا تكذب» هو طلب حبس النفس و منعها عن الكذب، و هو أمر اختياري كما هو واضح. و هذا المبنى انّما نشأ عن التسليم بتماميّة الإشكال على المبنى الأوّل إلاّ انّه يوجب الوقوع - كما قيل - في محذور آخر و هو انّ اتّفاق ترك المنهي عنه دون إعمال النفس و حبسها عنه لا يكون امتثالا للنهي بعد أن كان المنهي عنه هو كفّ النفس و حبسها و المفروض عدم تحقّق ذلك منه. المبنى الثالث: و هو المنسوب لمشهور المحقّقين من الاصوليين، و حاصله: انّ النهي موضوع للدلالة على الزجر و التبعيد عن متعلّق النهي باعتبار اشتماله على مفسدة توجب الإلزام بذلك، و هذا بخلاف الأمر فإنّه موضوع للدلالة على البعث و التحريك نحو الفعل باعتبار اشتماله على مصلحة توجب الإلزام بايجاده، و على هذا يكون الموضوع له النهي مباينا لما هو موضوع له الأمر. المبنى الرابع: و هو الذي ذهب إليه السيّد الخوئي رحمه اللّه، و حاصله: انّ النهي عبارة عن اعتبار المكلّف محروما من الفعل، و ذلك لاشتماله على مفسدة أوجبت حرمان المكلّف منه، و هذا هو حقيقة النهي و أمّا صيغة النهي أو ما يساوقها فوظيفتها هو ابراز ذلك الحرمان الاعتباري، فهي موضوعة للدلالة على ابراز الحرمان الاعتباري عن الفعل. و من هنا يكون معنى النهي قريبا بل مساوقا لمعنى الحرمة، غايته انّ الحرمة قد تكون تكوينيّة كحرمان قوي لضعيف عن مساورة فعل فيكون حرمانه بمعنى منعه من ممارسة ذلك الفعل أو ان يكون الحرمان من الفعل ناشئا عن قاهر خارجي لا يتّصل بانسان آخر فهو محروم منه بمعنى انّه ممنوع تكوينا عن مزاولته، و قد تكون الحرمة اعتباريّة كما في النهي المولوي، إذ انّه عبارة عن اعتبار المكلّف محروما عن مزاولة ذلك الفعل و ان لم يكن محروما منه تكوينا. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص563) 
تعريفه لغة: هو المنع، و هو (خلاف الأمر). نهاه أي: كفّه . عند الأصوليين: هو قول القائل لغيره على سبيل العلوّ و الاستعلاء: (لا تفعل) . صيغه: 1 - الأصلية: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية. 2 - غير الأصلية: الإخبار بكلمة (التحريم) و بلفظ (النّهي). أيضا الوعيد على الفعل، أو ذمّ الفاعل، أو بكلمات (و لا يزكى فاعله)، أو: (و لا يكلّمه)، أو: (لا يرضاه لعباده)، أو: (و لا ينظر إليه يوم القيامة)، أو بكلمة: (لعن) و غير ذلك . موجبه و مقتضاه: تدلّ صيغة النهي الواردة في خطاب الشارع للمكلّفين على حقيقة واحدة، و هي (التحريم). و لا يصار إلى سواها إلا بقرينة . و قد يأتي النّهي لمعان كثيرة أخرى منها: [معانى النهى: ] 1 - الكراهة: مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه و هو يبول». 2 - و الدّعاء: كقول اللّه تعالى: رَبَّنٰا لاٰ تُزِغْ قُلُوبَنٰا . 3 - و التحقير: كقوله تعالى: لاٰ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ . 4 - و الإرشاد: كقوله عزّ و جلّ: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ . و يقتضي النّهي الفور و التكرار، أي - الاستمرار - عند جمهور أهل الأصول. أنواع المنهيّ عنه: لا شك أن النّهي يقتضي القبح في المنهيّ عنه ضرورة، لأن الشارع حكيم. و ينقسم المنهيّ عنه إلى قسمين: 1 - قبيح لعينه وضعا. 2 - قبيح لغيره لمعنى مجاور لا بعينه . باب الواو 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص144) 
قول القائل لغيره «لا تفعل» على جهة الاستعلاء إذا كره ذلك الفعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص287) 
و هو عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل، أو هو عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه. (انظر: صيغة النهي) - راجع: الحرمة 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص294) 
بالضم العقل لأنه ينهى عن القبيح [المناوي]. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اقتضاء كف عن فعل بقول نحو كف [المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص591) 
هو قول قائل لمن دونه «لا تفعل» فهو ضدّ الأمر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص233) 
هو قول القائل لمن دونه «لا تفعل». (شرح الاصول الخمسة/ 141) قول القائل لغيره: «لا تفعل» على جهة الاستعلاء إذا كره ذلك الفعل. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 179) إنّ النّهي أمر بأن لا تفعل. (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 307) قول القائل لغيره: «لا تفعل». (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 232) الأمر و النّهي داخلان تحت الطّلب و الاقتضاء، لكن إن تعلّق بالتّرك سمّي نهيا. (غاية المرام في علم الكلام/ 117) الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. و النّهي ضدّ الأمر. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 72) هو طلب التّرك بالقول على جهة الاستعلاء. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 382) طلب التّرك على جهة الاستعلاء. (النّافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر/ 57) هو المنع منه (الشّيء). (المصدر/ 58) ←الأمر، التكليف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص378) 
بالفتح خلاف الأمر يقال نهاه ينهاه نهيا فانتهى و تناهى كف انشد سيبويه لزيادة بن زيد العذرى. اذا ما انتهى علمى تناهيت عنده اطال فاملى او تناهى فاقصرا قال و تناهوا عن الأمر و عن المنكر نهى بعضهم بعضا و فى التنزيل العزيز كٰانُوا لاٰ يَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ و قد يجوز ان يكون معناه ينتهون.و نهيته عن كذا فانتهى عنه انتهى كلام سيبويه و يقال ما ينهاه عنّا ناهية اى ما يكفيه عنا كافة.و النُهى بالضم العقول قال تعالى إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِأُولِي اَلنُّهىٰ * سميت بذلك لانها تنهى عن القبيح.قال اللحيانى النهى جمع نُهْيَة بالضم و هى العقل قال بعضهم سمى العقل نُهْيَة لانه ينتهى الى ما أمر به و لا يتعدّاه.و قيل النهى العقل يكون واحدا و جمعا و النهاية بالكسر غاية كل شىء و آخره. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ج2 , ص328) 
النهي في علم الكلام النهي هو قوله لمن دونه لا تفعل، أو ما هو بهذه المثابة. (ابن مثويه، أحكام الجواهر، 384، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أمّا النّهي فهو قول القائل لغيره: «لا تفعل» على جهة الاستعلاء، إذا كان كارها للفعل، و غرضه أن لا يفعل. و الدّلالة على ذلك ما تقدّم في الأمر. (البصري، أصول الفقه، 181، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إعلم أنّ النّهي عن الأشياء إمّا أن يكون نهيا عنها على الجمع، أو عن الجمع بينها أو نهيا عنها على البدل، أو نهيا عن البدل. (البصري، أصول الفقه، 182، 6). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2965) 
كان (الأشعري) يقول في النهي إنّه يكون نهيا عمّا لم يفعل و نهيا عمّا هو له فاعل في حاله. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 112، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الطريق الذي بيّنا به أنّ الأمر لا يكون أمرا إلاّ بإرادة، يقتضي أنّ النهي لا يكون نهيا إلاّ بكراهة المنهي عنه؛ فأمّا صيغة النهي فمعلومة من جهة اللغة كصيغة الأمر، فإذا صحّ ذلك فيجب أن يكون النهي دلالة قبح المنهي عنه، و أن يصحّ القول فيه إنّه على الوجوب، مراد بذلك أنّه يجب على المكلّف أن لا يفعل ما تناوله، و أن يتحرّز منه. (عبد الجبار، المغني 17، 132، 3). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2964) 
النهي في اللّغة النهي: خلاف الأمر. نهاه... نهيا فانته و تناهى: كفّ... و نفس نهاة: منتهية عن الشيء. و تناهوا عن الأمر و عن المنكر: نهى بعضهم بعضا... و فلان نهيّ فلان أي ينهاه... و فلان ما له ناهية أي نهي... و النّهية و النهاية: غاية كل شيء و آخره، و ذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع... و النهي... الموضع الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه... و النّهية: العقل... سمّيت بذلك لأنها تنهى عن القبيح. (لسان العرب، نهي، 343/15-346). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2961) 
النهي... في عرف النحاة: هي نفس صيغة لا تفعل في أي معنى استعمل، كما يسمّون افعل أمرا. و عند الأصوليين و أهل المعاني هو كالأمر في الاستعلاء. و عرّفه البعض بأنه طلب الكفّ عن الفعل استعلاء، و البعض بأنه طلب الترك عن الفعل استعلاء... إن للنهي حرفا واحدا و هو لا الجازمة، و له صيغة واحدة و هي لا تفعل، ليس له صيغة أخرى. (كشاف الاصطلاحات، النهي، 1730/2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي لغة: الزجر عن الشيء بالفعل أو بالقول ك (اجتنب)، و شرعا (لا تفعل) استعلاء... مقتضى النهي قبح المنهي عنه، كما أن مقتضى الأمر حسن المأمور به. (الكليات، فصل النون، النهي، 358/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2962) 
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ من الأبحاث الراجعة إلى الأمر بحثهم عن أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ و بيانه أنه إذا تعلق أمر المولى بفعل من الأفعال كإزالة النجاسة عن المسجد، فلا محالة يتصور له ضد أو أضداد يعاند وجوده و ينافي تحققه، وجوديا كان المعاند كالصلاة و الأكل و النوم، أو عدميا كترك ذلك الفعل. فوقع البحث حينئذ في أنه هل يكون للأمر الدال على وجوب فعل بالمطابقة دلالة على النهي عن تلك المعاندات أم لا؟. و أوجز البيان في المقام أن نقول إنه لا بأس بالقول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن المعاند العدمي و هو ترك المأمور به بالملازمة العقلية فإن إيجاب الإزالة مثلا يلازم عقلا عدم رضا الآمر بتركها و مبغوضية ذلك الترك. و أما الأضداد الوجودية ففيها وجهان: أحدهما: دلالته على النهي عنها بتخيل أن ترك الأضداد مقدمة لفعل المأمور به، فيترشح من الطلب المتعلق بالفعل طلب غيري متعلق بترك الأضداد و هو معنى النهي عنه. أو بتخيل أن فعل المأمور به و ترك الأضداد متلازمان و الأمر بأحد المتلازمين يستلزم الأمر بالملازم الآخر فطلب الفعل يستلزم طلب ترك ضده و هو معنى النهي عنه. و ثانيها: عدم الدلالة لأن وجود المأمور به و عدم الضد أمران متقارنان في الوجود لا علية لأحدهما الآخر و لا توقف، بل كل منهما معلول لعلة مستقلة، فالمكلف الداخل في المسجد إذا قصد الإزالة و لم يقصد الصلاة أو النوم، يكون قصده للإزالة علة لحصول الإزالة و عدم قصده للصلاة علة لعدم الصلاة إذ يكفي في عدم الشيء عدم تحقق علة وجوده، فالمأمور به معلول لعلة، و ترك الضد معلول لعلة أخرى و حيث لا علية بينهما فلا توقف و لا تقدم، فإن توقف شيء على شيء فرع كون الثاني من أجزاء علة الأول. نعم هما متلازمان في التحقق و الوجود إلاّ أن طلب أحد المتلازمين لا يستلزم طلب الآخر بل غاية الأمر عدم جعل حكم له يخالف حكم ملازمه. إذا فلا يدل الأمر بالشيء على النهي عن أضداده الوجودية. ثم إن ثمرة هذه المسألة حرمة الأضداد الوجودية على الاقتضاء و عدمها على العدم و تنتج الحرمة بطلان الضد إذا كان عبادة كما في المثال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص77) 
النهي في أصول الفقه(تعلیق) النهي هو طلب الكفّ على جهة الاستعلاء، و هو نقيض الأمر الذي هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. و صيغ النهي كثيرة منها: فعل المضارع المسبوق بلا الناهية (لا تفعل): وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ (الإسراء، 32/17)؛ و منها ما يفيد الإرشاد: لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة، 101/5)؛ و يشير إلى التحريم: وَ لاٰ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ (البقرة، 221/2)؛ و الكراهة: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكُمْ (المائدة، 87/5)؛ و الدعاء: رَبَّنٰا لاٰ تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا (آل عمران، 8/3). لكن الراجح بين هذه الصيغ، صيغة التحريم التي لاقت قبولا لدى الجمهور، و التي تعبّر عن حقيقة النهي. و صرف النهي عن حقيقته إلى معنى آخر لا يكون إلاّ بقرينة ترجّح هذا المعنى، و مثاله في قوله تعالى: رَبَّنٰا لاٰ تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا (البقرة، 286/2)، فالنهي هنا يشير إلى معنى الدعاء لأن القرينة قائمة في كون النهي هو من الأدنى إلى الأعلى. (راجع أمر). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2965) 
النهي في أصول الفقه النهي نوعان: نهي عن الأفعال الحسّية كالزنا و شرب الخمر و الكذب و الظلم. و نهي عن التصرّفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر، و الصلاة في الأوقات المكروهة، و بيع الدرهم بالدرهمين. (الشاشي، أصول الشاشي، 165، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي يقتضي نفي ما تعلّق به فوجب أن ينتفي أبدا. (الجصّاص، الأصول 2، 141، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة. (الجصّاص، الأصول 2، 164، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه و اجتنابه إلا بفعل ضده، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد. و أما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة. (الجصّاص، الأصول 2، 164، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي - إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما و القول فيه كالقول في الأمر فلا فرق، و طاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة للّه تعالى لتقدّم أمر اللّه عز و جل بذلك. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 42، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي مطابق لمعنى الأمر، لأن النهي أمر بالترك و ترك الشيء ضد فعله. (ابن حزم، أصول الأحكام 3، 68، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي له صيغة تختص به. فإذا وردت متجرّدة عن القرائن، اقتضت التحريم. و النهي على ضربين: نهي تحريم، و نهي كراهية. (الباجي، أحكام الأصول 1، 125، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الأمر. (السرخسي، الأصول 1، 78، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي و هو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم و للكراهية و التحقير. (الغزالي، المستصفى 1، 418، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يرد النهي لسبعة معان: للتحريم: كقوله تعالى: وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ (الإسراء، 32/17). و للكراهة: كقوله لعائشة رضي اللّه عنها: «لا تتوضّئي بالماء المشمّس». و للتحقير: كقوله تعالى: وَ لاٰ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ (طه، 131/20). و لبيان العاقبة: كقوله تعالى: وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَللّٰهَ غٰافِلاً (إبراهيم، 42/14). و بمعنى الدعاء: كقوله تعالى: وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ (البقرة، 286/2). و للأياس: كقوله تعالى: لاٰ تَعْتَذِرُوا اَلْيَوْمَ (التحريم، 7/66). و للإرشاد: كقوله تعالى: لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة، 101/5). (الغزالي، تعليقات الأصول، 134، 4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2962) 
النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب، لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل و الآخر أمر بالترك. (الكلوذاني، أصول الفقه 1، 164، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي عن الشيء أمر بضدّه إذا كان له ضدّ واحد، و إن كان له أضداد فهو أمر بأحدها. (الكلوذاني، أصول الفقه 1، 364، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اتّفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما. (الآمدي، إحكام الأحكام 2، 284، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء و يفيده عند بعض أصحابنا. و قال أبو الحسين البصري: يفيده في العبادات دون المعاملات و هو المختار. (الأرموي، تحصيل المحصول 1، 336، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ظاهر النهي التحريم. و عليه حمله الظاهري، و جمهور الفقهاء على الكراهة. (ابن دقيق، عمدة الأحكام 1، 104، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المطلوب بالنهي - أي الذي تعلّق النهي به - إنّما هو فعل ضدّ المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرّك، فمعناه اسكن، لا التكليف بعدم الحركة، لأنّ العدم غير مقدور عليه، لكونه حاصلا، و تحصيل الحاصل محال. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 98، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية و نهي التحريم يستلزم أنّ أحدهما أشدّ في النهي من الآخر. (الشاطبي، الاعتصام 2، 296، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأمر و النهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر و لا نهي، و إنّما يتعلّق بها التخيير. (الشاطبي، الاعتصام 2، 306، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي متردّد بين التحريم و الكراهة، و الأمر دائر بين الوجوب و الندب و الإباحة على بعض الآراء. (التفتازاني، المنته الأصولي 2، 312، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي يدلّ شرعا على الفساد أي فساد المنهي عنه في العبادات، و معناه فيها عدم الإجزاء كما لو قيل: لا تصم يوم العيد فلو صام عن قضاء رمضان أو نذر أو كفارة لا يجزئ، لأنّ المنهي عنه كالصوم الواحد بعينه لا يكون مأمورا به، لأنّ الأول مطلوب الترك، و الثاني مطلوب الفعل و يستحيل كون الواحد بعينه إيّاهما معا، و حينئذ لا يخرج بالإتيان بالمنهي عنه عن العهدة، و هو المراد بعدم الإجزاء. (البدخشي، مناهج العقول 2، 68، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي هو طلب الكفّ عن فعل، و النهي كالأمر يقتضي طلب الكفّ الحتمي، لأن العرف الشرعي على أن من يترك المنهي عنه طائعا يكون ممدوحا، و من لم يتركه يعدّ عاصيا مذموما، فمن ترك الزنى يعدّ ممتثلا طائعا ممدوحا، و من فعله يعدّ مذموما. و لقد نصّ القرآن على وجوب الانتهاء عند النهي. (أبو زهرة، أصول الفقه، 181، 4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2963) 
النهي عن «الأفعال الحسّية» نهي عن «القبيح لعينه»، و ما كان قبيحا لعينه فهو غير مشروع في أصله ما لم يقم الدليل على خلافه. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 236، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(النهي) كمادة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل - على الأصحّ - إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. و هي - كلمة النهي - ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا و إنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، و المقصود في النهي الإلزام بالترك. و عليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب. (محمد المظفر، أصول الفقه 1، 95، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النهي في اللغة المنع: يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه، و منه سمّي العقل نهية مفرد نهى لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب و يمنعه عنه. و في الاصطلاح هو اللفظ الدالّ على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء فخرج به الدعاء و الالتماس بصيغة النهي. فالمطلوب بالنهي فعل مخصوص و هو الكفّ عن فعل آخر من حيث إنه كف عنه لا من حيث إنه عدم فعل. صيغته: للنهي صيغ كثيرة أشهرها لا تفعل. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 389، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا خلاف في أن صيغة النهي تستعمل في التحريم و الكراهة، و التحقير و بيان العاقبة و الدعاء و اليأس و الإرشاد إلى ما هو الأوفق، و على أنها مجاز في غير التحريم و الكراهة. و اختلفوا فيهما، فقيل إنها حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة، و قيل بالعكس، و قيل إنها مشتركة فيهما، و قيل بالوقف أي لا يدري لأيّهما وضعت. و الراجح كون موجبه التحريم و هو وجوب الانتهاء في المنهي عنه. و هذا يقتضي صيرورة المنهي عنه حراما و يرد فيما عداه مجازا. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 390، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النّهي لا يدلّ على أحكام الفعل كالقول في الأمر، و إنّما يحكم فيما نهى اللّه عنه بالقبح بدلالة منفصلة، و هي أنّه - تعالى مع حكمته - لا يجوز أن ينهى عن الحسن، و لا ينهى إلاّ عن القبيح. (الشريف المرتضى، أصول الشريعة 1، 175، 8). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2964) 
نهي Prohibition, forbidding طلب الكفّ عن الفعل من موقف استعلاء، من قبيل خطاب: (لا تشرب الخمر) الصادر من المولى لعبده. و كثيرا ما يطلق النهي على ذات الألفاظ الدالّة على النهي، لا على الطلب. و النقاش في دلالته على التحريم أو الكراهة نفس النقاش الدائر في دلالة الأمر عند الاطلاق على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. و فيه نقاش آخر من ناحية دلالته على الفساد أو لا في حالة توجّهه إلى المعاملة، فالبعض قال: النهي عن المعاملة يكشف عن فسادها، و بعض آخر نفى ذلك، و قال: البيع عند النداء إلى صلاة يوم الجمعة منهي عنه لكنّه غير فاسد، و نهي القرآن لا يدلّ على فساد المعاملة الحاصلة آنذاك، و قد تكون هناك تفاصيل في المسألة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص305) 
- النهي نوعان: نهي عن الأفعال الحسّية كالزنا و شرب الخمر و الكذب و الظلم. و نهي عن التصرّفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر، و الصلاة في الأوقات المكروهة، و بيع الدرهم بالدرهمين (شش، ششا، 165، 4) - لو جاز أن يقال في الأمر إنه لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه و إنما فيه الدلالة على إرادة ضده كما قلت في الأمر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه و ضده في الحسن (جص، فص 2، 95، 3) - النهي عن الشيء أمر بضده من جهة الدلالة إذا لم يكن إلا ضد واحد، فمن حيث كان ما دلّ عليه لفظ النهي من فعل ضده على الوجوب وجب أن يكون اللفظ الموضوع للأمر أدلّ على الإيجاب مما يتعلق به منه بدلالة لفظ النهي (جص، فص 2، 101، 7) - ليس الأمر في هذا كالنهي، لأن النهي يقتضي نفي ما تعلّق به فوجب أن ينتفي أبدا (جص، فص 2، 141، 5) - الأمر يقتضي الإثبات، و الخبر إذا وقع عن إثبات فعل ماض أو مستقبل لم يقتض التكرار، كذلك الأمر إذا كان موضوعه الإثبات فمتى فعل المأمور به مرة فقد أدّى موجب الأمر، و إن فعل المنهي عنه مرة لم يسقط عنه حكم النهي فيما بعد، لأن النهي لمّا تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات صار كمن قيل له: لا تفعل ذلك في شيء من هذه الأوقات، فإذا أوقع الفعل في شيء منها لم يبطل حكم النهي عن فعله في باقي الأوقات (جص، فص 2، 141، 12) - اختلف... في إطلاق لفظ النهي على ضده. فقال قائلون: يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون لفظ الأمر مقتضيا لذلك و موجبا له. و قال آخرون: لا يجوز أن يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من جهة اللفظ لكن من جهة الدلالة، على أنه لا يجوز له فعل ضده المنافي له في وقت وجوبه. و قال آخرون: لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا من جهة اللفظ و لا من جهة الدلالة، و إن كان لفظ الأمر قد دلّ على كراهة ضده، لأن للنهي صيغة يختصّ بها في اللغة، كما أن للأمر لفظا يختصّ به، فغير جائز فيما لم يكن وجوبه أو حظره من طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به و إن كان قد لزمه فعله، أو منهي عنه و إن لزمه اجتنابه إذا كان ثبوت هذا الحكم له من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ لا يسمّى أمرا أو نهيا (جص، فص 2، 161، 1) - اختلف من أطلق لفظ الأمر و النهي فيما كان وجوبه أو حظره من طريق الدلالة في الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده؟ فكل من جعل من هذه الطائفة الأمر على الفور فإنه يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الدلالة (جص، فص 2، 162، 12) - الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة (جص، فص 2، 164، 1) - النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه و اجتنابه إلا بفعل ضده، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد. و أما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة (جص، فص 2، 164، 11) - ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود و القرب إلا أن تقوم دلالة الجواز (جص، فص 2، 171، 5) - النهي يتناول ما يتعلّق به على وجه النهي بأن لا يفعله، و معلوم أن ما وقع من الإيجاب و القبول لهذه العقود لا يصح النهي عنه بعد وقوعه، و إن كان قبل وقوعه منهيا عنه و عن التصرف فيه، فإذا وجب ذلك كان لزوم فسخه حقا للّه تعالى و لزم الحاكم إذا اختصموا إليه أن يمنع من قبضه و التصرّف فيه، و إذا لم يستحق قبض المبيع لم يصح العقد، و إن قبضه ثم اختصما كان ممنوعا من سائر وجوه التصرف، و كان المنع من ذلك حقا للّه تعالى متعلقا بظاهر النهي، لأنه معلوم أن النهي إنما يتناول أحكام العقد المتعلّقة به، و إذا كانت هذه الأحكام ممنوعة بعد العقد بظاهر النهي وجب فسخه ما لم تقم الدلالة على نفاذ تصرفه (جص، فص 2، 192، 12) - النّهي فهو قول القائل لغيره: "لا تفعل" على جهة الاستعلاء، إذا كان كارها للفعل، و غرضه أن لا يفعل (بص، مع 1، 181، 9) - ما يشارك الأمر فيه النّهي فأمور: منها أنّه يجوز استعمال كل واحد منهما في خلاف ما تقتضيه صيغته. فصيغة الأمر يجوز وجودها غير أمر، و صيغة النّهي يجوز وجودها غير نهي. و منها أن يكون كلّ واحد منهما إنما يوصف بما يوصف به بحال فاعله. و منها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما. و منها أن كلّ واحد منهما إذا كان مقيّدا بشرط وصفة، كان مقصورا عليها. و منها اعتبار كثير من الشّرائط في جنسهما، نحو أن يكون غرض المكلّف التّعريض لثواب، و يكون عالما باثابة المطيع و غير ذلك (بص، مع 1، 181، 12) - ما يفترقان فيه (الأمر و النهي)، فأمور: منها الصّيغة. و منها ما يكون به كلّ واحد منهما موصوفا بما يوصف به. و منها أنّ مطلق الأمر لا يقتضي التّأبيد، و مطلق النّهي يقتضي ذلك. و لهذا صحّ النّظر في الأمر هل يقتضي التّعجيل، و لم يصحّ ذلك في النّهي. و منها أن من شرط حسن النّهي أن يكون المنهي عنه قبيحا، و من شرط حسن الأمر أن لا يكون المأمور به قبيحا (بص، مع 1، 181، 19) - النّهي عنها (الأشياء) على الجمع، فهو أن يعمد النّاهي إلى أشياء فينهي عن جميعها، فيقول الإنسان: "لا تفعل هذا و لا و هذا و لا هذا" فيكون موجبا للخلوّ منها أجمع (بص، مع 1، 182، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1652) 
- النهي - إلزام الناهي المنهي ترك عمل ما و القول فيه كالقول في الأمر فلا فرق، و طاعة الأئمة فيما ليس معصية طاعة للّه تعالى لتقدّم أمر اللّه عز و جل بذلك (حز، حكا 1، 42، 19) - النهي مطابق لمعنى الأمر، لأن النهي أمر بالترك و ترك الشيء ضد فعله (حز، حكا 3، 68، 10) - ليس النهي عن الشيء أمرا بخلافه الأخص و لا بضدّه الأخص، و تفسير الضد الأخص: أنه المضاد في النوع، و تفسير الضد الأعم أنه المضاد في الجنس (حز، حكا 3، 68، 11) - النهي له صيغة تختص به. فإذا وردت متجردة عن القرائن، اقتضت التحريم. و النهي على ضربين: نهي تحريم، و نهي كراهية (بج، حكف 1، 125، 6) - النهي يقتضي التحريم. و قالت الأشعرية: لا يقتضي التحريم، و يتوقف فيه إلى أن يرد الدليل. لنا: هو أن الصحابة رضي اللّه عنهم. رجعت في التحريم إلى مجرد النهي (شي، تبص، 99، 2) - النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا. و قال أبو بكر القفال: لا يقتضي الفساد، و هو قول أبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة، و مذهب عامة المتكلمين (شي، تبص، 100، 2) - للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة. و قالت الأشعرية: ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه. و قالت المعتزلة: الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به، كما قالوا في الأمر و النهي. لنا: هو أن أهل اللسان قسّموا الكلامم فقالوا: أمر، و نهي، و خبر، و استخبار. فالأمر قولك: افعل. و النهي، قولك: لا تفعل. و الخبر، قولك: زيد في الدار. و الاستخبار، قولك: أزيد في الدار؟ و هذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر، يدلّ عليه بنفسه (شي، تبص، 289، 7) - الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر و النهي لأن القصد إلى التقرّب بالفعل و الترك يتضمّن العلم به حتى يصحّ القصد إليه و هذا يستحيل في حق الناسي (شي، جا، 11، 16) - كلّ أمر: نهي و خبر. و كلّ نهي: أمر. و كلّ خبر: أمر و نهي (جون، جهك، 32، 16) - النهي: هو الدعاء إلى الكف (جون، جهك، 33، 11) - الخطاب ينقسم إلى: أمر و نهي. فيكون الأمر لفظا و يكون فحوى و دليل لفظ. و كذا النهي. و الأمر بالشيء لا يناقض النهي عمّا يصحّ الجمع بين متعلّقيهما؛ لكن يناقضه فيما يستحيل جمعهما فيه (جون، جهك، 89، 3) - النهي شرعا لزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه لأنه ضد الأمر (سر، صوس 1، 78، 19) - النهي لطلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه مع بقاء اختيار للمخاطب فيه و ذلك بوجوب الانتهاء (سر، صوس 1، 79، 1) - النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد و اختياره لأنه ابتلاء كالأمر، و إنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختيار، حتى إذا انتهى معظما لحرمة الناهي كان مثابا عليه، و إذا أقدم عليه تاركا تعظيم حرمة الناهي كان معاقبا على إيجاده، و لا يتحقق ذلك إلا فيما هو مشروع، فبهذا تبيّن أن موجب النهي إنما يتحقق في العقود الشرعية و العبادات إذا كانت مشروعة بعد النهي (سر، صوس 1، 86، 24) - النهي لا يثبت الأمر بجميع الأضداد و ليس بعضها بأولى من البعض (سر، صوس 1، 96، 20) - الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده و للمسألة طرفان: أحدهما يتعلّق بالصيغة و لا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة، و من رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان. فيجب عليهم الرد إلى المعنى و هو أن قوله قم له مفهومان: أحدهما طلب القيام و الآخر ترك القعود، فهو دال على المعنيين، فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى. و الطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس و هو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا، و هذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر و نهي و وعد و وعيد فلا تتطرق الغيرية إليه (غز، مس 1، 81، 7) - النهي هو القول المقتضي ترك الفعل (غز، مس 1، 411، 5) - النهي و هو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم و للكراهية و التحقير (غز، مس 1، 418، 4) - لا نسلّم في النهي لزوم الانتهاء مطلقا بمجرد اللفظ (غز، مس 2، 5، 9) - الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا. و النهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا. و النفي المطلق يعمّ، و الوجود المطلق لا يعمّ، فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا و ما انتفى مرة فما انتفى مطلقا (غز، مس 2، 6، 5) - اختلفوا في أن النهي عن البيع و النكاح و التصرّفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها، فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها، و ذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دلّ على الفساد و إن كان لغيره فلا، و المختار أنه لا يقتضي الفساد. و بيانه أنّا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها و خروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام (غز، مس 2، 24، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1654) 
- الأمر و النهي يدلّ على اقتضاء الفعل و اقتضاء الترك فقط أو على الوجوب و التحريم فقط، أما حصول الأجزاء و الفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر، و اللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية. و أما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه، و لكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر و لا بنقل الآحاد (غز، مس 2، 28، 3) - النهي محمول على فساد المنهي عنه. على معنى أنه يجعل وجوده كعدمه، و هذا هو مذهب الشافعي رضي اللّه عنه (غز، من، 126، 10) - صيغة النهي للتحريم على أنه إن تقدّمت صيغة الأمر عليه لا تغيّره (غز، من، 130، 15) - يرد النهي لسبعة معان: للتحريم: كقوله تعالى: وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ (الإسراء: 32). و للكراهة: كقوله لعائشة رضي اللّه عنها: "لا تتوضّئي بالماء المشمّس" .و للتحقير: كقوله تعالى: وَ لاٰ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ (طه: 131). و لبيان العاقبة: كقوله تعالى: وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اَللّٰهَ غٰافِلاً (إبراهيم: 42). و بمعنى الدعاء: كقوله تعالى: وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ (البقرة: 286). و للأياس: كقوله تعالى: لاٰ تَعْتَذِرُوا اَلْيَوْمَ (التحريم: 7). و للإرشاد: كقوله تعالى: لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة: 101) (غز، من، 134، 4) - النهي: فهو استدعاء الترك بالقول (كلو، تم 1، 66، 12) - النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب، لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل و الآخر أمر بالترك (كلو، تم 1، 164، 1) - للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدلّ بمجردها عليه و هو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء (كلو، تم 1، 360، 2) - النهي يقتضي التحريم خلافا لمن قال يقتضي التنزيه بمطلقه و خلافا للأشعرية في قولهم. يقتضي الوقف (كلو، تم 1، 362، 8) - النهي يقتضي الانتهاء على الفور و التكرار و الدوام (كلو، تم 1، 363، 11) - النهي كالأمر، و الأمر لا يقتضي الفور و المداومة، و قد بيّنا أنه يقتضي ذلك (كلو، تم 1، 364، 6) - النهي عن الشيء أمر بضدّه إذا كان له ضدّ واحد، و إن كان له أضداد فهو أمر بأحدها (كلو، تم 1، 364، 11) - تجوز إقامة النهي مقام الخبر، و بالعكس. أمّا الأوّل - فكقوله عليه الصلاة و السلام: "لا تنكح اليتيمة حتّى تستأمر" (سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة، (ح 1109)، 417، بلفظ: اليتيمة تستأمر في نفسها. و سنن الدار قطني، كتاب النكاح، 3 / 229، بلفظ: لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن. و مسند أحمد، 130/2. بلفظ "هي يتيمة و لا تنكح إلا بإذنها" و ورد حديث آخر "لا تنكح البكر حتى تستأمر" في (صحيح البخاري، كتاب الحيل). معناه لا تنكحوها إلى غاية استثئمارها. و أمّا الثاني - فكقوله - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم -: "لا تنكح المرأة المرأة و لا تنكح المرأة نفسها" (رز، مح 1، 52، 7) - الأمر طلب الفعل، و النهي طلب الترك فإذا كان النهي - الذي - هو أحد الطلبين - يفيد التكرار: فكذا الآخر (رز، مح 1، 170، 2) - صيغة الأمر - هي صيغة النهي، بل المراد: أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه، بطريق الالتزام (رز، مح 1، 334، 4) - ظاهر النهي التحريم (رز، مح 1، 469، 2) - النهي قد يراد منه التكرار - و هو متّفق عليه. و قد يراد منه المرّة الواحدة، كما يقول الطبيب للمريض الذي شرب الدواء: "لا تشرب الماء، و لا تأكل اللحم" - أي في هذه الساعة (رز، مح 1، 470، 8) - النهي لو دلّ على الفساد - لدلّ عليه: إمّا بلفظه، أو بمعناه، و لم يدلّ عليه في الوجهين -: فوجب أن لا يدلّ على الفساد أصلا (رز، مح 1، 488، 2) - النهي عن الأشياء، إمّا أن يكون نهيا عنها - على الجمع، أو عن الجمع، أو نهيا عنها - على البدل، أو عن البدل. أمّا النهي عنها - على الجمع - فهو: أن يقول الناهي للمخاطب: "لا تفعل هذا، و لا هذا" - فيكون ذلك موجبا للخلوّ عنهما أجمع. ثم تلك الأشياء الّتي أوجب الخلوّ عنها، إن كان الخلوّ عنها ممكنا: فلا شكّ في جواز النهي. و إن لم يكن: كان ذلك النهي جائزا - عند من يجوّز التكليف بما لا يطاق. و أمّا النهي عن الجمع بين أشياء - فهو مثل أن تقول: "لا تجمع بين كذا و كذا" .ثم تلك الأشياء إن أمكن الجمع بينها -: فلا كلام في جواز ذلك النهي، و إلاّ: لم يجز - عند من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه عبث يجري مجرى نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود. و أمّا النهي عن الأشياء - على البدل - فهو: أن يقال للإنسان: "لا تفعل هذا إن فعلت ذلك، و لا تفعل ذلك إن فعلت هذا" .و ذلك بأن يكون كلّ واحد - منهما - مفسدة عند وجود الآخر. و هذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما. و أمّا النهي عن البدل - فيفهم منه شيئان: أحدهما: أن ينهى الإنسان عن أن يفعل شيئا، و يجعله بدلا عن غيره، و ذلك يرجع النهي عن أن يقصد به البدل؛ و ذلك غير ممتنع. و الآخر: أن ينهى عن أن يفعل أحدهما دون الآخر، لكن يجمع بينهما. و هذا النهي جائز - إن أمكن الجمع، و غير جائز - إن تعذّر على قول من لا يجوّز تكليف ما لا يطاق. و اللّه أعلم (رز، مح 1، 507، 12) - اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر، حقيقة في القول المخصوص، و هو قسم من أقسام الكلام. و لذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر و نهي، و خبر و استخبار، و وعد و وعيد و نداء (أمد، حكم 2، 188، 14) - ما نهي عنه لعينه، فالنهي لا يدلّ على فساده من جهة اللغة، بل من جهة المعنى. أمّا أنّه لا يدلّ على الفساد من جهة اللغة، فلأنّه لا معنى لكون التصرّف فاسدا سوى انتفاء أحكامه و ثمراته المقصودة منه، و خروجه عن كونه سببا مفيدا لها، و النهي هو طلب ترك الفعل، و لا إشعار له بسلب أحكامه و ثمراته و إخراجه عن كونه سببا مفيدا لها... و أمّا أنّه يدلّ على الفساد من جهة المعنى، فذلك لأنّ النهي طلب ترك الفعل، و هو إمّا أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل، أو لا لمقصود: لا جائز أن يقال إنّه لا لمقصود (أمد، حكم 2، 276، 11) - النهي عن الفعل لا يدلّ على صحّته (أمد، حكم 2، 282، 15) - اتّفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما (أمد، حكم 2، 284، 16) - النهي عن الشيء لعينه يدلّ على الفساد شرعا لا لغة و قيل لغة (حا، تلو 2، 95، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1655) 
- النهي لا يفيد الفساد عند أكثر الفقهاء و يفيده عند بعض أصحابنا. و قال أبو الحسين البصري: يفيده في العبادات دون المعاملات و هو المختار (رم، تحص 1، 336، 7) - النهي هو الموضوع للفظين فأكثر، أسند مسمّى أحدهما إلى مسمّى الآخر إسنادا يقبل التصديق و التكذيب لذاته نحو زيد قائم (قر، نقح، 40، 7) - (النهي) هو عندنا للتحريم و فيه من الخلاف ما سبق في الأمر. نظير تلك المذاهب السبعة ههنا أن نقول إنه موضوع: للتحريم، للكراهة، للقدر المشترك بينهما و هو مطلق الترك، اللفظ مشترك بينهما، هو موضوع لأحدهما لا يعلم بعينه، موضوع للإباحة، الوقف (قر، نقح، 168، 6) - (النهي) هو عندنا يقتضى الفساد خلافا لأكثر الشافعية و القاضي أبى بكر و فرّق أبو الحسين البصري و الإمام بين العبادات فيقتضى و بين المعاملات فلا يقتضى، لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، و المتضمّن للمفسدة فاسد، و معنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها و في المعاملات عدم ترتّب آثارها عليها، إلا أن يتّصل بها ما يقرّر آثارها على أصولنا في البيع و غيره، و قال أبو حنيفة و محمد بن الحسن لا يدلّ على الفساد مطلقا و يدلّ على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل (قر، نقح، 173، 14) - ظاهر النهي التحريم. و عليه حمله الظاهري، و جمهور الفقهاء على الكراهة (دق، عمد 1، 104، 8) - النّهي في اللغة المنع (بخ، بزد 1، 523، 3) - الأمر و النهي... إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة و أداؤها. و إنما الخطاب للأداء و لهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد و إنما الوجوب بإيجاب اللّه تعالى لا أثر للأسباب في ذلك و إنما وضعت تيسيرا على العباد (بخ، بزد 2، 619، 2) - الأمر بالفعل (أحدها) هو نفس النهي عن ضدّه، فإذا قال مثلا: تحرّك، فمعناه: لا تسكن. و اتّصافه بكونه أمرا و نهيا باعتبارين، كاتّصاف الذات الواحدة بالقرب و البعد بالنسبة إلى شيئين. و الثاني: و هو الصحيح عند الإمام و أتباعه، و كذلك الآمدي: أنّه غيره، و لكنّه يدلّ عليه بالإلتزام، لأنّ الأمر دالّ على المنع من الترك و من لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد، فيكون الأمر دالاّ على المنع من الأضداد بالإلتزام، و على هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، بخلاف النهي عن الشيء، فإنّه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه. و الثالث: و اختاره ابن الحاجب أنّه لا يدلّ عليه أصلا، لأنّه قد يكون غافلا عنه كما سبق، و يستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه (اس، مهد، 95، 10) - المطلوب بالنهي - أي الذي تعلّق النهي به - إنّما هو فعل ضدّ المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرّك، فمعناه اسكن، لا التكليف بعدم الحركة، لأنّ العدم غير مقدور عليه، لكونه حاصلا، و تحصيل الحاصل محال (اس، مهد، 98، 16) - النهي هو: القول الدّال بالوضع على الترك، و قد سبق في الكلام على حدّ الأمر ما يعلم منه شرح هذا الحدّ، و شرح ما يتعلّق به، و أنّ العلو و الاستعلاء هل يشترطان أم لا (اس، مهد، 290، 5) - هل يدلّ النهي على الفساد؟ فيه ثلاثة أقوال. أحدها: لا يدلّ عليه مطلقا، و نقله في "المحصول" عن أكثر الفقهاء، و الآمدي عن المحقّقين. و الثاني: يدلّ مطلقا، و صحّحه ابن الحاجب. و الثالث: و هو المختار في "المحصول" :يدلّ عليه في العبادات، دون المعاملات. و الرابع: أنّه يدلّ مطلقا في العبادات، كما ذكرناه، و كذلك في المعاملات، إلاّ إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد، غير لازم له، بل ينفكّ عنه (اس، مهد، 292، 7) - الأمر و النهي يطلقان عند الأشاعرة على اللساني، و على النفساني أيضا و هو الطلب (اس، مهس 2، 7، 12) - النهي لدفع المفسدة المتعلّقة بالمنهي عنه و الأمر لتحصيل المصلحة المتعلّقة بالمأمور و اعتبار الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح، و أمّا القائلون أنّ الأمر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم أنّ النهي بعد الوجوب للتحريم (اس، مهس 2، 48، 3) - النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية و نهي التحريم يستلزم أنّ أحدهما أشدّ في النهي من الآخر (شط، عصم 2، 296، 5) - الأمر و النهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر و لا نهي، و إنّما يتعلّق بها التخيير (شط، عصم 2، 306، 18) - الأمر و النهي يستلزم طلبا و إرادة من الآمر؛ فالأمر يتضمّن طلب المأمور به و إرادة إيقاعه، و النهي يتضمّن طلبا لترك المنهي عنه و إرادة لعدم إيقاعه و مع هذا ففعل المأمور به و ترك المنهي عنه يتضمّنان أو يستلزمان إرادة، بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع (شط، وفق 3، 119، 4) - الأمر و النهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به و الآخر منهيا عنه عند فرض الإنفراد، و كان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو عدما فإنّ المعتبر من الإقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، و أمّا ما انصرف إلى جهة التابع فملغى و ساقط الإعتبار شرعا (شط، وفق 3، 163، 2) - الأمر و النهي إذا تواردا على شيء واحد و أحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك... ما يبيّن جواز اجتماعهما و له صورتان: إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة و النهي إلى أوصافها. و هذا كثير، كالصلاة بحضرة الطعام، و الصلاة مع مدافعة الأخبثين، و الصلاة في الأوقات المكروهة، و صيام أيام العيد، و البيع المقترن بالغرر و الجهالة، و الإسراف في القتل، و مجاوزة الحدّ في العدل فيه، و الغش و الخديعة في البيوع و نحوها، إلى ما كان من هذا القبيل. و الثانية أن يرجع النهي إلى الجملة و الأمر إلى أوصافها و له أمثلة كالتستّر بالمعصية في قوله عليه الصلاة و السلام: "من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر اللّه" (اتحاف الزبيدي، كتاب آفات اللسان، باب بيان ما يرخص فيه الكذب، 525/7، بلفظ "من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه" .و ذكره العجلوني، كشف الخفاء، (ح 211)، 1 / 87، بلفظ "إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا..." ) (شط، وفق 3، 207، 2) - النهي طلب الكفّ عن الفعل (تف، نهي 2، 88، 1) - الخبر يحتمل الصدق و الكذب بخلاف النهي فإنّه يرد التحقير و نحوه (تف، نهي 2، 95، 3) - النهي متردّد بين التحريم و الكراهة و الأمر دائر بين الوجوب و الندب و الإباحة على بعض الآراء (تف، نهي 2، 312، 12) - مسئلة الحسن و القبح من أمهات مسائل أصول الفقه لأنّ معظم أبوابه باب الأمر و النهي و هو يقتضي حسن المأمور به و قبح النهي عنه فلا بدّ من البحث عن ذلك، ثم يتفرّع عليه مباحث من أنّ الحسن حسن لنفسه أو لغيره و نحو ذلك (تف، وضح 1، 172، 20) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1658) 
- النهي يقتضي القبح و المنهي عنه يقتضي الإمكان و لا بدّ من رعاية الأمرين، و ذلك بأن يحمل على القبح للغير و هو لا ينافي الصحّة فيكون محافظة على المقتضى و هو القبح و على المقتضي و هو النهي بأن لا يكون نهيا عن المستحيل بخلاف ما إذا حمل القبح على القبح لعينه و حكم ببطلان المنهي عنه، فإنّه يلزم إسقاط النهي و جعله لغوا عبثا (تف، وضح 1، 217، 17) - النهي إذا دخل على "أو" التي للإباحة حظر الكل جملة و تفصيلا كما في: لا تتعلّم الشعر أو أحكام النجوم، فهي نهي جمعا و إفرادا كما كان له في الأمر في الإباحة فعلهما جمعا و إفرادا، و إذا دخل على "أو" التي للتخيير كقولك: لا تأخذ درهما أو دينارا فالأشبه في أنّه يجب عليه الامتناع من أحدهما (زر، بحر 2، 282، 21) - النهي عن الشيء فأمر بضدّه إن كان له ضدّ واحد بالاتّفاق كالنهي عن الحركة يكون أمرا بالسكون، و إن كان له أضداد، فاختلفوا فيه، فقيل: نفس الأمر بضدّه كما في جانب الأمر قاله القاضي، ثم مال آخرا إلى أنّه يتضمّنه، و قيل: بل ذلك في جانب الأمر لا النهي، فلا يجري الخلاف (زر، بحر 2، 421، 18) - النهي هو اقتضاء كف عن فعل، فالاقتضاء جنس، و "كف" مخرج للأمر لاقتضائه غير الكف (زر، بحر 2، 426، 1) - قد يجيء النفي في معنى النهي (زر، بحر 2، 430، 9) - النهي يفارق الأمر في الدوام و التكرار (زر، بحر 2، 430، 18) - إذا ثبت أنّ النهي للتحريم فهل يقتضي الفساد؟ اعلم أنّ النهي عن الشيء على قسمين: أحدهما: أن يكون لغيره و هو ضربان: أحدهما: ما نهي عنه لمعنى جاوزه جمعا كالبيع وقت النداء للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعد ما لزم و هو معنى تجاوز المبيع، و كالصلاة في الدار المغصوبة. و الثاني: ما نهى عنه لمعنى اتّصل به وصفا، و يعبّر عنه بالنهي عن الشيء لوصفه اللازم له، كالزنى فإنّه قبح لعدم شرط المماثلة الذي علّق الجواز به شرعا، و كصوم يوم النحر، و أيام التشريق فإنّه لمعنى اتّصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا، و هو أنّه يوم عيد. فأما الضرب الأول فلا يقتضي الفساد عند الشافعي و الجمهور سواء كان في العبادات كالصلاة في الدار المغصوبة، و الثوب الحرير، أو في العقود كالنهي عن البيع على بيع أخيه و بيع الحاضر للبادي و غيره. و قال الآمدي: لا خلاف أنّه لا يقتضي الفساد إلاّ ما نقل عن مالك و أحمد ... و أما الثاني ففيه مذاهب: أحدها: و هو المختار أنّه يفيد الفساد شرعا، كالمنهي عنه لعينه. الثاني: لا يفيده، و عزاه ابن الحاجب للأكثرين (زر، بحر 2، 439، 3) - يمتاز به الأمر و النهي هو أنّ الأمر المطلق يقتضي فعل مرّة على الأصحّ، و النهي يقتضي التكرار على الدوام. و النهي لا يتّصف بالفور و التراخي مع الإطلاق، و الأمر يتّصف بذلك على الأصحّ. و النهي لا يقضي إذا فات وقته المعيّن بخلاف الأمر. و النهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة، و في الأمر خلاف. و في تكرار النهي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين. و الأمر يقتضي الصحّة بالإجماع، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين. و النهي المعلّق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلّق على شرط على الأصحّ. قال ابن فورك: و يفترقان في أنّ النهي عن الشيء ليس أمرا بضدّه، و الأمر بالشيء نهي عن ضدّه إذا كان على طريق الإيجاب، و في أنّه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها، كقوله تعالى: وَ لاٰ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (الإنسان: 24) (زر، بحر 2، 456، 3) - الكلام الأزلي معنى واحد قائم بذاته تعالى في الأزل لا تعدّد فيه و لا تكثّر أصلا و إنّما يتكثّر فيما لا يزال باعتبار تعلّقه فإن تعلّق بما حسن فعله فهو أمر و إن تعلّق بما قبح فعله فهو نهي و إن تعلّق بما يخبر عنه فهو خبر و إن تعلّق بما يستفهم عنه فهو استفهام، و كذا الحال في كونه ماضيا و مضارعا فأول مرتبة ظهرت باعتبار هذه التعلّقات من أنواع هذه المراتب هي مرتّبة الأمر. فإنّ ذلك الكلام الأزلي يتعلّق ابتداء بوجود زيد بخطاب كن و هو أمر ثم يتعلّق بعد وجوده تعلّق النهي و الاستفهام و الإباحة و الإخبار بحسب الاقتضاء (مل، مرق 1، 154، 19) - التكرار و الفور. فإنّ الأمر لا يفيدهما... و النهي يفيدهما لأنّه يفيد العموم، و يلزم منه الفور إمّا استلزامه إيّاه فظاهر، أمّا أنّه يفيد التكرار و العموم فلم يحتجّ عليه المصنّف، و قد استدلّ عليه... من أنّ النهي يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في الوجود، فوجب الإمتناع عنه دائما، إذ لو أتى بالمنهي عنه مرّة لزم دخوله في الوجود، و هو خلاف مقتضى النهي (بد، بدخ 2، 67، 6) - النهي يدلّ شرعا على الفساد أي فساد المنهي عنه في العبادات، و معناه فيها عدم الإجزاء كما لو قيل: لا تصم يوم العيد فلو صام عن قضاء رمضان أو نذر أو كفارة لا يجزئ، لأنّ المنهي عنه كالصوم الواحد بعينه لا يكون مأمورا به، لأنّ الأول مطلوب الترك، و الثاني مطلوب الفعل و يستحيل كون الواحد بعينه إيّاهما معا، و حينئذ لا يخرج بالإتيان بالمنهى عنه عن العهدة، و هو المراد بعدم الإجزاء (بد، بدخ 2، 68، 1) - النهي يفيد الفور، فكذا الأمر و الجامع بينهما كونهما طلبا (با، يسر 1، 357، 26) - الفور في النهي ضروري لأنّ المطلوب الترك مستمرّا على ما مرّ بخلاف الأمر (با، يسر 1، 357، 27) - النهي النفسي و اللفظي، و هو غرض الأصولي لأنّه يبحث عن الدلالة اللفظية السمعية (مبني تعريفه) أي اللفظي (أنّ لذلك الطلب) المذكور (صيغة تخصّه) أي لا تستعمل في غير حقيقة، إذ لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه (و في ذلك) أي في أن له صيغة تخصّه من الخلاف (ما في الأمر) و الصحيح في كليهما نعم (با، يسر 1، 375، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1660) 
- النهي في اللغة معناه المنع، يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه و منه سمّي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب و يمنعه عنه و هو في الاصطلاح القول الإنشائي الدالّ على طلب كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف و خرج الالتماس و الدعاء لأنه لا استعلاء فيهما (شو، فح، 102، 29) - (النهي) لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (عا، نسم، 44، 11) - حسن الفعل و قبحه إنما يكون لجهات يقع عليها بل المراد أن عين الفعل الذي أضيف إليه النهي قبيح و إن كان لمعنى زائد على ذاته كالكفر و الظلم و العبث فإن قبحها باعبتار كفران النعمة و وضع الشيء في غير محله و خلوّه عن الفائدة (عا، نسم، 44، 17) - النهي في اللغة معناه المنع و في الاصطلاح القول الإنشائي الدالّ على طلب كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كفّ و خرج لالتماس الدعاء لأنه لا استعلاء فيهما، و أوضح صيغ النهي لا تفعل كذا و نظائرها و يلحق بها اسم لا تفعل (صد، أمل، 89، 17) - النهي فهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل، و هو يوجب التكرار في جميع الأزمان و الأحوال، و سرّه أن مرجعه إلى النفي، و الأصل في النفي الاستمرار بخلاف الإثبات، و سرّ ذلك أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب سوى عدم سبب الوجود، بخلاف استمرار الوجود فإنه يحتاج إلى سبب الإيجاد، و أيضا عند استمرار الوجود إلى توالي الإمداد. و لهذا دلّ النفي على المقارنة للحال، لأن من أدواته لمّا، و هي تقتضي الاستغراق للنفي من حين الانتفاء إلى وقت التكلّم، و بقية أدواته مثل لم، و لا، و إن، الأصل فيها الاستمرار إلى زمن التكلّم، و إن جاز انقطاعه، نحو ندم زيد و لم ينفعه الندم أمس، أي: لكنه نفعه اليوم، بخلاف المثبت فإن وضع الفعل فيه على إفادة التجدّد من غير استمرار (سو، حصل، 77، 2) - النهي هو طلب الكفّ عن فعل، و النهي كالأمر يقتضي طلب الكفّ الحتمي، لأن العرف الشرعي على أن من يترك المنهى عنه طائعا يكون ممدوحا، و من لم يتركه يعدّ عاصيا مذموما، فمن ترك الزنى يعدّ ممتثلا طائعا ممدوحا، و من فعله يعدّ مذموما. و لقد نصّ القرآن على وجوب الانتهاء عند النهي (زه، زهص، 181، 4) - إذا ورد الخاص في النص الشرعي بصيغة النهي المجرّد عن القرائن أفاد التحريم عند الجمهور (برد، برص، 420، 16) - هل النهي يقتضي الفور و التكرار؟ - النهي يقتضي انتفاء حقيقة المنهي عنه (دري، نهج، 715، 12) - النهي على أنواع ثلاثة: 1 - لذات الشيء - قولا أو فعلا، معاملة أو عبادة - لخلل في ركنه، أو في أمر جوهريّ فيه. 2 - لوصف ملازم لا ينفكّ عن الفعل أو القول عبادة أو معاملة. 3 - لوصف خارجي مجاور ينفكّ عن الفعل أو القول (دري، نهج، 719، 18) - النهي عن "الأفعال الحسّية" نهي عن "القبيح لعينه" ،و ما كان قبيحا لعينه فهو غير مشروع في أصله ما لم يقم الدليل على خلافه (دوا، دخل، 236، 7) - (النهي) كمادة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل - على الأصحّ - إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه، و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. و هي - كلمة النهي - ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا و إنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، و المقصود في النهي الإلزام بالترك. و عليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة، كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب (مظ، مصف 1، 95، 3) - (النهي)، و يراد به النهي المولوي من الشارع و إن كان تبعيّا، كوجوب المقدّمة الغيري التبعي. و النهي معناه المطابقي... هو الزجر و الردع عمّا تعلّق به. و فسّره المتقدّمون بطلب الترك، و هو تفسير يلازم معناه، و لكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، و لذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: إن طلب الترك محال فلا بدّ أن يكون المطلوب الكفّ، و هكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف، و لا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو الترك أو الكف (مظ، مصف 1، 264، 13) - لم يكن اختلافهم في الضدّ العام من جهة أصل الاقتضاء و عدمه، فإن الظاهر أنهم متّفقون على الاقتضاء و إنما اختلافهم في كيفيته: فقيل: إنه على نحو العينية أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام فيدلّ عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. و قيل: إنه على نحو الجزئية فيدلّ عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار أن الوجوب ينحلّ إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب. و قيل: إنه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص، فيدلّ عليه بالدلالة الالتزامية. و قيل: إنه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم، أو غير البيّن، فيكون اقتضاؤه له عقليّا صرفا. و الحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل (مظ، مصف 1، 265، 11) - لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي (مظ، مصف 1، 307، 9) - النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء و فساده، فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلّقه، و قد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدالّ على النهي دالّ على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية. و من يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده (مظ، مصف 1، 309، 16) - النهي في اللغة المنع: يقال نهاه عن كذا أي منعه عنه، و منه سمّي العقل نهية مفرد نهى لأنه ينهي صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب و يمنعه عنه. و في الاصطلاح هو اللفظ الدالّ على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء فخرج به الدعاء و الالتماس بصيغة النهي. فالمطلوب بالنهي فعل مخصوص و هو الكفّ عن فعل آخر من حيث إنه كف عنه لا من حيث إنه عدم فعل. صيغته: للنهي صيغ كثيرة أشهرها لا تفعل (شل، شلص، 389، 6) - لا خلاف في أن صيغة النهي تستعمل في، التحريم و الكراهة، و التحقير و بيان العاقبة و الدعاء و اليأس و الإرشاد إلى ما هو الأوفق، و على أنها مجاز في غير التحريم و الكراهة، و اختلفوا فيهما، فقيل إنها حقيقة في التحريم مجاز في الكراهة و قيل بالعكس، و قيل إنها مشتركة فيهما، و قيل بالوقف أي لا يدري لأيّهما وضعت. و الراجح كون موجبه التحريم و هو وجوب الانتهاء في المنهي عنه. و هذا يقتضي صيرورة المنهي عنه حراما و يرد فيما عداه مجازا (شل، شلص، 390، 3) - الندب و الكره يقعان بين حدّي الأمر و النهي و يتوسّط الندب الأمر و الإباحة، مثلما يتوسّط الكره النهي و الإباحة (عج، أصل، 57، 12) - النهي حاله مثل حال الأمر و صيغته لا تفعل. لكن هذه الصيغة تتردّد بين سبعة محامل و هي: التحريم، و الكراهة، و التحقير كقوله: و لا تمدنّ عينيك. و بيان العاقبة كقوله: و لا تحسبنّ اللّه غافلا. و الدعاء كقوله: لا تكلنا إلى أنفسنا. و اليأس كقوله: لا تعتذروا اليوم. و الإرشاد كقوله: لا تسألوا عن أشياء (عج، أصل، 157، 21) - النّهي لا يدلّ على أحكام الفعل كالقول في الأمر، و إنّما يحكم فيما نهى اللّه عنه بالقبح بدلالة منفصلة، و هي أنّه - تعالى مع حكمته لا يجوز أن ينهي عن الحسن، و لا ينهي إلاّ عن القبيح (م، ذر 1، 175، 8) - النّهي من حيث اللّغة و عرف أهلها لا يقتضي فسادا و لا صحّة، و إنّما نعلم في متعلّقه الفساد بدليل منفصل، فأمّا من ذهب إلى أنّ أدلّة الشّرع دلّت على تعلّق الفساد بالمنهيّ عنه (م، ذر 1، 180، 6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1662) 
- أما النداء فليست الكلمة المضمرة فيه إلا مقولة بإيجاب من قبل إنّه ليس ينادي أحد لئلا يسمع أو لا يصغي. و أما الأمر و النهي فليس لهما في اللسان العربي اسم يجمعهما فاضطررنا إلى أن نسمّيها جميعا باسم أحدهما و هو الأمر (ف، ع، 140، 6) - جواب النداء إقبال أو إعراض، و جواب التضرّع و الطلبة بذل أو منع، و جواب الأمر و النهي و ما شاكله طاعة أو معصية، و جواب السؤال عن الشيء إيجاب أو سلب و هما جميعا قول جازم (ف، ح، 163، 18) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1070) 
- كان (الأشعري) يقول في النهي إنّه يكون نهيا عمّا لم يفعل و نهيا عمّا هو له فاعل في حاله (أ، م، 112، 18) - الطريق الذي بيّنا به أنّ الأمر لا يكون أمرا إلاّ بإرادة، يقتضي أنّ النهي لا يكون نهيا إلاّ بكراهة المنهى عنه؛ فأمّا صيغة النهي فمعلومة من جهة اللغة كصيغة الأمر، فإذا صحّ ذلك فيجب أن يكون النهي دلالة قبح المنهى عنه، و أن يصحّ القول فيه إنّه على الوجوب، مراد بذلك أنّه يجب على المكلّف أن لا يفعل ما تناوله، و أن يتحرّز منه (ق، غ 17، 132، 3) - الفعل إذا قرن بالاسم، فإمّا أن يقرن به على سبيل النعت فيكون خبرا، و ما في معناه، كقولك: زيد يضرب؛ و إمّا أن يقرن به على سبيل الحدث، إمّا على الفعل فيكون أمرا، و إمّا على تركه فيكون نهيا (ب، م، 21، 4) - أمّا النّهي فهو قول القائل لغيره: "لا تفعل" على جهة الاستعلاء، إذا كان كارها للفعل، و غرضه أن لا يفعل. و الدّلالة على ذلك ما تقدّم في الأمر (ب، م، 181، 9) - اعلم أنّ النّهي عن الأشياء إمّا أن يكون نهيا عنها على الجمع، أو عن الجمع بينها أو نهيا عنها على البدل، أو نهيا عن البدل (ب، م، 182، 6) - ناقضت القدريّة في فرقها بين الأمر و النهي لأنّها سلّمت لنا أنّ النهي يقتضي تحريم المنهي عنه، و زعمت أنّ الأمر لا يقتضي وجوب المأمور به (ب، أ، 216، 10) - النهي هو قوله لمن دونه لا تفعل، أو ما هو بهذه المثابة (أ، ت، 384، 4) - إن قلت: ما معنى إسناد الفعل إلى اللّه تعالى؟ قلت: معناه أنّ اللّه عزّ و جلّ عند اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد يضع الغمّ و الحسرة في قلوبهم و يضيق صدورهم عقوبة، فاعتقاده فعلهم و ما يكون عنده من الغمّ و الحسرة و ضيق الصدور فعل اللّه عزّ و جلّ كقوله يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمٰا يَصَّعَّدُ فِي اَلسَّمٰاءِ (الأنعام: 125) و يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى ما دلّ عليه النّهي: أي لا تكونوا مثلهم ليجعل اللّه انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم، لأنّ مخالفتهم فيما يقولون و يعتقدون و مضادّتهم مما يغمّهم و يغظيهم وَ اَللّٰهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ (آل عمران: 156) ردّ لقولهم: أي الأمر بيده، قد يحيي المسافر و الغازي و يميت المقيم و القاعد كما يشاء (ز، ك 1، 474، 10) - إنّ ما ذكروه من أقسام الكلام، و هي الخبر و الاستخبار و الأمر و النهي و الوعد و الوعيد، أمكن أن تردّ إلى قسمين؛ و هما الطلب و الخبر؛ فإنّ الوعيد و الوعد داخلان في الخبر، لكن تعلّق بأحدهما ثواب فسمّي وعدا، و تعلّق بالآخر عقاب فسمّي وعيدا. و أمّا الأمر و النهي فداخلان تحت الطلب و الاقتضاء، لكن إن تعلّق بالفعل سمّي أمرا، و إن تعلّق بالترك سمّي نهيا. و أمّا الاستخبار - على الحقيقة - فغير متصوّر في حق اللّه - تعالى - بل حاصله يرجع إلى التقرير و هو نوع من الإخبار، و ذلك كما في قوله - تعالى - أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (الأعراف: 172). و كما أمكن ردّ هذه الأقسام إلى قسمين، أمكن ردّها إلى قسم واحد، في حقّ اللّه - تعالى -، حتى يكون على ما ذكرناه، بأن يكون معنى واحدا و قضية متّحدة، إن تعلّق بما حكم بفعله أو تركه سمّي طلبا، و إن تعلّق بغيره سمّي خبرا (م، غ، 117، 8) - الأمر و النهي إخبار عن ترتّب الثواب أو العقاب على الفعل أو الترك و كذا سائرها (خ، ل، 107، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1399) 
Prohibition,forbidding 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1558) 
نهي محرّم - اختلفوا في النهي المحرّم هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا. فزعمت القدريّة أنّه يقتضي التحريم و لا يدلّ على الفساد إلاّ بدلالة سواه. و قال جمهور الفقهاء بدلالته على الفساد. و زعم بعض أصحاب الشافعي أن النهي إذا كان لمعنى في المنهي عنه أفسده و إذا كان لحق الغير لم يفسده كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة و عن الذبح بالسكين المغصوب و الوضوء بالماء المسروق (ب، أ، 216، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1401) 