الْإِبَاحَةُ Permission 1 - من أقسام الحكم الشرعي التكليفي الخمسة (الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة) و تعني تخيير المكلّف بين الفعل و الترك. 2 - الإباحة الأصلية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص33) 
را: المباح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص8) 
-قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة و يراد به الندب و يرد أخرى و يراد به الإباحة ثم قد يرد شيء من ذلك،بل يدلّ على الزجر و الوعيد(جص،فص 16،298،1) -كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع،و إنه جائز أن ينتفي ذلك عنه، و الندب و الإباحة قد ينتفي عنهما ذلك(جص، فص 10،82،2) -ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام:أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب،أو الندب،أو الإباحة،فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة(جص،فص 4،231،3) -الفعل ضربان:أحدهما:فعل يفعله(الرسول صلى اللّه عليه و سلم)في نفسه،و يدلّنا على حكمه...لنفعله على الوجه الذي فعله. و الثاني:تركه النكير على فاعل يراه يفعل فعلا على وجه،فيكون تركه النكير عليه بمنزلة القول منه،في تجويز فعله على ذلك الوجه،فإن رآه يفعله على جهة الوجوب فأقرّه عليه كان واجبا، و إن كان رآه يفعله على جهة الندب فأقرّه عليه كان ندبا،و كذلك الإباحة على هذا(جص، فص 12،235،3) -الإباحة-تسوية بين الفعل و الترك لا ثواب على شيء منهما و لا عقاب كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه،أو كمن صبغ ثوبه أخضر أو لازورديا و سائر الأمور كذلك و هو الحلال(حز،حكا 1،44،1) -مراتب الشريعة خمسة:حرام و فرض و هذان طرفان،ثم يلي الحرام و المكروه،و يلي الفرض الندب،و بين الندب و الكراهة واسطة و هي الإباحة(حز،حكا 22،76،3) -الإباحة هي ما أن فعله المرء لم يأثم و لم يؤجر،و إن تركه لم يأثم و لم يؤجر(حز، حكا 4،77،3) -الإباحة ليست من التكليف إلا عند الأستاذ أبي إسحق.قال:و وجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحا شرعا.و هذا ضعيف،فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل،و نفس الفعل لا كلفة فيه (غز،من،8،21) -الإباحة:فتخيير بين فعلين لا يتميّز أحدهما عن الآخر بندب و لا كراهية(غز،من،13،137) -الإباحة:فهي مجرّد الإذن،يقال لمن أذن للإنسان في دخول داره أو بستانه أو أكل أباحه ذلك(كلو،تم 1،67،1) -الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين. فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر و عاد إلى الأصل و هو الإباحة(كلو،تم 1، 2،185) -أن يقتضي أحد البرين الحظر و الآخر بالإباحة، فقال شيخنا:يقدّم الحظر،لأن أحمد قال:إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و لم يعلم ناسخه من منسوخه،نصير في ذلك إلى قول على،تأخذ بالذي هو أهنأ و أهدى و أبقى(كلو،تم 5،214،3) -الإباحة ما لم يجعل فيها ثوابا و لا عقابا(كلو، تم 15،288،4) -الإباحة تثبت بطرق ثلاثة:أحدها:أن يقول الشرع:"إن شئتم فافعلوا،و إن شئتم فاتركوا".و الثاني:أن تدلّ أخبار الشرع على أنّه لا حرج في الفعل،و الترك.و الثالث: أن لا يتكلّم الشرع فيه-ألبتّة-و لكن انعقد الإجماع-مع ذلك-على أنّ ما لم يرد فيه فبطلب فعل،و لا طلب ترك:فالمكلّف فيه مخيّر(رز،مح 8،359،1) -إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب،و إن انتهض فعله خاصة للثواب فندب،و إن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم. و من يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم.و إن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة،و إن كان تخييرا فإباحة و إلا فوضعي و في تسمية الكلام في الأزل خطابا(حا،تلو 6،225،1) -الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما و هو الإيجاب أو غير جازم و هو الندب،أو الترك جازما و هو التحريم،أو غير جازم و هو الكراهة و إما أن لا يقتضيها و هو التخيير و الإباحة(رم، تحص 10،172،1) -مقتضى الأدلّة الشرعية أنّ الأصل في المنافع الإباحة،لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة:29)،و في المضار- أي مؤلمات القلوب-هو التحريم،لقوله عليه الصلاة و السلام:"لا ضرر و لا ضرار في الإسلام"،كذا ذكره الإمام فخر الدين، و الآمدي و أتباعهما و حكى النووي في باب الإجتهاد من"التحقيق"و"شرح المهذّب" ثلاثة أوجه لأصحابنا في أنّ أصلها الإباحة أو التحريم،أو لا حكم بالكلّية،قال:و أصحّها: الثالث(اس،مهد،8،487) -الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على عدم الإباحة-و هو مذهب الشافعي رحمه اللّه-أو التحريم حتى يدلّ الدليل على الإباحة؟و نسبه الشافعي إلى أبي حنيفة رحمه اللّه.و في البدائع:المختار أنّ لا حكم للأفعال قبل الشرع،و الحكم عندنا و إن كان أزليا، فالمراد به هنا عدم تعلّقه بالفعل قبل الشرع، فانتفى التعلّق لعدم فائدته(نج،نظر،18،73) -الإباحة بحسب الكلّية و الجزئيّة يتجاذبها الأحكام البواقي.فالمباح يكون مباحا بالجزء،مطلوبا بالكلّ على جهة الندب،أو الوجوب؛و مباحا بالجزء،منهيا عنه بالكلّ على جهة الكراهة،أو المنع(شط،وفق 1، 9،130) -حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة(شط،وفق 12،307،1) -الرخصة أصلها التخفيف عن المكلّف و رفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكليف في سعة و اختيار:بين الأخذ بالعزيمة،و الأخذ بالرخصة.و هذا أصله الإباحة(شط،وفق 1، 2،309) -الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج،أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل و الترك؟فالذي يظهر من نصوص الرخص أنّها بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر(شط،وفق 8،318،1) -الإباحة المستعملة في لسان الشرع معناها انتفاء الحرج في الفعل و الترك أو خطاب الشارع بذلك(تف،نهي 24،6،2) -صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة،و الندب نحو فكاتبوهم،و الإرشاد نحو و اشهدوا إذا تبايعتم، و الفرق بينه و بين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة و الإرشاد لمنافع الدنيا،و الإباحة نحو و إذا حللتم فاصطادوا،و التأديب نحو كل مما يليك و هو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي،و الامتنان نحو كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اَللّٰهُ حَلاٰلاً * ،و الإكرام نحو اُدْخُلُوهٰا بِسَلاٰمٍ آمِنِينَ ،و التهديد نحو اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ، و التسخير نحو كُونُوا قِرَدَةً * أي انقلبوا إليها، و التعجيز نحو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ،و الإهانة نحو ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ ،و التسوية نحو فَاصْبِرُوا أَوْ لاٰ تَصْبِرُوا ،و الدعاء نحو فَاغْفِرْ لَنٰا ذُنُوبَنٰا * ،و التمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي،و التكوين نحو كن فيكون،و الاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * (مل، مرق 6،156،1) -الإستثناء من الحظر إباحة(مل،مرق 2، 9،29) -الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع،فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك،فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه و أما التخيير فهو الإباحة و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما،فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم،و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة.فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور، و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا و انتفاء(شو، فح،7،6) -إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة و قال الكرخي و الجصاص هو مجاز محمول على ذلك لكن يأبى عنه كلامه حيث جمع الندب و الإباحة في سلك واحد و خصّ كون استعماله فيهما مجازا(عا،نسم، 2،22) -الاستصحاب في اللغة:اعبتار المصاحبة:و في اصطلاح الأصوليين:و هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل،حتى يقوم دليل على تغيّر تلك الحال،أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.فإذا سئل عن حكم عقد أو تصرّف،و لم يجد نصّا في القرآن أو السنّة و لا دليلا شرعيّا يطلق على حكمه،حكم بإباحة هذا العقد أو التصرّف بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة،و هي الحال التي خلق اللّه عليها ما في الأرض جميعه،فما لم يقم دليل على تغيّرها فالشيء على إباحته الأصلية(خل، خلص،16،91) -ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب،و الندب،و التحريم،و الكراهة، و الإباحة.و ذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم و الإلزام فهو الإيجاب؛و أثره الوجوب و المطلوب فعله هو الواجب.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الندب؛و أثره الندب،و المطلوب فعله هو المندوب.و إذا اقتضى كفّا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم و الإلزام فهو التحريم و أثره الحرمة و المطلوب الكف عن فعله هو المحرّم.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الكراهة،و أثره الكراهة،و المطلوب الكف عن فعله هو المكروه.و إذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء و تركه فهو الإباحة، و أثره الإباحة،و الفعل الذي خيّر بين فعله و تركه هو المباح(خل،خلص،3،105) -الإباحة تثبت بأحد أمور ثلاثة:إما بنفي الإثم إن وجدت قرينته،و إما بعدم النص على التحريم،و إما بالنص على الحلّ(زه،زهص، 9،47) -الإباحة فهي كذلك تطلق بإطلاقين إطلاق بمعنى خطاب الشارع الذي يخيّر المكلّف و إطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع.و أما المباح فهو الفعل الذي خيّر الشارع المكلّف بين أن يأتي به و بين أن يتركه (برد،برص،12،58) -الندب و الكره يقعان بين حدّي الأمر و النهي و يتوسّط الندب الأمر و الإباحة،مثلما يتوسّط الكره النهي و الإباحة(عج،أصل،12،57) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
) 
- هى: القسم الخامس من أقسام "الحكم التكليفى". - و هى: تخيير الشارع للمكلف بين الفعل و الترك. - و الإباحة غير المباح؛ إذ المباح: هو الفعل الذى خير فيه المكلف.. على ما سيأتى فى موضعه إن شاء اللّه تعالى. و الإباحة: هى أثره فى فعل المكلف. - و تعرف الإباحة بأمور، منها: 1 - النص من الشارع بحل الشيء: مثل قوله تعالى: - اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: 5] 2 - النص على نفى الإثم.. أو الجناح.. أو الحرج: - فمن الأول - أى نفى الإثم - قوله تعالى: - فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ . [البقرة: 173]. - و من الثانى - أى نفى الجناح: - وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ اَلنِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. [البقرة: 235] - و من الثالث - أى نفى الحرج: - لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ... [النور: 61]. 3 - التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة: مثل قوله تعالى: - وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا. [المائدة: 2]. أى إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم. 4 - استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء: بناء على أن الأصل فيها الإباحة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص19) 
الإباحة لغة: إحلال الشيء، يقال: أباحه الشيء: أحله له. و أبحتك الشيء: أحللته . و اصطلاحا: تسوية بين الفعل و الترك لا ثواب على شيء منهما و لا عقاب، كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه، أو كمن صبغ ثوبه أخضر، أو لازورديا، و سائر الأمور كذلك و هو الحلال . و قيل: الإباحة: حكم يقتضى التخيير بين الفعل و الترك . و قيل: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل . جاء في الكليات : أن الحل يتضمن الإباحة لأنه فوقها، و كل مباح جائز، دون العكس، لأن الجواز ضد الحرمة، و الإباحة ضد الكراهة، فإذا انتفى الحل ثبت ضده، و هو الحرمة فتنتفي الإباحة أيضا فثبت ضدها و هو الكراهة، و لا ينتفي الجواز لجواز اجتماع الجواز مع الكراهة، كما في نكاح الأمة المسلمة عند القدرة على مهر الحرة و نفقتها، و كذا نكاح الأمة الكتابية، و إن لم يجز كلا النكاحين عند الشافعي بناء على مفهوم الوصف و الشرط اللذين ليسا بحجة عندنا. و حكم المباح عدم الثواب و العقاب فعلا و تركا، بل عدم العقاب. و الإباحة: ترديد الأمر بين شيئين يجوز الجمع بينهما. و إذا أتى بواحد منهما كان امتثالا للأمر. كقولك: (جالس الحسن أو ابن سيرين) فلا يكون إلا بين مباحين في الأصل، و هي تدفع توهم الحرمة، كما أن التسوية تدفع توهم الرجحان. و أما التخيير: فهو ترديد الأمر بين شيئين و لا يجوز الجمع بينهما، كقولك: (تزوج زينب أو أختها) فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصل، و من ثمة يجوز بين المعطوف و المعطوف عليه. و الإباحة و التخيير: قد يضافان إلى صيغة الأمر، و قد يضافان إلى كلمة «أو» و التحقيق أن كلمة «أو» لأحد الأمرين أو الأمور، و أن جواز الجمع و امتناعه إنما هو بحسب محل الكلام و دلالة القرائن، و ليس المراد بالإباحة الإباحة الشرعية، لأن الكلام في معنى كلمة «أو» بحسب اللغة قبل ظهور الشرع، بل المراد بالإباحة بحسب العقل أو بحسب العرف في أي وقت كان، و عند أي قوم كانوا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص13) 
و يراد بها تخيير الشارع للمكلفين بين إتيان فعل و تركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص9) 
و هي حكم من الأحكام التكليفيّة المتّصلة بفعل المكلّف، و ثبوتها لفعل من أفعال المكلّفين ينتج السعة و عدم لزوم الالتزام به. و تنقسم الإباحة الى قسمين: الإباحة بالمعنى الأخص: و هي التي يتساوى فيها الفعل و الترك بنظر الشارع، أي انّه ليس للفعل بنظر الشارع أيّ خصوصيّة تقتضي ترجيح فعله أو ترجيح تركه، و بهذا ناسب أن تكون الإباحة قسيما للأحكام التكليفية الأربعة، إذ انّها و ان كانت تشترك معها في أنّها حكم تكليفي إلا انّها لا تنطبق على أحد من تلك الأقسام فعلاقتها مع سائر الأحكام علاقة التباين، و هذا هو منشأ تسميتها بالإباحة بالمعنى الأخص، إذ انّها لا تتداخل مع واحد من سائر الأحكام التكليفيّة، و ذلك في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم كما سيتّضح ذلك. و الإباحة بالمعنى الأخص تنقسم الى قسمين: الاباحة الاقتضائية: و هي التي يكون لجعلها و اعتبارها من قبل الشارع منشأ و ملاك يقتضي الإباحة و السعة، كما لو كان المنشأ من جعل الاباحة هو التسهيل على العباد. و من هنا ناسب أن يكون هذا النحو من الإباحة إباحة بالمعنى الأخص، و ذلك لان ملاك التسهيل أوجب انتفاء خصوصيّة الفعل أو الترك لو كانت، و هذا بخلاف الاباحة بالمعنى الأعم فإن خصوصيّة الفعل - لو كانت - تبقى على حالها موجبة لترجّحه على الترك، و هكذا خصوصية الترك - لو كانت - تبقى على حالها موجبة لترجحه على الفعل. الإباحة غير الاقتضائية: و هي الخالية عن أيّ ملاك يقتضي الفعل أو الترك أو يقتضي جعل الإباحة. فالقيد الاول يخرج الاباحة بالمعنى الاعم، إذ انّ الإباحة بالمعنى الأعم يكون الفعل أو الترك فيها مشتملا على ملاك يقتضي إما ترجّح الفعل أو ترجّح الترك، و القيد الثاني يخرج الاباحة الاقتضائية. الإباحة بالمعنى الأعم: و هي الترخيص و عدم الإلزام بالفعل أو الترك، فهي تعم الإباحة بالمعنى الأخص كما تشمل الاستحباب و الكراهة، إذ انّ جامع الأحكام الثلاثة هو عدم الإلزام بالفعل أو الترك. و من هنا لا تكون الاباحة بالمعنى الأعم قسيما للأحكام التكليفيّة الخمسة، إذ انّ القسيم لا يتداخل مع قسيمه، نعم هي قسيم للأحكام التكليفية الإلزاميّة. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص15) 
و هو على نظرين: النظر الأول: مصطلح الإباحة عند أهل السنة، و سأتناوله من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى: إطلاقات هذا المصطلح: تعددت استعمالات هذا المصطلح، و إطلاقاته عند الأصوليين من أهل السنة: أولا: على متعلق الإباحة الأصلية - و هذا هو محل الارتباط بين المصطلح السابق و هذا المصطلح - و يعني بها عدم المؤاخذة و الترك لما هو من المنافع لعدم ظهور تعلق الخطاب. ثانيا: على متعلق خطاب الشرع تخييرا بين الفعل و الترك على السواء، و هي الإباحة الشرعية. و كلاهما يعرفان عند أهل السنة بعد ورود الشرع ، و الأول منهما يعبر عنه بالعدم الأصلي، و هو انتفاء الأحكام النقلية في حقنا قبل بعثته صلى اللّه عليه و سلم، و هو وارد فيما قبل ورود الشرع، و فيما بعده . الزاوية الثانية: تعقيب الأصوليين على التفسيرين المتقدمين لمصطلح الإباحة عند أهل السنة: و بيانه أنه لما كانت مناهج أهل السنة تقتضي أن لا خطاب و لا حكم في المرحلتين، لزم أن الإباحة لا يصح أن تفسر كمصطلح بالإطلاق الثاني، و إذا صح هذا لزم أن المعنى الأول هو الموافق لمناهجهم، إلا أنه معترض على إطلاقه، و غير متفق عليه، بل اعترضه كثير من الأصوليين . و في هذا يقول الشيخ محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: و الفرق بين الإباحة و العدم الأصلي: أن العدم الأصلي إباحة عقلية، و هذه الإباحة عند القائل بها شرعية اه. . الزاوية الثالثة: سبب الحذر الأصولي من إطلاق الإباحة الأصلية على مصطلح الإباحة المذكور: المتأمل في الخلاف الأصولي المستقر حول جواز إطلاق الإباحة الأصلية على مصطلح الإباحة المذكور أو عدم جوازه، يدرك أن سببه في نظر الأصوليين يعود إلى الإباحة نفسها في هذه المرحلة، هل هي حكم شرعي أو لا؟ فأهل السنة من الأصوليين يعتبرونها حكما شرعيا، و المعتزلة يرونها حكما عقليا . و إن كان الأصفهاني قد تفرد من بينهم، إذ قد رأى أن كل ما سبق هو خلاف لفظي لا أثر له . و على كل، فإن هذا النزاع في مرادهم بهذا المصطلح استلزم أن يبحث الأصوليون عن مخارج لهذا المصطلح، و لعل في إطلاقهم لمصطلح العدم الأصلي خروج من هذا النزاع، و هذا محل ارتباط آخر بالمصطلح السابق. النظر الثاني: مصطلح الإباحة عند المعتزلة: و هو مصطلح يطلق عندهم على ما هو من متعلق الإباحة الأصلية الشرعية و العقلية، إذ متعلقها عندهم الأفعال الاختيارية التي يدرك العقل عدم اشتمالها على المصلحة و المفسدة، و لم يتعلق بها خطاب لحكم العقل بعدم الحرج في فعلها أو تركها، و هو ثابت قبل ورود الشرع، و مستمر بعده . و الثابت أن المرتكزات التي يقوم عليها إطلاق مصطلح الإباحة عندهم إنما هي ضوابط المصلحة و المفسدة، و الحسن في الأفعال، و القبح فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص189) 
تعريفها لغة: الإباحة هي الإظهار، يقال: (أباحه) أي أظهره و أحلّه و أطلقه . و اصطلاحا: ما خيّر الشارع بين فعله و تركه . أساليب الإباحة: تعرف الإباحة بطرق تعود جملتها إلى أربع و هي: 1 - الصيغة الصريحة: في الحلّ؛ كقوله تعالى: اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ . 2 - أو برفع الجناح أو الحرج أو الإثم أو البأس؛ كقوله عزّ و جلّ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهٰا ، و قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ ، و قوله تعالى: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ ، و كقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «و ما كان يدا بيد فليس به بأس» . 3 - أو بالأمر مع قرينة تدل على أنّه للإباحة دون الوجوب كما في قوله عزّ و جلّ: وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا ، و قوله: فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا . 4 - أو استصحاب الإباحة الأصلية: فكل شيء مباح ما لم يرد دليل ينقله من الإباحة إلى غيرها، كما يقال: (الأصل في الأشياء الإباحة) . حكم الإباحة: لا ثواب على فعله، و لا عقاب على تركه، و لا لوم في الفعل و الترك ، و أيضا يدخل في الإباحة أفعال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الجبليّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص11) 
من أباح يبيح إباحة و معناها الجواز، و هذا على معنيين: 1-جواز و إباحة بالمعنى الخاص الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، و يراد منه كل ما يجوز فعله و تركه دون ترجيح لأي طرف. 2-جواز و إباحة بالمعنى العام، و المراد منه عدم الحرمة، فيشمل الوجوب و الإستحباب و الكراهة و الإباحة بالمعنى الخاص. -و ايضا الإباحة مقابل التمليك و معناها اعطاء الإذن في التصرف في المنفعة، لكن لا تصبح العين المباحة ملكا للمباح له التصرف بالإذن المذكور. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص7) 
الإباحة في اللّغة: الإذن في الفعل و التّرك. يقال: أباح الرجل ماله؛ أي أذن في أخذه و تركه، و جعله مطلق الطرفين. و عرّف الأصوليّون الإباحة بأنها: خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلّفين تخييرا من غير بدل. و عرّفها الفقهاء بأنها: الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن. و قسموها بحسب مصدرها إلى قسمين: ما أذن فيه الشارع، و ما أذن فيه العبد. فالمأذون فيه من قبل الشارع: هو ما ورد الدليل على إباحته من نصّ أو غيره من مصادر التشريع الأخرى. و المأذون فيه من قبل العبد على نوعين: - نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها، كإباحة أكل الطعام و شرب الشراب دون أخذه في الولائم. - و نوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط، كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها، و إذن مالك البيت لغيره بالسكنى فيه، و نحو ذلك. و هذان النوعان من الإباحة يترتّب عليهما حلّ الاستهلاك أو الاستعمال دون أن يتملّك المباح له العين أو المنفعة. * (المصباح 82/1، التعريفات للجرجاني ص 2، التوقيف ص 27، القواعد للزركشي 1 / 73، فواتح الرحموت 112/1، و انظر م 836 من المجلة العدلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص12) 
الاطلاق، أباحه:أظهره و أحله و أطلقه، و يقال:أباح الشيء. الاباحة عند الأصوليين:حكم يقتضي التخيير بين الفعل و الترك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص7) 
و هي:أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، و نتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل و له أن يترك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص11) 
الإطلاق، أباحه: أظهره و أحله و أطلقه، و يقال: أباح الشيء. الإباحة عند الأصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل و الترك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص15) 
و هي أن يفسح الشارع المجال للمكلف أن يختار الموقف الذي يريده و نتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل و له أن يترك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص138) 
من أباح يبيح إباحة و معناها الجواز، و هذا على معنيين: 1-جواز و إباحة بالمعنى الخاص الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، و يراد منه:كل ما يجوز فعله و تركه دون ترجيح لأي طرف. 2-جواز و إباحة بالمعنى العام، و المراد منه: عدم الحرمة، فيشمل الوجوب و الاستحباب و الكراهة و الإباحة بالمعنى الخاص. و أيضا:الإباحة مقابل التمليك، و معناها:إعطاء الإذن في التصرف في المنفعة، لكن لا تصبح العين المباحة ملكا للمباح له التصرف بالإذن المذكور . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص12) 
الإطلاق. - عند الأصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل و الترك. - في المجلة (م: 1045): هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ، و الإحراز للأشياء المباحة. التي ليست في الأصل ملكا لأحد، كالماء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص42) 
في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك و المباح خلاف المحظور. قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا - من باب قال، ظهر و يتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، و بالهمزة فيقال: أباحه، و أباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه و التّرك، و جعله مطلق الطّرفين، و استباحه الناس: أقدموا عليه. و لقد أبحنا ما حميت و لا مبيح لما حمينا و شرعا: قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل. قال عبد اللّه الشنقيطى: الخطاب المسوي بين فعل شيء و تركه كالاستمتاع بالمطعم، و المأكل، و المشرب المباحة. قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود. قال الفتوحى: ما خلا من مدح و ذم. و قد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، و الإيجاب، و الندب. قال الزركشي: و الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، و الخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي الحرج، و هو اصطلاح الأقدمين، فنفى الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع. و من فسّره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيّا. قال الفهري: و الصّحيح أنها خطاب تسوية، فهو حكم شرعي، إذ هي التخيير بين الفعل و الترك المتوقف وجوده و غيره من الحكم على الشرع، و رفع الإباحة نسخ. قال محمد أمين الشنقيطى: الإباحة عند أهل الأصول قسمان: الأولى: إباحة شرعية: أي عرفت من قبيل الشّرع كإباحة الجماع في ليالي شهر رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ . [سورة البقرة، الآية 187] الثانية: إباحة عقلية: و هي تسمى في الاصطلاح: البراءة الأصلية، و هي بعينها استصحاب اللّوم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، و من فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين: أنّ رفع الإباحة الشّرعية يسمّى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان، و جعل الطّعام بدلا عن الصّوم المنصوص في قوله:. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . [سورة البقرة، الآية 185] و أما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيّا، بل عقليّا، و لذا لم يكن تحريم الرّبا ناسخا لإباحته في أوّل الإسلام، لأنها إباحة عقليّة، أقول: و هذا تحرير نافع جيد. «معجم المقاييس ص 161، و المصباح المنير ص 65 (علمية)، و التعريفات ص 3، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 27، و البحر المحيط 318/1، و شرح الكوكب المنير ص 130، و منيرية غاية الوصول ص 10، و نشر البنود 24/1، و مذكرة أصول الفقه لمحمد أمين الشنقيطى ص 17، 18، و تبيين الحقائق للزيلعي 10/6، الأميرية سنة (1315 ه)، و الواضح في أصول الفقه للأشقر ص 33». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص33) 
هي الإذن في الفعل أو الترك.يقال: أباح الرجل ماله،أي أذن في أخذه و تركه، و جعله مطلق الطرفين.و المأذون فيه من قبل الشرع هو ما ورد الدليل على إباحته من نص أو غيره- كالنسخ و العرف و الاستصلاح-من مصادر التشريع الأخرى،و المأذون فيه من قبل العبد على نوعين: -نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها كإباحة أكل الطعام و شرب الشراب دون أخذه في الولائم. -و نوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط،كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها،و إذن مالك البيت لغيره بالسكنى فيه.و هذان النوعان لا يترتب عليهما تملك العين المباحة لمن أبيحت لهم،و إنما حل الاستعمال و الاستهلاك فقط. و تنقسم الإباحة من حيث مصدرها إلى:إباحة أصلية بأن لا يرد فيها نص من الشارع،و إنما بقيت على أصلها و هو الإباحة،و إباحة شرعية و هي ما ورد فيها نص من الشارع بالتخيير. -عند الأصوليين:حكم يقتضي التخيير بين الفعل و الترك. -:هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ،و الإحراز للأشياء المباحة،التي ليست في الأصل ملكا لأحد،كالماء. -الإذن في الفعل و الترك يقال أباح الرجل ماله أذن في أخذه و تركه و جعله مطلق الطرفين[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص13) 
لغة: إباحة: وزان إفعال، من باح الشيء - نحو قال - يبوح بَوْحاً و بئوحاً و بئوحة: ظهرَ . قال الخليل: «البَوْح: ظهور الشيء» .و قال ابن فارس: «الباء و الواو و الحاء أصل واحد، و هو سعة الشيء و بروزه و ظهوره» . و يتعدّى الفعل (باح) بالحرف فيقال: باح بسرّه أي أظهره، و بالهمزة فيقال: أباحه إباحة . و قد ذكروا للإباحة عدّة معانٍ، منها: الاحلال و الإطلاق و السعة و الإظهار، كما فسّرت من خلال ذكر ما يضادّها كالحظر. قال الفيروزآبادي: «أبحتك الشيء: أحللته لك» .و شرحه الزبيدي بقوله: «أي أجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه» .و أباح الشيء: أطلقه . و أبحت الشيء إباحة: خلاف حظرته . و أباح الرجل ماله: أذن في الأخذ و الترك و جعله مطلق الطرفين .و قال الخليل: «الإباحة شبه النُّهبى» . و هذه المعاني و إن أمكن - بالنظر الدقيق - الفرق بينها لكن يبدو أنّ ذلك ليس مراداً لأهل اللغة؛ فمن هنا يمكن إرجاع تلك المعاني أو أكثرها إلى معنى واحد و هو السعة؛ لأنّ إباحة الشيء للغير تعني جعله في سعة و مطلقاً من دون تقييد. قال ابن فارس: «و من هذا الباب: إباحة الشيء؛ و ذلك أنّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير مضيّق» . و قال البستاني: «أباح الشيء إباحة: وسّعه و أطلقه.و منه أبحتك الشيء، أي أحللته لك» . إلّا أنّه حكي عن بعضهم: أنّ الأصل في الإباحة إظهار الشيء للناظر ليتناوله من شاء، و منه باح بسرّه . و صرّح بعضهم بالفرق بين الحلال و المباح؛ بأنّ الحلال من حلّ العقد في التحريم، و المباح من التوسعة في الفعل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج2 , ص83) 
اصطلاحاً: تطلق الإباحة عند الفقهاء على معانٍ عديدة: 1 - الخطاب الشرعي بالتخيير بين الفعل و الترك و تساويهما لدى الشرع كإباحة طعام أهل الكتاب، قال تعالى: «اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» .و تسمّى الإباحة بالمعنى الأخصّ حيث تكون بهذا المعنى أحد الأحكام التكليفية الخمسة، و هي: الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، الحرمة. قال الشهيد الأوّل: «و المباح ما خلا عن وجه رجحان بالمعنى الأخصّ»، و قال الشهيد الثاني في شرحها: «(و المباح ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين بأن لا يكون راجحاً و لا مرجوحاً لتتحقّق الإباحة (بالمعنى الأخصّ)» . و قال الفاضل السيوري في تعريف الحكم: «الحكم خطاب الشرع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، و التخيير الإباحة» . و قال المحقّق النراقي: «إنّ الأحكام الشرعية خمسة: الإيجاب و هو عبارة عن طلب الفعل حتماً، و الندب و هو عبارة عن طلبه من غير حتم، و التحريم و هو عبارة عن طلب الترك حتماً، و الكراهة و هي عبارة عن طلب الترك لا على سبيل الحتم، و الإباحة و هي عبارة عن جعل الطرفين متساويين أي الحكم بتساويهما» . و عرِّفت بتعاريف اُخر، فقد قال فخر المحقّقين: «الفعل المباح هو ما للقادر عليه أن يفعله و لا يترجّح فعله على تركه، و لا تركه على فعله شرعاً» . و عرّف السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر قدس سره الإباحة بأنّها: «فسح المجال أمام المكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده، و يترتّب عليه تمتّع المكلّف بالحرّية لأن يفعل أو يترك» . و قد تطلق على مطلق الجواز فيشمل الاستحباب و الكراهة أيضاً، و تسمّى بالإباحة بالمعنى الأعمّ، قال السيّد الشهيد الصدر قدس سره: «و أمّا الإباحة فهي بمعنيين: أحدهما: الإباحة بالمعنى الأخصّ التي تعتبر نوعاً خامساً من الأحكام التكليفية، و هي تعبّر عن مساواة الفعل و الترك في نظر المولى. و الآخر: الإباحة بالمعنى الأعمّ، و قد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب و الحرمة، فتشمل المستحبّات و المكروهات مضافاً إلى المباحات بالمعنى الأخصّ؛ لاشتراكها جميعاً في عدم الالزام» . و قد تطلق على مطلق عدم الحظر الشامل للوجوب أيضاً. كما أنّها قد تطلق على عدم جعل حكم أصلاً كالإباحة قبل الشرع. و قد تطلق على الأعمّ من هذه الأقسام أو بعضها، و هذه تسمّى بالإباحة بالمعنى الأعمّ أيضاً، لكن على اختلاف في الأعمّية. قال المحقّق ضياء الدين العراقي في الأمر الوارد عقيب الحظر أو عند توهّمه: «يستفاد من هذا الأمر عدم الجمع في الفعل و إباحته بالمعنى الأعمّ الذي هو جامع بين الوجوب و الندب و الإباحة بالمعنى الأخصّ» . 2 - الجواز الوضعي الانتزاعي بمعنى الصحّة و المشروعية و عدم البطلان، كإباحة الصلاة مع الطهور، و إباحة التيمّم مع خوف الضرر من استعمال الماء، و إباحة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. 3 - الحكم العقلي بالإباحة العقليّة، أي عدم القبح و الذمّ في فعله أو المعذوريّة و عدم استحقاق العقوبة عليه في قبال ما يحكم العقل بقبحه أو استحقاق اللوم و العقوبة عليه، فهذه إباحة عقليّة، و قد تسمّى بالإباحة أو البراءة العقليّة. قال المحقّق النراقي: «إنّ التخيير على قسمين: أحدهما ما ثبت لأجل حكم الشارع بالتخيير.و ثانيهما: ما كان بحكم العقل، لا بمعنى أن يحكم العقل بأنّ الشارع حكم بالتخيير، بل لمّا لم يحكم الشارع فيه بحكم يكون المكلّف فيه مطلق العنان.و هذا غير الحكم الشرعي. و الملخّص: أنّ تخيير المكلّف ناشئ تارة عن حكم الشارع بالإباحة، و هو من الأحكام الشرعية، و اُخرى عن عدم الحكم و فقدانه، و هذا حكم العقل دون الشرع، و هذا أحد معنيي الإباحة العقلية. و معناه الآخر حكمه بالاختيار شرعاً، و هذا حكم شرعي ثابت بالعقل» . و أمّا إدراك العقل عدم تعلّق غرض المولى بالفعل أو الترك أو تساوي المصلحة و المفسدة المترتّبة عليهما عنده أو تعلّق مصلحة المولى الشديدة بأن يكون المكلّف في بعض الأفعال مطلق العنان فيستنتج من ذلك إباحة الفعل و جوازه للمكلّف، فدور العقل في الحقيقة دور الكاشف فيه عن الحكم عند الشارع لا دور المؤسّس و الحاكم، كما ستأتي الإشارة إليه. 4 - المأذونيّة و استحقاق التصرّف، في قبال الغصب و حرمة التصرّف في مال الغير، كإباحة أكل الضيف ممّا يقدّمه له صاحب المنزل من طعام أو شراب، و منه أيضاً إباحة أكل المارّة من الثمار أو الانتفاع بالمباحات العامّة. قال المحدّث البحراني: «المشهور بين الأصحاب - رضوان اللّٰه عليهم - اشتراط الإباحة في المكان [أي مكان المصلّي]، و نعني به هنا ما قابل الغصب، فيدخل فيه المملوك عيناً و منفعة و المأذون فيه بجملة أقسامه من الإذن الصريح خصوصاً...أو عموماً...أو بالفحوى...أو بشاهد الحال» . و هذه المعاني و الإطلاقات للإباحة عند الفقهاء رغم اشتراكها جميعاً في المناسبة مع المعنى اللغوي حيث إنّ المكلّف فيها جميعاً يكون في سعة و إطلاق، إلّا أنّها تختلف فيما بينها من حيث نوع الإطلاق و السعة، و أيضاً من حيث الموضوع الذي تتعلّق به الإباحة و السعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج2 , ص84) 
-جعل الشيء مباحا،و إصدار الإذن بذلك،كإباحة الاتجار بالمواد الغذائية التي تستوفي الشروط الصحيّة التي تضعها الوزارة المختصّة. -تتخذ الكلمة معنى آخر هو معنى «الإفشاء»و«الكشف»كما في قولنا «إباحة الأسرار»أي كشفها. -أما في لغة رجال الفقه فهي تعني الحكم الذي يقتضي التخيّر بين الفعل و الترك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص8) 
و يراد بها تخيير الشارع للمكلفين بين إتيان فعل و تركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الأخر. * قد ثبت بالأدلة الخاصة من الكتاب و السنة إن الأشياء كلها و الأفعال - عدا الظلم - على الإباحة الأصلية، و أن حكمها في أصل التشريع الإلهي هو الإباحة، و أن التحريم و المنع هو الذي يطرأ عليها، إما بنفسها، و إما بطروّ عناوين ثانوية عليها، فحليّة العمل البشري - مثلا - مرتبطة بحرية البشر و تسخير الطبيعة لهم، و لا يرفع اليد عن هذه الحلية إلاّ بدليل. ** و مما استدل على حليته و بقائه على الإباحة العمل مع (ولاة الجور)، ما لم يكن ذلك العمل مستلزما للاعتراف بشرعية الجائر و شرعية سلطته، أو يوجب وقوع العامل و المتعامل معه في مباشرة ظلم الناس و العدوان عليهم، أو يجعله شريكا له في ظلمهم، أو إذا كان المتعامل معه ضعيفا في شخصيته، و في مناعته الدينية و الأخلاقية. - راجع: الاستصحاب 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص7) 
هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل قاله السيد. و في «كشاف المصطلحات»: و هي في اللغة: الإظهار و الإعلان و قد يرد بمعنى الإذن و الإطلاق. و في الشرع: حكم لا يكون طلبا و يكون تخييرا بين الفعل و تركه و الفعل الذي هو غير مطلوب و خيّر بين إتيانه و تركه يسمى مباحا و جائزا، و الحلال أعم من المباح على ما في «جامع الرموز» في كتاب الكراهية حيث قال: «كل مباح حلال بلا عكس، كالبيع عند النداء حلال غير مباح؛ لأنه مكروه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص14) 
حكم تكليفى اباحه،تخييرى و ماهيتى غير آمرانه است و مخاطب آن مىتواند چنين فعلى را انجام دهد يا ترك كند.هرگاه مكلف پس از فحص و بررسى،دليلى را كه اثباتكنندۀ يكى از احكام چهارگانۀ فوق باشد،نيابد،اصل اوّلى را بر اباحه و تخيير مىگذارد و در انجام يا ترك فعل،اختيار خواهد داشت. ر.ك: ف.ش:القواعد و الفوائد 39،30/1؛الذكرى 140/1؛تمهيد القواعد/37؛الوافيه/202؛فوائد الحائريه/95؛ فرائد الأصول 130/3؛كفاية الأصول 125/3؛مشارق الشموس/72؛اصطلاحات الأصول/120. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص46) 
هى الاذن باتيان الفعل كيف شاء الفاعل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص3) 
[في الانكليزية] Declaration، licence [في الفرنسية] Declaration، licence في اللغة الإظهار و الإعلان من قولهم باح بالسّرّ و أباحه، و باحة الدار ساحتها لظهورها. و قد يرد بمعنى الإذن و الإطلاق. يقال أبحته كذا أي أطلقته. و في الشرع حكم لا يكون طلبا و يكون تخييرا بين الفعل و تركه. و الفعل الذي هو غير مطلوب و خيّر بين إتيانه و تركه يسمّى مباحا و جائزا أيضا. فالقيد الأول احتراز عن الواجب مخيّرا كان أو معيّنا موسّعا كان أو مضيّقا عينا كان أو كفاية. و عن الحرام و الكراهة و المندوب لكونها أفعالا مطلوبة من الحكم. و القيد الأخير احتراز عن الحكم الوضعي. و الحلال أعمّ من المباح على ما في جامع الرموز في كتاب الكراهية حيث قال: كل مباح حلال بلا عكس كالبيع عند النّداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه، انتهى. و قيل المباح ما خيّر بين فعله و تركه شرعا و نقض بالواجب المخيّر و الأداء في أول الوقت مع العزم في الواجب، مع أنّ الفعل في كل منهما واجب. و قيل ما استوى جانباه في عدم الثواب و العقاب و نقض بأفعال اللّه تعالى، فإنها لا توصف بالإباحة مع صدق الحدّ عليه، و نقض أيضا بفعل غير المكلّف كالصّبي و المجنون لصدق الحدّ عليه مع عدم وضعه بالإباحة. و قيل: و لو قيل ما استوى جانباه من أفعال المكلّفين لاندفع النقصان. لكن يرد المباح المنوي لقصد التوسّل إلى العبادة فإنه يثاب على فعله بالنيّة و يعاقب عليه عند قصد المعصية. و يندفع هذا بزيادة قولنا لذاته. قيل و الأقرب أن يقال ما دلّ الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل و الترك من غير بدل. و الأول فصل من فعل اللّه. و الثاني أي قولنا من غير بدل فصل عن الواجب الموسّع و المخيّر فإنّ تركهما و إن كان جائزا لكن مع بدل. و فيه أنه صادق على ترك الواجب الموسّع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له و هو العزم، و كذا المخيّر كلّ منهما واجب أصالة لأنّ أحدهما بدل عن الآخر على المختار. و اعلم أنّ المباح عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل و هو ما لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة و لا مصلحة و سيجيء في لفظ الحسن. فائدة: اتّفق الجمهور على أنّ الإباحة حكم شرعيّ. و بعض المعتزلة قالوا لا معنى لها إلاّ نفي الحرج عن الفعل و الترك، و هو ثابت قبل الشرع و بعده فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية، بل الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، و هو ليس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسّرت الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل و الترك فليست شرعية، و إن فسّرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية. فائدة: الجمهور على أنّ المباح ليس جنسا للواجب لأنّ المباح ما خيّر بين الفعل و الترك و هو مباين للواجب. و قيل جنس له لأنّ المباح ما لا حرج في فعله و هو متحقّق في الواجب، و ما زاد به الواجب و هو كونه يذمّ على تركه فصل، و النزاع لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرّض لطرف الترك بالإذن فيه فجنس للواجب و المندوب و المباح بالمعنى الأخص، و هو ما خيّر بين فعله و تركه. و إن اريد به ما اذن فيه و لم يذمّ على تركه فليس بجنس. فائدة: المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي قال: لا مباح في الشرع، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به لهم أنّ الأمر طلب و أقلّه ترجيح الفعل و المباح لا ترجيح فيه، هكذا يستفاد من العضدي و غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص78) 
مباح گردانيدن*في التلويح المشهور في الفرق بين الاباحة و التخيير اى التسوية ان الجمع يمتنع في التخيير و لا يمتنع في الاباحة لكن الفرق في المسائل الشرعية انه لا يجب في الاباحة الاتيان بواحد و في التخيير يجب*و اذا كان وجوب الاتيان بواحد في التخيير إن كان الاصل فيه الحظر اى المنع و ثبت الجواز بعارض الامر كما اذا قال بع من عبيدى واحدا و ذلك يمنع الجمع و يجب الاقتصار على الواحد لانه المامور به*و ان كان الاصل فيه الاباحة و وجب بالامر واحد كما في خصال الكفارة يجوز الجمع بحكم الاباحة الاصلية و هذا يسمى التخيير على سبيل الاباحة انتهى*اما كونه تخييرا فلكونه تخييرا بين متعدد و ليس بالإباحة لوجوب الاتيان بواحد*و اما كونه على سبيل الاباحة فلجواز الجمع بين ذلك المتعدد*و قوله كما اذا قال بع من عبيدى الخ فان بيع عبد الغير محظور ممنوع و انما جاز بعارض التوكيل* و قال شيخ الاسلام الفرق بين التسوية و الاباحة ان المخاطب يتوهم في الاباحة ان ليس يجوز له الاتيان بالفعل و في التسوية يتوهم ان احد الطرفين انفع و ارجح ثم اعلم ان المراد بالإباحة في قولهم و تصح الاباحة في الكفارات و الفدية دون الصدقات و العشران يضع صاحب الكفارة للمساكين او الفقراء طعاما مطبوخا مأدوما او غير مأدوم و يمكنهم منه حتى يستوفوا آكلين مشبعين من غير ان يقول ملكتكم هذا الطعام او وهبته لكم*(و التمليك)ان يعطى لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير(و الضابطة)ان ما شرع بلفظ الطعام يجوز فيه الاباحة و ما شرع بلفظ الايتاء و الاداء يشترط فيه التمليك*(ف(6)) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص16) 
ترديد الأمر بين شيئين يجوز الجمع بينهما، كما يجوز الخلوّ منهما جميعا،بخلاف التخيير أو التسوية،فإنّه يعيّن أحدهما.و الإباحة من معاني«أو»و«إمّا».راجعهما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص15) 
هي ترديد الأمر بين شيئين يجوز الجمع بينهما كما يجوز الخلوّ منهما معاً. و هي من معاني «أو»، و «إمّا» نحو: «تعلَّمْ إمّا النحو و إمّا الأدَبَ» حيث يجوز الجمع بين تعلّم النحو و الأدب، كما يجوز تعلّم أحدهما، أو عدم تعلّم أيّ منهما. و تختلف الإباحة عن التخيير في أنَّ هذا الأخير يُعيِّن أحد الأمرين، نحو: «خُذِ السِّلعةَ أو ثمنَها» حيث لا يجوز الجمع بين أخذ السلعة و ثمنها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص10) 
من أباح السّرّ إذا أظهره Permission خطاب الشارع الدال على تخيير المكلّف بين الفعل و الترك، و هو أحد أنواع متعلقات الحكم الشرعيّ التكليفي عند أكثر الأصوليين. (ر: حكم تكليفي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص22) 
اصطلاحاً: اُطلقت الإباحة عند الفقهاء على معان عديدة منها: 1 - الخطاب الشرعي بالتخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشرع، أي فسح المجال أمام المكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ويترتّب عليه تمتّع المكلّف بالحرّية لأن يفعل أو يترك ، وهي تكون بذلك إحدى الأحكام التكليفيّة الخمسة. وقد تطلق الإباحة على مطلق الجواز فتشمل الاستحباب والكراهة أيضاً، وتسمّى بالإباحة بالمعنى الأعم. وقد تطلق على مطلق عدم الحظر الشامل للوجوب أيضاً . 2 - الجواز الوضعي الانتزاعي، بمعنى الصحّة والمشروعيّة وعدم البطلان، كإباحة التيمّم من خوف الضرر من استعمال الماء، وإباحة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. 3 - الحكم العقلي الإباحة العقليّة - أي عدم القبح والذم - والمعذوريّة وعدم استحقاق العقوبة عليه في قبال ما يحكم العقل بقبحه، وقد تسمّى بالبراءة العقليّة. 4 - المأذونيّة واستحقاق التصرّف في قبال الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير. وأكثر هذه الإطلاقات مبحوثة مفصّلاً في علم الاُصول، فمن شاء فليراجع. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: ذكر للإباحة عدّة معان، منها: الإحلال والسعة والإطلاق والإظهار ، ويمكن إرجاع تلك المعاني أو أكثرها إلى معنى واحد وهو السعة؛ لأنّ إباحة الشيء للغير تعني جعله في سعة ومطلقاً من دون تقييد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص117) 
هي الخبر عن المباح. الخبر عن أنّه لا ضرر على المكلّف في الفعل. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 49/12) ←المباح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص2) 
- أمّا مثال الإباحة، فهو كذبح البهائم فإنّ البهائم، إنّما تستحقّ العوض على اللّه تعالى إذا ذبحناها، دوننا، من حيث أنّه هو المبيح لذلك (ق، ش، 502، 15) - الإباحة تتضمّن معنى الإرادة، و إن لم يجب في الحقيقة، فيما أباحه أن يكون مريدا، لكنّه لا فرق بين أن يجب أن لا يكون كارها في أنّه ينافي ما يقتضيه كونه كارها، و بين أن يجب أن يكون مريدا، في منافاته لكونه كارها، فالحال واحدة، في التناقض؛ و كذلك القول في الإباحة و الإيجاب، لأن الحظر يتضمّن معنى الكراهة لتركه، و الإباحة بالضدّ من ذلك، و الإيجاب يتضمّن كونه مرادا، و الإباحة تتضمّن نفي ذلك (ق، غ 16، 58، 14) - الإباحة هي تخيير بين الفعل و تركه (ب، م، 83، 5) - إذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه، وصف بأنّه "مباح" .و يفيد أنّ مبيحا أباحه. و معنى الإباحة هو إزالة الحظر، و المنع بالزجر و الوعد و غيرهما ممّن يتوقّع منه المنع (ب، م، 366، 10) - الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل (ج، ت، 29، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
) 
Declaration,license 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1519) 