عَوَائِدُ جمع: عادة، سميت بذلك، لأن صاحبها يعاودها: أى يرجع إليها مرة بعد أخرى. قال الونشريسى: ينبغي عندي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورا يبنى عليها فتواه و يجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يستحضره في ذلك، منها: مراعاة العوائد في أحوال الناس، و أقوالهم و أزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة، و لأجل هذه المراعاة جرى على ألسنة العلماء في كثير من المواضع المنقول فيها اختلافهم أن يقولوا: هذا خلاف في حال لا في مقال. و قد نقل بعض الناس الإجماع على مراعاة ذلك. «المصباح المنير (عود) ص 436 (علمية)، و معلمة الفقه المالكي ص 277». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص553) 
-العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها؛كما في البلوغ مثلا، فإنّ الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ؛فإذا بلغ وقع عليه التكليف. فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب.و إنّما وقع الإختلاف في العوائد،أو في الشواهد(شط،وفق 2، 1،286) -الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة،و لم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت؛لكون الأفعال كلّها داخلة تحت إمكان الموافقة و المخالفة،فلا وجه إلاّ و يمكن فيه الصحّة و الفساد.فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ.و عند ذلك لا يحكم بترتّب ثواب و لا عقاب،و لا إكرام و لا إهانة،و لا حقن دم و لا إهداره،و لا إنفاذ حكم من حاكم.و ما كان هكذا فلا يصحّ أن يشرّع مع فرض اعتبار المصالح،و هو الذي انبنت الشريعة عليه(شط،وفق 15،292،2) -الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكّل،و رؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب،و مع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها،و لم يتركهم النبي صلى اللّه عليه و سلم مع هذه الحالة التي تسقط حكم الأسباب و تقضي بانخرام العوائد.فدلّ على أنّها العزائم التي جاء الشرع بها؛لأنّ حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه،و إنّما محلّه محلّ الرخصة(شط،وفق 4،296،2) -العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود:أحدها العوائد العامّة التي لا تختلف بحسب الأعصار و الأمصار و الأحوال، كالأكل و الشرب،و الفرح و الحزن،و النوم و اليقظة،و الميل إلى الملائم و النفور عن المنافر،و تناول الطيّبات و المستلذّات، و اجتناب المؤلمات و الخبائث،و ما أشبه ذلك.و الثاني العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار و الأمصار و الأحوال.كهيآت اللباس و المسكن،و اللين في الشدّة و الشدّة فيه، و البطء و السرعة في الأمور،و الأناة و الاستعجال،و ما كان نحو ذلك(شط، وفق 7،297،2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص1058) 
العوائد: جمع عادة، و هي: غلبة معنى من المعاني على الناس، كدخول الحمام بلا تعيين أجرة، و قد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم، و قد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق. قال ابن جزي: فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم و ذلك ما لم تخالف الشريعة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص221) 
- الشواهد الخلق و العوائد الأعواض و الفوائد الأعراض. (كلا، عرف، 109، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص683) 