معنای العَارِيَّة

العَارِيَةُ

العارةُ. (ج) عَوارٍ.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص636)
sourceLink

العاريَة و العاريّة و العارَة : ما تداولوه بينهم و هو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك،يقال:كل عارية مُستَرَدّة.الجمع: العَوارِي و العَوَارِيّ‌ أعاره الشىءَ و من الشىء إعارة و عارَة و عاوَره إياه:أعطاه إياه عارية .و اعتَوَرُوا الشىءَ و تعاوَرُوه و تعَوّروه :تداولوه فيما بينهم.و عار الشىءَ يَعُورُه و يَعِيره :أخذه و ذهب به،و فى المَثل «رِجلا مُستَعِير أسرعُ‌ من رِجلَى مُؤَدٍّ»
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص136)
sourceLink

أخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال: العارية منسوبة إلى العارة، و هي اسم من الإعارة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الليث: سمِّيت العارية عاريّة لأنها عارٌ على من طلبها: قال: و العار : كل شيء تلزم به سُبّة أو عيب. و الفعل منه التعيير .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص105)
sourceLink

و الاسم: العَارِيةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج8 , ص466)
sourceLink

ج عَوارٍ و عارِيات:مؤنَّث عارٍ:«ابْنةٌ‌ عاريةٌ‌» ¦¦
ما يُعطَى على أن يُعاد:«عاريةُ‌ الاِسْتهلاك»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص973)
sourceLink

ج عَوارٍ و عَواريّ‌:عارة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1033)
sourceLink

شرعاً تمليك منفعة بغير عوض و قيل هي مخفَّفةٌ عن العاريَّة و ستُذكَر في ترجمة (ع و ر)، و (فلاةٌ عَارِية المَحاسِر) مَرْت قد انحسر عنها النبات.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص535)
sourceLink

ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. ¦¦
ما يتناوله الناس بينهم.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص297)
sourceLink

الْعَارِيَّةُ

ما اسْتَعَرْت من شيء،سميت به،لأنها عارٌ على من طلبها
(
العین
, ج2 , ص239)
sourceLink

ج عَواريّ‌:عارِية: «عاريَّة الاِسْتِهلاك»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص973)
sourceLink

منسوبة الى العارة اسم من الاعارة و قال الليث «سُمِّيت عاريَّة لان طلبها عار و عيبٌ» فتكون على هذا منسوبة الى العار و قيل العاريَّة مشتقة من العرية و هي العطيَّة و قيل سمّيت عاريةً لتعريتها عن العوض و هي شرعاً تمليك منفعة بلا بدل.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص674)
sourceLink

العَاريَةُ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص297)
sourceLink

العارةُ. (ج) عَوارِىّ.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص636)
sourceLink

معلوم ‍،و قد تَعَوّرُوا العَوارِىَّ بَيْنَهُمْ‌
(
دستور اللغة
, ص522)
sourceLink

العارِيّة و العارةُ‌ : ما تداوَلُوه بينهم; و قد أَعارَه الشيءَ و أَعارَه منه و عاوَرَه إِيَّاه ¦¦
قال الأَزهري: و أَما العارِيّة و الإِعارةُ‌ و الاسْتِعارة فإِن قول العرب فيها: هم يَتَعاوَرُون العَوَارِيَّ‌ و يَتَعَوَّرُونها ، بالواو، كأَنهم أَرادوا تفرقة بين ما يتردّد من ذات نفسه و بين ما يُرَدَّد
(
لسان العرب
, ج4 , ص618)
sourceLink

منسوبة إِلى العارَة ، و هو اسم من الإِعارة ¦¦
قال الجوهري: العارِيّة ، بالتشديد، كأَنها منسوبة إِلى العارِ لأَن طلَبَها عارٌ و عيْبٌ‌; و ينشد: إِنما أَنْفُسُنا عاريّة ، و العَواريّ‌ قصارٌ أَن تُرَدّ
(
لسان العرب
, ج4 , ص619)
sourceLink

المَنيحة، ذهب بعضهم إِلى أَنها مِن العارِ ، و هو قُوَيل ضعيف، و إِنما غرّهم منه قولهم يَتَعَيَّرون العَواريَّ‌، و ليس على وضعه إِنما هي مُعاقبة من الواو إِلى الياء ¦¦
قال الليث: سميت العاريّة عاريَّةً‌ لأَنها عارٌ على من طلبها
(
لسان العرب
, ج4 , ص625)
sourceLink

اسْتَعَارَه الشَّيْ‌ءَ و اسْتَعَارَه منه: طَلَبَ‌ منه إِعَارَتَه أَيْ أَنْ‌ يُعِيرَه إِيّاه؛ و هٰذه عن اللِّحْيَانيّ‌. قال الأَزهريّ‌: و أَما العارِيَّة فإِنَّهَا منسوبةٌ إِلى العَارَةِ‌ و هو اسمٌ من الإِعارَة تقول: أَعَرْتُه الشيءَ أُعيرُه إِعارَةً‌ و عارَةٌ‌ كما قالوا: أَطَعْتُه إِطاعَةً‌ و طَاعَةً‌ و أَجَبْتُه إِجابَةً و جَابَةً‌. قال: و هٰذا كثيرٌ في ذَوات الثَّلاثِ‌، منها الغارَةُ و الدَّارَةُ و الطَّاقَةُ و ما أَشْبَهَهَا. و يُقَالُ‌: اسْتَعَرْتُ‌ منه عارِيَّةً فأَعَارَنِيها ¦¦
قال الأَزهريّ‌: و أَما العارِيَّة و الإِعَارَةُ‌ و الاسْتِعَارَةُ‌ فإِنّ قولَ العَرَب فيها: هُمْ يَتعاوَرُون العَوَارِيّ‌ و يَتَعَوَّرُونَهَا بالواو كأَنَّهم تَفْرِقَةً بين ما يَتَرَدَّدُ من ذاتِ نَفْسِه و بين ما يُرَدَّدُ
(
تاج العروس
, ج7 , ص276)
sourceLink

الْأَصْلُ فَعَلِيَّةُ بِفَتْحِ‌ الْعَيْنِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الْعَارَةِ‌ وَ هِي اسْمٌ مِنَ الْإِعَارَةِ‌ يُقَالُ أَعَرْتُهُ‌ الشَّيءَ‌ إِعَارَةً‌ و عَارَةً‌ مِثْلُ أَطَعْتُهُ إِطَاعَةً وَ طَاعَةً‌ وَ أَجَبْتُهُ إِجَابَةً و جَابَةً وَ قَالَ الليْثُ سُمِّيَتْ‌ عَارِيَّةً‌ لِأَنَّهَا عَارٌ عَلَى طَالِبِهَا وَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ‌ مِثْلَهُ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ عَارَ الْفَرَسُ‌ إِذَا ذَهَبَ مِنْ صَاحِبهِ لِخُرُوجِهَا مِنْ يَدِ صَاحِبِهَا وَ هُمَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مِنَ الْوَاوِ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ هُمْ‌. يَتَعَاوَرُونَ الْعَوَارِيَّ‌ وَ يَتَعَوَّرُونَهَا بِالْوَاوِ إِذَا أَعَارَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً و اللّهُ أَعْلَمُ‌. و الْعَارُ و عَارَ الْفَرَسُ‌ مِنَ الْيَاءِ فَالصَّحِيحُ مَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَ قَدْ تُخَفَّفُ الْعَارِيَّةُ‌ فِي الشِّعْرِ وَ الْجَمْعُ الْعَوَارِيُّ‌ بِالتَّخْفِيفِ وَ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى الْأَصْلِ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص437)
sourceLink

مُشَدَّدةً‌ فعْليَّة من العارِ كما حَقَّقه المصنّف في البَصَائر. قال الأَزهريّ‌: و هو قُوَيْلٌ ضَعِيفٌ‌ و إِنّمَا غَرَّهم قولُهم: يَتَعَيَّرُون العَوارِيَّ‌ و لَيْسَ على وَضْعِه إِنّما هي مُعاقَبَةٌ من الواوِ إِلى الياءِ‌ ¦¦
في الصّحاح: العارِيَّة بالتَّشْدِيد كأَنّها منسوبةٌ إِلى العارِ لأَنّ طَلَبَها عارٌ و عَيْبٌ‌. و قال ابنُ مُقْبِل: فأَخْلِفْ و أَتْلِفْ إِنّمَا المالُ عارَةٌ‌ و كُلْهُ مع الدَّهْرِ الذي هُوَ آكِلُهْ‌ قلتُ‌: و مثلُه قولُ اللَّيْث و قد تُخَفَّف. و كذا العَارَةُ‌ : ما تَدَاوَلُوه بَيْنَهُم ¦¦
يجب رَدُّها إِجماعاً مهما كانت عينُها باقية فإِنْ تَلِفَتْ وَجَبَ ضَمانُ قِيمَتِها عند الشافعيّ‌ و لا ضَمانَ فيها عند أَبي حَنِيفَةَ‌. و قال المصنِّف في البصائر: قِيلَ للعارِيَّة : أَيْنَ تَذْهَبينَ؟ فقالت: أَجْلُبُ إِلى أَهْلي مَذَمَّةً‌ و عاراً ج عَوَارِيُّ‌ مُشَدَّدةً و مُخَفَّفةً‌ قال الشاعر: إِنَّمَا أَنفُسُنا عاريَّةٌ‌ و العَوَارِيُّ‌ قُصَارَى أَنْ تُرَدّ
(
تاج العروس
, ج7 , ص275)
sourceLink

و العَارِيَّةُ بالتشديد، كأنَّها منسوبةٌ إلى العار ، لأنَّ طلبها عارٌ و عيبٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص761)
sourceLink

قال أبو عبيدة: و الناسَ يَرَوْنه « المُعَارُ » من العارِيَّةِ ، و هو خطأ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص764)
sourceLink

عور العارة : العاريَّة ،قال:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4820)
sourceLink

عور العاريَّة : معروفة،و معناها:إباحة المنافع،و قيل:هي تمليك المنافع،و الأول أصح،لأنها لو كانت تمليك المنافع لكان للمستعير أن يعيرها ،و أن يؤاجرها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4821)
sourceLink

و تعوَّر و استعار :طلب العارِيَّة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص346)
sourceLink

المَنِيحَةُ ،ذهب بعضهم إلى أنها من العارِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص237)
sourceLink

- و العَارِيَّةُ ، مُشَدَّدَةً و قد تُخَفَّفُ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص176)
sourceLink

و اعْتَوَرُوا الشَّيءَ ، و تَعَاوَرُوهُ ، و تَعَيَّرُوهُ : تَدَاوَلُوهُ ، و منه: العَارِيَّةُ بتشديدِ الياءِ و تخفَّف: و هي ما يَتَداوَلهُ النَّاس بينهم من منافعِ الأَعيانِ ، كالعَارَةِ ، فهي واويَّة.----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج8 , ص461)
sourceLink

أما العاريّة و الإعارة و الاستعارة فإن العرب تقول فيهما: هم يتعاورون العواريّ‌ و يتعوَّرونها بالواو، كأنهم أرادوا تفرقة بين ما يتردّد من ذات نفسه و بين ما يُردَّد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج3 , ص105)
sourceLink

عارِيَة، عاريّة

يا:عاريّة ' ج.عَوارٍ ' :عاريه؛قرض،وام.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص469)
sourceLink

عارة و عارية

چيزى كه از كسى ستانند تا پس از مدّتى بازدهند
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص922)
sourceLink

شاهد معنایی العَارِيَّة

و من كلام له عليه‌السلام في الإيمان و وجوب الهجرة أقسام الإيمان فَمِنَ اَلْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً فِي اَلْقُلُوبِ وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَ بَيْنَ اَلْقُلُوبِ وَ اَلصُّدُورِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ اَلْمَوْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ اَلْبَرَاءَةِ

جمع عارية چيزيكه موقتى بانسان داده شده است
(
واژه های نهج البلاغه
, ص130)
sourceLink

عَارِيَّة مَضْمُونَة مُؤَدّاة

العَارِيَّة يجب ردّها إجماعا مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي، و لا ضمان فيها عند أبي حنيفة. و العَارِيَّة مشدّدة الياء، كأنّها منسوبة إلى العَار، لأن طلبها عَارٌ و عيب، و تجمع على العَوَارِيِّ‌ مشدّدا. و أَعَارَه يُعِيرُه. و اسْتَعَارَه ثوبا فأَعَارَه إيّاه. و أصلها الواو
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص320)
sourceLink

العَارِيّة يجب رَدُّها إِجماعاً مهما كانت عينُها باقية. فإِنْ تَلِفَتْ وَجَبَ ضَمانُ قِيمَتِها عند الشافعيّ‌ و لا ضَمانَ فيها عند أَبي حَنِيفَةَ‌
(
تاج العروس
, ج7 )
sourceLink

اجعل مالك عاريّة تردّها

العاريّة اسم من الإعارة،يقال:أعرته الشيء إعارة،و استعرت منه عارية فأعارنيها،و كأنّها منسوبة إلى العار لأنّ طلبها عار و عيب على صاحبها،و لا تجعلني من المعارين و هم الذين أعارهم الله الإيمان إذا شاء سلبه منهم(المجمع،اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص537)
sourceLink

العاريَّة مضمونة

العاريَّة:معروفة،و معناها:إباحة المنافع،و قيل:هي تمليك المنافع،و الأول أصح،لأنها لو كانت تمليك المنافع لكان للمستعير أن يعيرها،و أن يؤاجرها.
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4821)
sourceLink

عارِيّة مضمونة.

مُؤدّاة العارِيّة يجب ردُّها إِجماعاً مهما كانت عينُها باقية، فإِن تَلِفَت وجبَ ضمانُ قيمتها عند الشافعي، و لا ضمان فيها عند أَبي حنيفة
(
لسان العرب
, ج4 , ص618)
sourceLink

العاريَّة مؤداة

العاريَّة:معروفة،و معناها:إباحة المنافع،و قيل:هي تمليك المنافع،و الأول أصح،لأنها لو كانت تمليك المنافع لكان للمستعير أن يعيرها،و أن يؤاجرها
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4821)
sourceLink

ضرب المثل العَارِيَّة

قِيلَ للعَارِيَّةِ أَين تَذهَبِين؟ فقالَت: أَجلِبُ إلَى أَهلِي مَذَمَّةً و عَاراً

قيل: من العَارِ؛ و هو فِعل ما يعاب به الإنسان لأَنّ طلبَهَا عَار.
(
الطراز الأول
, ج8 , ص461)
sourceLink

إنه قيل لِلْعَارِيَّةِ أين تذهبين؟ فقالت: أجلب إلى أهلي مذمّة و عَاراً

لفلان عَائِرَةُ‌ عين من المال. أي: ما يعور العين و يحيّرها لكثرته، و اَلْمُعَاوَرَةُ‌ قيل في معنى الاستعارة. و اَلْعَارِيَّةُ‌ فعليّة من ذلك، و لهذا يقال: تَعَاوَرَهُ اَلْعَوَارِي، و قال بعضهم: هو من العَارِ، لأنّ دفعها يورث المذمّة و العَارَ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص595)
sourceLink

العَارِيَّة در اصطلاح

العَارِيَةُ

هى بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل فالتمليكات أربعة أنواع فتمليك العين بالعوض بيع و بلا عوض هبة و تمليك المنفعة بعوض اجارة و بلا عوض عارية.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص63)
sourceLink

[في الانكليزية] Loaning without interest [في الفرنسية] Pret sans intetet هي مشتقة من العرية و هي العطية. و قيل منسوب إلى العار لأنّ طلبها عار، فعلى هذا يقال العارية بالتشديد لأنّ ياء النسبة مشدّدة و العارة لغة في العارية. و في الشرع عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض، سمّيت العارية لتعريتها عن العوض، كذا في مجمع البركات ناقلا عن الجوهرة النّيرة . و بالقيد الأخير خرج الإجارة و دخل هبة حق المرور لأنّها العارية دون الهبة. و لما كان المتبادر من تمليك المنافع بقاء أعيانها على حالها من التمليك خرج البيع و الهبة و قرض نحو الدراهم كذا في جامع الرموز و الدرر شرح الغرر.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1157)
sourceLink

في(الكفاية)فى الصحاح العارية بتشديد الياء التحتانية بنقطتين كانها منسوبة الى العار لأن طلبها عار و عيب*و في(المغرب)العارية فعلية منسوبة الى العارة اسم من الاعارة كالغارة من الاغارة و اخذها من العار بمعنى العيب او العرى خطأ و في(المبسوط)و قيل هي من التعاور و هو التناوب فكان المعير يجعل للغير نوبته في الانتفاع بملكه على ان تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء و لهذا كانت الاعارة في المكيل و الموزون قرضا لانه لا ينتفع بها الا باستهلاك العين و لا تعود النوبة إليه في ملك العين ليكون حقيقة و انما تعود النوبة إليه في ملكها انتهى*فهى معتل العين و جوز بعضهم كونها معتل اللام من العرى بالضم و السكون مصدر عرى يعرى فهو عار و عريان من باب علم و الياء للنسبة سمى العقد به لتعريه عن العوض*و العارية في الشرع تمليك المنفعة بلا عوض* (و اعلم)ان الوديعة و العارية و رأس المال في المضاربة مشتركة في كون كل منها امانة و الفرق بينهما ان الوديعة امانة تركت للحفظ*و العارية امانة دفعت للحفظ و الانتفاع و رأس المال في المضاربة دفعت للحفظ و الاسترباح*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص293)
sourceLink

و هي أن يعطي شخص إلى شخص شيئا لينتفع به تبرعا بدون عوض. نسبة إلى العار لأن طلبها عار أو من عار إذا جاء و ذهب لتحولها من يد إلى أخرى أو من التعاور و هو التداول.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص354)
sourceLink

و هي أن يعطي شخص إلى شخص شيئا ينتفع به تبرعا بدون عوض. نسبة إلى العار لأن طلبها عار أو من عار إذا جاء و ذهب لتحولها من يد إلى أخرى أو من التعاور و هو التداول.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص184)
sourceLink

قال السيد الخوئي (قدس سره):العارية هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا. و كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه. قال في المصباح المنير:(و تعاوروا الشيء و اعتوروه:تداولوه، و العارية من ذلك). قال آية الله المشكيني:العارية-بتشديد الياء و تخفيفها-في اللغة:الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها، و المنسوب إلى العارة أي: المعطى من أعرته إعارة و عارة كالإطاقة و الطاقة، فالعين عارية أي:منسوبة إلى وقوعها معطى للانتفاع، و قيل غير ذلك، و الجميع تعريف للعين المتحولة من يد إلى أخرى. و هي في اصطلاح الفقه:إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض، فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول، و تقع بكل لفظ أدى المقصود عرفا بأي:لغة كان، كقوله:أعرتك الثوب، أو أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به، و القبول: كلما أفاد الرضا به من قول أو فعل، و لا يملك المستعير هنا المنفعة؛ بل يباح له استيفاؤها بخلاف الإجارة. و ذكر الأصحاب في المقام:أنه يعتبر في المعير أهلية الإنشاء و التصرف في المال، فلا تصح إعارة القاصر المحجور مطلقا، و أن يكون مالكا للمنفعة إما بملكية العين، أو باستيجارها، أو بكونها موصى بها له، و أن يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين، فلا يصح إعارة كتاب لمن ليس أهلا للاستفادة منه، و يعتبر في العين المعارة:وجود منفعة محللة فيها، فلا تصح إعارة آلات الطرب، و أواني الذّهب و الفضة للاستعمال. و العارية جائزة من الطرفين، و تبطل بموت المعير و المستعير، و العين في العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط، أو إذا اشترط الضمان، أو كانت العارية ذهبا أو فضة.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص543)
sourceLink

- بالتشديد - كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار و عيب، و ينشد: إنما أنفسنا عاريّة و العواريّ [قصارى] أن تردّ و العارة: مثل العارية، قال ابن مقبل: فأخلف و أتلف إنما المال عارة و كله مع الدهر الذي هو آكله و قد قيل: مستعار، بمعنى: متعاور، أى: متداول و متناوب. و قال غيره: لأنها تتناول باليد. و في الحديث: «فتعاوروه بأيديهم» [النهاية 318/3]: أي تناولوه و تداولوه. و قيل: «اشتقاقها»: من عار، إذا ذهب و جاء، فسميت بذلك، لذهابها إلى يد المستعير، ثمَّ عودها إلى يد المعير. و منه سميت العير، لذهابها و عودتها، و منه قيل للرجل البطال: عيّار، حكى الفرّاء: رجل عيّار: إذا كان كثير التطواف و الحركة ذكيّا، و الجمع: عواريّ - بالتشديد و التخفيف - من العرى، و هو: التجرد. و قيل: العارية: منسوبة إلى العارة، و هو اسم من قولك: أعرته المتاع إعارة و عارة، و العارة: الاسم، و الإعارة: المصدر الحقيقي يقوم مقامه، كما يقال: «أجبته إجابة، و أطقته أطاقه و طاقة، و أطعته إطاعة و طاعة، و أعرته إعارة و عارة». و شرعا: تمليك المنافع بغير عوض. و في «الاختيار»: العارية اختصت بالمنافع، و سميت به لتعريه عن العوض. قال ابن عرفة: العارية: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض. و عرفها ابن الحاجب: بأنها تمليك منافع العين بغير عوض. قال المناوى: العارية: إباحة الانتفاع منها بإيجاب و قبول. قال النووي: العارية: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. و في «فتح المعين»: هي اسم لما يعار، و للعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. و في «الروض المربع»: هي إباحة نفع عين. و في «المطلع»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. و قال السامري: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، و قيل: هي هبة منفعة العين. و في «معجم المغني»: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. و في «نيل الأوطار»: هي إباحة منافع العين بغير عوض، و هي أيضا مشروعة إجماعا. «المغني لابن باطيش ص 378، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 158، و الاختيار 311/2، و شرح حدود ابن عرفة ص 459، و الثمر الداني ص 178، و النظم المستعذب 16/2، و التوقيف ص 496، و تحرير التنبيه 223، و فتح المعين ص 83، و فتح الوهاب 228/1، و الروض المربع ص 310، و المطلع 271، 272، و غرر المقالة ص 227، و معجم المغني 128/5354/5، و نيل الأوطار 296/5».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص458)
sourceLink

العارية عقد بين اثنين يلتزم فيه أحدهما أن يدفع أو يقدّم شيئا الى الثاني لكي يستعمله لفترة معيّنة على أن يرده أو يقدّم مثيلا له الى صاحبه (المعير).و في لغة الشرع،هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. فقد روي عن رسول الله(صلعم) انه قال في احدى خطبه«العارية مؤداة و الدين مقضى و المنحة مردودة و الزعيم غارم». -و العارية أمانة في يد المستعير فاذا هلكت أو ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعدّ و لا تقصير فلا يلزم الضمان،مثلا:اذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد او زلقت رجله فسقطت المرآة و انكسرت لا يلزمه الضمان،و كذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوّث به و نقصت قيمته،فلا ضمان(م 813-مجلة الاحكام العدلية).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص235)
sourceLink

العاريّة بتشديد الياء و تخفيفها في اللغة الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها، و المنسوب إلى العارة أي المعطى من أعرته إعارة و عارة كالاطاقة و الطاقة، فالعين عارية أي منسوبة إلى وقوعها معطي للانتفاع، و قيل غير ذلك و الجميع تعريف للعين المتحولة من يد إلى أخرى. و هي في اصطلاح الفقه إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول، و يقع بكل لفظ أدى المقصود عرفا بأي لغة كان، كقوله أعرتك الثوب، أو أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به، و القبول كلما أفاد الرضا به من قول أو فعل، و لا يملك المستعير هنا المنفعة بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة. و ذكر الأصحاب في المقام انه يعتبر في المعير أهلية الإنشاء و التصرف في المال، فلا تصح إعارة القاصر المحجور مطلقا، و ان يكون مالكا للمنفعة إما بملكية العين، أو باستئجارها، أو بكونها موصى بها له، و ان يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين، فلا يصح إعارة كتاب لمن ليس أهلا للاستفادة منه، و يعتبر في العين المعارة وجود منفعة محللة فيها، فلا تصح إعارة آلات الطرب، و أواني الذّهب و الفضة للاستعمال، و العارية جائزة من الطرفين و تبطل بموت المعير و المستعير، و العين في العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط، أو إذا أشرطا الضمان، أو كانت العارية ذهبا أو فضة.
(
مصطلحات الفقه
, ص363)
sourceLink

هي شرعا: تمليك منفعة بلا بدل و قيل: هو الماعون في قوله تعالى: وَ يَمْنَعُونَ اَلْمٰاعُونَ (7) [الماعون: 7] و العاري: من خلع ثيابه.
(
التعریفات الفقهیة
, ص141)
sourceLink

المناسبة بين البابين ظاهرة،لأن الأول:أمانة تركت للحفظ و الانتفاع، كما أن في العارية فائدة للمستعير. و سميت العاريّة عاريّة لتعرّيها عن العوض. اعلم أن العارية نوعان:حقيقية و مجازية: فالحقيقية:إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها،كالثوب و الدواء و العبد و الدابّة. و المجازية:إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك،كالدراهم و الدنانير و المكيل و الموزون و المعدود و المتقارب،فيكون إعارة صورة قرضا معنى . و في الصحاح:العاريّة بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار و عيب،و العارة مثل العاريّة .و في المغرب:و العاريّة فعليّة منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة . و في الهداية:هي من العرية و هي العطية .و في الكافي:هي من التّعاور و هو التناوب،فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه إلى أن يعود إليه[كذا في الدرر ] . و في المبسوط:على أن تعود النوبة بالاسترداد متى شاء . و في النهاية:و أما محاسن العارية فهي النيابة عن اللّه تعالى،فإن المعير نائب عن اللّه تعالى بإذنه في إجابة المضطر،و كذلك من تحققت حاجته و قصرت قدرته لصغر يده عن تملّك العين ببدل و هو الشرى،و عن تملّك المنفعة بعوض بالاستيجار،و هو يحتاج إلى الانتفاع،و كل من أجاب مضطرّا في إزالة اضطراره كان نائبا عن اللّه تعالى،و كفى به شرفا أن يكون العبد نائبا عن اللّه تعالى.فشرف الخليفة و القاضي على سائر الناس،لهذا قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: «السّلطان ظلّ اللّه في الأرض» الحديث. من حيث إن الناس ينعمون في حمايته و يستروحون برعايته،فكذلك المستعير ينتفع بالمستعار.و العارية لا تكون إلا عند محتاج كالقرض و لذلك زيد ثواب القرض على ثواب الصدقة،قال النبي عليه السلام:«الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر» . لأن القرض لا يقع إلا عند محتاج،و الصدقة قد تصادف غير محتاج. و قد ذمّ اللّه تعالى أقواما لا يتصدقون و لا يعيرون بقوله عزّ و جل: وَ لاٰ يَحُضُّ‌ عَلىٰ طَعٰامِ اَلْمِسْكِينِ‌، إلى أن قال: وَ يَمْنَعُونَ اَلْمٰاعُونَ‌ . فالماعون ما هو عون لأخيه في حوائجه:كالفأس و القدر و غير ذلك .فإذا منع هذه الأشياء كان هو غاية الشحّ‌،عصمنا اللّه تعالى عن سفساف الأمور و شحّ الصدور. و أيضا أن النبي صلى اللّه عليه و سلم باشر الاستعارة ،فلو كان العار في طلب العارية، لما كان باشرها،فإن النبي عليه السلام موصوف بالأخلاق المهذبة و المكرمة و النعوت المعظمة.و أما ما قاله الجوهري و صاحب المغرب في تعليل التسمية للعارية:ينافي بما في الهداية و النهاية و المبسوط من الروايات الصحيحة عن خير البرية،و الحري أن لا يتعجب أمثال هذا القول من البشرية . ***
(
أنیس الفقهاء
, ص247)
sourceLink

-الوديعة لا تودع و لا تعار و لا تؤجر و لا ترهن. و المستأجر يؤجر و يعار و لا يرهن و العارية تعار و لا تؤجر،قيل:يودع المستأجر و العارية إذ تصحّ إعارتهما و هي أقوى من الإيداع،و قيل: لا؛لأنّ الأمين لا يسلّمها إلى غير عياله و إنّما جازت الإعارة لإذن المعير و المؤجر للإطلاق في الانتفاع و هو معدوم في الإيداع،فإن قيل: إذا أعار فقد أودع،قلنا ضمني لا قصدي(نج، نظر،15،327)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص891)
sourceLink

الْعَارِيَّةُ

العاريّة في اللّغة: مشتقة من التعاور، و هو التناوب و التداول. و في الاصطلاح الفقهي: هي «عقد تبرع بالمنفعة» فكأنّ المعير جعل لغيره نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء. و هذا التعريف للعاريّة فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العاريّة تمليك للمنافع أم إباحة لها؟ حيث إنّ الحنفية و المالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانا، بينما ذهب الشافعيّة و الحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض. و قد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية، و مجازية. - فالحقيقيّة: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، كالثوب و السيارة و البيت و نحو ذلك. - و المجازيّة: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك؛ كالدراهم و الدنانير و الطعام المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب. فهذه إعارة صورة، قرض معنى. * (المصباح 523/2، المفردات ص 526، تحرير ألفاظ التنبيه ص 208، التوقيف ص 496، أنيس الفقهاء للقونوي ص 251، م 765 من المجلة العدلية، تنوير الأبصار مع ردّ المحتار 677/5، مغني المحتاج 263/3، الشرح الكبير للدردير 3 / 435، المغني 203/5، غرر المقالة ص 227).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص307)
sourceLink

«العاريّة» - بتشديد الياء و تخفيفها - في اللغة: الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها، و المنسوب إلى العارة - أي المعطى - من أعرته إعارة و عارة، كالإطاقة و الطاقة؛ فالعين عاريّة، أي منسوبة إلى وقوعها معطى للانتفاع. و قيل غير ذلك، و الجميع تعريف للعين المتحوّلة من يد إلى اُخرى. و هي في اصطلاح الفقه إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض، فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول، و يقع بكلّ لفظ أدّى المقصود عرفاً بأيّ لغة كان، كقوله: أعرتك الثوب؛ أو: أذنت لك في الانتفاع به؛ أو: انتفع به. و القبول كلّما أفاد الرضا به من قول أو فعل. و لا يملك المستعير هنا المنفعة، بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة. و ذكر الأصحاب في المقام أنّه يعتبر في المُعير أهليّة الإنشاء و التصرّف في المال، فلا تصحّ إعارة القاصر المحجور مطلقاً؛ و أن يكون مالكاً للمنفعة إمّا بملكيّة العين، أو باستئجارها، أو بكونها موصى بها له؛ و أن يكون المستعير أهلاً للانتفاع بالعين، فلا يصحّ إعارة كتاب لمن ليس أهلاً للاستفادة منه. و يعتبر في العين المعارة وجود منفعة محلّلة فيها، فلا تصحّ إعارة آلات الطرب، و أواني الذَّهب و الفضّة للاستعمال. و العارية جائزة من الطرفين، و تبطل بموت المعير و المستعير. و العين في العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط، أو إذا أشرطا الضمان، أو كانت العارية ذهباً أو فضّة.
(
مصطلحات الفقه
, ص384)
sourceLink

ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. -شرعا:إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.[البجيرمي]. -:هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا،أي لا بدل،و يسمى معارا،أو مستعارا أيضا. -عند المالكية:تعرف العارية على أنها مصدر.و تعرف على أنها اسم للشيء المستعار فعلى الأول يقال:إنها تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض. فإذا ملك شخص غيره منفعة الدابة ليسافر أياما معلومة بدون أجر أو جمله لينقل عليه جرنه أو محراثه ليحرث به أرضه في زمن معين أو غير ذلك كان ذلك التمليك عارية و لا فرق بين أن يكون الوقت طويلا أو كثيرا فيدخل في التعريف تمليك المنفعة طول حياة المستعير و يقال له:(العمرى) بضم العين و سكون الميم و كذلك يدخل فيه الإخدام و هو تمليك منفعة الخادم طول حياة المستعير و لا يدخل فيه حبس منفعة العين(الوقف) إلا على القول بأنه يصح أن يكون مؤقتا.و على أنها اسم للشيء المستعار يقال لها:(مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا عوض)و لكن يرد على التعريفين أنه يدخل فيهما ما ليس منهما في بعض الأحوال و هو إرث المنفعة و مثاله أن يستأجر شخص أرضا أو دارا،أو أثاث منزل مدة معينة ثم يموت قبل أن يستوفي منفعتها ففي هذه الحالة تنقل المنفعة إلى الورثة بدون عوض منهم،و هنا ينطبق عليه تعريف العارية لأنه يملك منفعة بدون عوض أو مال مملك بدون عوض مع أنه ليس بعارية. و الجواب:أن العارية ليس لها عوض مطلقا أما هذه الصورة فإن المستأجر المتوفي إنما أجرهم بعوض فهي في الحقيقة تمليك بعوض من المستأجر الأول و إن نقلت إلى الورثة بدون عوض منهم. -عند الحنفية:العارية هي تمليك المنافع مجانا و بعضهم يقول:إنها إباحة لا تمليك و هو مردود من وجهين: الأول:أن العارية تنعقد بلفظ التمليك و لا يصح انعقادها بالإباحة إلا بقصد استعارته للتمليك. الثاني:أن للمستعير أن يعير الشيء الذي استعاره لغيره إذا كان ذلك الشيء لا يختلف استعماله باختلاف المستعمل قوة و ضعفا فلو كانت العارية إباحة لما صح للمستعير أن يعير غيره. -عند الشافعية:العارية شرعا إباحة الانتفاع من شخص فيه أهلية التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. فمن ملك دابة أو كتبا أو ثيابا أو غيرها مما يحل الانتفاع به و كان أهلا للتبرع فإنه يصح له أن يعيرها لغيره بأن يبيح له الانتفاع بها مع بقاء العين ليردها إليه ثانيا سواء حدد لها مدة و يقال لها: العارية المقيدة و لا يقال لها المطلقة. -عند الحنابلة:العارية معناها العين المعارة و هي المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها للانتفاع بها زمنا معينا أو مطلقا بلا عوض. و تطلق العارية على الإعارة مجازا،و الإعارة هي إباحة نفع العين بغير عوض من المستعير أو غيره.و الإباحة معناها رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له فيصح له أن ينتفع به كما يجب.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص395)
sourceLink

عارّية

الأصل عار يعير إعارة، و استعار يستعير استعارة، و العاريّة طلب شيء من أحد ليستفيد منه ثم يرده، و اصطلاحا:هي عقد مفاده الإنتفاع من العين على بقائها، بلا عوض.
(
القاموس الفقهي
, ص139)
sourceLink

مداخل هم ریشه العَارِيَّة

العين و الواو و الراء أصلانِ‌:أحدهما يدلُّ‌ على تداوُلِ‌الشّىء،و الآخر يدلُّ‌ على مرضٍ‌ فى إحدى عينى الإنسان و كلِّ‌ ذى عينَين.و معناه الخلوُّ من النظر.ثم يُحمَل عليه و يشتقُّ‌ منه.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص184)sourceLink

اسماء

العِوَارمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّعْوِيرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالإِعَارَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالعُوْرَان قَيْسٍالاِعْتِوَارمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالعَوِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعُورمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعُوْرَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعُوَّارمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُسْتَعِيرمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالأَعْوَرمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَوَرمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَعْيُورَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّعَاوُرمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُعْوِرةالاسْتِعَارَةمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعُوّارَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُسْتَعَارمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالأَعْوَريّالعُواريّالمُعْوِرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالعَواريّمشتق ثلاثی مجرد العَوَائِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالإِعْوَارمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالعُوَيْرالعَوِرَةالعَائِرَةمشتق ثلاثی مجرد العَارِيَّةالعَائِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُواريَّةمصدر ثلاثی مجرد المُعِيرمشتق ثلاثی مزید باب إفعالعُوَيْرٌالعَوْرَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُعَاوَرةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالعَوْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاستِعاريّالعَوَارِيَّةمصدر ثلاثی مجرد المُتَعَاوَرمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالمُعوَّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَارَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَوَارمصدر ثلاثی مجرد العُوَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُعَارمشتق ثلاثی مزید باب إفعال
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.