التَّعْرِيضَ هو تعريف الغير ما يصل به الى النفع أو دفع الضرر، مع أنه لولاه لم يتمكن من الوصول اليه، قاصدا بذلك الى وصوله إليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص265) 
جعل الشيء عريضا. -: خلاف التصريح. - في الكلام: أن يكون له وجهان من صدق و كذب. أو ظاهر و باطن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص247) 
لغة: ضد التصريح، و منه المعاريض في الكلام، كقولهم: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»: أي سعة و فسحة عن تعمد الكذب. و اصطلاحا: قال ابن عرفة: كلام ذو وجهين، من صدق و كذب، و ظاهر و باطن. و قال المناوى: ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح. «شرح حدود ابن عرفة 643/2، و المطلع ص 320، و الحدود الأنيقة ص 78، و التوقيف ص 185، و الموسوعة الفقهية 248/12، 295/13، 37/14». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص471) 
هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي و لا المجازي. أي أن يذكر شيء و يراد شيء آخر، كما لو قال الرجل لزوجته (الحقي بأهلك) يريد الطلاق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص118) 
-جعل الشيء عريضا. -:خلاف التصريح. -في الكلام:أن يكون له وجهان من صدق و كذب،أو ظاهر و باطن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص143) 
تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر،كقولك:ما أقبح البخل»!تعرض بأنه بخيل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص153) 
[في الانكليزية] Metonomy، apophasis [في الفرنسية] Metonymie، preterition كالتصريف عند أهل البيان استعمال لفظ فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السياق. قال السّبكي: التعريض قسمان، قسم يراد به معناه الحقيقي يشاربه إلى المعنى الآخر المقصود، نحو قوله تعالى وَ مٰا لِيَ لاٰ أَعْبُدُ اَلَّذِي فَطَرَنِي أي و ما لكم لا تعبدون بدليل قوله وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ و قسم لا يراد، بل يضرب مثلا للمعنى الذي هو مقصود التعريض كقول إبراهيم عليه السلام قٰالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا ، كذا في الإتقان و سيجيء الفرق بينه و بين الكناية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص482) 
عند علماء الصرف ان تجعل المفعول معرضا لاصل الفعل كقولك ابعته اى عرضته للبيع و جعلته منتسبا إليه*و التعريض عند علماء البيان الامالة من معنى الكلام الى جانب بان يكون المراد من الكلام امرا و يكون ذلك وسيلة الى إرادة امر آخر كما يفهم من قولك لست انا بزان بطريق التعريض كون المخاطب زانيا*و وجه المناسبة بين المعنى اللغوى و الاصطلاحى للتعريض انه في اللغة الامالة الى عرض اى جانب و هاهنا أيضا إمالة الكلام من المعنى المستعمل فيه الى المعنى الغير المستعمل فيه الواقع في جانب ذلك المعنى*فالكلام متوجه الى المعنى المستعمل فيه على الاستقامة فان هذا المعنى واقع في مقابل ذلك الكلام و متوجه الى المعنى التعريضي لا على سبيل الاستقامة لان ذلك المعنى واقع في جانب منه لا في مقابله*و في الچلپي على المطول التعريض ان يذكر شيء يدل به على شيء لم يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لاسلم عليك فكانه امال الكلام الى عرض يدل الى المقصود انتهى* (و ان اردت)حقيقة التعريض و الفرق بينه و بين الكناية و المجاز فاستمع لما اذكره من شرح المفتاح قال صاحب الكشاف(فان قلت)اي فرق بين الكناية و التعريض(قلت)الكناية ان تذكر شيئا بغير لفظه الموضوع له و التعريض ان تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لاسلم عليك و كأنه امال الكلام الى عرض يدل على الغرض و يسمى التلويح لانه يلوح منه ما يريده*و قال ابن الاثير فى المثل السائر الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بينهما و تكون في المفرد و المركب*و التعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقى او المجازي بل من جهة التلويح و الاشارة و يختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة و اللّه اني محتاج فانه تعريض بالطلب مع انه لم يوضع حقيقة و لا مجازا و انما فهم المعنى من غرض اللفظ اي جانبه هذه عبارتهما اي صاحب الكشاف و ابن الاثير*(فنقول)المقصود مما ذكر في الكشاف هو الفرق بين الكناية و التعريض كما صرح في السؤال فلا ينتقض ما ذكره في حد الكناية بالمجاز و قد علم من كلامه في الفرق ان الكناية مستعملة في غير ما وضعت له و ان اللفظ في التعريض مستعمل في معنى دل بذلك المعنى على معنى آخر لم يذكر فلم يكن اللفظ هاهنا مستعملا في المعنى الآخر الذي هو المعرض به و الا لكان المعنى الآخر مذكورا بذلك اللفظ المستعمل فيه بل دل على المعنى الآخر بذلك المعنى المذكور بمعونة السياق و لذلك قال و كانه إمالة الكلام الى عرض اي جانب اشار به الى وجه اشتقاق التعريض و لا شك ان المعنى المستعمل فيه يكون واقعا تلقاء الكلام على طريق الاستقامة لا في جانب منه حتى يمال الكلام إليه*و كذا كلام ابن الاثير يدل بصريحه على ان المعنى التعريضي لم يستعمل فيه اللفظ بل هو مدلول عليه اشارة و سياقا فاذا الصواب ما لخصه بعض الفضلاء من ان اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجردة و يقابلها المجاز و اما الكناية فمستعملة فيما لم يوضع له اصالة و في الموضوع له تبعا و التعريض يجامع في الوجود كلا من هذه الثلاثة و ذلك بان يقصد بنفس اللفظ معناه حقيقة او مجازا او كناية و يدل بسياقه على المعنى المعرض به فلا يوصف اللفظ بالقياس الى المعني التعريضى بحقيقة و لا مجاز و لا كناية لفقدان استعمال اللفظ فيه مع كونه معتبرا في حدود هذه الثلاثة فلا يكون اللفظ بالقياس الى معناه الحقيقى و المجازى و المكنى عنه تعريضا بل لا بدّ و ان يكون هناك معنى آخر*فاذا قلت المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه واردت به التعريض فالمعنى الاصلى انحصار الاسلام فيمن سلموا منه و المعنى المكنى عنه المستلزم للمعنى الاصلى هو انتفاء الاسلام عن الموذى مطلقا و هو المقصود من اللفظ استعمالا*و اما المعنى المعرض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الاسلام عن الموذى المعين و قس على ذلك حال الحقيقة و المجاز اذا قصد بهما التعريض*ثم ان المجاز قد يصير حقيقة عرفية بكثرة الاستعمال و لا يخرج بذلك عن كونه مجازا بحسب اصله و كذلك الكناية قد تصير بكثرة الاستعمال في المكنى عنه بمنزلة التصريح كأن اللفظ موضوع بإزائه فلا يلاحظ هناك المعنى الاصلى بل تستعمل حيث لا تتصور فيه المعنى الاصلى اصلا كالاستواء على العرش و بسط اليد اذا استعمل في شأنه تعالى و الا يخرج بذلك عن كونه كناية فى اصله و ان سمى حينئذ مجازا متفرعا على الكناية*و كذلك التعريض قد يصير بحيث يكون الالتفات فيه الى المعنى المعرض به كانه المقصود الاصلى الّذي استعمل فيه اللفظ و لا يخرج عن كونه تعريضا في اصله كقوله تعالى وَ لاٰ تَكُونُوا أَوَّلَ كٰافِرٍ بِهِ فانه تعريض بانه يجب عليهم ان يؤمنوا به قبل كل واحد و هذا المعرض به هو المقصود الاصلى هاهنا دون المعنى الحقيقي* (و اذا)تحققت ما تلونا عليك علمت ان قوله التعريض تارة يكون على سبيل الكناية و اخرى على سبيل المجاز لم يرد به ان اللفظ فى المعنى التعريضى قد يكون كناية و قد يكون مجازا كما توهموه و شيدوه بان اللفظ اذا دل على معنى دلالة صحيحة فلا بدان يكون حقيقة فيه او مجازا او كناية فان تشييدهم هذا منقوض بمستبقات التراكيب المستفادة منها على سبيل التبعية كما مرت و منقوض أيضا بالمعنى المعرض به فانه و ان كان مقصودا اصالة الا انه مدلول عليه بالسياق لا باستعمال اللفظ فيه كما عرفت بل أراد أن التعريض قد يكون على طريق الكناية في ان يقصد به المعنيان معا و قد يكون على طريقة المجاز بان يقصد المعنى التعريضى وحده فقولك فستعرف في قولك آذيتنى فستعرف اذا اردت به تهديدهما اى المخاطب و غيره معا كان على طريقة الكناية الا ان تهديد المخاطب مراد باللفظ استعمالا و تهديد غيره مراد سياقا و اذا اردت به تهديد غيره فقط و هو المعنى المعرض به كان على طريقة المجاز و لا يخرج بذلك عن كونه تعريضا كما حققته و للتنبيه على هذا المراد زاد لفظ (على سبيل)فى الموضعين فتنبه* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص321) 
تصيير المعرض بحيث يتمكّن من الوصول إلى ما عرض له. و لا بدّ من إرادة المعرّض الفعل الّذي عرض له. و لا بدّ من إرادة المعرض الفعل الّذي عرض له، و عرّض للمستحقّ عليه أو التّوصل به إليه. (الذخيرة في علم الكلام/ 108، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد/ 64) هو تعريف الغير ما يصل به إلى النّفع أو دفع الضرر مع أنه لولاه لم يتمكّن من الوصول إليه قاصدا بذلك إلى وصوله إليه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 154) ←هو جعل المكلّف على الصّفات الّتي يمكنه الوصول إلى الثّواب معها و بعثه على ما به يصل إليه و علم أنّه سيوصله إذا ما كلّفه به. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 273) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص72) 
عرّض لفلان و به:إذا قال فيه قولا و هو يعيبه،يقال: عرّض تعريضا:اذا لم يبيّن،و التعريض خلاف التصريح،و المعاريض:التورية بالشيء عن الشيء . و قال العلوي:«التعريض خلاف التصريح،يقال: عرّضت لفلان أو بفلان إذا قلت قولا و أنت تعنيه،و منه المعاريض في الكلام.و في أمثالهم:«إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب»أرادوا أنّ المعاريض فيها سعة عن قصد الكذب و تعمده.و اشتقاقه من قولهم عرض له كذا إذا عنّ،لأنّ الواحد منا قد يعرض له أمر خلاف التصريح فيؤثره و يقصده» . التعريض من الأساليب العربية العريقة،و قد استعمله الشعراء فقال كعب ابن زهير: يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السّود التنابيل يعرّض بالأنصار لغلظتهم عليه فانكرت قريش ما قال، و قالوا:لم تمدحنا إذ هجوتهم،و لم يقبلوا ذلك حتى قال: من سرّه كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار الباذلين نفوسهم لنبيّهم يوم الهياج و سطوة الجبّار و قد ذكره المتقدّمون كالفرّاء و لم يسمّه،و لكنّ تعليقه على قوله تعالى: وَ إِنّٰا أَوْ إِيّٰاكُمْ لَعَلىٰ هُدىً يدلّ على أنه عرفه و فهمه ،و ذكره ابن قتيبة و تحدث عنه ،و عقد له و للكناية بابا قال:«و من هذا الباب التعريض و العرب تستعمله في كلامها كثيرا فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف و أحسن من الكشف و التصريح،و يعيبون الرجل إذا كان يكاشف في كل شيء و يقولون:«لا يحسن التعريض إلا ثلبا».و قد جعله اللّه في خطبة النساء في عدّتهن جائزا فقال: وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ اَلنِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ و لم يجز التصريح. و التعريض في الخطبة أن يقول الرجل للمرأة:و اللّه إنّك لجميلة،و لعلّ اللّه أن يرزقك بعلا صالحا،و إنّ النساء لمن حاجتي،و هذا و أشباهه من الكلام» . وعدّ ثعلب من لطافة المعنى الدلالة بالتعريض على التصريح و قال:«و من لطف المعنى كل ما يدلّ على الايحاء الذي يقوم مقام التصريح لمن يحسن فهمه و استنباطه» .وعدّ ابن المعتز من محاسن الكلام «التعريض و الكناية» و لم يعرّفهما أو يفصل بينهما. و سمّاه ابن وهب«اللحن»و قال:«و أما اللحن فهو التعريض بالشيء من غير تصريح أو الكناية عنه بغيره» .و ذكره ابن جني و لم يعرّفه ،و أدخله ابن رشيق في باب الاشارة و ذكر بيت كعب بن زهير الذي عرّض فيه بالانصار و بعض الأمثلة الاخرى : و تحدث عنه عبد القاهر مع الكناية ،و فعل مثله التبريزي و البغدادي . و كان ابن الاثير ممن ميزوا بين الكناية و التعريض و قال:«و أمّا التعريض فهو اللفظ الدّالّ على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي و لا المجازي فاذا قلت لمن تتوقع صلته و معروفه بغير طلب:«و اللّه إني لمحتاج و ليس في يدي شيء و أنا عريان و البرد قد آذاني»فإنّ هذا و أشباهه تعريض بالطلب و ليس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة و لا مجازا،إنما دلّ عليه من طريق المفهوم» .و فعل مثله التنوخي و قال:«و من البيان الكناية و التعريض و هما معنيان متقاربان جدا و ربما التبس على كثير من الفضلاء أمرهما فمثل أحدهما بما يستحق أن يكون مثالا للآخر و ربما كان ذلك لكون اللفظ صالحا للكناية من وجه و التعريض من وجه.و الفرق بينهما أنّ الكناية وضع لفظ يراد به معنى يعرف من لفظ آخر هو أحق به لكن يعدل عنه لقبحه في العادة أو لعظمه أو لستره أو لما ناسب ذلك من الأغراض. و التعريض أن يذكر شيء يفهم منه غير ما وضع له لمناسبة ما بين المعنيين» . و من التعريض قول الشّمندر الحارثي: بنى عمّنا لا تذكروا الشعر بعد ما دفنتم بصحراء الغمير القوافيا فقوله:«دفنتم القوافيا»يعني أنّ ما جرى لكم في ذلك اليوم من قهرنا لكم لا يصلح بعده ذكر الشعر،فلم يذكر القهر و الغلبة،و عرّض عنه بدفن القوافي. و قال ابن الأثير الحلبي إنّ الالغاز و التعمية اذا قاربت الظهور سمّيت كناية أو تعريضا،و أما إذا أوغل في خفائه سمي لغزا أو رمزا،و ذكر تعريف ابن الاثير و قال:«و قالوا إنّ هذا الحدّ فاسد لأنّه ليس لنا قسم ثالث في استعمال اللفظ ليدلّ على المعنى خارجا عن الحقيقة و المجاز» .و فرّق العلوي كابن الاثير بين الفنين ،و عرّف الحلبي و النويري التعريض بعد تعريف الكناية و قالا:«و أما التعريض فهو تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر كقولك:«ما أقبح البخل»تعرض بأنّه بخيل» . و كان السكاكي قد قال من قبل إنّ الكناية تتنوع الى تعريض و تلويح و رمز و ايماء و اشارة،و قال:«متى كانت الكناية عرضية كان اطلاق اسم التعريض عليها مناسبا» ،و تبعه ابن مالك و القزويني و السبكي ، غير أنّ الأخير بحثه في البديع و قال:«التعريض و هو الدلالة بالمفهوم بقصد المتكلّم» ،و نهج منهج السكاكي أيضا التفتازاني و المغربي . و عقد الزركشي للكناية و التعريض فصلا غير أنّه قال:«و أما التعريض فقيل إنّه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم،و سمّي تعريضا لأنّ المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ أي من جانبه و يسمى التلويح؛ لأنّ المتكلم يلوح منه للسامع ما يريده» كقوله تعالى: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ ؛لأنّ عرضه بقوله: فَسْئَلُوهُمْ على سبيل الاستهزاء و إقامة الحجة عليهم بما عرّض لهم به من عجز كبير الاصنام عن الفعل مستدلا على ذلك بعدم إجابتهم إذا سئلوا و لم يرد بقوله: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا نسبة الفعل الصادر عنه الى الصنم فدلالة هذا الكلام عجز كبير الاصنام عن الفعل بطريق الحقيقة».و كلام الزركشي قريب من كلام ابن الاثير و السبكي فالتعريض عنده«دلالة على المعنى من طريق المفهوم». و عقد له الحموي فصلا مستقلا و قال:«هو عبارة عن أن يكني المتكلم بشيء عن آخر لا يصرح به ليأخذه السامع لنفسه و يعلم المقصود منه» .و فعل مثله المدني الذي قال عنه:«التعريض هو الاتيان بكلام مشار به الى جانب هو مطلوب و ابهام أنّ الغرض جانب آخر.و سمي تعريضا لما فيه من الميل عن المطلوب الى عرض أي جانب» . وعدّ السّيوطي الوجه الخامس و العشرين من وجوه إعجاز القرآن الكريم«وقوع الكناية و التعريض»و ذكر الفرق بينهما و نقل بعض أقوال السابقين و قال:«و أما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره» .و قال السجلماسي:«هو اقتضاب الدلالة على الشي بضده و نقيضه من قبل أنّ في ظاهر اثبات الحكم لشي نفيه عن ضده و نقيضه» . و يأتي التعريض لأغراض مختلفة ذكر المدني منها: . الأوّل:لتنويه جانب الموصوف كما يقال:«أمر المجلس السامي نفذ و الستر الرفيع قاصد لكذا» تعريضا بأنّ المعبر عنه أرفع قدرا و شأنا من أن يسع الذاكر له التصريح باسمه و ترك تعظيمه بالسكينة. و من ذلك قوله تعالى: تِلْكَ اَلرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اَللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰاتٍ أراد به محمدا-صلّى اللّه عليه و سلم-فلم يصرّح بذكره بل عرّض إعلاء لقدره. الثاني:لملاطفة،كما يقول الخاطب لمن يريد خطبتها:إنّك لجميلة صالحة و عسى اللّه أن ييسر لي امرأة صالحة». الثالث:للاستعطاف و الاستماحة كما يقول المحتاج:«جئتك لأسلّم عليك و لأنظر الى وجهك الكريم»،قال الشاعر: أروح لتسليم عليك و اغتدي و حسبك مني بالسلام تقاضيا الرابع:للملامة و التوبيخ كقوله تعالى: وَ إِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟ و الذنب للوائد دون المؤودة و لكن جعل السؤال لها إهانة للوائد و توبيخا على ما ارتكبه،و منه قوله تعالى لعيسى-عليه السّلام-: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اِتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ؟ و لا ذنب لعيسى و إنّما هو تعريض بمن عبدهما،لكنه عدل من خطابهم إهانة لهم و توبيخا. الخامس:للاستدراج كقوله تعالى: لاٰ تُسْئَلُونَ عَمّٰا أَجْرَمْنٰا وَ لاٰ نُسْئَلُ عَمّٰا تَعْمَلُونَ لم يقل:«عما تجرمون»احترازا عن التصريح بنسبة الجرم اليهم و أكتفاء بالتعريض في قوله عَمّٰا أَجْرَمْنٰا. السادس:للاحتراز عن المخاشنة و المفاحشة كما تقول معرّضا بمن يؤذي المسلمين:«المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده». و قال المدني بعد أن ذكر هذه الاغراض:«و أجمع العلماء على أنّ التعريض أرجح من التصريح لوجوه: أحدها:أنّ النفس الفاضلة لميلها الى استنباط المعاني تميل الى التعريض شغفا باستخراج معناه بالفكر. ثانيها:أنّ التعريض لا ينتهك معه سجف الهيبة و لا يرتفع به ستر الحشمة. ثالثها:أنّه ليس للتصريح إلا وجه واحد،و للتعريض وجوه و طرق عديدة. رابعها:أنّ النهي صريحا يدعو الى الاغراء بخلاف التعريض كما يشهد به الوجدان» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص379) 
هو إمالة الكلام عن معناه الحقيقيّ إلى معنى آخر، كقول المتسوّلين: «للّٰه يا محسنين» أي: أعطوني. و هو أيضاً من معاني الفعل المزيد «أَفْعَلَ»، نحو «أَقْدَمَ»، و «فَعَّلَ»، نحو: «قعّد». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص186) 
و هو من مصطلحات البلاغيين، مأخوذ من «العرض» بالضم، و هو الجانب. و يعرّف بأنه لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، أي: بغير ذلك المعنى المستعمل فيه. و هو بمنزلة الكناية، و من باب الحقيقة لا المجاز. و من ذلك قول إبراهيم عليه السلام: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا [الأنبياء: الآية 63] غضب أن عبدت هذه الأصنام مع اللّه فكسرها، و إنما قصده التلويح أن اللّه سبحانه و تعالى يغضب أن يعبد غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى. و قد أفهم عليه السلام السامعين مراده من غير تصريح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص92) 
هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي و لا المجازي. أي أن يذكر شيء و يراد شيء آخر، كما لو قال الرجل لزوجته (الحقي بأهلك) يريد الطلاق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص55) 
التَّعْرِيض فى الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص28) 
ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص58) 
التعريض في أصول الفقه التعريض فهو لغة: ضدّ التصريح. قال الإمام فخر الدين في تفسيره: و معناه أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده، و تحصل الدلالة على غير مقصوده إلاّ أنّ إشعاره بخلاف المقصود أتمّ و أرجح. و أصله من عرض الشيء و هو جانبه كأنّه يحوم به حوله و لا يظهره. (الزركشي، البحر المحيط 2، 251، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الفرق بين الكناية و التعريض: أنّ الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه، كقولك: فلان طويل النجاد كثير الرماد، و التعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك، إلاّ أنّ قرائن أحوالك تؤكّد حمله على غير مقصودك. (الزركشي، البحر المحيط 2، 251، 19). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص681) 
التعريض في علم الكلام قال شيوخنا رحمهم اللّه: لو كلّف تعالى من المعلوم أنّه يؤمن، لقبح ذلك إذا علم أنّ غيره من المكلّفين يفسد عنده، و لا يخرج القديم تعالى لو كلّفه من أن يكون معرّضا له للثواب و أن يستحقّ هو الثواب بفعل الطاعة. و لذلك يشترط في التعريض أنّه إنّما يحسن متى كان تعريضا لمنافع يحسن من المعرّض أن يتوصّل إليها؛ لأنّ تعريض الشيء في حكمه متى انتفى وجوه القبح عنه. و يجري التعريض مجرى الإرادة التي متى تعلّقت بالحسن كانت حسنة، متى خلت من وجوه القبح. (عبد الجبار، المغني 11، 178، 6). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص681) 
التعريض في اللّغة العرض: خلاف الطول... و تعريض الشيء: جعله عريضا... و عرض الشيء عليه... أراه إيّاه... و عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله... اعترض الشيء دون الشيء: أي حال دونه. و اعترض الشيء: تكلّفه... و العرض: ما عرض للإنسان من أمر يحبسه من مرض أو لصوص... و العرض و العارض: الآفة تعرض في الشيء... و تعرّض الشيء: دخله فساد... و عروض الكلام: فحواه و معناه... تعرّضت معروفهم و لمعروفهم: أي تصدّيت... و قد عرض عارض أي حال حائل و منع مانع... و الإعراض عن الشيء: الصدّ عنه... و تعرّض معروفه و له: طلبه... و عرّض لي بالشيء: لم يبيّنه. و تعرّض: تعوّج... و المعاريض من الكلام: ما عرّض به و لم يصرّح... و التعريض: خلاف التصريح. و المعاريض: التّورية بالشيء عن الشيء... و يقال: عرّض الكاتب إذا كتب متبجّحا و لم يبيّن الحروف و لم يقوّم الخط... و التعريض في خطبة المرأة في عدّتها: أن يتكلّم بكلام يشبه خطبتها و لا يصرّح به... و التعريض قد يكون بضرب الأمثال و ذكر الألغاز في جملة المقال. (لسان العرب، عرض، 165/7-183). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص680) 
التعريض: هو أن تذكر كلاما يحتمل مقصودك و غير مقصودك. إلاّ أن قرائن أحوالك تؤكّد حمله على مقصودك... و التعريض: هو اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي، بل من جهة التلويح و الإشارة، فيختصّ باللفظ المركّب، كقول من يتوقّع صلة: و اللّه إني محتاج، فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة و لا مجازا، و إنما فهم منه المعنى من عرض اللفظ أي: من جانبه. (الكليات، فصل الكاف، الكناية، 110/4-111). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص681) 
تعريض عرّض يعرّض تعريضا، و عرّض به، إذ بلغه بفحوى الكلام و التورية، و يقابله التصريح. و يقال له أيضا المعراض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص48) 
أوّلاً - التعريف: التعرّض - لغةً -: هو الكلام الذي يفهم به السامع المراد من غير تصريح . و استعمل بمعنى جعل الشيء عرضة لكذا شيء ، و بمعنى جعل الشيء عريضاً. و استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الكناية: و هي أن يتكلّم بشيء و يريد به غيره.و الفرق بينهما أنّ التعريض تلويح و إيهام بالمقصود بما لم يوضع له حقيقة و لا مجاز، كقول السائل للغني: جئتك لأُسلّم عليك، يريد به الإشارة إلى طلب شيء، و الكناية: هي الدلالة على الشيء بغير لفظه الموضوع له، بل بلوازمه، كطويل النجاد لطويل القامة. 2 - الغمز و اللمز: و هو الإشارة بالعين أو الجفن أو الحاجب.و الفرق بينهما هو أنّ التعريض يكون بالكلام، و الغمز و اللمز بالعين و الجفن أو الحاجب . 3 - الإشارة: و هي الإيماء بالأعضاء كالرأس و اليد و العين .و الفرق بينهما أنّ التعريض يكون بالكلام، و الإشارة بالأعضاء كاليد و الرأس. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ذكرت للتعريض أحكام متفرّقة في أبواب الفقه، نشير إليها إجمالاً فيما يلي: الأوّل - التعريض في مقابل التصريح: جاء ذلك على ألسنة الفقهاء و في كلماتهم في بعض الموارد، و هي: 1 - التعريض بالخطبة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لو معلّقة على فراق الزوج، بل و لا لذات العدّة الرجعية من غير الزوج؛ لأنّها زوجة حكماً فضلاً عن التصريح إجماعاً محكياً إن لم يكن محصّلاً، و هو الحجّة. مضافاً إلى ما في ذلك من منافاة احترام العرض المحترم كالمال و الدم، و من إفساد الامرأة على زوجها الذي ربما أدّى إلى سعيها بالتخلّص منه و بقتله. نعم، لا بأس بها تعريضاً و تصريحاً للخلية من الزوج، بل هي حينئذٍ مستحبّة ؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فآذنيني...» . و يجوز التعريض للمطلّقة ثلاثاً في العدّة من الزوج و غيره. و لا يجوز فيها التصريح لها منه و لا من غيره؛ لقوله سبحانه و تعالى: «إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» . و أمّا المطلقة تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان و نحوها ممّا تحرم على الرجل أبداً كالملاعنة و المرضعة، فلا يجوز التعريض لها من الزوج في غير العدّة فضلاً عنها، و يجوز من غيره؛ لقوله تعالى - المتقدّم -: «إِلاّٰ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً»، و لا يجوز التصريح في العدّة منه و لا من غيره. و أمّا المعتدّة البائنة - سواء كانت عن خلع أو فسخ - فيجوز التعريض من الزوج و غيره؛ للآية السابقة، و عن بعضهم التردّد في الغير من ذلك، و من أنّها في عدّة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح ، و يجوز التصريح من الزوج في العدّة المضروبة، احتراماً له .و التفصيل في محلّه. (انظر: نكاح) 2 - التعريض بالقذف: صرّح الفقهاء بأنّ التعريض بالقذف ليس بقذف كما لو قال لشخص: (أنت ولد شبهة) أو (حملت بك اُمّك في حيضها)، و به يثبت التعزير لا الحدّ ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ للأخبار، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرّض به، هل يجلد؟ قال: «عليه تعزير» . و لو كان المقول له مستحقّاً للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق فلا حدّ و لا تعزير بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ للأخبار، كرواية هارون بن الجهم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة» . و التفصيل في محلّه. (انظر: قذف) 3 - تعريض الحاكم للمقرّ بالرجوع: يستحبّ للحاكم التعريض بالرجوع للمقرّ كما في الزنا فإنّه إن رجع قبل الأربع سقط عنه الحدّ، و إن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد، و يسقط إن كان موجبه القتل. نعم، لو كان الإقرار يتعلّق بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ باستيفاء حقّه . و يستحبّ له أيضاً التعريض بالترغيب في ترك إقامة الشهادة على الزنا و يستحبّ للشهود ترك إقامة الشهادة ؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لماعز بن مالك: «لعلّك قبّلت، لعلّك نظرت» .و هو إشارة إلى الترغيب في الانصراف عن الاعتراف. (انظر: شهادة) 4 - التعريض بالاُجرة قبل العمل: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا اُعطي الغسّال ثوباً فغسله نظر، فإن كان قد عرّض بالاُجرة - مثل أن يقول: (أنت تعلم أنّي لا أغسل إلّا بالاُجرة) - فإنّه يستحقّ الاُجرة؛ فإنّ التعريض يقتضي استدعاء الاُجرة ، و إذا لم يشرطها و لم يعرّض قال بعضهم: إذا أمره بغسله كان عليه الاُجرة، و قال آخر: لا اُجرة له إذا غسله . و التفصيل في محلّه. (انظر: إجارة) 5 - التعريض بالغيبة: ذكر جماعة من الفقهاء أنّه لا فرق في الغيبة بين التصريح و التعريض بها، و أنّها لا تنحصر باللسان، بل كلّ ما يفهم منه نقصان الغير بما يكره نسبته إليه فهو غيبة، سواء كان بالقول أو الفعل أو التصريح أو التعريض ، و عن الشهيد الأوّل في قواعده أنّه قسّم الغيبة إلى ظاهرة و خفيّة و أخفى، و عدّ من الثاني الإشارة و التعريض . (انظر: غيبة) الثاني - جعل الشيء أو الشخص عرضة لأمر ما: و للتعريض بهذا المعنى موارد في الفقه أبرزها إجمالاً ما يلي: 1 - تعريض النفس للهلاك: أمر الشرع بحفظ النفس و المال إلّا ما استثني من الجهاد بالنفس و المال في بعض الموارد؛ و لذا دعا الشارع إلى ترك ما أوجبه من أجل ذلك في حالات، منها ما يلي: الحالة الاُولى - جواز ترك الوضوء: يجوز ترك الوضوء و التيمّم بدله إذا استلزم ذلك تعريض النفس أو المال للتلف أو القتل أو الجرح أو الأذية التي لا تحتمل عادة بلا خلاف بين الفقهاء ، بل ادّعي الإجماع عليه ؛ لوجوب الحفظ و نفي العسر و الحرج و إرادة اليسر و النهي عن قتل النفس و الإلقاء في التهلكة. قال اللّٰه سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ» . و للروايات الواردة كرواية يعقوب بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء، و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع» . (انظر: تيمّم) الحالة الثانية - منع تعريض المرتدّ الفطري نفسه للقتل: لا يجب على المرتدّ الفطري تعريض نفسه للقتل إذا تاب بينه و بين اللّٰه تعالى، بل يجوز له الممانعة. قال السيّد اليزدي: «لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره» . فعندئذٍ لا يجب عليه إظهار ارتداده عند الحاكم؛ لوجوب حفظ النفس، بل له ردّ الشاهدين و إنكار شهادتهما، أو الفرار قبل إقامة الدعوى عند الحاكم؛ و لأنّه إظهار للمعصية و إفضاح لنفسه، و هو حرام. (انظر: ارتداد) الحالة الثالثة - منع تعريض الصيد للقتل: لا يجوز تعريض المحرم الصيد للقتل بإمساكه حتى يقتله غيره، فإن كان القاتل محلّاً وجب الجزاء على المحرم؛ لتعدّيه بالإمساك و التعريض للقتل، و لا يرجع به على المحلّ؛ لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد . و إذا كان القاتل محرماً لزم كلّ واحد منهما الفداء كاملاً، بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ و ذلك لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلّنّ عليه محلّاً و لا محرماً فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده» . و التفصيل في محلّه. (انظر: إحرام، صيد) الحالة الرابعة - تعريض النفس أو الغير للحرام أو المكروه: يحرم تعريض النفس للنظر إلى الأجنبية مع الريبة و تعريض نفسه للكلام مع الأجنبية، إذا كان يؤدّي إلى الوقوع في الحرام . و تعريض النفس للخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسّر الدخول لغيرهما قد يوقع في الحرام . و تعريض الوديعة للتلف و عدم ضمانها يؤدّي إلى الوقوع في الحرام . و مباشرة بعض الأعمال كبيع الأكفان؛ فإنّه يؤدّي إلى انتظار موت المؤمنين، و هو مكروه . و كذا البيع و الشراء أو المعاملة مع الصبيان؛ لاحتمال سرقتهم من أهليهم أو من غيرهم فيعرّضه للوقوع في الحرام أو المكروه . و تفصيل كلّ ذلك في محلّه. 2 - تعريض المال للتلف: ذكر الفقهاء عدّة موارد للحفاظ على المال من التلف، منها: الأوّل - حفظ مال الرهن: المشهور بين الفقهاء بل ادّعي الإجماع عليه أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن بإجارة و لا سكنى و لا وطء؛ لأنّه تعريض للإبطال، و لأنّ الرهن بالنسبة إلى المرتهن أمانة و لا يجوز التصرّف في الأمانات، و منع الراهن يكون أدعى له إلى تخليص الرهن و مسارعة انفكاكه، فيكون أتمّ في الوثيقة . نعم، في رواية يجوز له التصرّف بالوطئ؛ لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوماً، أ يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: «إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها»، قلت: أ رأيت إن قدر عليها خالياً، قال: «نعم، لا أرى به بأساً» . و التفصيل في محلّه. (انظر: رهن) المورد الثاني - منع تعريض الزكاة للتلف: ذهب المشهور إلى تحريم نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع التمكّن من صرفها في المنقول عنه؛ لمنافاته الفورية، و لأنّه تغرير للمال و تعريض له للتلف، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لصحيح عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر...» .و ذهب بعضهم إلى الكراهة ، و ثالث إلى الجواز بشرط الضمان . و التفصيل في محلّه. (انظر: زكاة) المورد الثالث - تعريض المال للسفيه: إذا أودع ماله عند سفيه بعد الحجر فقد اختلف الفقهاء في ضمانه، فذهب بعضهم إلى عدمه ؛ لتعريض المالك ماله للإتلاف، و لظاهر قوله سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً وَ اُرْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اُكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً» . و احتمله في التحرير و لكن لم يصرّح به . و ذهب بعض آخر إلى الضمان بما حصل في يده من المال باختيار صاحبه، من غير تسليط على الإتلاف، كالوديعة و العارية إن أتلفه أو أتلف بتفريطه؛ لعموم قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت...» ، و لأنّ الإتلاف سبب الضمان، و المالك لم يسلّط عليه، و لا يلزم من تسليمه باختيار صاحبه أن يكون الإتلاف باختياره . (انظر: سفه) المورد الرابع - تعريض مال الأطفال للتلف: تعريض مال الأطفال للتلف لا يمنع الأب من جواز الاتّجار بها؛ لأنّ الواجب على العامل مراعاة الحفظ، و ما فيه مصلحة العمل بالمال حسب الإمكان. و يؤيّده ما ورد من جواز الاتّجار بمال اليتيم من الولي رواية أبي الربيع ، قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم، كما يعمل بمال غيره، و الربح بينهما»، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: «لا إذا كان ناظراً له» . و خالف في ذلك بعض الفقهاء و قال بالضمان . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص421) 
-التعريض فهو لغة:ضدّ التصريح.قال الإمام فخر الدين في تفسيره:و معناه أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده،و تحصل الدلالة على غير مقصوده إلاّ أنّ إشعاره بخلاف المقصود أتمّ و أرجح.و أصله من عرض الشيء و هو جانبه كأنّه يحوم به حوله و لا يظهره(زر، بحر 15،251،2) -الفرق بين الكناية و التعريض:أنّ الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه،كقولك:فلان طويل النجاد كثير الرماد،و التعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك،إلاّ أنّ قرائن أحوالك تؤكّد حمله على غير مقصودك(زر،بحر 2، 19،251) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص465) 
- قال شيوخنا رحمهم اللّه: لو كلّف تعالى من المعلوم أنّه يؤمن، لقبح ذلك إذا علم أنّ غيره من المكلّفين يفسد عنده، و لا يخرج القديم تعالى لو كلّفه من أن يكون معرّضا له للثواب و أن يستحقّ هو الثواب بفعل الطاعة. و لذلك يشترط في التعريض أنّه إنّما يحسن متى كان تعريضا لمنافع يحسن من المعرّض أن يتوصّل إليها؛ لأنّ تعريض الشيء في حكمه متى انتفى وجوه القبح عنه. و يجري التعريض مجرى الإرادة التي متى تعلّقت بالحسن كانت حسنة، متى خلت من وجوه القبح. و إن كنّا قد بيّنا في باب الإرادة أنّها متى أثّرت في المراد، و صار بها على وجه يحسن لوقوعه عليه، فيجب ألا يحسن لا محالة. فلا يمتنع أن يقال في الإرادة التي هي تعريض المكلّف للوصول إلى الثواب إنّها بهذه الصفة، و إنّها إنّما تقبح متى عرض في الفعل المراد ما يقتضي قبحه: من كونه مفسدة و ما شاكل ذلك. و هذه الجملة، تقتضي أنّه تعالى إنّما يكون مكلّفا بالإرادة، و الأمر دون إكمال العقل و ما شاكله. و لذلك يصحّ منه تعالى أن يكره منه فعل الطاعة، و إن أكمل عقله. و لا يجوز أن يكون مكلّفا له الفعل، مع كراهته له، و زجره عنه؛ كما لا يكون الواحد منّا مكلّفا غيره إلاّ بأن يريد ذلك منه، و يأمره به، أو يفعل ما يجري هذا المجرى. و لم نتقصّ هذا الكلام لأنّ ما نريد بيانه من حسن تكليف من يعلم أنّه يكفر لا يتمّ إلاّ به (ق، غ 11، 178، 6) - في بيان حسن تكليف من يعلم اللّه تعالى أنّه يكفر أو يفسق، و أنّ علمه بذلك من حاله لا يوجب قبحه: اعلم أنّ التعريض للشيء في حكمه، فمتى حسن من الواحد التوصّل إلى أمر حسن من غيره أن يعرّضه له و قد علمنا (أنّه) يحسن منه التوصّل إلى استحقاق الثواب بفعل الواجب و غيره، فيجب أن يحسن منه تعالى أن يجعله بحيث يمكنه التوصّل إلى ذلك، و يريد منه ذلك. و لذلك لمّا قبح من أحدنا أن يتوصّل إلى مضارّه، قبح من غيره أن يعرّضه له، و هذا بيّن في الشاهد؛ لأنّ للمنافع طرقا و للمضارّ كمثل. و قد علمنا أنّ التعريض لكل واحد منهما بمنزلته في الحسن و القبح فيجب أن يحسن منه تعالى تكليف من يعلم من حاله أنّه يكفر؛ لأنّ علمه بذلك لا يخرجه من كونه معرّضا له للمنازل السنيّة التي لا ينالها إلاّ بفعل ما كلّفه. و قد دللنا على أنّ منزلة الثواب لا تنال تفضّلا؛ فإنّ ذلك يقبح منه تعالى لو فعله في القدر و الصفة جميعا، و بيّنا أنّ التكليف لا بدّ من أن يؤدّي إلى الثواب، و إلاّ قبح منه تعالى إلزام الأمور الشاقّة، فحصل من هذه الجملة أنّ تكليف من يعلم أنّه يكفر تعريض له لمنزلة عظيمة، لا ينالها إلاّ به؛ فيجب القضاء بحسنه إذا انتفت وجوه القبح عنه (ق، غ 11، 183، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص323) 
Metonymy,apophasis 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1530) 
تَعْرِيض التعريض لغةً: ضد التصريح، يقال: عرّض لفلان أو بفلان إذا قال قولاً عامّاً، وهو يعني فلاناً، ومنه المعاريض في الكلام، وفي المثل: إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص276) 