القَتْلُ هو فعل يحصل به زهوق الروح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص74) 
فعل يحصل به إزهاق الروح. Homicide,murder,assassination 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص329) 
قتل يقتل قتلا، و القتل هو الإماتة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص162) 
يقال قتل يقتل قتلا، و ألقتل:هو الإماتة و القتل العمدي: هو ان يقتل الشخص عن قصد و عمد و القتل الخطأ:هو ان يقتل الشخص و هو غير قاصد لقتله بل و غير قاصد لفعل ما سبب القتل كمن رمى بالرصاص على الطائر فأصابت شخصا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص439) 
يقال قتل يقتل قتلا، و القتل: هو الإماتة و القتل العمدي: هو أن يقتل الشخص عن قصد و عمد و القتل الخطأ: هو أن يقتل الشخص و هو غير قاصد لقتله بل و غير قاصد لفعل ما سبب القتل كمن رمى بالرصاص على الطائر فأصابت شخصا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص209) 
إزهاق الروح بالضرب أو بغيره، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال: «قتل»، و إذا اعتبر بفوات الحياة، يقال: «موت»، مأخوذ من قتله قتلا: أماته، و أصله: إزالة الرّوح كالموت، و يطلق على دفع الشر، فيقال: «قتل اللّه فلانا»: دفع شره، و الإزالة: يقال: «قتل جوعه أو عطشه»: أزال ألمه بطعام أو شراب، و قتل غليله: شفاه. و قتل الخمر: أزال حدتها بالماء. و قتل فلانا: أذله. و قتل المسألة بحثا: تعمق في بحثها حتى علمها علما تامّا. و قتل النفس: إماطة الشهوات. و قاتل عدوه: قتالا و مقاتلة: حاربه، قال اللّه تعالى:. وَ آخَرُونَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ . [سورة المزمل، الآية 20]: أي يقاتلون العدو. و اقتتل الناس: قاتل بعضهم بعضا، قال اللّه تعالى:. فَوَجَدَ فِيهٰا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاٰنِ . [سورة القصص، الآية 15]. و القتيل: «فعيل» بمعنى «مفعول»، و جمعه: قتلى، قال اللّه تعالى:. كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ . [سورة البقرة، الآية 178]، و قوله تعالى:. وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً [سورة النساء، الآية 29] يفسر بما يأتي: لا تحدثوا فتنا يقتل فيها بعضكم بعضا، أو لا يقتل بعضكم بعضا بغير حق، فقتل إخوانكم المسلمين قتل لأنفسكم لأنكم أسره واحدة، أو لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار عند التوبة من الذنوب، كما كان ذلك في عقائد بعض الأولين، أو يأتي سبب آخر، و قوله تعالى: قُتِلَ اَلْخَرّٰاصُونَ [سورة الذاريات، الآية 10]: دعاء عليهم بالقتل و الطرد من رحمة اللّه، و مثله: قُتِلَ أَصْحٰابُ اَلْأُخْدُودِ [سورة البروج، الآية 4]. القتل العمد: عند أبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب و الحجر و الليطة و النار و عندهما (الصاحبين). و الشافعي - رحمه اللّه تعالى -: هو ضربه قصدا بما لا يطيقه بدن الإنسان حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد، و موجبه الإثم و القصاص إلا أن يعفو الولي، ثمَّ القصاص متعين و ليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل عند الشافعية، و في رأي آخر للشافعي أن موجب العمد القصاص أو الدية و تعين ذلك باختيار الولي، و حق العفو للأولياء من العصبة و ذوي الأرحام و الزوجين في ظاهر الرواية، و قال الليث بن سعد: العفو للعصبة دون غيرها، و ليس في هذا القتل الكفارة. القتل الذي هو شبه العمد: هو أن يتعمد ضربه بما ليس بسلاح و ما جرى مجراه في تفريق الأجزاء عنده. و قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي - رحمهم اللّه تعالى -: هو أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالعصا و السوط، و الحجر، و اليد، فلو ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة - كما مر - فهو عمد عندهم خلافا له، و لو ضربه بسوط صغير و والى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي - رحمه اللّه تعالى - خلافا للحنفية و ليس موجبه القصاص، بل الإثم و دية مغلظة على العاقلة، و الكفارة، و هي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. القتل الخطأ: أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله، و موجبه الكفارة المذكورة و الدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم. القتل الجاري مجرى الخطأ: كنائم انقلب على رجل فقتله، و موجبه موجب القتل الخطأ. قتل الغيلة: قتل الإنسان لأخذ ماله. القتل بالسبب: كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، و موجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار و هذا إذا كانت البئر على ممر الناس و إذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه. و كل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب. القتل بالمحدد: هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة. «المعجم الوسيط (قتل) 741/2، و القاموس القويم للقرآن الكريم 101/2، و دستور العلماء 54/3، 55، 56، و شرح حدود ابن عرفة ص 614، و التوقيف ص 574، و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 152/3، 154، و الموسوعة الفقهية 176/28». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص69) 
أصله إزالة الروح كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال قتل و إذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت و قتل النفس إماطة الشهوات و عنه استعير على سبيل المبالغة قتلت الخمر بالماء مزجته و قتلت فلانا أذللته و القتلة بالكسر الهيئة و بالفتح المرة[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص452) 
فعل يقطع علاقة الروح بالجسد و قطعها بالموت بفعل المتولّي لذلك و هو القاتل، و القتل على خمسة أوجه: الأول: العمد و هو ما تعمّد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح، كالمحدود من الخشب و ليطة القصب و المروة و النار. و الثاني: شبه العمد و هو عند أبي حنيفة أن يتعمّد الضرب بما ليس بسلاح و لا ما أجري مجرى السلاح، و عند صاحبيه إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة فهو عمد. و شبه العمد: أن يتعمّد ضربه بما لا يقتل غالبا. و الثالث: الخطأ هو أن يرمي شخصا يظنّه صيدا فإذا هو آدميّ، أو يرمي غرضا فيصيب آدميا. و الرابع: ما أجري مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله. و الخامس: القتل بسبب، كحافر البئر و واضع الحجر في غير ملكه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص170) 
«قتل»،در لغت كشتن ديگرى است(مقاييس اللغه 56/5)و در اصطلاح،قتل به انواعى تقسيم مىشود و هريك تعريف خاصى دارد و همۀ آنها در ازهاق نفس*(اخراج روح از بدن)برابرند. قتل افزون بر آنكه مهمترين جرم*عليه اشخاص است و خود به سه نوع عمد*،شبه عمد*و خطايى*تقسيم مىشود،عنوان مجازات نيز هست.كيفر برخى از جرايم،از جمله قتل عمد،افساد در زمين*،لواط*،ارتداد*،ترك نماز براى بار سوم در صورتى كه دو بار تعزير*شده باشد،مجازات تكرار جرايم تعزيرى و حدى براى بار سوم يا چهارم،سحر*و دشنام به پيامبر(-سبّ النبى)و...،قتل(اعدام)است. ر.ك: ف.ش:ماوراء الفقه 120/9-121. ح.ج:م 257،201،190،179،131،122،121،82 ق.م.ا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص217) 
القتل في اللغة:معروف ، وهو فعل يحصل به زهوق الروح ، يقال:قتله قتلاً، إذا أزهق روحه، والرجل قتيل والمرأة قتيل إذا كان وصفاً، فإذا حذف الموصوف جعل اسماً ودخلت الهاء نحو:رأيت قتيلة بني فلان. ويقال:قتله بضرب أو حجر أو سمّ، إذا أماته . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج16 , ص154) 
- القتل هو الحركة التي تكون من الضارب كنحو الوجبة و الرمية و ما أشبه ذلك التي يكون بعدها خروج الروح، و أنّها لا تسمّى قتلا ما لم تخرج الروح، فإذا خرجت الروح سمّيت قتلا (ش، ق، 421، 12) - الحركة التي تخرج بعدها الروح عند اللّه قتل، لأنّه يعلم أنّ الروح بعدها تخرج، و هي قتل في الحقيقة، و لكن لا يعلم أنّه قتل حتى تخرج، و أبى هذا القول أصحاب القول الأوّل، و زعم الفريقان أنّ القتل قائم بالقاتل، و أنّ المقتول مقتول بقتل في غيره (ش، ق، 422، 8) - القتل هو خروج الروح عن سبب من الإنسان، و خروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موت و ليس بقتل، و زعم هؤلاء إنّ القتل يحلّ في المقتول لا في القاتل (ش، ق، 422، 9) - القتل إبطال البنية، و هو كل فعل لا تكون الحياة في الجسم إذا وجد، كنحو قطع الرأس و فلق الحنجرة، و كل فعل لا يكون الإنسان حيّا مع وجوده و هو يحلّ في المقتول (ش، ق، 422، 12) - الضرورة علمنا أنّ من عمّر مائة عام و عمّر آخر ثمانين سنة، فإنّ الذي عمّر ثمانين نقص من عدد عمر الآخر عشرين عاما، فهذا هو ظاهر الآية و مقتضاها على الحقيقة، لا ما يظنّه من لا عقل له من أنّ اللّه تعالى جار تحت أحكام عباده، إن ضربوا زيدا أماته، و إن لم يضربوه لم يمته، و من أنّ علمه غير محقّق، فربما أعاش زيدا مائة سنة، و ربما أعاشه أقلّ، و هذا هو البداء بعينه، و معاذ اللّه تعالى من هذا القول بل الخلق كلّه مصرّف تحت أمر اللّه عزّ و جلّ و علمه، فلا يقدر أحد على تعدّي ما علم اللّه تعالى أنّه يكون و لا يكون البتّة، إلاّ ما سبق في علمه أن يكون، و القتل نوع من أنواع الموت، فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل لكان يموت أو يعيش فسؤاله سخيف، لأنّه إنّما يسأل لو لم يمت هذا الميت أ كان يموت أو كان لا يموت، و هذه حماقة جدّا لأنّ القتل علّة لموت المقتول، كما أنّ الحمّى القاتلة و البطن القاتل و سائر الأمراض القاتلة علل للموت الحادث عنها، و لا فرق (ح، ف 3، 84، 22) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص979) 
الإماتة، و إزهاق الروح. و له أنواع؛ منها: القتل العمد، و شبه العمد، و الحد، و القتل صبرا - كالأسير، و بالتسبب و القتل الخطأ... [و هي مفصلة في كتب الفقه]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص259) 