مقتول - قال قائلون: كل مقتول ميّت و كل نفس ذائقة الموت، و قال قائلون: المقتول ليس بميّت (ش، ق، 408، 9) - حكى أبو القاسم البلخيّ رحمه اللّه عن المجبرة و من وافقها من الحشوية: أنّ كل مقتول فأجله قد كان حضر، و إنّما قتل بأجله، و لا يقدر القاتل على ألاّ يقتله في تلك الحال كما لا يقدر على قتل من لم يحضر أجله (ق، غ 11، 3، 5) - حكي عن أبي الهذيل، رحمه اللّه: أنّ المقتول لو لم يقتل في ذلك الوقت لمات فيه لا محالة (ق، غ 11، 3، 7) - ذهب بعضهم (المعتزلة) إلى أنّ المقتول متى عيّن جاز أن يوافق قتل القاتل أجله الذي جعل له، فأمّا إذا جعل الكلام في القتلى فإنّه لا بدّ أن يكون بعضهم قد قتل دون الأجل الذي جعل له (ق، غ 11، 3، 14) - إنّ المقتول كان لا يجب، لو لم يقتل، أن يموت في تلك الحال لا محالة (ق، غ 11، 6، 9) - إنّ المقتول كان لا يجب أن يعيش إلى مدّة لو لم يقتل في هذه الحال و إن كان ذلك جائزا. اعلم أنّه لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال زيد إن بقي بعد وقت مخصوص أنّه يفسد هو في التكليف أو غيره، فيكون الصلاح اخترامه على كلّ حال. و من هذا حاله إذا قتله القاتل في ذلك الوقت و دعته دواعيه إلى قتله في تلك الحال، فقد زالت المفسدة التي كانت تحصل ببقائه لو بقي، فإن لم يقتله في تلك الحال أحد فلا بدّ من أن يخترمه تعالى لما ذكرناه. و كذلك فغير ممتنع أن يتفضّل تعالى عليه بأن يكلّفه مدّة من الزمان و يتفضّل بتبقيته مدّة معلومة، فإذا انقضت حسن منه اخترامه، و إن لم يقتله القاتل كان له تعالى أن يخترمه و لا بدّ من أن يفعل ذلك إذا كان قد أخبر بذلك و حكم به (ق، غ 11، 9، 7) - إنّ الكعبي زعم أنّ المقتول ليس بميّت (ب، ف، 182، 7) - زعم القدرية أنّ المقتول مقطوع عليه أجله (ب، ف، 241، 12) - زعم الكعبيّ أنّ المقتول غير ميّت لأنّ الموت من قبل اللّه و القتل من قبل القاتل (ب، أ، 143، 12) - قال أكثر القدريّة المقتول ميّت و فيه معنيان: أحدهما موت من فعل اللّه عزّ و جلّ، و الثاني قتل هو من فعل القاتل (ب، أ، 143، 13) - قال أصحابنا القتل غير الموت، و لكنّ المقتول ميّت، و الموت قائم به و القتل يقوم بالقاتل (ب، أ، 143، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1285) 
مَقْتُول هو القتيل، و أجل القتيل هو وقت القتل. الذّخيرة في علم الكلام/ 261. المقتول كان لا يجب أن يعيش إلى مدّة لو لم يقتل في هذه الحال و إن كان ذلك جائزا: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 9/11. المقتول كان لا يجب - لو لم يقتل - أن يموت في تلك الحالة لا محالة: نفس المصدر 6/11. المقتول كان يجوز أن يعيش لو لا القتل: الذّخيرة في علم الكلام/ 263. المقتول لا يجب القطع على أنّه لو لم يقتل، لبقي لا محالة: نفس المصدر/ 264. - الآجال، الأجل، الموت 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص131) 