الإِجْمَاعُ الإجماع لغة يطلق على معنيين: المعنى الأول: العزم على الشيء و التصميم عليه، يقال: أجمع فلان على كذا، بمعنى: عزم عليه، و أجمع القوم على كذا، بمعنى: عزموا عليه، و منه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ أي: اعزموا عليه، و قوله تعالى: وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيٰابَتِ اَلْجُبِّ أي: عزموا على أن يجعلوه، و قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اِئْتُوا صَفًّا أي: اعزموا على كيدكم. و منه قوله صلى اللّه عليه و سلم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أي يعزم، و على هذا فيصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد. و المعنى الثاني: الاتفاق على أي شيء فيقال: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه، و منه قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» . أي: لا يتفقون عليها. و هذا المعنى هو الأنسب للمعنى الاصطلاحي. و الفرق بين المعنيين: 1 - أن الإجماع بالمعنى الأول يتصور من واحد، كما يتصور من متعدد، و بالمعنى الثاني لا يتصور إلا من الاثنين فما فوقهما . 2 - العزم فيه جمع للخواطر، أما الاتفاق ففيه جمع للآراء . 3 - الإجماع بمعنى العزم يتعدى بنفسه، كما يتعدى بعلى، أما بمعنى الاتفاق فلا يتعدى إلا بعلى . و الإجماع اصطلاحا: هو اتفاق أهل الحل و العقد من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلّم على أمر من الأمور ، و هذا التعريف للقاضي البيضاوي. و المراد بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، أي: اعتقاد الحكم الدال عليه قولهم أو فعلهم أو تقريرهم المركب من هذه الأمور أو بعضها، كقول البعض و فعل البعض على وفقه أو تقريره كذلك . و المراد بأهل الحل و العقد: المجتهدون اجتهادا مطلقا في الأحكام الشرعية الموجودون في عصر واحد، فلا عبرة باتفاق غير المجتهدين، كالمقلدين، أو اتفاق بعض المجتهدين دون البعض الآخر، فإن كلا من هذين الاتفاقين لا يعتبر إجماعا و لا يكون حجة. و كون المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلّم يخرج اتفاق سائر الملل و الديانات. و (على أمر من الأمور): متناول للاتفاق في الشرعيات كحل البيع و حرمة الربا، و اللغويات ككون الفاء للتعقيب، و ثم للتراخي، و العقليات كحدوث العالم، و الدنيويات كالحروب و تدبير الرعية، فإن الإجماع في كل ذلك حجة من غير خلاف في الشرعيات و اللغويات و على الراجح في غيرها . هذا. و قد عرف الإجماع أيضا بأنه: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . قال الباجي: و هذا الحد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف، فأما على مذهب من يقول: إن موت المخالف و إجماع الباقين بعده لا ينعقد به الإجماع، فلا بد من الزيادة في هذا الحد، فيقال: إجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف . أنواع الإجماع: يتنوع الإجماع إلى: إجماع صريح، و إجماع سكوتي. و الإجماع الصريح إما قولي و إما عملي: فالإجماع الصريح القولي: هو أن يثبت الاتفاق من جميع المجتهدين على حكم شرعي بالقول، و إبداء الرأي صراحة بفتوى أو قضاء. و الإجماع الصريح العملي: هو أن يتفق جميع المجتهدين على عمل دون صدور قول. و الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، و ينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون و لا يظهر منهم اعتراف و لا إنكار، و في حجيته مذاهب كثيرة . تتمة: المقصود من : 1 - إجماع أهل البيت: أي: أهل بيت النبي صلى اللّه عليه و سلّم. 2 - إجماع أهل المدينة: أي: المدينة النبوية على ساكنها الصلاة و السلام. 3 - إجماع الحرمين: أي: حرم مكة و المدينة. 4 - إجماع الخلفاء الأربعة: أبي بكر، و عمر، و عثمان، و علي (رضي اللّه عنهم). 5 - إجماع الشيخين: أبي بكر و عمر (رضي اللّه عنهما). 6 - إجماع العشرة: الخلفاء الأربعة، و طلحة بن عبيد اللّه، و الزبير بن العوام، و سعد بن أبي وقاص، و سعيد بن زيد، و عبد الرحمن بن عوف، و أبو عبيدة بن الجراح (رضي اللّه عنهم أجمعين). 7 - إجماع المصرين: أي: البصرة و الكوفة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص22) 
و هو في اللغة العزم و الاتفاق، فهو يطلق باعتبارين: أحدهما العزم على الشيء و التصميم عليه، و منه يقال: «أجمع فلان على كذا» إذا عزم عليه. و إليه الإشارة في قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ [يونس: الآية 71] أي: اعزموا، و يقول الرسول عليه السلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» أي: يعزم؛ و الثاني: الاتفاق، و منه يقال: «أجمع القوم على كذا» إذا اتفقوا عليه. و عليه فاتفاق كلّ طائفة على أمر من الأمور أيّا كان هذا الأمر يسمّى «إجماعا». و أما في اصطلاح الأصوليين فهو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعيّ. و اختلفوا فيمن يكون إجماعهم دليلا شرعيا، فتعددت مدلولات الإجماع، فكان «إجماع الأمة» و «إجماع العترة» و «إجماع أهل المدينة» و «المجتهدين» و «الخلفاء الراشدين» و «الصحابة» و «أهل الحل و العقد». و كي يكون أيّ نوع قطعيا من هذه فلا بدّ من دليل قاطع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص10) 
- اتفاق خاص. - اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. (جمهور علماء السنة) - كل قول قامت حجته و ان كان قولا واحدا. (النظام) - اتفاق أمة محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينية. (الغزالي) - اتفاق أهل الحل و العقد من المسلمين على حكم. - اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في اثبات الحكم الشرعي. - اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. (الشهيد الصدر) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص12) 
اختلفت الكلمات في تحديد ضابطة الإجماع، فمنهم من ذهب الى انّ الإجماع هو اتفاق المسلمين قاطبة - في كل الأعصار و الأمصار - على حكم من الاحكام الشرعية. و منهم من زعم انّ الاجماع هو اتفاق العلماء من المسلمين على حكم من الاحكام. و منهم من ضيق من دائرة موضوع الإجماع فادّعى انّ الإجماع هو اتفاق أهل الحلّ و العقد و هناك من ذهب الى انّ الإجماع هو اتفاق أهل عصر من الاعصار على رأي، و هناك من ذهب الى غير ذلك. و الاختلاف في ضابطة تحقق الاجماع نشأ عن الاختلاف فيما هو المدرك المعتمد لحجية الاجماع. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص49) 
تعريفه لغة: الإجماع يطلق على العزم و التصميم و يطلق على الاجتماع و الاتفاق، يقال: (أجمع فلان) أي عزم، و (أجمع القوم على أمير) أي اتفقوا . و اصطلاحا: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي . أنواعه: للإجماع نوعان، و هما كالتالي: 1 - الإجماع الصريح: و هو أن تتفق آراء المجتهدين جميعا على حكم في مسألة بإبداء كل واحد منهم رأيه صراحة، أو أن يشتركوا جميعا في العمل على حكم واحد. 2 - الإجماع السكوتي: و هو أن يقول بعض المجتهدين في المسألة قولا أو يعمل بوفقها، و يسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار . حكمه و حجيّته: الإجماع الصريح قطعي عند الأصوليين، و عند الأئمة الأربعة، و عند أصحابهم، و حجة . أمّا الإجماع السكوتي فليس بإجماع و لا حجة، على القول الأرجح . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص15) 
اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. لفظ الاجماع اذا اطلق في الشرع اقتضى ما ذكرناه، و يقتضي (17 - أ) إجماع جماعة على غير ذلك من الأراء و الأقوال و الأعمال. الا أن عرف الاستعمال عند الفقهاء جرى على حسب ما قدمناه أولا، فلا يفسر الحد بغير ذلك مما لا يستعمل فيه عند الفقهاء الا بقرينة. و هذا الحد على مذهب من يرى ان الاجماع ينعقد بعد الاختلاف. فأما على مذهب من يقول ان موت المخالف و اجماع الباقين بعده لا ينعقد به الاجماع، فلا بد من الزيادة في هذا الحد. فيقال: اجماع علماء العصر في حكم حادثة لم يتقدم فيها خلاف. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص63) 
-جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة،أو الإجماع أو القياس(شف،رس،12،39) -(الإجماع)من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم،و من خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها،و إنما تكون الغفلة في الفرقة،فأمّا الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب و لا سنة و لا قياس،إن شاء اللّه (شف،رس،10،475) -لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلاّ من جهة علم مضى قبله،وجهة العلم بعد الكتاب و السنّة و الإجماع و الآثار،و ما وصفت من القياس عليها(شف،رس،7،508) -نحكم بالإجماع ثم القياس،و هو أضعف من هذا،و لكنها منزلة ضرورة،لأنه لا يحلّ القياس و الخبر موجود،كما يكون التّيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء،و لا يكون طهارة إذا وجد الماء،إنما يكون طهارة في الإعواز(شف،رس،8،599) -الإجماع إجماع هذه الأمّة بعدما توفّي رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في فروع الدين حجّة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمّة (شش،ششا،18،287) -الإجماع على أربعة أقسام:إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على حكم الحادثة نصا.ثم إجماعهم بنصّ البعض و سكوت الباقين عن الردّ.ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السّلف.ثمّ الإجماع على أحد أقوال السّلف.أما الأوّل فهو بمنزلة آية من كتاب اللّه تعالى.ثم الإجماع بنصّ البعض و سكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر.ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار.ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف،بمنزلة الصحيح من الآحاد(شش،ششا،2،288) -المعتبر إجماع أهل الرأي و الاجتهاد،فلا يعتبر بقول العوامّ و المتكلّم و المحدّث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه(شش،ششا، 11،291) -الإجماع على نوعين:مركّب و غير مركّب (شش،ششا،14،291) -نوع من الإجماع و هو عدم القائل بالفصل. و ذلك نوعان:أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا.و الثاني ما إذا كان المنشأ مختلفا.و الأوّل حجة.و الثاني ليس بحجة(شش،ششا،17،295) -القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه.ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب و بالسنّة و بالإجماع و بالاجتهاد و الاستنباط(شش،ششا، 6،325) -خبر الواحد يردّ بالإجماع و لا يردّ الإجماع بخبر الواحد(جص،فص 13،175،1) -كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت(السنة به)(فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة)مأخوذ من القرآن و أنه مراد اللّه تعالى بالاسم المذكور فيه و ذلك نحو قوله تعالى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ (المائدة:6)لما احتمل اللفظ الجماع و اللمس باليد(جص،فص 6،283،1) -لم يذكر(الشافعي)الإجماع في أقسام البيان، و كان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس و الاجتهاد لأن الإجماع حجة اللّه تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه(جص،فص 2، 16،16) -قد يقع بيان المجمل بالإجماع،لأنه حجة للّه تعالى قد أمر باتّباعه و حكم بصحته،فيجوز وقوع البيان به،نحو إجماعهم على أن ديّة الخطأ على العاقلة،و الذي في كتاب اللّه تعالى فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ (النساء:92)و لم يذكر وجوبها على العاقلة فبيّن الإجماع المراد بها(جص،فص 13،42،2) -قال أبو بكر:لسنا نقول إن الإجماع يوجب النسخ،لأن الإجماع إنما يثبت حكمه بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه و سلم.و أما في حياته فالمرجع إليه صلى اللّه عليه و سلم في معرفة الحكم لمن كان في حضرته و لا اعتبار بالإجماع فيه(جص،فص 7،290،2) -اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول، و أنه حجة اللّه،لا يسع من يجيء بعدهم خلافه،و هو مذهب جلّ المتكلمين.و قال بعضهم:لا يكون إجماعهم حجة،كما لم يكن إجماع سائر الأمم حجة.قال أبو بكر:و معرفة حجة الإجماع من طريق السمع.فأما العقل: فإنه لم يكن يمنع وقوع الإجماع من أمتنا على خطأ،كاليهود و النصارى،و غيرهما من الأمم (جص،فص 3،257،3) -حجة الإجماع من وجهين:أحدهما:قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً (البقرة: 143)و الوسط:العدل في اللغة.و قال الشاعر:هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ...إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم يعني: هم عدول.فلمّا وصف اللّه تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك:قبول قولها،و صحة مذهبها (جص،فص 11،257،3) -حجة الإجماع من جهة السنة:الأخبار التي قد ثبت ورودها من طريق التواتر من جهات: جهات قد علمنا أنها تشتمل على صدق بخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم،بشهادته للأمة بصحة إجماعها،و لزوم اتّباعها(جص، فص 7،264،3) -إجماع أهل الأعصار حجة(جص،فص 3، 3،271) -الفقه على أربعة أوجه ما في القرآن و ما جاءت به السنة متواتر.عن رسول اللّه مشهور،و ما أشبهها،و ما أجمع عليه الصحابة،و ما اختلفوا فيه،و ما أشبهه،و ما رآه المسلمون حسنا،و ما أشبهه(جص،فص 6،271،3) -قد يكون الإجماع عن توقيف،و يكون عن استخراج فهم معنى التوقيف،فمنه ما علم وجه التوقيف فيه.و منه ما لا يعلم،لعدم النقل فيه، و يكون أيضا عن رأي و اجتهاد(جص،فص 3، 3،277) -الإجماع على وجهين:أحدهما:يشترك فيه الخاصة و العامة،لحاجة الجميع إلى معرفته، و ذلك نحو إجماعهم:على أن الظهر أربع، و المغرب ثلاث،و صوم رمضان،و حج البيت،و غسل الجنابة،و تحريم الزنا، و شرب الخمر،و تحريم نكاح الأمهات، و الأخوات،و نحوهن،فهذا إجماع قد تساوى الخاصة و العامة فيه.و الإجماع الآخر:ما يختصّ به الخاصة من أهل العلم، الذين هم شهداء اللّه عز و جل على ما ذكره في كتابه،و لا اعتبار فيه بقول العامة،لأن العامة لا مدخل لها في ذلك،إذ ليس بلواها به عامة. و ذلك كنحو:فرائض الصدقات،و ما يجب في الزروع و الثمار من الحق،و تحريم الجمع بين العمة و بنت الأخ،و ما جرى مجرى ذلك،مما لم يكثر بلوى العامة به،فعرفته الخاصة، و أجمعت عليه(جص،فص 3،285،3) -(الإجماع)متى أجمعت فرق الأمة كلها على أمر،علمنا:أن المأمور باتّباعه منهم المؤمنون،و من أناب إلى اللّه تعالى،دون أهل الضلال و الفاسقين(جص،فص 3، 8،294) -إذا ظهر القول من جماعة كبيرة،أو من واحد أو إثنين من أهل العصر و انتشر و استفاض في عامة أهل العلم،و لم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل به فهو إجماع صحيح(جص، فص 6،303،3) -اختلف العلماء في وقت انعقاد الإجماع.فقال قائلون:إذا أجمع أهل عصر على قول لم يثبت إجماع ما داموا باقين،حتى ينقرض أهل العصر،من غير خلاف يظهر ممّن يعتدّ بخلافه.و قال آخرون:إذا أجمعوا على شيء فقد صحّ الإجماع و ثبتت حجته،و لا يجوز بعد ذلك لأحد من أهل العصر و لا من أهل عصر ثان مخالفتهم.انقرض أهل العصر،أو لم ينقرضوا.قال أبو بكر:و هذا القول هو الصحيح عندنا،و كذا كان يقول أبو الحسن من قيل:إن الآيات الموجبة لحجة الإجماع قد أوجبت الحكم بصحة إجماعهم،من غير تخصيص وقت من وقت،و لا حال من حال (جص،فص 3،307،3) -الإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدّم فيما كان طريقه اجتهاد الرأي(جص،فص 3، 12،311) -زعم قوم من المتأخرين:أن إجماع أهل المدينة لا يسوّغ لأهل سائر الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه،و قال سائر الفقهاء:أهل المدينة و سائر الناس غيرهم في ذلك سواء،و ليس لأهل المدينة مزيّة عليهم في لزوم اتباعهم. و الدليل على صحة هذا القول:أن جميع الآي الدالة على صحة حجة الإجماع ليس فيها تخصيص أهل المدينة بها من غيرهم(جص، فص 3،321،3) -الاجتهاد سائغ،ما لم يوجد نص،أو إجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد (جص،فص 6،346،3) -امتناع جواز القياس في دفع النص و الإجماع: فلا خلاف فيه،و لأن النص و الإجماع،يوقعان العلم بموجبهما،و القياس لا يوقع العلم بالمطلوب،فلم يجز الاعتراض به عليهما (جص،فص 14،105،4) -يجوز نسخ الإجماع بإجماع.لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا،لم يجز ذلك.و إن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا،لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد،لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد،وقع لأجله الإجماع الثاني،من كتاب،أو سنة،أو لدليل كان موجودا و خفى عليهم من قبل ثم ظهر لهم(بص،مع 1، 19،432) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص29) 
-الإجماع هو اتفاق من جماعة على أمر من الأمور،إما فعل أو ترك،و جاز أن يلحق اتفاقهم اشتباه،فيخرج منه ما هو منه،و يجعل منه ما ليس منه؛و جاز أن يكون الاتفاق حجة بشرط؛و جاز أن يعارض قولهم حجة أخرى؛ و وجب أن يكون لهم طريق إلى ما اتفقوا عليه، أو يكون لنا طريق إلى ما اتفقوا عليه وجب أن نتكلم في كل ذلك،فندلّ على أن الإجماع حجة(بص،مع 4،457،2) -الإتفاق يكون من الجماعة بالفعل(في الإجماع)،نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدا؛و يكون بالقول؛و يكون بالرضا،نحو أن يخبروا عن أنفسهم بالرضا،و نحو أن يظهر القول فيهم و لا يظهرون كراهية مع زوال التقية. و قد يجتمعون على الفعل،و على القول،و على الإخبار عن الرضا في مسئلة واحدة(بص، مع 7،479،2) -إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه.و عندنا أنه حجة يحرّم خلافه،لقوله تعالى: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ (النساء:115)(بص،مع 2، 4،495) -الأمارة طريق إلى الحكم،كما أن الدلالة طريق إلى الحكم.و لا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة، خفيّها و جليّها(بص،مع 15،524،2) -لا يخلو إما أن يكون الإجماع معلوما بالعقل ضرورة أو استدلالا،و إما معلوما بالإدراك. و معلوم أنّا لا نعلم بأوّل العقل أن الأمّة مجمعة على حكم من الأحكام،و لا باستدلال عقلي. فبقي أن الإدراك هو الطريق إلى ذلك:إما أن ندرك قولهم بالسماع أو نشاهدهم يفعلون فعلا،و إما أن نسمع الخبر عنهم.و إذا لم يجز أن يكون المخبر عنهم هو اللّه و رسوله لأن الوحي مرتفع كان المخبر عن الأمّة غيرهما. فثبت أن طريق الإجماع هو سماعنا أقاويلهم و مشاهدهم فاعلين،أو النقل عنهم(بص، مع 6،531،2) -الإجماع-هو في اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعدا و هو الاتفاق و هو حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه.و أما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما تيقّن أن جميع الصحابة رضي اللّه عنهم قالوه و دانوا به عن نبيهم صلى اللّه عليه و سلم،ليس الإجماع في الدين شيئا غير هذا.و أما ما لم يكن إجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم و لو واحد منهم عن الكلام فيه(حز،حكا 1، 3،47) -قد يرد خبر مرسل،إلا أن الإجماع قد صحّ بما فيه،متيقّنا منقولا جيلا فجيلا،فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن،فاستغنى عن ذكر السند فيه،و كان ورود ذلك المرسل و عدم وروده سواء و لا فرق(حز،حكا 2، 2،70) -الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة و حق مقطوع به في دين اللّه عز و جل(حز،حكا 4، 19،128) -(الإجماع)أن يجمع الناس على ما لا نصّ فيه كما ادعيتم(حز،حكا 1،141،4) -يكون إجماع الناس على خلاف النصّ الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم،فهذا كفر مجرد(حز،حكا 3،141،4) -يكون إجماع الناس على شيء منصوص فهذا قولنا(حز،حكا 5،141،4) -قالت طائفة:الإجماع إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم فقط و أما إجماع من بعدهم فليس إجماعا(حز،حكا 8،144،4) -إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح(حز، حكا 9،144،4) -قالت طائفة:بل إذا اختلف أهل عصر ما،في مسألة ما،ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي، فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا (حز،حكا 2،145،4) -قالت طائفة:إذا اتفق الجمهور على قول، و خالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد،و قول الجمهور هو إجماع صحيح (حز،حكا 9،145،4) -قالت طائفة:قول الجمهور الأكثر إجماع،و إن خالفهم من هو أقل عددا منهم.و قالت طائفة: ليس هذا إجماعا(حز،حكا 11،145،4) -قالت طائفة:إجماع أهل المدينة هو الإجماع، و هذا قول المالكيين(حز،حكا 12،145،4) -قالت طائفة:إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة و لم يعرف له مخالف منهم،فهو إجماع،و إن خالفه من بعد الصحابة رضي اللّه عنهم(حز،حكا 4، 17،145) -لا إجماع إلا عن توقيف و لا شك في أن إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم إجماع صحيح،و إنما الكلام في الأعصار بعدهم،و قد عارضه مخالفوه بأن قالوا:قد يجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم على دليل من نص قرآن أو سنة، فهذا يدخل في التوقيف(حز،حكا 4، 15،147) -الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام،كلها أنواع من أنواع الإجماع،و داخلة تحت الإجماع،و غير خارجة عنه،و هي استصحاب الحال،و أقل ما قيل،و إجماعهم على ترك قولة ما،و إجماعهم على أن حكم المسلمين سواء،و إن اختلفوا في حكم كل واحدة منها(حز،حكا 4،106،5) -ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة،و قالوا:لا يجوز الحكم- البتة في شيء من الأشياء كلها-إلا بنصّ كلامه اللّه تعالى،أو نصّ كلام النبي صلى اللّه عليه و سلم،أو بما صحّ عنه صلى اللّه عليه و سلم من فعل أو إقرار،أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها،متيقن أنه قاله كل واحد منهم،دون مخالف من أحد منهم،أو بدليل منهم،دون مخالف من أحد منهم،أو بدليل من النص،أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا،و الإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و لا بد،لا يجوز غير ذلك أصلا(حز، حكا 2،56،7) -الإجماع:اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة(بج،حكف 11،51،1) -لا يصحّ أن يقع النّسخ بالإجماع؛لأنّ الإجماع لا يصدر إلاّ عن دليل،فإذا أجمعت الأمّة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّنّة كان ذلك دليلا على ثبوت دليل وقع النّسخ به،و لا يجوز أن ينسخ بالإجماع،لأنّ الإجماع ليس بدليل، إنما هو صادر عن الدّليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو السّنّة(بج،حكف 1، 10،361) -الإجماع في كلام العرب على معنيين: أحدهما:العزم على الشيء،من قولك: أجمعت على فعل كذا و كذا،إذا عزمت على تنفيذه و إمضائه.و الثاني:عبارة عن الإجماع على القول و الفعل المجمع عليه،و ذلك مأخوذ من اجتماع الشيء،و انضمام بعضه إلى بعض. فإذا قلت:أجمعت الأمّة على الحكم،فإنّه يحتمل الأمرين جميعا أنها عزمت على إنفاذه. و الثاني:أنّها أجمعت على القول به و تصويبه (بج،حكف 3،367،2) -لا ينعقد الإجماع إلاّ باتفاق العلماء جملة،فإن شذّ منهم واحد لم يكن إجماع،هذا قول عامّة العلماء(بج،حكف 2،393،2) -ذهب أكثر الفقهاء و المتكلّمين إلى أنّ الإجماع يصير حجّة عقب انعقاده،و لا يعتبر فيه انقراض العصر،و لا يجوز اشتراطهم عدم الرّجوع عمّا أجمعوا عليه.و ذهب أصحاب الشّافعي،و أبو التّمام من أصحابنا،و الجبّائي إلى أنّ الإجماع لا يصير حجّة إلاّ بانقراض العصر.و الدليل على ما نقوله:أنّ السّمع قد دلّ على أنّ ما أجمعت عليه الأمّة حقّ و صواب يجب اتّباعه (بج،حكف 2،401،2) -الإجماع لا يتناول موضع الخلاف،و إنّما يتناول موضع الاتفاق(بج،حكف 2، 3،615) -إجماع أهل كل عصر حجة.و قال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة.لنا:قوله تعالى: وَ مَنْ يُشٰاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ (النساء: 115)،و لم يفصل.و أيضا قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الضلالة"(سنن الترمذي،الجامع الصحيح،كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة،(ح 2167)، 466/4.بلفظ"إن اللّه لا يجمع أمتي على ضلالة")،و لم يفصل.و لأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة،فكان حجة،قياسا على اتفاق الصحابة(شي،تبص،2،359) -لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامة.و قال بعض المتكلمين:اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة الاجماع،و هو قول أبي بكر الأشعري.و قال بعضهم:يعتبر اتفاق الأصوليين.لنا:هو أنه ليس من أهل الاجتهاد،فلا يعتبر رضاه في صحة الإجماع (شي،تبص،2،371) -إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما،لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا.و قال أبو علي بن خيران،و أبو بكر القفال:يصير إجماعا،و يسقط القول الآخر،و هو قول المعتزلة،و أصحاب أبي حنيفة.لنا:قوله تعالى: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ (النساء:59)و لم يفرّق بين أن يجمع التابعون بعد ذلك أو لم يجمعوا(شي،تبص، 3،378) -إذا اختلف الصحابة على قولين،لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث و قال بعض المتكلمين،و بعض أصحاب أبي حنيفة: يجوز ذلك.لنا:هو أن اختلافهم على قولين،إجماع على أن كل قول سواهما باطل،لأنه لا يجوز أن يفوتهم الحق،فلو جوزنا احداث قول الثالث،لجوزنا الخطأ عليهم في القولين،و هذا لا يجوز(شي، تبص،4،387) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص31) 
-يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع. و قال بعض أصحابنا:لا يجوز إلا على ما ثبت بالكتاب و السنة.لنا:هو أن الإجماع أصل في إثبات الأحكام،فجاز القياس على ما ثبت به كالنص.و لأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد و هو مظنون،فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع،و هو مقطوع بصحته أولى (شي،تبص،2،447) -الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى(شي،جا،31،19) -لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و النسخ لا يجوز بعد موته(شي،جا، 18،30) -الإجماع في اللغة يحتمل معنيين:أحدهما الإجماع على الشيء و الثاني العزم على الأمر و القطع به من قولهم أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه،و أما في الشرع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة(شي،جا، 11،46) -الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه، و يجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام و نص الكتاب و السنة و فحواهما و أفعال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و إقراره و القياس و جميع وجوه الاجتهاد (شي،جا،2،47) -الإجماع يعرف بقول و فعل،و قول و إقرار، و فعل و إقرار(شي،جا،22،47) -يعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرّسا مشهورا أو خاملا مستورا و سواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتّكا(شي،جا،29،48) -إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده.فإن غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل و غلب على ظن الآخر التحريم فلا يسوغ للمحرّم الأخذ بغير موجب اجتهاده(جون، جه،7،48) -الإجماع:فقيل:هو مأخوذ من الإزماع. يقال:أجمع على كذا،بمعنى:أزمع عليه و قطع.فكأنّهم في حكم المسألة إذا قطعوا بالحكم قطعا و عزما،قيل:أجمعوا.و قد قيل: إنّه من الجمع،و الاجتماع.فكأنّه شبه اتّفاق أقاويلهم و أحكامهم باجتماعهم بالبدن أو بجمعهم بين أشياء يصحّ فيها الاجتماع بالضّمّ و الوصل.فأمّا حدّه،في عرف العلماء:فهو ظهور حكم للحادثة بين أهل الصنعة في تلك الحادثة مع عدم التفكير و المنازعة(جون، جهك،15،57) -من تعلّق بالإجماع في المسألة طولب بالكشف عن كيفية دعواه ذلك؛فإن كان ادّعاؤه من عصر قبلهم من الصحابة رضي اللّه عنهم أو بعدهم طولب أوّلا بطريق ثبوته.فإن ادّعاه بطريق التواتر لم يقبله حتى يتحقّقه تواترا على ما يدّعيه أيّ نوع ادّعاه من أنواع التواتر؟فإن لم يتمكّن من بيان وجهه،على وجه يعلمه و من حضره ممن يعلمون طريق التواتر،بان عجزه.و إن تمكّن من بيانه غير أنّه ادّعاه تواترا يوجب العلم ضرورة،و قد كشف بيانه عن ثبوته استفاضة توجب العلم استدلالا،كان مقصّرا في دعواه طريق التواتر،غير مقصر في دعوى الإجماع (جون،جهك،3،122) -إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعا كرامة لهم على الدين لا لانقطاع توهم اجتماعهم على الضلال بمعنى معقول(سر،صوس 1، 7،295) -الإجماع نوعان:العزيمة،و الرخصة(سر، صوس 5،303،1) -الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل الحق و أهل الضلالة جميعا، لأن الحجة إجماع الأمة و مطلق اسم الأمة يتناول الكل.فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممّن هو غير منسوب إلى هوى و لا معلن بفسق في كل عصر(سر، صوس 23،310،1) -الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع،و لو شرطنا انقراض العصر لم يثبت الإجماع أبدا.لأن بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة،و هكذا في القرن الثاني و الثالث،فيؤدي إلى سد باب حكم الإجماع أصلا و هذا باطل(سر،صوس 19،315،1) -الإجماع يوجب علم اليقين و الرأي لا يوجب ذلك(سر،صوس 12،138،2) -الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي و ما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة(غز، مس 1،126،1) -الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم خاصة على أمر من الأمور الدينية،و معناه في وضع اللغة الاتفاق و الإزماع و هو مشترك بينهما.فمن أزمع و صمّم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع و الجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا(غز،مس 1، 6،173) -المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر بل هو كمجتهد فاسق،و خلاف المجتهد الفاسق معتبر،فإن قيل لعلّه يكذب في إظهار الخلاف و هو لا يعتقده قلنا لعلّه يصدق و لا بد من موافقته(غز،مس 14،183،1) -الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل و قال قوم هو حجة،و قال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع و إن نقص فلا يندفع.و المعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها و ليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه.و قد قال تعالى وَ مَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فحكمه إلى اللّه.فإن قيل قد تطلق الأمة و يراد بها الأكثر كما يقال بنو تميم يحمون الجار و يكرمون الضيف و يراد الأكثر،قلنا من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع و لا يجوز التخصيص بالتحكّم.بل بدليل و ضرورة و لا ضرورة ههنا،و من لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل و عند ذلك لا يتميّز البعض المراد عمّا ليس بمراد و لا بد من إجماع الجميع(غز،مس 1،186،1) -نفس الإجماع و نعني به اتفاق فتاوي الأمة في المسئلة في لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم ينقرض،أفتوا عن اجتهاد أو عن نص مهما كانت الفتوى نطقا صريحا.و تمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق و أن انقراض العصر ليس بشرط و أن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد(غز،مس 12،191،1) -يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد و قياس و يكون حجة(غز،مس 1،196،1) -الإجماع:عبارة عن اتفاق أهل الحل و العقد. و هو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق(غز، من،5،303) -معارضة خبر الواحد للإجماع،و لا يقبل،لأن الإجماع دليل مقطوع به و لأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دلّ على بطلان سنده،أو نسخه،لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول جميع الأمة(كلو،تم 4،150،3) -الإجماع هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور،إما فعل أو ترك(كلو،تم 3، 2،224) -غير ممتنع أن تكون عصمة الأمة ثبتت بالشرع حال الاجتماع(الإجماع)،و أن حال الافتراق كما قلنا:كل واحد منهم لا يقع العلم بخبره، فإذا أجمعوا أوقع اللّه العلم بخبرهم(كلو، تم 13،246،3) -المعتبر في الإجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد،و به قال أكثر العلماء،و قال بعضهم يعتبر في ذلك جميع الأمة،فيدخل في ذلك العوام،و قال آخرون:يعتبر بالعلماء و من ينسب إلى العلم(كلو،تم 7،250،3) -اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة. لنا:أن أدلّة الإجماع لا تقع عليهم،لأنهم بعض المؤمنين و بعض الأمة(كلو،تم 3، 1،278) -لا يجوز انعقاد الإجماع إلا عن دليل،و لا يجوز إجماع الأمة تبخيتا،و حكى أن قوما أجازوا حصول الإجماع بغير دليل،و إنما يوفقهم اللّه عزّ و جلّ لاختيار الصواب،و إن لم يكن لهم دليل(كلو،تم 8،285،3) -إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته، و حكى عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة:أنه تجوز مخالفته(كلو، تم 11،293،3) -معرفة الإجماع:يعرف بالإدراك،إما بسماع قولهم،أو نشاهدهم يفعلون فعلا،أو ينقل لنا عنهم،و النقل يكون بالتواتر تارة،و بالآحاد أخرى و كلاهما طريق إلى معرفة الإجماع (كلو،تم 4،322،3) -يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع،و قال بعض الشافعية:لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة.لنا:أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به، أصله الكتاب و السنة(كلو،تم 4،442،3) -ممّا يدلّ على صحة العلة الإجماع،فإذا أجمعوا على علة في حكم فوجدت في غيره، وجب أن يعلّق عليه مثاله ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلم:أنه قال:"لا يقضي القاضي و هو غضبان"(أخرجه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين،147/1.و أخرجه: النسائي في سننه،عن أبي بكرة،باب النهي عن أن يقضي في قضاء،(ح 32)،247/8. و البيهقي في سننه،عن أبي بكرة،كتاب آداب القاضي،باب لا يقض و هو غضبان،بزيادة: بين اثنين،105/10.و مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية،باب كراهة قضاء القاضي،(ح 16-1717)،1343/3).أجمعوا على أن علة ذلك اشتغال قلبه عن النظر و التفكير في الدليل و الحكم و تغيير طبعه عن السكون و التثبت للاجتهاد،فكان كل داخل على قلب الإنسان من خوف و حزن و عطش،و جوع، و مرض،بمنزلة ذلك،و ينهي القاضي أن يقضي معه(كلو،تم 9،21،4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص34) 
-الإجماع فلا ينسخ و لا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص،و النسخ لا يكون إلا بنص،و لا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص،و الإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ،و هذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ(قد،روض،3،80) -الإجماع في اللغة الاتفاق،يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتّفقوا عليه،و يطلق بإزاء تصميم العزم يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمّم عزمه(قد،روض،5،116) -الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم على أمر من أمور الدين(قد،روض،8،116) -لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور.و قال محمد بن جرير و أبو بكر الرازي ينعقد و قد أومأ إليه أحمد رحمه اللّه(قد،روض،9،124) -ظاهر كلام أحمد رحمه اللّه أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع(قد،روض، 8،127) -يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد و قياس و يكون حجة(قد،روض،9،134) -الإجماع.و هو في اللغة باعتبارين:أحدهما العزم على الشيء و التصميم عليه،و منه يقال: أجمع فلان على كذا،إذا عزم عليه؛و إليه الإشارة بقوله تعالى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس: 71)أي اعزموا،و بقوله عليه السلام"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"أي يعزم. و على هذا فيصحّ إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد.الثاني الاتفاق؛و منه يقال:أجمع على كذا؛إذا اتّفقوا عليه.و على هذا،فاتّفاق كلّ جماعة على أمر من الأمور،دينيّا كان أو دنيويا،يسمّى إجماعا حتى اتفاق اليهود و النصارى(أمد،حكم 4،280،1) -الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع.هذا إن قلنا إنّ العاميّ لا يعتبر في الإجماع.و إلاّ،فالواجب أن يقال:الإجماع عبارة عن اتفاق المكلّفين من أمّة محمد،إلى آخر الحدّ المذكور(أمد، حكم 17،281،1) -الإجماع حجّة شرعية يجب العمل به على كلّ مسلّم،خلافا للشيعة و الخوارج و النظّام من المعتزلة و قد احتجّ أهل الحقّ في ذلك بالكتاب و السنّة و المعقول أمّا الكتاب فخمس آيات: الآية الأولى،و هي أقواها،و بها تمسّك الشافعي،رضي اللّه عنه،و هي قوله تعالى وَ مَنْ يُشٰاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً (النساء:115)و وجه الاحتجاج بالآية أنه تعالى توعّد على متابعة غير سبيل المؤمنين،و لو لم يكن ذلك محرّما،لما توعّد عليه،و لما حسن الجمع بينه و بين المحرّم من مشاقّة الرسول،عليه السلام،في التوعّد، كما لا يحسن التوعّد على الجمع بين الكفر و أكل الخبز المباح(أمد،حكم 6،286،1) -الإجماع حجّة على أنّه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملّة،و لا بمخالفته،و أنّه لا يشترط فيه اتّفاق كلّ أهل الملّة إلى يوم القيامة(أمد، حكم 8،321،1) -المجتهد المطلق،إذا كان مبتدعا لا يخلو،إمّا أن لا يكفر ببدعته،أو يكفر.فإن كان الأوّل، فقد اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيا و إثباتا.و منهم من قال:الإجماع لا ينعقد عليه،بل على غيره،فيجوز له مخالفة إجماع من عداه.و لا يجوز ذلك لغيره.و المختار أنّه لا ينعقد الإجماع دونه،لكونه من أهل الحلّ و العقد،و داخلا في مفهوم لفظ الأمّة المشهود لهم بالعصمة.و غايته أن يكون فاسقا،و فسقه غير مخلّ بأهلية الاجتهاد(أمد،حكم 1، 14،326) -إن الإجماع المحتجّ به غير مختصّ بإجماع الصحابة،بل إجماع أهل كلّ عصر حجّة، خلافا لداود و شيعته من أهل الظاهر،و لأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه.و الأول هو المختار؛و يدلّ عليه أنّه حجّة كون الإجماع حجّة غير خارجة كما ذكرناه من الكتاب و السنّة و المعقول.و كلّ واحد منها لا يفرّق بين أهل عصر و عصر،بل هو متناول لأهل كلّ عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة،فكان إجماع أهل كلّ عصر حجّة(أمد،حكم 1، 13،328) -إذا ذهب واحد من أهل الحلّ و العقد إلى حكم في مسألة،و لم ينتشر بين أهل عصره،لكنه لم يعرف له مخالف،هل يكون إجماعا.اختلفوا فيه،و الأكثر على أنه ليس بإجماع،و هو المختار(أمد،حكم 7،365،1) -اختلفوا في انقراض العصر:هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا؟فذهب أكثر أصحاب الشافعي و أبي حنيفة و الأشاعرة و المعتزلة إلى أنه ليس بشرط.و ذهب أحمد بن حنبل و الأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتباره شرطا (أمد،حكم 2،366،1) -الإجماع إلاّ عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الاجتهاد و القياس.فجوّزه الأكثرون،لكن اختلفوا في الوقوع نفيا و إثباتا.و القائلون بثبوته اختلفوا فمنهم من قال إنّ الإجماع مع ذلك يكون حجّة تحرم مخالفته،و هم الأكثرون؛و منهم من قال لا تحرم مخالفته،لأنّ القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد و لا يحرمه.و ذهبت الشيعة و داود الظاهريّ و ابن جرير الطبريّ إلى المنع من ذلك.و من الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجليّ دون الخفيّ.و المختار جوازه و وقوعه.و أنّه حجّة تمتنع مخالفته(أمد، حكم 2،379،1) -اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فأجازه جماعة من أصحابنا و أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه و الحنابلة؛و أنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة و بعض أصحابنا كالغزالي، مع اتّفاق الكلّ،على أنّ ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلاّ ظنيّا في سنده،و إن كان قطعيّا في متنه(أمد،حكم 2،404،1) -الإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة و النقل؛فإذا تعذّرت استعارته من الإزالة،تعيّن أن يكون مستعارا من النقل. و وجه استعارته منه أنّ تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر،تجري مجرى نقله و تحويله إليه،فكان،منه بسبب من أسباب التجوّز.و إذا كان مستعارا من النقل،وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل إذ المجاز لا يتجوّز به في غيره بإجماع أهل اللغة(أمد،حكم 3، 9،148) -الإجماع هو العزم لغة قال اللّه تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس:71).و قال عليه السلام:"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، و الاتفاق أيضا.يقال:أجمع إذا صار ذا جمع كما يقال ألبن و أتمر إذا صار ذا لبن و تمر(رم، تحص 2،37،2) -قول بعضهم و سكوت الباقين ليس بإجماع و لا حجّة و هو مذهب الشافعي.و قال الجبائي: بأنه إجماع و حجّة بعد انقراض العصر.و قال أبو هاشم:ليس بإجماع و لكنه حجّة و قال ابن أبي هريرة:إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعا و لا حجّة،و إلا كان إجماعا و حجة. لنا:أن السكوت يحتمل صدوره من الراضي و الساخط.و المجتهد إن كان لا يرى الإنكار فرضا.أو يرى تركه صغيرة أو قيام غيره مقامه فيه،أو ينتهز فرصة المكنة منه أو أنه في الفكر بعد.فلا يدلّ على الرضا و هو معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول(رم، تحص 5،66،2) -الإجماع في الآراء و الحروب حجّة إذ أدلّة الإجماع مطلقة،و منهم من أنكر،و منهم من جعله حجّة بعد استقرار الرأي(رم،تحص 2، 8،84) -(الإجماع)هو اتفاق أهل الحل و العقد من هذه الأمة في أمر من الأمور،و نعني بالاتفاق، الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، و بأهل الحل و العقد:المجتهدين في الأحكام الشرعية،و بأمر من الأمور:الشرعيات و العقليات و العرفيات(قر،نقح،6،322) -يجوز عند مالك رحمه اللّه تعالى انعقاده (الإجماع)عن القياس و الدلالة و الأمارة، و جوّزه قوم بغير ذلك بمجرّد الشبه و البحث. و منهم من قال لا ينعقد عن الأمارة بل لا بدّ من الدلالة،و منهم من فصّل بين الأمارة الجليّة و غيرها(قر،نقح،10،339) -(الإجماع)،يقال:أجمع على المسير أي عزم عليه،و حقيقته:جمع رأيه عليه،و الاتفاق أيضا يقال:أجمعوا على الأمر أي اتفقوا عليه،و اصطلاحا فهو اتفاق علماء كل عصر من أهل العدالة،و الاجتهاد على حكم و أما (ركنه،فنوعان عزيمة:و هو التكلّم منهم بما يوجب الاتفاق)منهم(أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه)لأن ركن كل شيء ما يقوم به ذلك الشيء،و الإجماع يقوم بهما.(و رخصة و هو أن يتكلّم أو يفعل البعض دون البعض)بعد البلوغ و مضي مدة التأمّل و النظر في الحادثة (و فيه خلاف الشافعي)فإنه قال:الإجماع لا ينعقد إلا بتنصيص الكل،لأن السكوت محتمل في نفسه،و المحتمل لا يكون حجّة،و هذا لأنه يحتمل أن يكون عن خوف أو تفكّر(نس، كشف 1،180،2) -الإجماع في اللغة هو العزم يقال:أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه و منه قوله تعالى إخبارا: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس:71)أي اعزموا عليه (بخ،بزد 4،423،3) -هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدين عقلي أو شرعي عند نزول الحادثة و قيل و هو الأصحّ أنه عبارة عن اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور فأريد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل و إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد و بعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد و احترز بلفظ:المجتهدين معرّفا باللام المستغرق بالجميع عن اتفاق غيرهم كالعامة و اتفاق بعضهم و بقوله:من هذه الأمة عن المجتهدين من أرباب الشرائع السالفة و بقوله في عصر عن إيهام أن الإجماع لا يتمّ إلا باتفاق مجتهدي جميع الأعصار إلى يوم القيامة لتناول لفظ المجتهدين جميعهم و إنما قيل على أمر من الأمور ليكون متناولا للقول و الفعل و الإثبات و النفي و الأحكام العقلية و الشرعية.ثم انعقاد الإجماع متصوّر(بخ،بزد 15،424،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص37) 
-الإجماع(عزيمة)و هي ما كان أصلا في باب الإجماع،إذ العزيمة هي الأمر الأصلي (و رخصة)و هي ما جعل إجماعا لضرورة إذ مبنى الرخصة على الضرورة و أما العزيمة فالتكلّم بما يوجب الاتفاق منهم أو شروعهم في الفعل فيما يكون من باب الفعل على وجه يكون ذلك موجودا من الخاص و العام(بخ، بزد 21،425،3) -الإنقراض الإنقطاع و انقراض العصر أي أهله عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها.و اختلفوا في اشتراطه لانعقاد الإجماع فقال عامة العلماء:إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع لا لصيرورته حجّة و هو أصحّ مذاهب الشافعي.و ذهب أحمد بن حنبل و أبو بكر بن فورك إلى أنه شرط لانعقاد الإجماع و إليه ذهب الشافعي في قول و قال بعض أصحابه كأبي إسحق الإسفرائني إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولا و فعلا لا يشترط الانقراض لانعقاد الإجماع،و إن كان الإجماع بنص البعض و سكوت الباقين يشترط.و هو قول بعض المعتزلة.و قال بعضهم:إن كان الإجماع عن قياس كان شرطا و إلا فلا.و إليه ذهب إمام الحرمين(بخ،بزد 11،450،3) -الإجماع حجّة لا فصل فيه و إنما ثبت مطلقا فلا يصحّ الزيادة عليه(بخ،بزد 1،451،3) -الأصل في الإجماع أن يكون موجبا للحكم قطعا كالكتاب و السنة فإن لم يثبت اليقين به في بعض المواضع فذلك بسبب العوارض كما في الآية المؤوّلة و خبر الواحد(بخ،بزد 3، 8،463) -الجامع لو كان قطعيا لم يبق في انعقاد الإجماع فائدة لأن الحكم و القطع بحصته يثبتان بذلك الدليل فلم يبق للإجماع تأثير في إثبات شيء (بخ،بزد 23،483،3) -الإجماع و أصله الاتفاق.و هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني.و قيل اتفاق أهل الحل و العقد على حكم الحادثة قولا (حن،قعد،20،29) -الإجماع:هو اتّفاق المجتهدين من أمّة النبي صلى اللّه عليه و سلم على حكم.و هو حجّة، و حكى الروياني في كتاب القضاء من"البحر" عن بعضهم أنّه لا يكون حجّة إلاّ إذا انضمّ إلى القول فعلهم ليتأكّد،فإن قال بعض المجتهدين قولا،و عرف به الباقون فسكتوا عنه،و لم ينكروا عليه،ففيه مذاهب،أصحّها عند الإمام فخر الدين:أنّه لا يكون إجماعا و لا حجّة، لاحتمال توقّفه في المسألة،أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد(اس،مهد،1،451) -إذا أجمعوا في شيء على حكم،ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة،فهل يستدلّ بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد الصفة أيضا،و إن لم يظهر فيه دليل من قياس أو غيره،بل بمجرّد الاستصحاب،حتى يمتنع إثبات الخلاف،أو يجوز الاجتهاد فيه بعد حدوث تلك الصفة؟فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق به و إلاّ فلا؟ اختلفوا فيه كما قاله الماوردي،و الروياني في كتاب القضاء،فذهب داود إلى الأول فقال: إنّ اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلاّ بدليل قاطع.و ذهب الشافعي،و جمهور العلماء إلى الثاني(اس،مهد،10،459) -(في النسخ)الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه.و لا ينعقد الإجماع بخلافه و لا القياس بخلاف الإجماع(اس،مهس 4،256،2) -الإجماع.و هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد صلى اللّه عليه و سلم:على أمر من الأمور(اس،مهس 10،377،2) -إذا عارض الإجماع نص من الكتاب أو السنّة فإن كان أحدها قابلا للتأويل بوجه ما أول القابل له سواء كان هو الإجماع أو النص جمعا بين الدليلين،و إن لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تساقطا،لأنّ العمل بهما غير ممكن و العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح،و هذا كله إذا كانا ظنّين.فإن كانا قطعيين.أو كان أحدهما قطعيّا و الآخر ظنّيا. فلا تعارض(اس،مهس 17،435،2) -الأدلّة الشرعية ضربان:أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض.و الثاني ما يرجع إلى الرأي المحض.و هذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة،و إلاّ فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛لأنّ الاستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر،كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلاّ إذا استند إلى النقل.فأمّا الضرب الأول فالكتاب و السنة.و أمّا الثاني فالقياس و الاستدلال و يلحق بكل واحد منهما وجوه،إمّا باتفاق و إما باختلاف.فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به،و مذهب الصحابي، و شرع من قبلنا؛لأنّ ذلك كلّه و ما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد.و يلحق بالضرب الثاني الإستحسان و المصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري(شط،وفق 9،41،3) -يطلق أيضا لفظ السنّة على ما عمل عليه الصحابة،وجد ذلك في الكتاب أو السنّة أو لم يوجد،لكونه أتباعا لسنّة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا،أو إجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم،فإنّ إجماعهم إجماع،و عمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع،من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم(شط،وفق 8،4،4) -يجوز أن يكون سند الإجماع قطعيا لكن يكون الإجماع أقوى من حيث لا يحتمل النسخ و حينئذ يستغنى عنه بالإجماع دون العكس (تف،نهي 4،30،2) -الإجماع هو في اللغة العزم يقال أجمع فلان على كذا أي عزم،و الاتّفاق يقال أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا،و في الاصطلاح اتّفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة و السلام في عصر على حكم شرعي،و المراد بالاتّفاق الإشتراك في الإعتقاد أو القول أو الفعل و قيّد بالمجتهدين إذ لا عبرة باتّفاق العوام و عرف بلام الإستغراق احترازا عن اتّفاق بعض مجتهدي عصر،و احترز بقوله من أمة محمد عليه الصلاة و السلام عن اتّفاق مجتهدي الشرائع السالفة،و قوله في عصر حال من المجتهدين معناه زمان ما قلّ أو كثر و فائدته الاحتراز عمّا يردّ على من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان،إذ لا يتحقّق اتّفاق جميع المجتهدين(تف، وضح 5،41،2) -الإجماع على مراتب فالأولى بمنزلة الآية و الخبر المتواتر يكفر جاحده،و الثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلّل جاحده،و الثالثة لا يضلّل جاحده لما فيه من الاختلاف(تف، وضح 8،51،2) -نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع و قد يكون بالشهرة فيقرب منه و قد يكون بخبر الواحد فيفيد الظنّ و يوجب العمل لوجوب اتّباع الظنّ بالدلائل(تف،وضح 6،52،2) -(الإجماع)لغة يطلق بمعنيين:أحدهما:العزم على الشيء و الإمضاء،و منه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس:71)أي اعزموا، و قوله عليه السلام:"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"،و نقض ابن العارض المعتزلي هذا بأنّ إجماع الأمّة يتعدّى بعلى، و الإجماع بمعنى العزيمة و قطع الروية لا يتعدّى بعلى.قلت:حكى ابن فارس في المقاييس: أجمعت على الأمر،إجماعا و أجمعته.نعم، تعدّيته بنفسه أفصح.و الثاني:الاتّفاق،و منه أجمع القوم:إذا صاروا ذوي جمع.قال الفارسي:كما يقال:ألبن و أتمر،إذا صار ذا لبن و تمر...و أما في الاصطلاح:فهو اتّفاق مجتهدي أمّة محمد صلى اللّه عليه و سلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار(زر،بحر 12،435،4) -إذا انعقد الإجماع على أحد أدلّته،فهل يقطع على صحّته؟فيه وجهان:أحدهما:نعم، ليصحّ قيام الحجّة.الثاني:المنع اعتبارا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم،فكذا عن جميعهم(زر،بحر 3،443،4) -استصحاب الإجماع واجب أبدا لأنّه لا ينسخ، كما ينسخ النص،و لا يختصّ كما يختصّ المفهوم.نعم،إن أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء،لم يحتجّ بالإجماع المقدّم خلافا للظاهرية(زر،بحر 8،447،4) -حجّة كون الإجماع من خصائص هذه الأمة، أنّ الدليل إنّما قام على عصمة هذه الأمة دون غيرها(زر،بحر 6،448،4) -إذا أجمعوا على خلاف الخبر إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول عليه السلام، يشهد بضدّ الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، قال ابن برهان في"الوجيز":يجب عليه ترك العمل بالحديث،و الإصرار على الإجماع. و قال قوم من الأصوليين:بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث.و قال قوم:إنّ ذلك يستحيل،و هو الأصحّ من المذاهب.فإنّ اللّه تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة،و لو لا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا(زر،بحر 4،459،4) -إجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد لا عبرة به،لأنّا إن لم نعتبرهم في انعقاد الإجماع،منعنا إمكان وقوع المسألة،لأنّه لا يجوز خلو الزمان عمّن يقوم بالحق،و إن اعتبرنا قولهم منعنا أنّ إجماعهم ليس إجماعا شرعيا(زر،بحر 6،465،4) -من بلغ من النساء و العبيد مبلغ الاجتهاد،فإنّه يعتدّ بخلافه،و لا ينعقد الإجماع مع خلافه، و الرقّ و الأنوثة لا يؤثّران في اعتبار الخلاف، كما لا يؤثّران في قبول الرواية و الفتوى(زر، بحر 20،475،4) -إذا أدرك التابعي عصر الصحابة و هو من أهل الاجتهاد دخل معهم فيه،و لا ينعقد الإجماع إلاّ به على أصحّ الوجوه(زر،بحر 4، 18،479) -لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين و موت الجميع على الصحيح عند المحقّقين؛بل يكون اتفاقهم حجّة(زر، بحر 4،510،4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص40) 
-لا يشترط التواتر في نقل الإجماع(زر،بحر 4، 8،517) -جريان الإجماع في العقليات على ثلاثة مذاهب.أحدها:الجواز مطلقا،و حكاه الأستاذ أبو منصور عن القاضي فقال:و قال شيخنا أبو بكر محمد بن الطيّب الأشعري: يصحّ الاستدلال بالإجماع في جميع العلوم العقلية و الشرعية،و لذلك استدلّ على نفي قديم عاجز أو ميت بإجماع أهل العقول على نفيه. و الثاني:المنع مطلقا،و به جزم إمام الحرمين، و نقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا استغناء بدليل العقل عن الإجماع.قال الأصفهاني:و هو الحق نعم،يستعمل الإجماع في علم الكلام،لا لإفادة العلم؛ بل لإلزام الخصم و إفحامه.و به جزم سليم في "التقريب"بناء على أنّ الإجماع يثبت حجّة بالسمع،لا بالعقل.و قال إلكيا:ينشأ من أنّ الإجماع حجّة من جهة السمع أنّه إنّما يحتجّ به فيما طريق معرفته السمع،و لا يصحّ أن يعرف بالإجماع ما يجب أن تتقدّم معرفته قبل معرفة الإجماع،كإثبات الصانع و النبوات.و الثالث: التفصيل بين كلّيات أصول الدين،كحدوث العالم،فلا يثبت به،و بين جزئياته كجواز الرؤية فيثبت به(زر،بحر 15،521،4) -انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه و فيه مسألتان:إحداهما:أن يكون من المجمعين كما لو أجمع أهل عصر على حكم، ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع،و أجمعوا عليه،ففي جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع.فمن اعتبر جوّز ذلك،و من لم يعتبره-هو الراجح -لم يجوّزه و كان إجماعهم الأول حجّة عليهم و على غيرهم.الثانية:أن يكون من غيرهم، فمنعه الأكثرون أيضا،و إلاّ لتصادم الإجماعان،جوّزه أبو عبد اللّه البصري.قال الإمام الرازي:و هو الأولى،لأنّه لا امتناع في إجماع الأمة على قول يشترط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر؛و لكن لما اتّفق أهل الإجماع على أنّ كل ما أجمعوا عليه فإنّه يجب العمل به في كل الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز،فعدم الجواز عنده مستفاد من الإجماع الثاني لا من الإجماع الأول،و عند الجماهير هو مستفاد من الإجماع الأول من غير حاجة إلى الإجماع الثاني(زر،بحر 16،528،4) -إذا قلنا:هذا لا يصحّ بالإجماع احتمل أمرين: أحدهما:الإجماع على نفي الصحّة.و الثاني: نفي الإجماع على الصحّة.و الثاني:أعمّ من الأول،فلا يلزم من نفي الإجماع على الصحّة،نفي الصحّة،لجواز أن يكون الحكم مختلفا فيه،فهو صحيح على رأي. فالإجماع على الصحّة منتف،لكن هي غير منتفية مطلقا؛بل ثابتة على ذلك الرأي، بخلاف الإجماع على نفي الصحّة،فإنّه يقتضي نفيها مطلقا(زر،بحر 12،547،4) -الإجماع العزم و الاتفاق لغة يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه و القوم على كذا إذا اتّفقوا عليه،فيتصوّر الإجماع بالمعنى الأول من واحد لا بالمعنى الثاني،قيل و الثاني بالمعنى الاصطلاحي أنسب انتهى.و هو بناء على أنّه إذا لم يبق من المجتهدين إلاّ واحد لا يكون قوله حجّة كما هو أحد القولين فيه ثم لقائل أن يقول المعنى الأصلي له العزم،و أمّا الاتفاق فلازم اتفاقي ضروري للعزم من أكثر من واحد لأنّ اتحاد متعلّق عزم الجماعة يوجب اتفاقهم عليه لا أنّ العزم يرجع إلى الاتفاق، لأنّ من اتّفق على شيء فقد عزم عليه كما ذكره القاضي فإنّه ليس بمطرد و لا أنّه مشترك لفظي بينهما كما ذكره الغزالي،إذ لا ملجئ إليه مع أنّه خلاف الأصل و اصطلاحا اتّفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم على أمر شرعي.فاتفاق مجتهدي عصر يفيد اتفاق جميعهم أي اشتراكهم في ذلك الأمر المجمع عليه فخرج ما اتّفق عليه بعضهم كما هو قول الجمهور(أم،قرر 19،80،3) -لا ينعقد(الإجماع)بالأربعة الخلفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي رضي اللّه عنهم مع مخالفة غيرهم أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية و أحمد في رواية (أم،قرر 21،98،3) -إذا حمل حكم الإجماع على الخصوص و هو ما ليس من ضروريات الدين فيما في الأحكام و ما وافقه ليندفع ورود هذا اللازم الباطل لا يصحّ أيضا لعدم صحّة تقسيمه إلى نفسه و إلى غيره، إذ لا خفاء في أنّ الإجماع على ما ليس من ضروريات الدين لم يتناوله أي الإجماع على ما هو من ضرورياته بل يباينه.ثم يقال و ليس كون الشيء معلوما بالضرورة من الدين حكم الإجماع لأنّ حكمه حينئذ أي الإجماع ما ليس ناشئا إلاّ عنه أي عن الإجماع،و المعلوم بالضرورة الدينية إنّما نشأ عن ظهور كونه من الدين ظهور اشتراك في معرفة كونه منه الخاصة و العامة(أم،قرر 36،113،3) -الإجماع إنّما هو اتفاق المجتهدين،فإذا فقد المجتهدون فقد الإجماع،لأنّ المجتهد هو الذي يعتبر قوله في الإجماع و الخلاف(سي، رد،13،100) -الإجماع و هو في اللغة العزم يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم كذا،ذكر الفاضل و غيره، و قد جاء أجمع فلان كذا بدون على في معنى عزم على كذا.و منه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس:71)و قوله عليه السلام:"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"(سنن النسائي،كتاب الصيام،باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفص،(ح 2648)،116/2). و الاتفاق يقال أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا. و حقيقته صار ذا جمع.كما يقال ألبن و أتمر أي صار ذا لبن و ذا تمر،و في الاصطلاح اتفاق أهل الحل و العقد أي أرباب الإطلاق و المنع كالإباحة و الحظر و هم المجتهدون.و فيه إشارة إلى أنّه لا عبرة باتفاق العوام و عدمه(بد، بدخ 10،377،2) -لا بدّ له أي الإجماع من سند أي دليل أو أمارة تبنى عليه الإجماع و يسند إليه(بد،بدخ 2، 14،427) -الإجماع لا عن دليل قاطع لأنّهم صحّحوا بيع المراضاة بلا دليل،قلنا لا نسلّم أنّه بلا دليل بل غايته أنّه ترك نقل الدليل اكتفاء بالإجماع، عنه،و المراد ببيع المراضاة ما حصل بتراضي الجانبين،و يسمّى بيع التعاطي و اختلفت كيفيته فقال الشافعي لا بدّ له من صفة تدلّ عليه في الجملة و قال أبو حنيفة مجرّد المعاطاة تدلّ عليه.و قيل المراد به شرب الماء من السقاء. من غير تقدير الماء.و عوضه قال الجاربردي في كلام التعبيرين نظر،أمّا الثاني فلأنّه لا يسمّى بيعا،و أمّا الأول فلأنّهم ما اكتفوا فيه بذكر الإجماع.فإن كتبهم مشحونة بذكر سنده و هو قوله تعالى: إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (النساء:29)أقول الجواب عن الثاني أنّ ذلك ممّا تقرّرت العادة.بأن يعطى ثمنه عوض شرب الماء و إن قلّ و لا يعدّ في تسميته بيعا.و عن الأول بأنّ السند إنّما ذكر في بعض الكتب دون عامّتها(بد،بدخ 8،429،2) -الترجيح بحسب دليل الحكم،أي حكم الأصل،و بيانه أنّ دليل حكم الأصل في القياسين إن كان قطعيّا امتنع الترجيح...من أنّ الترجيح لا يجري في القطعيات،و إن كان دليل حكم أصل أحدهما قطعيّا دون الآخر. تعيّن العمل به،و إن كان الدليل في كل منهما ظنّيّا فيكون إمّا نصّا كتابا،أو سنّة أو إجماعا، ...من أنّ دليل حكم الأصل لا يكون قياسا، و إذا كان كذلك فيرجّح النص أي القياس الثابت حكم أصله بالنص على ما ثبت الحكم فيه بالإجماع،ثم يعمل الإجماع لأنّه أي الإجماع فرعه،أي النص،لأنّ حجية الإجماع تثبت بالنص،و الأصل على الفرع(بد،بدخ 3، 8،257) -الإجماع،و هو اتفاق مجتهدي الأمة بالقول أو الفعل أو التقرير(بعد وفاة محمد)صلى اللّه عليه و سلم(في عصر على أي أمر)كان من ديني و دنيوي و عقلي و لغوي...(و لو بلا إمام معصوم).و قالت الروافض لا بدّ منه و لا يخلو الزمان عنه و إن لم تعلم عينه و الحجّة في قوله فقط و غيره تبع له(أو)بلا(بلوغ عدد تواتر) لصدق مجتهد الأمة بدونه.و قيل يشترط نظرا للعادة(أو)بلا(عدول)بناء على أنّ العدالة ليست ركنا في المجتهد و هو الأصحّ و قيل يعتبرون بناء على أنّها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق و قيل يعتبر في حقّ نفسه دون غيره و قيل يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبيّنه،إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل(أو)كان المجتهد(غير صحابي) فلا يختصّ الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم.و قالت الظاهرية يختصّ بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتّفاقهم على شيء(أو قصر الزمن)،كأن مات المجمعون عقب إجماعهم بخرور سقف عليهم،و قيل يشترط طوله في الإجماع الظنّي بخلاف القطعي(فعلم)من الحدّ زيادة على ما مرّ(اختصاصه)،أي الإجماع(بالمجتهدين) بأن لا يتجاوزهم إلى غيرهم(فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا و لا بوفاقه لهم في الأصحّ)،و قيل يعتبر مطلقا و قيل يعتبر في المشهور دون الخفيّ كدقائق الفقه،و قيل يعتبر وفاق الأصولي لهم في الفروع لتوقّف استنباطها على الأصول.قلنا هو غير مجتهد بالنسبة إليها(و)علم اختصاصه (بالمسلمين)لأنّ الإسلام شرط في المجتهد المأخوذ في حدّه فلا عبرة بوفاق الكافر و لو ببدعة و لا بخلافه(و)علم(أنّه لا بدّ من الكل) أي وفاقهم،لأنّ إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم(و هو الأصحّ)فيضرّ مخالفة الواحد (نص،لب،1،107) -أدلّة الأحكام الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس بحكم الاستقراء،وجه الضبط الدليل الشرعي:إما وحي أو غيره،و الوحي إما متلوّ فهو الكتاب،أو غير متلوّ فهو السنّة، و غير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع،و إلاّ فالقياس،و يندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه و سلم و فعله و تقريره(و منع الحصر)أي إبطاله(بقول الصحابي على قول الحنفية)،فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم(با،يسر 5،2،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص43) 
-الإجماع العزم و الاتفاق لغة على كذا،يعني تارة يراد به العزم فيقال فلان أجمع على كذا إذا عزم عليه،و تارة يراد به الاتفاق فيقال أجمع القوم على كذا:أي اتّفقوا،و الثاني بالمعنى الاصطلاحي أنسب(با،يسر 7،224،3) -إنقراض المجمعين أي موتهم على ما أجمعوا عليه(ليس شرطا لحجّيته)(الإجماع)أي لحجّية إجماعهم(عند المحقّقين)منهم الحنفية،و نص أبو بكر الرازي و القاضي عبد الوهاب على أنّه الصحيح و ابن السمعاني على أنّه أصحّ المذاهب لأصحاب الشافعي فهو حجّة بمجرّد انعقاده(فيمتنع رجوع أحدهم)أي المجمعين عن ذلك الحكم لدلالة إجماعهم على أنّه حكم اللّه تعالى يقينا،(و)يمتنع(خلاف من حدث)من المجتهدين بعد انعقاد إجماعهم (و شرطه)أي انقراضهم(أحمد و ابن فورك) و سليم الرازي و المعتزلة على ما نقله ابن برهان و الأشعري على ما ذكره الأستاذ أبو منصور (مطلقا)،أي سواء كان سنده قياسا أو غيره، و قال إمام الحرمين(إن كان سنده قياسا)لا إن كان نصّا قاطعا،كذا ذكره ابن الحاجب و غيره،قال السبكي:و هو وهم،فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض البتّة بل يفرّق بين المستند إلى قاطع و غيره فلا يشترط فيه تمادي زمان(و قيل)يشترط الانقراض(في السكوتي)، و هو ما كان بفتوى البعض و سكوت الباقين و هو مذهب أبي إسحاق الأسفرايني و بعض المعتزلة،و اختاره الآمدي،ثم من المشترطين من اشترط انقراض جميع أهله، و منهم من اشترط انقراض أكثرهم فإن بقي من لا يقع العلم بصدق خبره كواحد و اثنين لم يعتبر ببقائه،ثم قال الغزالي قيل يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة إذ الغرض انتهاء أعمارهم عليه، و المحقّقون لا بدّ من انقضاء مدّة تفيد فائدة فإنّهم قد يجمعون على رأي و هو معرض للتغيير،ثم القائلون بالاشتراط.منهم من شرط في انعقاد،و منهم في كونه حجّة(با،يسر 3، 19،230) -لا يشترط في(حجّيته)أي الإجماع(مع الأكثر) أي مع كون المجمعين أكثر مجتهدي عصر (عدمه)أي عدم عدد التواتر(في الأقلّ)،أي الذين لم يوافقوا الأكثر بحيث لو لم يكن عدمه في الأقلّ بأن لم يبلغ عدد التواتر لا يكون اتّفاق الأكثر حجّة،و إليه أشار بقوله(و إلاّ)، أي و إن لم يتحقّق العدم المذكور(فلا)حجّية لإجماع الأكثر فهو من تتمّة المنفي و هو الاشتراط،(و مطلقا)أي و لا يشترط في حجّية إجماع الأكثر كون الأقل عددا مخصوصا كعدد التواتر و غيره،بل إجماع الأكثر حجّة مطلقا كما عزي(لابن جرير و بعض المعتزلة)أبي الحسن الخياط أستاذ الكعبي ذكره في كشف البزدوي(و نقل عن أحمد)أيضا هكذا فسّر الشارح قوله مطلقا إلى آخره،و الوجه أن يفسّر الإطلاق بما يقابل التقييد المستفاد من التفصيل المفاد بقوله،و قال الجرجاني إلى آخره فيكون قوله مطلقا إلى آخره مع قوله،و قال إلى آخره كالتقسيم لعدم اشتراط عدم عدد التواتر في الأقلّ عند إجماع الأكثر،إذ الإطلاق بالمعنى الذي ذكره الشارح موجود فيما قبله،فالمعنى و لا يشترط في حجّية إجماع الأكثر شرطا مطلقا،(و قال)أبو عبد اللّه(الجرجاني)(و)أبو بكر(الرازي من الحنفية إن سوّغ الأكثر اجتهاد الأقلّ كخلاف أبي بكر في مانعي الزكاة)أي في قتالهم(فلا)ينعقد الإجماع مع خلافه (بخلاف)ما إذا لم يسوغ الأكثر اجتهاد الأقلّ فإنه ينعقد إجماع الأكثر مع خلافه،و لكن يكون حجّة ظنّية كخلاف(أبي موسى)الأشعري(في نقض النوم)حيث لا ينقض عنده و ينقض عند غيره(با،يسر 17،236،3) -لا يشترط في حجّية الإجماع(عدالة المجتهد في)القول(المختار للآمدي)و أبي إسحاق الشيرازي و إمام الحرمين و الغزالي فيتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل كما يتوقّف على العدل،(لأن الأدلّة)المفيدة لحجّية الإجماع(لا توقفه)أي الإجماع(عليها) أي على عدالته(و الحنفية تشترط)عدالة المجتهد فلا يتوقّف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل:نص الجصاص على أنّه الصحيح عندنا،و عزاه السرخسي إلى العراقيين،و ابن برهان إلى كافّة الفقهاء و المتكلّمين،و السبكي إلى الجمهور،(لأن الدليل)الدالّ على حجّية الإجماع(يتضمّنها) أي العدالة(إذ الحجّية)لإجماع الأمة إنّما هي (للتكريم)لهم،و من ليس بعدل ليس من أهل التكريم(با،يسر 18،238،3) -قال ابن القطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم،و أما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه،و اختاره أبو يعلى و استقراه من كلام أحمد(با،يسر 24،239،3) -حجّية الإجماع(توقفه)أي تحقّق الإجماع (على غيرهم)أي غير أهل المدينة،لأنّ أهلها ليسوا كل الأمة(و استدلالهم)أي المالكية(بأن العادة قاضية بأن مثل هذا الجمع المنحصر) أراد به انحصارهم في المدينة و اجتماعهم فيها،و قلّة غيبتهم عنها حتى لو اتّفق عدّتهم أو أكثر متفرّقين في البلاد لم تقض العادة بذلك مع اجتهادهم(يتشاورون و يتناظرون)في الواقعة التي لا نصّ فيها،و إذا أجمعوا على حكم(لا يجمعون إلاّ عن)مستند(راجح)فيكفي بإجماعهم(منع قضائها)أي العادة(به)أي بإجماعهم عن راجح دون سائر علماء الأمصار،إذ لا دليل يفيد الفرق بينهما بحيث يكون إجماع أهل المدينة وحدهم مفيدا للقطع، و إجماع بلد آخر لا يكون مفيدا له(با،يسر 3، 23،244) -لا إجماع إلاّ عن مستند أي لدليل قطعي أو ظنّي إذ رتبة الاستدلال بإثبات الأحكام ليست للبشر كذا ذكره الشارح،و فيه نظر لأنّه على تقدير إجماعهم على حكم يصير ذلك حقّا بالأدلّة الدالّة على نفي ضلالة الأمة فلا يلزم الاستدلال فافهم،(و إلاّ)لو تحقّق الإجماع صوابا لا عن مستند(انقلبت الأباطيل)و هو مجموع أقوال أهل الإجماع(صوابا أو أجمع على خطأ)إن لم يكن صوابا،ثم بيّن وجه الانقلاب بقوله(لأنّه)أي ما أجمع عليه بلا مستند(قول كلّ)أي قول كل الأمة(و قول كل) فرد منهم(بلا دليل محرّم)فثبت بهذه المقدّمة كون مجموع الأقوال أباطيل،و بالمقدّمة الأولى انقلابها صوابا لعدم اجتماعهم على الضلالة،و قد يقال لا نسلّم امتناع انقلاب الأباطيل صوابا(با،يسر 25،254،3) -إجماع كل عصر حجّة إلاّ أنّه على مراتب أربعة:فالأقوى إجماع الصحابة نصّا لأنّه لا خلاف فيه بين الأمة،لأنّ العشرة و أهل المدينة يكونون فيهم،ثم الذي ثبت بنصّ البعض و سكوت الباقين،ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم.قال صلى اللّه عليه و سلم"خير الناس رهطي الذي أنا فيهم،ثم الذين يلونهم،ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب"(الهيثمي،جمع الزوائد، كتاب فضائل الصحابة،باب في فضائل الصحابة،19/10،بلفظ"خير الناس قرني الذين أنا منهم ثم...ثم ينشأ أقوام فيهم...")،ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأنّ هذا فصل اختلف الفقهاء فيه انتهى(با،يسر 6،262،3) -الإجماع لا ينسخ و لا ينسخ به عند الجمهور. أما كونه لا ينسخ فلان الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم. و النسخ لا يكون بعد موته و أما في حياته فالإجماع لا ينعقد بدونه بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا لا يعتدّ به و لا يلتفت إليه و قولهم الموافق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده و الحجّة فيه لا في غيره(شو،فح، 22،179) -(الإجماع)أما لغة فهو العزم قال تعالى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس:71)و قال صلى عليه و آله و سلم:"لا صيام لمن لم يجمع من الليل" (سنن النسائي،كتاب الصيام،باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفص،(ح 2648) 116/2،بلفظ"قبل الفجر"بدلا من"من الليل").و أما اصطلاحا فهو اتّفاق مجتهدي أمة محمد صلى عليه و سلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور،و المراد بالاتّفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل و يخرج بقوله مجتهدي أمة محمد اتّفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم و لا بخلافهم،و كذا اتّفاق بعض المجتهدين و بقوله بعد وفاته الإجماع في عصره صلى اللّه عليه و سلم فإنه لا اعتبار به و بقوله في عصر ما يتوهّم من أن المراد جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فإن هذا توهّم باطل و المراد عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسئلة فلا يعتبر بمن صار مجتهدا بعدها؛و قوله على أمر يتناول الشرعيات و العقليات و العرفيات و اللغويات (صد،أمل،5،66) -الإجماع مراتب فإجماع الصحابة مثل الكتاب و الخبر المتواتر و إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث و الإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد،و اختار بعضهم في الكل إنه يوجب العمل لا العلم(صد،أمل،9،71) -الإجماع:فهو اتّفاق مجتهدي الأمة في عصر من الأعصار،على أمر من أمور الدين.ثم إن الإجماع نوعان:عزيمة:و هو التكلّم بما يوجب اتّفاق الكل على الكل أو شروعهم فيه. و رخصة:و هو أن يتكلّم البعض أو يفعل، و يسكت الباقي بغير ردّ،بعد مضي مدّة التأمّل (سو،حصل،13،235) -مراتب الإجماع إجماع الصحابة،تكلّما أو شروعا،ثم الذي نص البعض و سكت الباقون، ثم إجماع من بعدهم على أمر لم يظهر فيه خلاف سابق،ثم الإجماع الذي سبقهم فيه خلاف.و الأمة إذا اختلفت في أمر؛كان إجماعا منها على أن ما عدا هذه الأقوال باطل (سو،حصل،2،239) -الإجماع في اصطلاح الأصوليين:هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة.فإذا وقعت حادثة و عرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها و اتّفقوا على حكم فيها سمّي اتفاقهم إجماعا، و اعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلا على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة(خل،خلص،4،45) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص46) 
-إن المجتهدين في عصر إذا أجمعوا على حكم يجوز أن ينقضوا إجماعهم بإجماع آخر،و ذلك يستقيم على رأي من يقول إنه يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجتهدين الذين أجمعوا. و إذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الأول فإن جمهور علماء الأصول يقرّرون أنه لا عبرة بالإجماع الثاني،لأن ذلك يعدّ نسخا لحكم الإجماع الأول،و لا نسخ بعد عصر الرسول (زه،زهص،15،211) -أركان الإجماع:لا بدّ لتحقّق الإجماع من أركان أربعة نعرج على ذكرها فيما يأتي:الركن الأول:توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة التي يراد الحكم فيها فلو خلا عصر وقوع هذه الحادثة من المجتهدين أو وجد في هذا العصر مجتهد واحد لا ينعقد الإجماع. الركن الثاني:اتّفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه الحادثة على حكم واحد فلو اتّفق مجتهدو مصر و سوريا و العراق على حكم واحد في حادثة من الحوادث و لم يوافقهم على هذا الحكم مجتهدو الحجاز و لبنان و الأردن لا ينعقد شرعا بهذا الاتّفاق الخاص إجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتّفاق العام من جميع المجتهدين الموجودين في جميع الأقطار في عصر الحادثة التي يراد وجود الحكم لها.... الركن الثالث:الاتّفاق من جميع المجتهدين لا بدّ و أن يكون بإبداء كل رأيه في الواقعة التي حدثت قولا أو فعلا بأن يكون المجتهد قد قضى في الحادثة التي يراد الحكم فيها بقضاء، و يستوي في ذلك إبداء الرأي على انفراد أو إبداء الرأي مع الجميع و هذا في الإجماع الصريح،أما في الإجماع السكوتي فلا يشترط إبداء الرأي من الكل بالقول أو الفعل بل يكفي إبداء الرأي قولا أو فعلا من البعض و سكوت الباقين سكوتا مجرّدا عن العلامة التي تدلّ على المخالفة أو الموافقة.الركن الرابع:الاتّفاق من جميع المجتهدين لا بدّ و أن يكون على حكم شرعي كالصحة و الفساد فإذا اتّفقوا على حكم عقلي أو لغوي لا يكون ذلك إجماعا شرعيّا(برد،برص،3،217) -العرف العام:و هو الذي اتّفق الناس على العمل به في جميع البقاع في أي زمن من الأزمان كتعارف الناس على دخول الحمام دون تقدير أجر معيّن و دون تعيين مدّة للمكث فيه. و تعارفهم على الاستصناع.و إن الطلاق يستعمل لفظه في حلّ رباط الزوجية.و يبتنى على هذا وجود فرق كبير بين العرف العام و الإجماع،فالعرف العام يتكوّن من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم-عامتهم و خاصتهم بخلاف الإجماع فإنه يتكوّن من اتّفاق المجتهدين خاصة و لا دخل للعامة في تكوينه(برد،برص،20،334) -الإجماع هو اتّفاق الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم.و لا فرق بين أن يكون هؤلاء المتّفقون من فقهاء صحابة الرسول عليه السلام بعد وفاته،أو من الطبقات التي جاءت بعدهم. و الإجماع حجّة قوية في إثبات الأحكام الفقهية،و مصدر يلي السنّة في الرتبة(زرق، صلح،14،14) -الإجماع نوعان:قولي و سكوتي.-فالقولي يكون بتداول الرأي و اتّفاق صريح من العلماء. -و السكوتي يكون بأن يفتي أحدهم بحكم مع علم بقية علماء العصر،فلا تعرف من أحدهم مخالفة و لا تأييد(زرق،صلح،16،15) -القياس هو:إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتّحاد بينهما في العلّة.و القياس يأتي في المرتبة الرابعة بعد الكتاب و السنّة و الإجماع من حيث حجّيته في إثبات الأحكام الفقهية، و لكنه أعظم أثرا من الإجماع في كثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه،لأن مسائل الإجماع محصورة و لم يتأت فيها زيادة،لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ الشورى العلمية العامة،و لتعذّر تحقّقه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول(زرق،صلح، 15،16) -الاجتهاد نفسه كثيرا ما كان يقع في شكل استشارة و كان يقوم بها الخليفتان أبو بكر و عمر بن الخطاب و يجمعان لها صحابة النبي في المدينة،و تنتهي الاستشارة بإجماع الصحابة على رأي ما،و كان يسمّى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعا(دوا،دخل،12،14) -الإجماع لغة"العزم"يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه،و منه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس:71)أي اعزموا عليه.و من معانيه لغة"الاتفاق"يقال أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا عليه.و الفرق بين المعنيين أن الإجماع بالمعنى الأول متصوّر من واحد، و بالمعنى الثاني لا يتصوّر إلا من اثنين فما فوقهما.المراد من الإجماع في اصطلاح هذا العلم هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور(دوا،دخل، 3،34) -للإجماع طرق أربعة:أولا-الرأي الإجماعي،ثانيا-التعامل الإجماعي.ثالثا -رأي بعض المفتين مصحوبا بسكوت الباقين الذين اطّلعوا على هذا الرأي،رابعا-التعامل لدى بعض المفتين دون أن يكون هذا التعامل قد اعترض عليه من قبل الباقين الذين اطّلعوا عليه أيضا(دوا،دخل،4،36) -الإجماع هل هو المخصّص؟أم أنه معرّف بوجود دليل مخصّص؟و التحقيق أن الإجماع ليس بمخصّص بذاته،و إنما هو معرّف بوجود دليل مخصّص(دوا،دخل،4،210) -الإجماع هو اتفاق العالمين من الأمة في الموضوع المبحوث فيه،و ليس اتفاق الأمة بكاملها(دوا،دخل،9،318) -الإجماع هو الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة،أو تعرض فيها،كالمدينة المنوّرة و ليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة و الأمصار(دوا، دخل،11،318) -المفهوم الواقعي(للإجماع)،و ذلك على ما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين و من عاصرهم من كبار الصحابة،حين كانت المدينة وحدها مصدرا للعلم و العلماء،و فيها كان يستقرّ أكثرهم و أجلّهم،فالإجماع الواقعي حينذاك إنما كان إجماع من في المدينة من العلماء(دوا،دخل،13،319) -المفهوم الذاتي للإجماع الذي هو عبارة عن اتفاق العالمين،و هذا يعني اتفاق"كل العلماء"،و اتفاقهم في"كل مكان"،و ذلك بعد أن اتّسعت المملكة الإسلامية،و تعدّدت مراكز العلم فيها،إذ ليس من المعقول أن يعتبر الإجماع حينئذ هو إجماع العلماء في مصر من الأمصار،دون من عداهم من العلماء في بقية الأمصار(دوا،دخل،19،319) -إذا كان الإجماع المبحوث عنه اجتهاديّا،أي عبارة عن اجتماع الآراء لمصلحة،فقد تتبدّل المصلحة،و يجوز عندئذ انعقاد إجماع آخر على خلاف الأول،و قد ذهب الإمام البزدوي في آخر باب حكم الإجماع إلى جواز ذلك من غير تردّد و ذلك على خلاف ما هو المتبادر من مذهب الجمهور الذين أنكروا نسخ الإجماع للإجماع مطلقا،أي من غير تمييز ما بين الإجماع النقلي و بين الإجماع الاجتهادي (دوا،دخل،9،327) -الإجماع أحد معانيه في اللغة:الاتفاق. و المراد منه في الاصطلاح:اتفاق خاص. و هو:إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي.أو اتفاق أهل الحل و العقد من المسلمين على الحكم.أو اتفاق أمة محمد على الحكم.على اختلاف التعريفات عندهم. و مهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها-على ما يظهر-ترمي إلى معنى جامع بينها،و هو: اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي(مظ،مصف 2،87،2) -توسّع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتّفاق جماعة قليلة لا يسمّى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا،باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيّا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع،بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم و إن سمّي إجماعا بالاصطلاح(مظ،مصف 1،88،2) -الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم،كما تقدّم وجهه.فإذا كشف على نحو القطع عن قوله،فالحجّة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف،فيدخل حينئذ في السنّة،و لا يكون دليلا مستقلاّ في مقابلها(مظ،مصف 2، 20،93) -يسمّى الإجماع بالدليل اللبي،نظير الدليل العقلي.يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى و المضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له(مظ،مصف 12،94،2) -الإجماع حجّة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنّة على مبناهم،بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم كثروا أم قلّوا إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم(مظ،مصف 2، 19،94) -الإجماع-في الاصطلاح-ينقسم إلى قسمين:1-(الإجماع المحصّل).و المقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع أقوال أهل الفتوى....2-(الإجماع المنقول).و المقصود به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه و إنما ينقله له من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط(مظ، مصف 20،101،2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص49) 
-السيرة عند المتشرّعة من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى أنواع الإجماع،لأنها إجماع عملي،من العلماء و غيرهم.و الإجماع في الفتوى إجماع قولي،و من العلماء خاصة. و السيرة على نحوين:تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصور المعصومين عليهم السلام، حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها أو يكون مقرّرا لها،و أخرى لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم.فإن كانت على(النحو الأول)-فلا شكّ في أنها حجّة قطعية على موافقة الشارع،فتكون بنفسها دليلا على الحكم كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي برأي المعصوم.و بهذا تختلف عن (سيرة العقلاء)فإنها إنما تكون حجّة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها و لو من طريق عدم ثبوت الردع من قبله...و إن كانت على (النحو الثاني)-فلا نجد مجالا للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع و اليقين(مظ،مصف 17،155،2) -الإجماع يتنوّع إلى قولي و عملي،و صريح و سكوتي(شل،شلص،7،28) -الإجماع في اللغة يطلق على العزم.يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه،و منه الحديث"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"أي يعزم الصيام بأنه ينويه.و القوم أجمعوا على كذا أي عزموا عليه.و منه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكٰاءَكُمْ (يونس:71) أي اعزموا و صمّموا.كما يطلق على الاتفاق، يقال:أجمعنا على كذا أي اتّفقنا عليه:و الفرق بين المعنيين أن العزم يوجد من الواحد و من الأكثر،أما الاتفاق فلا يوجد إلا من أكثر من واحد لأن الواحد لا يتّفق مع نفسه.و في الاصطلاح عرّفوه بتعريفات كثيرة اختلفت تبعا لاختلافهم في شروطه لأن التعريف للإجماع الذي هو حجّة.فمن شرط لحجّيته شرطا زاد في التعريف قيدا يدلّ عليه.و أقرب هذه التعريفات هو:اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي(شل،شلص، 3،150) -الاتفاق في التعريف أن يتفقوا على قول واحد، فلو اختلف المجتهدون في عصر في مسألة على قولين هل يكون ذلك إجماعا منهم على أنه ليس في المسألة إلا أحد هذين الرأيين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بعد ذلك. للأصوليين في هذه المسألة آراء ثلاثة:أحدها: المنع لأن إحداث القول الثالث مخالف للإجماع الضمني السابق،و مخالفة الإجماع لا تجوز.و ثانيها:أنه يجوز لهم إحداث قول ثالث،لأنه لم يتقدّم إجماع بل مجرّد اختلاف في الاجتهاد.و ثالث الآراء التفصيل بين ما إذا كان القول الثالث المحدث يرفع ما اتّفق عليه الرأيان فلا يجوز،و بين ما إذا كان لا يرفع أمرا متّفقا عليه بينهم فيجوز و يصحّ العمل به(شل، شلص،6،154) -الإجماع حجّة مطلقا لا فرق بين عصر و عصر و هو ما ذهب إليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة استدلّوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب و السنّة و المعقول(شل،شلص،13،164) -الإجماع في نقله كالنصوص إما أن ينقل بالتواتر أو بطريق الآحاد.فإذا نقل بطريق التواتر كأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة فلا خلاف بين القائلين بحجّية الإجماع في أنه إجماع صحيح و حجّة يجب العمل بها و ملزم لمن نقل إليهم على الوجه الذي بيّناه.لأن ثبوته حينئذ يكون قطعيّا.أما إذا نقل بطريق الآحاد فاختلف العلماء فيه.فمنهم من اعتبره،و قال:إن الإجماع يثبت بالنقل بطريق الآحاد على أن يكون موجبا للعمل دون العلم،لأن الإجماع دليل يثبت انتقاله إلينا بالطريق الذي يثبت به انتقال السنّة المروية عن رسول اللّه،فإذا نقلت بالتواتر أفادت العلم،و إذا نقلت بطريق الآحاد أفادت وجوب العمل دون العلم كذلك الإجماع إذا نقل بطريق الآحاد يوجب العمل بالحكم المجمع عليه،و لا يفيد العلم بثبوت الإجماع نفيه فيكون حجّية ظنّيّة.و منهم من لم يعتبره حجّة،لأنه لو تحقّق الإجماع-و هو لا يكون إلا من جماعة-لاطلع عليه غيره و نقله، لأن مثله لا يخفي على النقلة،فتفرّده بالنقل يفيد تفرّده بالاطلاع،و هو بعيد بخلاف الخبر المروي عن رسول اللّه،لأنه لا يعتد في تفرّد واحد بنقله،لأن المنقول عنه واحد،فنقل واحد للخبر يفيد الظنّ بصدوره عن الرسول، و نقله الإجماع لا يفيد هذا الظنّ(شل،شلص، 2،186) -الفرق بينه و بين الإجماع.إن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين في عصر من العصور و لا دخل لغيرهم فيه،أما العرف فلا يشترط فيه أهلية اجتهاد و لا غيره.و إن الإجماع قد يكون في محلّه نصّ دالّ على الحكم و لكنه ظنّي الدلالة،و أما محل العرف فليس فيه نصّ دالّ عليه.و إن الإجماع إذا كان عمليّا يوجد بفعل المجتهدين مرّة واحدة،و أما العرف فلا يتحقّق إلا بتكرار الفعل كثيرا حتى يصير متعارفا.و إن الإجماع متى تمّ كان ملزما للمجمعين و غيرهم.و أما العرف فقد يكون ملزما للكل إذا كان عامّا و قد لا يكون ملزما للجميع إذا كان خاصّا بإقليم و إن العرف يتغيّر،و أما الإجماع فلا يتغيّر إلا إذا كان مستندا إلى مصلحة تغيّرت(شل،شلص،11،316) -الإجماع،الإعداد و العزيمة على الأمر. و الإجماع الإحكام و العزيمة على الشيء. و قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكٰاءَكُمْ (يونس:71)،أي و ادعوا شركاءكم.و أجمع من الألفاظ الدالّة على الإحاطة و ليست بصفة، و الجذر جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا، و جمّعه و أجمعه،فاجتمع.و الجمع اسم لجماعة الناس،و الجمع مصدر قولك جمعت الشيء.و أمر جامع يجمع الناس.و أجمع القوم على كذا اتّفقوا عليه.و الإجماع بمعنى العزم يقال للواحد،و بمعنى الاتفاق لا يتصوّر إلا من اثنين فما فوقهما.و المراد بالإجماع في الأصول،اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور(عج،أصل، 5،116) -اختلف العلماء في تصوّر انعقاد الإجماع،و لا سيّما إمكان معرفته و الاطّلاع عليه.و نفى ابن حنبل وجود إجماع حقيقي(عج،أصل، 2،122) -رفض أكثر العلماء صحّة الإجماع بموافقة العامة من أهل الملّة،و أن اشتراط ذلك في الانعقاد و المخالفة لا طائل منه لأسباب عدّة منها:العامي مقلّد في معظم حالاته،و الأمة قولها حجّة،يستند إلى الاستدلال و لزوم الدليل،و هذا فعل أهل النظر،و أن هناك اتّفاق بين الصحابة و أهل العصر الأول الإسلامي، أن لا عبرة في موافقة العامي.و خالف القلّة ذلك،معتبرين أن العصمة في الأمة تكون من صفات الهيئة الاجتماعية،التي تشمل الخاصة و العامة،و أن العامي في رجوعه لأقوال العلماء و أهل الحلّ و العقد و النظر لا ينفي دوره في تأييده هذه الأقوال،و السبر فيها،و ذلك حجّة للمجتهدين فيما بعد،و دون ذلك لا حجّة فيه. و ردّ المثبتون لوجود العامة بالإجماع على خصومهم ببضعة حجج منها:أن الاستدلال و لو كان من عمل العلماء و الخاصة إلا أنه لا يمنع عن العامة الفهم و الموافقة و الاطلاع. و أن العامي منفرد ربما لم يصب الرأي،لكنه مع غيره من العامة و الخاصة يصيب و يجعل الإجماع حجّة(عج،أصل،10،122) -"إجماع"إمّا أن يكون واقعا على جميع الأمّة، أو على المؤمنين منهم،أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم،و على كلّ الأقسام لا بدّ من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه، لأنّه من الأمّة،و من أجلّ المؤمنين،و أفضل العلماء،فالاسم مشتمل عليه،و ما يقول به المعصوم لا يكون إلاّ حجّة و حقّا،فصار قولنا موافقا لقول من ذهب إلى أنّ الإجماع حجّة في الفتوى،و إنّما الخلاف بيننا في موضعين؛إمّا في التّعليل،أو الدّلالة،لأنّا نعلّل كون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم اللّه-سبحانه-أنّه لا يفعل القبيح منفردا و لا مجتمعا،و أنّه لو انفرد،لكان قوله الحجّة،و إنّما نفتى بأنّ قول الجماعة الّتي قوله فيها و موافق لها حجّة لأجل قوله(م، ذر 13،604،2) -ينقسم الإجماع إلى أقسام:و هي أن يجمعوا على الشّيء قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به. و قد ينفرد كلّ واحد من هذه الأقسام،و قد يجتمع مع غيره(م،ذر 9،628،2) -اعلم أنّ القول إذا ظهر و انتشر،و لم يكن في الأمّة إلاّ قائل به و عامل عليه،أو راض بكون ذلك القول قولا له،حتّى لو استفتي،لم يفت إلاّ به،و لو حكم،لم يحكم إلاّ به؛فهو الإجماع الّذي لا شبهة في أنّه حجّة و حقّ(م، ذر 6،651،2) -إذا أجمع أهل العصر الثاني،على أحد قولي العصر الأول،إنعقد الإجماع.و لو أجمع أهل العصر على حكم،بعد اختلافهم على قولين، انعقد أيضا.و انقراض العصر غير معتبر، لتناول أدلّة الإجماع،مع عدم الانقراض.و لو قال بعض أهل العصر قولا،و سكت الحاضرون؛فالحقّ أنه ليس بإجماع، لاحتمال السكوت غير الرضا.و لو قال بعض الصحابة قولا،و لم يوجد له مخالف،لم يكن إجماعا.و إجماع أهل المدينة ليس بحجّة، خلافا لمالك،لأنّهم بعض المؤمنين.أما إجماع العترة فإنه حجّة؛لقوله(تعالى): إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (الأحزاب:33)(ح،مبا، 5،195) -لا يجوز الإجماع إلاّ عن دليل،و إلا لزم الخطأ على كلّ الأمة.و هل يعتبر قول العوام في الإجماع؟الحقّ؛عدمه،لأنّ قول العاميّ لا لدليل،فيكون خطأ(ح،مبا،7،197) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص52) 
(لغة) هو الاتفاق و العزم على الأمر. و في (الاصطلاح العلمي) هو اتفاق مخصوص، فالإجماع من قوم هو جمعهم في الآراء و إن كانوا متفرقين في الأبدان، و في الحديث «خذ بما أجمع عليه أصحابك و اترك الشاذ الذي ليس بمشهور». و أما الإجتماع: فهو يكون في الأبدان و إن كانوا متفرقين في الآراء. و الإجماع أما محصّل أو منقول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص26) 
اتفاق علماء الدين في عصر بعد الرسول في الحادثة الشرعية على فتوى واحد و رضا واحد و عمل واحد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص262) 
(لغة) هو الاتفاق و العزم على الأمر. و في (الاصطلاح العلمي) هو اتفاق مخصوص، فالاجماع من قوم هو جمعهم في الاراء و ان كانوا متفرقين في الأبدان، و في الحديث «خذ بما أجمع عليه أصحابك و اترك الشاذ الذي ليس بمشهور». و اما الاجتماع:فهو يكون في الأبدان و ان كانوا متفرقين في الآراء. و الاجماع اما محصل أو منقول:- 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص12) 
من أجمع يجمع، و لغة له عدة معاني منها:الجمع كقولهم اجمع المتفرق اذ جمعه، و منها الإتفاق و منها العزم و غيرها. و اصطلاحا هو اتفاق كل المسلمين على الفتوى؛ و التعريف محل بحث بينهم، و كذا حجيته، و الحق ما عليه أكثر الامامية بانه حجة ان كشف عن رأي المعصوم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص10) 
الاتفاق، و العزم. -: أحكام النية و العزيمة. - في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه و سلم على أمر من أمور الدين. (البعلي). - عند الحنفية: اتفاق رأي المجتهدين من أمه محمد صلى الله عليه و سلم في عصر ما على حكم شرعي. - عند الظاهرية: هو إجماع جمع المؤمنين. و: هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عرفوه: و قالوا به، و لم يختلف منهم أحد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص66) 
في اللغة: العزم، و الاتفاق، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام، تقول: أجمعت السير، و الأمر: عزمت عليه، و منه قوله تعالى:. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ . [سورة يونس، الآية 71]، و في الحديث: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له». [أخرجه أبو داود 2454، و الترمذي 730] أي من لم يعزم عليه فينويه، و هذا لا يحتاج إلى عدد من الناس، بل هو ممكن من كل فرد وحده. كما يتعدى بعلى، تقول: أجمع القوم على كذا: أى اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في «الإيضاح» و هو بهذا المعنى لا يتحقق إلاّ من متعدد. و اصطلاحا: قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع. قال في «دستور العلماء»: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة و السلام - في كل عصر على أمر ديني. قال في «التعريفات»: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل و العقد. قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة و السلام - في عصر على أمر ديني. قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة و السلام - في عصر على أمر. قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد - عليه الصلاة و السلام - على الحكم. قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد - عليه الصلاة و السلام - في عصر على أى أمر، و لو بلا إمام معصوم. قال أيضا في «الحدود الأنيقة»: مثله، و قال المناوى: مثله. «المفردات ص 96، 97، و المصباح المنير ص 42، و الموجز في أصول الفقه ص 186، و ميزان الأصول ص 490، و دستور العلماء 39/1، و التعريفات ص 5، و منتهى الوصول و الأمل ص 52، و أحكام الوصول ص 51، و التمهيد للإسنوى ص 451، و لب الأصول ص 107، و الحدود الأنيقة ص 7، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 37». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص67) 
في لغة الشرع،هو أحد الأصول الأربعة التي تقوم عليها العقيدة الاسلامية،و يعرّف بأنه اتفاق«المجتهدين»من الأمّة،كقوله تعالى «فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ» [يونس:71] أي احزموا أمركم و اتفقوا فيما بينكم. و في لغة الاجتماعات الادارية و السياسية،لا يحصل الاجماع إلاّ حين يتفق المجتمعون كلهم و يعقدون الرأي على الموضوع الذي يتباحثون فيه من أجل إقراره او عدمه.لذا برزت العبارات الآتية على هامش الاجتماعات:«اقرّ بالاجماع»،«اتّفق بالاجماع»،«رفض بالاجماع»...اشارة الى اتفاق جميع الموجودين على الأمر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص22) 
- اتفاق خاص. - اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. (جمهور علماء السنّة) - كل قول قامت حجته، و إن كان قولا واحدا. (النظام) - اتفاق أمة محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينية. - اتفاق أهل الحل و العقد من المسلمين على حكم شرعي. - اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. * لو أصبح المكلف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، و أمسك بقية النهار وجوبا تأدبا. و قد وقع البحث في هذا الوجوب، و الظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عامة الناس، فإنهم لا يشكّون في إن من كان مكلفا بالصوم، و إن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر و لو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا، و إن لم يحسب له الصوم. فإن تم الإجماع - و قد ادعاه بعضهم - فلا كلام فيه، و إلاّ فإثباته بحسب الصناعة مشكل، لعدم الدليل عليه بوجه، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا و قد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم، فبأي موجب يلزمه الإمساك في بقية النهار، فلو لا قيام الإجماع لكفى في نفي هذا الوجوب أصالة البراءة عنه. - راجع: الاستحسان بالإجماع 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص11) 
الإجمال إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة،و قيل معرفة الأجزاء مع عدم الامتياز،و إجمال الكلام إيراده على وجه لم يبين فيه تفصيله[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص22) 
في اللغة: العزم و في الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم في عصر على أمر ديني، و أيضا العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل و العقد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص17) 
و إذا قالوا الإجماع فإنهم يريدون به:«اتفاق علماء العصر المجتهدين على أمر من أمور الدين» . و هذا يتفق مع تعريف الإجماع عند الأصوليين. و الفرق بين الاتفاق و الإجماع أن«الإجماع أعم حيث يعتبر فيه موافقة جميع علماء الأمة» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص372) 
لغة: الإجماع في اللغة بمعنى العزم، و إذا كان من متعدد يدلّ على الاتفاق منهم على شيء. قال الفيومي: «أجمعت عليه عزمت عليه، و في حديث: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أي من لم يعزم عليه فينويه، و أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه» . و عليه فالإجماع هو العزم و التصميم، و يتأتّى من واحدٍ و أكثر، فإذا وجد من واحد يكون لمجرّد العزم و التصميم على الأمر، و إذا وجد من أكثر من واحد يكون دالّاً على الاتفاق المسبوق بالعزم و التصميم من كلّ منهم و لذا جعل في المعالم له معنيين: أحدهما: العزم، و الثاني: الاتفاق . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص336) 
اصطلاحاً: الإجماع في الاصطلاح يطلق على اتفاق خاص و عرّف بتعاريف: فعرّفه بعضهم باتّفاق أهل الحلّ و العقد من اُمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم . و بعضهم باتفاق من يعتبر قوله من اُمّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم . و بعضهم باتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر واحد لا مع تعيين المعصوم . و في الفرائد للشيخ الأنصاري: «إنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة بل العامّة هو اتّفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادى تعريفات كثير من الفريقين» . ثمّ إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة هو كشفه عن قول المعصوم عليه السلام الذي هو الحجة حقيقة، تسامح بعض فقهائنا في اطلاق لفظ الإجماع على اتّفاق الجماعة التي علم دخول الإمام فيها - و لو مع وجود المخالف - فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح ، بل قد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصّة عما وافق اصطلاح العامّة إلى ما يعمّ اتفاق طائفة من الإمامية كما يعرف بأدنى تتبّع لموارد الاستدلال . و لذلك قد يحمل الإجماعات في كلماتهم على غير المعنى المصطلح. قال الشهيد في الذكرى: «و قد اشتمل كتاب الخلاف و الانتصار و السرائر و الغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه، و العذر إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعيّن، و إمّا تسميتهم لما اشتهر إجماعاً، و إمّا بعدم ظفره حين ادّعى الإجماع بالمخالف، و إمّا بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع - و إن بعد - كجعل الحكم من باب التخيير، و إمّا إجماعهم على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوباً إلى الأئمّة» . و حمله بعضهم على إرادة اتفاق المعروفين بالفتوى أو اتفاق الجميع، لكن استناداً إلى فتوى المعروفين أو إلى أصل أو عموم عند عدم وجدان الدليل الخاص . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج5 , ص337) 
اصطلاحاً: تعريفه موضع خلاف الأُصوليين، وإن اتفقوا على دلالته على الاتفاق. ومحلّ الخلاف فيه هو متعلّق الاتفاق فقيل: إنّه من يعتبر قوله من أُمّة محمد (صلى الله عليه و آله) . وفي رأي مالك: اتفاق أهل المدينة . وقال بعضهم: اتفاق أهل الحرمين (مكّة والمدينة)، أو أهل المصرين (الكوفة والبصرة)، وربّما ضيّق إلى اتفاق الشيخين أو الخلفاء الأربعة . وقيل: هو اتفاق جميع المجتهدين من أُمّة محمد (صلى الله عليه و آله) في عصر ما بعد عصره (صلى الله عليه و آله) على أمر شرعي. والمراد بالأمر الشرعي: ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، سواء كان قولاً أم فعلاً أم اعتقاداً أم تقريراً . وقيل: اتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر واحد لا مع تعيين المعصوم . وقال الشيخ الأنصاري من الإماميّة: «إنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة بل العامة هو اتفاق جميع العلماء في عصرٍ، كما ينادي بذلك تعريفات كثيرٍ من الفريقين» . وقال بعض الإماميّة: «الإجماع هو اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه و آله)» . وقال آخر : «الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) هو: اتفاق أُمّة محمد (صلى الله عليه و آله) على وجهٍ يشتمل على قول المعصوم» . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: هو لفظ مشترك بين العزم والتصميم فيقال: أجمع القوم على النهوض بالعمل الفلاني - أي عزموا وصممّوا عليه - وبين الاتفاق فيقال: أجمعوا على كذا، أي اتفقوا عليه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص369) 
- الإجماع لا يتقرّر في النظريات بطريق يقيني كما يمكن أن يتقرّر في العمليات، إنه ليس يمكن أن يتقرّر الإجماع في مسألة ما في عصر ما إلاّ بأن يكون ذلك العصر عندنا محصورا، و أن يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين عندنا، أعني معلوما أشخاصهم و مبلغ عددهم، و أن ينقل إليها في المسألة مذهب كل واحد منهم نقل تواتر، و يكون مع هذا كله قد صحّ عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان متّفقون على أنه ليس في الشرع ظاهر أو باطن، و أن العلم بكل مسألة يجب أن يكتم عن أحد، و أن الناس طريقهم واحد في علم الشريعة (ش، ف، 37، 8) - إنّ الإجماع إنّما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد (خ، م، 355، 1) - صار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات (خ، م، 359، 13) - الإجماع في اللغة العزم و الاتّفاق، و في الاصطلاح اتّفاق المجتهدين من أمّة محمّد عليه السلام في عصر على أمر دينيّ (جر، ت، 8، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص21) 
← الإرادة، العزم، الشّوق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص7) 
اشتراكهم (الامّة) في قول، أو فعل في وقت واحد. الحدود و الحقائق للمرتضى/ 220. الإجماع حجّة في كلّ حكم ليس له دليل: رسائل الشّريف المرتضى 16/1. الإجماع عن خبر الواحد و عن غير دليل: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 230/17. الإجماع قد يكون من القياس و الاستدلال: نفس المصدر 224/17. الدّلالة على أنّ الإجماع حجّة، و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 224/17. صورة الإجماع: نفس المصدر 153/17. الطّرق الّتي يعرف بها ثبوت الإجماع و ما يتّصل بذلك: نفس المصدر 241/17. كيفيّة العلم بدخول قول الإمام في الإجماع: رسائل الشّريف المرتضى 18/1. لا يمتنع في إجماع أو جماعة أن يكون صوابا دون آحادهم و أبعاضهم: المغني في أبواب التوحيد و العدل 156/17. ما يكون إجماعا أو في حكم الإجماع في كونه صوابا، و إن كان بصورة الخلاف: نفس المصدر 232/17. الوجوه الّتي عليها يكون الإجماع حجّة، و ما يتّصل به: نفس المصدر 216/17. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص10) 
عبارة عن التّطابق على رأى نظريّ. (الاقتصاد في الاعتقاد للغزاليّ/ 256) اشتراكهم (الامّة) في قول، أو فعل في وقت واحد. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 220) الاتّفاق. (في اللّغة) و في الاصطلاح، اتفاق أهل الحلّ و العقد من امة محمّد - صلّى اللّٰه عليه و آله - على أمر من الامور. (مفتاح الباب/ 71) في الاصطلاح يطلق على اتّفاق المجتهدين من امّة محمد - صلّى اللّٰه عليه و آله - بعد زمانه في كلّ عصر على حكم شرعيّ. اتّفاق جميع العلماء، و الاتّفاق اتّفاق معظمهم و أكثرهم. إنّ ما هو حجّة في حقّنا إن كان من اللّٰه يوحي بالرّوح الأمين و قد تواتر نقله فهو الكتاب، و إلاّ فإن كان من الرّسول فهو السّنة، و إن كان من غيره فإن كان آراء جميع المجتهدين فهو الإجماع. (الكليّات/ 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص8) 
- صورة الإجماع: حصول مشاركة البعض للبعض، فيما نسب إلى أنّه إجماعهم فما كان هذا حاله، يوصف بأنّه إجماع، متى كان ذلك من جهتهم، على وجه التعمّد و القصد، لأن ما يقع على حدّ السهو لا معتبر به، و ما يشتركون فيه باضطرار لا معتبر به؛ و لا فرق بين أن يكون اتّفاقهم في ذلك و اشتراكهم فيه في وقت واحد، أو أوقات؛ كما لا فرق في ذلك بين الأفعال المختلفة، و إن اشتركوا في أفعال القلوب، أو أفعال الجوارح أو غيرهما، و الحال واحدة في أنّه إجماع (ق، غ 17، 153، 6) - الصحيح في إجماع الذي هو حجّة؛ أن يكون إجماع المؤمنين، فإن علمناهم بأعيانهم لم يعتبر إلاّ إجماعهم، و لو لم نعلمهم اعتبرنا إجماعهم بعلم دخولهم في جملتهم، و لم نعتبر لمن يعلم أنّه ليس من المؤمنين من يلزم تكفيره كالمشبهة، و المجبرة، و لا من يلزم تضليله، و تفسيقه، كالخوارج و من يجري مجراهم. و هذه الطريقة هي التي اعتبرها" أبو علي "في الشهداء الذين اعتمد على إجماعهم؛ و كل قائل بالإجماع إنّما اعتبر في الإجماع الذي جعله حجّة ما اقتضاه دليله، فمن عوّل على هذا الدليل اعتبر بإجماع المؤمنين على الوجه الذي ذكرناه، و من اعتبر الشهداء فكمثل؛ لأن الشهداء هم المؤمنون؛ و من اعتمد الخبر جعل الإجماع إجماع كل الأمّة المصدّقة بالرسول (ق، غ 17، 168، 10) - الإجماع هو اتّفاق من جماعة على أمر من الأمور، إمّا فعل أو ترك، و جاز أن يلحق اتّفاقهم اشتباه، فيخرج منه ما هو منه، و يجعل منه ما ليس منه؛ و جاز أن يكون الاتّفاق حجّة بشرط؛ و جاز أن يعارض قولهم حجّة أخرى (ب، م، 457، 4) - اعلم أنّ إجماع أهل كل عصر من الأمّة صواب و حجّة. و قال النظّام: ليس ذلك حجّة. و قالت الإماميّة: ذلك صواب لأنّ الإمام داخل فيهم، و هو الحجّة فقط (ب، م، 458، 19) - الإجماع لا تعلم صحّته إلاّ بالسمع؛ و أدلّة السمع لا تتناول الكافر (ب، م، 480، 7) - ذهب أكثر الناس إلى أنّ إجماع أهل كل عصر حجّة على من بعدهم. و قال أهل الظاهر: إجماع الصحابة وحده حجّة، دون غيرهم من إجماع أهل الأعصار (ب، م، 483، 11) - اعلم أنّ القائلين بأنّ الإجماع لا ينعقد إلاّ عن طريق، اتّفقوا على جواز انعقاده عن دلالة. لأنّه لو لم يجز انعقاده عن دلالة، لم يجز عن أمارة. و في ذلك تعذّر انعقاده، و أن يكون اللّه تعالى قد أمرنا باتّباع ما يتعذّر وقوعه. و اختلفوا في انعقاده عن أمارة. فمنع قوم من أهل الظاهر من ذلك، خفيت الدلالة أم ظهرت، و أجاز أكثر الفقهاء انعقاده عن الجليّ و الخفيّ من الأمارات. و أجاز قوم انعقاده عن الجليّ دون الخفيّ (ب، م، 524، 8) - أمّا الإجماع المعتبر في الحكم الشرعي فمقصور على إجماع أهل عصر من أعصار هذه الأمّة على حكم شرعي فإنّها لا تجتمع على ضلالة (ب، أ، 18، 5) - إنّ الإجماع حجّة قد قام البرهان على صحّتها في الفتيا في دين الإسلام، و ما قام على صحّته البرهان فهو حجّة قاطعة على من خالفه و على من وافقه (ح، ف 1، 103، 21) - قوله (النظّام) في الإجماع إنّه ليس بحجّة في الشرع، و كذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجّة، و إنّما الحجّة في قول الإمام المعصوم (ش، م 1، 57، 4) - الإجماع لا يخلو عن نص خفيّ أو جليّ قد اختصّه، لأنّا على القطع نعلم أنّ الصدر الأول لا يجمعون على أمر إلاّ عن تثبّت و توقيف، فإمّا أن يكون ذلك النص في نفس الحادثة التي اتّفقوا على حكمها من غير بيان ما يستند إليه حكمها، و إمّا أن يكون النص في أنّ الإجماع حجّة، و مخالفة الإجماع بدعة. و بالجملة مستند الإجماع نص خفيّ أو جليّ لا محالة، و إلاّ فيؤدّي إلى إثبات الأحكام المرسلة، و مستند الاجتهاد و القياس هو: الإجماع و هو أيضا مستند إلى نص مخصوص في جواز الاجتهاد (ش، م 1، 199، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص23) 
Consensus,unanimous,agreement 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1520) 
فى اللغة العزم و الاتفاق و فى الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة و السلام فى عصر على أمر دينى. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل و العقد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص4) 
[في الانكليزية] Consensus، unanimous agreement [في الفرنسية] Consensus، accord unanime في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. و الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. و في اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، و هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم في عصر على حكم شرعي. و المراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت و التقرير. و يدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد و البعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. و احترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم و عن اتفاق غيرهم من العوام و المقلّدين، فإنّ موافقتهم و مخالفتهم لا يعبأ بها. و قيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة. و معنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، و فائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. و منهم من قال يشترط في الإجماع و انعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، و هو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، و الإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. و قيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية و الدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. و فيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة و كثير من الاعتقاديات. و أيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. و أطلق ابن الحاجب و غيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي و غيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب و غيرها. و يردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي و إلاّ فلا معنى للوجوب. اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. و قيل يجوز. و القائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز و ينعقد، و قال بعضهم يجوز و لا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز و ينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه. أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس. و أمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود. و أمّا من يقول يجوز و لا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد. ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام و مخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي و شرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، و يشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. و قال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم على أمر ديني. قيل و ليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة و ليس فيه ذكر أهل الحلّ و العقد أي المجتهدين، و لخروج القضيّة العقلية و العرفية المتّفق عليهما. و أجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، و الاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلاّ بين الموجودين. و أيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول و العوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي و العرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني و إلاّ فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي و العرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي و حاشيته للمحقق التفتازاني و التلويح. اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى. و قال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، و هو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، و إلاّ فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، و إن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين و عند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه. فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، و مثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. و مثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة و هي الجذام و البرص و الجنون في أحد الزوجين و الجبّ و العنّة في الزوج و الرّتق و القرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها و عند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد و يعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل و إجماع المركّب أيضا. و بالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط و الآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، و على ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين و الآخر بالعدم في الصّورتين و عدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. و إن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح و التلويح. و قال الجلبي في حاشية التلويح: و قيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، و عدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. و في معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب و غير مركّب. فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، و غير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء و مسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. و أمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. و لو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء و الشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. و بالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب. ثم قال: و من الإجماع قسم آخر يسمّى عدم القائل بالفصل و هو أن تكون المسألتان مختلفا فيهما، فإذا ثبت أحدهما على الخصم ثبت الآخر لأنّ المسألتين إمّا ثابتتان معا أو منفيّتان معا، و هو نوع من الإجماع المركّب. و له نوعان أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في المسألتين واحدا كما إذا خرّج العلماء من أصل واحد مسائل مختلفة، و نظيره إذا أثبتنا أنّ النهي عن التصرّفات الشرعية كالصلاة و البيع يوجب تقريرها، قلنا يصحّ النذر بصوم يوم النّحر و البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض بعدم القائل بالفصل لأنّ من قال بصحة النذر قال بإفادة الملك كما قال أصحابنا. فإذا أثبتنا الأول ثبت الآخر إذ لم يقل أحد بصحّة النّذر و عدم إفادة الملك، و منشأ الخلاف واحد و هو أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها. و الثاني ما إذا كان منشأ الخلاف مختلفا و هو ليس بحجة كما إذا قلنا القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك بعدم القائل بالفصل، و منشأ الخلاف مختلف فإنّ حكم القيء ثابت بالأصل المختلف فيه، و هو أنّ غير الخارج من السبيلين ينقض الوضوء عندنا بالحدث، و حكم البيع الفاسد متفرّع على أنّ النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص103) 
فى اللغة العزم و الاتفاق يقال اجمع فلان على كذا اى عزم و اجمع القوم على كذا اى اتفقوا*و في الاصطلاح اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم فى كل عصر على امر دينى و التفصيل و التحقيق في اصحاب الفرائض و علم اصول الفقه ان شاء اللّه تعالى* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص39) 
هو،في النحو،اتفاق النحاة على أمر ما دون أي خلاف فيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص24) 
هو اتّفاق علماء اللغة على حكمٍ ما. و هو مع القياس و السماع و الاجتهاد الأسس التي بنى عليها النحاة العرب قواعدهم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص17) 
الاتفاق و العزم على أمر. Cosensus of opinion اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد صلّى اللّه عليه و سلم بعد وفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي اجتهادي. اتفاق جميع مجتهدي الأمّة في عصر من العصور، بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم على حكم شرعيّ في واقعة مستجدّة. و قيل: على أمر من أمور الدين مطلقا. اتفاق جملة أهل الحل و العقد من أمة محمد صلّى اللّه عليه و سلم في عصر من العصور، على حكم واقعة من الوقائع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص37) 
يطلق الإجماع تارة و يراد به اتفاق جميع علماء الإسلام أو التشيع حتى الإمام «عليه السّلام» و لو في عصر واحد على أمر من الأمور الدينية. و يطلق أخرى و يراد به اتفاق عدة من العلماء فيهم الإمام «عليه السّلام» و لو كانوا فئة قليلة. و يطلق ثالثة و يراد به اتفاق الجميع غير الإمام «عليه السّلام» و لو في عصر واحد. و يطلق رابعة على قول الإمام «عليه السّلام» وحده. أما القسم الأول و الثاني: فيسمى كل منهما إجماعا دخوليا لدخول الإمام في المجمعين، فمتى حصل لأحد ذلك النحو من الاتفاق و علم به كان حجة على إثبات ذلك الأمر المجمع عليه لاشتماله على ما هو من أعلى الحجج أعني قول المعصوم «عليه السّلام» و لكن الكلام في حصول العلم و الاطلاع على ذلك، نعم قد يتصور القسم الثاني بأنه لو ورد أحد من المؤمنين في مجلس أو مسجد فرأى عدة جالسة فسألهم عن حكم السورة في الصلاة مثلا فأفتوا جميعا بالوجوب ثم علم بعد ذلك أن الإمام «عليه السّلام» كان داخلا فيهم و إن لم تحصل له المعرفة بشخصه فهذا الاتفاق إجماع دخولي فممكن حصوله. و أما القسم الثالث: ففي حجيته بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف بين الأعلام فقال عدة منهم بالحجية لأجل الملازمة بين اتفاقهم على حكم و قول الإمام «عليه السّلام» بقاعدة اللطف، بتقريب أن المجمعين لو أخطئوا في الحكم جميعا لوجب على الإمام «عليه السّلام» عقلا من جهة وجوب اللطف عليه أن يردعهم عن خطائهم بنحو من الأنحاء، فحيث لم يردعهم فهم مع الحق و الحق معهم، و يسمى هذا إجماعا لطفيا و القائل به الشيخ و عدة آخرون. و قال عدة أخرى بالحجية للملازمة بينهما بقاعدة التقرير بمعنى أنّهم لو أخطئوا جميعا لوجب على الإمام «عليه السّلام» شرعا من باب إرشاد الجاهل تنبيههم على خطائهم فحيث لم ينبههم عليه فهم على الحق، و يسمى هذا إجماعا تقريريا. و ذهب عدة ثالثة إلى إنكار الملازمة بين قوله «عليه السّلام» و قولهم، و قالوا إنه إنما يكون حجة من جهة أنه يحصل غالبا لمحصل هذا الاتفاق قطع أو اطمينان بتوافق رأيهم مع رأي الإمام «عليه السّلام»، فإنه يبعد كل البعد أن يتلبس مثلا جميع جنود سلطان بلباس مخصوص مع عدم اطلاع سلطانهم عليه و أمرهم به و يسمى هذا إجماعا حدسيا. و ذهب عدة رابعة إلى عدم الملازمة و عدم حصول القطع بقول الإمام «عليه السّلام» إلا أنهم قالوا بأن اتفاقهم كاشف عن وجود دليل معتبر في البين فهو حجة من هذه الجهة و يسمى هذا إجماعا كشفيا. و أما القسم الرابع: فقد يتفق فيما إذا وصل أوحدي من الناس في زمان الغيبة إلى حضرة الإمام «عليه السّلام» و تشرف بخدمته و أخذ منه «عليه السّلام» حكما من الأحكام و لا يريد إظهار الأمر على النّاس، فيقول هذا الحكم مما قام عليه الإجماع مريدا به نفس الإمام «عليه السّلام» فإنه واحد كالكل و لأجله خلق البعض و الكل فبهم فتح اللّه و بهم يختم و هذا يسمى إجماعا تشرفيا. تنبيهان: الأول: قد عرفت أن الإجماع على أقسام ستة، دخولي و لطفي و تقريري و حدسي و كشفي و تشرفي، و متى حصل لأحد قسم من تلك الأقسام و نقله لغيره فهو بالنسبة إلى من حصّله و تحقق في حقه يسمى إجماعا محصلا، و بالنسبة إلى من نقل إليه إجماعا منقولا. الثاني: وجه حجية الإجماع لمحصله و للمنقول إليه هو قول الإمام «عليه السّلام» فالدخولي و التشرفي لا إشكال في حجيتهما للسامع إذ الناقل ينقل قول الإمام «عليه السّلام» بلا واسطة و إن ضم إليه أقوال آخرين فهو خبر عالي السند. و أما أربعة الآخر فحجيتها في حق المنقول إليه منوطة باعتقاده اللطف و التقرير و الكشف أو بحدسه قول الإمام «عليه السّلام» مثل الناقل بواسطة نقله و إلا فلا حجية فيها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص23) 
Consensus اتّفاق المجتهدين و العلماء أو أمّة محمّد أو أهل الحلّ و العقد من الامّة (حسب الاختلاف الوارد هنا) على مسألة ما، سواء كان ذلك في عصر خاص أو جميع العصور، و الجدير ذكره أنّ جلّ الإجماعات الوارد ذكرها في الكتب الفقهية هي نسبية، فقد تختصّ بمذهب واحد أو مذاهب خاصّة، و قد يكون هناك مخالف لمؤداه في المذهب الواحد. و ممّا يختلف الشيعة عن السنة في مجال الاجماع كون الشيعة يشترطون كشفه عن رأي المعصوم لصيرورته حجّة و إلاّ فلا يكون حجّة، فلا يعتدّون بإجماعات ما بعد عصر حضور المعصوم، أي عصر الغيبة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص40) 
- الإجماع هو القسم الثالث من أقسام" الأدلة المتفق عليها". - و الإجماع لغة: العزم على شيء.. و أيضا: الموافقة. - و الإجماع فى اصطلاح الاصوليين: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه و سلم فى عصر من العصور على حكم شرعى بعد وفاته صلى اللّه عليه و سلم. - و شروط الإجماع التى لا بد من توافرها فيه حتى يكون إجماعا هى: [شروط الاجماع] 1 - اتفاق المجتهدين: فاتفاق غير المجتهدين لا يعتد به، و لا يتحقق الإجماع بغيرهم. 2 - اتفاق جميع المجتهدين: إذ لو خالف البعض منهم لم يكن إجماع.. فإجماع أهل المدينة.. أو إجماع أهل الحرمين مكة و المدينة.. أو إجماع طائفة معينة: لا يكفى لانعقاد الإجماع؛ إذ لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، و عليه فقد رأى جمهور الأصوليين أن مخالفة المجتهد الواحد تضر و لا ينعقد معها الإجماع. و قال البعض: لا تضر مخالفة الواحد و الاثنين و الثلاثة. 3 - أن يكون اتفاق المجتهدين متحققا فى عصرهم: فلا يشترط انقراض العصر؛ لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر، و إنما يشترط اتفاقهم فقط، فمتى حصل الاتفاق من مجتهدى العصر على حكم الحادثة فقد وجد الإجماع، و لزم اتباعه، و لم يعد قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه، أو بظهور مجتهد آخر له رأى آخر. [أنواع الاجماع] - و الإجماع على نوعين: صريح.. و سكوتى. 1 - الإجماع الصريح: و هو تصريح المجتهدين بما اتفقوا عليه و بيانهم ذلك. و هو قطعى الدلالة. 2 - الإجماع السكوتى: و هو أن يقول المجتهد قولا فى مسألة ما، و يبلغ باقى المجتهدين: فيسكتوا و لا ينكروا صراحة.. و لا يوافقوا عليه صراحة. - و الإجماع له مراتب: 1 - فالأقوى إجماع الصحابة. 2 - ثم الذى ثبت بنص بعضهم و سكوت الباقين. 3 - ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من السلف. 4 - ثم إجماعهم على حكم ظهر فيه خلافهم. - و نقل الإجماع: إن كان بالتواتر: يفيد القطع. و إن كان بالشهرة يفيد ما يقرب من القطع. و إن كان بالآحاد يفيد الظن. و يوجب العمل به. - و استدل أهل العلم على حجية الإجماع من القرآن الكريم: 1 - بقوله تعالى: - وَ مَنْ يُشٰاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً. [النساء: 115] 2 - و قوله تعالى: - وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى اَلنّٰاسِ وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً. [البقرة: 143] 3 - و قوله تعالى: - كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ. [آل عمران: 110] 4 - و قوله تعالى: - وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا. [آل عمران: 103] 5 - و قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ. [النساء: 59] و هذه كلها استدلالات على حجية الإجماع و ليست أدلة له. - و من استدلالاتهم على حجية الإجماع فى السنة: 1 - حديث: - "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن" . 2 - و حديث: - "لا تجتمع أمتى على ضلالة" . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص25) 
الإجماع في أصول الفقه إذا عارض الإجماع نص من الكتاب أو السنّة فإن كان أحدها قابلا للتأويل بوجه ما أول القابل له سواء كان هو الإجماع أو النص جمعا بين الدليلين، و إن لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تساقطا، لأنّ العمل بهما غير ممكن و العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح، و هذا كله إذا كانا ظنّين. فإن كانا قطعيين، أو كان أحدهما قطعيّا و الآخر ظنّيّا، فلا تعارض. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 2، 435، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع على مراتب: فالأولى بمنزلة الآية و الخبر المتواتر يكفر جاحده، و الثانية بمنزلة الخبر المشهور يضلّل جاحده، و الثالثة لا يضلّل جاحده لما فيه من الاختلاف. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 51، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
نقل الإجماع إلينا قد يكون بالتواتر فيفيد القطع، و قد يكون بالشهرة فيقرب منه، و قد يكون بخبر الواحد فيفيد الظنّ و يوجب العمل لوجوب اتّباع الظنّ بالدلائل. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 52، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(الإجماع) لغة يطلق بمعنيين: أحدهما: العزم على الشيء و الإمضاء، و منه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (يونس، 71/10) أي اعزموا. و الثاني: الاتّفاق، و منه أجمع القوم: إذا صاروا ذوي جمع. و أما في الاصطلاح: فهو اتّفاق مجتهدي أمّة محمد صلّى اللّه عليه و سلّم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. (الزركشي، البحر المحيط 4، 435، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إذا أجمعوا على خلاف الخبر إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول عليه السّلام، يشهد بضدّ الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، قال ابن برهان في «الوجيز»: يجب عليه ترك العمل بالحديث، و الإصرار على الإجماع. (الزركشي، البحر المحيط 4، 459، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إجماع العوام عند خلوّ الزمان من المجتهد لا عبرة به، لأنّا إن لم نعتبرهم في انعقاد الإجماع، منعنا إمكان وقوع المسألة، لأنّه لا يجوز خلوّ الزمان عمّن يقوم بالحق، و إن اعتبرنا قولهم منعنا أنّ إجماعهم ليس إجماعا شرعيّا. (الزركشي، البحر المحيط 4، 465، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين و موت الجميع على الصحيح عند المحقّقين؛ بل يكون اتفاقهم حجّة. (الزركشي، البحر المحيط 4، 510، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع و أصله الاتفاق. و هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. و قيل اتفاق أهل الحل و العقد على حكم الحادثة قولا. (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 29، 20). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع: هو اتّفاق المجتهدين من أمّة النبي صلّى اللّه عليه و سلّم على حكم. و هو حجّة، و حكى الروياني في كتاب القضاء من «البحر» عن بعضهم أنّه لا يكون حجّة إلاّ إذا انضمّ إلى القول فعلهم ليتأكّد، فإن قال بعض المجتهدين قولا، و عرف به الباقون فسكتوا عنه، و لم ينكروا عليه، ففيه مذاهب، أصحّها عند الإمام فخر الدين: أنّه لا يكون إجماعا و لا حجّة، لاحتمال توقّفه في المسألة، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 451، 1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص69) 
انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه و فيه مسألتان: إحداهما: أن يكون من المجمعين كما لو أجمع أهل عصر على حكم، ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع، و أجمعوا عليه، ففي جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع. فمن اعتبر جوّز ذلك، و من لم يعتبره - هو الراجح - لم يجوّزه و كان إجماعهم الأول حجّة عليهم و على غيرهم. الثانية: أن يكون من غيرهم، فمنعه الأكثرون أيضا، و إلاّ لتصادم الإجماعان، جوّزه أبو عبد اللّه البصري. قال الإمام الرازي: و هو الأولى، لأنّه لا امتناع في إجماع الأمة على قول يشترط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر؛ و لكن لما اتّفق أهل الإجماع على أنّ كل ما أجمعوا عليه فإنّه يجب العمل به في كل الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز، فعدم الجواز عنده مستفاد من الإجماع الثاني لا من الإجماع الأول، و عند الجماهير هو مستفاد من الإجماع الأول من غير حاجة إلى الإجماع الثاني. (الزركشي، البحر المحيط 4، 528، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا ينعقد (الإجماع) بالأربعة الخلفاء أبي بكر و عمر و عثمان و عليّ رضي اللّه عنهم مع مخالفة غيرهم أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية و أحمد في رواية. (ابن أمير، التقرير و التحبير 3، 98، 21). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أدلّة الأحكام الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس بحكم الاستقراء، وجه الضبط الدليل الشرعي: إما وحي أو غيره. و الوحي إما متلوّ فهو الكتاب، أو غير متلوّ فهو السنّة، و غير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع، و إلاّ فالقياس، و يندرج في السنّة قوله صلّى اللّه عليه و سلّم و فعله و تقريره (و منع الحصر) أي إبطاله (بقول الصحابي على قول الحنفية)، فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم. (أمير بادشاه، أصول الفقه 3، 2، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قال ابن القطان: الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، و أما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه، و اختاره أبو يعلى و استقراه من كلام أحمد. (أمير بادشاه، أصول الفقه 3، 239، 24). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا إجماع إلاّ عن مستند أي لدليل قطعي أو ظنّي إذ رتبة الاستدلال بإثبات الأحكام ليست للبشر كذا ذكره الشارح، و فيه نظر لأنّه على تقدير إجماعهم على حكم يصير ذلك حقّا بالأدلّة الدالّة على نفي ضلالة الأمة فلا يلزم الاستدلال فافهم، (و إلاّ) لو تحقّق الإجماع صوابا لا عن مستند (انقلبت الأباطيل) و هو مجموع أقوال أهل الإجماع (صوابا أو أجمع على خطأ) إن لم يكن صوابا، ثم بيّن وجه الانقلاب بقوله (لأنّه) أي ما أجمع عليه بلا مستند (قول كلّ) أي قول كل الأمة (و قول كل) فرد منهم (بلا دليل محرّم) فثبت بهذه المقدّمة كون مجموع الأقوال أباطيل، و بالمقدّمة الأولى انقلابها صوابا لعدم اجتماعهم على الضلالة، و قد يقال لا نسلّم امتناع انقلاب الأباطيل صوابا. (أمير بادشاه، أصول الفقه 3، 254، 25). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص70) 
إجماع كل عصر حجّة إلاّ أنّه على مراتب أربعة: فالأقوى إجماع الصحابة نصّا لأنّه لا خلاف فيه بين الأمة، لأنّ العشرة و أهل المدينة يكونون فيهم، ثم الذي ثبت بنصّ البعض و سكوت الباقين، ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إن المجتهدين في عصر إذا أجمعوا على حكم يجوز أن ينقضوا إجماعهم بإجماع آخر، و ذلك يستقيم على رأي من يقول إنه يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجتهدين الذين أجمعوا. و إذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الأول فإن جمهور علماء الأصول يقرّرون أنه لا عبرة بالإجماع الثاني، لأن ذلك يعدّ نسخا لحكم الإجماع الأول، و لا نسخ بعد عصر الرسول. (أبو زهرة، أصول الفقه، 211، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أركان الإجماع: لا بدّ لتحقّق الإجماع من أركان أربعة نعرّج على ذكرها فيما يأتي: الركن الأول: توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة التي يراد الحكم فيها، فلو خلا عصر وقوع هذه الحادثة من المجتهدين أو وجد في هذا العصر مجتهد واحد لا ينعقد الإجماع. الركن الثاني: اتّفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه الحادثة على حكم واحد. فلو اتّفق مجتهدو مصر و سوريا و العراق على حكم واحد في حادثة من الحوادث، و لم يوافقهم على هذا الحكم مجتهدو الحجاز و لبنان و الأردن، لا ينعقد شرعا بهذا الاتّفاق الخاص إجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتّفاق العام من جميع المجتهدين الموجودين في جميع الأقطار في عصر الحادثة التي يراد وجود الحكم لها... الركن الثالث: الاتّفاق من جميع المجتهدين لا بدّ و أن يكون بإبداء كلّ رأيه في الواقعة التي حدثت قولا أو فعلا بأن يكون المجتهد قد قضى في الحادثة التي يراد الحكم فيها بقضاء، و يستوي في ذلك إبداء الرأي على انفراد أو إبداء الرأي مع الجميع و هذا في الإجماع الصريح؛ أما في الإجماع السكوتي فلا يشترط إبداء الرأي من الكل بالقول أو الفعل، بل يكفي إبداء الرأي قولا أو فعلا من البعض و سكوت الباقين سكوتا مجرّدا عن العلامة التي تدلّ على المخالفة أو الموافقة. الركن الرابع: الاتّفاق من جميع المجتهدين لا بدّ و أن يكون على حكم شرعي كالصحة و الفساد، فإذا اتّفقوا على حكم عقلي أو لغوي لا يكون ذلك إجماعا شرعيّا. (البرديسي، أصول الفقه، 217، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع هو اتّفاق الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم. و لا فرق بين أن يكون هؤلاء المتّفقون من فقهاء صحابة الرسول عليه السّلام بعد وفاته، أو من الطبقات التي جاءت بعدهم. و الإجماع حجّة قوية في إثبات الأحكام الفقهية، و مصدر يلي السنّة في الرتبة. (مصطفى الزرقا، المصالح المرسلة، 14، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع نوعان: قولي و سكوتي. - فالقولي يكون بتداول الرأي و اتّفاق صريح من العلماء. - و السكوتي يكون بأن يفتي أحدهم بحكم مع علم بقية علماء العصر، فلا تعرف من أحدهم مخالفة و لا تأييد. (مصطفى الزرقا، المصالح المرسلة، 15، 16). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص71) 
للإجماع طرق أربعة: أولا - الرأي الإجماعي. ثانيا - التعامل الإجماعي. ثالثا - رأي بعض المفتين مصحوبا بسكوت الباقين الذين اطّلعوا على هذا الرأي. رابعا - التعامل لدى بعض المفتين دون أن يكون هذا التعامل قد اعترض عليه من قبل الباقين الذين اطّلعوا عليه أيضا. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 36، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع هو الاتفاق الكائن في مكان ما من الأمكنة التي تحدث فيها الحادثة، أو تعرض فيها، كالمدينة المنوّرة و ليس هو الاتفاق الكائن في جميع الأمكنة و الأمصار. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 318، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توسّع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتّفاق جماعة قليلة لا يسمّى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيّا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم و إن سمّي إجماعا بالاصطلاح. (محمد المظفر، أصول الفقه 2، 88، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يسمّى الإجماع بالدليل اللبّي، نظير الدليل العقلي. يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى و المضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللبّ بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له. (محمد المظفر، أصول الفقه 2، 94، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع - في الاصطلاح - ينقسم إلى قسمين: 1 - (الإجماع المحصّل). و المقصود به الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه بتتبّع أقوال أهل الفتوى.... 2 - (الإجماع المنقول). و المقصود به الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه و إنما بنقله له من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط. (محمد المظفر، أصول الفقه 2، 101، 20). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع في نقله كالنصوص إما أن ينقل بالتواتر أو بطريق الآحاد. فإذا نقل بطريق التواتر كأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة فلا خلاف بين القائلين بحجّية الإجماع في أنه إجماع صحيح و حجّة يجب العمل بها و ملزم لمن نقل إليهم على الوجه الذي بيّناه، لأن ثبوته حينئذ يكون قطعيّا؛ أما إذا نقل بطريق الآحاد فاختلف العلماء فيه. ... (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 186، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اختلف العلماء في تصوّر انعقاد الإجماع، و لا سيّما إمكان معرفته و الاطّلاع عليه. و نفى ابن حنبل وجود إجماع حقيقي. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 122، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
رفض أكثر العلماء صحّة الإجماع بموافقة العامة من أهل الملّة، و إن اشتراط ذلك في الانعقاد و المخالفة لا طائل منه لأسباب عدّة منها: العامّي مقلّد في معظم حالاته، و الأمة قولها حجّة، يستند إلى الاستدلال و لزوم الدليل، و هذا فعل أهل النظر، و أن هناك اتّفاق بين الصحابة و أهل العصر الأول الإسلامي، أن لا عبرة في موافقة العامّي. و خالف القلّة ذلك، معتبرين أن العصمة في الأمة تكون من صفات الهيئة الاجتماعية، التي تشمل الخاصة و العامة، و أن العامّي في رجوعه لأقوال العلماء و أهل الحلّ و العقد و النظر لا ينفي دوره في تأييده هذه الأقوال، و السير فيها، و ذلك حجّة للمجتهدين فيما بعد، و دون ذلك لا حجّة فيه. و ردّ المثبتون لوجود العامة بالإجماع على خصومهم ببضعة حجج منها: أن الاستدلال و لو كان من عمل العلماء و الخاصة إلا أنه لا يمنع عن العامة الفهم و الموافقة و الاطلاع. و أن العامّي منفرد ربما لم يصب الرأي، لكنه مع غيره من العامة و الخاصة يصيب و يجعل الإجماع حجّة. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 122، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص72) 
جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنّة، أو الإجماع أو القياس. (الشافعي، الرسالة، 39، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
نحكم بالإجماع ثم القياس، و هو أضعف من هذا، و لكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحلّ القياس و الخبر موجود، كما يكون التّيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، و لا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز. (الشافعي، الرسالة، 599، 8). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص64) 
الإجماع إجماع هذه الأمّة، بعد ما توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، في فروع الدين حجّة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمّة. (الشاشي، أصول الشاشي، 287، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع على أربعة أقسام: إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على حكم الحادثة نصّا. ثم إجماعهم بنصّ البعض و سكوت الباقين عن الردّ. ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السّلف. ثمّ الإجماع على أحد أقوال السّلف. أما الأوّل فهو بمنزلة آية من كتاب اللّه تعالى. ثم الإجماع بنصّ البعض و سكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر. ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار. ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف، بمنزلة الصحيح من الآحاد. (الشاشي، أصول الشاشي، 288، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
خبر الواحد يردّ بالإجماع و لا يردّ الإجماع بخبر الواحد. (الجصّاص، الأصول 1، 175، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لم يذكر (الشافعي) الإجماع في أقسام البيان، و كان الإجماع أولى بذكره في ذلك من القياس و الاجتهاد لأن الإجماع حجة اللّه تعالى لا يجوز وقوع الخطأ فيه. (الجصّاص، الأصول 2، 16، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
حجة الإجماع من وجهين: أحدهما: قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً (البقرة، 143/2) و الوسط: العدل في اللغة... فلمّا وصف اللّه تعالى الأمة بالعدالة اقتضى ذلك: قبول قولها، و صحة مذهبها. (الجصّاص، الأصول 3، 257، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
حجة الإجماع من جهة السنّة: الأخبار التي قد ثبت ورودها من طريق التواتر من جهات: جهات قد علمنا أنها تشتمل على صدق بخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، بشهادته للأمة بصحة إجماعها، و لزوم اتّباعها. (الجصّاص، الأصول 3، 264، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إجماع أهل الأعصار حجّة. (الجصّاص، الأصول 3، 271، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع على وجهين: أحدهما: يشترك فيه الخاصّة و العامّة، لحاجة الجميع إلى معرفته، و ذلك نحو إجماعهم: على أن الظهر أربع، و المغرب ثلاث، و صوم رمضان، و حج البيت، و غسل الجنابة، و تحريم الزنا، و شرب الخمر، و تحريم نكاح الأمهات، و الأخوات، و نحوهن، فهذا إجماع قد تساوى الخاصّة و العامّة فيه. و الإجماع الآخر: ما يختصّ به الخاصّة من أهل العلم، الذين هم شهداء اللّه عز و جل على ما ذكره في كتابه، و لا اعتبار فيه بقول العامة، لأن العامّة لا مدخل لها في ذلك، إذ ليس بلواها به عامة. و ذلك كنحو: فرائض الصدقات، و ما يجب في الزروع و الثمار من الحق، و تحريم الجمع بين العمّة و بنت الأخ، و ما جرى مجرى ذلك، مما لم يكثر بلوى العامة به، فعرفته الخاصّة، و أجمعت عليه. (الجصّاص، الأصول 3، 285، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(الإجماع) متى أجمعت فرق الأمة كلها على أمر، علمنا: أن المأمور باتّباعه منهم المؤمنون، و من أناب إلى اللّه تعالى، دون أهل الضلال و الفاسقين. (الجصّاص، الأصول 3، 294، 8). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص65) 
الاجتهاد سائغ، ما لم يوجد نص، أو إجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد. (الجصّاص، الأصول 3، 346، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يجوز نسخ الإجماع بإجماع. لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا، لم يجز ذلك. و إن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا، لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد، لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد، وقع لأجله الإجماع الثاني، من كتاب، أو سنّة، أو لدليل كان موجودا و خفي عليهم من قبل ثم ظهر لهم. (البصري، أصول الفقه 1، 432، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه. و عندنا أنه حجة يحرّم خلافه، لقوله تعالى: وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ (النساء، 115/4). (البصري، أصول الفقه 2، 495، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
-... أما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما تيقّن أن جميع الصحابة رضي اللّه عنهم قالوه و دانوا به عن نبيهم صلّى اللّه عليه و سلّم، ليس الإجماع في الدين شيئا غير هذا... (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 47، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة و حق مقطوع به في دين اللّه عز و جل. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 128، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(الإجماع) أن يجمع الناس على ما لا نصّ فيه كما ادعيتم. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 141، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قالت طائفة: الإجماع إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم فقط، و أما إجماع من بعدهم فليس إجماعا. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 144، 8). - إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 144، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قالت طائفة: بل إذا اختلف أهل عصر ما، في مسألة ما، ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي، فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 145، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قالت طائفة: إذا اتفق الجمهور على قول، و خالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، و قول الجمهور هو إجماع صحيح. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 145، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قالت طائفة: قول الجمهور الأكثر إجماع، و إن خالفهم من هو أقل عددا منهم. و قالت طائفة: ليس هذا إجماعا. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 145، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قالت طائفة: إجماع أهل المدينة هو الإجماع، و هذا قول المالكيين. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 145، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. (الباجي، أحكام الأصول 1، 51، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا يصحّ أن يقع النّسخ بالإجماع؛ لأنّ الإجماع لا يصدر إلاّ عن دليل، فإذا أجمعت الأمّة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّنّة كان ذلك دليلا على ثبوت دليل وقع النّسخ به، و لا يجوز أن ينسخ بالإجماع، لأنّ الإجماع ليس بدليل، إنما هو صادر عن الدّليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو السّنّة. (الباجي، أحكام الأصول 1، 361، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إجماع أهل كل عصر حجّة. و قال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجّة لنا، قوله تعالى: وَ مَنْ يُشٰاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ (النساء، 115/4)، و لم يفصل. و أيضا قوله عليه السّلام: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» (سنن الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، (ح 2167)، 466/4. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص66) 
بلفظ «إن اللّه لا يجمع أمتي على ضلالة»)، و لم يفصل. و لأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، فكان حجة، قياسا على اتفاق الصحابة. (فيروزأبادي الشيرازي، تبصرة أصول الفقه، 359، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 19، 31). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و النسخ لا يجوز بعد موته. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 30، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده. فإن غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل و غلب على ظن الآخر التحريم فلا يسوّغ للمحرّم الأخذ بغير موجب اجتهاده. (الجويني، الاجتهاد، 48، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل الحق و أهل الضلالة جميعا، لأن الحجة إجماع الأمة و مطلق اسم الأمة يتناول الكل. فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممّن هو غير منسوب إلى هوى و لا معلن بفسق في كل عصر. (السرخسي، الأصول 1، 310، 23). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع يوجب علم اليقين و الرأي لا يوجب ذلك. (السرخسي، الأصول 2، 138، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي، و ما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنّة. (الغزالي، المستصفى 1، 126، 1). - الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلّى اللّه عليه و سلّم خاصة على أمر من الأمور الدينية، و معناه في وضع اللغة الاتفاق و الإزماع و هو مشترك بينهما. فمن أزمع و صمّم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع و الجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا. (الغزالي، المستصفى 1، 173، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع من الأكثر ليس بحجّة مع مخالفة الأقل و قال قوم هو حجّة، و قال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع و إن نقص فلا يندفع. و المعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها و ليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه. (الغزالي، المستصفى 1، 186، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد و قياس و يكون حجّة. (الغزالي، المستصفى 1، 196، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع: عبارة عن اتفاق أهل الحل و العقد. و هو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق. (الغزالي، تعليقات الأصول، 303، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معارضة خبر الواحد للإجماع، و لا يقبل، لأن الإجماع دليل مقطوع به و لأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دلّ على بطلان سنده، أو نسخه، لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول جميع الأمة. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 150، 4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص67) 
الإجماع هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 224، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة. لنا: أن أدلّة الإجماع لا تقع عليهم، لأنهم بعض المؤمنين و بعض الأمة. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 278، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معرفة الإجماع: يعرف بالإدراك، إما بسماع قولهم، أو نشاهدهم يفعلون فعلا، أو ينقل لنا عنهم، و النقل يكون بالتواتر تارة، و بالآحاد أخرى و كلاهما طريق إلى معرفة الإجماع. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 322، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، و قال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنّة. لنا: أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به، أصله الكتاب و السنّة. (الكلوذاني، أصول الفقه 3، 442، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع فلا ينسخ و لا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، و النسخ لا يكون إلا بنص، و لا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، و الإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ، و هذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ. (ابن قدامة، روضة الناظر، 80، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. هذا إن قلنا إنّ العاميّ لا يعتبر في الإجماع. و إلاّ، فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلّفين من أمّة محمد، إلى آخر الحدّ المذكور. (الآمدي، إحكام الأحكام 1، 281، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الإجماع المحتجّ به غير مختصّ بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كلّ عصر حجّة، خلافا لداود و شيعته من أهل الظاهر، و لأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه. و الأول هو المختار؛ و يدلّ عليه أنّه حجّة كون الإجماع حجّة غير خارجة كما ذكرناه من الكتاب و السّنّة و المعقول. و كلّ واحد منها لا يفرّق بين أهل عصر و عصر، بل هو متناول لأهل كلّ عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة، فكان إجماع أهل كلّ عصر حجّة. (الآمدي، إحكام الأحكام 1، 328، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فأجازه جماعة من أصحابنا و أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه و الحنابلة؛ و أنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة و بعض أصحابنا كالغزالي، مع اتّفاق الكلّ، على أنّ ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلاّ ظنيّا في سنده، و إن كان قطعيّا في متنه. (الآمدي، إحكام الأحكام 1، 404، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(الإجماع) هو اتفاق أهل الحل و العقد من هذه الأمة في أمر من الأمور. و نعني بالاتفاق، الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، و بأهل الحل و العقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، و بأمر من الأمور: الشرعيات و العقليات و العرفيات. (القرافي، تنقيح الفصول، 322، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل في الإجماع أن يكون موجبا للحكم قطعا كالكتاب و السنّة، فإن لم يثبت اليقين به في بعض المواضع فذلك بسبب العوارض كما في الآية المؤولة و خبر الواحد. (البخاري، أصول البزدودي 3، 463، 8). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص68) 