معنای نكاح المتعة

نِكاحُ المُتْعَة

متعه،ازدواج موقت(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص634)
sourceLink

شاهد معنایی نكاح المتعة

أنه نهى عن نكاح المُتْعَة

هو النّكاح إلى أجل معيّن، و هو من التَّمَتُّع بالشىء: الانتفاع به. يقال: تَمَتَّعْتُ‌ به أَتَمَتَّعُ‌ تَمَتُّعاً . و الاسم: المُتْعَة ، كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم. و قد كان مباحا فى أوّل الاسلام. ثم حرّم، و هو الآن جائز عند الشّيعة. و فيه ذكر « مُتْعَة الحج» التَمَتُّع بالحج له شرائط‍‌ معروفة فى الفقه، و هو أن يكون قد أحرم فى أشهر الحج بعمرة، فإذا وصل إلى البيت و أراد أن يحلّ‌ و يستعمل ما حرم عليه، فسبيله أن يطوف و يسعى و يحلّ‌، و يقيم حلالا إلى يوم الحج، ثم يحرم من مكة بالحج إحراما جديدا، و يقف بعرفة ثم يطوف و يسعى و يحلّ‌ من الحج، فيكون قد تَمَتَّعَ‌ بالعمرة فى أيام الحج: أى انتفع؛ لأنهم كانوا لا يرون العمرة فى أشهر الحج، فأجازها الإسلام. و فيه: «أن عبد الرحمن طلّق امرأة فَمَتَّعَ‌ بوليدة» أى أعطاها أمة، و هى متعة الطلاق. و يستحبّ‌ للمطلّق أن يعطى امرأته عند طلاقها شيئا يهبها إيّاه
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص292)
sourceLink

نكاح المتعة در اصطلاح

نِكاحُ المُتْعَة

هو ان يقول الرجل لامرأة خذى هذه العشرة و أتمتع بك مدّة معلومة فقبلته.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص108)
sourceLink

[في الانكليزية] Temporary pleasure marriage [في الفرنسية] Mariage de jouissance عندهم أن يقول الرجل لامرأة متّعيني بكذا دراهم مدّة عشرة أيام أو أياما أو بلا ذكر المدّة، و هذا قد كان مباحا مرتين أيام خيبر و أيام فتح مكة، ثم صارت منسوخة بإجماع الصحابة و سنده حديث علي رضي اللّه عنه.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1728)
sourceLink

و هو:النكاح المنقطع أي:الزواج المحدد بمدة معينة، عندها تنتهي العلقة الزوجية بينهما. و لا خلاف بين المسلمين في شرعية المتعة في صدر الإسلام، و قد فعلها جماعة من الصحابة في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) و زمن الخليفة الأول و برهة من زمن الخليفة الثاني، ثم نهى عنها الثاني بعد ما اعترف بشرعيتها، و قد روى الفريقان عنه: أنه صعد المنبر و قال:(أيها الناس:متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنا أنهى عنهما و أحرّمهن و أعاقب عليهن:متعة الحج و متعة النساء)43. و مما يدل على مشروعيتها قوله تعالى: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. النساء:24. و في صحيح عبد الرحمن (سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: «أي:المتعتين تسأل»؟ قال:سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي‌؟ قال:«سبحان الله أمّا تقرأ كتاب الله: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ، فقال أبو حنيفة: و اللّه لكأنها آية لم أقرأها قط) . و اتفق جمهور المفسرين:على أن المراد به نكاح المتعة. و أما بالنسبة للصيغة:فيفتقر إلى الإيجاب و القبول، فهو كالدائم و يزيد على الدائم هنا ذكر الأجل . و هناك تفصيل يذكر في محله.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص649)
sourceLink

(انظر ن ك ح)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص335)
sourceLink

-عند المالكية،و الحنفية، و الشافعية،و الحنابلة،و الظاهرية:هو نكاح المرأة لأجر معلوم،أو مجهول. -عند الجعفرية:عقد على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم. و:هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم،أو مجهول.و غايته خمسة و أربعين يوما.و يرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض،و بحيضتين إن كانت حائضا. و المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة أيام.و لا يثبت للمرأة مهر،و لا نفقة،و توارث،و لا عدة،إلا الاستبراء بما ذكر.و لا يثبت به نسب إلا أن يشترط. و يحرم المصاهرة بسببه. -عند الزيدية:مثل القول الثاني للجعفرية. -عند الإباضية:تزوج بوليّ‌،و شهود،و مهر معلوم،لأجل مسمى.فإذا تم الأجل خرجت بلا طلاق.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص588)
sourceLink

عند المالكية، و الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة، و الظاهرية: هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم، أو مجهول. - عند الجعفرية: عقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم. و: هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم. أو مجهول. و غايته إلى خمسة و أربعين يوما. و يرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض، و بحيضتين إن كانت حائضا. و المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة أيام. و لا يثبت للمرأة مهر، و لا نفقة، و لا توارث، و لا عدة، إلا الاستبراء بما ذكر، و لا يثبت به نسب إلا أن يشترط. و تحرم المصاهرة بسببه. - عند الزيدية: مثل القول الثاني للجعفرية. - عند الإباضية: تزوج بولي، و شهود، و مهر معلوم، لأجل مسمى: فإذا تم الأجل خرجت بلا طلاق.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص361)
sourceLink

هو شكل من أشكال الزواج الوقتيّ الذي يتحدد بزمن معلوم،لا يتعدى،غالبا،الخمسين يوما،و بمهر معلوم،فاذا انقضت المدة انتهى الزواج و خرجت المرأة من دون طلاق.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص314)
sourceLink

هو أن يقول لامرأة أتمتّع بك كذا مدة كذا بكذا من المال.
(
التعریفات الفقهیة
, ص232)
sourceLink

أن يقول الرجل لامرأة:متّعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له:متعتك نفسي،فالحاصل لا بدّ من لفظ التمتع فيه.
(
أنیس الفقهاء
, ص142)
sourceLink

مداخل هم ریشه نكاح المتعة

الميم و التاء و العين أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على منفعة و امتدادِ مُدّةٍ‌ في خيرٍ.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص293)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.