نِكاحُ المُتْعَة هو ان يقول الرجل لامرأة خذى هذه العشرة و أتمتع بك مدّة معلومة فقبلته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص108) 
[في الانكليزية] Temporary pleasure marriage [في الفرنسية] Mariage de jouissance عندهم أن يقول الرجل لامرأة متّعيني بكذا دراهم مدّة عشرة أيام أو أياما أو بلا ذكر المدّة، و هذا قد كان مباحا مرتين أيام خيبر و أيام فتح مكة، ثم صارت منسوخة بإجماع الصحابة و سنده حديث علي رضي اللّه عنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1728) 
و هو:النكاح المنقطع أي:الزواج المحدد بمدة معينة، عندها تنتهي العلقة الزوجية بينهما. و لا خلاف بين المسلمين في شرعية المتعة في صدر الإسلام، و قد فعلها جماعة من الصحابة في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) و زمن الخليفة الأول و برهة من زمن الخليفة الثاني، ثم نهى عنها الثاني بعد ما اعترف بشرعيتها، و قد روى الفريقان عنه: أنه صعد المنبر و قال:(أيها الناس:متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أنا أنهى عنهما و أحرّمهن و أعاقب عليهن:متعة الحج و متعة النساء)43. و مما يدل على مشروعيتها قوله تعالى: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. النساء:24. و في صحيح عبد الرحمن (سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: «أي:المتعتين تسأل»؟ قال:سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ قال:«سبحان الله أمّا تقرأ كتاب الله: فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» ، فقال أبو حنيفة: و اللّه لكأنها آية لم أقرأها قط) . و اتفق جمهور المفسرين:على أن المراد به نكاح المتعة. و أما بالنسبة للصيغة:فيفتقر إلى الإيجاب و القبول، فهو كالدائم و يزيد على الدائم هنا ذكر الأجل . و هناك تفصيل يذكر في محله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص649) 
(انظر ن ك ح) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص335) 
-عند المالكية،و الحنفية، و الشافعية،و الحنابلة،و الظاهرية:هو نكاح المرأة لأجر معلوم،أو مجهول. -عند الجعفرية:عقد على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم. و:هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم،أو مجهول.و غايته خمسة و أربعين يوما.و يرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض،و بحيضتين إن كانت حائضا. و المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة أيام.و لا يثبت للمرأة مهر،و لا نفقة،و توارث،و لا عدة،إلا الاستبراء بما ذكر.و لا يثبت به نسب إلا أن يشترط. و يحرم المصاهرة بسببه. -عند الزيدية:مثل القول الثاني للجعفرية. -عند الإباضية:تزوج بوليّ،و شهود،و مهر معلوم،لأجل مسمى.فإذا تم الأجل خرجت بلا طلاق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص588) 
عند المالكية، و الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة، و الظاهرية: هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم، أو مجهول. - عند الجعفرية: عقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم. و: هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم. أو مجهول. و غايته إلى خمسة و أربعين يوما. و يرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض، و بحيضتين إن كانت حائضا. و المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة أيام. و لا يثبت للمرأة مهر، و لا نفقة، و لا توارث، و لا عدة، إلا الاستبراء بما ذكر، و لا يثبت به نسب إلا أن يشترط. و تحرم المصاهرة بسببه. - عند الزيدية: مثل القول الثاني للجعفرية. - عند الإباضية: تزوج بولي، و شهود، و مهر معلوم، لأجل مسمى: فإذا تم الأجل خرجت بلا طلاق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص361) 
هو شكل من أشكال الزواج الوقتيّ الذي يتحدد بزمن معلوم،لا يتعدى،غالبا،الخمسين يوما،و بمهر معلوم،فاذا انقضت المدة انتهى الزواج و خرجت المرأة من دون طلاق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص314) 
هو أن يقول لامرأة أتمتّع بك كذا مدة كذا بكذا من المال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص232) 
أن يقول الرجل لامرأة:متّعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذا فتقول له:متعتك نفسي،فالحاصل لا بدّ من لفظ التمتع فيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص142) 