الانْفِصَالُ - الانفصال - تباين المتّصل (ك، ر، 176، 8) - يقال: ما الاتصال؟ الجواب: هو اتحاد النهايات، و الانفصال تباين المتّصلات (تو، م، 313، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص131) 
تباين المتّصل. (رسائل الكنديّ الفلسفيّة/ 176) هو أن يعدم الاتّصال فيما من شأنه في نفسه أو جنسه أن يتّصل. (التّحصيل/ 362) له معنيان: أحدهما الإضافي بإزاء الإضافي و هو المعنى الحدثي المصدريّ، أي الانقطاع بين شيئين و نحوهما. و الثّاني: حدوث اتّصالين. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 59) ← الاتّصال، الانفراد. تفرّق الاتّصال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص34) 
هو أن يعدم الاتّصال فيما من شأنه في نفسه أو جنسه، أن يتّصل. التّحصيل/ 362. الاتّصال و مقابلاته: المباحث المشرقيّة 170/2. الإشارة إلى معنى الاتّصال و الانفصال: نفس المصدر 312/2. - الاتّصال 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص19) 
[في الانكليزية] Disjunction، separation [في الفرنسية] Disjonction، separation هو ضد الاتصال. و الحكماء يطلقونه أيضا على كون الشيء بحيث لا يمكن أن يفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود. و المنفصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم بفصله عن المتصل، و يطلق المنفصلة على قسم من القضية الشرطية مقابل للمتصلة، و يطلق المنفصل أيضا على قسم من الضمير عند النحاة مقابل للمتصل. و عند المهندسين يطلق على ما بقي بعد استثناء الخطّ الأقصر من خطي ذي الاسمين من أطوله، فإنّ ذوات الاسمين كلّ واحد منها خطّان متصلان مختلفان بالطول و القصر، فإذا استثنى الأقصر من الأطول فما بقي يسمّى منفصلا، لكنه باسم متصله، أعني إن كان متصله ذا الاسمين الأول فهو المنفصل الأول و إن كان متصله ذا الاسمين الثاني فهو المنفصل الثاني، هكذا إلى المنفصل السادس. مثلا ثلاثة و جذر ثمانية ذو الاسمين الأول و ثلاثة إلاّ جذر ثمانية منفصل أول و جذر ثمانية و أربعين ذو الاسمين الثاني فجذر ثمانية و أربعين إلاّ ستة منفصل ثان، هكذا في حواشي تحرير أقليدس في تفسير صدر المقالة العاشرة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص284) 
عدم الاتصال عما من شانه الاتصال و قيل الانفصال حدوث هويتين* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص195) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: الانفصال: مصدر مطاوع فَصَلَ بمعنى الانقطاع، يقال: فصل الشيء فانفصل، أي قطعه فانقطع، و هو ضدّ الاتّصال . اصطلاحاً: و لا يخرج استعمال الانفصال عند الفقهاء عن معناه اللغوي. نعم، للاُصوليين تطبيق خاصّ للانفصال في باب القرائن الداخلية و الخارجية كما سوف يأتي بعون اللّٰه تعالى، كما أنّ المناطقة يطلقون الانفصال في باب القضايا الشرطية، و يقصدون به أن تكون النسبة بين المقدّم و التالي في القضية الشرطية هي الانفصال و العناد بينهما أو نفي ذلك كالمثالين التاليين: (اللفظ إمّا أن يكون مفرداً أو مركّباً) أو (ليس الإنسان إمّا أن يكون كاتباً أو شاعراً)؛ و ذلك في مقابل الاتصال في القضية الشرطية و يقصدون به أن تكون النسبة هي الاتّصال بين القضيتين و تعليق إحداهما على الاُخرى، من قبيل: (إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود) أو (ليس إذا كان الإنسان نمّاماً كان أميناً) . و من المعلوم أنّ الفقهاء و الأُصوليين يستخدمون مصطلح الاتّصال و الانفصال في القضايا الشرطية في مباحثهم الفقهية و الأُصولية جرياً على المصطلح المنطقي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - البينونة: و هي القطع و الانفصال، و منه قول الفقهاء: بانت المرأة عن زوجها، و منه: إذا انفصلت بطلاق فهي بائن . 2 - الانفكاك: و هو الانفصال و المفارقة، و هو مصدر انفكّ الشيء عن الشيء، إذا انفصل عنه و فارقه .و الانفصال أعمّ من الانفكاك . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تترتّب آثار و أحكام شرعية على مصطلح (انفصال) فيما يضاف إليها أو يقرن معها من العناوين، و نذكر هنا أهم ما تعرّضوا له - إجمالاً - فيما يلي: 1 - اشتراط انفصال الغسالة في التطهير: المشهور بين الفقهاء أنّه يعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء، و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره أو ما يقوم مقامه . و أمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر، بل يطهر بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين ، على المشهور بين المتأخّرين ؛ لإطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام: «...كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» . لكن يظهر من بعضهم تخصيص هذا الحكم بماء المطر ، كما هو ظاهر الخبر المتقدّم؛ لعدم إمكان إلغاء خصوصية المطر عرفاً.(انظر: طهارة، غسالة) 2 - نجاسة الأجزاء المنفصلة من الجسد: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كلّ ما ينجس بالموت ممّا تحلّه الحياة فما قطع من جسده - حيّاً كان أو ميّتاً - فهو نجس ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب . و استدلّ لذلك بعدّة روايات: منها: صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت، و ما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه، ثمّ كلْ منه» . (انظر: نجاسة) 3 - غسل الأجزاء المنفصلة من البدن: القطعة المنفصلة من جسد الميّت قبل تغسيله إذا كانت لا تشتمل على عظم لا يجب تغسيلها و لا تكفينها، بل تلفّ في خرقة و تدفن على الأحوط. و إذا كانت مشتملة على عظم أو كانت عظماً مجرّداً عن اللحم و كانت غير الصدر غسّلت غسل الميّت و تدفن بعد اللفّ في خرقة. و إذا كانت مشتملة على الصدر أو كانت هي الصدر كلّه، أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب حال الحياة و إن لم يشتمل عليه فعلاً، تغسل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن . و في إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال، و لا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها . (انظر: تغسيل، تكفين) 4 - السجود على قشر الفواكه و الثمار بعد الانفصال: صرّح الفقهاء بعدم جواز السجود على ما يأكله الإنسان عادةً من نبات الأرض كالحنطة و الأرز، و لكن يجوز السجود على ورق الشجر و على خشبه و لحاه، و على قشور الفواكه و الثمار بعد الانفصال إذا كانت القشور ممّا لا تؤكل عادة ؛ لأنّه قبل الانفصال يصدق السجود على المأكول، و أمّا بعده فلا يصدق، بل يصدق السجود على غير المأكول.و لا وجه لاستصحاب المنع؛ لتغيّر الموضوع عرفاً . و التفصيل في محلّه. (انظر: سجود، صلاة) 5 - انفصال المأموم عن الجماعة: ذكر بعض الفقهاء أنّ للمأموم الانفصال من الجماعة أثناء الصلاة بأن يعزم على مفارقة الإمام إذا كان لعذر، بلا ريب . نعم، في بعض الأعذار لا بدّ من نيّة الانفراد و الانفصال، قال المحقّق النجفي: «الأعذار التي تلجأه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الإمام - كحدوث وجع في بطنه مثلاً أو مزاحمة بول أو غائط و نحوها - فالظاهر أنّه لا بدّ فيها من نيّة الانفراد» . و أمّا إذا لم يكن لعذر مع نيّة الانفراد ففيه أقوال: الأوّل: جواز الانفصال، و هو المشهور بينهم ، بل ادّعي أنّه لا خلاف فيه يظهر إلّا من المبسوط . الثاني: عدم جواز الانفصال فتبطل الصلاة بالعدول، و هو قول الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث قال: «من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته» . الثالث: التفصيل بين ما إذا كان قاصداً للانفصال و الانفراد من بداية الصلاة، و بين ما إذا بدا له العدول في الأثناء، فيجوز الانفصال على الثاني دون الأوّل، كما ذهب إليه بعض الفقهاء . ثمّ إنّه قد يعبّر عن ذلك في ألسنة الفقهاء بالعدول عن الجماعة أو الانفراد. (انظر: صلاة الجماعة) 6 - الركعة المنفصلة في أحكام الشكّ: صرّح الفقهاء - في باب الصلاة عند التعرّض لأحكام الشكّ - بلزوم الإتيان بالركعة المنفصلة قائماً أو الركعتين المنفصلتين جالساً في بعض الموارد، كما إذا شكّ المصلّي بين الاثنين و الثلاث في الرباعية، فالمشهور بينهم البناء على الأربع، ثمّ يأتي بركعة منفصلة من قيام أو ركعتين منفصلتين من جلوس. و كذا من شكّ بين الثلاث و الأربع، حيث إنّه يبني على الأربع على مذهب الأكثر ، ثمّ يأتي بركعة منفصلة أو ركعتين من جلوس. و يؤيّد الانفصال ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام - في حديث - قال: قلت له: رجل لا يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً، فقال: «إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثمّ صلّى الاُخرى و لا شيء عليه و يسلّم» ، حيث إنّ المراد بقوله عليه السلام: «ثمّ صلّى الاُخرى» هي الركعة المنفصلة لا الموصولة؛ لدلالة كلمة (ثمّ) الدالّة على الترتيب بانفصال . (انظر: صلاة الاحتياط) 7 - النماء المنفصل: تعرّض الفقهاء للنماء المنفصل و بعض أحكامه في أبواب متفرّقة من الفقه، نوجز أهمّها فيما يلي: أ - في الخمس: يجب الخمس في النماء المنفصل للأعيان التي يملكها الإنسان، كالولد و اللبن من الحيوان المملوك، و كالبيض و الفراخ من الدجاج و الطيور المملوكة، و إن كان الأصل ممّا لم يتعلّق به وجوب الخمس أو كان الخمس قد تعلّق به و أدّاه. و يجب الخمس في ما هو كالمنفصل من النماء المتّصل للعين المملوكة، كالصوف و الوبر من الحيوان . و التفصيل في محلّه. (انظر: خمس) ب - في البيع: المشهور بين الفقهاء أنّه لو رجع أحد المتبايعين و فسخ العقد، أنّ النماء المنفصل و المنافع - مستوفاة كانت أو تالفة - ملك لمن انتقل إليه المال، فلا تردّ بردّ العين، و النماء المتّصل تابع للعين . و أمّا في النماء المتّصل الذي يقبل الانفصال - كالصوف و الشعر - فقد اختلفوا في أنّ حكمه حكم السمن أو حكم المنفصل.و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: انفساخ، فسخ) و لو باع عبداً بيعاً فاسداً و أقبضه لم يملك بالقبض، و لم ينفذ عتقه و لا شيء من تصرّفه من البيع و الهبة و الوقف و غير ذلك، و يجب عليه ردّه و ردّ ما كان من نمائه المنفصل منه؛ لأنّ ملك الأوّل لم يزل عنه، فالتصرّف فيه لا يصحّ و يلزمه ردّه على البائع و لا إثم عليه؛ لأنّه قبضه بإذن مالكه . (انظر: بيع) ج - في الرهن: حكم الفقهاء بأنّ منفعة الرهن للراهن و لا تدخل في الرهن، و كذلك نماء الرهن المنفصل عنه للراهن، و ذلك مثل الثمرة و الولد و الصوف و اللبن، فهذا كلّه يدفع إلى الراهن و يتصرّف فيه كيف شاء، سواء كان موجوداً حال الرهن أو حادثاً في يد المرتهن . (انظر: رهن) د - في الحجر: ذكر الفقهاء أنّه لو باع أمة ثمّ أفلس المشتري بالثمن و كانت الأمة حائلاً، فإن كانت قد حملت و وضعت لم يكن للبائع حقّ في الولد؛ لأنّ الولد نماء منفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ، و أمّا إن وجدها حاملاً لم تضع بعد، فمنهم من قال: إنّ الولد لا يأخذ قسطاً من الثمن، فالبائع يرجع بالأمّ و الحمل تابع لها، و منهم من قال: له قسط من الثمن، لا يرجع في الأمة؛ لأنّ حملها يجري مجرى النماء المنفصل فلم يتبع الأصل في الفسخ . و التفصيل في محلّه. (انظر: تفليس، حجر) ه - في اللقطة: ذكروا أنّه لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين، فإنّه يأخذ العين بنمائها، سواء حصل قبل التعريف أو بعده، أو حصل قبل التملّك أو بعده.و أمّا النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة دفعها إلى المالك دون نمائها، و إن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك .و التفصيل في محلّه. (انظر: لقطة) و - في دين التركة: إذا كان على الميّت دين و خلّف مالاً دون ذلك، قضي بما ترك دينه، و ليس هناك وصيّة و لا ميراث، و يكون ذلك بين أصحاب الديون بالحصص، فإن وجد متاع بعض الديّان بعينه ردّ عليه متاعه بعينه بنمائه المتّصل دون نمائه المنفصل، و قضي دين الباقين من التركة . (انظر: إرث) 8 - انفصال زمان الإجارة عن زمان العقد: يجوز انفصال زمان الإجارة عن زمان العقد على المشهور بينهم ، من غير فرق بين كون الإجارة على عين أو ثابتة في الذمّة، فيصحّ أن يؤجر داره شهراً متأخّراً عن زمان العقد؛ لأنّ وجوب الوفاء بكلّ عقد بحسبه، فإذا كان مضمون العقد هو ملكية المنفعة الاستقبالية، فيلزم الوفاء و التسليم في أوّل المدّة التي انعقدت الإجارة عليها، و المفروض إمكان ذلك بعد كونه المتعارف بين الناس . نعم، ذهب الشيخ الطوسي و بعض من تبعه إلى أنّ الانفصال لا يصحّ على الأعيان، فلو أطلق أو عيّن شهراً متأخّراً عن العقد بطلت الإجارة، حيث إنّ عقد الإجارة حكم شرعي، و لا يثبت إلّا بدلالة شرعية، و ليس على ثبوت الإجارة في الموضعين المذكورين دليل . لكن اُجيب عنه بما تقدّم من أنّ عمومات وجوب الوفاء تشمل ذلك . (انظر: إجارة) 9 - انفصال الزوجين: الانفصال و الفرقة بين الزوجين قد يكون بالطلاق أو اللعان أو الفسخ أو الموت ، و لكلّ واحد من هذه الأسباب أحكام تراجع تفاصيلها في محالّها. (انظر: طلاق، فسخ، لعان، موت، نكاح) 10 - انفصال رأس الذبيحة عند الذبح: إذا انفصل رأس الذبيحة قبل خروج الروح منها - و هو ما يعبّر عنه غالباً في اصطلاح الفقهاء بالإبانة، و هي بمعنى الانفصال - فقد صرّحوا بعدم الإشكال في ذلك إذا كان الذابح غافلاً أو مع سبق السكّين، من دون حرمة و لا كراهة في الأكل و الانفصال . أمّا مع التعمّد ففيه قولان: الأوّل: التحريم، ذهب إليه جماعة من الفقهاء ؛ و ذلك لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «...و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح» ، بتقريب أنّ النهي ظاهر في الحرمة . الثاني: الكراهة ، و هو قول الأكثر . قال الشيخ الطوسي: «يكره إبانة الرأس من الجسد، و قطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف و أبان لم يحرم أكله، و به قال جميع الفقهاء» . ثمّ استدلّ لذلك بأنّ الأصل الإباحة، و بإطلاق قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ» ، و هذا ممّا ذكر اسم اللّٰه عليه، فلا وجه للحرمة، و أنّ النهي الوارد يحمل على الكراهة حيث يعدّ الانفصال في سياق آداب الذباحة. ثمّ على تقدير الحرمة هل تحرم الإبانة تكليفاً أو يستتبع الحكم الوضعي أيضاً؟ ذهب الشيخ الطوسي في بعض كتبه إلى الثاني ؛ بمعنى تحريم الأكل و الفعل بالانفصال ، لكنّ أكثر القائلين بالحرمة صرّحوا بالحرمة التكليفية فقط.و يأتي تفصيله في محلّه. (انظر: إبانة، ذباحة) 11 - إرث الحمل المنفصل حيّاً: صرّح الفقهاء بأنّ الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث و يورث، و لا يعتبر في ذلك الصياح بعد السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة و غيرها ؛ لما ورد في موثّق أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «قال أبي عليه السلام: إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً فإنّه يرث و يورث، فإنّه ربما كان أخرس» . و المراد من التحرّك البيّن الحركة الإرادية التي لا تصدر إلّا عن حيّ.و التفصيل في محلّه. (انظر: إرث) 12 - دوام انفصال العضو المقطوع قصاصاً: اختلف الفقهاء في لزوم ديمومة انفصال العضو المقطوع في القصاص، و عدم جواز وصله، أو جواز وصله بعد قطعه على أقوال: الأوّل: عدم جواز الوصل و لزوم انفصاله، و قد ذهب إليه بعض الفقهاء . قال الشيخ الطوسي: «إذا قطع اُذن غيره قطعت اُذنه، فإن أخذ الجاني اُذنه فألصقها فالتصقت كان للمجنيّ عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها» . القول الثاني: جواز وصل العضو المقطوع بعد انفصاله، و هو مختار جماعة آخرين من الفقهاء . قال الإمام الخميني: «لو قطع اُذنه فألصقها المجني عليه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص.و لو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اُذنه و التصقت، ففي رواية قطعت ثانية؛ لبقاء الشين، و قيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة و النجس، و في الرواية ضعف.و لو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة، و تصحّ الصلاة معها، و ليس للحاكم و لا لغيره إبانتها» . القول الثالث: التفصيل بين وصله عضو نفسه المقطوع فيحقّ للمجني عليه منعه، و بين وصله عضواً جديداً من ثالث حيّ أو ميّت فلا يحقّ .و لعلّ نظر القولين الأوّلين إلى الصورة الاُولى هنا. و التفصيل في محلّه. (انظر: قصاص) رابعاً - انفصال القرينة و اتّصالها عند الاُصوليين: القرينة - لغة -: مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي شدّه إليه و وصله به . و في الاصطلاح: هي الكلام المعدّ من قبل المتكلّم لأجل تفسير الكلام الآخر . و هي تصنّف إلى أصناف عديدة يبحث عنها و عن أحكامها و مواطنها في مصطلح (قرينة).و الكلام هنا في القرينة المتّصلة و المنفصلة. و المراد بالقرينة المتّصلة: هي التي ترد بعد الكلام مباشرةً و دون فصل بحيث تأتي قبل أن يتمّ المتكلّم شخص كلامه، من قبيل: (أكرم كلّ العلماء، و لا تكرم الفسّاق منهم)، أو أنّها مستبطنة في ذات الكلام، من قبيل: (أكرم العلماء الأتقياء) فإنّ صفة الأتقياء قرينة متّصلة على إرادة صنف خاص من العلماء ، و يطلق عليها القرينة الداخلية أيضاً باعتبار أنّها تشكّل جزء الدليل، من قبيل سياق اللفظ أو وجود ألفاظ في الدليل ترجع إلى معنى خاص . أمّا القرينة المنفصلة: فهي القرينة التي لم يتضمّنها شخص الكلام، بل وردت في كلام مستقلّ آخر من قبيل المخصّصات الحاصلة بكلام منفصل ، و يطلق عليها القرينة الخارجية أيضاً مع فرق بينهما، و هو أنّ القرينة المنفصلة كثيراً ما تستخدم في القرائن اللفظية دون غيرها من الحالية و المقامية، بينما القرينة الخارجية تستخدم للقرائن اللفظية و غيرها .و لعلّ الحال كذلك بالنسبة إلى اصطلاحي القرينة المتّصلة و الداخلية أيضاً. و قد تحدّث الاُصوليون عن دور الاتصال و الانفصال في القرينة و تأثيره على ظهور الكلام أو على الحجّية، فذكروا أنّ كلّ قرينة إذا كانت متّصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساساً ، و المراد بالظهور التصديقي: أنّ المراد الجدّي له هو ظاهر الكلام الذي تكلّم به، و القرينة المتّصلة مانعة من انعقاد هذا الظهور بصرفه إلى ظهور آخر مخالف لظهور الكلام من قبيل: (رأيت أسداً يرمي) فلو ورد دليل: (أكرم العلماء الأتقياء) و ورد دليل آخر: (لا تكرم العلماء) فلا تعارض بينهما؛ لأنّ الدليل الأوّل لا ظهور له في العموم كي يعارض عموم الدليل الثاني، بل هو ظاهر في القسم الخاص من العلماء، و حينئذٍ يتخصّص به عموم الدليل الثاني و ينصرف ظهوره إلى غير الأتقياء من العلماء . و أمّا القرينة المنفصلة فلا ترفع أصل الظهور و إنّما ترفع حجّيته، و هذا معناه انعقاد الظهور الأوّلي للكلام، و في قباله انعقد ظهور آخر مخالف له فيتعارضان، غير أنّ الظهور الثاني رافع لحجّية الظهور الأوّل باعتبار أنّ حجّية الظهور الأوّل موقوفة على أن لا يعدّ المتكلّم الظهور الآخر تفسيراً و كاشفاً للمراد النهائي له، و معه يكون المعوّل عقلائياً على الظهور الثاني المعدّ للتفسير و كشف المراد النهائي.و هذا يعني أنّ القرينة المنفصلة لم ترفع أصل الظهور و إنّما رفعت حجّيته. و تفصيل الكلام موكول إلى علم الاُصول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج18 , ص412) 
من «فصل» و معناه: تمييز الشيء عن غيره و إبانته منه: أى قطعه، فالانفصال: الانقطاع، يقال: «فصل الشيء فانفصل»: أى قطعه فانقطع، فهو مطاوع فصل، و هو ضد الاتصال. - و الانفصال: هو الانقطاع الظاهر، فالانقطاع يكون ظاهرا أو خافيا. «معجم مقاييس اللغة (فصل) ص 837، و الموسوعة الفقهية 40/7». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص319) 
اصطلاحاً: لم يخرج الفقهاء في استعمالاتهم للانفصال عن معناه اللغوي، إلّا أنّ بعض تلك الاستعمالات شكّلت اصطلاحات خاصّة تداولها الفقهاء والاُصوليين فيما بينهم، وذلك في مواردٍ منها: باب القرائن، حيث قسّمها الاُصوليون إلى متّصلة ترد بعد الكلام مباشرة، وإلى منفصلة ترد في كلام آخر، ومثال الاُولى: «أكرم العلماء، ولا تُكرم الفسّاق منهم»، ومثال الثانية: أن يرد في دليل «أكرم العلماء» وفي دليل آخر «لا تُكرم الفسّاق» والبحث في الفرق بينهم ، وتفاصيل ذلك موكول إلى محلّه من علم الاُصول. ومنها: جريهم في باب القضايا الشرطية على المعنى المنطقي للانفصال، حيث يطلقون الانفصال في هذا النوع من القضايا ويريدون به أن تكون النسبة بين المقدّم والتالي هي الانفصال والعناد، كما في: «اللفظ: إمّا أن يكون مفرداً أو مركّباً»، وذلك مقابل الإتّصال في القضية الشرطية . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: مصدر مطاوع ل (فصل) بمعنى الانقطاع، يُقال: فصل الشيء فانفصل، أي قطعه فانقطع، وهو ضد الإتّصال . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص518) 
فصلت الشيء فانفصل أي:قطعته فانقطع . و الانفصال من مبتدعات المصري،و قد عرّفه بقوله:«هو أن يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل إذا اقتصر عليه فيأتي بعده بما ينفصل به عن ذلك إما ظاهرا أو باطنا يظهره التأويل» كقوله تعالى: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ إِلاّٰ أُمَمٌ أَمْثٰالُكُمْ .فانّ على ظاهر هذه الآية حصل من جهة أنّ الطائر يطير بجناحيه فيكون الاخبار بذلك عريا عن الفائدة،و الانفصال عن ذلك هو أنه سبحانه لما قال: وَ مٰا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ أوجبت البلاغة أن يردف ذلك بقوله: وَ لاٰ طٰائِرٍ في السماء أو في الجو يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ فأراد الايجاز فوجب أن يحذف إحدى الجملتين إما في السماء أو «يَطِيرُ» .و لا فيها من الضمير،و لا سبيل الى حذف الفعل لأنّه الذي يتعلق به الجار و المجرور الذي يمرّ بجناحيه و ذكره مطلوب في الآية؛لأن ذكر الجناح يفصل صاحبه من الهمج الذي يظهر و هو يخال أنّه يطير كالنمل و الجعلان و غير ذلك،لأنّ هذا الصنف قد ذكر في نصف ما دبّ و درج في الأرض.و الآية قصد بها صحة التقسيم لأنّه-سبحانه-لما استوعب كل ما يدبّ على الأرض في صدرها أراد الإتيان بما يعمّ الذي يطير في الجو،و لا يطير في الجو إلا طائر،و لا يسمى طائرا إلا إذا طار بجناحين،و لا تسمى آلة الطيران جناحا إلا اذا كانت ذات قصب و ريش و أباهر و خوافي و قوادم، فقوله-سبحانه-: وَ لاٰ طٰائِرٍ بعد ذكر الدواب موضّح لما أراد من صحة التقسيم،و لفظة«طائر» رشّحت لفظة«يطير»لمجيئها بعدها و لفظة«يطير» رشحت الاتيان بلفظة«الجناحين»فحصل من مجموع ذلك الانفصال عن الدّخل المتوجه الى ظاهر الآية. و منه قول أبي فراس: في حرام الناس إن كن ت من الناس تعدّ و لقد نبّيت إبلي س إذا راك يصدّ ليس من تقوى و لكن ثقل فيك و برد فانّ أبا فراس لو اقتصر على البيت الثاني لكان الهجاء فيه غير مخلص،و كان يتوجه دخل بسبب احتمال البيت للمدح و الاتيان به في معرض الهجو فانفصل عن هذا الدخل بالبيت الثالث. و فرّق المصري بينه و بين الاحتراس بقوله:«و الفرق بينه و بين الاحتراس،عموم الاحتراس و خصوص هذا الباب لأنّ البيت المدخول من هذا الباب يكون الدخل المتوجه عليه من جهة كونه صالحا لضدين من الفنون و هو في سياق أبيات مقصودة في فن واحد منهما، و الاحتراس يكون بيته مدخولا من هذا الوجه و غيره» .و قال أيضا:«إنّ الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو الناثر وقت العمل فاحترس منه،و الانفصال ما لم يفطن له حتى يدخل عليه فيأتي بجملة من الكلام أو بيت من الشعر ينفصل عنه ذلك الدخل» .و فرّق بينه و بين المواربة فقال:«إنّ المواربة تكون في كلمة من الكلام أو في كلام منفصل عنه،و الانفصال لا يكون إلا ببيت مستقل أو جملة منفردة عن سياق الكلام متعلقة به داخلة فيه» و أدخله السبكي في باب الاحتراس و قال:«و قد فسّر بما هو في معنى الاحتراس المتقدم في الايجاز و الاطناب» . و تكلم عليه الحلبي و النويري مثل ما تحدث عنه المصري و ذكرا أبيات أبي فراس . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص198) 
- الانفصال ليس هو سلب الاتصال، و لا الاتصال سلبه، بل سلوبهما غيرهما (ب، م، 78، 10) - الانفصال فليس ضد الاتصال، فإن الضدين ذاتان وجوديان (سي، ب، 64، 5) - الانفصال عدم الاتصال فيما من شأنه أو شأن جنسه أن يقبل الاتصال (سي، ب، 64، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص121) 
و هو ههنا: الانفصال عن الكونين الذي هو شرط، و عن رؤية الانفصال بكونهما في شهوده لا شيئا محضا. و صورته في البدايات: الانفصال عن المرادات النفسانية، و العادات. و في الأبواب: الانفصال عن الفضول الزايدة على الضروريات. و في المعاملات: الانفصال عن أفعال كل ما سوى الحق، و التأثيرات. و في الأخلاق: الانفصال عن ملكات النفس و الهيئات. و في الأصول: الانفصال عن التلفت و الجهالات. و في الأحوال: الانفصال عن السلو، و الفرار بدون المحبوب. و في الولايات: الانفصال عن الأسماء و الصفات. و درجته في النهايات: الانفصال عن شهود مزاحمة الاتصال. و الانفصال عن الأحدية الأزلية، فإنهما في العلو سيان. و حينئذ ينتقل إلى غيب الذات، و عين الأحدية التي هي غيب الغيوب و يسير في مقامات قسم النهايات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص157) 
تباين المتصل و تباعد أجزائه، إزالة جزء كالسرطانات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص146) 
الانفصال في الفلسفة الانفصال - تباين المتّصل. (الكندي، الرسائل الفلسفية، 176، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الانفصال إن كان عبارة عن حدوث هويّتين اتّصاليتين فذاك، و إن كان عبارة عن عدم الاتّصال فليس كل عديم الاتّصال منفصلا حتى يكون العقل منفصلا و النقطة منفصلة، بل لا بدّ مع ذلك من إضافة إلى محلّ يبقى معه و له استعداد ما يقابله، فكما أنّ البصر يضاف إلى محلّ و عضو يتصوّر بصورة المرئي و يقبل قوّة بها يرتسم الألوان فكذلك العمى الذي هو بطلان تلك القوّة عن العضو نوعا أو شخصا، و كما لا يقبل السواد البياض، بل محلّه كذلك لا يقبل البصر العمى بل محلّه، فعلى هذا القياس لا يقبل الاتّصال الانفصال بل محلّه. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 5، 80، 6). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص444) 
الانفصال في اللّغة الفصل: بون ما بين الشيئين. و الفصل من الجسد: موضع المفصل، و بين كل فصلين وصل... الفصل: الحاجز بين الشيئين، فصل بينهما يفصل فصلا فانفصل، و فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع... و الانفصال: مطاوع فصل... و الفصل: القضاء بين الحق و الباطل. (لسان العرب، فصل، 521/11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الانفصال: هو ضدّ الاتصال. و الحكماء يطلقونه أيضا على كون الشيء بحيث لا يمكن أن يفرض فيه أجزاء مشتركة في الحدود. و المنفصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم بفصله عن المتصل، و يطلق المنفصلة على قسم من القضية الشرطية مقابل للمتّصلة، و يطلق المنفصل أيضا على قسم من الضمير عند النحاة مقابل للمتّصل. و عند المهندسين يطلق على ما بقي بعد استثناء الخط الأقصر من خطّي ذي الاسمين من أطوله. (كشاف الاصطلاحات، الانفصال، 284/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص444) 
الانفصال في المنطق الانفصال عدم الاتصال فيما من شأنه أو شأن جنسه أن يقبل الاتصال. (الساوي، البصائر في المنطق، 64، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص444) 
الاتّصال و انفصال في أصول الفقه الاتصال و الانفصال عرضان. و القابل لهما نفس الجسم الذي يكون متّصلا تارة و منفصلا أخرى، كما يكون مجتمعا تارة و مفترقا أخرى و متحرّكا تارة و ساكنا أخرى. (ابن تيمية، المعقول و المنقول 3، 68، 11). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص25) 