مُسَاوَمَة المجاذبة بين البائع و المشترى على السلعة و فصل ثمنها، و يقال: «سميت فلانا سلعتي و بسلعتى أسومها سوما»: إذا قلت: أ تأخذها بكذا من الثمن؟ و يقال: «استمت عليه بسلعتى استياما»: إذا كنت أنت تذكر ثمنها. و يقال: «استام منى بسلعتى استياما»: إذا كان هو العارض عليك الثمن. و يقال: «سامنى الرجل بسلعته و ذلك حين يذكر هو لك ثمنها، و سمت بالسلعة و ساومت و استمت بها و عليها»: غاليت، و استمته إياها و عليها: غاليت، و استمته إياها: سألته سومها، و ساميتها: ذكر لي سومها، و إنه لغالى السيمة و السومة: إذا كان يغلي السوم. «الإفصاح في فقه اللغة 1201/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص272) 
ساوم يساوم سواما و مساومة، و لغة المساومة هي المفاوضة. و اصطلاحا:هي البيع الذي لا يلاحظ فيه رأس مال المبيع فيقول بعتك هذه العين، دون ذكر رأس المال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص190) 
بيع السِّلعة على حسب ما يتّفق عليه المتبايعان بدون ملاحظة رأس مالها. و هو قسم من البيع. (أنظر كتاب البيع من الرسائل العملية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص200) 
المساومة في اللّغة: المجاذبة بين البائع و المشتري على السلعة و فصل ثمنها. يقال: سام يسوم سوما، و ساوم و استام. أما بيع المساومة عند الفقهاء: فيعني البيع بما يتفق عليه البيّعان، دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به، سواء علمه المشتري أم لا. و على ذلك عرّفه ابن جزي المالكي بقوله: «المساومة: هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه، من غير تعريف بكم اشتراها». و أساس ذلك: أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة، و أمانة. فأمّا المساومة، فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله. و أما بيع الأمانة، فهو الذي يحدّد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص. و إنما سمّي بيع أمانة، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره برأس المال. و بيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مرابحة و تولية و وضيعة. (ر. مرابحة - تولية - وضيعة). * (التعريفات الفقهية ص 482، القوانين الفقهية ص 269، الشرح الكبير مع الدسوقي 157/3، تحفة المحتاج 427/4، المغني 4 / 264، شرح حدود ابن عرفة 383/2، كشاف اصطلاحات الفنون 698/1، النهاية لابن الأثير 425/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص413) 
لغة:هي المفاوضة. و اصطلاحا:هو بيع السلعة على حسب ما يتفق عليه المتبايعان بدون ملاحظة رأس المال و قيل:هو أفضل أقسام البيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص531) 
لغة هي المفاوضة، و إصطلاحا: هو بيع السلعة على حسب ما يتفق عليه المتبايعان بدون ملاحظة رأس المال و قيل: هو أفضل أقسام البيع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص233) 
مصدر ساوم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص188) 
مصدر السوم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص529) 
هي عرض المبيع على المشتري للبيع مع ذكر الثمن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص203) 
و هي التي لا يلتفت إلى الثمن الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص206) 
اصطلاحاً : عرّفها فقهاء الإمامية بأن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به ، سواء علمه المشتري أم لم يعلمه . وقال فقهاء المذاهب: المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفضل ثمنها، ولم يبيّن لك الثمن الذي اشتراها به . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: السوم: عرض السلعة على البيع، يقال: سمت بالسلعة أسوم بها سوماً وساومت واستمت بها وعليها: غاليت، ويقال: سمت فلاناً سلعتي سوماً، إذا قلت: أتأخذها بكذا من الثمن . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج19 , ص393) 
[في الانكليزية] Bargaining [في الفرنسية] Marchandage شرعا هي بيع شيء من غير اعتبار ثمنه الأول أي الثّمن الذي اشترى به البائع و قد سبق في لفظ البيع. و في جامع الرموز هي عرض المبيع على المشتري للبيع مع ذكر الثمن. و قال أيضا السّوم من المشتري هو الاستيام أي بها كردن - التثمين - و من البائع العرض على البيع مع بيان الثمن كما في المغرب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1528) 