التَّقَادُمُ كهنه شدن*و تكلموا في حد التقادم و ابو حنيفة رضي اللّه عنه لم يقدر في ذلك و فوضه الى رأى القاضى في كل عصر*و عن محمد رحمه اللّه انه قدره بشهر و هو رواية عن ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما اللّه و هو الاصح*و هذا اذا لم يكن بين القاضى و بينهم مسيرة شهر*و اما اذا كان بين القاضى و بينهم مسيرة شهر فتقبل شهادتهم*و التقادم في حد الشراب كذلك عند محمد رحمه اللّه و عندهما يقدر بزوال الرائحة و الاقرار لا يمتنع بالتقادم خلافا لزفر رحمه اللّه* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص343) 
لغة: «تقادم الشيء»: إذا صار قديما. و اصطلاحا: مرور الزمن. و يعبر عنه المالكية بالحوز و الحيازة، و هي عندهم قسمان: الأول: حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو. الثاني: حيازة مع علم أصل الملك لمن هو، و لكلّ أحكام مذكورة في مظانها من كتبهم. «المصباح المنير (قدم) ص 188، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 104، 105، و الموسوعة الفقهية 118/13». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص482) 
مرور زمان،در فقه با واژۀ«تقادم»بيان شده و به معناى گذشت زمان طولانى،قديم شدن و گذر زمان است(المنجد/614).تعريف اصطلاحى خاصى براى آن ارائه نشده است. گويا اين واژه،در ميان اصطلاحات فقهى نيامده،و حتى ذيل واژۀ«الوقت»كه به توضيح دخالت عنصر زمان در احكام مىپردازد به آن اشاره نشده است(نك:مصطلحات الفقه/562- 566).بنابراين،تقادم در همان معناى لغوى خود در فقه به كار رفته است.عنصر زمان،در پارهاى از احكام دخيل است و وجوب يا حرمت برخى از موضوعات،مشروط به زمان است.مانند نماز،حجّ؛اما به اسقاط حق يا مجازات در اثر گذر زمان اشارۀ چندانى نشده است،چنانكه در فقه شيعى،اگر كسى زمين،خانه يا مالى را ده سال در دست ديگرى رها كند،در آن مال حقى ندارد(المقنع/368)همچنانكه اگر كسى ده سال مفقود شود،مىتوان زمين او را فروخت،ولى فروشنده ضامن است(المقنعه/706).در مبحث طهارت نيز آمده است كه مرور زمان موجب پاكى شىء نجس نمىشود(المبسوط،طوسى 16/1؛منتهى 277/1).در بخش جزايى فقه در يك مورد آمده است كه گذر زمان موجب ردّ شهادت دربارۀ زنا نمىشود(المبسوط،طوسى 178/8؛السرائر 525/3؛شرائع الإسلام 20/8؛إيضاح الفوائد 487/4؛جواهر الكلام 306/41).بنابراين،طبق نظر پيشينيان و بيشتر معاصران،مرور زمان در فقه پذيرفته نيست؛اما امروز به ضرورت ورود مجازاتهاى جديد در قانون مجازات اسلامى،مرور زمان هم راه خود را به قوانين جزايى و بحثهاى فقهى باز كرده و حد اقل برخى فقها آن را در مجازاتهاى بازدارنده*پذيرفته و حتى برخى آن را امارۀ توبه*دانستهاند(ديدگاهها 126/2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص126) 
تقادم أوّلاً - التعريف: التقادم - لغةً -: مصدر تقادم، يقال: تقادم الشيء، أي صار قديماً . و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتقادم في بعض الأبواب الفقهية، أهمّها ما يلي: 1 - تقادم النجاسة: المستفاد من عدم عدّ الفقهاء تقادم النجس أو المتنجّس من المطهّرات عدم الطهارة بالتقادم، بل هو ظاهر بل صريح بعض عباراتهم و فتاواهم، كما في فتواهم بأنّه لو تقادم عهد الحجر النجس و زالت عين النجاسة لم يطهر، و لا يجوز استعماله في الاستنجاء. قال العلّامة الحلّي في المنتهى: «الحجر النجس إذا تقادم عهده و زالت عين النجاسة عنه لا يجوز استعماله؛ لنجاسته، أمّا لو كانت النجاسة مائعة - كالبول - فزالت عينها بالشمس جاز استعماله؛ لطهارته، و لو زالت بغيرها لم يجز؛ لبقاء نجاسته» . و كذا فتواهم بعدم طهارة العذرة و نحوها إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت تراباً؛ لانتفاء النص مع الأصل، و بقاء الأجزاء الأرضية أو المائية المتنجّسة بأعيانها . و لكن ذهب بعضهم إلى الطهارة ؛ لأنّ مناط الأحكام الشرعية الأسماء، و باختلافها يحكم عرفاً باختلاف الحقائق، و إرشاد طهارة الدخان و الرماد إليه، و إطلاق طهورية التراب . و نحو قوله صلى الله عليه و آله و سلم في رواية أبي أُمامة: «...جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً، و أيّما رجل من اُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً و وجد الأرض فقد جعلت له مسجداً و طهوراً...» . إلّا أنّ الخلاف هنا من جهة الاستحالة و عناوين اُخرى، و إلّا فلا يكفي التقادم قطعاً. من هنا ذكر بعض الفقهاء أنّ الحكم بطهارة العذرة باستحالتها تراباً و طهارة التراب حينئذٍ إنّما هو فيما إذا كانت العذرة يابسة. أمّا لو كانت رطبة فإنّ الأرض قد تنجست بها فتبقى على النجاسة . و التفصيل في محلّه. (انظر: استحالة) 2 - زوال الملك عند فقد المالك مع تقادم الزمان و عدمه: المستفاد من روح الشريعة و أحكامها عدم زوال الملك بفقد المالك و إن تقادم الزمن ما لم ينقرض، و يشهد لذلك حكم الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء إذا لم يكن له مالك معروف فقد ذكر الفقهاء أنّه على قسمين: الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأيّام بلا مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة و القرى و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للاُمم الماضين الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلّا الاسم. الثاني: ما لم تكن كذلك و لم تكن بحيث عدّت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود و لو لم يعرف شخصه، و يقال لها: مجهولة المالك. فأمّا القسم الأوّل فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال و أنّه يجوز إحياؤه و يملكه المحيي، و لا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي و المعمّر بنفس الإحياء و التعمير. و أمّا القسم الثاني فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الإحياء و القيام بتعميره و التصرّف فيه. كما أنّ الأحوط معاملته معاملة مجهول المالك . و كذا يشهد لذلك بقاء حقّ الأسير في الإرث و إن تقادم الزمان، حيث صرّحوا بأنّ الأسير في بلاد الشرك إذا لم يعلم موته فإنّه يورّث و يوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يحرز موته، أو يمضي من الزمان مدّة لا يعيش مثله إليها، فإن لم يعلم موته و لا حياته فهو بمنزلة المفقود الذي يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله . و هكذا لعلّ المتتبّع يجد شواهد كثيرة على ذلك. (انظر: أسير) 3 - إخراج الحبّ المتقادم للزكاة: يجوز إخراج الحب القديم في الزكاة إذا كان سليماً. نعم، لا يجزئ إخراج المعيب - كالمسوّس و المبلول - و ما تغيّر طعمه؛ لتقادم عهده للزكاة، أمّا لو تقادم عهده و لم يتغيّر طعمه، فإنّه يكون مجزئاً و إن كان أدون من الحديث قيمة . (انظر: زكاة) 4 - تقادم الحقّ: ورد في فقه الجمهور أنّ لوليّ الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في أحوال بشروط مخصوصة، و من ذلك منع سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مدّة محدّدة معلومة، و مع أنّ الحقّ لا يسقط بتقادم الزمان إلّا أنّ وجه هذا المنع هو تلافي التزوير و التحايل؛ لأنّ ترك الدعوى زماناً مع التمكّن من إقامتها يدلّ على عدم الحقّ ظاهراً . و جاء ذلك أيضاً في القانون الاُوربي و بالأخص الفرنسي، و ورد في القانون المدني الإيراني في سنة (1306 ه ش) في عصر المشروطة من القانون الاُوربي، و كمل إلى سنة (1318) و جاء في ضمن الباب 11 من مادة 371 إلى مادّة 769، و عمل به إلى سنة (1361).و في هذه السنة حذف من القانون المدني من قبل مجلس صيانة الدستور . لكن ورد في فقه الإماميّة: أنّ تقادم الزمان لا يمنع من سماع الدعوى في الجنايات و التعزيرات الشرعية و الدعاوى الحقوقية. نعم، للحاكم أن يجعل عدم تقادم الزمان المعيّن شرطاً في سماع الدعوى في التعزيرات الحكومتية. قال الشيخ كاشف الغطاء في حقّ مرور الزمان: «إنّ فقهاء الإمامية - رضوان اللّٰه عليهم - لا يبحثون عن حكم واقعة إلّا من حيث دليلها الشرعي و ما يستفاد من نصوص الكتاب و السنّة و أحكام العقل الضروري؛ يعني أنّهم يبحثون عن أحكام الوقائع من حيث جعل الشارع الحكيم، لا من حيث الجعل البشري و الاستحسانات الاعتبارية، و جعل القوانين الدولية؛ فإنّ فقه الإمامية بمعزل عن هذا، بل هو شرعيّ محض لا يتعدّى عن حدود الفرقان المجيد و السنّة النبويّة و الأحكام العقلية القطعية لا الظنّية أو الاستحسانيّة، و حيث إنّ قضيّة مرور الزمان لا ترجع إلى كتاب و لا سنّة، بل و لا إلى عقل و لا استحسان و لا قياس، و إنّما هو جعل جزافي محض، و أحكام اقتراحيّة صرفة؛ لذلك لا تجد لهذا البحث - أعني بحث مرور الزمان - في كتب أصحابنا عيناً و لا أثراً لا في المختصرات و لا المطوّلات، و لعمر الحقّ أنّ عدم سماع الدعوى لقضيّة مرور الزمان لحكم جزافي جائر؛ إذ ما المانع من سماع الحاكم دعوى قد مضى عليها مائة سنة لا ثلاثون فينظر فيها، فإن كانت حقّاً حكم بالحقّ، و إن كانت باطلاً ردّها؟ أمّا التعلّل بأنّ تركه المطالبة بحقّه طيلة المدّة من غير عذر دليل على سقوطه و إلّا لطالب به، فهو مدفوع بأنّ هذا لا يقضي بعدم السماع، بل اللازم أن يسمعها الحاكم ثمّ يسأله عن سبب تركه المطالبة في تلك البرهة، فإن أبدى عذراً معقولاً فذاك، و إلّا جعله بعض القرائن على بطلان حقّه، فإن عارضه بما هو أقوى حكم له، و إلّا حكم عليه. و الخلاصة: أنّ عدم سماع الدعوى لمرور الزمان يجحف بالحقوق و يروّج دولة الباطل، و ما أكثر ما تكون للناس أعذار خفيّة، و موانع سرّية توجب عليهم تأخير المطالبة، غير الموانع العامّة كالصغر و الجنون و المرض و السفر، فلو أوصدنا باب سماع الدعوى عليهم كنّا قد ذهبنا بحقوقهم ظلماً و عدواناً، أ فليس من الظلم الفاحش أن لا تسمع دعواه و لعلّه محقّ فيها؟...» . 5 - الشهادة و الإقرار على ما تقادم عهده: صرّح الفقهاء بأنّه لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة عليه، أو الإقرار في حقّ نفسه، الموجبة لإقامة الحدّ ؛ لأصالة البقاء ، و إطلاق الأدلّة . قال الشيخ الطوسي: «إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم» . و قال العلّامة الحلّي: «لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ، و كذا الإقرار بالقديم يوجب الحدّ» . و قال المحقّق النجفي: «و لا يقدح تقادم الزناء في الشهادة عليه الموجبة لإقامة الحدّ؛ لإطلاق الأدلّة» . (انظر: إقرار، حدّ، شهادة) 6 - تقادم المعرفة في الجرح و التعديل: جرح الشهود لا يحتاج إلى تقادم المعرفة بل يكفي العلم بموجب الجرح، بخلاف الشهادة بالعدالة فهي متوقّفة عليه . قال المحقّق النجفي: «لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، بخلاف العدالة و لو قلنا بأنّها حسن الظاهر؛ ضرورة أنّه يكفي العلم بموجب الجرح من زنا أو لواط أو نحو ذلك ممّا يحصل بالمعاينة و نحوها من غير تقادم معرفة» . (انظر: بيّنة، جرح، شهادة) 7 - قرينية التقادم في بعض الموارد: قد يكون التقادم قرينة و شاهداً في بعض الموارد. و من أمثلة ذلك قرينيته على كون الأرض المفتوحة عنوة محياة حال الفتح كي تكون ملكاً للمسلمين، حيث عدّ الفقهاء تقادم عهد البلد و اشتهار تقدّمها على الفتح من القرائن المفيدة للظن المتاخم للعلم . و من الأمثلة أيضاً: تقادم البناء على الكنز كشاهد على أنّه للمالك فيما إذا اختلفا هو و المستأجر في ملكية الكنز الموجود في الدار المستأجرة، حيث اختلفوا في أنّ القول قول المالك المؤجر أو المستأجر؟ فذهب بعضهم إلى أنّ القول قول المستأجر؛ لأنّه صاحب اليد إلّا إذا شهدت الحال بتقدّمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه و قرب عهد ذي اليد، و نحو ذلك فإنّه يعمل بها مع اليمين . (انظر: كنز، يد) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج30 , ص249) 
يقال في اللّغة: تقادم الشيء: إذا صار قديما. و في الاصطلاح الفقهي: عبّرت «مجلة الأحكام» العدلية عن التّقادم بمرور الزّمان. و يعبّر عنه المالكية بالحوز و الحيازة. أمّا أصل مسألة التّقادم، فهو أنّ لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مضيّ مدة محددة معلومة - مع كون الحق لا يسقط بتقادم الزمان - و ذلك تلافيا للتزوير و التحايل، لأنّ ترك الدعوى زمانا مع التمكن من إقامتها يدلّ على عدم الحق ظاهرا. و قد حددها فقهاء الحنفية بثلاثين سنة في دعاوى الوقف و مال اليتيم و الغائب و الإرث، و بخمس عشرة سنة في دعاوى الدّين و الوديعة و العقار المملوك. و عدم سماع الدعوى بعد مرور المدة المحددة ليس مبنيّا على سقوط الحقّ في ذاته، و إنما هو مجرد منع القضاة من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه، حتى لو أقرّ الخصم يلزمه، و لو كان التقادم مسقطا للحق لم يلزمه. و التّقادم (الحيازة) عند المالكية على قسمين: حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو. و حيازة مع علم أصل الملك لمن هو. فالأولى: تكفي فيها الحيازة المانعة من سماع الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثر، سواء أكان المحوز عقارا أو غيره. و الثانية: لا بدّ فيها من عشر سنين فأكثر في العقار، أو عامين في الدواب و الثياب و نحوها. * (ردّ المحتار 342/4 و ما بعدها، شرح المجلة للأتاسي 166/5 و ما بعدها، م 1660 - 1675 من المجلة العدلية، م 151-161 من مرشد الحيران، البهجة للتسولي 252/2 و ما بعدها، العقد المنظم للحكام 54/2، المنثور في القواعد 370/3، المغني 711/6). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص145) 
تَقَادُم التقادم مصدر تَقَادمَ. يقال: تقادم الشيء أي صار قديماً ، ولم يخرج الفقهاء في استعمالاتهم للتقادم عن المعنى المذكور، إلّا أنّ بعضهم أبدل هذا المصطلح بلفظ (مرور الزمان) . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص468) 