التقرير الفرق بين التحرير و التقرير أن التحرير بيان المعنى بالكناية و التقرير بيان المعنى بالعبارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص29) 
هو البيان الصافى بحيث يعلم المخاطب و كل من يسمعه بسهولة* و معنى تقرير النبي عليه الصلاة و السلام انه فعل احد فعلا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و اطلع عليه السلام عليه و لم ينه عنه بل سكت فان سكوته عليه السلام يدل على صحته و جوازه* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص333) 
من قرر المسألة؛ إذا وضّحها و حقّقها. Approval,deciding الموافقة على التصرف بالسكوت أو الكلام، و هو أحد أقسام السنة الثلاثة، و تعرف بالسنة التقريريّة. (ر: سنّة تقريريّة). بيان المعنى بالعبارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص141) 
يراد به في الاستعمالات المختلفة من العلوم بيان المراد من المعنى بالعبارة. و يطلق كذلك على «الإقرار» من الرسول عليه الصلاة و السلام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص98) 
- و يعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. - و هو سكوت المعصوم على فعل شخص بمشهد منه و حضوره فعلا مع توجهه اليه و علمه بفعله، و كان المعصوم يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان و من جهة عدم المانع منه كالخوف و التقية و اليأس من الإرشاد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص55) 
- و يعني سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. - و هو سكوت المعصوم على فعل شخص بمشهد منه و حضوره فعلا مع توجهه إليه و علمه بفعله، و كان المعصوم يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان و من جهة عدم المانع منه كالخوف و التقية و اليأس من الإرشاد. - راجع: السنة التقريرية 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص119) 
هو بيان المعنى بالعبارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص60) 
لغة: يقال: قرّرت عنده الخبر حتى استقرّ: ثبت بعد أن حقّقته له. و قرّر المسألة أو الرأي: وضّحه و حقّقه. و اصطلاحا: هو أحد أنواع «الحديث المرفوع» إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، فما نسب إليه إمّا أن يكون من قوله، أو فعله، أو تقريره؛ لأن تقرير الرسول للفعل مع القدرة على إنكاره دليل على إباحته. و (التقرير) قد يحصل بالسّكوت التّامّ و هو الغالب الكثير. و قد يحصل بالاستبشار كما في حديث مجزّز المدلجي. «بأنّ أقدام أسامة و أبيه زيد يشبه بعضها بعضا». و قد يكون بالقول كقوله: أصبت السّنّة. و قد يكون باستحسانه و رضاه. أو بأيّ سبب آخر يحصل منه المقصود. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص257) 
هو أحد أنواع الحديث المرفوع إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، فما نسب إليه إما أن يكون من قوله، أو فعله، أو تقريره. لأن تقرير الرسول للفعل مع القدرة على إنكاره دليل على إباحته. و التقرير قد يحصل بالسكوت التام و هو الغالب الكثير. و قد يحصل بالاستبشار كما في حديث مجزّز المدلجي. (بأن أقدام أسامة و أبيه زيد يشبه بعضها بعضا). و قد يكون بالقول كقوله: أصبت السنة. و قد يكون باستحسانه و رضاه. أو بأي سبب آخر يحصل منه المقصود. و من العلماء من يرى أنه صلّى اللّه عليه و سلّم إذا أفصح، أو أبان إقراره عليه، خرج من كونه سنة تقريرية إلى السنة القولية، أو الفعلية، و الأول أصح. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص104) 
هو إعلام المخاطب بما يعلم ثبوته، و حرفه الهمزة الاستفهاميّة، نحو: أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ (الأعراف: 185). و هو أيضاً الإثبات، أي ضدّ النفي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص196) 
التقرير في أصول الفقه التقرير و صورته: أن يسكت النبيّ (عليه السّلام) عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فعل بين يديه أو في عصره، و علم به. فذلك منزّل منزلة فعله في كونه مباحا، إذ لا يقرّ على باطل. (الزركشي، البحر المحيط 4، 201، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص722) 
التقرير في اللّغة قرّ الكلام و الحديث في أذنه يقرّه قرّا: فرّغه و صبّه فيها... و يقال: أقررت الكلام لفلان إقرارا: أي بيّنته حتى عرفه... و القرّ بالضم: القرار في المكان... و فلان ما يتقارّ في مكانه أي ما يستقرّ... و تقرير الإنسان بالشيء: جعله في قراره؛ و قرّرت عنده الخبر حتى استقرّ... و القرارة و القرار: ما قرّ فيه الماء. و القرار و القرارة من الأرض: المطمئن المستقرّ... و مقرّ الرحم: آخرها، و مستقرّ الحمل منه... و الإقرار: الإذعان للحقّ و الاعتراف به. (لسان العرب، قرر، 84/5-88). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التقرير: بيان المعنى بالعبارة. و التقرير بمعنى التحقيق و التثبيت. و قد يقال بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه و إلجائه إليه. (الكليات، فصل التاء، التحرير، 98/2 - 99). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص722) 
بيان التقرير و هو تأكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز و التخصيص كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فقرر معنى العموم من الملائكة بذكر الكل حتى صار بحيث لا يحتمل التخصيص. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص21) 
تقرير أوّلاً - التعريف: التقرير - لغة -: مصدر قرّر، يقال: قرّر الشيء في المكان: ثبّته، و قرّر الشيء في محلّه: تركه قارّاً، و قرّر فلاناً بالذنب: حمله على الاعتراف به، و قرّر المسألة أو الرأي: وضّحه و حقّقه . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. و هو عند الاُصوليّين سكوت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الإمام عليه السلام عن سلوك معيّن من قول أو فعل اُوتي به بين يديه أو في عصره و علم به و لم ينكره، فهذا السكوت و عدم الإنكار يعبّر عنه بالتقرير، أي يمكن أن يعدّ تقريراً و إمضاءً لذلك السلوك و الفعل كما سيأتي توضيحه. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإقرار: و هو - لغةً - الإذعان للحقّ و الاعتراف به، يقال: أقرَّ بالحقّ، أي اعترف به . و اصطلاحاً: هو الإخبار عن ثبوت و وجوب حقّ سابق للغير على نفسه . و هو بذلك قد يكون أثراً للتقرير. 2 - السكوت: و هو خلاف النطق و ترك الكلام ، و السكوت عن الأمر عدم الإنكار.و الصلة بينه و بين التقرير هي أنّ السكوت عند الفقهاء قد يكون تقريراً و قد لا يكون، في حين أنّ السكوت عند الاُصوليين - و المشار إليه آنفاً - هو التقرير . 3 - الإجازة: من معانيها: الإنفاذ، يقال: أجاز الشيء، إذا أنفذه، و جوّز له ما صنع و أجاز له: أي سوّغ له ذلك، و أجزت العقد: جعلته جائزاً نافذاً . و هي بهذا المعنى تكون كالتقرير للأمر الذي حدث، و من ذلك إجازة المالك لتصرّف الفضولي، و إجازة الوارث ما فعله الموصي من الوصيّة بما زاد على الثلث . 4 - الإذن: و هو الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، يقال: أذن له في الشيء إذناً، أباحه له ، و التقرير: الرخصة في الفعل بعد إيقاعه، و هو بمعنى الرضا بما وقع . 5 - الرضا: يقال: رضيت الشيء و رضيت به رضاً: اخترته و الرضا خلاف السخط . و الرضا من الاُمور الباطنية القلبية التي لا بدّ لها من كاشف و مبرز، و هو تارة الإذن، و أُخرى الوكالة، و ثالثة التقرير، و المعتبر في العقد الرضا المبرز بإحدى هذه الطرق ممّن له العقد، أو بالتصرّف الخارجي أو الاعتباري الكاشف عن ارتضائه له و إجازته . 6 - الإمضاء: و هو الإنفاذ، يقال: أمضيت الأمر: أنفذته . و يطلق الإمضاء أيضاً على التوقيع في ذيل قرار أو صكّ موافقة على مضمونه، و هو يساوي التقرير . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يقع البحث عن التقرير في مقامين: الأوّل - التقرير عند الاُصوليّين: تعرّض الاُصوليّون للتقرير باعتباره قسماً من أقسام السنّة، فيقولون: إنّ السنّة هي قول المعصوم و فعله و تقريره، و المقصود منه ما ذكرنا آنفاً في تعريفه. و في مبحث الدليل الشرعي يقولون: الدليل الشرعي تارةً يكون لفظيّاً، و أُخرى غير لفظي، و الدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم و تكون له دلالة على الحكم الشرعي. و يتمثّل هذا الموقف في الفعل تارةً، و في التقرير و السكوت عن تصرّفٍ معيّن تارةً اُخرى، فيقع الكلام في دلالات كلٍّ من الفعل و السكوت: و في مقام بيان دلالة السكوت و التقرير يقولون: إنّ السكوت دليل الإمضاء، باعتبار أنّ المعصوم إذا واجه سلوكاً معيّناً، فإمّا أن يبدي موقف الشرع منه، و هذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي، و إمّا أن يسكت، و هذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلاً على الإمضاء، و دلالته على الإمضاء تارةً تدّعى على أساسٍ عقلي، و أُخرى على أساس الظهور الحالي . أمّا الأساس العقلي فيمكن توضيحه إمّا بملاحظة المعصوم مكلّفاً، فيقال: إنّ هذا السلوك لو لم يكن مرضيّاً لوجب النهي عنه على المعصوم؛ لوجوب النهي عن المنكر، أو لوجوب تعليم الجاهل، فعدم نهيه و سكوته مع عصمته يكشف عقلاً عن كون السلوك مرضيّاً. و إمّا بملاحظة المعصوم شارعاً و هادفاً، فيقال: إنّ السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوّت عليه غرضه بما هو شارع لتعيّن الوقوف في وجهه، و لما صحّ السكوت؛ لأنّه نقض للغرض و نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. و كلّ من اللحاظين له شروطه، فاللحاظ الأوّل يتوقّف على توفّر شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و اللحاظ الثاني يتوقّف على أن يكون السلوك المسكوت عنه ممّا يهدّد بتفويت غرض شرعي فعلي بأن يكون مرتبطاً بالمجال الشرعي مباشرة، أو ناشئاً من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي. و أمّا الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أنّ ظاهر حال المعصوم - بوصفه المسئول العامّ عن تبليغ الشريعة و تقويم الزيغ - عند سكوته عن سلوكٍ يواجهه ارتضاء ذلك السلوك، و هذا ظهور حالي، و تكون الدلالة حينئذٍ استظهارية و لا تضخ لجملةٍ من الشروط التي يتوقّف عليها الأساس العقلي . و لا خلاف في حجّية التقرير إذا تحقّق بشروطه، و هو أن يكون المعصوم عليه السلام قادراً على الإنكار، و كون المقرّر منقاداً للشرع، و كون الأمر المقرّر ثابتاً لم يسبق النهي عنه، و كون الوقت لا يضيق للبيان و نحو ذلك. قال الشيخ المظفر: «و هذا التقرير إذا تحقّق بشروطه...فلا شكّ في أنّه يكون ظاهراً في كون الفعل جائزاً فيما إذا كان محتمل الحرمة، كما أنّه يكون ظاهراً في كون الفعل مشروعاً صحيحاً فيما إذا كان عبادة أو معاملة؛ لأنّه لو كان في الواقع محرّماً أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه و ردعه إذا كان الفاعل عالماً عارفاً بما يفعل، و ذلك من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لكان عليه بيان الحكم و وجه الفعل إذا كان الفاعل جاهلاً بالحكم، و ذلك من باب وجوب تعليم الجاهل» . و تفصيل ذلك في علم الاُصول، و يأتي بعض تفصيله في محلّه من الموسوعة. (انظر: سنّة) الثاني - التقرير عند الفقهاء: يأتي التقرير عند الفقهاء بمعان نشير إليها فيما يلي: 1 - التقرير بمعنى الإمضاء و الإجازة: يأتي التقرير بمعنى الإمضاء و الإجازة في موارد، أهمّها ما يلي: أ - تقرير العقد: لو باع غير مَن له الولاية - لا بصفته وكيلاً عن المالك - ملكَ غيره صحّ البيع لو أجازه المالك أو وليّه ، و هو المنسوب إلى الأشهر ، بل المشهور ، بل كاد يكون إجماعاً ، و في التذكرة نسبه إلى علمائنا تارة صريحاً، و أُخرى ظاهراً بقوله: «عندنا» . و هذا ما يعبّر عنه ببيع الفضولي أو عقد الفضولي، و تقرير هذا العقد يتمّ عن طريق لحوق الإجازة و القبول بالعقد و لحوق الرضا، و هناك كلام في جريانه في جميع العقود أم اختصاصه ببعضها، و التفصيل في محالّه. (انظر: إجازة، بيع، فضولي) ب - تقرير الشركة: إذا مات أحد الشريكين و لم يتعلّق بالتركة دين و لا وصيّة فللوارث الرشيد الخيار بين القسمة و تقرير الشركة، و إن كان صغيراً أو مجنوناً فعلى الولي فسخ الشركة أو تقريرها، فإن كان على الميّت دين فليس للوارث تقرير الشركة إلّا بعد قضاء الدين من غير مال الشركة، و إن كانت هناك وصيّة، فإن كانت لمعيّن فهو كأحد الورثة يتخيّر بين التقرير و الفسخ، و إن كانت لغير معيّن كالفقراء لم يجز تقرير الشركة إلّا بعد خروج الوصيّة . (انظر: شركة) ج - تقرير القراض: إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، فإن كان الميّت ربّ المال و أراد الوارث أن يقرّه في يد العامل قراضاً، فإن كان المال ناضّاً و لا ربح هناك استأنف عقد القراض معه، و إن كان فيه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعاً. و إذا مات العامل و أراد المالك تقرير وارث العامل مكانه فتقريره مضاربة مبتدأة، و لا تجوز المضاربة إلّا إذا كان المال نقداً . (انظر: مضاربة) د - تقرير القضاء و عدم نقضه: لا يجوز للحاكم نقض حكم سابق إذا لم يخالف الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع، بل يجب تقريره، إلّا إذا بان أنّه أخطأ فيه أو بان أنّ حاكماً كان قبله قد أخطأ فيما حكم به، فإنّه يجب عليه و على غير ذلك الحاكم نقضه، و لا يسوغ له تقريره ، و ادّعي عليه الإجماع . (انظر: قضاء) ه - تقرير عقد الهدنة: إذا عقد الإمام عليه السلام الهدنة ثمّ مات وجب على من بعده من الأئمّة عليهم السلام العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن تخرج مدّة الهدنة ، و ادّعي عدم الخلاف فيه؛ لأنّه معصوم فعل مصلحةً، فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج العهد . بل لعلّ ما يقع من نائبه الخاصّ بل العام كذلك أيضاً، بل يمكن جريانه فيما يقع من الجائر الغاصب؛ لأنّ الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكّنه مقام الإمام في عقد الهدنة - التي لا يجوز التولّي لها لغير الإمام مع حضوره - بل يجوز لسلطان الجور المعدّ نفسه لمنصب الإمامة كما أومأ إليه قول الإمام الرضا عليه السلام: «إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم، و ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحقّ» . بل استمرار السيرة في كلّ مصر على تناول الجزية من أيديهم كتناول الخراج، بل يعدّون ذلك من الحلال البيّن . و - تقرير الكفّار على أحكامهم: تقرير الكفّار على أحكامهم يكون على نحوين: الأوّل: بمعنى إقرارهم على دينهم و عدم إلزامهم باختيار الإسلام، بل هم على ما يعتقدونه و ما يلتزمونه و لكن إذا دخلوا في عهد الذمّة. النحو الثاني: بمعنى ترتيب الأثر على عقودهم و إيقاعاتهم، خاصّة النكاح و الطلاق، و فرضها صحيحة و إن كانت عندنا باطلة. لكن يشترط في الثاني أن يكون العقد أو الإيقاع الصادر منهم صحيحاً عندهم، أمّا إذا كان فاسداً فلا يترتّب عليه الأثر عندنا. فإذا كان مجرّد الرضا بالزوجة كافياً عندهم كان كافياً عندنا أيضاً؛ للحكم بالزوجيّة بمن عمل كذلك، و لذلك لو أسلم الزوجان اللذان حصلت الزوجية بينهما على هذا النحو، فهما يقرّان على الزوجيّة بعد إسلامهما أيضاً . و تدلّ على ذلك آيات و روايات كثيرة: فمن الآيات: قوله تعالى: «وَ اِمْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ اَلْحَطَبِ» ، و هو يدلّ على صحّة نكاحه. و منها: قوله سبحانه: «وَ قٰالَتِ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ» . و من الروايات: رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد ذلك، أ يمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: «بل يمسكها و هي امرأته» . و منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما...» . (انظر: ذمّة، نكاح) 2 - التقرير بمعنى طلب الإقرار: تقرير المدّعى عليه: اتّفق الفقهاء على أنّ للحاكم تقرير المدّعى عليه، و ذلك بأن يطلب الحاكم منه الجواب إمّا بالإقرار أو بالإنكار. و لكنّهم اختلفوا في أنّه هل للحاكم مطالبته بالجواب من غير مسألة المدّعي أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنّه ليس له مطالبته بالجواب بغير مسألة المدّعي؛ لأنّ الجواب حقّ المدّعي، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألته كنفس الحقّ ، و نسبه المحقّق النجفي إلى الأشهر ، بل في المبسوط: «و هو الصحيح عندنا» مشعراً بالإجماع عليه . و ذهب بعض آخر إلى أنّ له مطالبته به من غير مسألة المدّعي؛ لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه ؛ إذ من المعلوم عادة أنّ الإنسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم إلّا لإرادة فصل الدعوى بينه و بين خصمه المتوقّف على سماع جوابه. (انظر: دعوى، قضاء) الثالث - الاستفهام التقريري: صرّح عدّة من الفقهاء بأنّه لو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: (بلى) كان إقراراً ، و ادّعي عدم الخلاف فيه؛ لأنّ (بلى) أصلها (بل) زيدت عليها الألف، فهي ردّ لقوله: (ليس عليك) الذي دخل عليه حروف الاستفهام و نفي له، و نفي النفي إثبات، فيكون إقراراً . و لكنّهم اختلفوا في الجواب ب (نعم)، فقد ذهب بعضهم إلى أنّه لو قال: (نعم) لم يكن إقراراً ، و نسب إلى أكثر الأصحاب ، بل إلى الفقهاء ؛ لأنّه حينئذٍ تصديق للنفي لا إثبات للخبر و إبطال للنفي . و ذهب بعض آخر إلى وقوع الإقرار بها؛ لثبوتها عرفاً و ورودها لغةً ، و نسب إلى أكثر المتأخّرين .و تردّد فيه ثالث . (انظر: إقرار) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج30 , ص319) 
-التقرير و صورته:أن يسكت النبي(عليه السلام)عن إنكار قول أو فعل قيل،أو فعل بين يديه أو في عصره،و علم به.فذلك منزّل منزلة فعله في كونه مباحا،إذ لا يقرّ على باطل.و قال الحارث المحاسبي:هو أن يراهم أو بعضهم يفعل الفعل،أو يخبر عنهم أو بعضهم،و ذلك الفعل لا يحتمل إلاّ الطاعة من عمل في فرض أو عمل لا يحتمل إلاّ الحلّ أو التحريم عندهم،لا ينهاهم عنه،كأكلهم الضبّ بحضرته و نحوه،ثم قال ابن سريج في كتاب"الودائع":هو على الندب فقط، بخلاف القول و الفعل(زر،بحر 2،201،4) -التقرير و صورته أن يسكت النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره و علم به أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره و علم به فإن ذلك يدلّ على الجواز،و ذلك كأكل العنب بين يديه.قال ابن القشيري و هذا مما لا خلاف فيه و إنما اختلفوا في شيئين:(أحدهما)إذا دلّ التقرير على انتفاء الحرج فهل يختصّ بمن قرّر أو يعمّ سائر المكلّفين.فذهب القاضي إلى الأول لأن التقرير ليس له صيغة تعمّ و لا يتعدى إلى غيره و قيل يعمّ للإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل و إلى هذا ذهب الجويني و هو الحق،لأنّه في حكم خطاب الواحد،و سيأتي أنه يكون غير المخاطب بذلك الحكم من المكلّفين كالمخاطب به و نقل هذا القول المازري عن الجمهور،هذا إذا لم يكن التقرير مخصّصا لعموم سابق أما إذا كان مخصّصا لعموم سابق فيكون لمن قرّر من واحد أو جماعة،و أما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم كما صرّح به جماعة من أهل الأصول و هو الحق(شو،فح،6،39) -السنّة في اللغة الطريقة و العادة و في الاصطلاح في العبادات النافلة و في الأدلة و هو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ،و المراد به غير القرآن و المروي من أقواله صلى اللّه عليه و سلم يسمّى حديثا و خبرا.(قوله و تقريرا)و هو سكوته صلى اللّه عليه و سلم عند أمر يعاينه من مسلم(عا،نسم،9،122) -التقرير و صورته أن يسكت النبي صلى اللّه عليه و سلم من إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره و علم به أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره و علم به،فإن ذلك يدلّ على الجواز كأكل الضبّ بحضرته،قال ابن القشيري و هذا ممّا لا خلاف فيه و إنما الخلاف في ما إذا دلّ التقرير على انتفاء الحرج فهل يختصّ لمن قرّر أو يعمّ سائر المكلّفين فذهب القاضي إلى الأول و ذهب الجويني إلى الثاني و هو الحق و هو قول الجمهور،هذا إذا لم يكن التقرير مخصّصا لعموم سابق أما إذا كان مخصّصا له فيكون لمن قرّر من واحد أو جماعة و أما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم كما صرّح به جماعة من أهل الأصول و هو الحق(صد،أمل،5،51) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص477) 
Approval,confession, deciding,acknowledgement سكوت المعصوم تجاه موقف خاص صادر من شخص أو جماعة، و قد عدّ دليلا على إمضاء الشارع لذلك الموقف؛ باعتبار أنّه لو كان مخالفا لأغراض الشارع لوجب ردعه من قبل المعصوم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص113) 
تَقْرِير التقرير لغةً: مصدر قرّر، ومن معانيه: الثبات، يقال: قرّر الشيء في مكانه: أي ثبّته، وقرّر الشيء في محلّه: تركه قارّاً. ومنها: الاعتراف، يقال: قرّر فلاناً بالذنب: حمله على الاعتراف به. ومنها: البيان والإيضاح، يقال: قرّر المسألة أو الرأي: وضّحه وحقّقه . ولا يخرج استعماله عند الفقهاء عن المعنى اللغوي. واستعمله الاُصوليون بمعنى البيان السلبي عن الحكم، أي أن يفعل شخص بمشهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أو الإمام المعصوم (عليه السلام) وحضوره فعلاً، فيسكت المعصوم عنه مع توجّهه إليه وعلمه بفعله، وكان النبي أو الإمام بحالة تسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئاً، والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، ومن جهة عدم المانع منه، فيكون هذا التقرير إمضاءً لذلك الفعل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص481) 