التَّحْرِيمُ من حرّم الشيء؛ إذا جعله حراما. Prohibition,forbiddance خطاب الشرع الدال على طلب الكفّ عن الفعل؛ طلبا جازما، بدليل قطعيّ أو ظنيّ، بحيث يترتب على عدم الكفّ عقاب، كما يترتب على الكفّ بالنية ثواب عند اللّه. خطاب الشرع الدالّ على طلب الكفّ عن الفعل، طلبا جازما، بدليل قطعيّ، دون سواه. مثاله: قوله تعالى: وَ لاٰ تَمْشِ فِي اَلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ اَلْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ اَلْجِبٰالَ طُولاً [الإسراء: 37/17]. فقوله: وَ لاٰ تَمْشِ خطاب دالّ على طلب الكفّ عن المشي في الأرض مرحا طلبا جازما، بحيث يترتب على عدم الالتزام معاقبة المكلّف، كما يترتب على الكفّ بالنية إثابته يوم القيامة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص121) 
التحريم: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، الطالب لترك الفعل طلبا جازما، و أثره في فعل المكلف: الحرمة، و الفعل المطلوب تركه هو الحرام أو المحرم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص95) 
هو الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا جازما. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص48) 
هو خطاب اللّه المتعلق بمنع المكلف من فعل الشيء، بحيث يستحق الثواب على تركه و العقاب على فعله . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص48) 
جعل الشيء محرما*و انما خصت التكبيرة الاولى بالتحريمة لانها تحرم الامور المباحة قبل الشروع في الصلاة دون سائر التكبيرات* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص278) 
ضد التحليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص85) 
لغة: خلاف التحليل و ضده، و الحرام نقيض الحلال، يقال: «حرم عليه الشيء حرمة و حراما»، و الحرام: ما حرمه اللّه، و المحرم: الحرام، و المحارم: ما حرم اللّه، و أحرم بالحج أو العمرة أو بهما: إذا دخل في الإحرام بالإهلال، فيحرم عليه به ما كان حلالا من قبل كالنساء، و الصيد فيتجنب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب، و النساء، و الصيد و غير ذلك، و الأصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء، و منه حديث الصلاة: «تحريمها التكبير» [أبو داود «الطهارة» ص 31] فكأن المصلّى بالتكبير و الدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام و الأفعال الخارجة عن كلام الصلاة و أفعالها، فقيل للتكبير: تحريم، لمنعه المصلى من ذلك. - و عرّفه الأصوليون: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل على جهة الجزم و التحتم مثل: الخطاب المتعلق بطلب الكف عن الزنا، المدلول عليه بقوله: وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ . [سورة الإسراء، الآية 32]. قال في «لب الأصول»: هو المقتضى كفّا جازما، و هو مقابل الإيجاب، و هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم و الإلزام. «لب الأصول/جمع الجوامع ص 10، و الموجز في أصول الفقه ص 30، و الواضح في أصول الفقه ص 27». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص437) 
هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما. - راجع: الاستعمال 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص103) 
ضد التحليل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص131) 
جعل الشيء محرّما. و إنّما خصّت التكبيرة الأولى في الصلاة بالتحريمة؛ لأنها تحرم الأمور المباحة قبل الشروع في الصلاة دون سائر التكبيرات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص52) 
«تحريم»در لغت به معناى حرام كردن و حرام دانستن چيزى است.در اصطلاح فقه به همين معنا در مواردى به كار مىرود كه كسى چيزى را كه حلال است و يا حرمت آن به طور قطع مشخص نيست،حرام بداند.باوجوداين،تحليل درست،بيانگر عكس اين مسأله است؛يعنى حلال دانستن چيزى كه حرام است(ماوراء الفقه 244/9؛معجم المصطلحات 437/1). اين عمل گاه موجب خروج از دين و ارتداد*مىشود،چنانكه حلال دانستن مردار، خون،گوشت خوك از سوى كسانى كه بر فطرت اسلام زاده شدهاند موجب ارتداد و قتل* است و اگر حرام بدانند و از آنها بخورند،موجب تعزير*مىگردد.(المقنعه/800-801). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص105) 
[الداء المحرم] - انظر حرف الدال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص57) 
تحريم أوّلاً - التعريف: لغةً: التحريم في اللغة: بمعنى جعل الشيء حراماً، و هو خلاف التحليل و ضدّه. و الحرام: نقيض الحلال، يقال: حرم عليه الشيء حرمة و حراماً. و الحرام: ما حرّم اللّه.و المحرّم: الحرام.و المحارم: ما حرّم اللّه، و الأصل فيه المنع، و من هنا يقال لتكبير أوّل الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ نظراً إلى أنّ المصلّي بالتكبير و الدخول في الصلاة يصير ممنوعاً من الكلام و الأفعال المنافية للصلاة. و يقال: أحرم بالحجّ أو العمرة أو بهما، إذا أهلّ بهما أو بواحد منهما، حيث يحرم عليه به ما كان حلالاً له من قبل كالصيد و النساء و الطيب و غير ذلك. و الإحرام أيضا بمعنى التحريم، يقال: أحرمه و حرّمه بمعنى . اصطلاحاً: و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، إلاّ أنّهم يستعملونه في الحكم التكليفي، كما في تحريم شرب الخمر، و تحريم الزنا، و تحريم التصرّف في مال الغير. و التحريم الوضعي بمعنى البطلان، كتحريم البيع الربوي و الغرري، و نكاح الشغار و نحو ذلك، فإنّ التحريم في مثل ذلك بمعنى البطلان و عدم ترتّب الأثر، و يقابله الحِلّ بمعنى الصحّة و النفوذ. من هنا ذكر السيّد الخوئي في معنى قوله سبحانه و تعالى: (وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا) أنّ الحلّ هنا بمعنى الإطلاق و الإرسال، و يقابله التحريم بمعنى المنع و الحجر، و عليه فهما بهذا المعنى يناسبان الحلّية و الحرمة الوضعية و التكليفية، و أنّه كما يناسب استعمالهما في خصوص التكليفية أو خصوص الوضعية يناسب استعمالهما فيهما معاً، و يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد و القرائن، و إرادة خصوص أحدهما دون الآخر في بعض الموارد من ناحية القرائن الحالية أو المقالية . و التحريم تارةً يصدر من قبل الشارع كما في قوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصٰابُ وَ اَلْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) . و قوله تعالى في تحريم الربا: (وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا) ، فقد ثبت التحريم و الأمر بالكفّ بالنص القرآني القاطع، و أُخرى يصدر من غير الشارع، كتحريم الزوج زوجته على نفسه، أو تحريم الإنسان بعض المباحات على نفسه بيمين أو نذر أو غيرهما، و التحريم فيه بمعنى المنع. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الكراهة: الكراهة و الكراهية: هي خطاب الشارع المقتضي الكفّ عن الفعل اقتضاء كالنهي الوارد في كثير من الروايات، و الذي حمله الفقهاء على الكراهة مثل رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به، و لا تغتسلوا به، و لا تعجنوا به؛ فإنّه يورث البرص» . و الصلة بين التحريم و الكراهة: أنّهما يشتركان في طلب ترك متعلّقهما و يفترقان في أنّ التحريم يجب ترك متعلّقه و يستحقّ فاعله العقاب بترك الكفّ عنه، بخلاف الكراهة. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: التحريم الصادر من قبل الشارع و الذي هو بمعنى نهي الشارع و زجره عن شيء بدرجة الإلزام، فهو أحد الأحكام الخمسة التي تتكوّن منها أحكام الشريعة المقدّسة و موارده كثيرة، و سوف نقتصر في هذا المصطلح على موارد التحريم، بمعنى صيرورة الشيء حراماً بوجود أو إيجاد سببه و هي كالتالي: 1 - التحريم في الصلاة: التحريم في الصلاة أن يكبّر الإنسان تكبيرة الافتتاح التي تنعقد الصلاة بها، و هي من أركانها، و بها يحرم على المصلّي ما كان حلالاً له قبلها؛ و لذلك سمّيت تكبيرة الإحرام . (انظر: تكبيرة الإحرام) 2 - التحريم في الحجّ: التحريم في الحجّ يعبّر عنه في النصوص الشرعية و العبارات الفقهية بالإحرام، و هو ينعقد بالنيّة و لبس الثوبين و التلبية. و بمجرّد انعقاده يجب على المحرم اجتناب اُمور تسمّى تروك الإحرام ، التي يتعلّق بعضها باللباس و البدن، و بعضها الآخر بالغذاء و سائر اللذّات المادّية. و حكمة ذلك تربية النفوس على التقشّف و التجرّد عن زينة الدنيا، و إقرار المساواة بين الناس و إظهار التذلّل و الافتقار إلى اللّه عزّ و جلّ، و أن يخطر بالبال يوم الحشر و البعث و القيام بين يدي الربّ الجليل سبحانه و تعالى كما ورد بعض هذه المضامين في رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام . (انظر: إحرام) 3 - التحريم في النكاح و أسبابه: هناك بعض الأسباب توجب حرمة التناكح بين شخصين إمّا على نحو التأبيد أو لا على نحو التأبيد و هي إجمالاً ما يلي: الأوّل - النسب: يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء، جمعها قوله سبحانه و تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالاٰتُكُمْ وَ بَنٰاتُ اَلْأَخِ وَ بَنٰاتُ اَلْأُخْتِ) . فتحرم الاُمّ و الجدّة و إن علت، لأب كانت أو لاُمّ. و البنت للصلب و بناتها و إن نزلن و بنات ابنها و إن نزلن.و الأخوات لأب كنّ أو لاُمّ أو لهما. و العمّات، سواء كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لأُمّه أو لهما، أو كنّ أخوات أجداده و إن علون. و الخالات للأب أو للاُمّ أو لهما، و كذا خالات الأب و الأُمّ و إن ارتفعن. و بنات الأخوات، و بنات أولادهنّ. و بنات الأخ، سواء كان الأخ للأب أو للاُمّ أو لهما، و سواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه، و بناتهنّ و إن سفلن. و مثلهنّ من الرجال يحرم على النساء، فيحرم الأب و إن علا، و الولد و إن سفل، و الأخ، و ابنه، و ابن الاُخت، و العمّ و إن ارتفع، و كذا الخال . (انظر: نكاح) الثاني - السبب: السبب الذي يوجب تحريم النكاح عدّة اُمور نشير إليها فيما يلي: 1 - الرضاع: إذا حصل الرضاع المحرّم - و هو ما اجتمعت فيه الشروط المعتبرة - انتشرت حرمة النكاح من المرضعة و فحلها إلى المرتضع نفسه و نسله، و منه إليهما، فيصير هو و ما يولد منه أولاداً لهما، و تصير المرضعة اُمّاً له، و يصير الفحل الذي هو صاحب اللبن أباً له، و آباؤهما من الذكور و الإناث أجداداً و جدّات له، و أولاد كلّ منهما من المرضعة أو غيرها و من الفحل أو غيره إخوة و أخوات له، و إخوتهما أخوالاً و خالات و أعماماً و عمّات له . و التفصيل في محلّه. (انظر: رضاع، نكاح) 2 - المصاهرة: من وطأ امرأة بالنكاح الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك، حرمت على الواطئ اُمّ الموطوءة أبداً و إن علت، لأب كانت أو لاُمّ، و بناتها و إن سفلن لابن كنّ أو لبنت. و كذا يحرم على الموطوءة أب الواطئ و إن علا، لأب كان أو لاُمّ، و أولاده و إن سفلوا، لابن كانوا أو لبنت، تحريماً مؤبّداً . و لو تجرّد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه و إن علا، و ولده و إن سفل، و لا تحرم بنت الزوجة عيناً بل إنّما تحرم جمعاً، فحينئذٍ لو فارقها قبل الدخول جاز له نكاح بنتها . و أمّا اُمّ الزوجة فالقول الأشهر أنّها تحرم بنفس العقد أيضا . و كذلك تحرم اُخت الزوجة لأب و اُمّ أو لأحدهما جمعاً لا عيناً. و كذلك تحرم بنت اُخت الزوجة و بنت أخيها إلاّ برضا الزوجة، فلو أذنت صحّ، و إلّا فلا . (انظر: نكاح) 3 - اللواط بغلام و إيقابه: فإنّه يحرم بذلك على الواطئ نكاح اُخته و اُمّه و بنته أبدا، و لكن لو سبق العقد على الإيقاب فلا حرمة؛ للاستصحاب، و عموم قول أحدهما عليهما السلام في رواية محمّد ابن مسلم: «...إنّ الحرام لا يفسد الحلال» . (انظر: لواط، نكاح) 4 - الدخول بالصغيرة: حيث إنّه لا يحلّ وطئ الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعاً. فإذا وطأها و هي صغيرة فهناك بحث و خلاف في أنّه هل يحرم عليه وطؤها بمجرّد الدخول بها أم في صورة الإفضاء؟ و في صورة التحريم هل تبين منه أم تبقى في حبالته، و على عدم الإبانة هل يحرم عليه الوطء مؤبّداً أم هو مقيّد بحالة قبل الاندمال، في كلّ هذه المسائل خلاف بين الفقهاء . (انظر: إفضاء، نكاح) 5 - العقد حال الإحرام: إذا عقد المحرم لحجّ أو عمرة على امرأة عالماً بالحرمة، حرمت عليه أبدا و إن لم يدخل بها . (انظر: إحرام، نكاح) 6 - الطلاق ثلاثاً: فإنّه يوجب التحريم، و لا تحلّ له المطلّقة حتى تنكح زوجاً غيره، و الطلاق تسعاً يوجب التحريم المؤبد . (انظر: طلاق) 7 - العقد على ذات العدّة أو الدخول بها: لو تزوّج امرأة في عدّتها عالماً بالعدّة و التحريم، حرمت عليه أبدا بمجرّد العقد. و كذلك إن جهل العدّة و التحريم أو أحدهما و دخل بها قبلاً أو دبراً حرمت عليه أيضا أبدا، و لو لم يدخل بها بطل العقد، و له استئنافه بعد انقضاء العدّة . (انظر: عدّة، نكاح) 8 - الزنا بذات البعل أو بذات عدّة رجعية: لو زنى بذات بعل أو بالمعتدّة عدّة رجعيّة حرمت عليه على المشهور ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه . (انظر: نكاح) 9 - اللعان: إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور و ادّعى المشاهدة و لا بيّنة له، أو نفى ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به و أنكرت ذلك، فيجب عليهما حينئذٍ الملاعنة، و يأمرهما الحاكم بها، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف و عنها حدّ الزنا، و انتفى الولد عنه، و حرمت عليه مؤبّداً، بلا إشكال في شيء من ذلك و لا خلاف . (انظر: قذف، لعان) 10 - قذف الزوجة الصمّاء أو الخرساء: إذا قذف الرجل زوجته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان، لا يؤمران باللعان؛ لانتفاء شرطه، بل تحرم عليه مؤبّداً بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه . (انظر: قذف، لعان) 11 - الظهار: و هو قول الرجل لامرأته - و هي في طهر، بمحضر عدلين -: (أنت عليّ كظهر اُمّي، أو أختي، أو بنتي، أو عمّتي، أو خالتي)، أو غيرهنّ من محارمه، يريد بذلك تحريمها على نفسه، فإنّه يحرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفّر . (انظر: ظهار) 12 - الإيلاء: و هو حلف الرجل باللّه تعالى أن لا يجامع زوجته، فإنّه يحرم عليه بذلك وطؤها، فإن أقام على يمينه كانت المرأة بالخيار، إن شاءت صبرت عليه أبدا و إن شاءت خاصمته إلى الحاكم . (انظر: إيلاء) 13 - الارتداد: إذا ارتدّ المسلم عن فطرة بانت زوجته عنه و حرم عليه وطؤها، و أمّا لو ارتدّ عن ملّة وقف انفساخ نكاحها منه على انقضاء العدّة، فإن عاد إلى الإسلام فيها فقد بان استمرار النكاح، و إلّا بان انفساخه من أوّل الارتداد . (انظر: ارتداد، نكاح) 4 - الطلاق بصيغة التحريم: لا يزول النكاح إلاّ بالطلاق، و يتحقّق بصيغة مخصوصة متلقّاة من الشرع، و هي قوله: (أنت طالق)، أو (فلانة طالق)، و أمّا قوله: (أنت عليّ حرام)، فقد اتّفق الفقهاء على عدم وقوع الطلاق به . (انظر: طلاق) 5 - تحريم الحلال: تحريم الحلال و تحليل الحرام من البدعة التي هي بمعنى إدخال ما ليس من الدين في الدين و من التشريع الذي لا يجوز لغير اللّه و نبيّه إطلاقاً، و قد أشار بعض الفقهاء لذلك في بعض المناسبات، و أنّ كلّ شيء يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال يكون باطلاً . من هنا لا يجوز لشخص أن يجعل الشيء الحلال في الشرع حراماً على نفسه كما هو دأب أهل البدع و الضلال، فإنّه حرام شرعاً بالأدلّة الأربعة، كقوله سبحانه و تعالى: (وَ لاٰ تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ اَلْكَذِبَ هٰذٰا حَلاٰلٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اَللّٰهِ اَلْكَذِبَ) . و قد أوجبت بعض الروايات الوقوف بوجه البدع و الانحراف، كرواية يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال: روينا عن الصادِقِينَ عليهم السلام أنّهم قالوا: «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان» . و رواية الفضل بن شاذان رفعه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار» . بل صرّحت النصوص و أفتى الفقهاء ببطلان كلّ فعل أو معاملة أو شرط يستلزم تحليل حرام أو تحريم حلال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «...الصلح جائز بين المسلمين إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» . و تبعاً لذلك صرّح الفقهاء بجواز الصلح و أنّه عقد سائغ شُرّع لقطع التجاذب إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً، كالصلح على استرقاق حرّ، أو استباحة بضع.و تحريم الحلال مثل: أن لا يطأ حليلته أو لا ينتفع بماله و نحو ذلك . و أجازوا اشتراط كلّ ما يوافق الشرع في عقد النكاح و البيع إلاّ ما يخالف الشرع، فإنّه لا يجوز و يكون الشرط فاسداً . و ممّا استدلّ به على ذلك قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «...إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» . نعم، وقع الكلام في المراد منه، فمنهم من فسّره بالتحريم الظاهري للحلال الواقعي، و التحليل الظاهري للحرام الواقعي، و منهم من قال: المراد بالحلال و الحرام في المستثنى ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسّط العقد، و منهم من قال بغير ذلك . و التفصيل في مصطلح (شرط). و لا بدّ من التنبيه هنا على أنّ المراد من حرمة التحريم و التحليل: التحريم و التحليل في قبال الشرع و ما هو مسلّم الحلّية من الشرع، فلا يعم ما ينتهي إليه المجتهد من خلال استنباطه للحكم بحرمة شيء يراه غيره جائزاً بحكم اجتهاده أيضا. و كذا لا يعم ما يحرّمه المجتهد بحكم ولايته و صلاحياته الشرعيّة بالعناوين الثانوية كتحريم التنباك من قبل الميرزا الشيرازي أو أيّ تحريم لشيء مباح و جائز من قبل وليّ الأمر لوجود مصلحة معيّنة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج25 , ص196) 
-إن كان طالبا لفعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب،و إن انتهض فعله خاصة للثواب فندب،و إن كان طلبا للكفّ عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب فتحريم، و من يسقط غير كفّ في الوجوب يقول طلبا لنفي فعل في التحريم،و إن انتهض الكفّ خاصة للثواب فكراهة و إن كان تخييرا فإباحة؛ و إلا فوضعي و في تسمية الكلام في الأزل خطابا(حا،تلو 2،225،1) -الخطاب إما أن يقتضي الفعل جازما و هو الإيجاب أو غير جازم و هو الندب،أو الترك جازما و هو التحريم،أو غير جازم و هو الكراهة و إما أن لا يقتضيها و هو التخيير و الإباحة(رم، تحص 9،172،1) -ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب،و الندب،و التحريم،و الكراهة، و الإباحة.و ذلك لأنه إذا اقتضى طلب فعل، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم و الإلزام فهو الإيجاب؛و أثره الوجوب و المطلوب فعله هو الواجب.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الندب؛و أثره الندب،و المطلوب فعله هو المندوب.و إذا اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم و الإلزام فهو التحريم و أثره الحرمة و المطلوب الكف عن فعله هو المحرّم.و إن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم و الإلزام فهو الكراهة،و أثره الكراهة،و المطلوب الكف عن فعله هو المكروه.و إذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء و تركه فهو الإباحة، و أثره الإباحة،و الفعل الذي خيّر بين فعله و تركه هو المباح(خل،خلص،2،105) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص377) 
Prohibition,forbiddance خطاب الشرع الدالّ على النهي عن شيء ما نهيا إلزاميا، من قبيل: وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص101) 