الاحْتِشام

مصدر ثلاثی مزید باب افتعال
bookmark

معنای الاحْتِشام

الاحْتِشامُ

التَّغَضُّبُ
(
‏لسان اللسان
, ص261)
sourceLink

حياء، حِشْمة:«تَظاهَرَ من دون مراعاة الاحْتِشام» ¦¦
مراعاة آداب السُّلوك و اللِّياقة:«تكلَّم باحْتِشام»،«كان يَتحدَّثُ‌ في المجالس بكلِّ‌ احْتِشام»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص290)
sourceLink

أَنْشَدَ ابنُ‌ بَرِّي لكُثَيِّر في الاحْتِشامِ‌ بمعْنَى الاسْتِحْياءِ‌: إِنِّي مَتى لم يَكُنْ عَطاؤُهما عنْدِي بما قد فَعَلْتُ أَحْتَشِمُ‌
(
تاج العروس
, ج16 , ص151)
sourceLink

التَّغَضُّبُ‌
(
تاج العروس
, ج16 , ص152)
sourceLink

شرم داشتن و خداوند شرم شدن و خداوند خدم و حشم شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص208)
sourceLink

شرم، آزرم،حيا،حجب،فروتنى،آداب‌دانى،رفتار شايسته و پرحجب و حيا.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص124)
sourceLink

حشَمه يحشُمه حَشما و حَشِمه يحشَمه حَشما و أحشَمه و حشّمه :آذاه و أغضبه. و الحَشم :أن يجلس إليك الرجل فتؤذيه و تُسمعَه ما يكره،و قد حَشِم يحشَم :أى غَضِب.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص193)
sourceLink

الاحتِشام . التَغَضُّب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص115)
sourceLink

حشم الاحتشام : احتشم منه،و احتشمه : أي استحيا منه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1461)
sourceLink

التَّغَضُّبُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص136)
sourceLink

مداخل متضاد الاحْتِشام

الاحْتِشام در اصطلاح

الاحْتِشامُ

أوّلاً - التعريف: الاحتشام في اللغة بمعنى الاستحياء و الانقباض، و الاسم منه الحشمة - بالكسر - بمعنى الحياء. قال في القاموس: «إنّي لأحتشم منه تحشّماً: أتذمّم منه و استحيي، و الحُشُم بضمّتين ذو الحياء التام» . و قال في المعجم الوسيط: «احتشم: استحيا و سلك في حياته مسلكاً محموداً وسطاً...و الحشمة الحياء و المسلك الوسط» . و منه قول الصادق عليه السلام: «لا تذهب الحشمة فيما بينك و بين أخيك، فإنّ ذهاب الحشمة ذهاب الحياء» الحديث . و من معانيه أيضاً الغضب كما صرّح به في المصباح، بل عن الأصمعي: أنّه الغضب فقط . و في المُغرِّب: «و قيل: هي [أي هذه اللفظة] عاميّة؛ لأنّ الحشمة عند العرب هي الغضب لا غير» . و منه قول الإمام علي عليه السلام: «إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه» .أي إذا أغضبه. و المرسوم عند الفقهاء الاستعمال في المعنى الأوّل، و ليس لهم فيه اصطلاح جديد. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الحياء: و هي في اللّغة بمعنى الانقباض، فيرادف الاحتشام في معناه الأوّل، يقال: حيي من القبيح حياءً إذا انقبضت نفسه ، وحيي من الرجل احتشم . 2 - المروءة: و هي - على ما فسّره بعض الفقهاء - هيئة نفسانيّة تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل الأفعال و العادات و ترك ما يدلّ على عدم الحياء و قلّة المبالاة ، و في الخبر: أنّ بقاء الحشمة بقاء المروءة . 3 - الرفعة: و هي الشرف و ارتفاع المنزلة ، يقال: ترفّع عن الشيء إذا تنزّه عنه، و صاحب الحياء و الحشمة يترفّع و يتنزّه عن فعل بعض الاُمور. ثالثاً - الأحكام و مواطن البحث: قد ورد في الشريعة أحكام روعي فيها جانب الحفاظ على حشمة الإنسان، بينما لوحظ في بعضها الآخر جانب نفي الحشمة.فهي على قسمين: الأوّل: موارد الحفاظ على الحشمة: و هي كما يلي: 1 - ما ذكروه في آداب التخلّي من استحباب التستّر بجميع البدن كما صرّح به جمع من الفقهاء ، معلّلين له بأنّه أوفق و أنسب بالاحتشام كما في نهاية الإحكام و كشف اللّثام و الجواهر ، و كذلك الأمر في خلوة الزوج بزوجته. (انظر: تخلّي) 2 - اختصاص أهل الاحتشام بجواز الخروج من مكان الاعتكاف إلى المنزل لبعض الاُمور، بينما لا يجوز ذلك لغيرهم. قال العلّامة في المنتهى: «لو كان إلى جنب المسجد - الذي يعتكف فيه المعتكف - سقاية خرج إليها، إلّا أن يجد به غضاضة؛ بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقّة بدخولها لأجل الناس فيعدل عنها حينئذٍ إلى منزله و إن كان أبعد، و لو بذل له صديق منزله و هو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة؛ لما فيه من المشقّة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله» . و نحوه ذكر في التحرير و التذكرة ، و نفى عنه البأس في المسالك ، و إن استشكل فيه بعض . (انظر: اعتكاف) 3 - مئونة أهل الاحتشام: قد أفتى جمع من الفقهاء بأنّ من كان من أهل الاحتشام و الشرف و الرفعة الذين جرت عادتهم بالبيوت الواسعة و الخدم و الخيل و ثياب التجمّل و نحو ذلك، فإنّ واجديّتهم لهذه الاُمور لا يمنع من إعطائهم الزكاة و لا من أخذهم إياها؛ لأنّها من مئونتهم، فلا يكلّفون ببيعها و الاقتصار على الأقل المجزئ . و قد استظهر المحدّث البحراني ذلك من فحوى الأخبار قائلاً أنّ الحكم فيها مرتّب على أحوال الناس و ما هم عليه من الرفعة و الضعة . و كذلك الكلام في سائر موارد احتساب المئونة. (انظر: زكاة، خمس، مئونة) 4 - دفع الزكاة على وجه الصلة لمن يترفّع عنها: قال في الحدائق: «قد صرّح الأصحاب - رضوان اللّٰه عليهم - من غير خلاف يعرف بأنّه لو كان الفقير ممّن يستحيي من قبول الزكاة جاز دفعها إليه على وجه الصلة...» . قال: «و تدلّ عليه حسنة أبي بصير المرويّة في الفقيه، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا أُسمّي له أنّها من الزكاة، فقال: «أعطه و لا تُسمِّ له و لا تذلّ المؤمن» » . (انظر: زكاة، خمس) 5 - الإرفاق بالأسرى من أهل الرفعة و الاحتشام: ورد في بعض النصوص الإرفاق بالأسير بشكل عام، و اختصاص أهل الشرف و الحشمة منه بنحو من الإكرام، فقد ورد في النص: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام منع عمر بن الخطّاب عن بيع بنات يزدجرد ملك الفرس؛ معلّلاً بأنّ بنات الملوك لا يبعن في الأسواق، ثمّ خيّرهنّ في التزويج بمن شئن. ففي البحار عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس و خاتمتهم على عمر، و أُدخلت المدينة استشرفت لها عذارى المدينة و أشرق المجلس بضوء وجهها و رأت عمر فقالت: آه بيروز باد هرمز، فغضب عمر و قال: شتمتني هذه العلجة و همّ بها، فقال له علي عليه السلام: «ليس لك إنكار على ما لا تعلمه» فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يجوز بيع بنات الملوك و إن كنّ كافرات، و لكن أعرض عليها أن تختار رجلاً من المسلمين حتى تتزوّج منه و تحسب صداقها عليه من عطائه من بيت المال يقوم مقام الثمن» فقال عمر: أفعل...الحديث . و نحو ذلك منقول في العدد القويّة لأخ العلّامة الحلّي عن محمّد بن جرير قال: لمّا ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطّاب بيع النساء إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين عليه السلام عن بيعهن، قال: فرغب جماعة من قريش أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «هؤلاء لا يكرهون على ذلك و لكن يخيّرن، فما اخترنه عمل به...» الحديث . (انظر: جهاد، أسير) 6 - نفقة الزوجة من ذوات الاحتشام: لمّا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فيجب على الزوج الإخدام لها لو كانت من ذوات الحشمة و الشرف، و قد نصّ على ذلك في الشرائع و التحرير و المسالك و الجواهر و غيرها ؛ لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف فتشمله الأدلّة . نعم، لا يلزم الزوج أكثر من خادم واحد هنا، و علّله في الشرائع بأنّ الاكتفاء يحصل به . خلافاً لما احتمله الشهيد الثاني من وجوبه. قال في المسالك: «و يحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممّن تخدم بخادمين و أكثر وجب إخدامها بذلك العدد؛ لأنّه من المعاشرة بالمعروف» . و نفى عنه البعد الإمام الخميني قدس سره، قال في تحرير الوسيلة: «و لو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا يبعد الوجوب، و الأولى إيكال الأمر إلى العرف و العادة» . (انظر: نفقة) 7 - ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه: قد عدّ في التذكرة و القواعد و الرّوضة من القرائن الدالّة على الإذن في توكيل الوكيل غيره صورة ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه كالأعمال الرديئة في حقّ أشراف الناس المترفّعين عن فعل أمثالها في العادة فإنّ للوكيل هنا أن يوكّل غيره عن موكّله، و قد ادّعى عليه الإجماع في التذكرة . و وجّهه في جامع المقاصد بأنّ هذا الإذن و إن لم يكن مستفاداً من اللفظ لكن شاهد الحال دالّ عليه و قاضٍ به، فإنّ توكيل الشريف الذي لا يليق بمثله دخول السوق أصلاً في بيع ما لا يقع بيعه غالباً إلّا في السوق لا يكاد يستفاد منه إلّا توكيل غيره فيه . (انظر: وكالة) 8 - استحباب أخذ الوكيل لأهل الاحتشام: يكره لذوي المروءات و أهل الشرف و الرفعة و المناصب الجليلة تولّي الخصومات و المنازعات بأنفسهم، بل يستحب لهم التوكيل فيها، و قد صرّح به جماعة من الفقهاء و استدل له بتضمّن الخصومة للامتهان و الوقوع فيما يُكره، و بتوكيل علي عليه السلام عقيلاً في خصومة، و قوله: «إنّ للخصومة قحماً، و إنّ الشيطان ليحضرها و إنّي لأكره أن أحضرها»، و في رواية اُخرى أنّه عليه السلام وكّل عبد اللّٰه ابن جعفر في الخصومة فقال: «إنّ للخصومة قحماً» . قال السيد اليزدي بعد ذكر الحكم المزبور: «و أمّا مخاصمة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مع صاحب النّاقة إلى رجل من قريش و مخاصمة علي عليه السلام في درع طلحة إلى شريح و مخاصمة عليّ بن الحسين عليه السلام مع زوجته الشيبانيّة لمّا طلقها و ادّعت عليه المهر إلى قاضي المدينة فلعلّها كانت لخصوصيّة ارتفعت معها الكراهة» . (انظر: وكالة) الثاني: موارد نفي الحشمة: و في قبال القسم الأوّل ورد في بعض المقامات أحكام لوحظ فيها جانب رفع الاحتشام و الاستحياء بالنسبة إلى الشخص المقابل، و هي كما يلي: 1 - جملة من آداب المائدة: 1 - استحباب الأكل مع الضيف لرفع الاحتشام نصّ عليه في الدّروس و غيره ، و يدلّ عليه رواية جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه الحشمة، و إذا لم يأكل معه ينقبض قليلاً» . 2 - أن يبتدأ صاحب البيت بغسل يده في الأوّل و يغسل هو أخيراً في الغسل الثاني ، روي ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام؛ معلّلاً ابتدائه بأن لا يحتشم الضيف. ففي الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن محمّد بن عجلان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلّا يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرّاً كان أو عبداً» . 3 - استحباب كون صاحب البيت أوّل من يضع يده على الطعام و آخر من يرفع عنه. ففي رواية القدّاح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم - إذا أكل مع القوم - أوّل من يضع يده مع القوم و آخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم» . و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا أتاه الضيف أكل معه و لم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف يده» . (انظر: أطعمة و أشربة، مائدة) 2 - ما ذكره الفقهاء في باب النكاح من اختصاص الزوجة الجديدة بزيادة المبيت عند الزفاف بسبع ليال إن كانت بكراً، و بثلاث إن كانت ثيّباً . قال في المسالك: «و المقصود منه أن ترتفع الحشمة و تحصل الاُلفة و الاُنس، و خُصّت البكر بزيادة لأنّ حياءها أكثر، و الأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «للبكر سبعة أيّام، و للثيّب ثلاث ثمّ يعود إلى نسائه» .و رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة، فقال: «إذا كانت بكراً فليبت عندها سبعاً، و إن كانت ثيّباً فثلاثاً» » . (انظر: بكارة، قسم) 3 - و من هذا الباب ما ورد في آداب الزوجة مع زوجها، و قد اُمرت أن تكون - ضمن كونها عفيفة في نفسها عزيزة في أهلها - متبرّجة ذليلة مع زوجها، فيكون الاستحياء و الترفّع مذموماً مع الزوج، مطلوباً مع الغير. فمنها: ما رواه الكليني بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره، التي تسمع قوله و تطيع أمره، و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، و لم تبذل كتبذّل الرجل» . و بهذا الإسناد عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «أ لا اُخبركم بشرار نسائكم‌؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر» الحديث. و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، و إذا لبست لبست معه درع الحياء» . (انظر: نكاح) 4 - ما ذكروه في آداب القاضي من استحباب أمره - بنفسه أو من يأمره -، المتداعيين أن يتكلّما إن أحسّ منهما الاحتشام . (انظر: قضاء)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج6 , ص65)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاحْتِشام

الحاء و الشين و الميم أصلٌ‌ مشترك،و هو الغَضَب أو قريبٌ‌ منه.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص63)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.