الْبَاطِلِ هو الذي لا يكون صحيحا بأصله. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ما لا يعتد به و ما لا يفيد شيئا. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة اما لانعدام الاهلية أو المحلية كبيع الحرّ و بيع الصبى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص19) 
هو المعدوم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص119) 
ما لا يكون صحيحا باصله و الفاسد ما يكون صحيحا باصله لا بوصفه و لهذا قال الفقهاء ان كل ما ليس بمال فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعا او ثمنا كالدم و الخمر البتة و التى ماتت حتف انفها اما التى خنقت او جرحت في غير موضع الذبح من غير ضرورة كما هو عادة بعض الكفار و ذبائح المجوسى فمال الا انها غير متقومة و المال الغير المتقوم مال امرنا بإهانته لكنه في غير ديننا مال متقوم كالخمر و كل ما هو مال غير متقوم فان بيع بالثمن و هو الدراهم و الدنانير فالبيع باطل*و ان بيع بالعروض او بيع العروض به فالبيع في العروض فاسد* و قد يراد بالفاسد ما يعم الباطل اي ما لا يكون صحيحا بوصفه سواء كان صحيحا باصله أو لا*و لهذا اضيف الباب الى البيع الفاسد في كنز الدقائق مع اشتماله على البيع الباطل أيضا و في بعض شروحه ان الفاسد اعم من الباطل لان كل باطل فاسد و لا ينعكس و عند الشافعى رحمه اللّه لا فرق بين الفاسد و الباطل (في الكفاية)الفاسد ما يكون مشروعا باصله دون وصفه و الباطل ما لا مشروعية فيه اصلا* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص229) 
- يقال: ما الباطل؟ الجواب: هو ما به نافي الموجود هو ما هو (تو، م، 311، 13) - الباطل ما لا يعتمد به و ما لا يفيد شيئا (جر، ت، 43، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص146) 
هو ما به نافى الموجود، [و] هو ما هو. (المقابسات/ 361) كلّ غاية لمبدإ من تلك المبادئ (القوّة المحرّكة و الإرادة و الشّوق و الفكر و التّخيّل) من حيث أنّها غاية له إذا لم توجد يسمّى الفعل بالقياس إليها باطلا. (الحكة المتعالية 252/7) الحقّ يطلق بالاشتراك أو الحقيقة و المجاز على معان: فتارة يطلق و يفهم منه الوجود العيني مطلقا، أي سواء كان دائما أو غير دائم، فيقال: زيد موجود حقّا. و تارة يطلق و يفهم منه الوجود الدّائم، فكان ما لا يدوم وجوده ليس موجودا بالحقيقة. و تارة يطلق و يراد به حال القول أو العقد، أي القضيّة الملفوظة أو المعقولة إذا كان دالاّ على حال شيء الخارجي مطابقا له فيقال: هذا قول حقّ و هذا اعتقاد حقّ. و الباطل يقابل الحقّ في جميع هذه المعاني. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 38) ← الحقّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص41) 
الباطل ما لا يعتدّ به و ما لا يفيد شيئا. التّعريفات/ 19. الحقّ و الباطل: الحكمة المتعالية 257/7، تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 38. بيان الحقّ و الصّدق... إلهيّات الشّفاء/ 48. الوجود و الشّيئية و الوجوب و الإمكان و الامتناع، و الحقّ و الباطل: مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق 199/1. - الغاية، الوجود، العدم 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص21) 
ضد الصحيح، و هو من بطل الشيء؛ إذا ذهب ضياعا. The Null,The invalid هو ما منع تنفيذه شرعا من التصرفات وصفا و أصلا، و لم يترتب على فعله أي أثر شرعيّ معتبر، و ذلك لعدم استفائه أركانه و شروطه المعتبرة. ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة، إمّا لانعدام الأهلية، كما هو الحال في بيع الصبيّ مال غيره، أو لانعدام المحليّة، كما هو الحال في العقد على المحارم أو على المعدوم، فإنّ هذين العقدين باطلان، و لا يعتد بآثارهما شرعا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص102) 
-الحقّ و ضدّه الباطل(كل،كف 7،22،1) -الباطل-ما ليس حقا(حز،حكا 16،41،1) -الباطل ما لا يتعلّق به النفوذ و لا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة و بيع ما لا يملك و غير ذلك مما لا يعتدّ به من الأمور الفاسدة (شي،جا،7،4) -الباطل و الفاسد:فهما في اللغة،بمعنى: العدم.فيقال:بطل،إذا عدم.و فسد،إذا عدم و تلاشى.و منه قوله سبحانه و تعالى: لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا (الأنبياء:22)،أي عدمتا و لم تحصلا في الوجود.و هما نقيض الصحّة و الثبوت؛فإذا أضيف الفساد،أو البطلان إلى حاصل موجود،فعلى معنى: سقوط حكمه و نفي الاعتداد به في المراد. و يستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حدّه و حقيقته.و البطلان،و الفساد:سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة،و ليس أحدهما بآكد من الآخر،في أنّ كلّ واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه؛فيكون كأنّه لم يوجد(جون،جهك،10،44) -الباطل و الفاسد و الغلط:اسم لما قبح من الأفعال في الشريعة.و قد يوصف بالخطأ و الغلط ما لا يوصف بالقبح.لكن لا يوصف بالبطلان في الشريعة،إلاّ ما قبح من الأفعال في الشريعة(جون،جهك،7،59) -الباطل و الفاسد عبارتان عمّا يقابل الصحيح بمعنى عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر في العبادات.و بمعنى خروجه عن السببية للثمرات المطلوبة منه في المعاملات(تف، وضح 11،218،1) -فرّقوا بين الفاسد و الباطل في مواضع:أولها، و ثانيها:الخلع و الكتابة،فالباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة،أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر و السفه،و الفاسد خلافه،و حكم الباطل أن لا يترتّب عليه مال، و الفاسد يترتّب عليه العتق و الطلاق،و يرجع الزوج بالمهر و السيّد بالقيمة.و ثالثها:الحجّ يبطل بالردّة و يفسد بالجماع.و حكم الباطل أنّه لا يجب قضاؤه و لا يمضي بخلاف الفاسد (زر،بحر 20،321،1) -قسّم ابن القاص في كتاب"أدب الجدل" الباطل إلى خمسة:الإحالة و المناقضة، و الفحش و الغلط،قال:و هذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع، و الخامس يسمّى الخطأ،فعليه تدور المناظرات،و إليه يقصد بالمطالبات(زر، بحر 8،324،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص323) 
Null,invalid 1 - الفاسد. (- فاسد) 2 - الملغى، الدليل الباطل أي الملغى. 3 - ما اختلّ فيه شرط من شروط العبادات، و صلاة باطلة أي مختلّة من حيث الشروط. 4 - غير مجز، و عبادة باطلة أي غير مجزية و لا مبرئة للذمة. 5 - ما لا يكون مشروعا بأصله و لا بوصفه، كالبدع التي هي غير مشروعة أصلا و صفة كذلك، و يقابله الفاسد الذي يكون وصفه غير مشروع، مثل المعاملة التي قد تكون مشروعة أصلا لكنّها لا تضمّ بعض الصفات (مثل عدم رضا أحد الطرفين) فتكون باطلة، كما يفرّق بينهما الحنفية. 6 - غير الصحيح، كما هو عند الأباضية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص96) 
الباطل: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله، و ما لا يعتد به و لا يفيد شيئا. و ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر، و بيع الصبي . و قيل الباطل: ما لم يتعلق به النفوذ و لا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، و العقد يتصف بالنفوذ و الاعتداء، و العبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. هذا، و الباطل مرادف للفاسد عند الشافعية، إلا في صور منها: الحج فإنه يبطل بالردة و يخرج منه، و يفسد بالوطء و لا يخرج منه و يلزمه إتمامه. قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير : «و البطلان و الفساد مترادفان، يقابلان الصحة، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فهما في العبادات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر، و في المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها..، و فرّق أصحابنا و أصحاب الشافعي بين الباطل و الفاسد في الفقه في مسائل كثيرة» أ. ه و فرّق الحنفية بين الباطل و الفاسد فقالوا: ما كان النهي راجعا لأصله فهو البطلان، كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان، و ما كان النهي راجعا لوصفه فهو الفساد، كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة اللّه للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه. و قال الأسنوي: «البطلان و الفساد عندنا مترادفان، فنقول مثلا: بطلت الصلاة و فسدت، و قال أبو حنيفة: إنهما متباينان، فالباطل عنده: ما لم يشرع بالكلية، كبيع ما في بطون الأمهات، و الفاسد : ما يشرع أصله، و لكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا، فإنه مشروع من حيث إنه بيع، و ممنوع من حيث إنه يشتمل على الزيادة» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص83) 
يطلق على ما كان غير معتدّ به و لا يفيد شيئا، و الباطل من العقود هو الذي لا يكون صحيحا بأصله. (را: البطلان). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص54) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: الباطل: اسم فاعل من البُطل و البطلان بمعنى الفاسد و الضائع، و الذي يسقط حكمه و لم يترتّب عليه الأثر المطلوب منه ، فيقال: بطل الشيء، أي ذهب ضياعاً، و بطل دمه، أي هُدر و لم يجبر بشيء.و منه قوله تعالى: «وَ بَطَلَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ» . و قد يقال في الاعتبار إلى المقال و الفعال: بطل بطولاً و بُطْلاً و بطلاناً و أبطله غيره . اصطلاحاً: و قد استقرّت تعابير الفقهاء على ذلك في العبادات و المعاملات، كقولهم: الصلاة باطلة، و البيع باطل؛ بمعنى عدم حصول الامتثال و سقوط الأمر في العبادات و عدم ترتّب الأثر المطلوب من المعاملات، و هو حصول النقل و الانتقال في البيع مثلاً. و قد يستعمل الباطل و يراد به خلاف الحقّ، و هو في القول و العقيدة و الحكم، فيقال: عقيدة باطلة أو مذهب باطل أو برهان باطل، أي خلاف الحق. و للباطل إطلاقات عديدة في القرآن الكريم و العلوم المختلفة نتعرّض لها إجمالاً فيما يلي: منها: إطلاق الباطل عند علماء البلاغة و المنطق، و يراد به الكذب في الكلام. و منها: إطلاق علماء العرفان، و يراد به ما سوى اللّٰه سبحانه (ألا كلّ شيء ما خلا اللّٰه باطل). و منها: إطلاق الباطل في القرآن الكريم، و إليك بعض الآيات المشعرة بذلك: أ - إطلاقه مقابل الحقّ في عدّة آيات ، كقوله تعالى: «يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اَلْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ اَلْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» ، و قوله تعالى: «وَ لاٰ تَلْبِسُوا اَلْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ وَ تَكْتُمُوا اَلْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» . ب - و إطلاقه على ما لا ثبات له و لا دوام، و على الأمر الموهون و ما يتسرّب إليه الفساد، و كلّ ذلك يستشعر من قوله تعالى: «كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اَللّٰهُ اَلْحَقَّ وَ اَلْبٰاطِلَ» . ج - و اُطلق على ما سوى اللّٰه سبحانه كما في قوله سبحانه و تعالى: «ذٰلِكَ بِأَنَّ اَللّٰهَ هُوَ اَلْحَقُّ وَ أَنَّ مٰا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ اَلْبٰاطِلُ» . د - و اُطلق على العمل غير المشروع كقوله سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى اَلْحُكّٰامِ» ؛ إذ تعني النهج و العمل و التصرّف غير المشروع. و في عدة من الروايات جعل البهتان و الافتراء و التكبّر و العجب من الباطل . بل في الشرع اسم لكلّ ما لا يحلّ في الشرع كالربا و الغصب و السرقة و الخيانة و أخذ المال باليمين الكاذبة و جحد الحقّ . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الصحيح: و هو ما يقابل الباطل و الفاسد في جميع المعاني المتقدمة، فيقال: صحّ البدن، إذا جرت أفعاله مجرى الأفعال الطبيعية، و صحّت الصلاة، إذا حصل بها الامتثال و سقط الأمر، و صحّ العقد - كالنكاح و الطلاق و نحوهما - إذا ترتّب عليه الأثر المطلوب، و صحّ القول، إذا طابق الحقّ و الواقع . و يستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعاني المذكورة. 2 - الحبط: و هو - لغة - بمعنى الهدر و الفساد، و اصطلاحاً: إبطال الطاعة بالمعصية، فهو بالمعنى اللغوي مرادف للبطلان، و بمعناه الاصطلاحي أخصّ منه. قال الراغب: «حبط العمل على أضرب: أحدها: أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني في القيامة غناءً...و الثاني: أن تكون أعمالاً اُخروية، لكن لم يقصد بها صاحبها وجه اللّٰه تعالى...و الثالث: أن تكون أعمالاً صالحة و لكن بإزائها سيّئات توفي عليها، و ذلك هو المشار إليه بخفّة الميزان» . (انظر: إحباط) 3 - الفاسد: اسم للفساد، و هو خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً، و يضادّه الصلاح، و يستعمل ذلك في النفس و البدن و الأشياء الخارجة عن الاستقامة . و الفاسد لدى الفقهاء مرادف للباطل كما هو كذلك بمعنى الفساد و البطلان، فيقال: صلاة فاسدة و صلاة باطلة، و يقال: بيع باطل و بيع فاسد و نحو ذلك. نعم، نقل الشهيد الثاني الفرق بين الفاسد و الباطل و أنّ الباطل هو ما لم يشرّع بالكلّية كبيع ما في بطون الاُمّهات، و الفاسد: ما يشرّع أصله و لكن امتنع؛ لاشتماله على وصف كالربا. إلّا أنّه قال: إنّ «الحقّ أنّهم إن ادّعوا أنّ التفرقة شرعية أو لغوية فليس فيهما ما يقتضيه، و إن كانت اصطلاحية فلا مشاحّة في الاصطلاح» . و لكن في الاستدلالات و الإطلاقات العامة قد يجتمعان و قد يفترقان كما يقال: لحم فاسد و فاكهة فاسدة، و لم يعهد إطلاق الباطل عليهما، و يقال: كلام باطل و لا يقال: كلام فاسد، و قد يجتمعان كما في إطلاقات الفقهاء. 4 - الحقّ: أصل الحقّ المطابقة و الموافقة ، و هو من أسماء اللّٰه تعالى أو من صفاته، و القرآن، و الأمر المقضي، و العدل، و الإسلام، و المال، و الملك، و الموجود الثابت، و الصدق، و الموت، و الحزم، و ضدّ الباطل . و عليه فالنسبة بين الحقّ و الباطل هي نسبة التضادّ، فكلّ ما صدق عليه الباطل يكون ضدّه حقّاً. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء لما يتصل بالباطل بمعنييه، ممّا نذكره هنا إجمالاً كما يلي: 1 - الباطل بمعنى خلاف الحقّ: و هذا المعنى للباطل تترتّب عليه بعض الأحكام، و هي إجمالاً كما يلي: أ - الاقدام على فعل الباطل: من الواضح في الفقه الإسلامي أنّ الباطل الذي يكون خلاف الحق سواء في العقائد أو في الأعمال، لا يجوز الإقدام عليه؛ لكونه عقيدةً فاسدة أو بدعة محرّمة، أو عملاً محظوراً شرعاً، و بهذا تندرج جميع المحرّمات الجوانحية و الجوارحية في هذا الباطل، فلا يجوز الإتيان بها. ب - الإنكار على فاعل الباطل: و لا يقف الأمر شرعاً عند حدود حرمة فعل الباطل، بل لا بدّ من إنكاره أيضاً، فإنكار المنكر و الباطل ممّا يجب على كلّ مكلّف إذا توفّرت شرائطه كالعلم بأنّه منكر و غيره، فلو لم يعلم به أو علم به و لكنّه احتمل ارتكاب ذلك باجتهاد منه، فلا يعدّ منكراً و لا يجب إنكاره. هذا فيما احتمل ارتداعه بإنكاره و لم يلزم منه الضرر، و إلّا فلا يجب حينئذٍ . لكنّ هذا فيما إذا كان المنكر من الاُمور الاعتيادية - كشرب الخمر و اللعب بالقمار أو ترك الحجاب و نحو ذلك - و أمّا لو كان المنكر ممّا يرجع إلى أساس الدين و نظام الإسلام، بحيث يعدّ عدم إنكاره و السكوت عليه موجباً لتصغير الإسلام و وهنه و تحطيم منزلة المتولّين لاُمور الإسلام من العلماء و مراجع الدين و اتّهامهم بمداهنة الظالمين و الركوع و الركون إليهم، أو تضعيف اُسس الإسلام لدى أفراد المجتمع، فعندئذٍ يجب الإنكار، سواء احتمل الارتداع أم لم يحتمل و لحق به الضرر أم لا. قال الإمام الخميني: «لو وقعت بدعة في الإسلام و كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب - أعلى اللّٰه كلمتهم - موجباً لهتك الإسلام و ضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة، سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا.و كذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك، و لا يلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهمّية» . و التفصيل في محلّه. (انظر: أمر بالمعروف و نهي عن المنكر، تقية) ج - إحقاق الحقّ و إبطال الباطل: إحقاق الحقّ و إبطال الباطل من أهمّ الاُمور التي يلزم القيام بها، بل قد يكون واجباً، خصوصاً الحقوق النوعية التامّة. ثمّ إنّ ذلك قد يكون في الاُمور الحسبية التي تكون من لوازم منصب الحاكم، و قد يكون في حكم القاضي، و قد يكون ضمن خطبة بليغة، لمن يكون عالماً بمصالح الإسلام و المسلمين، شجاعاً صريحاً في إظهار الحقّ و إبطال الباطل حسب المقتضيات، مراعياً لما يوجب تأثير كلامه في النفوس . د - أخذ الرشوة على الحكم: أخذ الرشوة على الحكم من المدّعي و المدّعى عليه حرام ضرورةً بالإجماع؛ لأنّه إعانة على الإثم و العدوان المنهيّ عنهما ، و ربّما قيّد تحريمها بما إذا كان متوصّلاً بها إلى الحكم له بالباطل . و التفصيل في محلّه. (انظر: رشوة، قضاء) ه - الحكم بالباطل: لا خلاف بين المسلمين في وجوب العدل في الحكم؛ لقوله تعالى: «فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِالْحَقِّ» ، و أمّا الحكم بالباطل فلا يجوز على أيّ حال و إن استلزم الحكم ضرراً على المدّعى عليه زائداً على أصل ما يقتضيه . فلا يجوز للحاكم أن يحكم إلّا بما تقتضيه شريعة الإسلام و عدله، و لا يجوز له أن يحكم بالباطل ؛ لقوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ» . و في صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّٰه فقد شركه في الإثم» .و التفصيل في محلّه. (انظر: قضاء، ولاية) و - أكل المال بالباطل: صرّح الفقهاء بعدم جواز أكل مال الغير بغير رضاه؛ لقوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» ، حيث دلّ على حرمة الأكل بكل وجه يسمّى باطلاً عرفاً . هذا، و الموارد التي رخّص الشارع فيها بالأكل لا تعدّ من الباطل، كما هو واضح. و تفصيله في محلّه. (انظر: تجارة، تصرّف، بيع) 2 - الباطل بمعنى الفاسد: تلحق الباطل بمعنى الفاسد بعض الأحكام نذكرها - إجمالاً - فيما يلي: أ - الإقدام على الفعل الباطل: الإقدام على الفعل الباطل مع العلم ببطلانه محرّم و يأثم فاعله لارتكابه المعصية بمخالفة الشريعة؛ إذ البطلان وصف الفعل الذي يقع مخالفاً للشرع، بلا فرق بين العبادات و المعاملات، ففي العبادات يحرم بطلان الصلاة على المشهور ، و كذا الصوم و الحجّ و غيرهما . هذا إذا لم يكن الفعل مستحباً و غير إلزامي، فإنّ الإقدام عليه لا بقصد التشريع لا يحرم حينئذٍ. و في المعاملات يحرم التكسّب بالمحرّمات، أو ما يقصد منه الحرام، أو غير ذلك ممّا هو محرّم فعله كالغيبة، و سبّ المؤمن، و عمل الأصنام، و اللعب بالقمار و نحو ذلك . هذا مع العلم به و عدم الاضطرار إليه، و معه فقد يجوز ارتكاب الحرام؛ لأنّ الاضطرار من مسوّغات الحرام. و أمّا الإقدام عليه جهلاً، فإنّ الأصل بالنسبة إلى الجاهل في أفعاله أن يتعلّم ما هو محلّ ابتلائه من الأحكام في العبادات و المعاملات حتى سائر أعماله و تروكه ؛ لكي لا يقع في مخالفة الشريعة و الوقوع في التشريع المحرّم، فإذا أقدم على العمل و لم يستلزم أحد المحذورين فلا يكون فعله باطلاً و محرّماً، و لا يستحقّ المؤاخذة على ترك التعلّم؛ لأنّ وجوبه طريقي و لا يؤاخذ على ترك الواجب الطريقي، كما حقّق في علم الاُصول. و أمّا قوله سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» فإنّه غير ناظر إلى مجرّد ترك التعلّم، و إنّما هو التحذير بالنسبة إلى الوقوع في التشريع المحرّم، فما لم يلزم منه التشريع لا تشمله الآية الكريمة. مضافاً إلى أنّ الجهل و النسيان من الأعذار الشرعية، فقد يعذر إذا لم يستند إلى تقصير منه، كما تدلّ عليه النصوص التي منها: حديث الرفع المعروف: «رفع عن اُمّتي تسعة أشياء الخطأ و النسيان...و ما لا يعلمون...» ، فلو استند جهله إلى تقصير منه فلا يعذر . كما لا يعذر لو أقدم على ترك جزء أو شرط اُستفيد من دليله شرطيته وجوداً لا علماً، كما في اشتراط الطهارة في الصلاة و غيرها ممّا دلّ عليه الدليل . (انظر: إبطال، إتمام، إقدام، بدعة) ب - تصحيح العمل الباطل: لا يتصوّر شرعاً تصحيح العمل الباطل إذا كان البطلان بمعنى الفساد، فلو أتى بعمل باطل في العبادات أو عمل في الأثناء عملاً يبطل العبادة، فلا ينقلب صحيحاً، فلو نوى العمل رياءً أو ارتكب الرياء في الأثناء بطل و لم ينقلب صحيحاً؛ لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه، أو قطع نيّة العبادة حين الاشتغال بالعبادة، أو أخلّ بركن من أركانها أو شرط من شرائطها عملاً، فقد أبطل بذلك العبادة و لا تصحّح، بل يجب عليه الإعادة فيما يقبل الإعادة أو القضاء فيما لو كان مأموراً به. نعم، قد يجب على العامل إتمام العمل الفاسد للتعبّد به شرعاً، كما في الحجّ الفاسد حيث اُمر بإتمامه، و لكنّه يجب عليه الحجّ صحيحاً من العام القادم. لكن إذا فهم الفقيه من الأدلّة أنّ البطلان معلّق على عدم الإتيان بفعل متأخر أمكن الحكم بتصحيح العمل الباطل و لو شأناً و اقتضاءً، لكنه مجرّد تعبير. و كذا فيما إذا كان البطلان بمعنى عدم النفوذ و التأثير كما في المعاملات و العقود و الإيقاعات من البيع و الإجارة و النكاح و الطلاق، فلو أخلّ بركن من أركان البيع أو شرائطه فإنّه يبطل، و لا يمكن تصحيحه إلّا فيما دلّ الدليل عليه، كما في البيع الفضولي إذا لحقته إجازة المالك، أو ما هو مشروط بنحو الشرط المتأخّر، و قد صحّحنا الشرط المتأخّر عقلاً، و لحقه الشرط في ظرفه، فقد يصحّح حينئذٍ المعاملة و يتمّ تأثيره و نفوذه. و كذا لا يصحّح الباطل بتقادم الأيّام و الأزمان أو بحكم الحاكم، فلا ينقلب صحيحاً إذا مرّ عليه أعوام و سنين - مثلاً - كما اتّفق من تصرّف الجائرين في أموال الناس تحت ذرائع فتح الشوارع و الطرق و غير ذلك من دون رضاهم و طيبة أنفسهم. و كذا حكم الحاكم فإنّه لا ينقلب الباطل صحيحاً، فلو تمّت شرائط القضاء عند الحاكم من إقامة البيّنة العادلة و حكم الحاكم وفقاً لموازين القضاء، و كان المدعي يعلم ببطلانه أو علم الحاكم بذلك، فلا ينقلب الواقع بذلك عمّا هو عليه من البطلان، فلا يجوز لمن حكم له التصرّف في المحكوم به بأيّ نحو من أنحاء التصرّف، و على القاضي إعلام خطأ قضائه . فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يحكم بين الناس بالبيّنات و الأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات و المظالم، فقال: أيّها الناس، إنّما أنا بشر و أنتم تختصمون، و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، و إنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حقّ أخيه بشيء فلا يأخذنّه، فإنّما أقطع له قطعة من النار» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج20 , ص49) 
هو كل فعل وجوده كعدمه في انه لا يفيد حكما شرعيا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص264) 
ضد الحق. (ج) أباطيل. و في القرآن الكريم: (وَ لاٰ تَلْبِسُوا اَلْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ وَ تَكْتُمُوا اَلْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: 42). -: الكذب. و في الكتاب المجيد: (وَ إِنَّهُ لَكِتٰابٌ عَزِيزٌ. لاٰ يَأْتِيهِ اَلْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (فصلت: 42). -: الكفر: و الشرك. و في التنزيل الكريم: (وَ قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ إِنَّ اَلْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً) (الإسراء: 81). -: الصنم، أو إبليس، و في القرآن الكريم: (وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِالْبٰاطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللّٰهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ) (العنكبوت: 52). -: الظلم، و التعدي. و في التنزيل المجيد: (وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) (البقرة: 188). أي بالظلم. - في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا. لا بأصله، و لا بوصفه. (ابن عابدين). - عند المالكية: عدم استيفاء الشروط. و هو و الفاسد سواء. - عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله. و: ما لا يعتد به، و لا يفيد شيئا. و: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام الأهلية. أو لانعدام المحلية، كبيع الصبي. و بيع الحر. و هو و الفاسد سواء في العبادات. - عند الشافعية: هو ما أشعر بمناقضة الصحة، و مخالفة الشرع. و: الباطل من العقود: ما لا يترتب أثره عليه. و من العبادات: ما لا يسقط القضاء. - عند الحنابلة: مثل قول الشافعية. و هو و الفاسد سواء. - عند الإباضية: عدم الصحيح شرعا. و: ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص38) 
لغة: من الأعيان: هو الذي انعدم معناه المخلوق له وفاة بحيث لم يبق إلاّ صورته، و لهذا فمقابل الباطل: الحق الذي هو عبارة عن الكائن الثابت. شرعا: - قال القونوىّ: ما لا يكون مشروعا بأصله و وصفه و لا يفيد الملك، حتى لو اشترى عبدا بميتة و قبضه و أعتقه لا يعتق. - قال في «التعريفات»: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصّورة، إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر و الصبي. - و هو أيضا: ما لا يعتد به و لا يفيد شيئا. - قال الأنصاري: هو ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة. قال: و يرادفه الفاسد عندنا، و لا ينافيه اختلافها في بعض الأبواب، لأن ذلك مصطلح آخر. «ميزان الأصول ص 39، و أنيس الفقهاء ص 209، و التعريفات ص 36، و الحدود الأنيقة ص 74، 75». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص352) 
الباطل،في اللغة،ضد الحق اي الظلم و البغي،كما في قوله تعالى لَيَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلنّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ [قرآن].و لكنها،في المجال القانوني،باتت صفة للعقد. او الاتفاق الذي يشوبه البطلان بسبب فقدانه أحد الشروط الجوهرية او الشكل الضروري لصحّته.و قد جاء في المادتين 191 و 192 من قانون الموجبات و العقود ما يأتي: «باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها..باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون و لا ينطبق على الآداب. و الشيء الذي لا يعدّ مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب.» و في لغة الفقه(الباطل)ما لا تبرأ به الذمة.فاذا نقض ركن من أركان فريضة ما،كالصلاة مثلا،بقيت الصلاة عالقة في ذمة الناقض حتى يؤدّيها،فتبرأ عندئذ ذمته. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص80) 
هو الفاسد مقابل الصحيح، فكل ما فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد و لا يترتب عليه أثره الشرعي. - راجع: النهي في المركبات : الواجب غير المؤقت : المتعلق 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص97) 
ضد الحق.و في القرآن العزيز: وَ لاٰ تَلْبِسُوا اَلْحَقَّ بِالْبٰاطِلِ وَ تَكْتُمُوا اَلْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) [البقرة:42]. -:الكذب.و في الكتاب المجيد: لاٰ يَأْتِيهِ اَلْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42)[فصّلت:42]. -:الكفر و الشرك.و في التنزيل الكريم: وَ قُلْ جٰاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبٰاطِلُ إِنَّ اَلْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً (81) [الإسراء:81]. -الصنم،أو إبليس.و في القرآن الكريم: وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِالْبٰاطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللّٰهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ (52)[العنكبوت:52]. -:الظلم،و التعدي.و في التنزيل المجيد: وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [البقرة:188].أي: بالظلم. -في المعنى الشرعي:هو ما يكون مشروعا، لا بأصله،و لا بوصفه.[ابن عابدين]. -عند الملكية:عدم استيفاء الشرط.و هو الفاسد سواء. -عند الحنفية:هو الذي لا يكون صحيحا بأصله. و:ما لا يعتد به،و لا يفيد شيئا. و:ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة،إما لانعدام الأهلية،أو لانعدام المحلية، كبيع الصبي،و بيع الحر. و هو الفاسد سواء في العبادات. -عند الشافعية:هو ما أشعر بمناقضة الصحة و مخالفة الشرع. و:الباطل من العقود:ما لا يترتب أثره عليه. و من العبادات:ما لا يسقط القضاء. -عند الحنابلة:مثل قول الشافعية.و هو و الفاسد سواء. -عند الإباضية:عدم الصحيح شرعا. و:ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص101) 
هو الذي لا يكون صحيحا بأصله أو ما لا يعتد به و لا يفيد شيئا، أو ما كان فائت المعنى مع وجود الصورة؛ إما لانعدام الأهلية أو لانعدام المحلّية كبيع الحر و بيع الصبي. و يقابله في العمليات: الصحيح، و في المعتقدات: الحقّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص41) 
ما يتعلق به النفوذ و لا يعتد به . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص103) 
ما لا يتعلق به النفوذ و لا يعتدّ به. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص278) 
هو كلّ فعل وجوده كعدمه في أنّه لا يفيد حكما شرعيّا. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 154) هو كلّ فعل ليس للفاعل أن يفعله إذا فعله. (المعتمد في أصول الدّين/ 281) هو ما علم فساده. (الرّسائل العشر/ 84) ما لا ثبات له عند الفحص. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 221) الحقّ هو الحكم المطابق للواقع. و يطلق على الأقوال و العقائد و المذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، و يقابله الباطل. (شرح العقائد النّسفيّة 19/1) هو الّذي لا يكون صحيحا بأصله. ما لا يعتدّ به و ما لا يفيد شيئا. ما كان فائت المعنى من كلّ وجه مع وجود الصّورة، إمّا لانعدام الأهليّة، أو المحلّيّة. (التّعريفات/ 19) هو أن يفعل فعل يراد به أمرمّا. و ذلك الأمر لا يكون من ذلك الفعل. ما أبطل الشّرع حسّنه. من الأعيان ما فات معناه المخلوق له من كلّ وجه، بحيث لم يبق إلاّ صورته، و من الكلام ما يلغى و لا يلتفت إليه لعدم الفائدة في سماعه، و خلوّه عن معنى يعتدّ به و إن لم يكن كذبا و لا فحشا. (الكلّيّات/ 89) ←الحق، الصّحيح، القبيح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص55) 
- قال شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه أنّ الأصل في الباطل أنّه المعدوم المنتفي. و لذلك يقال بطل الشيء، و عدم، و شبّه ما لا يقع على وجه ينتفع به بالمعدوم. ثم تعورف استعمال ذلك فيه بالقبيح من حيث يضرّ و لا ينفع، يستعمل ذلك فيه، من حيث حلّ محلّ المعدوم، و ما له نفع فيه (ق، غ 1/6، 29، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص270) 
False,vanity,invalid 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1528) 
- الباطل من الأمور هو الذي يوجد و لا يقترن به غايته التي لأجلها وجد (ف، ج، 70، 11) - الباطل و الكذب كمخالفة قولنا الإنسان حجر أو فرس (ب، م، 35، 24) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص139) 
- الباطل: و هو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء و مجالس الخمر و مقامات الفسّاق و تنعّم الأغنياء و تجبّر الملوك و مراسمهم المذمومة و أحوالهم المكروهة، فإن كل ذلك ممّا لا يحلّ الخوض فيه و هو حرام. (غزا، ا ح 1، 125، 3) - الباطل: هو العدم. (عر، تع، 22، 8) - الباطل: ما سوى الحق، و هو العدم إذ لا وجود في الحقيقة إلا للحق لقوله عليه السلام "أصدق بيت قاله العرب قول لبيد". ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل (و كل نعيم لا محالة زائل) (تكملة البيت من ب - كما ورد في هامش النسخة أ - بخط فارسي جميل يظهر أنه لأحد مقتنى هذه النسخة ما يلي: "و قول أبي بكر و كعب و لبيد رضي اللّه عنهم: كل امرء مصبح في رسله و الموت أدنى من شراك نعله كل ابن أنثى و إن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل و كل نعيم لا محالة زائل" و قد ورد الحديث في صحيح مسلم كتاب الشعر ج 4 ص 1768 أنظر أيضا. صحيح البخاري باب الأدب، ابن ماجه كتاب الأدب). (قاش، اصط، 35، 10) - الباطل هو ما سوى الحق و هو العدم، إذ لا وجود في الحقيقة إلا للحق. (نقش، جا، 78، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص137) 
1 - الباطل هو العدم (ابن عربي، ص 15). 2 - الباطل ما سوى الحقّ . و هو العدم، إذ لا وجود في الحقيقة إلاّ للحقّ لقوله عليه الصّلاة و السّلام: «أصدق بيت قاله العرب قول لبيد: ألا كلّ شيء ما خلا اللّه باطل» (الكاشي، ص 14). البالغ: قال الصّوفيّة: الإنسان لا يصير بالغا إلاّ إذا كمل فيه أربع صفات: الأقوال، و الأفعال، و المعارف، و الأخلاق الحميدة، فإنّ كمال البلوغ يكون بالسّنّ وحده، و بلوغ الكمال يكون بأربع خصال (التّهانوي، ج 1، ص 200). البحر المسجور: هو العلم المصون و السّرّ المكنون الذي هو بين الكاف و النّون (الجيلي، ج 1، ص 88). بحري بلا شاطئ: و قول القائل: بحري بلا شاطئ، معناه أيضا قريب من المعنى الذي ذكرنا في الوقت المسرمد، و هذه لفظة قد حكيت عن الشّبلي، رحمه اللّه تعالى، أنّه - قال يوما في مجلسه في عقيب كلام جرى له - قال: «أنتم أوقاتكم مقطوعة، و وقتي ليس له طرفان، و بحري بلا شاطئ». يعني بذلك أنّ الحال الذي خصّني اللّه تعالى به من التّعظيم للّه، و خالص الذّكر له، و الانقطاع إليه لا نهاية لها و لا انقطاع، و الشّيء إذ لم تكن له نهاية و لا غاية، فلا يعبّر عنه بأكثر من ذلك. قال اللّه عزّ و جلّ: قُلْ لَوْ كٰانَ اَلْبَحْرُ مِدٰاداً لِكَلِمٰاتِ رَبِّي لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنٰا بِمِثْلِهِ مَدَداً . لم يجعل لها غاية لأنّ الموصوف بها ليس له نهاية. و قال بعضهم: «من عرف اللّه أحبّه، و من أحبّه غرق في بحر الهمّ». و قال آخر: لو أنّ دونك بحر الصّين معترضا لخلت ذاك سرابا ذاهب الأثر (الطوسي، ص 422). البداية: التّحقّق بالأسماء و الصّفات و هو البرزخ الأوّل من برازخ الإنسان (التّهانوي، ج 1، ص 151). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص52) 
ما سوى الحق، و هو العدم إذ لا وجود في الحقيقة إلا للحق لقوله عليه السلام: «أصدق بيت قاله العرب قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل و كل نعيم لا محالة زائل 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص15) 
«هو العدم». كان مطلقا كالمتمتع. أو مضافا كعدم الممكن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص260) 
هو العدم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات الصوفیة لابن عربیاصطلاحات الصوفیة لابن عربی
, ص26) 
كثر استعمال هذا اللفظ عند المحدّثين القدماء و المتأخّرين، و كانوا يطلقونه، على الخبر المكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، فهو و قولهم «موضوع» بمعنى واحد، و قد سمّى أبو عبد اللّه الحسين بن إبراهيم الجوزقانيّ (المتوفّى سنة 543 ه) كتابه به فقال: «الأباطيل و المناكير و الصّحاح و المشاهير». الشواهد: 1 - قال الحافظ ابن حجر في ترجمة (أحمد بن المفضّل القريشي الأموي، أبي على الكوفي الحفري، المتوفى سنة 214 ه): بعد إيراد هذا الحديث بروايته سندا و متنا: روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ مرفوعا: «إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأنواع البرّ فتقرّب إليه بأنواع العقل» هذا حديث باطل، لعلّه أدخل عليه. (انظر «تهذيب التهذيب» 47/1). 2 - و قال في ترجمة (أشعث بن سعيد البصري، أبي الرّبيع السّمّان): بعد إيراد هذا الحديث بروايته: «و له عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا: (نبات الشّعر في الأنف أمان من الجزام) قال البغويّ: هذا باطل، و قد رواه غير أبي الرّبيع من الضعفاء». (انظر «تهذيب التهذيب» 178/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص189) 
كثر استعمال هذا اللفظ عند المحدّثين القدماء و المتأخّرين، و كانوا يطلقونه، على الخبر المكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، فهو و قولهم «موضوع» بمعنى واحد، و قد سمّى أبو عبد اللّه الحسين بن إبراهيم الجوزقانيّ (المتوفّى سنة 543 ه) كتابه به فقال: «الأباطيل و المناكير و الصّحاح و المشاهير». الشواهد: 1-قال الحافظ ابن حجر في ترجمة (أحمد بن المفضّل القريشي الأموي، أبي على الكوفي الحفري، المتوفى سنة 214 ه): بعد إيراد هذا الحديث بروايته سندا و متنا: روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ مرفوعا: «إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأنواع البرّ فتقرّب إليه بأنواع العقل» هذا حديث باطل، لعلّه أدخل عليه.(انظر «تهذيب التهذيب» 47/1). 2-و قال في ترجمة (أشعث بن سعيد البصري، أبي الرّبيع السّمّان): بعد إيراد هذا الحديث بروايته: «و له عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا: (نبات الشّعر في الأنف أمان من الجزام) قال البغويّ: هذا باطل، و قد رواه غير أبي الرّبيع من الضعفاء».(انظر «تهذيب التهذيب» 178/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص395) 
اللَّهو و اللَّعب و اللَّغو و الباطل «اللَّهو»: كلّ ما شغلك مِن هوى و طرب. و الشيء يتلذّذ به الإنسان فيلهيه. و في المجمع: «اللهو: الباطل». و في المفردات: «اللهو: ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه، و يعبّر عن كلّ ما به استمتاع باللهو» . و «اللعب» في اللغة مصدر مِن لعب الصبي: فعل فعلاً بمقصد التنزّه، أو فعلاً لا يجدي عليه نفعاً. و في المجمع: «يقال لمن عمل عملاً لا يجدي عليه نفعاً: أنت لاعب» انتهى. و في المفردات: «لعب فلان: إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً، يلعب لعباً» انتهى. و قال الشيخ رحمه الله في المكاسب: «إنّ اللعب هو الحركة لا لغرض عقلائي. و اللغو: ما لا يتعدّ به من الكلام. قال أبو عليّ: اللغو في اللغة: ما لا يعتدّ به، و اللغو: الباطل» انتهى. و الباطل: الفاسد الذاهب خسراً و ضياعاً. و في المفردات: «الباطل: نقيض الحقّ، و هو ما لاثبات له عند الفحص عنه» انتهى. و كيف كان، يظهر من اللغة و العرف تقارب معاني الألفاظ الأربعة و إن كان بينها فرق في الجملة، لكن الجميع يشترك في الدلالة على عدم النفع في الفعل، و عدم الجدوى فيه لدين الفاعل أو دنياه؛ سواء صدر من الصبي، أو المجنون، أو الكبير العاقل. و قد مثلوا لللَّهو بالسفر للصيد تنزّهاً من غير حاجة إليه لتجارة أو ارتزاق، و بالرَّمي من قوس الجلاهق بلا غرض؛ و باللعب بالحمّام من غير رهان، و بالرقص، و التَّصفيق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ، و كلّ ما يشبه آلات اللهو ممّا ليس بآلة. و الكلام في الفقه واقع في حكمه التكليفي، فنسب إلى عدّة تحريمه، و إلى آخرين عدم التحريم. و يظهر من بعض أنّه يحرم إذا كان من بطر و شدّة فرح، و المسألة محلّ إشكال، و لم يتمّ ما ذكروه من أدلّة القول بالحرمة. ثمّ إنّه لو اتّفق وقوع العمل المنطبق عليه هذه العناوين مورد المعاملة، فأخذ الفاعل أجراً في مقابله، كانت المعاملة باطلة، و الأجر حراماً؛ لكونه أكلاً للمال بالباطل، و بهذا اللحاظ يذكر العناوين في باب المكاسب، و تعدّ من محرّماتها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص485) 
اللهو كل ما شغلك من هوى و طرب، و الشيء يتلذذ به الإنسان فيلهيه، و في المجمع اللهو الباطل، و في المفردات اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه و يهمه، و يعبر عن كل ما به استمتاع باللهو. و اللعب في اللغة مصدر من لعب الصبي. فعل فعلا بمقصد التنزه، أو فعلا لا يجدي عليه نفعا، و في المجمع: يقال لمن عمل عملا لا يجدي عليه نفعا أنت لاعب انتهى، و في المفردات: لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا يلعب لعبا انتهى، و قال الشيخ ره في المكاسب إن اللعب هو الحركة لا لغرض عقلائي. و اللغو ما لا يعتد به من الكلام قال أبو علي: اللغو في اللغة ما لا يعتد به و اللغو الباطل انتهى. و الباطل الفاسد الذاهب خسرا و ضياعا، و في المفردات: الباطل نقيض الحق و هو ما لإثبات له عند الفحص عنه انتهى. و كيف كان يظهر من اللغة و العرف تقارب معاني الألفاظ الأربعة و ان كان بينها فرق في الجملة، لكن الجميع يشترك في الدلالة على عدم النفع في الفعل و عدم الجدوى فيه لدين الفاعل أو دنياه سواء صدر من الصبي أو المجنون أو الكبير العاقل، و قد مثلوا للّهو بالسفر للصيد تنزها من غير حاجة إليه لتجارة أو ارتزاق، و بالرمي من قوس الجلاهق بلا غرض و باللعب بالحمام من غير رهان و بالرقص و التصفيق و الضرب بالطشت. بدل الدف، و كلما ما يشبه آلات اللهو مما ليس بآلة. و الكلام في الفقه واقع في حكمه التكليفي فنسب إلى عدة تحريمة و إلى آخرين عدم التحريم، و يظهر من بعض انه يحرم إذا كان من بطر و شدة فرح، و المسألة محل إشكال و لم يتم ما ذكروه من أدلة القول بالحرمة، ثم انه لو اتفق وقوع العمل المنطبق عليه هذه العناوين مورد المعاملة فأخذ الفاعل أجرا في مقابله كانت المعاملة باطلة و الأجر حراما، لكونه أكلا للمال بالباطل و بهذا اللحاظ يذكر العناوين في باب المكاسب و تعد من محرماتها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص456) 