الزَّكاة

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الزَّكاة

الزَّكَاةُ

پاكى و طهارت ¦¦
خالص آن چيز ¦¦
صدقه ¦¦
زكات مال
(
فرهنگ ابجدی
, ص459)
sourceLink

ما تُقدِّمه من مالك لتطهِّره بهِ ¦¦
الصدقة ¦¦
الطهارة ¦¦
صفوة الشيء
(
المنجد فی اللغة
, ص303)
sourceLink

الصلاح
(
العین
, ج5 , ص394)
sourceLink

الصلاحُ ¦¦
زَكاةُ المال معروفة،و هو تطهيره، و الفعل منه زَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيةً إذا أَدّى عن ماله زَكاته ¦¦
صفوةُ الشيء
(
‏لسان اللسان
, ص549)
sourceLink

البَرَكة و النَّماءُ. ¦¦
الطَّهارةُ‌. ¦¦
الصَّلاح. ¦¦
صفوةُ‌ الشىءِ. ¦¦
(فى الشرع) :حِصّة من المال و نحوه يوجب الشرع بذلها للفقراءِ و نحوهم بشروط‍‌ خاصة.
(
المعجم الوسيط
, ص396)
sourceLink

صفوة الشيءِ ¦¦
طاعة اللّه ¦¦
ما اخرجتهُ من مالك لتطهّرهُ بهِ و هي اسم من التزكية و كلاهما يُستعملان بمعنىً واحد (ج) زكاً و زَكَوات و كل ما في القرآن من زكاة فهو المال الا قولهُ «وَ حَنٰاناً مِنْ لَدُنّٰا وَ زَكٰاةً» فان المراد بهِ الطهارة. قيل سُمِّيَت الصدقة بالزكاة لانها تزيد في المال الذي تخرج منهُ و توفّرهُ و تقيهِ من الآفات.
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص549)
sourceLink

الصلاح و (زَكاة الأرض) يبسها اَي: طهارتها من النجاسة (التاج).
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص592)
sourceLink

حِصَّة من المال و نحوه يوجب الشرع بذلَها للفقراء و نحوهم بشروط خاصة.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص207)
sourceLink

صَفْوَةُ الشَّيءِ ; عن أَبي عليِّ . ¦¦
ما أَخْرَجْتَه من مالِكَ لتُطَهِّرَهُ به ؛ كذا في المُحْكَم
(
تاج العروس
, ج19 , ص494)
sourceLink

سُمِّىَ الْقَدْرُ المُخْرَجُ مِنَ الْمَالِ زَكَاةً‌ لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُرْجَى بِهِ الزَّكَاءُ ¦¦
زَكَّى الرَّجُلُ مَالَهُ بالتَّشْدِيدِ تَزْكِيَةً‌ و الزَّكَاةُ‌ اسْمٌ مِنْهُ و أَزْكَى اللّهُ الْمَالَ‌ و زَكَّاهُ‌ بِالْأَلِفِ و التَّثْقِيلِ‌
(
المصباح المنیر
, ص254)
sourceLink

قالَ ابنُ الأثيرِ: الزَّكاةُ‌ في اللُّغَةِ الطَّهارةُ و النَّماءُ‌ و البركةُ و المَدْحُ‌ و كلُّ ذلك قد اسْتُعْمِل في القُرْآنِ‌ و الحدِيثِ‌ و وَزْنُها فَعلةٌ كالصَّدَقَةِ‌، فلمَّا تَحرَّكَتِ الواوُ و انْفتَحَ ما قَبْلَها انْقَلَبَتْ ألفاً و هي مِنَ الأَسماءِ المُشْتركةِ‌ بينَ المُخْرَج و الفِعْل فتُطْلَق على العَيْنِ و هي الطَّائفةُ مِن المالِ المُزَكَّى بها و على المعْنَى و هو التَّزْكِية و به فُسِّر قوْلُه تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ‌ فٰاعِلُونَ‌ فإنَّما المُرادُ به التَّزْكِيَة لا العَيْن فالزَّكاةُ‌ طُهْرةٌ للأَمْوالِ و زَكاةُ‌ الفِطْرِ طُهْرةٌ للأَبْدانِ‌ انتَهَى ¦¦
طُهْرةٌ للأَمْوالِ ¦¦
لمَا يُخْرجُه الإِنْسانُ مِن حَقِّ اللَّهِ‌ عزَّ و جلَّ‌ إلى الفُقراءِ‌ و تَسْمِيَته بذلِكَ لمَا يكونُ فيها مِن رَجاءِ البَركَةِ‌ أَو لتَزْكِيةِ‌ النَّفْس أَي تَنْمِيتها بالخَيْراتِ و البَرَكاتِ أَو لَهُما جَمِيعاً فَإنَّ الخَيْرينِ‌ مَوْجُودَان فيهما ¦¦
مَقْصوراً: الشَّفْعُ من العددِ و الخَسَا للفَرْدِ منه و قد تقدَّمَ‌ قيلَ للشَّفْع زَكاً لأنَّ الزَّوْجَيْن أَزْكَى مِن واحِد و خَسا و زَكا حِكَايَة لا يُنَوَّنانِ و قد يُنَوَّنانِ عن بعضٍ‌ و لا يَدْخلهما الألفُ و اللاَّمُ
(
تاج العروس
, ج19 , ص495)
sourceLink

الصَّلاحُ‌ و به فُسِّر قوْلُه تعالى: خَيْراً مِنْهُ‌ زَكٰاةً‌ و قيلَ‌: مَعْناه أَي عَمَلاً صالحاً
(
تاج العروس
, ج19 , ص496)
sourceLink

ثالث أركان الإسلام.و حقيقة الزكاة النَّماء و الزِّيادة. زكا الزرع يزكو زَكاء و زَكاة و زُكُوّا و زَكِيَ‌ يزكَى زَكىً‌ و زَكاء و أزكَى و تزكّى :نما و زاد.و أزكاه اللّه و زكَاه . و زَكاة المال فى الشرع:الجزء من المال الذى يجب إخراجه على سبيل الصدَقة بما جاءت به الشريعة من مِقداره و وقته. زكَّى ماله تزكيَة : أدّى عنه الزَّكاة .و الزكاة اسم منه.و زَكاة الفِطر:ما يخرجه الإنسان عن نفسه و عمّن تلزمه نَفقَته بمناسبة صوم رمضان.و للأئمة آراء فى قدرها و وقتها.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1275)
sourceLink

(أسماء عربية يتعذر وجود فارسية) الزَّكَاةُ‌
(
فقه اللغة
, ص328)
sourceLink

( الزَكاة ) التَزْكية في قوله [تعالى]
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص366)
sourceLink

قال الليث: الزَّكَاةُ : زَكاةُ المال، و هو تطهيرُه، و الفعلُ منه: زَكَّى يُزَكّي تَزْكِيةً ، و الزَّكاةُ : الصَّلاَح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص175)
sourceLink

الصلاح. و رجل زكىّ ،من قوم أزكياء . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ما أخرجته من مالك لتطهِّره به. و قد زَكَّى المالَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أبو علىّ : الزَّكاةُ :صِفْوة الشىء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج7 , ص126)
sourceLink

صَفْوَةُ الشيءِ ، و ما أخْرَجْتَه من مالِكَ لتُطَهِّرَهُ به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص375)
sourceLink

الصلاحُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
زَكاةُ المال معروفة، و هو تطهيره، و الفعل منه زَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيةً إِذا أَدّى عن ماله زَكاته غيره: الزَّكاة ما أَخرجته من مالك لتهطره به، و قد زَكَّى المالَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أَبو علي: الزَّكَاةُ صفوةُ الشيء. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
... كل ذلك قيل، و قد تكرر ذكر الزَّكاةِ و التَّزْكِيةِ في الحديث، قال: و أَصل الزكاة في اللغة الطهارة و النَّماء و البَركةُ و المَدْح و كله قد استعمل في القرآن و الحديث...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص358)
sourceLink

أَصْلُ الزَّكاةِ

أَجْمَع ما رأَيْت في هذا الحَرْف كَلامُ الراغبِ‌ رحِمَه اللّٰه تعالى في كتابهِ المَفْردَات و هذا نَصُّه: أَصْلُ الزَّكاةِ‌ النُّموُّ الحاصِلُ عن بَرَكةِ اللَّهِ‌ عزَّ و جلَّ‌ و يُعْتَبر ذلكَ‌ بالأُمورِ الدّنيويَّةِ و الأُخْروِيَّةِ‌ يقالُ‌: زَكا الزَّرْعُ يَزْكُو إذا حَصَلَ منه نُموٌّ و بركَةٌ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص495)
sourceLink

زكاة

نماء و زيادة:«زَكاةُ‌ المُمْتَلكاتِ‌،الأَمْوالِ‌» ¦¦
طهارة: «زَكاةُ‌ النَّفْس» ¦¦
في الدِّين الإِسلاميّ‌:حصَّة من المال و نحوه يُوجب الشَّرْع بذلها للفقراء و نحوهم بشروط‍‌ خاصَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص616)
sourceLink

بخشى از مال كه در راه خدا صرف كنند
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص697)
sourceLink

و قيل:سميت زكاة لأن المال يزكو بها و ينمو:أي يكثر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2815)
sourceLink

زَكاة

معروف
(
دستور اللغة
, ص385)
sourceLink

زَكاةٌ

في المِصْباحِ‌: سُمِّي القَدَر المُخْرَجُ مِن المالِ زَكاةٌ‌ لأنَّه سببٌ يُرْجى به الزَّكاةُ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص495)
sourceLink

زَكَاة

قال غيرُه: قيلَ لما يُخْرَجُ من المالِ للمساكينِ من حقوقهمْ : زَكَاةٌ لأنَّه تطهيرٌ للمال و تثميرٌ و إصلاحٌ و نماءٌ ، كلُّ ذلك قد قيلَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص175)
sourceLink

زكَوٰات

جمع
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص697)
sourceLink

الزَّكَوَاتُ

جمع الزَّكَاةِ‌
(
العین
, ج5 , ص394)
sourceLink

وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ

فإنَّما المُرادُ به التَّزْكِيَة لا العَيْن؛ فالزَّكاةُ‌ طُهْرةٌ للأَمْوالِ و زَكاةُ‌ الفِطْرِ طُهْرةٌ للأَبْدانِ‌ انتَهَى
(
تاج العروس
, ج19 , ص495)
sourceLink

زَكاةُ الفِطْر

صَدَقة واجبة يقدِّمها المسلمُ‌ إلى المحتاج في عيد الفِطْر
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص616)
sourceLink

طُهْرةٌ للأَبْدانِ
(
تاج العروس
, ج19 , ص495)
sourceLink

ذاهباً إِلى العين، و إِنما المراد المعنى الذي هو التَّزْكِيةُ ، فu200d الزَّكاة طُهرةٌ للأَموال و زَكاةُ الفِطْرِ طهرةٌ للأَبدان.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج14 , ص358)
sourceLink

زَكَاةُ الارضِ

يُبْسُها أَي طَهارَتُها مِن النجاسَةِ
(
تاج العروس
, ج19 , ص496)
sourceLink

زَكاةُ المالِ

تَطْهِيْرُه
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص300)
sourceLink

زَكَاةُ المال معروفة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2368)
sourceLink

قال الليث: الزَّكَاةُ : زَكاةُ المال، و هو تطهيرُه، و الفعلُ منه: زَكَّى يُزَكّي تَزْكِيةً ، و الزَّكاةُ : الصَّلاَح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص175)
sourceLink

زكو الزَّكاة : زكاة المال،و سميت زكاةً لأنها تزكي المال:أي تطهره،قال اللّه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2815)
sourceLink

و يقال الطَّهارة زكاة المال.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص17)
sourceLink

زكاة (زكوة)

ج.زَكاً و زَكَوات :خلوص،پاكى،تزكيه؛درستى، نيكوكردارى،راستى؛تبرئه‌سازى،اثبات درستى، اثبات حقانيت؛صدقه،خيرات و مبرات؛زكات (حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص262)
sourceLink

الزَّكاة در قرآن

فَأَرَدْنٰا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْرا مِنْهُ زَكٰاة وَ أَقْرَبَ رُحْما (آیه 81/سوره الكهف) sourceLink

زكوة مصدر است بمعنى پاكى و پاكيزگى. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص169)
sourceLink

أي إسلاما، و قيل صلاحا.
(
مجمع البحرين
, ص206)
sourceLink

أَي خيراً منه عملاً صالحاً، و قال الفراء: زَكٰاةً‌ صلاحاً. ¦¦
الزَّكَاةُ‌: الصلاحُ. و رجل تقيٌّ‌ زَكِيٌّ‌ أَي زاكٍ‌ من قوم أَتْقياء أَزْكِياء. ¦¦
قال: و أَصل الزكاة في اللغة الطهارة و النَّماء و البَركةُ‌ و المَدْح و كله قد استعمل في القرآن و الحديث.
(
لسان العرب
, ج14 , ص358)
sourceLink

[الزَّكاة]: زكاة المال، و سميت زكاةً‌ لأنها تزكي المال: أي تطهره، قال اللّه تعالى: خَيْراً مِنْهُ‌ زَكٰاةً‌ وَ أَقْرَبَ‌ رُحْماً و قيل: سميت زكاة لأن المال يزكو بها و ينمو: أي يكثر. و في الحديث عن النبي عليه السلام: «مانع الزكاة و آكل الربا حرباي في الدنيا و الآخرة.
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2815)
sourceLink

أي خيراً منه عملاً صالحاً. و قال الفراء: زَكٰاةً‌: صلاحاً. ¦¦
قال الليث: الزَّكَاةُ‌: زَكاةُ‌ المال، و هو تطهيرُه، و الفعلُ‌ منه: زَكَّى يُزَكّي تَزْكِيةً‌، و الزَّكاةُ‌: الصَّلاَح.
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص175)
sourceLink

وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاٰةَ وَ اَلْمُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ (آیه 162/سوره النساء) sourceLink

زكاة: زكوة چنانكه گذشت مصدر و اسم مصدر كه مال زكوى باشد استعمال شده است. و آن سى دو بار در قرآن مجيد بكار رفته و در بيشترش منظور مالى است كه در راه خدا مصرف ميشود. بنظرم اين تسميه از آنست كه زكوة سبب پاكى مال است و مال مزكّى پاك و قابل نموّ و بركت است نه مال غير مزكّى. بعقيدۀ نگارنده مراد از زكوة كه در قرآن بيشتر با صلوة آمده فقط‍‌ زكوة واجبى كه به 9 چيز (گندم، جو خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو، و شتر) تعلق ميگيرد نيست بلكه مراد مطلق انفاق در راه خداست اعم از واجب و مستحب. وقتيكه زكوة در اصل لغت بمعنى زيادت و نموّ باشد و بكار بردن آن در مال انفاق شده بعنايت باشد چه داعى داريم كه زكوة را در آيات ديگر حمل بر زكوة واجب كنيم. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص170)
sourceLink

وَ كٰانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ (آیه 55/سوره مريم) sourceLink

احتمال دارد كه پاكيزگى مراد باشد. ناگفته نماند پاكيزگى و مدح كه ذكر شد مخالف معنى اولى كه نموّ و زيادت باشد نيست بلكه پاكيزگى همان نموّ نفس و ترقى و ارتقاء آن است. زكاة: زكوة چنانكه گذشت مصدر و اسم مصدر كه مال زكوى باشد استعمال شده است. و آن سى دو بار در قرآن مجيد بكار رفته و در بيشترش منظور مالى است كه در راه خدا مصرف ميشود. بنظرم اين تسميه از آنست كه زكوة سبب پاكى مال است و مال مزكّى پاك و قابل نموّ و بركت است نه مال غير مزكّى. بعقيدۀ نگارنده مراد از زكوة كه در قرآن بيشتر با صلوة آمده فقط‍‌ زكوة واجبى كه به 9 چيز (گندم، جو خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو، و شتر) تعلق ميگيرد نيست بلكه مراد مطلق انفاق در راه خداست اعم از واجب و مستحب. وقتيكه زكوة در اصل لغت بمعنى زيادت و نموّ باشد و بكار بردن آن در مال انفاق شده بعنايت باشد چه داعى داريم كه زكوة را در آيات ديگر حمل بر زكوة واجب كنيم. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص170)
sourceLink

وَ حَنٰانا مِنْ لَدُنّٰا وَ زَكٰاة وَ كٰانَ تَقِيًّا (آیه 13/سوره مريم) sourceLink

يعنى: با خلقت و آفرينش تزكيه شده است. و اين در همان راهى است كه از برگزيدن انسانها ذكر كرديم و آن اينست كه بعضى از بندگانش را پاكيزه اخلاق و عالم قرار داده است نه با تعليم و تمرين بلكه به‌وسيله توفيق الهى همان‌طور كه تمام پيامبران و رسولان چنان هستند، جايز است كه معنى دو آيه فوق يعنى مزكّى بودن در آغاز خلقت براى آن چيزى باشد كه وقوع آن از ناحيه آنها در آينده است نه در حال، و معنى آن - سيتزكّى - است(يعنى به زودى تزكيه خواهند شد). ¦¦
اصل زَكَاة - رشد و فزونى است كه از بركت دادن خداى تعالى حاصل مى‌شود و در امور دنيوى و اخروى هر دو در نظر گرفته مى‌شود، مى‌گويند: زَكَا الزَّرْعُ‌ يَزْكُو: وقتى است كه از كشت و زراعت فزونى و بركت حاصل شود.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص147)
sourceLink

بِزَكَاءِ‌ النّفس و طهارتها يصير الإنسان بحيث يستحقّ في الدّنيا الأوصاف المحمودة، و في الآخرة الأجر و المثوبة. و هو أن يتحرّى الإنسان ما فيه تطهيره، و ذلك ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك، نحو: قَدْ أَفْلَحَ‌ مَنْ زَكّٰاها، و تارة ينسب إلى اللّه تعالى، لكونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو: بَلِ اَللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشٰاء، و تارة إلى النّبيّ لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم، نحو: تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ‌ بِهٰا، و تارة إلى العبادة التي هي آلة في ذلك، نحو: لِأَهَبَ لَكِ غُلاٰماً زَكِيًّا.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص381)
sourceLink

در نهايه ميگويد: زكوة از اسماء مشتركه است و بر عين و معنى هر دو اطلاق ميشود. آيۀ «وَ حَنٰاناً مِنْ‌ لَدُنّٰا وَ زَكٰاةً‌» كه خواهد آمد مؤيد قول ابن اثير است. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص168)
sourceLink

زكوة مصدر است بمعنى پاكى و پاكيزگى.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص169)
sourceLink

قال ابن الأنباري في قوله تعالى: وَ حَنٰاناً مِنْ‌ لَدُنّٰا وَ زَكٰاةً‌ [مريم: 13] معناه: و فعلنا ذلك رحمةً‌ لأبويه و تزكيةً‌ له. قال الأزهري: أقام الاسم مُقامَ‌ المصدر الحقيقي. و قال الفراء: زَكٰاةً‌: صلاحاً. ¦¦
قال الليث: الزَّكَاةُ‌: زَكاةُ‌ المال، و هو تطهيرُه، و الفعلُ‌ منه: زَكَّى يُزَكّي تَزْكِيةً‌، و الزَّكاةُ‌: الصَّلاَح.
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص175)
sourceLink

الزَّكَاةُ‌: الصلاحُ. و رجل تقيٌّ‌ زَكِيٌّ‌ أَي زاكٍ‌ من قوم أَتْقياء أَزْكِياء، و قد زَكا زَكاء و زُكُوّاً و زَكِيَ‌ و تَزَكَّى، و زَكَّاه الله، و زَكَّى نفسَه تَزْكِيةً‌: مدَحها. ¦¦
قال الفراء: . . . و كذلك قوله عز و جل: وَ حَنٰاناً مِنْ‌ لَدُنّٰا وَ زَكٰاةً‌ ; قال: صلاحاً.
(
لسان العرب
, ج14 , ص358)
sourceLink

وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ (آیه 71/سوره التوبة) sourceLink

زكاة: زكوة چنانكه گذشت مصدر و اسم مصدر كه مال زكوى باشد استعمال شده است. و آن سى دو بار در قرآن مجيد بكار رفته و در بيشترش منظور مالى است كه در راه خدا مصرف ميشود. بنظرم اين تسميه از آنست كه زكوة سبب پاكى مال است و مال مزكّى پاك و قابل نموّ و بركت است نه مال غير مزكّى. بعقيدۀ نگارنده مراد از زكوة كه در قرآن بيشتر با صلوة آمده فقط‍‌ زكوة واجبى كه به 9 چيز (گندم، جو خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو، و شتر) تعلق ميگيرد نيست بلكه مراد مطلق انفاق در راه خداست اعم از واجب و مستحب. وقتيكه زكوة در اصل لغت بمعنى زيادت و نموّ باشد و بكار بردن آن در مال انفاق شده بعنايت باشد چه داعى داريم كه زكوة را در آيات ديگر حمل بر زكوة واجب كنيم. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص170)
sourceLink

وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ (آیه 43/سوره البقرة) sourceLink

أصل اَلزَّكَاةِ‌: النّموّ الحاصل عن بركة اللّه تعالى، و يعتبر ذلك بالأمور الدّنيويّة و الأخرويّة.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص380)
sourceLink

اَلزَّكَاةُ‌: ما يخرج الإنسان من حقّ‌ اللّه تعالى إلى الفقراء، و تسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة، أو لتزكية النّفس، أي: تنميتها بالخيرات و البركات، أو لهما جميعا، فإنّ‌ الخيرين موجودان فيها.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص381)
sourceLink

خداوند همواره - زكاة - را با - صلاة - در قرآن قرين نموده است مى‌گويد: (وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ‌ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ‌) با - زكاة - و تزكيه نفس و پاكيزه داشتن آن، انسان در دنيا شايسته و مستحقّ‌ اوصاف پسنديده مى‌شود و در آخرت هم در خور پاداش و ثواب است. ¦¦
اصل زَكَاة - رشد و فزونى است كه از بركت دادن خداى تعالى حاصل مى‌شود و در امور دنيوى و اخروى هر دو در نظر گرفته مى‌شود، مى‌گويند: زَكَا الزَّرْعُ‌ يَزْكُو: وقتى است كه از كشت و زراعت فزونى و بركت حاصل شود.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص145)
sourceLink

زكاة: زكوة چنانكه گذشت مصدر و اسم مصدر كه مال زكوى باشد استعمال شده است. و آن سى دو بار در قرآن مجيد بكار رفته و در بيشترش منظور مالى است كه در راه خدا مصرف ميشود. بنظرم اين تسميه از آنست كه زكوة سبب پاكى مال است و مال مزكّى پاك و قابل نموّ و بركت است نه مال غير مزكّى. بعقيدۀ نگارنده مراد از زكوة كه در قرآن بيشتر با صلوة آمده فقط‍‌ زكوة واجبى كه به 9 چيز (گندم، جو خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو، و شتر) تعلق ميگيرد نيست بلكه مراد مطلق انفاق در راه خداست اعم از واجب و مستحب. وقتيكه زكوة در اصل لغت بمعنى زيادت و نموّ باشد و بكار بردن آن در مال انفاق شده بعنايت باشد چه داعى داريم كه زكوة را در آيات ديگر حمل بر زكوة واجب كنيم. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص170)
sourceLink

وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلاٰةِ وَ اَلزَّكٰاةِ (آیه 31/سوره مريم) sourceLink

احتمال دارد كه پاكيزگى مراد باشد. ناگفته نماند پاكيزگى و مدح كه ذكر شد مخالف معنى اولى كه نموّ و زيادت باشد نيست بلكه پاكيزگى همان نموّ نفس و ترقى و ارتقاء آن است. زكاة: زكوة چنانكه گذشت مصدر و اسم مصدر كه مال زكوى باشد استعمال شده است. و آن سى دو بار در قرآن مجيد بكار رفته و در بيشترش منظور مالى است كه در راه خدا مصرف ميشود. بنظرم اين تسميه از آنست كه زكوة سبب پاكى مال است و مال مزكّى پاك و قابل نموّ و بركت است نه مال غير مزكّى. بعقيدۀ نگارنده مراد از زكوة كه در قرآن بيشتر با صلوة آمده فقط‍‌ زكوة واجبى كه به 9 چيز (گندم، جو خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو، و شتر) تعلق ميگيرد نيست بلكه مراد مطلق انفاق در راه خداست اعم از واجب و مستحب. وقتيكه زكوة در اصل لغت بمعنى زيادت و نموّ باشد و بكار بردن آن در مال انفاق شده بعنايت باشد چه داعى داريم كه زكوة را در آيات حمل بر زكوة واجب كنيم. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص170)
sourceLink

أي الطهارة، و قيل: زكاة الرءوس لأن كل الناس ليس لهم أموال و إنما الفطرة على الفقير و الغني و الصغير و الكبير.
(
مجمع البحرين
, ص203)
sourceLink

تكرر ذكر" الزَّكَاةِ‌ " في الكتاب و السنة، و هي إما مصدر " زَكَا " إذا نمى لأنها تستجلب البركة في المال و تنميه و تفيد النفس فضيلة الكرم، و إما مصدر" زَكَا " إذا طهر لأنها تطهر المال من الخبث و النفس البخيلة من البخل. و في الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما، فَزَكَاةُ‌ المال طهر للمال و زَكَاةُ‌ الفطرة طهر للأبدان.
(
مجمع البحرين
, ص205)
sourceLink

وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ (آیه 4/سوره المؤمنون) sourceLink

يعنى: اين‌گونه عبادات را كه بايستى انجام دهند، انجام مى‌دهند و خداوند تزكيه‌شان مى‌كند و خود خويشتن پاكيزه گردانند كه هر دو معنى - يكى است. در آيه اخير واژه - لِلزَّكٰاةِ‌ - براى فٰاعِلُونَ‌، مفعول نيست بلكه حرف(ل) بر سر - زكاة - براى علّت و قصد و هدف است. ¦¦
اصل زَكَاة - رشد و فزونى است كه از بركت دادن خداى تعالى حاصل مى‌شود و در امور دنيوى و اخروى هر دو در نظر گرفته مى‌شود، مى‌گويند: زَكَا الزَّرْعُ‌ يَزْكُو: وقتى است كه از كشت و زراعت فزونى و بركت حاصل شود.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص148)
sourceLink

أصل اَلزَّكَاةِ‌: النّموّ الحاصل عن بركة اللّه تعالى، و يعتبر ذلك بالأمور الدّنيويّة و الأخرويّة. يقال: زَكَا الزّرع يَزْكُو: إذا حصل منه نموّ و بركة.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص380)
sourceLink

در آيه سوم اگر لام «لِلزَّكٰاةِ‌» را چنانكه راغب گفته علت بگيريم زكوة مصدر است يعنى براى پاك شدن كار ميكنند ولى سياق آيه نشان ميدهد كه «لِلزَّكٰاةِ‌» مفعول «فٰاعِلُونَ‌» است. ولى در عين حال كلمۀ «فٰاعِلُونَ‌» قرينه است كه زكوة مصدر و بمعنى تطهير مال است چنانكه در الميزان آمده و زكوة متعارف منظور نيست كه آيه مكّى و حكم زكوة در مدينه آمده است. اقرب الموارد گويد: زكوة در تمام قرآن جز آيۀ «وَ حَنٰاناً مِنْ‌ لَدُنّٰا وَ زَكٰاةً‌» دربارۀ مال است. و آن بمعنى طهارت ميباشد. ولى ديديم كه آيۀ ديگرى نيز هست. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص169)
sourceLink

قال بعضُهم: اَلَّذِينَ‌ هُمْ‌ لِلزَّكٰاةِ‌ أي العملِ‌ الصَّالحِ‌ فٰاعِلُونَ. ¦¦
قال الليث: الزَّكَاةُ‌: زَكاةُ‌ المال، و هو تطهيرُه، و الفعلُ‌ منه: زَكَّى يُزَكّي تَزْكِيةً‌، و الزَّكاةُ‌: الصَّلاَح.
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص175)
sourceLink

الزَّكَاةُ‌: زَكاةُ‌ المال معروفة، و هو تطهيره، و الفعل منه زَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيةً‌ إِذا أَدّى عن ماله زَكاته غيره: الزَّكاة ما أَخرجته من مالك لتهطره به، و قد زَكَّى المالَ. . قال أَبو علي: الزَّكَاةُ‌ صفوةُ‌ الشيء. و زَكَّاه إِذا أَخذ زَكاتَه. و تَزَكَّى أَي تصدَّق. ¦¦
قال: و أَصل الزكاة في اللغة الطهارة و النَّماء و البَركةُ‌ و المَدْح و كله قد استعمل في القرآن و الحديث . . و هي من الأَسماء المشتركة بين المُخْرَج و الفعل، فيطلق على العين و هي الطائفة من المال المُزَكَّى بها، و على المَعنى و هي التَّزْكِيَة; قال: و من الجهل بهذا البيان أَتى من ظلم نفسَه بالطعن على قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ‌ هُمْ‌ لِلزَّكٰاةِ‌ فٰاعِلُونَ‌ ; ذاهباً إِلى العين، و إِنما المراد المعنى الذي هو التَّزْكِيةُ‌، ف‍‌ الزَّكاة طُهرةٌ‌ للأَموال و زَكاةُ‌ الفِطْرِ طهرةٌ‌ للأَبدان.
(
لسان العرب
, ج14 , ص358)
sourceLink

أي: يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكّيهم اللّه، أو لِيُزَكُّوا أنفسهم، و المعنيان واحد. و ليس قوله: «لِلزَّكٰاةِ‌» مفعولا لقوله: «فٰاعِلُونَ‌» ، بل اللام فيه للعلة و القصد.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص381)
sourceLink

اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ (آیه 7/سوره فصلت) sourceLink

زكاة: زكوة چنانكه گذشت مصدر و اسم مصدر كه مال زكوى باشد استعمال شده است. و آن سى دو بار در قرآن مجيد بكار رفته و در بيشترش منظور مالى است كه در راه خدا مصرف ميشود. بنظرم اين تسميه از آنست كه زكوة سبب پاكى مال است و مال مزكّى پاك و قابل نموّ و بركت است نه مال غير مزكّى. بعقيدۀ نگارنده مراد از زكوة كه در قرآن بيشتر با صلوة آمده فقط‍‌ زكوة واجبى كه به 9 چيز (گندم، جو خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو، و شتر) تعلق ميگيرد نيست بلكه مراد مطلق انفاق در راه خداست اعم از واجب و مستحب. وقتيكه زكوة در اصل لغت بمعنى زيادت و نموّ باشد و بكار بردن آن در مال انفاق شده بعنايت باشد چه داعى داريم كه زكوة را در آيات ديگر حمل بر زكوة واجب كنيم. ¦¦
زكو: اصل زكوة چنانكه طبرسى و راغب گفته بمعنى نموّ و زيادت است همچنين است قول قاموس و اقرب و صحاح زكاء را نمو كردن گفته است. «زَكَا اَلزَّرْعُ‌ يَزْكُو زَكَاءً نَمَا». على هذا زكو و زكاء مصدر و زكوة اسم مصدر است.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص171)
sourceLink

شاهد معنایی الزَّكاة

زَكاةُ الأَرض يُبْسُها

الزَّكاة طُهرةٌ للأَموال و زَكاةُ‌ الفِطْرِ طهرةٌ للأَبدان
(
لسان العرب
, ج14 , ص358)
sourceLink

ثمّ...اقبض زكاة حقوقهم

أي الصكوك التي تنمو أرباحها يوما فيوما(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص356)
sourceLink

فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ

برايم وسيله نمو و بلندى مقام است
(
واژه های نهج البلاغه
, ص41)
sourceLink

وَ عَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ اَللَّهُ عِبَادَهُ اَلْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلَوَاتِ وَ اَلزَّكَوَاتِ وَ مُجَاهَدَةِ اَلصِّيَامِ فِي اَلْأَيَّامِ اَلْمَفْرُوضَاتِ تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ وَ تَخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ وَ تَذْلِيلاً لِنُفُوسِهِمْ وَ تَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ وَ إِذْهَاباً لِلْخُيَلاَءِ عَنْهُمْ

الزكوات: جمع زكاة
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

أن رسولَ اللّٰه صَلَى اللّٰه عليه و سلِم فَرض زكاةَ الفِطْرِ صاعا من تَمْرٍ أو صاعا من شعير على كل حُرٍّ أوْ عَبْد ذكرٍ أَوْ أُنثى من المسلمين

صدقة الفطر زكاةٌ‌ مفروضة إلا أن بينها و بين الزكاة المعهودة أن تلك تَجِب طُهْرَةً‌ للمال. و طُهْرَة لبدن المؤدِّي كالكفارة؛ و الزَّكاة فَعلَة كالصَّدَقة، و هي من الأسماء المشتركة تُطْلَق على عَيْنٍ‌؛ و هي الطائفة من المال المزكَّى بها. و على معنًى و هو الفِعْل الذي هو التَّزكية ¦¦
و من الجهل بهذا أتى مَنْ‌ ظَلَم نَفْسَه بالطَّعْنِ‌ على قوله عزَّ و جلَّ‌: وَ اَلَّذِينَ‌ هُمْ‌ لِلزَّكٰاةِ‌ فٰاعِلُونَ‌ [المؤمنون: 4]. ذاهِباً إلى العَيْنِ‌، و إنما المراد المعنى الذي هو الفِعْل؛ أعني التزكية .
(
الفائق
, ج2 , ص89)
sourceLink

لمّا مات احتمله الحسن عليه السّلام...فدفنه بين زكوات بيض

الزكوات:بل الصحيح:الذكوات،جمع ذكاة،و هي الجمرة الملتهبة من الحصى (المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص111)
sourceLink

«مانع الزكاة و آكل الربا حرباي في الدنيا و الآخرة»

[الزَّكاة]: زكاة المال،و سميت زكاةً‌ لأنها تزكي المال:أي تطهره،قال اللّه تعالى: خَيْراً مِنْهُ‌ زَكٰاةً‌ وَ أَقْرَبَ‌ رُحْماً و قيل:سميت زكاة لأن المال يزكو بها و ينمو:أي يكثر
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2815)
sourceLink

وَ اَلْعَفْوُ زَكَاةُ اَلظَّفَرِ

الزكاة: صفوة الشىء و طاعة الله و ما اخرجته من مالك لتطهره به و هى اسم من التزكية و كلاهما يستعملان بمعنى واحد ج و الطهارة (اقرب) خالص چيز فرمانبردارى خداوند آنچه بيرون كرده اى از مالت تا آنرا پاك گردانى پاكيزگى
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله

الزكاة:الطهارة و النماء و البركة و صفوة الشيء،و زكاة المال تطهيره و قد زكّى المال، و زكّى تزكية إذا أدّى عن ماله زكاته،و زكا الزّرع:نما،و الزكاة إمّا مصدر زكا:إذا نما، لأنّها تستجلب البركة في المال و تنميه و تفيد النفس فضيلة الكرم،و إمّا مصدر زكا:إذا طهر،لأنّها تطهّر المال من الخبث،و النفس البخيلة من البخل(اللسان،المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص111)
sourceLink

زَكَاةُ اَلْأَرْضِ يُبْسُهَا

أي طهارتها من النجاسة كالبول، بأن يجف و يذهب أثره و" زَكَاةُ‌ الوضوء أن تقول كذا "أي بركته و فضله
(
مجمع البحرين
, ص206)
sourceLink

أنه قال زَكَاةُ الأرض يبسها

يريد طهارتها من النّجاسة كالبول و أشباهه بأن يجفّ‌ و يذهب أثره
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص308)
sourceLink

ضرب المثل الزَّكاة

فرض اللّه الزّكاة تسبيبا للرّزق

ترجمه: خدا زكات را واجب كرد تا موجب رسيدن روزى شود. زكاه مال بدر كن كه فضلۀ رز را چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور Alms never make poor.
(
‏امثال و حکم نهج البلاغه
, ص138)
sourceLink

الزَّكاة در اصطلاح

الزَّكَاةُ

فى اللغة الزيادة و فى الشرع عبارة عن ايجاب طائفة من المال فى مال مخصوص لمالك مخصوص.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص50)
sourceLink

[في الانكليزية] Charity tax، tithe، purety [في الفرنسية] Taxe aumoniere، dime، purete كالصلاة وزنا و كتابة اسم من التزكية، و كلاهما مستعملان. و في المفردات إنها في اللغة النموّ الحاصل من بركة اللّه تعالى. و في الشريعة قدر معين من النّصاب الحولي يخرجه الحرّ المسلم المكلّف للّه تعالى إلى الفقير المسلم الغير الهاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عنه من كلّ وجه. فالقدر يتناول الصدقة أيضا. و قولنا معيّن يخرج الصدقة إذ لا تعيّن فيها. و قولنا يخرجه الحرّ المسلم المكلّف لأنّ شرط وجوبها الحرية و الإسلام و العقل و البلوغ. و قولنا إلى الفقير المسلم الغير الهاشمي و لا مولاه أي مولى الهاشمي يخرج الغني و الكافر الهاشمي و مولاه، فإنّ دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز. و قولنا مع قطع المنفعة عنه احتراز عن الدفع إلى فروعه و إن سفلوا و أصوله و إن علوا، و مكاتبه و دفع أحد الزوجين إلى الآخر. و معنى قوله من كلّ وجه أي شرعا و عادة فإنّ انتفاع الأب بمال الابن عند الحاجة جائز شرعا، و انتفاع الابن بمال الأب أو أحد الزوجين بمال الآخر جار عادة. و قيد للّه تعالى لأنّ الزكاة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص هكذا يستفاد من الدرر. و في جامع الرموز أنّ الزكاة في الشريعة القدر الذي يخرجه إلى الفقير. و في الكرماني أنّها في القدر مجاز شرعا فإنّها إيتاء ذلك القدر، و عليه المحقّقون كما في المضمرات انتهى. و يؤيّده أنّها توصف بالوجوب و هو من صفات الأفعال و يؤيّد الأول قوله تعالى وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ إذ إيتاء الإيتاء محال. و الأظهر أنّ الزكاة في الشرع يجيء بكلا المعنيين كذا في البرجندي. و هكذا لفظ الصلاة فإنّها في الأفعال المعهودة مجاز شرعا و لغة إتيانها و أداؤها. و قد تطلق الزكاة شاملة للعشر و صدقة الفطر و الكفارة و النذر و غير ذلك من الصدقات الواجبة كما يستفاد من جامع الرموز في فصل مصرف الزكاة. و قد تطلق الزكاة على التزكية كما ستعرف. و في شرح القصيدة الفارضية الزكاة لغة الطهارة و النمو و شرعا طهارة مال بلغ النصاب بإخراج ما فضل عن الحاجة لانسداد خلّة المحتاجين به. و في الحقيقة طهارة نفس بلغت حدّ الكمال بإفاضة ما فضل عن حاجتها من الفيض الربّاني على المحتاجين إليه انتهى. و في الإنسان الكامل و أمّا الزكاة فعبارة عن التزكّي بإيثار الحقّ على الخلق، أعني يؤثر شهادة الحقّ في الوجود على شهود الخلق و يؤيّده ما في بعض الرسائل قال: الزّكاة: في اصطلاح الصوفية: ترك الدنيا، و تطهير النّفس من خطرات الغير .
(
موسوعه کشاف
, ص907)
sourceLink

في اللغة الطهارة و النماء و الزيادة*و في الشرع ايتاء جزء من النصاب الحولى الى الفقير و قيل هي اسم للقدر الذي يخرج الى الفقير و يسمى الزكاة صدقة أيضا لدلالتها على الصدق في العبودية كما قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم الصدقة برهان*و في(كنز الدقائق)يجب في مأتي درهم و عشرين دينار اربع العشر و معرفة قدر الدراهم و الدينار في محلها*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص152)
sourceLink

النماء. Zaka'at,alms,charity إنفاق جزء معلوم من مال معلوم، إذا بلغ نصابا محدّدا، في مصارف معينة، نصّ عليها الشارع الحكيم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص225)
sourceLink

زَكى الزرعُ - كنصر و علم - في اللغة: نمى، و طهر. و «الزكاة»: صفوة الشيء، و ما تخرجه من مالك. و في مجمع البحرين : «هي إمّا مصدر زكى: إذا نمى؛ لأنّها تستجلب البركة في المال و تنميه. و إمّا مصدر زكى: إذا طهر؛ لأنّها تطهّر المال من الخبث و النفس البخيلة من البخل» انتهى. و في النهاية : «أصل الزكاة في اللغة: الطهارة، و النماء، و البركة، و المدح. و كلّ ذلك قد استعمل في القرآن و الحديث، و وزنها «فعلة» كصدقة، فانقلب الواو ألفاً، و هي من الأسماء المشتركة بين المخرج و الفعل، فتطلق على العين، و هي الطائفة من المال المزكّى بها، و على المعنى - و هو التزكية - فالزكاة طهرة للأموال، و زكاة الفطرة طهرة للأبدان» انتهى. أقول : هذه معاني الكلمة بحسب اللغة، و قد تحصّل أنّها لمعان النموّ و الطهارة و البركة و المدح، و لا يبعد رجوع الأخيرين إلى الأوّلين؛ فإنّ البركة من مصاديق النموّ، و المدح تطهير للممدوح. و أمّا بحسب الاصطلاح، فهي هنا عبارة عن ضريب ماليّ خاصّ مجعول من الشارع في أموال خاصّة لأشخاص معيّن بشرائط معلومة، و جعل إخراجها عبادة مشروطة بقصد التقرّب، فهي مع كونها من الضرائب الحكوميّة و الماليّات الدوليّة - التي لها مصارف في المجتمع، و أخذها و صرفها في مصارفها من شؤون الدولة الإسلاميّة - من الواجبات التعبّديّة و العبادات الشرعيّة، مشروطة بنيّة القربة، تبطل بورود الخلل فيها من جهة النيّة أيضاً. و قد وقع البحث و التكلّم عنها في الفقه، فقسّموها ابتداءً إلى: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان المسمّاة بزكاة الفطرة. و قسّموا الأوّل إلى: ماليّة واجبة، و مندوبة و هي زكاة مال التجارة. و تعرّضوا في البحث عن الواجب لجهات: شرائط وجوبها، و ما تجب فيه، و مقدارها، و مَن يستحقّها من الأصناف، و أوصاف المستحقّين لها. أمّا الوجوب، فقد ذكروا أنّه يشترط في تعلّق وجوبها و تنجّزه اُمور: أوّلها: البلوغ، بمعنى كون الشخص بالغاً في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و الأنعام، و بالغاً حين تعلّق الزكاة بالمال فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات الأربع. ثانيها : العقل على النحو المذكور. ثالثها : الحرّيّة؛ فلا زكاة على مال العبد و إن قلنا بملكه. رابعها : الملكيّة لمتعلّق الزكاة في تمام الحول أو في وقت التعلّق على التفصيل السابق. خامسها : تمام التمكّن من التصرّف؛ فلا زكاة لماله الغائب الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه، و المسروق، و المجحود، و المدفون المنسي مكانه، و المرهون. سادسها : بلوغه حدّ النصاب. و أمّا ما تجب فيه من الأجناس، فتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدان أي الذَّهب و الفضّة، و الغلّات الأربع أي الحنطة و الشعير و التَّمر و الزبيب. فالأعيان الزكويّة ثلاث طوائف: أوّلها : الأنعام؛ فذكروا أنّه يعتبر في وجوب زكاتها مضافاً إلى الشرائط العامّة أربعة شروط: النصاب، و السَّوم، و عدم كونها عوامل، و مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط. و الشرط الأوّل قد ذكر تفصيله تحت عنوان النصاب. و الثاني يجب صدقه في تمام الحول؛ فلو كانت معلوفة و لو اضطراراً في شهر أو اُسبوع، لم تجب الزكاة. و كذا الثالث: فإنّه يشترط عدم كونها عوامل و لو في يوم أو يومين على الأحوط. و الرابع يكفي في تحقّقه دخول الشهر الثاني عشر، و بذلك يستقرّ الوجوب؛ لكن هذا الشهر محسوب من الحول السابق. و ثانيها : النقدان؛ فذكروا أنّه يشترط في وجوب زكاتهما - مضافاً إلى الشروط العامّة - عدّة شرائط خاصّة: النصاب، و قد أوضحناه تحت عنوان النصاب. و كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة؛ كانت سكّة الإسلام أو الكفر؛ و كانت كتابة أو غيرها، باقية أو ممسوحة بالعرض مع رواج المعاملة. و مضيّ الحول عليهما بدخول الشهر الثاني عشر جامعين للشرائط. و ثالثها : الغلّات؛ فذكروا أنّه يعتبر في وجوب زكاتها مضافاً إلى الشروط العامّة أمران: أحدهما بلوغها النصاب، و هو في جميعها مائتان و ثمانية و ثمانون مَنّاً تبريزيّاً إلّا 45 مثقالاً صيرفيّاً، تساوي 847/207 كيلو غراماً، فلا تجب على الناقص من ذلك، و قد أشرنا إليه تحت عنوان النصاب. ثانيهما التملّك قبل وقت التعلّق بالزراعة فيما يزرع، أو بانتقال الزرع إليه بإرث أو شراء أو إتهاب أو غيرها، و التملّك فيما يغرس بغرس الشجر، أو دخوله في ملكه بإرث و شراء، و بقائه إلى زمان التعلّق أو تملّك ثمره كذلك. و أمّا المقدار المخرج منها الزكاة، فقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان النصاب للملائمة التامّة بين ذكر النصاب و المقدار المخرج منه، فراجع هناك. و أمّا مَن يستحقّها - و هو المسمّى بمصارف الزكاة - فالمذكور في فتاواهم و المستفاد من ظاهر الكتاب و صريح النصوص أنّهم ثمانية أصناف: الأوّل و الثاني : الفقير و المسكين. و المراد بهما مَن لا يملك مؤنة السِّنة له و لعياله الواجب نفقتهم عليه، لا فعلاً و لا قوّة. و الثاني أسوء حالاً من الأوّل، فهو أخصّ منه، و الصرف فيه أرجح. و هذا المقدار كافٍ في جَعلهما قسمين تبعاً للآية الشريفة، و هنا فروع كثيرة، نظير أنّ الدار و الخادم و المركوب و الألبسة و أثاث البيت و الفروش و الظروف و الكتب العلميّة و ما أشبه ذلك ممّا يحتاج إليه الشخص بحسب حاله لا يمنع من أخذ الزكاة، كما أنّه يجوز تهيئة جميع ذلك من الزكاة لمن ليس له و غير ذلك، فراجع الكتب الاستدلاليّة. الثالث : العاملون عليها، و هم المنصوبون من قِبل الحاكم للعمالة في أمر الزكاة. الرابع : المؤلّفة قلوبهم، و هم الكفّار يعطون منها لاُلفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى إعانة المسلمين في الحرب و غيره. الخامس: الرقاب - أي المماليك - يُصرف سهم منها في طريق إعتاقهم. السادس : الغارمون، و هم الذين ركبتهم الدُّيون و عجزوا عن أدائها. السابع: سبيل اللّٰه، و هو جميع سُبل الخير. الثامن: ابن السبيل، و هو المسافر الذي نفدت نفقته، فلا يقدر على السير و إن كان غنيّاً في بلده. و هذا مما يقلّ مصداقه، و يصعب إحراز موضوعه في زماننا هذا، و له معنى آخر لا يبعد كونه المراد من الكلمة في هذا المورد و نظائره ذكرناه تحت عنوان ابن السبيل. ثمّ إنّ توضيح معنى كلّ واحد من الأصناف الثمانية و ما اُريد بها في الكتاب الكريم مذكور تحت عناوينها كالفقير و العامل و المؤلّفة، فراجع. و أمّا أوصاف المستحقّين، فقد ذكروا أنّه يشترط اتّصاف المستحقّين بالاُمور التالية: الأوّل: الإيمان؛ فلا يجوز إعطاؤها للكافر أيّ صنف كان من أصنافه، و لا للمخالف أيّة فرقة كانت من فرقه، إلّامن حصّة المؤلّفة في الجملة. و تعطى لأطفال المسلمين و مَجانينهم، من غير فرق بين اليتيم و غيره، و الذَّكر و الاُنثى و المتولّد بين مؤمنين أو من مؤمن؛ و أمّا المتولّد من المؤمنة فقط و المتولّد من الزنا من المؤمنين ففيهما إشكال. الثاني: أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يصحّ دفعها لمن يصرفها في المعصية، و لا يشترط عدالته؛ بل يجوز دفعها لمرتكبي الكبيرة أيضاً. الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّى - كالعمودين و الزوجة الدائمة - فلا يجوز إعطائهم منها لأجل فقرهم و مِن سهم الفقراء، و أمّا مِن سهم العاملين و الغارمين و غيرهما إذا انطبقت عليهم فلا بأس. الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، و لا فرق فيه بين سهم الفقراء و سائر السهام على إشكال في بعضها، و يجوز للهاشمي زكاة الهاشمي من سهم الفقراء و غيرهم، كما يجوز لغير الهاشمي أن يعطي للهاشمي غير الزكاة و إن كان واجباً، و الزكاة إذا كانت غير واجبة، فيجوز أن يدفع إليه الصدقات المنذورة، و الكفّارات الواجبة، و المظالم، و زكاة مال التجارة، و الصدقات المستحبّة. تنبيه ذكر الأصحاب فيما يتعلّق بالزكاة على النحو الكلّي اُموراً ينبغي الإشارة إلى بعضها؛ منها : بيان ما هو المجعول في باب الزكاة من تكليف أو وضع بالنسبة لمالك المال أو لمستحقّ الزكاة، و فيه وجوه أو أقوال: الأوّل: أنّ المجعول هو التكليف المحض، بأن أوجب اللّٰه تعالى على المالك إخراجها مع تحقّق الشرائط المعتبرة، من دون تعلّق حق لأحد بالمال، كما أوجب للشخص الإنفاق على العمودين. الثاني: أنّ المجعول اشتغال ذمّة المالك بالزكاة، و الأعيان الزكويّة ليست متعلّقة لملك أحد أو حقّه، و مقتضى الوجهين بقاء التكليف و الوضع على المكلّف - و إن تلفت الأعيان - إلّا أن يدلّ دليل على السقوط. الثالث: أنّ المجعول اشتغال ذمّة المالك مع كون الأعيان الزكويّة بجميعها أو بمقدار الزكاة منها رهناً عليها، فالشارع قد أنشأ في وقت تعلّق الزكاة حكمين: اشتغال الذمّة للمالك، و حقّ الرهانة للمستحقّ. و قد يقال: إنّ المجعول هو الثاني فقط، أي حقّ للمستحقّ مشابه لحقّ الرهانة، فليس للمالك التصرّف قبل أداء الزكاة. و هذا على فرض ثبوته يكون قولاً آخر. الرابع: أنّ المجعول هو ملك المستحقّين لمقدار حقّهم من المال على نحو الإشاعة، فيترتّب حينئذٍ على المال أحكام الإشاعة من عدم جواز تصرّف الشركاء إلّابإذن الجميع، و كون التلف عليهم و النماء لهم بنسبة الملك، و جواز المطالبة بالقسمة، و غير ذلك. الخامس: أنّ المجعول هو ملك المستحقّين لمقدار حقّهم في المال على نحو الكلّي في المعيّن، كملك مشتري الصاع مِن الصبرة، فالعين الخارجيّة للمالك، و المستحقّ مالك للكلّي على ذمّة المالك بشرط الأداء من العين، أو على ذمّة العين فيخرجها المالك منها ولاية، و تعيين الكلّي في الفرد حقّ للمالك، و تلف الجميع يسقط الحقّ؛ و تلف البعض ما عدا الكلّي لا يسقطه، فيجب إخراجه. السادس: أنّ المجعول حقّ للمستحقّ في المال، نظير حقّ المجنيّ عليه على العبد الجاني عمداً؛ فإنّ للمجنيّ عليه أو ورثته حقّاً في العبد تخييراً بين أن يقتصّ منه أو يسترقّه. و حيث إنّه لا معنى لأحد طرفي الحقّ هنا، فالتشبيه في الجهة الثانية؛ فللمستحقّ حقّ التملّك، فالمجعول له في الحقيقة أنّه ملك أن يملك. السابع : أنّ المجعول حقّ للمستحقّ في المال، نظير حقّ الغرماء في تركة الميّت؛ فالغارم كان مالكاً للمال على عهدة المدين، و انتقل بعد موته إلى عهدة التركة، فصارت مشغولة الذمّة به، فالمجعول حقّ أخذ مقدار الدَّين من التركة، و للورثة إبراء ذمّة التركة بالإعطاء من نفسها أو من غيرها، و كذلك حقّ الزكاة. الثامن: أنّ المجعول للمستحقّ حقّ في ماليّة الأعيان الزكويّة و قيمتها، نظير حقّ الزوجة في ماليّة الأبنية و أشجار البساتين؛ فللمالك الأداء من نفس العين، و الأداء من مال آخر، و كلاهما أداء من الماليّة، و قد اعتبر الحقّ المالي هنا على نحو الإشاعة، كما في إرث الزوجة؛ فلو تلف نصف العين مثلاً، سقط نصف الزكاة. التاسع: أنّ المجعول حقّ للمستحقّ كحقّ المنذور له في منذور التصدّق، بناء على أنّه إذا نذر مالاً لزيد - مثلاً - تعلّق له حقّ بالمال، فللمستحقّ في المقام مطالبة الزكاة، و هذا ضعيف، و الحقّ المزبور غير ثابت. ثمّ إنّ المسألة ذات شقوق على ما ترى، و ذات اختلاف و إشكال، و لعلّ الأوجه الوجه الثامن، ثمّ الوجه الرابع؛ و اللّٰه أعلم. و أمّا الزكاة المندوبة، فقد ذكروا أنّها تتعلّق باُمور: الأوّل : مال التجارة؛ فإذا تملّك مالاً بشراء و غيره بقصد الاتّجار و الاسترباح به، تعلّق به هذا القسم من الزكاة بشروط: أحدها: بلوغه من حيث القيمة مقدار نصاب أحد النقدين. ثانيها: مضيّ الحول عليه من حين التملّك بالقصد المزبور. ثالثها: بقاء المال المذكور بعينه طول الحول. و قيل: لا مانع من تبدّله بمال آخر مع بقاء قصد الاسترباح. رابعها: عدم تنزّل قيمته عن رأس المال؛ أي الثمن الذي بذل لتحصيله. و المتحصّل أنّه لو اشترى متاعاً بمائة مثلاً - بقصد التجارة، فبقي عنده سنة، لم ينقص قيمته عن المائة، أو زاد عليها، تعلّقت به الزكاة، و مقدارها ربع العشر. و لو فرضنا زيادة قيمة المتاع في أثناء الحول، فصارت مائة و خمسين، تعلّق في آخر الحول زكاة بالأصل، و بعد حول من الربح زكاة بالربح. و المسألة مورد اختلاف أغمضنا عن بيانها؛ لعدم العامل بها فيما نعلم. الثاني : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض، عدا الغلّات الأربع و الخضر، فيشمل جميع الحبوبات. و حكم ذلك حكم الغلّات في قدر النصاب و قدر ما يخرج منه و في الزرع و السقي. الثالث : الخيل الإناث، بشرط أن تكون سائمة، و يحول عليها الحول. و لا بأس بكونها عوامل؛ ففي العتاق منها - و هي التي تولّدت من عربيّين - كلّ سنة ديناران، و هما مثقال و نصف صيرفي. و في البرازين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع الصيرفي. الرابع : حاصل العقارة المتّخذة للنماء - من البساتين، و الدكاكين، و المساكن، و الحمّامات، و الخانات - مع النصاب و الحول. الخامس : الحلي؛ و زكاته إعارته للمؤمن. السادس : المال الغائب المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إن حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ بعد التمكّن إخراج زكاته لسنة واحدة. السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فيستحبّ إخراج زكاته.
(
مصطلحات الفقه
, ص297)
sourceLink

تمليك ربع عشر النصاب من الإبل أو ما يقوم مقامه إذا كان واجبا لا بسبب من قبله.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص272)
sourceLink

حصة من المال و نحوه، أوجب الشرع بذلها للفقراء و نحوهم بشروط خاصة. و تجب الزكاة في الإبل و الغنم و البقر و الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و فيها أربعة شروط: 1 - النصاب. 2 - السوم، فلا تجب في الأنعام المعلوفة. 3 - و عدم كونها عوامل. 4 - أن يمضي الحول عليها. و مصارف الزّكاة: الفقير و المسكين و العاملون عليها، و المؤلفة قلوبهم، و هم الكفار يعطون منها لإلفتهم و ميلهم للإسلام، و الرقاب، و الغارمون و هم المدينون العاجزون عن تسديد ديونهم، و سبيل اللّه جميع سبل الخير. و ابن السبيل: و هو المسافر الذي نفذت أمواله و لا يستطيع العودة إلى وطنه فيعطى من الزكاة بمقدار حاجته إن كان سفره مباحا.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص147)
sourceLink

لغة: تطلق على معنين:الطهارة و الزيادة و النمو، و من الأول قوله (عز و جل): قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا. (سورة الشمس:9) أي:طهرها من الأخلاق الذميمة، و من الثاني قوله «عز و جل»: ذٰلِكُمْ أَزْكىٰ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ. (سورة البقرة: 232) أي:أنمى لكم و أعظم بركة. و سميت به الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الأوساخ المتعلقة به، أو للنفوس من رذائل البخل و ترك مواساة الإخوان المحتاجين من أبناء النوع، و لكونها تنمي الثواب و تزيده، و كذلك تنمي المال و تزيده و إن ظن الجاهل البخيل أنها تنقصه. و أما بحسب الاصطلاح:فهي هنا عبارة عن ضريبة مالية مجعولة من قبل الشارع في أموال خاصة لأشخاص معينين بشرائط معلومة، و جعل إخراجها عبادة مشروطة بقصد التقرب، و أخذها و صرفها في مصارفها من شؤون الدولة الإسلامية من الواجبات التعبدية و العبادات الشرعية، مشروطة بنية القربة، تبطل بورود الخلل فيها من جهة النية. و قد وقع البحث و التكلم عنها في الفقه، فقسموها إبتداء إلى زكاة الأموال و زكاة الأبدان المسماة بزكاة الفطرة، و قد تقدم الكلام عنها، و أما الأول (زكاة الأموال):قال الفقهاء:زكاة الأموال واجبة بالكتاب و السنة، قال الله (عز و جل): وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ. (سورة البقرة:43). و قال: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا. (سورة التوبة:103)، و قال: وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْتُونَ اَلزَّكٰاةَ. (سورة فصلت:6، 7). و أما من السنة:فمستفيضة جدا، منها:عن عبد الله بن سنان قال:قال أبو عبد الله (عليه السلام):«لما نزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا. (سورة التوبة: 103)، و أنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) مناديه فنادى في الناس: إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليهم من الذهب و الفضة، و فرض عليهم الصدقة من الإبل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عن ما سوى ذلك». قال (عليه السلام):«ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين:أيها المسلمون:زكوا أموالكم تقبل صلاتكم...». (الوسائل الباب- 8-مما تجب فيه الزكاة). ثم وقع الكلام في عقاب مانعها، روي في الكافي عن عبد الله بن سنان قال:«قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع، أو كرم، يمنع زكاة ماله إلاّ قلده الله تعالى تربة أرضه، يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة». (الوسائل الباب-3-من ما تجب فيه الزكاة). ثم وقع الكلام عن كفر منكر وجوبها: قال العلامة في التذكرة:أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار؛ و هي أحد الأركان الخمسة، إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة و نشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب، و إن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا، فإن تاب و إلاّ فهو مرتد وجب قتله. ثم وقع الكلام في علتها، روى الصدوق (قدس سره) في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«إن الله (عز و جل) فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب؛ و ذلك لأن الله «عز و جل» فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، و إنما يؤتى الفقراء في ما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة». (الوسائل الباب-1- من ما تجب فيه الزكاة). و روى في الكافي و الفقيه عن مبارك العقرقوفي قال:قال أبو الحسن (عليه السلام): «إن الله تعالى وضع الزكاة قوتا للفقراء و توفيرا لأموالكم» . (الوسائل الباب-1-من ما تجب فيه الزكاة). قال آية الله المشكيني في مصطلحات الفقه: (... و تعرضوا في البحث عن الواجب لجهات، شرائطها وجوبها، و ما تجب فيه، و مقدارها، و من يستحقها من الأصناف، و أوصاف المستحقين لها، أما الوجوب:فقد ذكروا أنه يشترط في تعلق وجوبها و تنجّزه أمور: أولها:البلوغ بمعنى:كون الشخص بالغا في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و الأنعام، و بالغا حين تعلق الزكاة بالمال فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع. ثانيها:العقل. ثالثها:الحرية، فلا زكاة على مال العبد و إن قلنا بملكه. رابعها:الملكية لمتعلق الزكاة في تمام الحول أو في وقت التعلق. خامسها:تمام التمكن من التصرف، فلا زكاة لماله الغائب الذي لا يتمكن من التصرف فيه، و المسروق، و المجهود، و المدفون المنسي مكانه، و المرهون. سادسها:بلوغه حد النصاب. و أما ما تجب فيه من الأجناس فتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدان أي:الذهب و الفضة، و الغلال الأربع. أي:الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، فالأعيان الزكوية ثلاث طوائف: أولها:الأنعام، فذكروا:أنه يعتبر في وجوب زكاتها-مضافا إلى الشرائط العامة-أربعة شروط:1-النصاب 2-السوم 3-و عدم كونها عوامل 4-و مضي الحول عليها جامعة للشرائط، و الشرط الأول:قد ذكر تفصيله تحت عنوان النصاب، و الثاني:يجب صدقه في تمام الحول فلو كانت معلوفة و لو اضطرارا في شهر أو أسبوع لم تجب الزكاة، و كذا الثالث:فإنه يشترط عدم كونها عوامل و لو في يوم أو يومين على الأحوط، و الرابع:يكفي في تحققه دخول الشهر الثاني عشر، و بذلك يستقر الوجوب لكن هذا الشهر محسوب من الحول السابق. و ثانيها:النقدان، فذكروا:أنه يشترط في وجوب زكاتهما-مضافا إلى الشروط العامة- عدة شرائط خاصة، النصاب و قد أوضحناه تحت عنوان النصاب. و كونها مسكوكين بسكة المعاملة سواء كانت سكة الإسلام أو الكفر، و سواء كانت كتابة أو غيرها، باقية أو ممسوحة بالعرض مع رواج المعاملة، و مضي الحول عليهما بدخول الشهر الثاني عشر جامعين للشرائط. و ثالثهما:الغلات، فذكروا:أنه يعتبر في وجوب زكاتها-مضافا إلى الشروط العامة- أمران:أحدهما:بلوغها النصاب و هو في جميعها مائتان و ثمانية و ثمانون منا تبريزيا إلاّ 45 مثقالا صيرفيا، تساوي 847/207 كيلوغراما، فلا تجب على الناقص من ذلك، و قد أشرنا إليه تحت عنوان النصاب. ثانيهما:التملك قبل وقت التعلق، بالزراعة فيما يزرع، أو بانتقال الزرع إليه بإرث أو شراء أو إيهاب أو غيرها، و التملك فيما يغرس بغرس الشجر أو دخوله في ملكه بإرث و شراء و بقائه إلى زمان لتعلق أو تملك ثمره كذلك. و أما المقدار المخرج منها الزكاة:فقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان النصاب للملاءمة التامة بين ذكر النصاب و المقدار المخرج منه. فراجع. «و أما من يستحقها:المسمى بمصارف الزكاة، فالمذكور في فتاواهم و المستفاد من ظاهر الكتاب و صريح النصوص أنهم ثمانية أصناف: الأول و الثاني:الفقير و المسكين، المراد بهما: من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله الواجب نفقتهم عليه، لا فعلا و لا قوة، و الثاني أسوأ حالا من الأول، فهو أخص منه، و الصرف فيه أرجح، و هذا المقدار كاف في جعلهما قسمين تبعا للآية الشريفة، و هنا فروع كثيرة، نظير أن الدار و الخادم و المركوب و الألبسة و أثاث البيت و الفروش و الظروف و الكتب العلمية و ما أشبه ذلك مما يحتاج إليه الشخص بحسب حاله لا يمنع من أخذ الزكاة، كما أنه يجوز تهيئة جميع ذلك من الزكاة لمن ليس له و غير ذلك، فراجع الكتب الاستدلالية. الثالث: العاملون عليها، و هم المنصوبون من قبل الحاكم للعمالة في أمر الزكاة. الرابع:المؤلفة قلوبهم، و هم الكفار يعطون منها لألفتهم و ميلهم إلى الإسلام أو لإعانة المسلمين في الحرب و غيره. الخامس: الرقاب، أي:المماليك يصرف سهم منها في طريق إعتاقهم. السادس: سبيل الله، و هو جميع سبل الخير. السابع: الغارمون، و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها. الثامن: ابن السبيل، و هو المسافر الذي نفذت نفقته فلا يقدر على السير و إن كان غنيا في بلده، و هذا مما يقل مصداقه و يصعب إحراز موضوعه في زماننا هذا، و له معنى آخر لا يبعد كونه المراد من الكلمة في هذا المورد، و نظائره ذكرناه تحت عنوان ابن السبيل. و أما أوصاف المستحقين:فقد ذكروا:أنه يشترط اتصاف المستحقين بالأمور التالية: الأول: الإيمان، فلا يجوز إعطاؤها للكافر أيّ صنف كان من أصنافه، و لا للمخالف أية فرقة كانت من فرقه، إلاّ من حصة المؤلفة في الجملة، و تعطى لأطفال المسلمين و مجانينهم، من غير فرق بين اليتيم و غيره، و الذكر و الأنثى، و المتولد بين مؤمنين أو من مؤمن، و أما المتولد من المؤمنة فقط و المتولد من الزنا من المؤمنين:ففيهما إشكال. الثاني: أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يصح دفعها لمن يصرفها في المعصية، و لا يشترط عدالته بل يجوز دفعها لمرتكبي الكبيرة. الثالث:أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكّي كالعمودين و الزوجة الدائمة، فلا يجوز إعطاؤهم منها لأجل فقرهم و من سهم الفقراء، و أما من سهم العاملين و الغارمين و غيرهما إذا انطبقت عليهم فلا بأس. الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، و لا فرق فيه بين سهم الفقراء و سائر السهام على إشكال في بعضها، و يجوز للهاشمي زكاة الهاشمي من سهم الفقراء و غيرهم، كما يجوز لغير الهاشمي أن يعطي للهاشمي غير الزكاة و إن كان واجبا، و الزكاة إذا كانت غير واجبة، فيجوز أن يدفع إليه الصدقات المنذورة، و الكفارات الواجبة، و المظالم، و زكاة مال التجارة، و الصدقات المستحبة. و كل ما ذكرناه في الزكاة الواجبة. و أما الزكاة المندوبة:فقد ذكروا:أنها تتعلق بأمور: الأول: مال التجارة فإذا تملك مالا بشراء و غيره بقصد الاتجار و الاسترباح به، تعلق به هذا القسم من الزكاة بشروط أحدها:بلوغه من حيث القيمة مقدار نصاب أحد النقدين، ثانيها: مضي الحول عليه من حين التملك بالقصد المزبور، ثالثها:بقاء المال المذكور بعينه طول الحول، و قيل:لا مانع من تبدله بمال آخر مع بقاء قصد الاسترباح، رابعها:عدم تنزل قيمته عن رأس المال أي:الثمن الذي بذل لتحصيله، و المتحصل أنه لو اشترى متاعا بمائة مثلا بقصد التجارة فبقى عنده سنة لم ينقص قيمته عن المائة أو زاد عليها تعلقت به الزكاة و مقدارها ربع العشر، و لو فرضنا زيادة قيمة المتاع في أثناء الحول فصارت مائة و خمسين، تعلق في آخر الحول زكاة بالأصل و بعد حول من الربح، زكاة بالربح و المسألة مورد اختلاف. الثاني: كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع و الخضر، فيشمل جميع الحبوبات و حكم ذلك حكم الغلات في قدر النصاب و قدر ما يخرج منه و في الزرع و السقي. الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول، و لا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها و هي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران و هما مثقال و نصف صيرفي، و في البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع الصيرفي. الرابع: حاصل العقارات المتخذة للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات مع النصاب و الحول. الخامس: الحلي، و زكاته إعارته للمؤمن. السادس: المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إن حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب بعد التمكن إخراج زكاته لسنة واحدة. السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فيستحب إخراج زكاته) .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص403)
sourceLink

البركة، و النماء. -: صفوة الشيء. -: الطهارة. -: المدح. -: الصلاح. - شرعا: تمليك جزء من المال، عينه الشارع، من مسلم فقير، غير هاشمي، و لا مولى لهاشمي، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه، لله تعالى. (التمرتاشي).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص159)
sourceLink

لغة: النماء، و الريع، و الزيادة، من زكا يزكو زكاة و زكاء، و منه قول علىّ - رضى اللّه عنه -: «العلم يزكو بالإنفاق». و رجل زكى من قوم أزكياء: أى رجل زائد الخير. - تقول: «زكا المال يزكو»: إذا كثر و دخلته البركة، و زكا الزّرع: إذا نما، و سمّيت الصدقة زكاة لأنها سبب النماء و البركة. - و قيل: أصلها الطهارة من قوله تعالى:. أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً [سورة الكهف، الآية 74]: أي طاهرة. و قوله تعالى:. لِأَهَبَ لَكِ غُلاٰماً زَكِيًّا [سورة مريم، الآية 19]: أي طاهرا. - و قيل: مأخوذ من تزكّى: أى تقرب، قال اللّه تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [سورة الأعلى، الآية 14]، و قوله تعالى: اَلَّذِي يُؤْتِي مٰالَهُ يَتَزَكّٰى [سورة الليل، الآية 18]. - و الزكاة أيضا: الصلاح، قال اللّه تعالى:. خَيْراً مِنْهُ‌ زَكٰاةً‌ . [سورة الكهف، الآية 81]: أي عملا صالحا، فكأنها تطهر من الذنوب و تقرب إلى اللّه تعالى، و منه قوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَكىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً . [سورة النور، الآية 21]: أي ما صلح منكم، و منه أيضا قوله تعالى:. وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشٰاءُ‌ . [سورة النور، الآية 21]: أي يصلح من يشاء. - و جاء في القرآن بمعنى الإسلام: وَ مٰا عَلَيْكَ أَلاّٰ يَزَّكّٰى . [سورة عبس، الآية 7] - و جاء بمعنى: الحلال، قال اللّه تعالى:. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰا أَزْكىٰ طَعٰاماً . [سورة الكهف، الآية 19]. و اصطلاحا: - قال الماوردي و غيره: الزكاة في عرف الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. - و الزكاة: تجب في مال المسلم سواء أ كان للتجارة أم غيرها، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية، و يؤخذ من الذمي. - قال ابن عرفة (رحمه اللّه): «الزكاة جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا، و مصدرا: إخراج جزء». - قال الحنفية: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير و نحوه غير هاشمي و لا مطلبي. - الزكاة: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي و لا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للّه، هذا في الشرع. و أما صفتها: فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها، و يقتل مانعها، هكذا في «محيط السرخسي». - تطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص و يعتبر في وجوبه الحول و النصاب، و تطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه كما في قولهم: «عزل زكاة ماله»، و الساعي يقبض الزكاة، و يقال: «زكى ماله»: أي أخرج زكاته، و المزكى: من يخرج عن ماله الزكاة، و هو من له ولاية جمع الزكاة. - و قال ابن حجر: قال ابن العربي: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة، و المندوبة، و النفقة، و الحق، و العفو. فائدة: و للزكاة أسماء هي: - الزكاة: من قوله تعالى:. وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ‌ * . [سورة البقرة، الآيات 43، 83، 110، 277، و التوبة، الآيتان 5، 11، و الحج، الآيتان 41، 78]. - و الصدقة: من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً‌ * . [سورة التوبة، الآية 103] - و الحق: من قوله تعالى:. وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ‌ . [سورة الأنعام، الآية 141]. - و النفقة: من قوله تعالى:. وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ‌ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاٰ يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ‌ . [سورة التوبة، الآية 34]. - و العرف: من قوله تعالى: خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‌ . [سورة الأعراف، الآية 199]. قاله ابن نافع عن مالك. «شرح حدود ابن عرفة ص 140، و النظم المستعذب 139/1، و تحرير التنبيه ص 115، و شرح الزرقانى ص 312، و الفتاوى الهندية 170/1، و الاختيار ص 131، و الروض المربع ص 37، 155، و الموسوعة الفقهية 26/23، 101/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص203)
sourceLink

في اللغة:النماء و الربع و الزيادة،من زكا يزكو زكاة و زكاء،و قيل:«العلم يزكو بالإنفاق" أي ينمو. -:صفوة الشيء. -:الطهارة. -:المدح. -:الصلاح. -شرعا:تمليك جزء من المال،عينه الشارع،من مسلم فقير،غير هاشمي،و لا مولى لهاشمي،مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه،اللّه تعالى.[التمرتاشي]. و الزكاة أيضا الصلاح،قال اللّه تعالى: فَأَرَدْنٰا أَنْ‌ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً‌ [الكهف:81]أي صلاحا. و قال تعالى: وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَكىٰ‌ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً [النور:21].أي ما صلح منكم وَ لٰكِنَّ‌ اَللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشٰاءُ‌ [النور:21]أي يصلح من يشاء. و قيل لما يخرج من حق اللّه في المال (زكاة)،لأنه تطهير للمال مما فيه من حق،و تثمير له،و إصلاح و نماء بالإخلاف من اللّه تعالى. في الشرع:يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة،على وجه مخصوص و يعتبر في وجوبه الحول و النصاب. و المزكي:من يخرج عن ماله الزكاة. و المزكي أيضا:من له ولاية جمع الزكاة. -:شرعا قدر من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص ذكره ابن الكمال و قال الراغب أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة اللّه و يعتبر ذلك بالأمور الدنيوية و الأخروية،و منه الزكاة لما يخرج للفقراء سميت بذلك لما فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخير أو لهما معا[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص295)
sourceLink

زكى الزرع كنصر و علم في اللغة نما و طهر، و الزكاة صفوة الشيء و ما تخرجه من مالك و في مجمع البحرين: هي أما مصدر زكى إذا نما لأنها تستجلب البركة في المال و تنمية، و أما مصدر زكي إذا طهر لأنها تطهر المال من الخبث و النفس البخيلة من البخل انتهى. و في النهاية أصل الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح، و كل ذلك قد استعمل في القرآن و الحديث، و وزنها فعلة كصدقة فانقلب الواو ألفا و هي من الأسماء المشتركة بين المخرج و الفعل فتطلق على العين و هي الطائفة من المال المزكى بها و على المعنى و هو التزكية فالزكاة طهرة للأموال و زكاة الفطرة طهرة للأبدان انتهى. أقول هذه معاني الكلمة بحسب اللغة و قد تحصيل أنها لمعان النمو و الطهارة و البركة و المدح و لا يبعد رجوع الأخيرين إلى الأولين فإن البركة من مصاديق النمو و المدح تطهير للممدوح. و أما بحسب الاصطلاح فهي هنا عبارة عن ضريب مالي خاص مجعول من الشارع في أموال خاصة لأشخاص معينين بشرائط معلومة، و جعل إخراجها عبادة مشروطة بقصد التقرب، فهي مع كونها من الضرائب الحكومية و الماليات الدولية التي لها مصارف في المجتمع، و أخذها و صرفها في مصارفها من شئون الدولة الإسلامية، من الواجبات التعبدية و العبادات الشرعية مشروطة بنية القربة تبطل بورود الخلل فيها من جهة النية أيضا. و قد وقع البحث و التكلم عنها في الفقه فقسموها ابتداء إلى زكاة الأموال و زكاة الأبدان المسماة بزكاة الفطرة. و قسموا الأول إلى مالية واجبة و مندوبة و هي زكاة مال التجارة، و تعرضوا في البحث عن الواجب لجهات، شرائط وجوبها، و ما تجب فيه، و مقدارها، و من يستحقها من الأصناف، و أوصاف المستحقين لها، أما الوجوب فقد ذكروا انه يشترط في تعلق وجوبها و تنجّزه أمور: أولها: البلوغ بمعنى كون الشخص بالغا في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و الأنعام، و بالغا حين تعلق الزكاة بالمال فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع. ثانيها: العقل على النحو المذكور. ثالثها: الحرية فلا زكاة على مال العبد و إن قلنا بملكه. رابعها: الملكية لمتعلق الزكاة في تمام الحول أو في وقت التعلق على التفصيل السابق. خامسها: تمام التمكن من التصرف فلا زكاة لماله الغائب الذي لا يتمكن من التصرف فيه و المسروق و المجحود و المدفون المنسي مكانه و المرهون. سادسها: بلوغه حد النصاب. و أما ما تجب فيه من الأجناس فتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و البقر و الغنم، و النقدان أي الذهب و الفضة، و الغلات الأربع أي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، فالأعيان الزكوية ثلاث طوائف: أولها الأنعام فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلى الشرائط العامة أربعة شروط: النصاب، و السوم، و عدم كونها عوامل، و مضي الحول عليها جامعة للشرائط، و الشرط الأول قد ذكر تفصيله تحت عنوان النصاب، و الثاني يجب صدقه في تمام الحول فلو كانت معلوفة و لو اضطرارا في شهر أو أسبوع لم تجب الزكاة، و كذا الثالث فإنّه يشترط عدم كونها عوامل و لو في يوم أو يومين على الأحوط، و الرابع يكفي في تحققه دخول الشهر الثاني عشر و بذلك يستقر الوجوب لكن هذا الشهر محسوب من الحول السابق. و ثانيها النقدان فذكروا انه يشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشروط العامة عدة شرائط خاصة، النصاب و قد أوضحناه تحت عنوان النصاب. و كونهما مسكوكين بسكة المعاملة كانت سكة الإسلام أو الكفر، و كانت كتابة أو غيرها، باقية أو ممسوحة بالعرض مع رواج المعاملة، و مضي الحول عليهما بدخول الشهر الثاني عشر جامعي للشرائط. و ثالثها الغلات فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلى الشروط العامة أمران أحدهما بلوغها النصاب و هو في جميعها مائتان و ثمانية و ثمانون منا تبريزيا إلاّ 45 مثقالا صيرفيا، تساوي 207-847 كيلو غراما فلا تجب على الناقص من ذلك و قد أشرنا إليه تحت عنوان النصاب. ثانيهما التملك قبل وقت التعلق، بالزراعة فيما يزرع، أو بانتقال الزرع إليه بإرث أو شراء أو اتهاب أو غيرها، و التملك فيها يغرس بغرس الشجر أو دخوله في ملكه بإرث و شراء و بقائه إلى زمان التعلق أو تملك ثمره كذلك. و أما المقدار المخرج منها الزكاة فقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان النصاب للملائمة التامة بين ذكر النصاب و المقدار المخرج منه فراجع هناك. و أما من يستحقها و هو المسمى بمصارف الزكاة فالمذكور في فتاواهم و المستفاد من ظاهر الكتاب و صريح النصوص أنهم ثمانية أصناف: الأول و الثاني: الفقير و المسكين و المراد بهما من لا يملك مئونة السنة له و لعياله الواجب نفقتهم عليه، لا فعلا و لا قوة، و الثاني أسوأ حالا من الأول، فهو أخص منه، و الصرف فيه أرجح، و هذا المقدار كاف في جعلهما قسمين تبعا للآية الشريفة، و هنا فروع كثيرة، نظير ان الدار و الخادم و المركوب و الألبسة و أثاث البيت و الفروش و الظروف و الكتب العلمية و ما أشبه ذلك مما يحتاج إليه الشخص بحسب حاله لا يمنع من أخذ الزكاة، كما انه يجوز تهيئة جميع ذلك من الزكاة لمن ليس له و غير ذلك فراجع الكتب الاستدلالية. الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الحاكم للعمالة في أمر الزكاة. الرابع: المؤلفة قلوبهم و هم الكفار يعطون منها لألفتهم و ميلهم إلى الإسلام أو إلى إعانة المسلمين في الحرب و غيره. الخامس: الرقاب أي المماليك يصرف سهم منها في طريق إعتاقهم. السادس: الغارمون و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها. السابع: سبيل اللّه و هو جميع سبل الخير. الثامن: ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته فلا يقدر على السير و إن كان غنيا في بلده، و هذا مما يقل مصداقه و يصعب إحراز موضوعه في زماننا هذا و له معنى آخر لا يبعد كونه المراد من الكلمة في هذا المورد و نظائره ذكرناه تحت عنوان ابن السبيل. ثم ان توضيح معنى كل واحد من الأصناف الثمانية و ما أريد بها في الكتاب الكريم مذكور تحت عناوينها كالفقير و العامل و المؤلفة فراجع. و أما أوصاف المستحقين فقد ذكروا انه يشترط اتصاف المستحقين بالأمور التالية: الأول: الإيمان فلا يجوز إعطاؤها للكافر أي صنف كان من أصنافه، و لا للمخالف آية فرقة كانت من فرقة، إلاّ من حصة المؤلفة في الجملة، و تعطى لأطفال المسلمين و مجانينهم، من غير فرق بين اليتيم و غيره و الذكر و الأنثى و المتولد بين مؤمنين أو من مؤمن، و أما المتولد من المؤمنة فقط و المتولد من الزنا من المؤمنين ففيهما إشكال. الثاني: أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يصح دفعها لمن يصرفها في المعصية، و لا يشترط عدالته بل يجوز دفعها لمرتكبي الكبيرة أيضا. الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالعمودين و الزوجة الدائمة، فلا يجوز إعطاؤهم منها لأجل فقرهم و من سهم الفقراء، و أما من سهم العاملين و الغارمين و غيرهما إذا انطبقت عليهم فلا بأس. الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، و لا فرق فيه بين سهم الفقراء و سائر السهام على إشكال في بعضها، و يجوز للهاشمي زكاة الهاشمي من سهم الفقراء و غيرهم، كما يجوز لغير الهاشمي أن يعطي للهاشمي غير الزكاة و إن كان واجبا، و الزكاة إذا كانت غير واجبة، فيجوز أن يدفع إليه الصدقات المنذورة، و الكفارات الواجبة، و المظالم، و زكاة مال التجارة، و الصدقات المستحبة. تنبيه: ذكر الأصحاب فيما يتعلق بالزكاة على النحو الكلي أمورا ينبغي الإشارة إلى بعضها، منها بيان ما هو المجعول في باب الزكاة من تكليف أو وضع بالنسبة لمالك المال أو لمستحق الزكاة و فيه وجوه أو أقوال: الأول: ان المجعول هو التكليف المحض بأن أوجب اللّه تعالى على المالك إخراجها مع تحقق الشرائط المعتبرة، من دون تعلق حق لأحد بالمال كما أوجب للشخص الإنفاق على العمودين. الثاني: ان المجعول اشتغال ذمة المالك بالزكاة، و الأعيان الزكوية ليست متعلقة لملك أحد أو حقه، و مقتضى الوجهين بقاء التكليف و الوضع على المكلف و ان تلفت الأعيان إلا أن يدل دليل على السقوط. الثالث: ان المجعول اشتغال ذمة المالك مع كون الأعيان الزكوية بجميعها أو بمقدار الزكاة منها رهنا عليها، فالشارع قد أنشأ في وقت تعلق الزكاة حكمين، اشتغال الذمة للمالك، و حق الرهانة للمستحق، و قد يقال إن المجعول هو الثاني فقط أي حق للمستحق مشابه لحق الرهانة فليس للمالك التصرف قبل أداء الزكاة. و هذا على فرض ثبوته يكون قولا آخر. الرابع: ان المجعول هو ملك المستحقين لمقدار حقهم من المال على نحو الإشاعة، فيترتب حينئذ على المال أحكام الإشاعة من عدم جواز تصرف الشركاء إلاّ بإذن الجميع، و كون التلف عليهم و النماء لهم بنسبة الملك، و جواز المطالبة بالقسمة و غير ذلك. الخامس: ان المجعول هو ملك المستحقين لمقدار حقهم في المال على نحو الكلي في المعين، كملك مشتري الصاع من الصبرة، فالعين الخارجية للمالك، و المستحق مالك للكلي على ذمة المالك بشرط الأداء من العين، أو على ذمة العين فيخرجها المالك منها ولاية، و تعيين الكلي في الفرد حق للمالك و تلف الجميع يسقط الحق، و تلف البعض ما عدا الكلي لا يسقطه فيجب إخراجه. السادس: ان المجعول حق للمستحق في المال نظير حق المجني عليه على العبد الجاني عمدا، فإن للمجنى عليه أو ورثته حقا في العبد تخييرا بين أن يقتصّ منه أو يسترقه، و حيث إنه لا معنى لأحد طرفي الحق هنا فالتشبيه في الجهة الثانية فللمستحق حق التملك، فالمجعول له في الحقيقة أنه ملك أن يملك. السابع: ان المجعول حق للمستحق في المال نظير حق الغرماء في تركة الميت، فالغارم كان مالكا للمال على عهدة المدين و انتقل بعد موته إلى عهده التركة فصارت مشغولة الذمة به، فالمجعول حق أخذ مقدار الدين من التركة، و للورثة إبراء ذمة التركة بالإعطاء من نفسها أو من غيرها و كذلك حق الزكاة. الثامن: ان المجعول للمستحق حق في مالية الأعيان الزكوية و قيمتها، نظير حق الزوجة في مالية الأبنية و أشجار البساتين فللمالك الأداء من نفس العين و الأداء من مال آخر و كلاهما أداء من المالية و قد اعتبر الحق المالي هنا على نحو الإشاعة كما في إرث الزوجة فلو تلف نصف العين مثلا سقط نصف الزكاة. التاسع: ان المجعول حق للمستحق كحق المنذور له في منذور التصدق بناء على أنه إذا نذر مالا لزيد مثلا تعلق له حق بالمال فللمستحق في المقام مطالبة الزكاة و هذا ضعيف و الحق المزبور غير ثابت، ثم إن المسألة ذات شقوق على ما ترى و ذات اختلاف و إشكال و لعل الأوجه الوجه الثامن ثم الوجه الرابع و اللّه أعلم. و أما الزكاة المندوبة فقد ذكروا انها تتعلق بأمور: الأول مال التجارة فإذا تملك مالا بشراء و غيره بقصد الاتجار و الاسترباح به، تعلق به هذا القسم من الزكاة بشروط أحدها بلوغه من حيث القيمة مقدار نصاب أحد النقدين، ثانيها مضي الحول عليه من حين التملك بالقصد المزبور، ثالثها بقاء المال المذكور بعينه طول الحول، و قيل لا مانع من تبدله بمال آخر مع بقاء قصد الاسترباح، رابعها عدم تنزّل قيمته عن رأس المال أي الثمن الذي بذل لتحصيله، و المتحصل أنه لو اشترى متاعا بمائة مثلا بقصد التجارة فبقي عنده سنة لم ينقص قيمته عن المائة أو زاد عليها تعلقت به الزكاة و مقدارها ربع العشر، و لو فرضنا زيادة قيمة المتاع في أثناء الحول فصارت مائة و خمسين، تعلق في آخر الحول زكاة بالأصل و بعد حول من الربح زكاة بالربح و المسألة مورد اختلاف أغمضنا عن بيانها لعدم العامل بها فيما نعلم. الثاني كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع و الخضر، فيشمل جميع الحبوبات و حكم ذلك حكم الغلات في قدر النصاب و قدر ما يخرج منه و في الزرع و السقي. الثالث الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول و لا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها و هي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران و هما مثقال و نصف صيرفي، و في البرازين كل سنة دينار ثلاثة أرباع الصيرفي. الرابع حاصل العقارة المتخذة للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات مع النصاب و الحول. الخامس الحلي و زكاته إعارته للمؤمن. السادس المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ان حال عليه حولان أو أحوال فيستحب بعد التمكن إخراج زكاته لسنة واحدة. السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فيستحب إخراج زكاته.
(
مصطلحات الفقه
, ص280)
sourceLink

في اللغة الطهارة و الزيادة. و في الشرع: تمليك جزء مال عيّنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه للّه تعالى. و في البدائع: «ركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى اللّه تعالى و تسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير، و تسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه و هو المصدّق».
(
التعریفات الفقهیة
, ص108)
sourceLink

عقّب الصلاة بالزكاة اقتداء بقوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ‌ ،و قوله تعالى: وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاٰةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ‌ . و بالسّنّة لقوله عليه السلام:«بني الإسلام على خمس» الحديث. و قيل:قدّم الصلاة لأنها تجب على جميع البالغين العاقلين بخلاف الزكاة. و هي:طهارة لغة،و القدر المخرج من النصاب الحولي إلى الفقير شرعا،و قيل:على الزيادة و النماء و هو الظاهر.كذا في المغرب . و سميت الزكاة شرعا زكاة:لأنها يزكو بها المال بالبركة و يطهر المرء بالمغفرة.كذا في الطّلبة . و زكّى ماله تزكية:إذا أدى عنه زكاته،و زكّى نفسه:أي مدحها، و زكّاه أيضا:إذا أخذ زكاته،و تزكّى:تصدق،و زكى الزرع يزكو زكاء: أي نما.كذا في الصحاح .
(
أنیس الفقهاء
, ص127)
sourceLink

1 - عبارة عن التّزكّي بإيثار الحقّ على الخلق، أعني يؤثر شهود الحقّ في الوجود على شهود الخلق (الجيلي، ج 2، ص 86). 2 - الزّكاة ترك الدّنيا و تطهير النّفس من التّعلّق بالغير (التّهانوي، ج 3، ص 124).
(
معجم المصطلحات الصوفیة
, ص94)
sourceLink

الزّكاة (قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة)

قعدة فقهية و هي أن الزكاة لا تتعلق بالعين الزكوية، كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، التي بلغت النصاب إلا مرّة واحدة، فإن أعطى صاحب المال زكاة غلاّته مرة واحدة كان هذا كافيا و لا تتعلق الزكاة بها ثانيا مهما طال الزمن، و ذكر الفقهاء أن زكاة الغلات لا تتكرر بتكرر السنين إذا بقيت أعواما، فإذا زكّى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء و كذلك التمر و غيره. و الدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام: «أيّما رجل كان له حرث أو ثمر فصدّقها فليس عليه فيه شيء - إلى أن قال عليه السّلام - فإذا أداها مرة واحدة، و إن بقيت ألف عام فلا تتكرر فيها الزكاة». و قال المحقق الحلّي إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال و لا تجتمع الزكاتان.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص147)
sourceLink

الزكاة في الفكر الحديث و المعاصر

الزكاة ركن من أركان الإسلام و بذل المال في إقامة هذا الركن يفضل غيره من أنواع البذل، و لذلك قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن في أكثر المواضع. و قد جعل اللّه إنفاق المال في سبيله آية الإيمان، و جعل تركه علامة النفاق و الكفران، و قاتل الخليفة الأول بموافقة الصحابة كلهم رضي اللّه عنهم مانعي الزكاة. (محمد رشيد رضا، محمد عبده 1، 740، 24). ¦¦
الزكاة مهمّة من مهمّات الحاكم: عليه القيام بجمعها، و تنظيم تحصيلها، و الإشراف على إنفاقها في مصارفها التي جعلها اللّه لها. و لو أن الحكومات الإسلامية عنيت بشأن الزكاة لكانت لها موردا حلالا طيّبا يغنيها عن الضرائب الجائرة و المكوس الظالمة، و لأحيت بذلك فريضة ضائعة و ركنا مهملا من أركان الإسلام. فأما إذا نسيت الحكومات الإسلامية واجبها حيال الزكاة جمعا و إعطاء، فإن على الأفراد أن يقوموا بإحياء هذه الشعيرة و إعادة هذه الفريضة و إخراج حق اللّه لعيال اللّه، فمن قصر في ذلك فإثمه على نفسه و جريرته في عنقه و جزاؤه أليم عند ربه. (البنّا، الرسائل، 78، 5). ¦¦
الزكاة حق المال، و هي عبادة من ناحية، و واجب اجتماعي من ناحية أخرى؛ فإذا جرينا على نظرية الإسلام في العبادات و الاجتماعيات، قلنا: إنها واجب اجتماعي تعبّدي؛ لذلك سمّاها «زكاة» و الزكاة طهارة و نماء. فهي طهارة للضمير و الذمّة بأداء الحق المفروض. و هي طهار للنفس و القلب من فطرة الشحّ‌ و غريزة حب الذات، فالمال عزيز، و الملك حبيب، فحين تجود النفس به للآخرين، إنما تطهر و ترتفع و تشرق. و هي طهارة للمال بأداء حقه و صيرورته بعد ذلك حلالا. و لأن في الزكاة معنى العبادة، بلغ من لطف حسّ‌ الإسلام ألاّ يطلب إلى أهل الذمّة من أهل الكتاب أداؤها، و استبدل بها الجزية، ليشتركوا في نفقات الدولة العامة، دون أن تفرض عليهم عبادة خاصة من عبادات الإسلام إلاّ أن يختاروها. (سيد قطب، العدالة في الإسلام، 132، 8). ¦¦
الزكاة هي حرية تشارك ثروة اللّه مع جميع عباده. فالملك و الملكية في الإسلام للّه يتداوله البشر فيما بينهم متكافئين و متعاونين و متكافلين. (حسن صعب، الإسلام و الإنسان، 17، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1389)
sourceLink

الزكاة في أصول الفقه

دلّت السنّة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. (الشافعي، الرسالة، 187، 9). ¦¦
الزكاة: إنما صارت حسنة لما فيها من سدّ خلة الفقير. (النسفي، كشف الأسرار 1، 93، 14). ¦¦
الزكاة، فإنّها لغة النماء و الزيادة، و شرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص. (أمير بادشاه، أصول الفقه 2، 17، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1388)
sourceLink

الزكاة في التصوّف

حقيقة الزكاة أداء شكر النعمة من جنس النعمة. و الصحّة نعمة عظيمة، و لكل عضو زكاة، و ذلك أن يجعل الإنسان كل أعضائه مستغرقة في الخدمة، و مشغولة بالعبادة، و لا يميل إلى أي لهو أو لعب حتى يكون قد أدّى حقّ‌ زكاة النعمة. (الهجويري، كشف المحجوب 2، 557، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1389)
sourceLink

الزكاة في اللّغة

الزكاء ممدود: النّماء و الريع... و أرض زكية: طيّبة سمينة... و كل شيء يزداد و ينمي فهو يزكو زكاء... و الزكاة: الصلاح... و زكّى نفسه تزكية: مدحها... و الزكاة: زكاة المال معروفة، و هو تطهيره... الزكاة: ما أخرجته من مالك لتطهّره... الزكاة: صفوة الشيء... و تزكّى: أي تصدّق... و أصل الزكاة في اللغة: الطهارة و النّماء و البركة و المدح... فالزكاة طهرة للأموال، و زكاة الفطر طهرة للأبدان... زكاة الأرض يبسها:... طهارتها من النجاسة كالبول و أشباهه بأن يجفّ‌ و يذهب أثره... و الزكا مقصور: الشّفع من العدد... و زكا الرجل يزكو زكوّا: تنعّم و كان في خصب. (لسان العرب، زكا، 358/14-359). ¦¦
الزكاة في الشريعة: قدر معيّن من النصاب الحولي يخرجه الحرّ المسلم المكلّف للّه تعالى إلى الفقير المسلم غير الهاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عنه من كل وجه... الزكاة لغة: الطهارة و النمو، و شرعا: طهارة مال بلغ النصاب بإخراج ما فضل عن الحاجة لانسداد خلّة المحتاجين به. و في الحقيقة: طهارة نفس بلغت حدّ الكمال بإفاضة ما فضل عن حاجتها من الفيض الربّاني على المحتاجين إليه... الزكاة في اصطلاح الصوفية: ترك الدنيا، و تطهير النفس من خطرات الغير. (كشاف الاصطلاحات، الزكاة، 907/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1388)
sourceLink

زكاة

لغة هو البركة و النماء، و الطهارة و الصلاح و منه قولهم رجل زكي النفس اي صالح. و اصطلاحا:زكاة المال:هي ضريبة مالية مفروضة على الغلات و الانعام و النقدين، و يجب إخراجها مع تحقق شرائط تذكر في محلها.
(
القاموس الفقهي
, ص106)
sourceLink

الزّكاة لغة: النّماء و الزّيادة و البركة و الطّهارة و الصّلاح. و تطلق في الشّرع على الحصّة المقدّرة من المال التي فرضها اللّه للمستحقين، كما تطلق على نفس إخراج تلك الحصّة. و قد عرّفها الماوردي و غيره بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. قال النّسفي: و سمّيت الزّكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة، و يطهر بها المرء بالمغفرة. * (التعريفات الفقهية ص 314، طلبة الطلبة ص 16، المغرب 366/1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 101، حلية الفقهاء ص 95).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص237)
sourceLink

تعتبر الزكاة ركنا من أركان الاسلام الخمسة.و هي حصة من المال يدفعه الفقراء و المعوزين ضمن شروط خاصة بهم. و في تعريف محمد التمرتاشي، «الزكاة هي تمليك جزء من المال، عيّنه الشارع،من مسلم فقير،غير هاشمي،و لا مولى لهاشمي مع قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه،لله تعالى»(من كتاب تنوير الأبصار).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص187)
sourceLink

-دلّت السنّة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض(شف،رس،9،187) -"الزكاة"في اللغة لمعنيين.أحدهما:النماء. الثاني:الطهارة.فمن الأول:قولهم:زكاة الزرع.و من الثاني:قوله تعالى وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا (التوبة:103)(دق،عمد 11،374،1) -الزكاة:إنما صارت حسنة لما فيها من سدّ خلة الفقير(نس،كشف 14،93،1) -الزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأنّه يكون حقيقة أيضا أي لغوية و منقولا شرعيّا(سب،عطر 3،409،1) -الزكاة فلا يصحّ أداؤها إلاّ بالنيّة(نج،نظر، 7،16) -الزكاة:فيشترط لها نيّة الفرضية،لأنّ الصدقة متنوّعة.و لم أر حكم نيّة الزكاة المعجلة(نج، نظر،11،33) -لا يجوز أداء الزكاة إلاّ بنيّة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب لأنّ الزكاة عبادة فكان من شرطها النيّة و الأصل فيها الإقتران، إلاّ أنّ الدفع يتفرّق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا،كتقديم النيّة في الصوم(نج،نظر، 13،44) -الزكاة واجبة بقدرة ميسّرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول(نج،نظر،16،199) -يشترط في نصاب الزكاة النموّ و لو تقديرا بخلاف نصابها،و لا يجوز دفعها لذمي بخلافها،و لا وقت لها و لصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول،و لا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس(نج،نظر،14،444) -الزكاة يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب و قبل الحول،و إلاّ يجوز تعجيل العشر بعد الزرع قبل النبات؛و الفرق أنّه فيها تعجيل بعد وجود السبب و فيه قبله الوكيل يدفعها له،دفعها لقرابته و نفسه و بالبيع لا يجوز؛و الفرق أنّ مبنى الصدقة على المسامحة و المعاوضة على المضايقة(نج،نظر،4،490) -الزكاة اسم للعين أو الفعل‌؟خلاف حكاه الجاجرمي:في رسالته في الأصول،فقيل اسم للعين،كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً‌ (التوبة:103)و قوله عليه الصلاة و السلام: "تؤخذ من أغنيائهم"،و المراد الزكاة.و محل الأخذ هو العين لا الفعل،غير أن اسم الزكاة يطلق على الفعل بطريق إطلاق اسم المحل على الحال،و قيل:اسم للفعل كقوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكٰاةِ فٰاعِلُونَ‌ (المؤمنون:4) و الإنسان إنّما يصير فاعل الفعل لا لمحل الفعل،و لأنّه عليه السلام جعل الزكاة عبادة (زر،بحر 22،174،3) -الزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال للحقيقة و النقل(نص،لب، 15،48) -الزكاة،فإنّها لغة النماء و الزيادة،و شرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص،و لا يمكن أن تحمل الزكاة على النماء و يجعل المذكور شرطا كما لا يخفى (با،يسر 9،17،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص745)
sourceLink

- الزكاة اسم مشترك بين عين و معنى، فالعين القدر الذي يحرّجه المزكي من النصاب إلى الفقير، و المعنى فعل المزكي الذي هو التزكية و هو الذي أراده اللّه فجعل المزكين فاعلين له، و لا يسوغ فيه غيره لأنّه ما من مصدر إلاّ يعبّر عن معناه بالفعل و يقال محدثه فاعل، تقول للضارب فاعل الضرب و للقاتل فاعل القتل و للزكى فاعل التزكية، و على هذا الكلام كله. و التحقيق فيه أنّك تقول في جميع الحوادث من فاعل هذا؟ فيقال لك: فاعله اللّه أو بعض الخلق. و لم يمتنع الزكاة الدالّة على العين أن يتعلّق بها فاعلون لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل، و لكن لأنّ الخلق ليسوا بفاعليها (ز، ك 3، 26، 4)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص622)
sourceLink

Alms tax,charity tax,purity,dime
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1540)
sourceLink

- الشريعة تشتمل على اثنتي عشرة خصلة هي جامعة لأوصاف الإيمان: أول ذلك الشهادتان و هي الفطرة و الصلوات الخمس و هي الملّة و الزكاة و هي الطهرة و الصيام و هو الجنّة و الحجّ‌ و هو الكمال و الجهاد و هو النصر و الأمر بالمعروف و هو الحجّة و النهي عن المنكر و هو الوقاية و الجماعة و هي الألفة و الاستقامة و هي العصمة و أكل الحلال و هو الورع و الحب و البغض في اللّه و هو الوثيقة. (مك، قو 2، 140، 17) - حقيقة الزكاة أداء شكر النعمة من جنس النعمة. و الصحّة نعمة عظيمة، و لكل عضو زكاة، و ذلك أن يجعل الإنسان كل أعضائه مستغرقة في الخدمة، و مشغولة بالعبادة، و لا يميل إلى أي لهو أو لعب حتى يكون قد أدّى حقّ زكاة النعمة. (هج، كش 2، 557، 15) - الزكاة طهارة بعض الأموال و الذكاة طهارة بعض الحيوان و الجامع الأبعد بينهما ما فيهما من الربو و الزيادة لمن تناول قَدْ أَفْلَحَ مَنْ‌ زَكّٰاهٰا (الشمس: 9) أي جعلها تربو و تزكو و ما تربو حتى يكون الحق قوتها. (عر، فتح 4، 438، 13) - الطهارة و هي تطهير القلب عمّا سوى اللّه، و وضوؤه تنقيته عن الأخلاق المذمومة، و الشهوات الممقوتة. و في الصلاة صحّة و جهته، و انتصابه في قبلة التوحيد. و في الزكاة خروجه عن قنية عوائده. و في الصوم صومه عمّا سوى اللّه ثم صومه عن رؤية صومه، و يحصل الفطر من هذا الصوم بالفكر فيما سوى اللّه. و في الحجّ بخروجه عن نفسه إلى مقام التجريد عن أهواء نفسه و موته عن عوالم عوائده. و بالجملة في الجميع تطهير السرّ عن السوى، و صرف وجهة الهمّة إلى الحق، و بذل كل محبوب سواه، و الصوم عن رؤية الصوم، و الحجّ إلى فضاء الشهود، و يكون هذا الحرث الثالث لنظر ناظر الإحسان. (خط، روض، 196، 5)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص437)
sourceLink

زكوات

-الحقوق نوعان:حق اللّه،و حق الآدمي.فحق اللّه لا مدخل للصلح فيه كالحدود و الزكوات و الكفارات و نحوها.و إنما الصلح بين العبد و بين ربه في إقامتها،لا في إهمالها،و لهذا لا يقبل بالحدود،و إذا بلغت السلطان فلعن اللّه الشافع و المشفع.و أما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح و الإسقاط و المعاوضة عليها (جو،علم 17،108،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص746)
sourceLink

زَكَاة

اصطلاحاً : عرّف فقهاء الإمامية الزكاة بأنّها : اسمٌ لحقٍّ يجب في المال، يعتبر في وجوبه النصاب ، أو صدقةٌ مقدّرةٌ بأصل الشرع ابتداءً . وعرّفها الشافعية بأنّها : اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة . وعرّفها المالكية بأنّها : اسمُ جزءٍ من المال، شرطه لمستحقّه ببلوغ المال نصاباً . وعرّفها الحنابلة بأنّها : حقٌّ يجب في المال . وغير ذلك من التعريفات التي تشير إلى مضمون واحد. والوجه في تسميتها بذلك؛ لأنّها تطهير للمال ممّا فيه من حقّ‌، وإثمار المال ونمائه من الله تعالى بسبب تعلّق حقّ المساكين به . ¦¦
لغةً : الزَّكاة : النماء والزيادة، من زكا يزكو زكاةً وزكاءً‌، كقوله تعالى : (ذٰلِكُمْ أَزْكىٰ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ) ، وقول الإمام علي(عليه السلام) : «العلم يزكو على الإنفاق» . وقد تطلق ويراد بها لغةً : الطهارة، ومنه قوله تعالى : (يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا) ، أي نفساً طاهرة. وقد يراد بها : العمل الصالح أو الصلاح - قيل : إنّه استعمال مجازي - كقوله تعالى : (خَيْراً مِنْهُ زَكٰاةً‌) ، وقوله تعالى : (وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ اَللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مٰا زَكىٰ مِنْكُمْ مِنْ‌ أَحَدٍ أَبَداً) ، أي ما صلح منكم أحد .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج10 , ص27)
sourceLink

زكاة الأبدان (زكاة الفطرة)

و أمّا القسم الثاني من الزكاة - أعني زكاة الفطرة - فهي أيضاً عبادة ماليّة خاصّة مشروطة بالنيّة مجعولة من ناحية الشرع، مخترعة لمصالح المجتمع و حفظ أجسادهم و دفع الموت عنهم و قبول صيامهم و تطهير قلوبهم؛ و لذلك اُطلقت عليها اسم زكاة الفطرة، أي الخلقة، أو الإسلام، أو الدين. و قد وقع هذا العنوان - أعني زكاة الفطرة - مورد البحث في الفقه مِن جهة: وجوبها، و شرائط وجوبها، و المكلّف المخاطب بإخراجها، و مَن تخرج عنه، و في جنسها، و قدرها، و وقتها، و مصرفها. أمّا وجوبها الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، فهو مشروط بالشروط التالية: البلوغ، و العقل، و عدم الإغماء، و الحرّيّة، و الغنى. فيعتبر اجتماعها حين دخول ليلة العيد، فيكون الواجد لها جميعاً مكلّفاً مخاطباً بإخراجها، فلا تجب على مَن بلغ أو عقل أو أفاق أو تحرّر أو صار غنيّاً بلحظة أو لحظات بعد دخول الليلة، و لا يشترط في وجوبها الإسلام و لا الإيمان حين دخول الليلة؛ فتجب على الكافر؛ و إن كان لو أسلم بعد الهلال، سقطت عنه، لحديث الجبّ. و على المخالف، و لو استبصر بعده، لم تسقط عنه. و أمّا من تخرج عنه، فقد ذكروا أنّه كلّ مَن يعوله الشخص حين دخول ليلة العيد، كان من واجبيّ النفقة عليه أو غيره، كان من أرحامه أو غيره، حتّى المحبوس عنده، و أجيره الذي ينفق عليه، و من طلّقها رجعيّة، و الضَّيْف الوارد عليه قبل الليلة، و المولود قبلها، و التي زوّجها دائماً قبلها، و كلّ من عدّ عيالاً له كذلك. و أمّا جنسها و قدرها، فقد ذكروا أنّ الضابط في الجنس القوت الغالب للناس مِن الغلّات الأربع، و الأرزّ و الخبز و الحبوب - كالعدس، و الماش، و الحِمَّص، و نحوها - فكلّ ذلك يكفي إذا كان لها شيوع ما في الناس. و يجوز قيمة الجميع بنقد البلد، و قيمة وقت الإخراج، لا وقت الوجوب؛ و قيمة بلد المال، لا وطنه، و لا بلد آخر؛ فلو كان له مال في بلد و هو في بلد آخر، فالمراد قيمة بلد المال. و أمّا مقدارها، فالواجب صاع عن كلّ رأس من أيّ جنس كان. و الصاع أربعة أمداد تقرب مِن ثلاث كيلوات. و أمّا وقت وجوبها، فهو محدود جدّاً؛ لأنّه أوّل آنات دخول ليلة العيد، و الوجوب يدور مداره مع اجتماع الشروط السابقة وجوداً و عدماً، و إن كان يستمرّ بعد تحقّقه إلى زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاته، أو إلى زمان إقامتها لمن صلّاها أو إلى الأبد، على اختلاف فيه. و عليه يتبنّى كون الإخراج بعد خروج الوقت أداء أو قضاء، و يجوز عزلها عيناً أو قيمة، ثمّ دفعها إلى من شاء، و النيّة حين العزل، و الأحوط أن ينوي حين الدفع أيضاً. و أمّا مصرفها، فقد ذكروا أنّه مصرف زكاة المال، و لا يشترط عدالة المستحقّ مطلقاً، و يجوز أن يعطي إلى حدّ الغنى، و يشترط فيها نيّة القربة و التعيين.
(
مصطلحات الفقه
, ص304)
sourceLink

و أما القسم الثاني من الزكاة أعني زكاة الفطرة فهي أيضا عبادة مالية خاصة مشروطة بالنية مجعولة من ناحية الشرع مخترعة لمصالح المجتمع و حفظ أجسادهم و دفع الموت عنهم و قبول صيامهم و تطهيرهم قلوبهم، و لذلك أطلقت عليها اسم زكاة الفطرة أي الخلقة أو الإسلام أو الدين. و قد وقع هذا العنوان أعني زكاة الفطرة مورد البحث في الفقه من جهة وجوبها، و شرائط وجوبها، و المكلف المخاطب بإخراجها، و من تخرج عنه، و في جنسها و قدرها و وقتها و مصرفها. أما وجوبها الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، فهو مشروط بالشروط التالية: البلوغ، و العقل، و عدم الإغماء، و الحرية، و الغنى، فيعتبر اجتماعها حين دخول ليلة العيد فيكون الواجد لها جميعا مكلفا مخاطبا بإخراجها، فلا تجب على من بلغ أو عقل أو أفاق أو تحرّر أو صار غنيا بلحظة أو لحظات بعد دخول الليلة، و لا يشترط في وجوبها الإسلام و لا الإيمان حين دخول الليلة فتجب على الكافر، و إن كان لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه لحديث الجب، و على المخالف، و لو استبصر بعده لم تسقط عنه. و أما من تخرج عنه فقد ذكروا أنه كل من يعوله الشخص حين دخول ليلة العيد، كان من واجبي النفقة عليه أو غيره، كان من أرحامه أو غيره، حتى المحبوس عنده، و أجيره الذي ينفق عليه، و من طلقها رجعية، و الضيف الوارد عليه قبل الليلة، و المولود قبلها، و التي زوجها دائما قبلها، و كل من عد عيالا له كذلك. و أما جنسها و قدرها فقد ذكروا أن الضابط في الجنس القوت الغالب للناس، من الغلات الأربع، و الأرز و الخبز و الحبوب، كالعدس و الماش و الحمص و نحوها فكل ذلك يكفي، إذا كان لها شيوع ما في الناس و يجوز قيمة الجميع بنقد البلد، و قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و قيمة بلد المال لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال في بلد و هو في بلد آخر فالمراد قيمة بلد المال. و أما مقدارها فالواجب صاع عن كل رأس من أي جنس كان و الصاع أربعة أمداد تقرب من ثلاث كيلوات. و أما وقت وجوبها فهو محدود جدا لأنه أول آنات دخول ليلة العيد، و الوجوب يدور مداره مع اجتماع الشروط السابقة وجودا و عدما، و إن كان يستمر بعد تحققه إلى زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاته، أو إلى زمان إقامتها لمن صلاها أو إلى الأبد، على اختلاف فيه، و عليه يتبنى كون الإخراج بعد خروج الوقت أداء أو قضاء، و يجوز عزلها عينا أو قيمة ثم دفعها إلى من شاء، و النية حين العزل و الأحوط ان ينوي حين الدفع أيضا. و أما مصرفها فقد ذكروا انه مصرف زكاة المال، و لا يشترط عدالة المستحق مطلقا و يجوز أن يعطي إلى حد الغنى و يشترط فيها نية القربة و التعيين.
(
مصطلحات الفقه
, ص287)
sourceLink

زكاة الغلات الأربع

يقصد بها:الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و هذه الغلات الأربع وقعت موردا للبحث عند الفقهاء و متى يتعلق بها الوجوب بها و لابدّ من تحقق أمرين: الأول: النصاب و سنذكره في مبحث النصاب تحت حرف (ن). الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب، سواء كان هذا الملك بالزرع، أم بالشراء، أم بالإرث، أم بغيرها من أسباب الملك على حد تعبير السيد الخوئي (قدس سره)، و المشهور:أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير، و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص407)
sourceLink

زَكاةُ الفِطْر

Charity of breaking fast إنفاق المسلم مقدارا معلوما عن نفسه، و عن كل مسلم يعيله، قبل صلاة عيد الفطر، في مصارف معيّنة.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص225)
sourceLink

هي:زكاة خاصة، تسمى زكاة الأبدان و زكاة الخلقة، قد أوجبها الله تعالى على جميع الأغنياء، و جعلها صدقة للفقراء و المساكين و سائر مصارف زكاة المال، و هي من تمام الصوم، كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) من تمام الصلاة. و يشترط في وجوب زكاة الفطر عدة أمور: 1-التكليف. 2-الحرية. 3-الغنى. و يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب زكاة الفطرة على حد تعبير السيد الخوئي (قدس سره). و كذا لا تجب زكاة الفطرة إذا كانت مفقودة و اجتمعت بعد الغروب؛ لكن الأحوط وجوبا على رأي السيد الخوئي (قدس سره) إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا. الضابط في جنس زكاة الفطر: أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الذرة و غيرها. و المقدار الواجب إخراجه: هو ما يساوي صاعا و مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا، و يمكن دفع بدل العين قيمتها، و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المكلف، على رأي السيد الخوئي (قدس سره). وقت إخراج زكاة الفطرة: وقت إخراجها:طلوع الفجر من يوم العيد، و الأحوط (على رأي السيد الخوئي (قدس سره)) إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، و إن لم يصلّها امتد الوقت إلى الزوال، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط- استحبابا-الإتيان بها بقصد القربة المطلقة. و الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، و إن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض. و يجوز عزلها من مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة. و إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، و إن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق. و يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، و إلاّ فالأحوط وجوبا تركه. مصرف زكاة الفطرة: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غير الهاشمي، و الأحوط-استحبابا-أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا. و يستحب في الصرف:تقديم الأرحام، ثم الجيران، و ينبغي الترجيح بالعلم، و الدين، و الفضل .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص402)
sourceLink

من معاني الزكاة في اللغة: النماء و الزيادة، و الصلاح، و صفوة الشيء، و ما أخرجته من مالك لتطهره به. و الفطر: اسم مصدر من قولك: «أفطر الصائم إفطارا». و أضيفت الزكاة إلى الفطر، لأنه سبب وجوبها، و قيل لها: فطرة كأنها من الفطرة التي هي: الخلقة. قال النووي: «يقال للمخرج: فطرة»، و الفطرة - بكسر الفاء لا غير - و هي لفظة مولدة لا عربية و لا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء. فتكون حقيقته شرعية على المختار كالصلاة، و الزكاة. و في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان. قال ابن عرفة - رحمه اللّه -: «زكاة الفطر - مصدرا -: إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزءه المسمّى للجزء، و المقصود وجوبه عليه»، ثمَّ قال: «صاع يعطى مسلما». «شرح حدود ابن عرفة ص 148، و الموسوعة الفقهية 335/23».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص206)
sourceLink

زكاة الفطرة

هي ضريبة مالية يجب إخراجها يوم عيد الفطر (انظر فطرة).
(
القاموس الفقهي
, ص106)
sourceLink

عبادة مالية خاصة مشروطة بالنية، و سميت بزكاة الفطرة لأنها تدفع يوم الفطر، و قيل أن المراد بالفطرة الخلقة لأن بدفعها سلامة الإنسان و حفظه. و تخرج زكاة الفطرة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الحبوب، و المقدار الواجب إخراجه صاع و هو قريب من ثلاث كيلوغرام، و لا تجب على الفقير، و تجب زكاة الفطرة بإدراك هلال شوال مع اجتماع شرائط وجوبها.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص148)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.