الإِعْلَام

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنی الإِعْلَام

الإعْلام

مصدر ¦¦
نَشْر مَعلومات رسْميَّة،إشعار،إخطار: «إعْلام من السُّلْطات»،«إعلام بأمر»،«إعلام المتَّهم بخُلاصة حُكم»،«إعلام بالمجيء» ¦¦
وَضْع مناور و علامات:«إعلام مضيق» ¦¦
نشر بواسطة الإِذاعة و التِّلفزيون و الصَّحافة ¦¦
عرَف،أَتْقَن،أو تَدَرَّب على عَمَل يُتقنه:«تعلَّم مِهنةً‌»، «تَعَلَّمَ‌ مبادئ فَنّ‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1015)
sourceLink

آگاهانيدن و نشان كردن و جامه را علم كردن در بافتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص205)
sourceLink

توصيه،تذكر،گوشزد؛اطلاع، آگاهى؛اطلاع‌رسانى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص455)
sourceLink

قالَ يَزيدُ بنُ الحَكَم: و مُسْتَرِقُ القَصائِدِ و المُضاهِي سَواءٌ عندَ عُلاَّم الرِّجالِ و عَلَّمَهُ العِلْمَ تَعْلِيماً و عِلاَّماً ككذَّابٍ‌ ، فتَعَلَّم، و ليسَ‌ التَّشْديدُ هنا للتَّكْثيرِ كما قالَهُ الجَوْهَرِيُّ‌، و أَعْلَمَهُ‌ إيَّاه فَتَعَلَّمَهُ‌، و هو صَرِيحٌ في أَنَّ التَّعْليمَ‌ و الإعْلامَ شيءٌ واحدٌ، و فَرَّقَ سِيْبَوَيْه بَيْنهما فقالَ‌: عَلِمْتُ‌ كأَذِنْتُ‌، و أَعْلَمْت كآذَنْت. و قالَ الرَّاغبُ‌: إلاَّ أَنَّ الإعْلامَ اخْتَصَّ بمَا كان بإِخْبارٍ سرِيعٍ‌، و التَّعْليم اخْتَصَّ بمَا يكونُ بتَكْريرٍ و تَكْثيرٍ حينَ‌ يحْصَلُ منه أَثَرٌ في نفْسِ المُتَعَلِّمِ‌
(
تاج العروس
, ج17 , ص496)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ الإِعْلَام

الإِعْلَام في الاصطلاح

الإعْلام

أوّلاً - التعريف: الإعلام لغة: إفعال من عَلِمَ نقيض جَهِلَ، و أعلمته بكذا أي أشعرته، و أعلم فلاناً الخبر و أخبره به، و أعلمت على كذا جعلت عليه علامة . و لا يوجد اصطلاح خاصّ لدى الفقهاء للإعلام، بل يطلقونه بنفس المعاني اللغوية. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإخبار: و هو من الخبر، و الخبر العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر، و خبرت بالأمر أي علمته، و أخبرته بكذا و خبّرته بمعنى . و الإخبار عن الشيء إن كان على ما هو به يسمّى صدقاً، و إن كان على خلاف ما هو به يسمّى كذباً . ثمّ إن كان مستنداً إلى الحسّ و المقدّمات الحسّية يسمّى إخباراً حسّيّاً، كالإخبار عن نزول المطر و كون المائع المعيّن خمراً، و إن كان مستنداً إلى الحدس و المقدّمات غير الحسّيّة يسمّى إخباراً حدسيّاً كإخبار المفتي عن الحرمة و الوجوب للمفتي الآخر . و الفرق بين الإعلام و الإخبار أنّ الإعلام هو التعريض لأن يعلم الشيء، و يكون الإعلام بنصب الدلالة. و الإخبار إظهار للخبر علم به أو لم يعلم . 2 - الإشعار: أشعره الأمر و أشعره به أعلمه إيّاه، و في التنزيل العزيز: «وَ مٰا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهٰا إِذٰا جٰاءَتْ لاٰ يُؤْمِنُونَ» ) أي و ما يدريكم، وليت شعري أي ليتني علمت . 3 - الإنذار: و هو الإبلاغ في التخويف . و الفرق بين الإنذار و الإعلام أنّ الإنذار إعلام معه تخويف، فكلّ منذر معلم، و ليس بالعكس، و يوصف القديم سبحانه بأنّه منذر؛ لأنّ الإعلام يجوز وصفه به . 4 - الإظهار: و هو الإبراز بعد الخفاء .فيكون مرادفاً للإعلام؛ لأنّهما معاً تعريض للشيء لأن يعلم. 5 - الإعلان: و هو ضدّ الإسرار و الكتمان ، و يعني المبالغة في الإظهار على نطاقٍ عام . و الفرق بينه و بين الإعلام أنّ الإعلام يكون بإيصال الخبر إلى الغير سواء بالتحديث الشخصي أم بالإظهار على الملأ، فالإعلام أعم من هذه الناحية، لكن لا يلزم من الإعلان الإعلام، إذ قد يتم الإعلان و لا يتمّ الإعلام؛ لعدم كون الطرف الآخر موجوداً أو في سفر أو غير ذلك . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يترتّب على الإعلام أحكام كثيرة متفرّقة في الأبواب المختلفة من الفقه، نشير فيما يلي إلى أهمّها: 1 - إعلام المصلّي بنجاسة ثوبه: لا يجب إعلام الغير بنجاسة ثوبه الذي يصلّي فيه، كما صرّح به عدّة من الفقهاء ، بل ذكر بعضهم كراهة الإعلام ؛ و ذلك لأصالة البراءة، و النصوص التي منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً و هو يصلّي‌؟ قال: «لا يؤذنه حتى ينصرف» . لكن ذهب العلّامة الحلّي في المسائل المهنائية إلى وجوب الإعلام؛ لكونه من باب الأمر بالمعروف . و ردّ بمقابلة النصّ، و عدم شمول الأمر بالمعروف للمورد؛ لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل . (انظر: نجاسة) 2 - الإعلام بنجاسة المسجد: المعروف بين الفقهاء وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، و ادّعي الإجماع عليه . أمّا إذا علم أحد بنجاسة المسجد و لم يتمكّن من إزالتها فهل يجب عليه إعلام الغير بذلك‌؟ قال السيّد اليزدي: «الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، و إلّا فهو الأحوط» . لكن اختار عدّة من الفقهاء وجوب الإعلام إذا احتمل التأثير و ترتّب الإزالة عليه ، بل ذهب بعضهم إلى وجوب الإعلام مطلقاً . (انظر: مسجد) 3 - إعلام صاحب اليد بنجاسة ما في يده: يقبل إعلام صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده و إن كان فاسقاً ، بل عن الذخيرة أنّه المشهور بين المتأخّرين ، و في الحدائق: أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ؛ لأصالة صدق المسلم، خصوصاً فيما كان في يده، و فيما لا يعلم إلّا من قبله، و فيما لا معارض له فيه، و للسيرة المستمرة القاطعة، و لاستقراء موارد قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحلّ و الحرمة و غيرهما، و لفحوى قبول قوله في التطهير، بل فعله و قوله في التنجيس بالنسبة إلى بدنه، فإنّ الظاهر معروفية تسليم القبول فيه . (انظر: نجاسة) 4 - إعلام الولي قبل الموت بما عليه من دين أو قضاء: يجب على الإنسان عند ظهور أمارات الموت إعلام وليّه بما عليه من صلاة أو صيام و نحوهما ممّا يجب على الولي قضاؤه ؛ لقاعدة الاشتغال، و وجوب تفريغ الذمّة بأيّ وجه أمكن مباشرة أو تسبيباً و لو بالإظهار و الإعلام . (انظر: احتضار) 5 - الإعلام بموت المؤمن: يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن كما صرّح به الفقهاء؛ ليتوفّروا على تشييعه و تجهيزه، فيكتب لهم الأجر و له المغفرة بدعائهم؛ و ذلك لترتّب الفوائد العظيمة على هذا الإعلام، الحاصلة بسبب التشييع و الحمل و التربيع و الصلاة و الاستغفار و الترحّم، و ربما يصيبه ألم فيسترجع، فيدخل تحت عموم الآية الشريفة: «اَلَّذِينَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ» ، و التذكّر لاُمور الآخرة و الاتّعاظ، و تنبيه القلب القاسي، و كذا ما يحصل للميّت من الفوائد أيضاً من كثرة المصلّين و المستغفرين، مع ما فيه من إكرام الميّت، و إدخال السرور على الحي، و نحو ذلك، فلا ريب في رجحان هذا الإعلام لمكان سببيته لهذه الاُمور العظام . و تدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته، و يصلّون عليه، و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، و يكتب للميّت الاستغفار، و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفار» . و ليس لهذا الإعلام كيفيّة خاصّة بل لا كلام في استحبابه كيف اتّفق ، لكن هل يجوز النداء بذلك بأن يجعل من ينادي بموته‌؟ قال الشيخ الطوسي: «و أمّا النداء فلا أعرف فيه نصّاً» .و قال في الحدائق: «لم يعهد فيما مضى عليه السلف...النداء بذلك» .و لكن صرّح جماعة بعدم البأس به؛ لتضمّنه الفوائد المشارة إليها في الرواية، و خلوّه من المنع الشرعي و إن لم يكن مستحباً بعنوانه. 6 - الإعلام بدخول وقت الصلاة (الأذان الإعلامي): و هو ما قصد به الإعلام بدخول وقت الصلاة، و قد اختلف الفقهاء في مشروعيته على أقوال تقدّم تفصيلها في محلّه. (انظر: أذان و إقامة) 7 - إعلام الإمام المأمومين لو عرض له خلل في صلاته: ذكر بعض الفقهاء أنّه لو تذكّر الإمام الحدث في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه إعلام المأمومين ؛ لمرسلة الفقيه: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة و هو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه و لينصرف، و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه» . (انظر: صلاة الجماعة) 8 - إعلام الناس بتخييرهم بين الجمعة و العيد: أفتى جملة من الفقهاء بأنّه لو اتّفق العيد و الجمعة استحبّ لإمام العيد إعلام بتخييرهم بين الجمعة و العيد؛ عملاً بفعل الحجّة . (انظر: صلاة الجمعة، صلاة العيدين) 9 - عدم إعلام الصائم مضيّفه بصومه: يستحبّ للصائم تطوّعاً إذا دعي إلى الإفطار أن يفطر، و لا يُعلم أخاه المؤمن بصومه ؛ لصحيحة جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده، و لم يعلمه بصومه فيمنّ عليه، كتب اللّٰه له صوم سنة» . و روايته الاُخرى عنه عليه السلام أيضاً: «أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه و هو صائم، فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ عليه بإفطاره، كتب اللّٰه تعالى له بذلك اليوم صيام سنة» . (انظر: صوم) 10 - إعلام الإمام المناسك للناس: يستحبّ للإمام - في أيّام الحجّ - الخطبة في أربعة أيّام من ذي الحجّة؛ ليُعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك، و الأيّام هي: يوم السابع منه، و يوم عرفة، و يوم النحر، و يوم النفر الأوّل . (انظر: حجّ) 11 - إعلام الفقير بما يعطى زكاةً: لا يجب إعلام الفقير بأنّ ما يعطى له من الزكاة كما هو ظاهر أكثر الفقهاء ، و ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل يجوز صرفها إليه بتسمية اُخرى كالهدية إذا استحيا قبول الزكاة ؛ للأصل بل الإجماع و الإطلاقات . قال المحقق الحلّي: «لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممّن يترفّع عنها و هو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة» . و ذكر جماعة استحباب عدم الإعلام )؛ لما في الإعلام من إذلال المؤمن و الاحتقار به ، و لرواية أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأُعطيه من الزكاة و لا أُسمّي له أنّها من الزكاة‌؟ فقال: «أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن» . نعم، قد روي عن محمّد بن مسلم ) ما يخالف بظاهره هذا الحكم، لكنّ إعراض الأصحاب عنه مانع عن صلاحيّته للمعارضة . قال في الحدائق: «فهو غير معمول به على ظاهره و لا قائل به، بل الأخبار و كلام الأصحاب على خلافه فلا يلتفت إليه» . إلّا أنّهم ذكروا عدّة توجيهات لرفع المنافاة .نحيل ذكرها إلى محلّه. (انظر: زكاة) 12 - إعلام الأعداء بنقاط ضعف المسلمين: ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز لأهل الذمّة إعلام المشركين بعورات المسلمين و نقاط ضعفهم . و الظاهر أنّ هذا الحكم لا يختصّ بأهل الذمّة بل يشمل غيرهم بمن في ذلك المسلمين أنفسهم، و ذلك إذا كان فيه تقوية للكافر على المسلمين و سبباً لانتصار الكافرين على المسلمين، بل حكموا في من يفعل ذلك بأنّ على الإمام أن يعزّره ، و إذا صدق عليه عنوان التجسّس أو العين كان فيه عقوبات تذكر في محلّها. أمّا لو اتفقت الدولة الإسلامية مع غير المسلمين على إصلاح بعض الاُمور في بلاد المسلمين و بناء بعض ما يحتاج إلى البناء، و كان في ذلك اطلاعهم على بعض نقاط ضعف المسلمين و حاجاتهم و لم يكن في ذلك هيمنةً لهم على بلاد الإسلام فلا بأس به. (انظر: تجسّس) 13 - الإعلام بنجاسة المبيع: ذكر الفقهاء جواز بيع الأدهان المتنجّسة و سائر المتنجّسات التي يجوز بيعها بشرط إعلام المشتري بالنجاسة، و هو المشهور ، و قيّد بعضهم وجوب الإعلام بكون المشتري مسلماً. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في...زيت...قال [عليه السلام] في بيع ذلك الزيت: «تبيعه و تبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» . و يستدلّ على وجوب الإعلام أيضاً بأنّ تركه تسبيب إلى فعل الحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، فإنّه فاعل للحرام؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة الفعل إليه أولى . و فيه: أنّه لم يدلّ دليل على حرمة التسبيب كلّية، و الفعل لا يستند إلى السبب حقيقة مع وساطة اختيار المختار، و مجرّد ترك الإعلام ليس من قبيل السبب . و صرّح عدّة منهم بأنّ الإعلام ليس شرطاً لصحّة البيع، بل وجوبه نفسي، فلو تركه فعل حراماً و كان للمشتري خيار الفسخ . هذا، و لهم كلام في اختصاص ما تقدم بالبيع و شموله لسائر المعاملات، يراجع في محلّه. (انظر: بيع) 14 - الإعلام بالعيب: اختلف الفقهاء فيما إذا كان البائع عالماً بالعيب، بين وجوب الإعلام عليه مطلقاً، سواء كان العيب ظاهراً أم خفيّاً كما هو ظاهر جماعة ، و بين وجوبه إذا كان لم يتبرّأ ، أو مع التبرّي إذا كان العيب خفيّاً، كما في الدروس ، و بين استحباب الإعلام ، أو التفصيل بين العيب الجلي و الخفي، فيجب فيه الإعلام دون الجلي، و إلّا كان غشّاً و تدليساً . و استظهر الشيخ الأنصاري من مجموع الأقوال و كلمات الفقهاء أنّ الظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ و عدمه، فوجوب الإعلام في صورة صدق هذا العنوان فقط. (انظر: بيع، عيب) 15 - الإعلام برأس المال في بيع المرابحة و المواضعة: يشترط في بيع المرابحة و المواضعة الإعلام برأس المال بأن يقول: اشتريت بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو قوّم عليّ بكذا، أو هو عليّ بكذا. فلو جهل في المرابحة قدر الربح أو الأصل بطل .و كذا الحكم في بيع المواضعة. و تفصيله في محلّه. (انظر: بيع المرابحة، بيع المواضعة) 16 - إعلام الوكيل بالعزل: ذكر أكثر الفقهاء بأنّه لو أراد الموكّل عزل وكيله لا بدّ له من إعلامه بذلك ، حتى تكون تصرّفاته غير نافذة بعد ذلك. نعم، قال جماعة بأنّه إن تعذّر الإعلام يكفي لذلك إشهاد الموكّل على العزل ، لكنّ المشهور بين المتأخّرين أنّه لا يتحقّق ذلك إلّا بالإعلام. و يدلّ على ذلك النصوص المعتبرة، منها: صحيحة معاوية بن وهب و جابر ابن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها» . و هناك قول للعلّامة الحلّي بتحقّق العزل حتى بدون الإعلام و الإشهاد . (انظر: وكالة) 17 - إعلام الإخوان بالإعسار: ذكر جملة من الفقهاء فيما يستحبّ فعله من آداب التجارة إعلام الإخوان بالإعسار؛ ليعينوه، و لو بالدعاء و الكتمان، و مع الخلوّ عن هذا القصد أولى ؛ و ذلك لما رواه حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه، و لا يعن على نفسه» . (انظر: إعسار) 18 - إعلام صاحب الوديعة بموت المستودع: لو كان عند أحد وديعة فمات و لم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على ورثته إعلامه بذلك، و لم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها . (انظر: وديعة) 19 - إعلام الوكيل تولّي طرفي العقد: ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بشرط الإعلام، فإن أوقعه قبل إعلامه توقّف على الإجازة ؛ لعدم تناول التوكيل له . و لقول الإمام الصادق عليه السلام في الصحيح أو الحسن: «إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيراً منه» . و موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً، فيطلب له في السوق فيكون عنده ما يجد له في السوق، فيعطيه من عنده، فقال: «لا يقربنّ هذا و لا يدنّس نفسه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «إِنّٰا عَرَضْنَا اَلْأَمٰانَةَ عَلَى اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا اَلْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً» ، و إن كان ما عنده خيراً ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده» . (انظر: وكالة) 20 - الإعلام بالحقّ المصالح عليه إذا كان معلوماً: لا يشترط في الصلح علم المتصالحين بمقدار حقّهما، بل يصحّ الصلح سواء علما بما وقعت المنازعة فيه أم كانا جاهلين، فلو تعذّر العلم بما صولح عليه جاز، كما في وارث يتعذّر علمه بحصّته، و كما لو امتزج مالهما بحيث لا يتميّز، و لا يضرّ الجهالة. نعم، لو علم أحدهما بذلك وجب إعلام الآخر أو إيصال حقّه إليه، فلو صالحه بدون حقّه لم يفد إسقاط الباقي إلّا مع علمه و رضاه ؛ لرواية ابن أبي حمزة، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كان له عندي أربعة آلاف درهم، فهلك، أ يجوز لي أن أُصالح ورثته و لا أُعلمهم كم كان‌؟ فقال: «لا يجوز حتى تخبرهم» . (انظر: صلح) 21 - إعلام المقترض حاله للمقرض: يستحبّ للمقترض إعلام المقرض بإيساره أو إعساره، و حسن قضائه . (انظر: قرض، دين) 22 - إعلام الحاكم بحجر المفلّس: يستحبّ للحاكم الإعلام بحجر المفلّس لتجنّب معاملته ، إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه.و إذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه ، و ادّعي عليه الإجماع . (انظر: إعسار، تفليس) 23 - إعلام المرأة بالحيض أو الطهر: يقبل قول المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتّهم بتضييع حقّ أحد؛ لقوله سبحانه و تعالى: «وَ لاٰ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اَللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ» ، فلو لا وجوب القبول لما حرم الكتمان . (انظر: حيض، عدّة) 24 - إعلام الزوجة بعيبها للزوج: لو كان في المرأة عيب فدلّست و لم تُعلم الزوج بذلك رجع عليها بالمهر ؛ و ذلك لخبر رفاعة عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة و زوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، و كان المهر يأخذه منها» . و لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: «يؤخذ المهر منها، و لا يكون على الذي زوّجها شيء» . 25 - إعلام الزوجة الرجعية بالرجوع: لا يجب على الزوج إعلام الزوجة المطلّقة رجعيّاً بالرجوع، بل يكفي الإشهاد بذلك، فلو لم تعلم و تزوّجت ردّت إليه و إن دخل الثاني بعد العدّة، و لا يكون الثاني أحقّ بها . و يدلّ عليه ما رواه في الكافي بسند صحيح إلى المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته: اعتدّي فقد خلّيت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد أيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره‌؟ فقال: «إذا أشهد على رجعته فهي زوجته» . فالرواية دالّة على أنّه بمجرد الإشهاد على الرجعة في العدّة تثبت الزوجية - كما هو المشهور - بلغها الخبر أو لم يبلغها، تزوّجت بعد العدّة لعدم بلوغ الخبر أو لم تتزوّج . (انظر: رجعة، طلاق) 26 - إعلام من صلح للقضاء الإمامَ بذلك: يجب على من له صلاحية القضاء إعلام الإمام بذلك؛ لتوقّف الواجب على الإعلام، فيكون واجباً من باب المقدّمة. و كذا لو كان هناك جماعة صالحون له فيجب عليهم الإعلام بحالهم كفاية . و لو تعدّد القابلون له و لم يعلم بهم الإمام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين . (انظر: قضاء) 27 - الإعلام بنصب القاضي: إذا دخل القاضي في بلد الولاية نادى فيه و أعلم أهله بقدومه، فإن كان البلد كبيراً نادى حتى يعلم كلّ أحد، و إن كان صغيراً ينتشر خبره في يوم لم يزد على يوم. و إن كانت قرية يعرف أهلها من ساعته استغنى عن النداء. و النداء أن يقول: ألا إنّ فلان بن فلان قد أتى قاضياً، فاجتمعوا لقراءة عهده يوم كذا في وقت كذا، فإن حضروا قرأ العهد عليهم و انصرف إلى منزله ليدبّر أمر القضاء من بعد . (انظر: قضاء، قضاة) 28 - إعلام الخطأ في القضاء و الفتوى عند انكشافه: إذا حكم القاضي بحكم ثمّ ظهر بطلان ذلك له - قبل العزل و بعده - أو لغيره، نقض ذلك و أبطله و حكم بما يوافق الحقّ و الصواب. و كذا إذا أخطأ المفتي في بيان فتواه يجب عليه إعلام من استفتاه و أفتى له، و إن كان مكتوباً في كتاب ضرب عليه؛ لأنّه خلاف الحقّ و الصواب، فيجب رفعه؛ لئلّا يقع الناس في غير الحقّ، و لا يبقى الباطل معمولاً به، و معتقداً لأحد . و استدلّ على وجوب الإعلام أيضاً بقوله تعالى: «وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» ، حيث إنّ المستفاد منها وجوب الإعلام حيث يترتّب عليه إحداث الداعي العقلي إلى العمل بالواقع الذي هو متعلّق الإعلام؛ لاختصاص الإنذار بذلك، فإذا كان المكلّف غافلاً عن الحكم الكلّي، أو قاطعاً بالخلاف، أو متردّداً على نحو يكون جهله عذراً، وجب إعلامه، لما يترتّب عليه من إحداث الداعي العقلي، و إذا كان جاهلاً جهلاً يعذر فيه لا يجب إعلامه . و لا فرق في وجوب الإعلام بين الحكم و الفتوى، كما استظهره المحقّق النجفي . و كذا الحكم إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه . (انظر: تقليد، قضاء) 29 - إعلام الناس بإقامة الحدّ: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ إعلام الناس بالحضور ليكون ذلك بمحضرهم كما صرّح به عدّة من الفقهاء ؛ و ذلك لقوله تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ» ، و لما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام ، و لما فيه من الاعتبار و الانزجار من فعل القبيح . (انظر: حدّ) إلى غيرها من الموارد الفقهية كالإعلام بنجاسة الطعام و البيت و نحو ذلك. رابعاً - العمل الإعلامي و وسائل الإعلام المعاصرة: لا شكّ في جواز الاستفادة من الإعلام بمختلف وسائله المتوفّرة ما لم تشتمل على محرّم أو يصاحبها محرّم، بدءاً من الأساليب القديمة كالنداء في الطرقات أو على المآذن وصولاً إلى أجهزة البثّ الحديثة و وسائل الإعلام المعاصرة كالراديو و التلفزيون و الفاكس و الإنترنيت و الفضائيّات، و ما أشبه ذلك.بل قد يجب الاستفادة من تطوّر وسائل الإعلام في الدعوة الدينية و مواجهة الحرب النفسية للعدو و ما شابه ذلك، و عدم الاكتفاء بوسائل الإعلام القديمة. و يجب في استخدام وسائل الإعلام مراعاة الضوابط الشرعية و أبرزها: 1 - الصدق في الإخبار و عدم ممارسة الكذب على الناس في الإخبار عن قضاياهم السياسية و الاجتماعية و الأمنية و الاقتصادية و غيرها. من هنا، فما تفعله بعض وسائل الإعلام المرئي و المسموع و المقروء من اختلاق الأخبار بداعي ترويج وسيلتهم الإعلامية لا يجوز شرعاً. 2 - عدم الإضرار و إلحاق الأذى بمن لا يجوز أذيته و الإضرار به شرعاً، فالتسقيط الذي قد تمارسه وسائل الإعلام بحقّ بعض الشخصيات السياسية و الدينية و غيرها بهدف تصفية حسابات ضيّقة غير جائز، و كذلك اختلاق الأخبار التي تغتال الآخرين سياسياً و اجتماعياً، ما لم يكن هناك مبرّر شرعي واضح. 3 - عدم اشتمال الإعلام على محرّمات مثل الغناء و الرقص غير الشرعي و الموسيقى المحرّمة و إظهار صور النساء الخليعات أو بثّ الأفلام غير الأخلاقية أو نشر ما يفتّت الحصانة الأخلاقية في المجتمع. 4 - أن لا يكون في الإعلام غشّ، كما في حالات بثّ الإعلانات التجارية التي قد تشتمل على غشّ الناس و إغرائهم بالجهل و ترغيبهم في شراء سلع لا تتّصف بما يبثّ على وسائل الإعلام. 5 - أن لا يكون في الإعلام ما يوجب إثارة القلاقل و شقّ عصى المسلمين و إيقاع الفتنة بينهم، أو تثبيط عزائمهم و تخويفهم و تخذيلهم و كسر روح الثقة في نفوسهم. 6 - ينبغي أن يكون الإعلام رسالياً هادفاً، يسعى لرفع مستوى الوعي السياسي و الاجتماعي و الثقافي و الصحّي عند المسلمين، و تعريفهم بدينهم و أوطانهم و حضارتهم و تاريخهم، و كذلك فتح أذهانهم على الشعوب الاُخرى و الاستفادة من تجاربها و تأمين وسائل الترفيه المنضبطة لتنفيس ضغوطاتهم النفسية، و حثّهم على فعل الخير بأنواعه. أمّا الإعلام الهادف إلى تضليل الناس و انحرافهم عن دينهم فهو غير جائز شرعاً. 7 - يجب أن لا يعكس الإعلام الإسلامي صورةً م
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص118)
sourceLink

مصدر أعلم، يقال: أعلمته الخبر: أى عرفته إياه، فهو يجتمع مع الأعذار في أن في كل منهما تعريفا إلاّ أن الإعذار المبالغة. الإعلام: إيصال الخبر مثلا إلى شخص أو طائفة من الناس سواء أ كان ذلك بالإعلان أم بالتحديث من غير إعلان و على هذا فهو يخالف الإعلان من هذه الناحية. و من ناحية أخرى فإنه لا يلزم من الإعلان الأعلام فقد يتم الإعلان و لا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحو ذلك. «الموسوعة الفقهية 234/5، 261».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص236)
sourceLink

حث للمخاطب على أن يلقي سمعه إلى ما يعقبها و هو شهيد ذكره الشريف[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص67)
sourceLink

[في الانكليزية] Information [في الفرنسية] Information لغة هو الإخبار و هو أعم من الإلهام. و عند المحدّثين هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو سماعه مقتصر عليه، فجوّز الرواية به كثير من الفقهاء و المحدّثين و الأصوليين، و مال إليه المتأخرون، و قطع بعض الفقهاء بعدم الجواز، كذا في خلاصة الخلاصة. و في شرح النخبة يشترط في الإعلام الإذن في الرواية و إلا فلا عبرة بذلك.
(
موسوعه کشاف
, ص234)
sourceLink

قسم من أنحاء تحمّل الحديث. و هو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصراً عليه من غير أن يقول: إروهِ عنّي أو أذنت لك في روايته. الرعاية في علم الدراية، ص 292 و 295؛ وصول الأخيار، ص 142؛ الوجيزة، ص 6؛ جامع‌المقال، ص 41؛ لب اللباب (ميراث حديث شيعة، الدفتر الثاني)، ص 464؛ نهاية الدراية، ص 467. -: هو أن يعلم شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أنّ ما كتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته، و هذا يتّفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما، و لا يأذن في الرواية باجازة أو مناولة أو غير ذلك. توضيح المقال، ص 261؛ مقباس الهداية، ج 3، ص 158.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص26)
sourceLink

و هو في الحديث أن يعلم الشيخ تلميذه بأن الحديث المشار إليه، أو الكتاب، هو من مروياته، و قد سمعه من فلان، أو أخذه عن فلان، و نحو ذلك دون التصريح بإجازته له في الرواية. و هذه الطريقة هي من طرق التحمل، و لم تكن قبل القرن الرابع إلا في النادر، مع بيان ذلك حين أداء الرواية. من صيغها: «أعلمني شيخي أن فلانا حدّثه».
(
معجم مصطلح الأصول
, ص39)
sourceLink

- أمّا الإعلام فهو فعل العلم. و أمّا الأمر و الحكم فيرجعان إلى الكلام، و كلامه لم يزل (أ، م، 49، 3) - حقيقته، إعلام الغير في أنّ له أن يفعل أو أن لا يفعل نفعا أو دفع ضرر، مع مشقّة تلحقه في ذلك على حدّ لا يبلغ الحال به حدّ الإلجاء، و لا بدّ من هذه الشرائط، حتى لو انخرم شرط منها فسد الحدّ. و الإعلام، إنّما يكون بخلق العلم الضروريّ‌، أو بنصب الأدلّة، و أي ذلك كان لم يصحّ إلاّ من اللّه تعالى؛ و لهذا قلنا: إنّه لا يكلّف على الحقيقة غير اللّه تعالى، و إذا استعمل في الواحد منّا فإنّما يستعمل على طريقة التوسّع و المجاز. فهذا هو حقيقة التكليف (ق، ش، 510، 7) - الجواب، و اللّه الموفق: إنّ كفر أبي جهل، لعنه اللّه تعالى، سبب للإعلام بأنّه كافر ضرورة، لا أنّ ذلك الإعلام سبب لحصول كفره، و إذا لم يكن الإعلام سببا لم يلزم التكليف بالكفر و أيضا لم يكلّف أبو جهل بالعلم بأنّه كافر لحصوله عنده بسبب كفره إذ تحصيل الحاصل محال. و كذلك أمر الحكيم به محال. فثبت أنّه لم يكلّف إلاّ بالإيمان فقط (ق، س، 132، 19)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص165)
sourceLink

information
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1525)
sourceLink

و هو أن يقول الشيخ للطالب:إن هذا الكتاب أو الحديث من مسموعاتي عن فلان،من غير أن يقول:(اروه عني،أو أذنت لك في روايته). *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 155. 2-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،362/1. 3-«المقنع»،ابن الملقن،333/1. 4-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 198. 5-«فتح المغيث»،السخاوي،144/2. 6-«تدريب الراوي»،السيوطي،56/2. 7-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي،ص 111. 8-«اليواقيت و الدرر»،المناوي،584/2. 9-«توضيح الأفكار»،الصنعاني،343/2. ***
(
معجم مصطلحات الحديث
, ص30)
sourceLink

من أنواع التحمل عند المحدثين الإعلام - بكسر الهمزة - و هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من فلان من غير أن يقول له: اروه عني. فإذا كان الإعلام مجردا عن الإجازة فالصحيح الذي عليه المحققون من المحدثين أنه لا تجوز الرواية به؛ لاحتمال أن يكون الشيخ قد عرف في مروياته، أو في الطالب نفسه خللا فلا يأذن له . و ذهب ابن جريج، و عبيد اللّه بن عمر العمري، و طوائف من المحدثين و الفقهاء و الأصولين إلى جواز الرواية به ، لأن مجرد الإعلام به إذن لروايته، و منع الرواية بعد الإعلام يؤدي إلى تعطيل الأحكام، و قد بالغ فيه القاضي عياض فأجاز الرواية بالإعلام و لو منعه الشيخ؛ لأن منعه ألاّ يحدّث بما حدّثه لا لعلة و لا لريبة في الحديث لا يؤثر؛ لأنه قد حدّثه، فهو شيء لا يرجع فيه . و من صيغ الأداء في صورة الإعلام أن يقول: أعلمني شيخي بكذا. ***
(
‏معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص44)
sourceLink

«و هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من فلان، مقتصرا عليه، من غير أن يقول:(اروه عني) أو (أذنت لك في روايته)، و نحوه» .
(
أصول الحدیث
, ص227)
sourceLink

اعلام، عبارت است ازآنكه استاد روايت، به شاگردش اعلام كند كه حديث خاصى يا كتاب خاصى، روايت او يا سماع او از شخص خاصى است، بدون آنكه اجازه روايت آن را صادر كند.مامقانى مى‌گويد: «و هو ان يعلم الشيخ شخصاً أو اشخاصاً بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة، انّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصراً عليه من غير أن يأذن فى روايته عنه». صبحى صالح نيز در تعريف اعلام مى‌گويد: «اكتفاء الشيخ باخبار تلميذه بانّ هذا الكتاب أو هذا الحديث من مروياته أو من سماعه من فلان من غير أن يصرّح باجازته له فى أدائه». در طريق اعلام از طرف استاد، گاهى اعلام براى شخص خاصى و گاهى براى افراد بيشترى و گاهى به قول صريح و گاهى به اشاره يا كتابت و ...مى‌باشد.در اعلام حديث، چون به همراه اجازه در روايت براى شاگردش نيست، در جواز روايت آن ميان محدّثان فريقين ترديد شده است.
(
علم الدرایة تطبیقی
, ص310)
sourceLink

انظر:«إعلام الشّيخ».
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص136)
sourceLink

الإعلام في علم الكلام

حقيقته (التكليف)، إعلام الغير في أنّ‌ له أن يفعل أو أن لا يفعل نفعا أو دفع ضرر، مع مشقّة تلحقه في ذلك على حدّ لا يبلغ الحال به حدّ الإلجاء، و لا بدّ من هذه الشرائط‍‌، حتى لو انخرم شرط‍‌ منها فسد الحدّ. و الإعلام، إنّما يكون بخلق العلم الضروريّ‌، أو بنصب الأدلّة، و أي ذلك كان لم يصحّ‌ إلاّ من اللّه تعالى؛ و لهذا قلنا: إنّه لا يكلّف على الحقيقة غير اللّه تعالى، و إذا استعمل في الواحد منّا فإنّما يستعمل على طريقة التوسّع و المجاز. فهذا هو حقيقة التكليف. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 510، 7). ¦¦
الجواب، و اللّه الموفّق: إنّ‌ كفر أبي جهل، لعنه اللّه تعالى، سبب للإعلام بأنّه كافر ضرورة، لا أنّ‌ ذلك الإعلام سبب لحصول كفره، و إذا لم يكن الإعلام سببا لم يلزم التكليف بالكفر و أيضا لم يكلّف أبو جهل بالعلم بأنّه كافر لحصوله عنده بسبب كفره إذ تحصيل الحاصل محال. و كذلك أمر الحكيم به محال، فثبت أنّه لم يكلّف إلاّ بالإيمان فقط‍‌. (ابن علي القاسم، عقائد الأكياس، 132، 19).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص309)
sourceLink

الإعلام في اللّغة

علمت الشيء أعلمه شيئا: عرفته... و علم بالشيء: شعر... و علم الأمر و تعلّمه: أتقنه... و علم الرجل: خبره... و قوله عزّ و جلّ‌: وَ مٰا يُعَلِّمٰانِ‌ مِنْ‌ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُولاٰ إِنَّمٰا نَحْنُ‌ فِتْنَةٌ‌ فَلاٰ تَكْفُرْ (البقرة، 102/2)... تكلّم أهل التفسير في هذه الآية قديما و حديثا... و أبين الوجوه التي تأوّلوا: أن الملكين كانا يعلّمان الناس و غيرهم ما يسألان عنه، و يأمران باجتناب ما حرم عليهم و طاعة اللّه فيما أمروا به و نهوا عنه، و في ذلك حكمة لأن سائلا لو سأل: ما الزنا و ما اللواط؟ لوجب أن يوقف عليه و يعلم أنه حرام، فكذلك مجاز إعلام الملكين الناس السحر و أمرهما السائل باجتنابه بعد الإعلام... و لا يكون تعليم السحر إذا كان إعلاما كفرا، و لا تعلّمه إذا كان على معنى الوقوف عليه ليجتنبه كفرا... و علمه يعلمه و يعلمه علما: وسمه... و المعلم: ما جعل علامة و علما للطرق و الحدود مثل أعلام الحرم و معالمه المضروبة عليه... و معلم الطريق: دلالته. (لسان العرب، علم، 417/12-420). ¦¦
الإعلام لغة هو: الإخبار، و هو أعمّ‌ من الإلهام، و عند المحدّثين هو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو سماعه مقتصر عليه، فجوّز الرواية به كثير من الفقهاء و المحدّثين و الأصوليين، و مال إليه المتأخّرون، و قطع بعض الفقهاء بعدم الجواز... يشترط‍‌ في الإعلام الإذن في الرواية و إلاّ فلا عبرة بذلك. (كشاف الاصطلاحات، الإعلام، 234/1). ¦¦
الإظهار و الإفشاء و الإعلام: يكون بالكتابة و الإشارة و الكلام... الإعلام... عبارة عن تحصيل العلم و إحداثه عند المخاطب جاهلا بالعلم ليتحقّق إحداث العلم عنده و تحصيله لديه. و يشترط‍‌ الصدق في الإعلام دون الإخبار... و اختصّ‌ الإعلام بما إذا كان بإخبار سريع. (الكليات، فصل الألف و الخاء، الإخبار، 84/1؛ فصل الألف و العين، الإعلام، 236/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص308)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الإِعْلَام

العين و اللام و الميم أصلٌ‌ صحيح واحد،يدلُّ‌ على أثَرٍ بالشىء يتميَّزُ به عن غيره.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص109)sourceLink

الأسماء

العَلَمِيّالمُتَعالَممصدر میمی ثلاثی مزید باب تفاعلعَلَامَالعولمةمصدر رباعی الأَعْلَممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَعْلامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلاَعْلاَماًجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتِّعْلِمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَلامةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَيْلَمجامد غیر مصدری رباعی العَوالِمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُلُوم اَلحَقيقِيَّةالمَعْلَمةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالاِسْتِعْلاممصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعُلُوم الإلهِيَّةالمُعْلَممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمَعْلُومالعَلیممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّعَلُّممصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالعُلُوم الشَّرعِيَّةالعُلُوم المُدَوَّنَةالمُعٰالَمةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُعَلِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَعْلَميّالعالَميَّةالمَعْلُوميَّةالعُلَّامِيّالمُعْلِممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالعُلامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُلَمَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُتَعَلِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالعُلومجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمَعالِممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُعَلَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَلَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعُلْمَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَلْممصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتِّعْلَامَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعُلّامةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَالِممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلعَيْلَمٌالعُلّامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأُعْلُومَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَيْلامجامد غیر مصدری رباعی العَلَمَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالعَلّامةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتّعالُممصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُتعالِماسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالعالِميَّةالمُعْتَلِممشتق ثلاثی مزید باب افتعالالعِلْميّالمَعْلَممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَعْلُومَةاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعالَميّالمَعْلُوماتيَّةالمَعاليممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعِلْميَّةالمَعلُوماتمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّعْلِيميّعُلَيْمالعَلمَانالعَالَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعُلَامِيّالعَلْمَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالعَلّاممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّعْلِيممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعِلْممصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالإِعْلَاممصدر ثلاثی مزید باب إفعال
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.