الصَّدَقَةُ هى العطية تبتغى بها المثوبة من اللّه تعالى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص58) 
[في الانكليزية] Legal alms [في الفرنسية] Aumone legale بفتحتين من الصّدق سمّي بها عطية يراد بها المثوبة لا التّكرمة لأنّ بها يظهر صدقه في العبودية كذا في جامع الرموز، و هي أعمّ من الزكاة. اعلم أنّ كلّ صدقة في الإحرام غير مقدّرة فهي نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير إلاّ صدقة قتل القمّلة و الجرادة، فإنّ للمحرم في ذلك ما شاء كما في المحيط كذا في جامع الرموز و الهداية في بيان الجنايات. و في تيسير القاري ترجمة شرح صحيح البخاري يقول في باب: هل يصلّى على غير النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم من كتاب الدعوات، الصّدقة عبارة عن مال (ينفق) سوى الزكاة المفروضة و حينا تطلق الصّدقة على الزكاة أيضا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1074) 
تمليك العين بلا عوض ابتغاء لوجه اللّه تعالى*و الاعطاء للفقراء صدقة و ان كان بلفظ الهبة و للاغنياء هبة و ان كان بلفظ الصدقة على رواية الجامع الصغير حيث جعل كل واحد من الصدقة و الهبة مجازا عن الآخر حيث جعل الهبة للفقير صدقة و الصدقة على الغنيين هبة لانها تحتمل التودد و التحبب و العوض فلا تتمحض صدقة*و فرق بين الهبة و الصدقة في الحكم و هو جواز الشيوع في الصدقة و عدم جوازه في الهبة حيث جاز صدقة عشرة دراهم على اثنين و لم يجز هبتها عليهما*و الجامع بينهما تمليك العين بلا عوض فجازت الاستعارة و على هذه الرواية وقع في(كنز الدقائق)و صح تصدق عشرة و هبتها لفقيرين لا لغنيين فان صدقة المشاع جائز عند ابى حنيفة رحمه اللّه تعالى دون الهبة* (و وجه)الفرق ان الصدقة يكون ابتغاء لوجه اللّه تعالى فيراد بها الواحد عزّ و جلّ شانه و برهانه تعالى فتقع في يده تعالى أولا ثم في يد الفقير لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم الصدقة تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير*و اللّه تعالى واحد فلا شيوع فالفقير نائب عنه تعالى و كذا الفقيران و الفقراء*و الهبة يراد بها وجه الغنى و يبتغى منها التودد و التحبب و العوض اى يقصد بالهبة الموهوب له لاجل تودده و تحببه او ليعطى عوض هبته و لهذا صح الرجوع في الهبة دون الصدقة و بتعدد الموهوب له يصير هبة المشاع فاذا تصدق عشرة دراهم لغنيين لا يجوز لان هذه الصدقة هبة في حقهما لما مر و هما اثنان و هبة المشاع لا تجوز و قالا تجوز لغنيين أيضا*و اما على رواية الاصل فالصدقة كالهبة فلا تصح الا بالقبض و لا فى مشاع يحتمل القسمة و لكن لا يصح الرجوع فيها كما يجوز في الهبة*و قد تطلق الصدقة على الزكاة اقتداء بقوله تعالى إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ *و انما سميت بها لدلالتها على صدق العبد في العبودية* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص233) 
ما أعطي الغير به تبرعا (غير هدية) بقصد القربة فتدخل فيها الزكاة و المنذورات و الكفارات و أمثالها، و قيل:هي العطية المتبرّع بها من غير نصاب للقربة، قيل:تتحقق في الهبة و الوقف أو الإبراء و نحوها إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة للّه تعالى، و صدقة السر:هي إعطاء الصدقة بخفية من الناس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص301) 
هي:ما يدفعه الشخص تقربا لله تعالى. و الصدقة تتحقق في الهبة أو الوقف الذي يعبر بالصدقة الجارية او الإبراء و نحوها؛ إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة لله تعالى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص39) 
هي:من العقود اللازمة التي تفتقر إلى الإيجاب و القبول. و تقع بكل ما يدل عليه من إنشاء ذلك، و الالتزام به من قول أو فعل. و قد اشترط الفقهاء في الصدقة:القبض، و قد استدلوا على ذلك بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده و قد أدركوا:«إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث» . و يشترط في الصدقة:القربة بلا خلاف بين الفقهاء، ففي الجواهر:لصحيح هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام):«لا صدقة و لا عتق إلاّ ما أريد به وجه الله (عز و جل) . و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله (عز و جل)» . فإذا تم القبض من قبل المتصدق عليه لا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته لحصول العوض و هو القربة؛ لأن المقصود من التصدق هو الحصول على الأجر، و هو حاصل بالتصدق فلا رجوع لحصوله على الأجر. لما ورد، مثل:صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):«إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه»41. و خبر سماعة:(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال:«لا، و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه»52. و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام):«إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلاّ في ميراث»63. مقتضى هذه الأخبار:عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض لرحم أو لأجنبي بما عليه أكثر الفقهاء و العلماء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص540) 
«الصدقة» في اللغة و العرف و الشرع: عطيّة يراد بها المثوبة من اللّٰه. و في المجمع : «الصدقة: ما اُعطي الغيرَ به تبرّعاً بقصد القربة غير هديّة، فتدخل فيها الزكاة و النذور و الكفّارة و نحوها. و عرّفها بعض الفقهاء بالعطيّة المتبرّع بها من غير نصاب للقربة» انتهى. و في المفردات : «و الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوّع به، و الزكاة للواجب، و قد يسمّى الواجب صدقة» انتهى. و هي عند الفقهاء المال الذي يُعطى للغير بقصد التقرّب إلى اللّٰه تعالى، و في المبسوط: إذا قصد الثواب و التقرّب بالهبة إلى اللّٰه تعالى سمّيت صدقة، و فرق بذلك بينها و بين الهبة و الهديّة؛ و على هذا ليس لها اصطلاح خاصّ بالشرع، بل هي مستعملة في معناها اللغوي. و ما ورد من أنّ الصدقة محدثة، معناه: أنّها لم تكن معمولة في عهد النبي صلى الله عليه و آله، بل كانوا ينحلون و يهبون لأغراض اُخر، انتهى. ثمّ إنّ نيّة التقرّب من مقوّمات ماهيّتها، فالهبة أعمّ منها لاشتراطها بالقربة دونها، كما أنّ الهبة أعمّ من الهديّة أيضاً؛ لأنّها تفتقر إلى حمل المُهدى من مكان إلى مكان، فلا يقال: أهدى إليه داراً أو عقاراً، بل يقال: وهبه ذلك. و ذكر المال في تعريفها للغلبة، و لذا قال في الجواهر: إنّ الصدقة دفع المال مجّاناً متقرّباً؛ فإن كان مورده الإبراء، كان صدقة و إبراء؛ و إن كان مورده الهبة، كان هبة و صدقة؛ و إن كان غير ذلك، كان صدقة، كالزكاة، و الكفارة. و يشترط فيها الإقباض و القبض، و أنّه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض و إن كانت على أجنبي. و ذكروا أنّه يعتبر في المتصدّق: البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه. و لا يعتبر في المتصدّق عليه: الفقر، و الإيمان، و الإسلام؛ فتجوز على الغني و الذمّي و المخالف. نعم، لا تجوز على الناصب، و لا على الحربي و إن كانا قريبين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص343) 
ما أعطي الغير به تبرعا (غير هدية) بقصد القربة فتدخل فيها الزكاة و المنذورات و الكفارات و أمثالها، و قيل: هي العطية المتبرّع بها من غير نصاب للقربة، قيل: تتحقق في الهبة و الوقف أو الإبراء و نحوها إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة لله تعالى، و صدقة السر: هي إعطاء الصدقة بخفية من الناس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص169) 
«من مشى بصدقة إلى محتاج:كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء» . «من تصدق بصدقة على رجل مسكين كان له مثل أجره، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل» . (... كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات..؟ فأجاب:«من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من لا تعرف مذهبه و حاله فذلك أفضل و أكثر، و من بعد:فمن ترقّقت عليه و رحمته و لم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله» . و لا تعطى الصدقة إلى الغني، إن الصدّقة لا تحل لغني كما في ألسنة الروايات و الأحاديث. و لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على ما في كتاب الزكاة. و تحل غيرها من أنواع الصّدقة مطلقا أي:سواء كانت الصّدقة من غير الهاشمي إلى الهاشمي أو العكس، أو من الهاشمي إلى الهاشمي، أو من غير الهاشمي إلى غير الهاشمي. و قد ورد في الأحاديث ما يدل على هذا في صحيح جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام):(قلت له:أتحل الصدقة لبني هاشم؟ قال:«إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا من مكة، لأن هذه المياه عامتها صدقة»)41. و خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال:«هي الزكاة»)52. و أما صدقات بني هاشم لبني هاشم:فجائزة بلا خلاف فيها؛ لموثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام):(قلت له:صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ قال:«نعم»)63. و أما التعليل الوارد في عدم جواز إعطاء الصدقات في باب الزكاة من غير الهاشمي إلى الهاشمي؛ لأن الله تعالى جعل لبني هاشم الخمس عوضا عنها معللا بأنها أوساخ الناس، كما في صحيح محمد بن مسلم و أبي بصير و زرارة كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إن الله قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرمه، و إن الصّدقة لا تحل لبني عبد المطلب» . و قد روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه و آله):«الصدقة محرمة على بني هاشم»، و قال: «هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لمحمد و آل محمد» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص541) 
ما يعطى عن وجه القربى لله تعالى. (ج) صدقات. و في القرآن المجيد: (إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: 271) و الصدقة نعم صدقة التطوع، و صدقة الفرض التي هي الزكاة. - الجارية: الوقف، و في الحديث الشريف: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له." .- عند المالكية. و الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة، و الإباضية: هي العطية التي تبتغي بها المثوبة من الله تعالى. - عند الجعفرية: هي التطوع بتمليك العين بغير عوض. - في المجلة (م 835): هي المال الذي وهب لأجل الثواب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص209) 
الصدقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص210) 
تطلق بمعنيين: الأول: ما أعطيته من المال قاصدا به وجه اللّه تعالى، فيشمل ما كان واجبا، و هو الزكاة و ما كان تطوعا. الثاني: أن تكون بمعنى الزكاة: أي في الحق الواجب خاصة، و منه الحديث: «ليس فيما دون خمس زود صدقة». [العجلونى 133/2] و المصدق - بفتح الصاد مخففة -: هو الساعي الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام، يقال: «جاء الساعي فصدق القوم»: أي أخذ منهم زكاة أنعامهم. و المتصدق و المصدق - بتشديد الصاد -: هو معطي الصدقة، و هي العطية التي بها تبتغي المثوبة من اللّه تعالى. و في «المغرب»: يقال: «تصدق على المساكين»: أى أعطاهم الصدقة، و هي تمليك للمحتاج في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه تعالى، أو هي: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، و الزكاة للواجب، و قد يسمى الواجب صدقة، إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله. قال ابن قدامة: الهبة، و الصدقة، و الهدية، و العطية معانيها متقاربة و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطية شامل لجميعها. و الفرق بين الرشوة و الصدقة: أن الصدقة تدفع طلبا لوجه اللّه تعالى، في حين أن الرشوة تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل. و الإعطاء للفقراء صدقة و إن كان بغير لفظ الصدقة على رواية «الجامع الصغير» حيث جعل كل واحد من الصدقة و الهبة مجازا عن الآخر، حيث جعل الهبة للفقير صدقة، و الصدقة على الغنى هبة، لأنها تحتمل التودد و التحبب و العوض فلا تتمحض صدقة. - و فرق بين الهبة و الصدقة في الحكم، و هو جواز الشيوع في الصدقة و عدم جوازه في الهبة حيث جاز صدقة عشرة دراهم على اثنين و لم يجز هبتها عليهما، و الجامع بينهما تمليك العين بلا عوض فجازت الاستعارة، و على هذا فالرواية وقع في «كنز الدقائق» و صح تصدق عشرة و هبتها لفقرين لا لغنيين، فإن صدقة المشاع جائزة عند أبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - دون الهبة. و وجه الفرق: أن الصدقة تكون ابتغاء لوجه اللّه تعالى فيراد بها الواحد عزّ و جلّ شأنه و برهانه تعالى، فتقع في يده تعالى أولا، ثمَّ في يد الفقير لقوله صلّى اللّه عليه و سلم: «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير» [أحمد 18/2] و اللّه تعالى واحد فلا شيوع، فالفقير نائب عنه تعالى، و كذا الفقيران و الفقراء. و الهبة يراد بها وجه الغنى و يبتغى منها التودد و التحبب و العوض، أى يقصد بالهبة الموهوب له لأجل تودده و تحببه أو ليعطي عوض هبته، و لهذا صح الرجوع في الهبة دون الصدقة، و بتعدد الموهوب له يصير هبة المشاع، فإذا تصدق بعشرة دراهم لغنيين لا يجوز، لأن هذه الصدقة هبة في حقهما لما مر و هما اثنان، و هبة المشاع لا تجوز، و قالا [أى الصاحبان أبو يوسف، و محمد بن الحسن]: تجوز لغنيين أيضا. و أما على رواية الأصل فالصدقة كالهبة، فلا تصح إلا بالقبض و لا في مشاع يحتمل القسمة و لكن لا يصح الرجوع فيها، كما يجوز في الهبة و قد تطلق الصدقة على الزكاة اقتداء بقوله تعالى: إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ . [سورة التوبة، الآية 60]، و إنما سميت بها لدلالتها على صدق العبد في العبودية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص362) 
في الأصل تقال للمتطوع به و الزكاة للواجب و يقال لما يسامح به الإنسان من حقه تصدق به نحو قوله فمن تصدق به فهو كفارة له و قوله و أن تصدقوا خير لكم فإنه أجرى ما يسامح به المعسر مجرى الصدقة و منه قوله و دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ * إلا أن يصدقوا فسمى إعفاءه صدقة و قوله في الحديث ما اختلفا العافية صدقة -:ما يعطى على وجه القربى للّه تعالى.و في القرآن المجيد: إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) [البقرة:271]. و الصدقة تعم صدقة التطوع،و صدقة الفرض التي هي الزكاة. -الجارية:الوقف.و في الحديث الشريف:«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاثة:إلا من صدقة جارية،أو علم ينتفع به،أو ولد صالح يدعو له.». -عند المالكية،و الحنفية،و الشافعية، و الحنابلة،و الإباضية:هي العطية التي تبغى بها المثوبة من اللّه تعالى. -عند الجعفرية:هي التطوع بتمليك العين بغير عوض. -:هي المال الذي وهب لأجل الثواب. -:الصداق.و في الكتاب المجيد: وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (40)[النساء:40].و النحلة:العطية عن نفس طيب نفس،و من غير عوض.أي:إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما،و أن يمنح المنيحة،و يعطي النحلة طيبا بها.كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك،فإن طابت هي له به بعد تسميته،أو عن شيء منه، فليأكله حلالا طيبا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص359) 
الصدقة في اللغة و العرف و الشرع عطية يراد بها المثوبة من اللّه و في المجمع: الصدقة ما اعطى الغير به تبرعا بقصد القربة غير هدية فتدخل فيها الزكاة و النذور و الكفارة و نحوها و عرفها بعض الفقهاء بالعطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة انتهى. و في المفردات: و الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به و الزكاة للواجب و قد يسمى الواجب صدقة انتهى. و هي عند الفقهاء المال الذي يعطى للغير بقصد التقرب إلى اللّه تعالى، و في المبسوط: إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة إلى اللّه تعالى سميت صدقة و فرق بذلك بينها و بين الهبة و الهدية، و على هذا ليس لها اصطلاح خاص بالشرع بل هي مستعملة في معناها اللغوي، و ما ورد من ان الصدقة محدثة معناه أنها لم تكن معمولة في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله بل كانوا ينحلون و يهبون لأغراض أخر انتهى. ثم إن نية التقرب من مقومات ماهيتها فالهبة أعم منها لاشتراطها بالقربة دونها كما انّ الهبة أعم من الهدية أيضا لأنها تفتقر إلى حمل المهدى من مكان إلى مكان فلا يقال أهدي إليه دارا أو عقارا بل يقال وهبه ذلك. و ذكر المال في تعريفها للغلبة و لذا قال في الجواهر: إن الصدقة دفع المال مجانا متقربا فإن كان مورده الإبراء كان صدقة و إبراء و إن كان مورده الهبة كان هبة و صدقة و إن كان غير ذلك كان صدقة كالزكاة و الكفارة. و يشترط فيها الإقباض و القبض، و أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض و إن كانت على أجنبي. و ذكروا انه يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه و لا يعتبر في المتصدق عليه الفقر و الإيمان و الإسلام فيجوز على الغني و الذمي و المخالف. نعم لا تجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص324) 
محركة هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من اللّه تعالى، و الهبة هي التي تبتغى منها الودّد و التحبّب و إكرام الموهوب له. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص127) 
و هي العطية التي بها تبتغى المثوبة من اللّه تعالى،و في المغرب:يقال:تصدّق على المساكين:أي أعطاهم الصدقة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص130) 
الصدقة في العلوم الاجتماعية و السياسية إنّ الصّدقة إنّما هي من أموال المسلمين خاصّة، فحكمها من تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم، فلا يجوز منها نفل و لا عطاء: فهذه من أموال المسلمين، و ذاك من أموال أهل الكفر، فافترق حكم الخمس و الصّدقة لما ذكرنا. (ابن سلام، الأموال، 136، 34). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا الصّدقة فزكوات أموال المسلمين من الذهب و الورق و الإبل و البقر و الغنم و الحب و الثمار، و هي (للأصناف الثمانية الذين سمّاهم اللّه). لا حق لأحد من الناس فيها سواهم. و لها قال عمر: هذه لهؤلاء. (ابن زنجويه، الأموال 1، 112، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الصّدقة زكاة و الزكاة صدقة، يفترق الاسم و يتّفق المسمّى، و لا يجب على المسلم في ماله حق سواها، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم «ليس في المال حق سوى الزكاة». و الزكاة تجب في الأموال المرصدة للماء إمّا بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها و معونة لأهل السهمين. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 108، 24). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا الصّدقة فضربان: صدقة مال باطن فلا يكون من حقوق بيت المال لجواز أن ينفرد أربابه بإخراج زكاته في أهلها، و الضرب الثاني صدقة مال ظاهر كإعشار الزروع و الثمار و صدقات المواشي. فعند أبي حنيفة أنّه من حقوق بيت المال لأنّه يجوز صرفه على رأي الإمام و اجتهاده و لم يعيّنه في أهل السهمين، و على مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت المال لأنّه معيّن الجهات عنده لا يجوز صرفه على غير جهاته. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 206، 11). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1574) 
الصدقة في اللّغة صدقات الأنعام: أحد أثمان فرائضها التي ذكرها اللّه تعالى في الكتاب. و الصّدقة: ما تصدّقت به على الفقراء. و الصّدقة: ما أعطيته في ذات اللّه للفقراء. و المتصدّق: الذي يعطي الصدقة... و المصدّق: القابل للصدقة... و المصدّق: الذي يأخذ الحقوق من الإبل و الغنم... المصدّق... العامل و أنه وكيل الفقراء في القبض، فله أن يتصرّف لهم بما يراه مما يؤدّي إليه اجتهاده. و الصّدقة و الصّدقة... و الصّدقة و الصّداق و الصّداق: مهر المرأة. (لسان العرب، صدق، 196/10-197). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الصّدقة... من الصّدق سمّي بها عطيّة يراد بها المثوبة لا التكرمة لأن بها يظهر صدقه في العبودية... و هي أعمّ من الزكاة... الصّدقة عبارة عن مال ينفق سوى الزكاة المفروضة، و حينا تطلق الصدقة على الزكاة. (كشاف الاصطلاحات، الصدقة، 1074/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1574) 
صدقة هو ما يدفعه الشخص تقربا للّه تعالى. و الصدقة تتحقق في الهبة أو الوقف أو الابراء و نحوها، إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة للّه تعالى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص124) 
الصّدقة لغة: العطيّة التي يبتغى بها المثوبة من اللّه سبحانه. و في الاصطلاح الشرعي: هي تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه تعالى. قال ابن تيمية: «الصّدقة: ما يعطى لوجه اللّه ديانة و عبادة محضة، من غير قصد إلى شخص معيّن، و لا طلب عوض من جهته، و لكن يوضع في مواضع الصّدقة كأهل الحاجات». هذا و يطلق مصطلح «الصّدقة» في لغة الفقهاء على خمسة معان: أحدها: الزكاة. و هي الصّدقة الواجبة، وفقا لما جاء في التنزيل: إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ... [التوبة: 60]. و الثاني: صدقة التطوّع. و إليها ينصرف المعنى في الاصطلاح الفقهي عند الإطلاق غالبا. و الثالث: الوقف. حيث روى البخاري: أنّ عمر بن الخطاب تصدّق بمال له على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، و كان يقال له: ثمغ... فقال عليه الصلاة و السلام: «تصدّق بأصله، لا يباع و لا يوهب و لا يورث، و لكن ينفق ثمره». و الرابع: ما يسامح به الإنسان من حقّه؛ نحو قوله تعالى: وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ [المائدة: 45]، و قوله سبحانه: وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 280]، فإنه أجرى ما يسامح به المعسر مجرى الصدقة. و الخامس: المعروف مطلقا. حيث روى البخاري و مسلم عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم: أنه قال: «كلّ معروف صدقة». * (المغرب 469/1، التوقيف ص 452، القاموس المحيط ص 1162، المفردات ص 480، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 461، الأموال لأبي عبيد ص 26، حاشية القليوبي 195/3، مغني المحتاج 120/3، مواهب الجليل 49/6، مجلة الأحكام العدلية م 835، فتح الباري 392/5، 447/10، النووي على مسلم 91/7، تهذيب الأسماء و اللغات 2 / 197، إيضاح الأحكام للهيتمي ص 94). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص275) 
الصدقة عبارة عن هديّة او إعانة تقدّم الى شخص فقير او معوز،من أجل مساعدته على تخطيّ حاجة ضرورية لا يملك فلسا واحدا من أجل تأمينها.و الذي يتصدّق لها لا يطالب بردّها او اعادتها،لأنّ عمله هذا إنما يندفع اليه بفعل التعاطف الانساني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص218) 
صَدَقَة * اصطلاحاً : يُطلق لفظ (الصدقة) في لسان الفقهاء على عدّة معان في موارد عدّة، فيطلق على الزكاة ، وزكاة الفطرة ، والفدية ، والكفّارة ، والوقف ، والصدقة المنذورة , وصدقة التطوّع المستحبّة ، وكلّ هذه الموارد إلّا المورد الأخير يتمّ البحث عنها في مواطنها، ولذا سوف يختصّ البحث في هذا المقال بصدقة التطوّع، حيث إنّ الغالب استعمالها عند الفقهاء في ذلك. وقد عَرّف بعض فقهاء الإمامية صدقة التطوّع بأنّها تبرُّعٌ بتمليك العين بغير عوض . واعتبرها البعض بأنّها عقدٌ يفتقر إلى الإيجاب والقبول والإقباض . وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
* لغة : الصدقة : ما يُخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تطلق على ما يتطوّع به، والزكاة للواجب وقد يسمّى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبُها الصِّدق في فعله . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج11 , ص592) 
صَدَقةُ الفِطْر أصل معنى الصّدقة: العطيّة التي يبتغى بها المثوبة من اللّه تعالى. و الفطر: اسم من أفطر الصائم. أما الفطر: فهو إيجاد الشيء ابتداء و ابتداعا. و صدقة الفطر في الاصطلاح الشرعي: «هي صدقة تجب بالفطر من رمضان». و قد أضيفت الصّدقة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، و إنما قدّمت على الصّوم مع أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية واجبة كالزكاة. و يقال لها في لغة الفقهاء أيضا: «زكاة الفطر» لأنّها تزكّي النفس؛ أي تطهرّها و تنمي عملها، و «الفطرة» كأنّها من الفطرة التي هي الخلقة، و هي كلمة مولّدة، لا عربية و لا معرّبة، بل اصطلاحية للفقهاء. * (الزاهر ص 160، المغرب 143/2، المصباح 573/2، أنيس الفقهاء ص 134، تبيين الحقائق و حاشية الشلبي عليه 306/1، مغني المحتاج 401/1، كشاف القناع 287/2، شرح حدود ابن عرفة 148/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص277) 