البُلُوغُ الوصول. Puberty,adolescence,maturity انتهاء مرحلة الصغر، و الدخول في مرحلة التكليف، بحيث يصبح مطالبا بالتكليفات الشرعيّة من صلاة و صوم و حجّ إلى آخره، كما يصبح مؤاخذا على كل أفعاله المخالفة للشرع. و للبلوغ أمارات مشتركة كالاحتلام، و الإنبات، و الإنزال، كما له أمارات خاصّة كالإحبال بالنسبة إلى الغلام، و الحيض و الحمل بالنسبة إلى الجارية. فإذا انعدمت هذه الأمارات كلها، كان الاعتداد بالسنّ، و أقلّ سنّ البلوغ للغلام عند بعض الفقهاء اثنتا عشرة سنة، و أما أقلّ سنّ البلوغ للجارية عند بعضهم، فهو تسع سنين. و أقل سن البلوغ لهما عند بعض آخرين خمس عشرة سنة. و على العموم، فإنّ سنّ البلوغ للغلام و الجارية أمر مرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف البيئيّة و الوظيفية، التي تختلف من بيئة إلى أخرى، الأمر الذي يجعل تحديد سنّ بعينها أمرا نسبيّا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص108) 
من بلغ يبلغ، و بلغ الشيء:وصل إليه، و بلغ المرء أي أدرك الحلم، و اصطلاحا البلوغ هو الوصول إلى التكليف مع تحقق باقي شرائط التكليف، و هذا يحصل في المرأة ببلوغها سن التاسعة هجرية و في الرجل ببلوغه سن الخامسة عشرة هجرية، أو نبات الشعر الخشن على عانته، أو بالإحتلام على إختلاف بين الفقهاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص37) 
هو الذي معه يصير المكلف مكلفاً بالفعل فيؤمر بالصلاة و غيرها و له علامات ثلاثة: 1 - الاحتلام و هو عند الذكر و الأنثى. 2 - إنبات الشعر الخشن على العانة و هو عندهما معا. 3 - بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الرجل و تسع في النساء. (راجع الشرائع، ص 57، و التحرير، ج 2، ص 13). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص33) 
وصول الإنسان إلى مرحلة التكليف مع تحقق باقي شرائط التكليف، و هذا يحصل في المرأة ببلوغها سن التاسعة هجرية، و في الرجل ببلوغه سن الخامسة عشرة هجرية، أو نبات الشعر الخشن على عانته أو بالإحتلام على اختلاف بين الفقهاء. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية): قاعدة فقهية، و لتوضيحها نبدأ بتعريف الحكم الشرعي و هو التشريع الصادر من اللّه عز و جل بحق عباده و هو على قسمين: أولا: الحكم التكليفي و هو الحكم الذي يتوجه مباشرة إلى المكلف كالوجوب و الإستحباب و الكراهة و الحرمة و الإباحة. ثانيا: الحكم الوضعي: هو كل ما عدا الحكم التكليفي كالحكم بصحة الشيء أو فساده أو شرطيته، و الطهارة، و الملكية، و حيازة المباحات، و عليه فالمراد من القاعدة هو أن الفعل الذي يكون سببا لحكم وضعي قد يصدر من البالغ و قد يصدر من غير البالغ، فحيازة المباحات كالاحتطاب و الاعتشاب تؤدي لملكية ذلك الحطب أو العشب للفاعل، سواء صدر من البالغ أو من غيره، فالبلوغ ليس شرطا في تحقيق الملكية أو غيرها من الأحكام الوضعية. و ذكر الفقهاء أن للقاعدة تطبيقات منها: 1 - حصول الضمان و اشتغال ذمّة من أتلف مال غيره سواء كان بالغا أو غير بالغ. 2 - حصول الجنابة لغير البالغ بالوطء. و الدليل على القاعدة: 1 - الإجماع. 2 - سيرة المتدينين. 3 - الروايات. البناء على الأكثر: قاعدة فقهية، و هي أن المكلف عندما يشك في عدد الركعات في الصلوات الرباعية عليه أن يبني على الأكثر، فإذا شك بين الركعة الثالثة و الرابعة بنى على الرابعة، أو شك بين الركعة الثانية و الثالثة في الصلاة الرباعية بنى على الثالثة، فيتضح أن وظيفة المصلي عند الشك في عدد الركعات هي الأخذ بالأكثر. و استدلوا على القاعدة برواية عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال له: «يا عمار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنك نقصت». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص70) 
الوصول. - اصطلاحا: انتهاء حد الصغر (ابن عابدين). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص41) 
سنّ البلوغ هي سنّ الادراك حيث يدخل الولد في مرحلة المراهقة.و تعتبر بعض المذاهب الدينية ان سن البلوغ عند الولد الذكر هي الثامنة عشرة،و عند الفتاة هي السابعة عشرة،و بعضهم يعتبرها،عند الفتى،تبدأ في عمر الخمس عشرة سنة. أما عند رجال الفقه و القانون،فانّ «البلوغ»هي الحالة التي يصبح فيها المرء قادرا على تحمّل المسؤوليات و المطالبة بالحقوق و التعاقد مع الغير..و يتحقّق من السن عند الاقتضاء بمستند رسميّ او بخبير. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص87) 
الوصول. -اصطلاحا:انتهاء حد الصغر.[ابن عابدين]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص113) 
«البلوغ» في اللغة معروف، و في اصطلاح المتشرّعة عبارة عن وصول الإنسان - بل و سائر أنواع الحيوان - إلى حدّ خاصّ من قوّته البدنيّة يقدر معه بمقتضى طبعه الأوّلي على إنزال المني لو اتّفق حصول مقدّماته من الجماع و الاحتلام، و هذا الحدّ أوّل مرتبة من كمال رجوليّة الرجل و اُنوثيّة المرأة، و قدرته على التوالد و تكثير النسل، و هو مرحلة خطيرة حسّاسة بالنسبة لحالته الجسميّة و قدرتها، و فيها أيضاً تستكمل قدرة تعقلّه و إدراكه، و يتقوّى و يستقلّ، و لذلك قد شرف اللّٰه الإنسان فيها بوضع إعباء التكليف على عاتقه، و جعله مكلّفاً بجميع ما كلَّف به البالغين، و كتب عليه ما كتبه على المكلّفين، و أجرى عليه الحدود التي أجراها اللّٰه على الرجال و النساء، فهو بالدخول في هذه المرحلة إنسان كامل صالح لتحمّل مشاقّ التكليف، حريّ بالدخول في مجتمع المكلّفين، جدير لتوجّه خطاباتهم، قابل للمؤاخذة بالحدود الجارية عليهم. قال في الجواهر: البلوغ في اللغة: الإدراك، و بلوغ الحُلُم، و الوصول إلى حدّ النكاح بسبب تكوّن المنيّ [ في البدن، و تحرّك الشهوة و النزوع إلى الجماع، و إنزال الماء ] الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربّانيّة فيه و في غيره من الحيوان لبقاء النوع، فهو كمال طبيعيّ للإنسان يبقى به النسل، و يقوى معه العقل، و هو حالة انتقال الأطفال إلى حدّ الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال. انتهى. و قد عبّر اللّٰه تعالى في كتابه الكريم عن هذه الحالة تارةً ببلوغ الحلم، و اُخرى ببلوغ الأشدّ، و ثالثة ببلوغ النكاح، و رابعة بالظهور على العورة. ثمّ إنّ الأصحاب قد تعرّضوا للبلوغ و أحكام الصبي غير البالغ من الذَّكر و الاُنثى في أغلب أبواب الفقه من مبحث الطهارة إلى مسائل الديات، و خصّوا غير البالغ بعدّة أحكام و عَمّوه بعدّة اُخرى، و استثنوه من إطلاق طائفة ثالثة و عمومها، و العلّة في ذلك أنّ الحكم عندهم مورد خلاف. فنقول: إنّ في شمول الأحكام الشرعيّة و العقليّة كلّها له، و عدم شمولها كذلك له، و التفصيل بين شمول بعضها و عدم شمول بعض آخر، وجوه، أو أقوال؛ أظهرها الأخير، و لعلّه المسلّم بين الأكثر أيضاً و إن لم يصرّحوا به إلّافي بعض الموارد؛ و التفصيل فيه تحت عنوان الحكم. و نقول هنا: إنّه قد عرفت أنّ البلوغ في الإنسان و كلّ حيوان من حالات الجسم و الروح كليهما، و هو أمر غير ظاهر في الإدراك، و لا يعرف إلا بلوازمه و آثاره، و قد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتُها كتابُ الحجر، فذكروا هناك أنّ من المحجورين الصبي إلى أن يبلغ، و علاماته ثلاث: الاُولى : إنبات الشعر الخشن على العانة، و ربّما ألحقوا بها الأبط و الشارب و اللحية في الذكر. الثانية : خروج المني عنه في اليقظة أو النوم - ذَكراً كان أو اُنثى - و التحيض في الاُنثى. الثالثة : بلوغ الذَّكر في السنّ إلى آخر خمس عشرة سنة، و الاُنثى إلى منتهى تسع سنين. ثمّ إنّ هذه الأمارات أخصّ من ذي الأمارة - أعني حدّ الكمال الواقعي - كما هو مقتضى القاعدة في جعل الأمارات، و لم يلاحظ اجتماعها، بل كلّ منها أمارة مستقلّة، لكنّها متقاربة في التحقّق. و لا يحصل الإنبات و الاحتلام غالباً قبل السنّ، و بتحقّق السنّ تبطل أماريّة غيره، فتظهر أماريّة غيره في مورد الجهل بالسنّ، و فيما إذا اتّفق الإنبات أو الاحتلام قبلَه. و في مورد الشكّ يُعمل بالأصل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص116) 
قال تعالى "وَ إِذٰا بَلَغَ اَلْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ" 59/24-بلغ الصبي بلوغا:إحتلم و لزمه التكليف، فهو بالغ و الجارية بالغة، و يعلم البلوغ بإنبات الشعر الخشن على العانة أو خروج المني الذي منه الولد و هذان الوصفان للذكور و الإناث. أو السن و هو بلوغ خمسة عشر سنة و في رواية من ثلاثة عشر الى أربعة عشر، و أما الأنثى فببلوغ تسع سنين. و يعلم ببلوغ الخنثى خمسة عشر سنة، و بالمني من الفرجين و الحيض من فرج النساء مع المني من فرج الرجال و الإنبات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص60) 
في اصطلاح المتشرعة: عبارة عن وصول الإنسان بل و سائر أنواع الحيوان إلى حد خاص من قوته البدنية، يقدر معه بمقتضى طبعه الأولي على إنزال المني لو اتفق حصول مقدماته من الجماع و الاحتلام، و هذا الحد أول مرتبة من كمال رجولية الرجل و أنوثية المرأة و قدرته على التوالد و تكثير النسل، و هو مرحلة خطيرة حسّاسة بالنسبة لحالته الجسمية و قدرتها، و فيها أيضا تستكمل قدرة تعقله و إدراكه، و يتقوى و يستقل، و لذلك قد شرف الله الإنسان فيها بوضع أعباء التكليف على عاتقه و جعله مكلفا بجميع ما كلف به البالغين، و كتب عليه ما كتبه على المكلفين، و أجرى عليه الحدود التي أجراها الله على الرجال و النساء، فهو بالدخول في هذه المرحلة إنسان كامل صالح لتحمل مشاق التكليف، حريّ بالدخول في مجتمع المكلفين، جدير لتوجه خطاباتهم، قابل للمؤاخذة بالحدود الجارية عليهم. قال في الجواهر: البلوغ في اللغة: الإدراك و بلوغ الحلم و الوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه و في غيره من الحيوان لبقاء النوع، فهو كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل و يقوي معه العقل، و هو حالة انتقال الأطفال إلى حد الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال. و قد عبّر الله تعالى في كتابه الكريم عن الحالة تارة: ببلوغ الحلم، و أخرى:ببلوغ الأشدّ، و ثالثة:ببلوغ النكاح، و رابعة:بالظهور على العورة. ثم إن الأصحاب قد تعرضوا للبلوغ و أحكام الصبي غير البالغ من الذكر و الأنثى في أغلب أبواب الفقه، من مبحث الطهارة إلى مسائل الديات، و خصّوا غير البالغ بعدة أحكام، و عموه بعدة أخرى، و استثنوه من إطلاق طائفة ثالثة و عمومها، و العلة في ذلك:أن الحكم عندهم مورد خلاف. فنقول:إن في شمول الأحكام الشرعية و العقلية كلها له، و عدم شمولها كذلك له، و التفصيل بين شمول بعضها و عدم شمول البعض الآخر وجوه أو أقوال، أظهرها الأخير، و لعله المسلّم بين الأكثر أيضا و إن لم يصرّحوا به إلاّ في بعض الموارد. و التفصيل فيه تحت عنوان الحكم. و نقول هنا:إنه قد عرفت أن البلوغ في الإنسان و كل حيوان من حالات الجسم و الروح كليهما، و هو أمر غير ظاهر في الإدراك، و لا يعرف إلاّ بلوازمه و آثاره، و قد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتها كتاب الحجر، فذكروا هناك:أن من المحجورين الصبي إلى أن يبلغ، و علاماته ثلاث، الأولى: إنبات الشعر الخشن على العانة، و ربما ألحقوا بها الإبط و الشارب و اللحية في الذكر، الثانية: خروج المني منه في اليقظة أو النوم ذكرا كان أو أنثى، و التحيض في الأنثى. الثالثة: بلوغ الذكر في السن إلى آخر خمس عشرة سنة، و الأنثى إلى منتهى تسع سنين. ثم إن هذه الأمارات أخص من ذي الأمارة أعني حد الكمال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة في جعل الأمارات، و لم يلاحظ اجتماعها بل كل منها أمارة مستقلة لكنها متقاربة في التحقق، و لا يحصل الإنبات و الاحتلام غالبا قبل السن و بتحقق السن تبطل أمارية غيره، فتظهر أمارية غيره في مورد الجهل بالسن، و فيما إذا اتفق الإنبات أو الاحتلام قبله و في مورد الشك يعمل بالأصل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص18) 
البلوغ في اللغة معروف و في اصطلاح المتشرعة عبارة عن وصول الإنسان بل و سائر أنواع الحيوان إلى حد خاص من قوته البدنية يقدر معه بمقتضى طبعه الأولي على إنزال المني لو اتفق حصول مقدماته من الجماع و الاحتلام، و هذا الحد أول مرتبة من كمال رجولية الرجل و أنوثية المرأة و قدرته على التوالد و تكثير النسل، و هو مرحلة خطيرة حسّاسة بالنسبة لحالته الجسمية و قدرتها و فيها أيضا تستكمل قدرة تعقله و إدراكه و يتقوى و يستقل و لذلك قد شرف اللّه الإنسان فيها بوضع أعباء التكليف على عاتقه و جعله مكلفا بجميع ما كلف به البالغين و كتب عليه ما كتبه على المكلفين و أجرى عليه الحدود التي أجراها اللّه على الرجال و النساء، فهو بالدخول في هذه المرحلة إنسان كامل صالح لتحمل مشاق التكليف حريّ بالدخول في مجتمع المكلفين جدير لتوجه خطاباتهم قابل للمؤاخذة بالحدود الجارية عليهم. قال في الجواهر البلوغ في اللغة الإدراك و بلوغ الحلم و الوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه و في غيره من الحيوان لبقاء النوع فهو كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل و يقوى معه العقل و هو حالة انتقال الأطفال إلى حد الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال انتهى. و قد عبر اللّه تعالى في كتابه الكريم عن هذه الحالة تارة ببلوغ الحلم و اخرى ببلوغ الأشدّ، و ثالثة ببلوغ النكاح و رابعة بالظهور على العورة. ثم إن الأصحاب قد تعرضوا للبلوغ و أحكام الصبي غير البالغ من الذكر و الأنثى في أغلب أبواب الفقه من مبحث الطهارة إلى مسائل الديات و خصّوا غير البالغ بعدة أحكام و عمّوه بعدة أخرى و استثنوه من إطلاق طائفة ثالثة و عمومها، و العلة في ذلك أن الحكم عندهم مورد خلاف. فنقول إن في شمول الأحكام الشرعية و العقلية كلها له، و عدم شمولها كذلك له، و التفصيل بين شمول بعضها و عدم شمول بعض آخر وجوه أو أقوال أظهرها الأخير، و لعله المسلّم بين الأكثر أيضا و ان لم يصرحوا به إلاّ في بعض الموارد و التفصيل فيه تحت عنوان الحكم. و نقول هنا إنه قد عرفت ان البلوغ في الإنسان و كل حيوان من حالات الجسم و الروح كليهما و هو أمر غير ظاهر في الإدراك و لا يعرف إلا بلوازمه و آثاره، و قد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتها كتاب الحجر، فذكروا هناك ان من المحجورين الصبي إلى أن يبلغ، و علاماته ثلاث الأولى إنبات الشعر الخشن على العانة و ربما ألحقوا بها الإبط و الشارب و اللحية في الذكر، الثانية خروج المني عنه في اليقظة أو النوم ذكرا كان أو أنثى و التحيض في الأنثى الثالثة بلوغ الذكر في السن إلى آخر خمس عشرة سنة و الأنثى إلى منتهى تسع سنين. ثم إن هذه الأمارات أخص من ذي الإمارة أعني حد الكمال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة في جعل الأمارات و لم يلاحظ اجتماعهما بل كل منها امارة مستقلة لكنها متقاربة في التحقق و لا يحصل الإثبات و الاحتلام غالبا قبل السن و يتحقق السن تبطل أمارية غيره فتظهر أمارية غيره في مورد الجهل بالسن و فيما إذا اتفق الإنبات أو الاحتلام قبله. و في مورد الشك يعمل بالأصل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص107) 
في اللغة: الوصول، و في الشرع: انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية، و ارتفاع حجره عن التصرفات، و الغلام يصير بالغا بالاحتلام و الإحبال و الإنزال، و الجارية تصير بالغة بالاحتلام و الحيض و الحبل، فإن لم يوجد فحين يتم لهما خمس عشرة سنة، و أقل سنّ البلوغ له اثنتا عشرة سنة، و لها تسع سنين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص46) 
لغةً: البلوغ - لغة -: الإدراك و الوصول إلى المطلوب، يقال: بلغ الشيء بلوغاً و بلاغاً، إذا وصل و انتهى، و من ذلك قوله تعالى: (هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ) ، أي واصلاً إليها، و بلغ الغلام: أدرك، كأنّه بلغ وقت الكتاب عليه و التكليف، و كذلك بلغت الجارية. و الإبلاغ و التبليغ: الإيصال، و الاسم منه البلاغ، و منه قوله تعالى: (فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ اَلْبَلاٰغُ) ، أي الإيصال. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و يستعمل لدى الفقهاء - بل الجمهور - في بعض المقامات في وصول خاص، و هو الوصول إلى حدّ الاحتلام و النكاح؛ بسبب تكوّن المني في البدن و تحرّك الشهوة و النزوع إلى الجماع و إنزال الماء الدافق. و بتعبير بعض الفقهاء: هو الوصول إلى قابلية أن يطأ أو يوطأ وطئاً قابلاً لأن تنبعث عنه الشهوة.و ستأتي زيادة توضيح لذلك في بيان حقيقته. و قد يطلق البلوغ و يراد به البلوغ القانوني الذي يشرّعه الحاكم رعاية للمصالح الاجتماعية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج21 , ص177) 
اصطلاحاً: عرّفه بعض فقهاء الإمامية بأنّه: الوصول إلى قابلية أن يطأ أو يوطأ وطأً قابلاً لأنّ تنبعث عنه الشهوة . وعرّفه بعض آخر بأنّه: حال انتقال الأطفال إلى حدّ الكمال، والبلوغ مبالغ النساء والرجال. وأضاف: أنّ البلوغ من الأُمور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف وليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلّا من جهة الشارع كألفاظ العبادات . وعرّفه بعض فقهاء المذاهب بأنّه: انتهاء حدّ الصغر في الإنسان ووصوله مرحلة النضج البدني والفكري بحيث تتعلّق به الأحكام ويكون أهلاً للتكاليف الشرعية، أو هي: قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية إلى غيره . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: البلوغ: الإدراك والوصول، يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً بلاغاً، وصل وانتهى، بلغ الصبي: احتلم وأدرك وقت التكليف . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج4 , ص139) 
- لا يكون البلوغ إلاّ بكمال العقل (ش، ق، 480، 6) - البلوغ هو تكامل العقل، و العقل عندهم هو العلم، و إنّما سمّي عقلا لأنّ الإنسان يمنع به عمّا لا يمنع المجنون نفسه عنه، و أنّ ذلك مأخوذ من عقال البعير، و إنّما سمّي عقاله عقالا لأنّه يمنع به (ش، ق، 480، 11) - أكثر المتكلمين متّفقون على أن البلوغ كمال العقل (ش، ق، 482، 7) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص285) 
في اللغة الوصول*و في الشرع انتهاء حد الصغر فى الانسان ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية و يرتفع حجره عن التصرفات*و البلوغ في الغلام و الجارية بالانزال فحسب*لكنه لما كان امرا مخفيا جعل علاماته بمنزلته و لهذا قالوا بلوغ الغلام بالاحتلام مع الماء و الاحبال و الانزال و الا فحتى يتم عليه ثماني عشرة سنة*و بلوغ الجارية بالحيض و الاحتلام بالماء و الحبل و الا فحتى يتم عليها سبع عشرة سنة*و يفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة*و ادنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة و في حقها تسع سنين*فان راهقا و قاربا بالحلم و قالا بلغنا صدقا و احكامهما احكام البالغين*يقال رهقه اي دنا و قرب منه* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص255) 
بدء النضج الجنسي، حين تصبح الأعضاء التناسلية قادرة على تأدية وظيفتها. و يعرف عند الفتاة بكبر حوضها و نمو ثدييها، و ظهور شعر العانة و الحيض. و في الفتى يستدير الكتفان و يتغير الصوت و يظهر شعر الوجه و العانة، و إفراز المني و خروجه. و سن البلوغ عند الفتيات ما بين الحادية عشرة و الثالثة عشرة. و عند الفتيان؛ ما بين الثالثة عشرة و السادسة عشرة. و لكنه يتفاوت حسب الأفراد، و يترافق مع ذلك ظهور تغييرات نفسية باتجاه النضج الجنسي. و يمكن أن يتأخر البلوغ إلى ما بعد سن السابعة عشرة، أو يبكر إلى سن التاسعة للبنات، في غالب الحالات، و خاصة عند الإناث تكون الحالة طبيعية، أما عند الذكور فيجب التأكد من عدم وجود أسباب مرضية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص195) 
هو الحينونة، و هي من معاني الفعل المزيد «أَفْعَلَ» نحو: «أحصد». انظر: الحينونة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص131) 
اشتراط البلوغ في الراوي من شرائط الراوي عند أداء الرواية فلا تقبل رواية الصبي مطلقاً. الرعاية في علم الدراية، ص 182-183. -: من الشروط التي تتعلّق بالراوي: الإسلام اتّفاقاً فيه. فلا تقبل رواية الصبي و إن كان مميّزاً. جامع المقال، ص 19. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
نقلوا الإجماع على عدم قبول خبر الصبي الغير المميّز، و أمّا الصبي المميّز فالمعروف من مذهب الأصحاب و جمهور العامّة المنع، و ذهب آخرون إلى القبول، هذا إذا رواه قبل البلوغ، و أمّا إذا رواه بعده و سمعه قبله، فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط. قوانين الاُصول، ص 456-457. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من الشروط التي اعتبروها في الراوي: البلوغ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، و ذلك في غير المميّز ممّا لا ريب فيه بل و لا خلاف، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان، فالمشهور عدم القبول، و هذا هو الأقوىٰ. مقباس الهداية، ج 2، ص 21-25. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص34) 
أجمع جماهير الفقهاء و المحدّثين على اشتراط كون الراوي بالغاً وقت الأداء دون وقت التحمّل. وصول الأخيار، ص 187. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص35) 