البُضْع

جمع : الأَبْضَاع
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنای البُضْع

بضع [ bez' ]

مِلْك الوَلِيّ للمرأَة ¦¦
النّكاح ¦¦
مَهْرُ المرأَة ¦¦
الطلاق
(
‏لسان اللسان
, ص90)
sourceLink

مهر المراَة ¦¦
الطلاق ¦¦
مِلْك الوليّ‌ للمراَة (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ص251)
sourceLink

النِّكاح،و عَقْده،و المَهْر،و الفَرْج.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص87)
sourceLink

الزَّواجُ‌. ¦¦
عَقْدُه. ¦¦
المَهْرُ. ¦¦
الفَرْج. (ج) بُضُوعٌ‌، و أَبْضَاعٌ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص60)
sourceLink

لِلنّكاحِ وَ فَرجُ المَرْأةِ‌ .
(
دستور اللغة
, ص172)
sourceLink

فرج زن و نكاح
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص276)
sourceLink

فرج.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص40)
sourceLink

النّكاح; عن ابن السكيت. ¦¦
و بَضَع المرأَةَ بَضْعاً و باضَعها مُباضعة و بِضاعاً : جامَعَها، و الاسم البُضْع و جمعه بُضوع ¦¦
مَهْرُ المرأَة ¦¦
الطلاق ¦¦
مِلْك الوَلِيّ للمرأَة ¦¦
قال الأَزهري: و اختلف الناس في البُضع فقال قوم: هو الفَرج، و قال قوم: هو الجِماع، و قد قيل: هو عَقْد النكاح
(
لسان العرب
, ج8 , ص14)
sourceLink

الجِمَاعُ‌، و هو اسْمٌ مِنْ بَضَعَها بَضْعاً ، إذا جامَعَها ¦¦
في الصّحاح: البُضْعُ‌ ، «بالضَّمّ‌»: النِّكَاحُ‌، عن ابنِ السِّكِّيتِ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص18)
sourceLink

الفَرْجُ نَفْسُه، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ‌ ¦¦
قِيلَ‌: البُضْعُ‌ : المَهْرُ، أَيْ مَهْرُ المَرْأَةِ‌، و جَمْعُهُ البُضُوعُ‌ ¦¦
قِيلَ‌: البُضْعُ‌ : الطَّلاقُ‌، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيّ‌. و قالَ قَوْمٌ‌: هو عَقْدُ النِّكَاح، استُعمِل فيه و في النِّكاح، كما اسْتُعْمِل النِّكاحُ‌ في المَعْنَيَيْن، و هو مَجَاز، ضِدُّ ¦¦
البُضْعُ‌ : ع
(
تاج العروس
, ج11 , ص19)
sourceLink

مِلْكُ الوَلِيِّ العَقْدَ لِلْمَرْأَةِ‌ ¦¦
يُقَالُ‌: البُضْع : الكُفْ‌ءُ‌، و مِنْهُ الحَدِيث: «هٰذا البُضْعُ‌ لا يُقْرَع أَنْفُهُ‌». أَرادَ صاحِبَ البُضْعِ‌ ، يُريدُ: هٰذا الكُفءُ لا يُرَدُّ نَكَاحُهُ‌، و لا يُرْغَبُ عَنْهُ‌. و قَرْعُ الأَنْفِ عِبَارَةٌ عن الرَّدِّ
(
تاج العروس
, ج11 , ص23)
sourceLink

بالضم جمعُهُ أبْضَاعٌ‌ مثلُ قُفْلٍ و أَقْفَالٍ يُطْلَقُ عَلَى الفَرْجِ و الجِمَاعِ و يُطْلَقُ عَلَى التَّزْوِيجِ‌ أيضاً كالنِّكَاحِ يُطْلَقُ على العَقْدِ و الجِمَاعِ‌ و قِيل البُضْعُ‌ مَصْدَرٌ أيضاً مثلُ السُّكْرِ و الكُفْرِ
(
المصباح المنیر
, ص51)
sourceLink

عقد الزواج.و-التزويج، و أبضَع المرأةَ‌:زوّجها.و البَضع :التزوج، و قد بضَع يبضَع بَضعا .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص337)
sourceLink

المهر.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص342)
sourceLink

و ( المباضَعة ) المباشَرة لِما فيها من نوع شَقّ ، و ( البُضْع ) اسم منها بمعنى الجِماع، و قد كُني بها عن الفرْج في قولهم: مَلك فلانٌ بُضْع فلانة، إذا عقَد لها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص77)
sourceLink

و البُضْعُ بالضم: النِكاحُ ، عن ابن السكيت.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1187)
sourceLink

قال [الفراء]: و اختلف الناس في البُضْع ، فقال قوم: هو الفرج، و قال قوم: هو الجماع. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
المباضعة : المباشرة، يقال باضَعَها مباضعَةً ، إذا جامَعَها، و الاسم البُضْع .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص309)
sourceLink

و الاسم: البُضْع ،و جمعه: بُضوع ; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الطلاق. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
مَهْرُ المرأة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص418)
sourceLink

الجِماع أو الفَرْج نفسُه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص134)
sourceLink

فأمَّا المُباضَعَة التى هى المبَاشَرَة فإنَّها من ذلك، لأنَّها مُفاعَلةٌ من البُضْعِ ، و هو من حَسَن الكِنايات.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص255)
sourceLink

ج: بُضْعٌ . و كسفينة: الجَنِيبَةُ تُجْنَبُ مع الإِبِلِ . و كزُبيرٍ: ع، أو جبلٌ بالشامِ ، و ع عن يَسارِ الجارِ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص8)
sourceLink

اسم باضعتها ،أي:باشرتها
(
العین
, ص285)
sourceLink

فَرْج، و خاصّةً‌ فَرْجُ‌ المرأة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص97)
sourceLink

الطَّلاق،و عَقْد النِّكاح.
(
المعجم المفصل في الأضداد
, ص89)
sourceLink

بُضْعُ المراة

و قيل هو الفَرْج،و جمعه أَبْضَاعٌ‌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص547)
sourceLink

ملَك فلانٌ بُضْعَ فلانة

يقال: ملَك فلان بُضْع فلانة إِذا ملَكَ عُقْدة نكاحها، و هو كناية عن موضع الغِشْيان
(
لسان العرب
, ج8 , ص14)
sourceLink

و ( المباضَعة ) المباشَرة لِما فيها من نوع شَقّ ، و ( البُضْع ) اسم منها بمعنى الجِماع، و قد كُني بها عن الفرْج في قولهم: مَلك فلانٌ بُضْع فلانة، إذا عقَد لها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص77)
sourceLink

قال: يقال مَلَك فلانٌ بُضْعَ فلانةَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1187)
sourceLink

قال الأصمعيّ : يقال مَلك فلانٌ بُضْعَ فلانة، إذا ملك عُقدَة نكاحها، و هو كناية عن موضع الغِشْيان.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص309)
sourceLink

و مَلَكَ فلانٌ بُضْعَ فلانة،و هو النِّكاح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص352)
sourceLink

مَلَكَ بُضْعَهَا

أى جِمَاعَها
(
المصباح المنیر
, ص51)
sourceLink

شاهد معنایی البُضْع

لمّا تزوَّج خديجة بنت خُوَيلِد دخل عليها عمرو بن أُسَيْد، فلما رأى النبي عليه السلام قال: هذا البُضْع لا يُقْرَعُ أنفه - و روي: لا يُقْدع. و روي: أنه لما خَطَبَ خديجة اسْتَأْذَنَتْ أباها و هو ثَمِل فقال: هو الفَحْل لا يُقْرَع أَنْفُه؛ فَنحَرَتْ بعيرا ، و خَلَّقَت أباها بالعَبِير. و كسَتْهُ بُرْدا أَحْمَر؛ فلما صَحَا من سُكْرِه قال: ما هذا الحَبِير؟ و هذا العَقِير؟ و هذا العَبِير؟

البُضْع : مصدر بَضع المرأةَ‌ إذا جامَعها، و مثله فيما حكاه سيبويه: قَرَعَها قُرْعاً، و ذَقَطها ذُقْطاً؛ و فعْل في المصادر غيرُ غريب؛ منه الشُّغل و السُّكر و الكُفْر و أخوات لها. و يقال لعقد النكاح: بُضْع أيضاً، كما استعمل النكاح في المعنيين. و أرادها هنا صاحب البُضْع فحذف.
(
الفائق
, ص103)
sourceLink

أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَرِيسَةٌ مِنْ هَرَائِسِ اَلْجَنَّةِ فَزَادَتْ فِي قُوَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلا

البُضْعُ‌ بالضم: يطلق على عقد النكاح و على الجماع و على الفرج، و الجمع أَبْضَاع مثل قُفْل و أَقْفَال. و المُبَاضَعَة : المجامعة، وَ مِنْهُ‌: " اَلْكُحْلُ‌ يَزِيدُ فِي اَلْمُبَاضَعَةِ‌ " . وَ فِي اَلْحَدِيثِ‌ اَلْمَشْهُورِ: " فَاطِمَةُ‌ بَضْعَةٌ‌ مِنِّي " . بفتح الباء، أي أنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. و البَاضِعَة من الشجاج و هي التي تشق اللحم و تَبْضَعُهُ‌ بعد الجلد و تدمي إلا أنها لا تسيل الدم
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص300)
sourceLink

أَن رسول الله، صلى الله عليه و سلم، أَمر بلالاً فنادَى في الناس يوم صَبَّحَ خَيْبَر: أَلا مَن أَصاب حُبْلى فلا يَقْرَبَنَّها فإِنَّ البُضْعَ يَزيد في السمع و البصَر

أَي الجماع
(
لسان العرب
, ج8 , ص14)
sourceLink

لما تزوجها النبي، صلى الله عليها و سلم، دخل عليها عمرو بن أُسيد، فلما رآه قال: هذا البُضع لا يُقرَعُ أَنفه

يريد هذا الكُفْ‌ءُ الذي لا يُرَدّ نِكاحه و لا يُرْغَب عنه،و أَصل ذلك في الإِبل أَنَّ الفَحل الهَجين إِذا أَراد أَن يضرب كرائم الإِبل قَرَعُوا أَنفه بعصاً أَو غيرها ليَرْتَدّ عنها و يتركها.
(
لسان العرب
, ج8 , ص14)
sourceLink

لمّا تزوّجها النبى صلى اللّه عليه و سلم دخل عليها عمرو بن أسد فلما رآه قال هذا البُضْعُ الذى لا يقرع أنفه

يريد هذا الكفء الذى لا يردّ نكاحه، و أصله في الإبل أن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قرعوا أنفه بعصا أو غيرها ليرتدّ عنها و يتركها
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص133)
sourceLink

أنه أمر بلالا فقال ألا من أصاب حبلى فلا يقربنّها فإن البُضْعَ يزيد في السّمع و البصر

أى الجماع
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص133)
sourceLink

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله له بضع أربعين رجلا

البضع-بالضمّ‌-:الجماع (المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص79)
sourceLink

فإِنَّ البُضْعَ يَزِيدُ في السَّمْعِ و البَصَرِ

في الحَدِيثِ‌: «فإِنَّ البُضْعَ‌ يَزِيدُ في السَّمْعِ و البَصَرِ». أَيْ الجِمَاعَ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص18)
sourceLink

و لهُ حَصَّنَنِي رَبِّي من كُلِّ بُضْعٍ

في حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه تَعَالَى عنها: «و لهُ حَصَّنَنِي رَبِّي من كُلِّ بُضْعٍ‌ » . تَعْنِي النَّبِيَّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أَيْ من كُلِّ نِكَاحٍ‌، و كَان تَزَوَّجَهَا بِكْراً مِنْ بَيْنِ نِسَائهِ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص18)
sourceLink

و له حَصَّنَنِي ربّي من كل بُضْع

تَعْني النّبي،صلى الله عليه و سلم، من كل بُضع:من كل نكاح،و كان تزوّجها بِكْراً من بين نسائه.
(
لسان العرب
, ج8 , ص14)
sourceLink

هٰذا البُضْعُ لا يُقْرَع أَنْفُهُ

يُقَالُ‌: البُضْع : الكُفْ‌ءُ‌، و مِنْهُ‌ الحَدِيث: «هٰذا البُضْعُ‌ لا يُقْرَع أَنْفُهُ‌». أَرادَ صاحِبَ البُضْعِ‌ ، يُريدُ: هٰذا الكُفءُ لا يُرَدُّ نَكَاحُهُ‌، و لا يُرْغَبُ عَنْهُ‌. و قَرْعُ الأَنْفِ عِبَارَةٌ عن الرَّدِّ
(
تاج العروس
, ج11 , ص23)
sourceLink

و له حصّننى ربى من كل بُضْع

أى من كل نكاح، و الهاء في له للنبى صلى اللّه عليه و سلم، و كان تزوّجها بكرا من بين نسائه. و البُضْع يطلق على عقد النكاح و الجماع معا، و على الفرج
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص133)
sourceLink

عَتَقَ بُضْعُكِ فاخْتَارِي

أى صار فرجك بالعتق حرا فاختارى الثبات على زوجك أو مفارقته
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص133)
sourceLink

أَي صار فرجُك بالعِتق حُرّاً فاختارِي الثَّباتَ على زوجك أَو مُفارَقَته.
(
لسان العرب
, ج8 , ص14)
sourceLink

الحَديثُ‌: «عَتَقَ بُضْعُكِ‌ فاخْتَارِي». أَيْ صارَ فَرْجُك بالعِتْقِ حُرًّا فاخْتَارِي الثَّبَاتَ عَلَى زَوْجِكَ أَو مُفَارَقَتْهُ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص19)
sourceLink

و بُضْعُهُ أهله صدقة

أى مباشرته
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص133)
sourceLink

البُضْع در اصطلاح

البضع ،ج الابضاع

جماع(تكملة/39)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص48)
sourceLink

بضع [ bez' ]

جمعها بضوع و أبضاع، و هو الزواج، و قد يطلق و يراد منه المهر، و ايضا قد يراد منه الفرج، و في الفقه تستعمل في المعنى الأخير غالبا.
(
القاموس الفقهي
, ص36)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: البُضع - لغة -: يطلق على عدّة معانٍ، كالفرج و الجماع و عقد النكاح و الطلاق و مهر المرأة ، و جمعه: أبضاع، مثل: قفل و أقفال . و المباضعة: المجامعة، يقال: باضع الرجل امرأته، إذا جامعها . و يسمّى طلب البضع بالاستبضاع، و المراد منه ما كان من أنواع النكاح في الجاهلية؛ قال ابن الأثير: «...و الاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية، و هو استفعال من البُضع: الجماع، و ذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط...» . و أمّا في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر معانيه اللغوية المتقدّمة بالإضافة إلى العِرض . و نحن نبحث هنا ما يتّصل بغير معنى الفرج المادّي؛ لأنّه يبحث في مصطلح (عورة، فرج). ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الفَرْج: و هو لغة اسم لجمع سوءات الرجال و النساء، و كذلك الحيوانات .و الفَرْج من الإنسان يطلق على القبل و الدبر؛ لأنّ كلّ واحدٍ منفرج، أي منفتح، و أكثر استعماله عرفاً في القبل . و يطلق الفَرْج أيضاً على الخلل بين الشيئين .و بهذا تكون النسبة بين البُضع باستعمالاته و الفرج باستعمالاته هي العموم و الخصوص من وجه. 2 - السوأة: و هي فرج الرجل و المرأة ، قال سبحانه و تعالى: «بَدَتْ لَهُمٰا سَوْآتُهُمٰا» . قال ابن الأثير: «السوأة في الأصل الفرج، ثمّ نقل إلى كلّ ما يُستحيا منه إذا ظهر من قولٍ أو فعل» .و عليه، فالنسبة هي العموم و الخصوص. 3 - القبل: و هو نقيض الدبر، و جمعه: أقبال، و قبل المرأة فرجها ، و هو العورة الأمامية . و عليه فيكون أخصّ من البُضع. 4 - الدبر: و هو نقيض القبل، و دبر كلّ شيء عقيبه و مؤخّره، و الجمع: أدبار . و عليه فيكون أخصّ من البُضع. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: وقع البحث في البضع و ما يتعلّق به من أحكام في أبواب مختلفة من الفقه كالطهارة و الصلاة و النكاح و غيرها، نتعرّض لأهمّها فيما يلي على نحو الإجمال: 1 - حقّ الزوج في بضع الزوجة: المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ المقصود من ملكية الزوج لبضع الزوجة هو حقّ الاستمتاع به. قال الشيخ الطوسي: «إذا تزوّج الرجل امرأة بمهرٍ معلوم، ملكت المهر عليه بالعقد، و ملك هو البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر؛ لأنّه عقد معاوضة، فملك كلّ واحد منهما على صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه، و إن خالعها بعد هذا بعوضٍ و بذلته له ملك العوض الذي عقد الخلع به، و زال ملكه عن بضعها في الوقت الذي ملك العوض عليها، و لا يقال: زال بضعها إليها فملكته؛ لأنّها لا تملك بضعها، فإنّ البضع عبارة عن الاستمتاع...» . و من المعلوم في الشريعة الإسلامية أنّ للزوج الحقّ في الاستمتاع بزوجته فيما لم يخرج بدليل كالمقاربة حال الحيض، و أنّ عليها الاستجابة له متى ما أراد على تفاصيل تذكر في محلّها. (انظر: استمتاع، نكاح) 2 - طرق استباحة البُضع: يستباح بضع المرأة بالعقد - دائماً كان أو مؤقّتاً - و ملك اليمين و ما يتبعه من التحليل؛ لقوله سبحانه و تعالى: «إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» . فإنّ النكاح المؤقت داخل في عنوان الأزواج؛ لأنّه عقد زوجيّة أيضاً كما دلّت عليه الأدلّة الاُخرى. كما أنّ التحليل يعدّ من آثار ملك اليمين و شئونه فتندرج العناوين الأربعة ضمن الآية الكريمة. و لا يستباح البضع بعارية الأمة و لا إجارتها، و لا بيع البضع نفسه؛ لأنّ منفعة البضع غير سائر المنافع؛ لما مرّ من الآية الحاصرة لوجوه استباحة البضع في عقد النكاح و ملك الأمة نفسها، فيبقى الباقي خارجاً عن الحكم إلّا التحليل بالدليل الخاص، مضافاً إلى أنّ البيع يتعلّق بالأعيان و البضع منفعة . و قد اتّضح بذلك أيضاً أنّ البضع لا يمكن استباحته بالعقد و الملك معاً في زمانٍ واحدٍ و مورد واحد؛ لمكان المقابلة الواقعة في الآية بين النكاح و الملك. و لذلك لا يصحّ للمولى العقد على أمته لنفسه، و لو فعل ذلك كان فاسداً، كما أنّه لو ملك زوجته بطل عقد النكاح . و التفصيل في محلّه. (انظر: رقّ، متعة، نكاح) 3 - عدم تبعّض البضع: لا يستباح بُضع الأمة المشتركة بين المالكين بأن يعقد أحدهما عليه بالنسبة للنصف غير المملوك؛ بدليل الآية المشار إليها، بضميمة أنّ البضع شيء واحد غير قابل للتبعيض، بأن يستبيح الرجل نصفه بالملك و نصفه بالعقد عليها. و هذا معنى قولهم: البضع غير قابل للتبعيض . 4 - مالية البضع: و هو تارة في الحرّة و أُخرى في الأمة.كما أنّ الماليّة تارة تلاحظ بالنسبة للمرأة نفسها، و أُخرى بالنسبة للزوج و المولى. فهل تعدّ منفعة البضع مالاً للحرة نفسها إذا كانت خليّة، و لزوجها إذا كانت مزوّجة، و كذا مالاً للمولى في الأمة بحيث تجري فيه قاعدة الضمان بالتفويت و الحيلولة، و تشمله قاعدة محجورية الصبي و نحوه في أمواله، فلا يجوز له النكاح أيضاً من باب أنّه تصرّف في المال، أم لا؟ لا شكّ في ماليّة غير البضع من منافع العبد و الأمة للمولى؛ لأنّها ملك للمولى بذاتها و ما يتبعها من المنافع، و لا يجوز للعبد و الأمة و لا لغيرهما تفويت منافعهما بالاستيفاء و غيره، كما صرّحوا به في مبحث ضمان منافع العبد بالاستيفاء و غيره، سواء كان كسوباً أم لا . و أمّا البضع فهو و إن كان ملكاً للمولى بتبع ذات الأمة، بل مالاً يجوز المعاوضة عليه أحياناً كما في التحليل و الإباحة بعوضٍ لو قيل بأنّها معاوضة على البُضع، لا مصالحة على نفس التحليل، إلّا أنّه قد يقال إنّه غير موجب للضمان مع التفويت أو الحيلولة بين الأمة و مولاها بحيث تفوت عليه منفعة البضع و الاستمتاع. قال العلّامة الحلّي: «منفعة البضع لا تضمن بالفوات تحت اليد، بل بالإتلاف، فلو غصب جارية غيره و بقيت في يده مدّة لم يطأها لم يلزمه اُجرة عن البضع، و لا مهر، و لا عقر، بل اُجرة الخدمة الفائتة خاصة و إن لم يستخدمها. و الفرق بين منفعة البضع و سائر المنافع أنّ اليد لا تثبت على منفعة البضع، أ لا ترى أنّ السيّد يزوّج الأمة المغصوبة و لا يؤجرها، كما لا يبيعها؛ لأنّ يد الغاصب حائلة بين المستأجر و المشتري و بين الجارية» . و أمّا الحرّة فلعلّ عدم ضمان البضع فيها أوضح؛ لما ثبت عندهم من عدم ضمان مطلق منافع الحرّ، و عدم ماليتها، فعدم الضمان في البضع أولى. قال الفاضل الأصفهاني: «لأنّ البضع منفعة، و منافع الحرّ لا تضمن» . و قال السيّد الخوئي: «و على الجملة، أنّ البضع و سائر الاستمتاعات لا ماليّة لها في حكم الشارع، و من هنا لو حبس أحد زوجة غيره و فوّت عليه جميع الاستمتاعات لم يُضمن بشيء، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ البُضع و سائر الاستمتاعات لا تقابل بالمال. نعم، قد ثبت مهر المثل في موارد الوطء بالشبهة تعبّداً؛ لاحترام الأعراض...و بذلك تظهر الحال في العقد المنقطع أيضاً؛ فإنّ الاُجرة فيه أيضاً بإزاء نفس الزوجيّة دون البُضع، و تبعّض الاُجرة مع عدم التمكين في بعض المدّة إنّما هو من جهة النصّ الخاص، و أمّا في موت المرأة أثناء المدّة فالتبعّض على القاعدة» . و بذلك ظهر الحال فيما يظهر من بعض المتقدّمين و المتأخّرين من الحكم بضمان منفعة البضع بالتفويت - و إن لم نقل بضمان سائر منافع الحرّ - استشهاداً ببعض الأحكام التي قد يظهر منها مالية البضع و ضمانه . و قد مرّت إشارة السيّد الخوئي إلى بعضها و الجواب عنها. ثمّ من الفروع التي يتوقّف حكمها على هذا البحث ما ذكره بعضهم من أنّه لو تزوّج رجلٌ رضيعةً فأرضعتها من يَفسُد نكاح الرضيعة بإرضاعها - كأُمّ الرجل أو جدّته أو اُخته - فقيل بضمان المرضعة نصف المهر الذي ثبت على الزوج إذا أرضعتها مختارة و قصدت الفسخ، و فيه تردّد، مستنده الشكّ في ضمان منفعة البضع . و منها: ما يظهر من بعضهم من القدح في استدلال المستدلّين ببطلان نكاح السفيهة نفسها بأنّها محجورة، و لا يصحّ تصرّفاتها في ما يتعلّق بها من أموال. و وجه قدحهم في الحكم إنكارهم لماليّة البضع، و أنّه لا وجه للحكم ببطلان نكاح السفيهة لذلك، إذاً لا بدّ إمّا من الحكم بصحّة نكاحها، أو الاستدلال بوجه آخر من خبر أو إجماع . 5 - تفويض البضع: المراد من تفويض البضع هو عدم ذكر المهر في عقد النكاح، و يقال للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر بأنّها مفوضة البضع . فلو تزوج شخص امرأةً و لم يذكر المهر في العقد، صحّ العقد بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . و يدل عليه قوله تعالى: «لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ، و النصوص المستفيضة، منها: خبر الحلبي، قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها، فقال عليه السلام: «لها مهر مثل مهور نسائها و يمتّعها» . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: مهر، نكاح)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج20 , ص357)
sourceLink

الجماع. (ج) بضوع، و أبضاع. -: عقد الزواج. و في الحديث الشريف: "تستأمر النساء في أبضاعهن". -: الطلاق (ضد). -: المهر. -: الفرج.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص38)
sourceLink

الجماع. -:الفرج. -في العدد:ما بين الثلاث إلى التسع،و هو قول بعض العرب و البضع أفصح. ¦¦
الجماع. -:عقد الزواج.و في الحديث الشريف: «تستأمر النّساء في أبضاعهنّ‌». -:ضد الطلاق. -:المهر. -:الفرج.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص109)
sourceLink

فرج زن (السّامى/225)
(
‏اصطلاحات پزشکی
, ص115)
sourceLink

مداخل هم ریشه البُضْع

الباء و الضاد و العين أصولٌ‌ ثلاثة:الأوّل الطَّائفة من الشَّئ عضواً أو غيرَه،و الثانى بُقْعة،و الثالث أن يشفى شئ بكلامٍ‌ أو غيره.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص254)sourceLink

اسماء

المُبْتَضَعمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمَباضِعالمَبْضُوعاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضْعيّالبَضَعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاسْتِبْضاعمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالبَاضِعَةمشتق ثلاثی مجرد البَضْعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضِيعالأَبْضَاعمِخْوَسالإِبْضاعمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَبْضَعمشتق ثلاثی مجرد البَضَاعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبُضَيْعَةبِئْر بُضَاعَةالبَضِيعَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُبَاضَعَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالبِضْعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضْعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضَعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد البِضْعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالباضِعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبُضْعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضائِعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلأبْضَعَةُبُضَاعَةالبُضَيْعالبِضاعةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.