التَّيَمُّم

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنای التَّيَمُّم

التّيمم

التيمم عند عَوامّ الناس التَّمَسُّح بالتراب،و الأصلُ فيه القَصْد و التَّوَخِّي
(
‏لسان اللسان
, ص44)
sourceLink

التَّيَمُّمُ‌ بالصَّعِيد مأْخُوذ من هذا، و صار التيمم عند عَوامّ الناس التَّمَسُّح بالتراب، و الأَصلُ فيه القَصْد و التَّوَخِّي; قال الأَعشى: تَيَمَّمْتُ‌ قَيْساً و كم دُونَه، من الأَرض، من مَهْمَهٍ ذي شزَنْ‌
(
لسان العرب
, ج12 , ص23)
sourceLink

يمم التيمم : تَيَمَّم الشيءَ : أي قصده. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و منه سمي التيمم بالتراب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7337)
sourceLink

التَّيَمُّمُ

التَّوَضُّؤ بالتُّراب على البَدل،و أَصْله من الأول لأنه يقصِد التُّراب فيَتَمَسَّحُ به
(
‏لسان اللسان
, ص44)
sourceLink

يَجْرِي مَجْرىٰ‌ التَّوَخِّي
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص463)
sourceLink

التَّوَخِّي و التَّعَمُّدُ، الياءُ بَدَلٌ من الهمزةِ . يقالُ : تَيَمَّمْته و تَأَمَّمْته
(
تاج العروس
, ج17 , ص777)
sourceLink

في المُحْكَمِ‌: التَّيَمُّمُ‌ : التَّوَضُّؤُ بالتُّرابِ‌ و هو إبْدالٌ‌ و أَصْلُه التَّأَمُّمُ‌ لأنَّه يَقْصِدُ الترابَ فيَتَمَسّح به
(
تاج العروس
, ج16 , ص26)
sourceLink

قَالَ‌ ابْنُ السِّكِّيتِ قَوْلُهُ تَعَالَى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» * أَىِ اقْصِدُوا الصَّعِيدَ الطِّيبَ ثُمَّ كَثُرَ استِعْمَالُ هذِهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى صَارَ التَّيَمُّمُ‌ فِى عُرْفِ الشَّرْعِ عِبَارَةً عَنِ اسْتِعْمَال التُّرَابِ‌ فِى الْوَجْهِ و الْيَدَيْنِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص681)
sourceLink

تيمّم للصلاة:مسَح وجهه و يديه بتراب طاهر على هيئة مخصوصة. يمَّم الشيءَ و تيمّمه :توخّاه و قصده.و أصله التأمّم يقال تأمّم و تيمّم .و قد تيمّم الشخصُ‌ و يمَّمته أنا.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1283)
sourceLink

(أسماء عربية يتعذر وجود فارسية) التَيَمُّمُ‌
(
فقه اللغة
, ص328)
sourceLink

ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتَّى صار التَيَمُّمُ مسحَ الوجه و اليدين بالتراب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص2064)
sourceLink

التَّوَضُّؤُ بالتُّرْبِ على البَدلِ أَيضًا. و أصْلُه من ذلك; لأنهُ يقْصِدُ التّرابَ فَيتَمَسَّحُ بهِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص571)
sourceLink

و أَمَّا التَّيَمُّمُ الذى هو التَّوخِّى فاليَاءُ فيهِ بَدَلٌ من الهَمْزَةِ ،و قد تَقَدَّمَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص579)
sourceLink

معروف،و هو المسح بالصّعيد،و أصله:القَصْد و التَّوَخِّى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص75)
sourceLink

قال الخليل: التيمُّم يجرى مجرى التوخّى، يقال له تيَمَّمْ أَمراً حسَنا و تيمَّموا أَطيب ما عندكم تَصدَّقوا به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص30)
sourceLink

التَّوَخِّي، و التَّعَمُّدُ، الياءُ بَدَلٌ من الهمزةِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص173)
sourceLink

، أَي اقْصِدوا لصَعِيد طيِّب، ثم كَثُر استعمالُهم لهذه الكلِمة حتى صار التَّيَمُّم اسماً علَماً لِمَسْح الوَجْه و اليَدَيْن بالتُّراب. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ابن سيده و التَّيَمُّم التَّوَضُّؤ بالتُّراب على البَدل، و أَصْله من الأَول لأَنه يقصِد التُّراب فيَتَمَسَّحُ به.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص23)
sourceLink

و أَما التَّيَمُّمُ الذي هو التَّوَخِّي، فالياء فيه بدلٌ من الهمزة، و قد تقدم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص648)
sourceLink

التَّيَمُّمُ بالصَّعِيْدِ

أصْلُه التَّعَمُّدُ
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص463)
sourceLink

و التيمُّم بالصَّعيد من هذا المعنى، أَى توخَّوْا أَطيبَه و أَنظَفَه و تعمّدوه. فصار التيمُّم فى أفواه العامة فعلاً للتمسُّح بالصعيد، حتى يقولوا قد تَيمَّم فلان بالتُّراب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص30)
sourceLink

قال: و التَّيَمُّمُ بالصَّعِيد مأْخُوذ من هذا، و صار التيمم عند عَوامّ الناس التَّمَسُّح بالتراب، و الأَصلُ فيه القَصْد و التَّوَخِّي;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص23)
sourceLink

تيمّم

بخاك وضو كردن و قصد كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص407)
sourceLink

شاهد معنایی التَّيَمُّم

مَسْحُ اليدين في التيمم مسح الذراعين مع المرفقين

التيمم:تَيَمَّم الشيءَ‌:أي قصده.قال اللّٰه تعالى:وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ‌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌.و منه سمي التيمم بالتراب.قال اللّٰه تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ‌ وَ أَيْدِيكُمْ
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7337)
sourceLink

اَلتَّيَمُّمُ للصّلاة بالتّراب عند عدم الماء

أصله فى اللّغة: القصد. يقال: يَمَّمْتُهُ‌ و تَيَمَّمْتُهُ‌ ، إذا قصدته. و أصله التّعمد و التّوخّى. و يقال فيه: أَمَّمْتُهُ‌ ، و تَأَمَّمْتُهُ‌ بالهمزة، ثم كثر فى الاستعمال حتى صار التّيمّم اسما علما لمسح الوجه و اليدين بالتّراب
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج5 , ص300)
sourceLink

التَّيَمُّم در اصطلاح

التّيمم

أصله في اللغة القصد، و في الشرع هو مسح الوجه و اليدين بالتراب، و قال تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [النساء: 43]، أي اقصدوا الصعيد الطيب، و يجب في التيمم ضرب باطن اليدين على الأرض ثم المسح باليدين على الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح ظاهر كف اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. و يجوز التيمم مع عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله لمرض أو غيره. و يجب التيمم لضيق وقت الصلاة عن استعمال الماء، و يجب التيمم للصلاة بكل أنواعها إلا الصلاة على الميت فإنها تصح مع الحدث الأكبر و الأصغر، و يجب التيمم للصيام الواجب إذا أجنب في الليل و لم يتمكن من الإغتسال، و يجب التيمم للطواف إذا لم يتمكن من الوضوء أو غسل الإستحاضة أو الجنابة أو الحيض، و يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن أو إسم اللّه تعالى إذا لم يتمكن من الماء.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص92)
sourceLink

و تسمى بالطهارة الترابية، و تسمى أيضا بالطهارة الاضطراية. و هو لغة:القصد قال الله تعالى: وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. (البقرة:267) أي:لا تقصدوا الرديء من المال تنفقون منه، و قال عزّ و جل: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. (المائدة:6) أي:اقصدوا. و نقل في الشرع إلى الضرب على الأرض و المسح بالوجه و اليدين على وجه القربة؛ على تفصيل في الوضوء و الغسل يذكر في محله .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص120)
sourceLink

(لغة) مصدر تيمم:و هو القصد، قال تعالى «وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» البقرة/ 269 أي و لا تقصدوا الخبيث. و (شرعا): القصد الى الصعيد لمسح الوجه و اليدين بنية إستباحة الصلاة، و (شرعا) أيضا:طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند العجز عن إستعمال الماء أو عند عدم الماء... و صورته:أن ينوي و يضرب بباطن كفيه (مجتمعتين) على الأرض دفعة واحدة و يمسح بهما (مجتمعتين) تمام جبهته و جبينيه من قصاص الشعر مع حاجبيه الى الطرف الأعلى للأنف الذي يلي الحاجبين مباشرة، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى (من الزند الى أطراف الأصابع) بباطن الكف اليسرى ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى (من الزند الى أطراف الأصابع) بباطن الكف اليمنى. فيكون الممسوح أربعة: الجبهة و الجبينين و الحاجبين و ظاهر الكفين، و الماسح هو باطن الكفين.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص94)
sourceLink

القصد. - في الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه، و اليدين بنية استباحة الصلاة. و نحوها. (ابن حجر). - في الشرع: طهارته ترابية. ضرورية. بأفعال مخصوصة، تستعمل عند العجز عن استعمال الماء. أو عند عدم الماء. (أطفيش)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص394)
sourceLink

لغة: القصد، يقال: «تيممت فلانا و تأممته، و يممته، و أممته»: أى قصدته، و أصله كله من الأمّ و هو القصد، و منه قول القائل: و ما أدري إذا يممت أرضا أريد خيرا أيهما يلين قال الجوهري: و تيممت الصعيد للصلاة، و أصله التعمد و التوخي. و قال ابن السكيت: قوله تعالى:. فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * . [سورة النساء، الآية 43، و المائدة، الآية 6]: أي اقصدوا الصعيد الطيب. و قال اللّه تعالى:. وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ‌ تُنْفِقُونَ‌ . [سورة البقرة، الآية 267]: أي تقصدوه. و في الاصطلاح: عرّفه الحنفية: بأنه مسح الوجه و اليدين من صعيد مطهر، و القصد شرط له، لأنه النية، فهو: قصد صعيد مطهر و استعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. - و عرّفه المالكية: بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه و اليدين بنية. قال الرصاع: قال الشيخ - رضى اللّه عنه - (ابن عرفة): لم يحد التيمم، و يمكن في حده على أصله: مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد و اليدين إلى الكوعين كذلك لإباحته صلاة. و قيل: هو قصد الصعيد الطاهر و استعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث، و التيمم أخص من الطهارة. - و عرّفه الشافعية: بأنه إيصال التراب إلى الوجه و اليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل، أو بدل عضو من أعضائها بشرائط مخصوصة. - و عرّفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه و اليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، و قيل: هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة. - و حكمية: أي حكم بها الشرع، و تستباح بها الصلاة: معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء و الغسل فهو لرفع الحدث. «معجم مقاييس اللغة (يم) 1108، و المصباح المنير (يمم) ص 261، و المعجم الوسيط (يمم) 1110/2، و شرح فتح القدير 106/1، 107، و شرح حدود ابن عرفة 105/1، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 34، و الروض المربع ص 44، و المطلع ص 32، و التعريفات ص 64، و نيل الأوطار 256/1، و شرح متن أبى شجاع للغزى ص 14».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص500)
sourceLink

يممه في اللغة قصده و تيمم الأمر توخاه و تعمده، و تيمم المريض مسح وجهه و يديه بالتراب، و تيمم للصلاة فعل ذلك لصلاته، و في المجمع قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) * أي اقصدوا الصعيد الطيب يقال يممته إذا قصدته، ثم كثر استعمالهم هذه اللفظة حتى صار التيمم مسح الجبهة و اليدين بالتراب فالتيمم في اللغة القصد و في الشرع المسح المزبور لاستباحة ما هو مشروط به تقربا إلى اللّه انتهى. و في النهاية: أصله في اللغة القصد ثم كثر الاستعمال حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه و اليدين بالتراب انتهى. و لعل التسمية بذلك مأخوذة من قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) * حيث إن اللّه تعالى استعمال هذه الكلمة في مقام الأمر به و جعلها في متعلق الطلب عند إرادته ثم استعمل فيه على نحو إطلاق السبب على المسبب. و كيف كان التيمم في الاصطلاح عبارة عن إحدى الطهارات الثلاث المجعولة مقدمة لغايات معينة، و هي طهارة ترابية واقعة في المرتبة المتأخرة عن الطهارة المائية أعني الوضوء و الغسل و حقيقته كما أشار إليها في المجمع، عبادة خاصة و مقدمة عملية مخترعة من قبل الشارع، محتاجة إلى نية التقرب، مطلوبة للغير بقيد عباديتها كالقسمين الآخرين، نعم هنا كلام في أن المقدمة نفس الأعمال البدنية أو الحالة الحاصلة للنفس المسببة عنها، مذكور في باب الوضوء، و عمدة البحث هنا في بيان المعنى المصطلح و أجزائه و شرائطه و مسوغاته و ما يصح التيمم به من الأرض و في أحكامه المترتبة عليه. أما الأول: فالذي ذكروه في التيمم انه يجب أولا ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ثم مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الحاجبين بتمام الكف على نحو مسح المجموع بالمجموع، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، هذا أصل العمل و لكنّ في عدد أعضائه اختلافا فقيل انها أربعة، ضربة باليدين، و مسحة الجبهة، و مسحة لكل واحدة من اليدين، و قيل خمسة، بتكرير الضربة على الأرض فهو ضربتان و مسحات، و قيل سبعة، ضربة باليدين على الأرض مرة و المسحات الثلاثة، و ضربة بهما أخرى و مسح اليدين. و ذكروا أيضا انه يشترط في التيمم نية القربة، و قصد البدلية، و المباشرة في حال الاختيار، و الموالاة العرفية، و الترتيب على الوجه المزبور، و الابتداء بالأعلى في الجبهة و اليدين، و عدم الحائل بين الماسح و الممسوح، و طهارة الماسح و الممسوح و جميع هذه شروط واقعية تبطل بانتفاء كل منها المشروط. و أما الثاني: أعني المسوغ فقد ذكروا ان المسوغ للتيمم هو العجز عن استعمال الماء، اما لعدم وجوده، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو للخوف عن استعماله على نفسه أو غيره من مرض أو تلف، أو لوجود الحرج في تحصيله أو في استعماله، أو لمعارضة استعماله مع واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و الماء لا يكفي إلاّ لأحد الأمرين، أو لضيق الوقت عن استعماله، أو لحصول مانع شرعي عنه ككونه في ظرف مغصوب، أو آنية من الذهب أو الفضة. و أما الثالث: فظاهر أكثر الأصحاب أن ما يتمم به له مراتب ثلاث، الأولى مطلق وجه الأرض ترابا أو رملا أو مدرا أو حجرا و إن كان حجر الجص أو النورة قبل الإحراق. الثانية الغبار مما فيه غبار من الثوب و اللبد و الفرش و غيرها، الثالثة الطين فيزيل ما لصق بالكف ثم يمسح على المحل، و الأصحاب قد اشترطوا فيما يتيمم به الطهارة، و عدم اختلاطه بما لا يجوز التيمم به، و إباحته، و إباحة مكانه، دون فضاء التيمم و مكان المتيمم، و إن كان أحوط، و الشرطان الأولان واقعيان دون الأخيرين. و مع فقد جميع المراتب يكون المكلف فاقد الطهورين يسقط عنه الأداء من الصلاة و نحوها و يجب عليه القضاء. و أما الرابع: و هو أحكام التيمم فراجع فيها الفروع الفقهية.
(
مصطلحات الفقه
, ص174)
sourceLink

في اللغة القصد و التعمد، و في الشرع: قصد الصعيد الطاهر و استعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث؛ و هو مسح الوجه و اليدين من صعيد طيّب أي مطهر.
(
التعریفات الفقهیة
, ص65)
sourceLink

في اللغة القصد*و في الشرع قصد الصعيد الطاهر و استعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث*و في(جامع الرموز)التيمم لغة القصد و شرعا افعال مخصوصة*و في الكافي و غيره القصد الى الصعيد لإزالة الحدث و لا يخفى انه لا يخلو عن شيء* (و اعلم)انه لا بد في التيمم من سبعة اشياء-النية-و ضربة للوجه- و ضربة للذراعين-و الاستيعاب-و الصعيد الطاهر-و المسح بثلاثة اصابع و عدم القدرة على الماء-(و شرطه)ان يكون المنوى عبادة مقصودة لا تصح الا بالطهارة او استباحة الصلاة او الطهارة او رفع الحدث او الجنابة*فلو تيمم لصلاة الجنازة او سجدة التلاوة جاز له ان يصلى به و لو تيمم و هو محدث او جنب لقراءة القرآن عن ظهر القلب او عن المصحف او لمس المصحف او لزيارة القبور او لدفن الميت او للاذان او للاقامة او لدخول المسجد او للسلام او لرد السلام او لعيادة المريض او لتعليم التيمم للغير و صلى بذلك التيمم لا يجوز كذا في الفتاوي العالمكيري* (و اعلم)ان اقتداء المتوضئ بالتيمم جائز عند ابي حنيفة و ابي يوسف رضي اللّه عنهما خلا فالمحمد و الشافعى رحمهما اللّه لما ذكر في كتب الاصول*و خلاصته ان التميم طهارة مطلقة عند عدم الماء عندنا و عند محمد و الشافعى رحمهما اللّه طهارة ضرورية بقدر ما تندفع به الضرورة حتى لم يجز اداء الفرائض بتيمم واحد فلا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم و ان الخليفة عند ابى حنيفة و ابى يوسف رضي اللّه عنهما في الجوهرين اي التراب و الماء لانه تعالى نص عند النقل الى التيمم على عدم الماء فيكون الماء اصلا و التراب خلفا و لما كان الماء اصلا و التراب خلفا و كان الطهارة حكم الاصل كان شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله لان الخلف لا يخالف الاصل في الحكم فيجوز اقتداء المتوضي بالمتيمم و عند محمد و الشافعى رحمهما اللّه الخليفة بين التيمم و الوضوء اى الفعلين المخصوص لا الجوهرين لان اللّه تعالى امر بالوضوء أولا ثم امر بالتيمم عند العجز بقوله فتيمموا ليكون الخلفية بين الوضوء و التيمم لا بين الماء و التراب فلا يكون شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله اذ كما لهما باعتبار انهما حكمان للماء و التراب و هو منتف فيكون شرط الصلاة في احدهما موجودا بكماله و في الآخر بنقصانه* و اقتداء المتوضئ و اداء صلاته بالمتيمم و ادائه في ضمن اداء الامام تفريع عليه فلا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند محمد و الشافعى رحمهما اللّه لان المتوضئ صاحب الاصل و المتيمم صاحب الفرع و ليس لصاحب الاصل القوى ان يبنى صلاته على صاحب الخلف الضعيف كما لا يبنى من صلى بركوع و سجود على من يصلى بايماء فافهم*(و التيمم)لمس المصحف و دخول المسجد مع وجود الماء جائز كذا في المبسوط و في الفتاوى العالمكيري يجوز التيمم لمن حضرته جنازة و الولى غيره فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلاة صلى على جنازة بتيمم (ثم)اتي باخرى فان كان بين الثانية و الاولى مقدار مدة يذهب و يتوضأ ثم يأتي و يصلى اعاد التيمم و ان لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم و عليه الفتوى هكذا في(المضمرات)* (و التيمم)لصلاة العيد عند وجود الماء قبل الشروع فيها لا يجوز للامام اذا لم يخف خروج الوقت و الا يجوز و يجوز للمقتدي ان خاف فوت الصلاة لو توضأ و لو احدث احدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم و يبنى و كذلك بعد الشروع بالوضوء ان خاف ذهاب الوقت او فوت الصلاة لو توضأ هكذا في النهاية*و يجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة و صلاة العيد كذا في(الظهيرية)* (و اعلم)ان المتيمم عن الجنابة اولى بالامامة من المتيمم عن الحدث كذا في(النهر الفائق)و اكثر كتب الفقه لان تيمم الجنب بمنزلة غسله و تيمم المحدث بمنزلة وضوئه*و صاحب الطهارة الكبرى اولى بالامامة من صاحب الطهارة الصغرى*لانه يحتمل ان يكون لكل من الجنب و المحدث جنابة اخرى بلا شعور منها فمن تيمم عن الجنابة يكون طاهرا عن النجاسة الحكيمة السابقة التى ذهل عنها و عن النجاسة اللاحقة التى مطلع عليها*فارتفع الاحتمال عنه بخلاف المتيمم عن الحدث فانه لا يخلو عن ذلك الاحتمال فافهم و احفظ*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص371)
sourceLink

هو بدل الوضوء حال فقدان الماء، و يتم بتراب طاهر؛ بنية مع مسح الوجه بالكفين و اليدين إلى المرفقين؛ و ورد (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين). و يغني التيمم عن الماء في الغسل كذلك بعمل الوضوء نفسه، و بهذا لا تبقى في نفس المؤمن شائبة خوف؛ لأن الآية: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا... [النّساء: 43]؛ و بهذا تظهر سماحة الإسلام و يسره. ** و بالتيمم يزول عن الإنسان حرج و صعوبة الطهارة، فهو طهور كامل عند الضرورات.
(
‏موسوعة الطب النبوي،...
, ص65)
sourceLink

التَّيَمُّمُ

«يممه» في اللغة: قصده. و تيمّم الأمر: توخّاه، و تعمّده. و تيمّم المريض: مسح وجهه و يديه بالتراب، و تيمّم للصلاة: فعل ذلك لصلاته. و في المجمع : «قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» أي اقصدوا الصعيد الطيّب. يقال: يمّمته: إذا قصدته. ثمّ كثر استعمالهم هذه اللفظة حتّى صار التيمّم مسح الجبهة و اليدين بالتراب، فالتيمّم في اللغة القصد، و في الشرع المسح المزبور لاستباحة ما هو مشروط به تقرّباً إلى اللّٰه» انتهى. و في النهاية : «أصله في اللغة القصد، ثمّ كثر الاستعمال حتّى صار التيمّم اسماً عَلَماً لمسح الوجه و اليدين بالتراب» انتهى. و لعلّ التسمية بذلك مأخوذة من قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» حيث إنّ اللّٰه تعالى استعمل هذه الكلمة في مقام الأمر به، و جعلها في متعلّق الطلب عند إرادته، ثمّ استعمل فيه على نحو إطلاق السبب على المسبّب. و كيف كان، التيمّم في الاصطلاح عبارة عن إحدى الطهارات الثلاث المجعولة مقدّمة لغايات معيّنة، و هي طهارة ترابّية واقعة في المرتبة المتأخّرة عن الطهارة المائيّة - أعني الوضوء و الغسل - و حقيقته كما أشار إليها في المجمع ، عبادةٌ خاصّة و مقدّمةٌ عمليّة مخترعة من قِبَل الشارع، محتاجة إلى نيّة التقرّب، مطلوبة للغير بقيد عباديّتها كالقسمين الآخرين. نعم، هنا كلام في أنّ المقدّمة نفس الأعمال البدنيّة، أو الحالة الحاصلة للنفس المسّببة عنها، مذكور في باب الوضوء؟ و عمدة البحث هنا في بيان المعنى المصطلح و أجزائه و شرائطه و مسوغاته، و ما يصحّ التيمّم به من الأرض، و في أحكامه المترتّبة عليه. أمّا الأوّل، فالذي ذكروه في التيمّم أنّه يجب أوَّلاً ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض، ثمّ مسح الجبهة بتمامها، و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، و إلى الحاجبين بتمام الكفّ على نحو مسح المجموع بالمجموع، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزَّنْد إلى أطراف الأصابع. هذا أصل العمل، ولكن في عدد أعضائه اختلافاً؛ فقيل: إنّها أربعة: ضربة باليدين، و مسحة الجبهة، و مسحة لكلّ واحدة من اليدين. و قيل: خمسة، بتكرير الضربة على الأرض، فهو ضربتان و مسحات. و قيل: سبعة، ضربة باليدين على الأرض مرّة، و المسحات الثلاثة، و ضربة بهما اُخرى، و مسح اليدين. و ذكروا أيضاً أنّه يشترط في التيمّم: نيّة القربة، و قصد البدليّة، و المباشرة في حال الاختيار، و الموالاة العرفيّة، و الترتيب على الوجه المزبور، و الابتداء بالأعلى في الجبهة و اليدين، و عدم الحائل بين الماسح و الممسوح. و طهارة الماسح و الممسوح. و جميع هذه شروط واقعيّة تبطل بانتفاء كلّ منها المشروط. و أمّا الثاني - أعني المسوغ - فقد ذكروا أنّ المسوغ للتيمّم هو العجز عن استعمال الماء، إمّا لعدم وجوده، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو للخوف عن استعماله على نفسه أو غيره من مرض أو تلف، أو لوجود الحرج في تحصيله أو في استعماله، أو لمعارضة استعماله مع واجب أهمّ كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و الماء لا يكفي إلّالأحد الأمرين، أو لضيق الوقت عن استعماله، أو لحصول مانع شرعي عنه ككونه في ظرف مغصوب أو آنية من الذهب أو الفضّة. و أمّا الثالث ، فظاهر أكثر الأصحاب أنّ ما يتيمّم به له مراتب ثلاث: الأُولى: مطلق وجه الأرض تراباً أو رملاً أو مدراً أو حجراً و إن كان حجر الجصّ أو النورة قبل الإحراق. الثانية: الغبار ممّا فيه غبار من الثوب و اللبد و الفرش و غيرها. الثالثة: الطين، فيزيل ما لصق بالكفّ، ثمّ يمسح على المحلّ. و الأصحاب قد اشترطوا فيما يتيمّم به الطهارة، و عدم اختلاطه بما لا يجوز التيمّم به، و إباحته، و إباحة مكانه، دون فضاء التيمّم و مكان المتيمم، و إن كان أحوط. و الشرطان الأوّلان واقعيّان دون الأخيرين. و مع فَقد جميع المراتب يكون المكلّف فاقد الطهورين، يسقط عنه الأداء من الصلاة و نحوها، و يجب عليه القضاء. و أمّا الرابع، و هو أحكام التيمّم، فراجع فيها الفروع الفقهيّة.
(
مصطلحات الفقه
, ص186)
sourceLink

المناسبة بين البابين:أن الأول أصل و الثاني خلف و لهذا أخّره،و هو في اللغة:القصد على الإطلاق. و في الشرع:القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث،و في الدرر:و شرعا: استعمال الصعيد بقصد التطهير . و في الصحاح:يمّمته:قصدته،و تيمّمته:تقصّدته،و تيمّمت الصعيد للصلاة،و أصله التعمّد و التّوخي من قولك:تيمّمتك و تأمّمتك . *قال ابن السكيت :قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ،أي: اقصدوا الصعيد،ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه و اليدين بالتراب. عن الفرّاء :الصّعيد:التراب؛و قال ثعلب:وجه الأرض لقوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ،و الجمع صعد و صعدات مثل طرق و طرقات،و الصّعود خلاف الهبوط،و الصعود بالضم:المصدر يقال:صعد في السّلّم صعودا ،كذا في الصحاح . ***
(
أنیس الفقهاء
, ص57)
sourceLink

[في الانكليزية] Direction، ablutionS [في الفرنسية] Direction، ablution pulverale بالميم لغة القصد مطلقا. و شرعا القصد إلى الصعيد للتطهير أي لإزالة الحدث الحكمي. و الحق أنه اسم لمسح الوجه و اليدين عن الصعيد الطاهر بشروط مخصوصة، و القصد شرط كما في فتح القدير و جامع الرموز. و عند السبعية هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة كما سيأتي.
(
موسوعه کشاف
, ص535)
sourceLink

تيمّم

لغةً‌: التيمّم: هو القصد و التوخّي و التعمّد، يقال: تيمّمته، إذا قصد له، و أممت الشيءَ‌ أؤمّه و تأمّمته و تيمّمه: تعمدته و قصدت له، و منه قوله تعالى: «وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ‌ تُنْفِقُونَ‌» ، أي لا تتوخّوا أردأ ما عندكم فتتصدّقوا به، و كذا قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» ، أي توخّوا و اقصدوا لصعيد طيّب، ثمّ كثر استعماله عند الناس حتى صار التيمّم مسح الوجه و الكفّين بالتراب. ¦¦
اصطلاحاً: يمكن تعريف التيمّم بأنّه استعمال التراب أو ما في حكمه في الطهارة بدلاً عن الماء على الكيفية الخاصة الواردة في الشريعة، و إن تنوعت و تعدّدت عبائر الفقهاء في تعريفه، حيث عرّفه بعضهم بأنّه: القصد إلى الصعيد في مسح الوجه و اليدين على الكيفية المخصوصة الواردة في الشريعة. و عرّفه آخر بأنّه: الضرب على الأرض و المسح بالوجه و اليدين على وجه القربة.و ثالث بأنّه: استعمال الصعيد و ما في حكمه مشروطاً بالنيّة لإباحة الصلاة.و رابع بأنّه: مباشرة الأرض على وجه خاص.و غير ذلك. و في بعض المصادر الفقهية: أنّه اسم للطهارة الترابية اُخذ من قوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» . و قد عبّر عنه أو عنون في بعضها الآخر بذلك في مقابل الطهارة المائية. بل في منتهى المطلب: «و حدّه: أنّه طهارة ترابية مقرونة بالنيّة». ثمّ إنّ بعض الفقهاء ذهب إلى أنّ التيمّم قد نقل في الشرع من معناه اللغوي إلى العبادة الخاصة. و قد يشهد له ما تقدّم نقله عن بعض المصادر اللغوية من أنّه بعد كثرة استعماله عند الناس صار اسماً لمسح الوجه و الكفّين بالتراب. ثمّ إنّه بناءً على تعريف التيمّم شرعاً بأنّه القصد إلى الصعيد لمسح الوجه و اليدين على الكيفية الواردة في الشرع يكون من باب النقل من الأعم إلى الأخصّ كنظائره، مثل: الصلاة و الصوم و الحجّ‌، و أمّا بناءً‌ على التعاريف الاُخرى فيكون من قبيل النقل إلى المباين. هذا، و ظاهر بعض الفقهاء إنكار النقل رأساً، حيث عرّفوه بأنّه - لغةً - القصد مطلقاً، و شرعاً: القصد للصعيد لاستعماله في الطهارة على الكيفية المخصوصة، بل صرّح بذلك المحدّث البحراني، فهو مستعمل في مصداق من مصاديق ذلك المعنى العام، و بالتالي في معناه اللغوي الوارد في الآية الشريفة. من هنا أنكروا على من عرّفه بأنّه الضرب على الأرض أو نحو ذلك. إلّا أنّ المراد و المتبادر من إطلاق التيمّم في الشرع أو عند المتشرّعة: هو تلك الأفعال المخصوصة و المعيّنة و بالشرائط الخاصة، مع إغفال المعنى اللغوي - أعني القصد - كما يشهد له ما ذكره أهل اللغة من أنّه بعد كثرة استعماله صار اسماً لمسح الوجه و الكفّين بالتراب. قال الشيخ كاشف الغطاء: «الطهارة الترابية و هي التيمّم، و هو في اللغة: القصد، و في الشرع - على الأقوى - أو عند المتشرّعة: أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة تقضي بالصحّة». ثمّ إنّهم يعبّرون عن التيمّم بالطهارة الترابية مقابل الطهارة المائية، كما يعبّرون عنه بالطهارة الاضطرارية في مقابل الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية؛ و ذلك لأنّها لا تشرّع إلّا عند الاضطرار إليها بتعذّر الطهارة المائية عقلاً أو شرعاً على ما هو مستفاد من النصوص و الفتاوى، إلّا في بعض المواضع كصلاة الجنازة مثلاً؛ للدليل على ذلك بالخصوص.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج33 , ص276)
sourceLink

التّيمّم طهارة ترابية،تشتمل على مسح الوجه و اليدين بنيّة. و حكمة مشروعيته إدراك الصلاة في وقتها،و له شروط وجوب كالبلوغ و عدم الاكراه،و شروط صحّة كالاسلام و عدم المنافى و شروط وجوب و صحة معا كالعقل و بلوغ الدعوة و عدم النوم أو الغفلة..(12).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص117)
sourceLink

تَيَمُّم

اصطلاحاً: عرّفه بعض الإمامية بأنّه مباشرة الأرض على وجهٍ خاص ، وعرّفه آخر بأنّه طهارة ترابية واقعة في المرتبة المتأخّرة عن الطهارة المائية، وهي عبادة خاصّة ومقدّمة عملية مخترعة من قبل الشارع، محتاجة إلى نيّة التقرّب، مطلوبة للغير بقيد عباديتها . وعرّفه فقهاء المذاهب بما يرجع إلى معنى واحد، فقد عرّفه الحنفية بأنّه مسح الوجه واليدين عن صعيد مطهَّر، والقصد شرط له لأنّه نيّة، فهو قصد صعيد مطهّر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة . وعرّفه المالكية بأنّه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنيّة . وعرّفه الشافعية بأنّه إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء أو الغسل، أو بدلاً عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة . وعرّفه الحنابلة بأنّه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص . ¦¦
لغةً‌: القصد والتوخِّي والتعمُّد. يقال: تيمَّمه بالرمح، تقصّده وتوخّاه وتعمَّده دون سواه ، ومثله: تأمَّمه، ومنه قوله‌تعالى: «وَ لاٰ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‌ » .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص184)
sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.