القيمي نسبة إلى القيمة على لفظها. -عند الحنفية:هو خلاف المثلي، كالحيوانات،و الذرعيات،و العددي المتفاوت، و الوزني الذي في تبعيضه ضرر،و هو المصوغ. -:ما لا يوجد له مثل في السوق،أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص468) 
هو كل جنس تختلف قيمة أجزائه السوقية لسبب أختلاف الصفات في أفراده كالحيوانات مثل الغنم و البقر و غيرهما و قيل لأن كل جزء من الحيوان مثل رأسه أو رجله لا يتساوى مع سائر أجزائه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص467) 
راجع «المثلي». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص172) 
القيمي لغة: نسبة إلى القيمة، و هو ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة حتى ينسب إليه، بخلاف ما له وصف ينضبط به كالحبوب و الحيوان المعتدل، فإنه ينسب إلى صورته و شكله، فيقال: مثليّ؛ أي له مثل شكلا و صورة من أصل الخلقة. أمّا القيمي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما اختلفت آحاده و تفاوتت أفراده، بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق، أو كان من المثليات المتساوية الآحاد التي انعدم نظيرها في السوق. و من أمثلته: كلّ الأشياء القائمة على التغاير في النوع أو في القيمة أو فيهما معا، كالحيوانات المتفاوتة الآحاد من الخيل و الإبل و البقر و الغنم، و كذا الدور و المصنوعات اليدوية التي تتفاوت في مقوّماتها و أوصافها، و يتميّز كلّ فرد منها بمزايا لا توجد في غيره، حتى أصبح له قيمة خاصة به. و منها أيضا: المثليات التي فقدت من الأسواق أو أصبحت نادرة، كبعض المصنوعات القديمة التي انقطعت من الأسواق، و أصبح لها اعتبار خاص في قيمتها ينقلها إلى زمرة القيميات... و كذا كلّ وحدة لم تعد متساوية مع نظائرها من وحدات المثلي، بأن نقصت قيمتها لعيب أو استعمال أو غير ذلك، فإنها تصبح من القيميات، كالأدوات و الآلات و السيارات بعد استعمالها، و ذلك لتغيّر أوصافها و قيمتها. و يطلق فقهاء الشافعية على القيمي من الأموال لفظ «المتقوّم». و قسيم ذلك في المصطلح الفقهي: المثلي. * (المصباح 629/2، التعريفات الفقهية ص 438، ردّ المحتار 171/4، درر الحكام 1 / 105، 109/3، م 399، من مرشد الحيران، م 146، 1119 من المجلة العدلية، م 194 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، مغني المحتاج 213/2، قليوبي و عميرة 334/2، الأشباه و النظائر لابن السبكي 303/1، روضة الطالبين 276/4، 18/5). *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص374) 
لغة: هو كل ما له قدر و ثمن. و اصطلاحا: هو الذي لا يوجد مثله بالصفات كالعبد و الثوب الملبوس و الجوهرة، و عند ضمانه تدفع القيمة، و يقابله المثلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص510) 
هو كل جنس تختلف قيمة أجزائه السوقية لسبب أختلاف الصفات في أفراده كالحيوانات مثل الغنم و البقر و غيرهما و قيل لأن كل جزء من الحيوان مثل رأسه أو رجله لا يتساوى مع سائر أجزائه. و المثلي: هو كل جنس قد تساوت أجزاؤه في القيمة السوقية لسبب وجود التساوي في الصفات و الخواص التي تكون موضعا للرغبة عند الناس في ذلك الجنس كالحبوب و الأثواب كالحنطة التي تساوت أجزاؤها (حباتها) في جميع الصفات و كذلك كل ذرع من الثوب بالقياس إلى سائر أذرعه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص216) 
[في الانكليزية] Ad valorem، lease value [في الفرنسية] Valeur de bail شرعا هو غير المثلي و قد سبق في لفظ الإجارة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1356) 
القِيْميُّ نسبة إلى القيمة على لفظها. - عند الشافعية: هو خلاف المثلي، كالحيوانات. و الذرعيات، و العددي المتفاوت، و الوزني الذي في تبعيضه ضرر، و هو المصوغ. - في المجلة (م 146): ما لا يوجد له مثل في السوق. يو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص311) 
أي غير المثلي و هو شرعا: ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتدّ به في القيمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص179) 
*اصطلاحاً : القيميّ في قبال المثلي، وقد اختلفت كلمات الإمامية في تعريف المثلي : فقيل : هو ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة كالحبوب والأدهان . ونسب هذا التعريف إلى المشهور . وقيل : ما تماثلت أجزاؤه وتفاوتت صفاته . وقيل : هو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات . وقيل : هو ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية . وغير ذلك من التعريفات . وقيل : إنّ المثلي والقيمي تحديدهما موكول إلى العرف . وعرّفه فقهاء المذاهب بأنّه ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتدّ به في القيمة؛ كالمثليّ المخلوط بغيره، وكالعدديات المتفاوتة التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة كالأنعام . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : القيمة في اللغة : الثمن الذي يقوّم به المتاع، والجمع : القيم، وشيء قيمي نسبة إلى القيمة على لفظها؛ لأنّه لا وصف له ينضبط به . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص382) 
المثلي و القيمي ليس للمثلي و لا للقيمي معنى شرعي و لا متشرّعي، و المذكور في كلمات الأصحاب هو تعريف المعنى اللغوي ليترتّب عليه ما له من الأحكام. و قد اختلفت تعاريفهم في المثلي، فعرّفوه تارةً بأنّه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته؛ و اُخرى بأنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات؛ و ثالثة - كما عن العامّة - بأنّه ما قدر بكيل أو وزن؛ و في المكاسب للعلّامة الأنصاري: «أنّ المشهور هو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، بمعنى كون قيمة كلّ بعض النسبة إلى قيمة البعض الآخر، كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار» . و لا يخفى أن ّ المراد معلوم، و التعاريف كلّها شرح للاسم تشير إلى ذلك المعنى، و عمدة الإشكال فيما ذكروه. كون المعرَّف فيها المركّب الذي له أجزاء متساوية - كالأدهان، و الحبوب و نحوها - مع أنّ المثلي هو الكلّيّ الذي له أفراد متساوية في الماليّة. و المركّب في هذه التعاريف فرد من الكلّيّ المثلي، و لا يختصّ به، و لعلّهم قد سامحوا في كلمة الأجزاء. و كيف كان، الاُولى تعريف المثلي بأنّه الكلّيّ الذي يتساوى أفراده من حيث القيمة و الماليّة، مع تساويها في النوع و الصنف إذا كان النوع ذا أصناف مختلفة، و مع تساويها في الكيل و الوزن و المساحة إذا كان ممّا يعتبر بها. و الملاك عند العقلاء فيما ذكر أنّ كلّ ما كان له مماثل في الأوصاف و الخصوصيّات التي تختلف فيها الرغبات و تتفاوت بها القيم في الغالب فهو مثلي، و كلّ ما لم يكن كذلك فهو قيمي، و لا اعتبار بالنادر؛ و العلّة في رجوع الأصحاب إلى العرف في ذلك أنّه لم يرد اللفظان في النصوص، بل هو مقتضى فهم العرف من الأخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات، و في باب القرض لكونه تمليكاً بالضمان؛ فإنّ الضمان هو الخروج عن عهدة الشيء بإعطاء البدل، و البدل ما يكون بمنزلة الشيء؛ فإن أمكن حفظ الأوصاف و الماليّة، وجب ذلك كما في المثليّات، و إلّاوجب حفظ الماليّة بإعطاء النقد الغالب؛ إذ هو الذي يعطى عوضاً من كلّ شيء. هذا كلّه ما يرجع إلى ماهيّة العنوان و كلّيّ المعرَّف؛ و أمّا المصاديق، فهي تختلف باختلاف الأعيان الخارجيّة و اختلاف الأزمان - و لا الأمكنة - غاية الاختلاف، بل أغلب ما يكون من المثليّات في هذه الأعصار، بل من أظهر مصاديقها كان قيميّاً في السابق. و كيف كان، فيشمل المثلي أكثر الأعيان التي يحتاج إليها الناس من مصنوعات المكائن الحديثة، من: الفرش، و الأقمشة، و الظروف، و آلات الأبنية، و أثث البيوت، و آلات القوّة الكهربائيّة و الأنابيب للماء و غيره، و الكتب المختلفة المطبوعة. و حيث إنّها تختلف في هذه العصور باختلاف مصانعها و موادّها الأصليّة و ألوانها و كيفيّة صنعها و غير ذلك، فالحكم بالمثليّة فيها مشروط باتّحاد الأنواع و الأصناف و الخصوصيّات الاُخر الملحوظة فيها. ثمّ إنّ الحكم المترتّب في الشريعة على المثلي و القيمي هو ضمان الشخص المثلي بالمثل و القيمي بالقيمية في موارد الضمانات، كالمغصوبات، و الأمانات المفرط فيها، و في استقراض الأعيان، و موارد الإتلاف، و غيرها. و هنا فروع ذكرها الأصحاب تتّضح بها حقيقة العنوانين و بعض أحكامهما: منها: أنّه بعد ما اشتغلت ذمّة الشخص بالمثل، و لم يوجد إلّابأكثر من ثمنه؛ فذكروا أنّه إن كان ذلك لارتفاع القيمة السوقيّة للمثل، فعلى الضامن مع مطالبة المالك شراء المثل و دفعه إلى الدائن؛ و إن كان لقلّة وجوده إلّاعند مَن يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس بحيث بعدّ ضرراً على الضامن، انقلب إلى القيمة. ثمّ إنّ المشهور أنّ العبرة بقيمة المثل يوم الدفع؛ لأنّ المثل ثابت بنفسه في الذمّة إلى ذلك الزمان، و لا يسقط بتعذّره كما لا يسقط الدين بتعذّر أدائه؛ و التفصيل في الفقه. و منها: أنّه بعد ما قلنا بكون القيمى مضموناً بالقيمة، فمقتضى الأصل و إن كان ضمانه بقيمة يوم التلف، إلّاأنّ فيه وجوهاً؛ الأوّل: ضمانه بقيمته وقت تحقّق الضمان، كحال القبض في المقبوض بالسوم، و المقبوض بالعقد الفاسد، و حال الغصب في المغصوب، و حال الاستقراض في القرض، و هكذا؛ لأنّه اليوم الذي تشتغل ذمّة الشخص بالمال، و يقع على عهدته. و الثاني: ضمانه بقيمته يوم التلف؛ لأنّه قبل ذلك مضمون بعينه، و لا ينتقل إلى البدل إلّا بالتلف. و الثالث: ضمانه بقيمة يوم الأداء؛ لأنّ المال و إن كان قيميّاً، لكنّه ثابت عرفاً على عهدة الضامن بنفسه، معتبر في وعاء ذمّته بعينه؛ و حيث لم يمكن دفع ذلك خارجاً، ينقلب في ذلك الحال إلى ما هو أقرب إليه من حيث الماليّة - و هو القيمة - و هذا غير بعيد. و منها: أنّه لم عرض للمال في موارد الضمان ما جعله بحكم التالف، كصيرورته متعذّر الوصول إليه، كما لو سرق أو غرق أو ضاع؛ سواء حصل بذلك اليأس عن الوصول إليه، أو احتمل الوصول، بل أو قطع به، لكنّه بعد مدّة يتضرّر المالك بانتظاره، فقد حكموا فيه بالضمان كالتلف؛ إن مثليّاً فبالمثل، و إن قيميّاً فبالقيمة، يؤدّيهما الضامن للمالك، و سمّوا العوض هنا بدل الحيلولة، فذكروا أنّه يملكه المالك بالأخذ، فله التصرّف فيه كيف شاء، و له منافعه و عوائده، إلّاأنّه ملك غير مستقرّ؛ فلو اتّفق وصوله إلى المبدل بنفسه، أو بواسطة الضامن، رجع البدل إليه. و للمسألة فروع في الفقه، فراجع المطوّلات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص499) 
ليس للمثلي و لا للقيمي معنى شرعي و لا متشرعي، و المذكور في كلمات الأصحاب هو تعريف المعنى اللغوي ليترتب عليه ماله من الأحكام، و قد اختلفت تعاريفهم في المثلي فعرفوه تارة بأنه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته، و أخرى بأنه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات، و ثالثة كما عن العامة بأنه ما قدر بكيل أو وزن، و في المكاسب للعلامة الأنصاري أن المشهور هو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار. و لا يخفى أن المراد معلوم و التعاريف كلها شرح للاسم تشير إلى ذلك المعنى، و عمدة الإشكال فيما ذكروه كون المعرّف فيها المركب الذي له أجزاء متساوية كالأدهان و الحبوب و نحوها مع أن المثلي هو الكلي الذي له أفراد متساوية في المالية، و المركب في هذه التعاريف فرد من الكلي المثلي و لا يختص به و لعلهم قد سامحوا في كلمة الاجزاء. و كيف كان الأولى تعريف المثلي بأنه الكلي الذي يتساوى افراده من حيث القيمة و المالية مع تساويها في النوع و الصنف إذا كان النوع ذا أصناف مختلفة، و مع تساويها في الكيل و الوزن و المساحة إذا كان مما يعتبر بها. و الملاك عند العقلاء فيما ذكر ان كلما كان له مماثل في الأوصاف و الخصوصيات التي تختلف فيها الرغبات و تتفاوت بها القيم في الغالب فهو مثلي و كلما لم يكن كذلك فهو قيمي، و لا اعتبار بالنادر، و العلة في رجوع الأصحاب إلى العرف في ذلك انه لم يرد اللفظان في النصوص بل هو مقتضى فهم العرف من الاخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات، و في باب القرض لكونه تمليكا بالضمان فان الضمان هو الخروج عن عهدة الشيء بإعطاء البدل و البدل ما يكون بمنزلة الشيء فإن أمكن حفظ الأوصاف و المالية وجب ذلك كما في المثليات، و إلاّ وجب حفظ المالية بإعطاء النقد الغالب إذ هو الذي يعطى عوضا من كل شيء. هذا كله ما يرجع إلى ماهية العنوان و كلّي المعرف. و أما المصاديق فهي تختلف باختلاف الأعيان الخارجية و اختلاف الأزمان و الأمكنة غاية الاختلاف بل أغلب ما يكون من المثليات في هذه الأعصار بل من أظهر مصاديقها كان قيميا في السابق و كيف كان فيشمل المثلي أكثر الأعيان التي يحتاج إليها الناس من مصنوعات المكائن الحديثة، من الفرش و الأقمشة و الظروف و آلات الأبنية، و أثث البيوت و آلات القوة الكهربائية و الأنابيب للماء و غيره و الكتب المختلفة المطبوعة، و حيث انها تختلف في هذه العصور باختلاف مصانعها و موادّها الأصلية و ألوانها و كيفية صنعها و غير ذلك، فالحكم بالمثلية فيها مشروط باتحاد الأنواع و الأصناف و الخصوصيات الأخر الملحوظة فيها. ثم ان الحكم المترتب في الشريعة على المثلي و القيمي هو ضمان الشخص المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة في موارد الضمانات، كالمغصوبات و الأمانات المفرط فيها و في استقراض الأعيان و موارد الإتلاف و غيرها. و هنا فروع ذكرها الأصحاب تتضح بها حقيقة العنوانين و بعض أحكامهما. منها: انه بعد ما اشتغلت ذمة الشخص بالمثل و لم يوجد إلاّ بأكثر من ثمنه فذكروا انه ان كان ذلك لارتفاع القيمة السوقية للمثل فعلى الضامن مع مطالبة المالك شراء المثل و دفعه إلى الدائن، و إن كان لقلة وجوده إلاّ عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس بحيث يعد ضررا على الضامن انقلب إلى القيمة، ثم أن المشهور ان العبرة بقيمة المثل يوم الدفع، لأن المثل ثابت بنفسه في الذمة إلى ذلك الزمان و لا يسقط بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، و التفصيل في الفقه. و منها: انه بعد ما قلنا بكون القيمي مضمونا بالقيمة، فمقتضى الأصل و ان كان ضمانه بقيمة يوم التلف، إلاّ ان فيه وجوها الأول ضمانه بقيمته وقت تحقق الضمان، كحال القبض في المقبوض بالسوم و المقبوض بالعقد الفاسد، و حال الغصب في المغصوب، و حال الاستقراض في القرض و هكذا، لأنه اليوم الذي تشتغل ذمة الشخص بالمال و يقع على عهدته. و الثاني ضمانه بقيمته يوم التلف لانه قبل ذلك مضمون بعينه، و لا ينتقل إلى البدل إلاّ بالتلف. و الثالث ضمانه بقيمة يوم الأداء، لأن المال و ان كان قيميا لكنه ثابت عرفا على عهدة الضامن بنفسه، معتبر في وعاء ذمته بعينه، و حيث لم يمكن دفع ذلك خارجا ينقلب في ذلك الحال إلى ما هو أقرب إليه من حيث المالية و هو القيمة و هذا غير بعيد. و منها: انه لو عرض للمال في موارد الضمان ما جعله بحكم التالف، كصيرورته متعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أوضاع، سواء حصل بذلك الياس عن الوصول إليه أو احتمل الوصول، بل أو قطع به، لكنه بعد مدة يتضرر المالك بانتظاره، فقد حكموا فيه بالضمان كالتلف ان مثليا فبالمثل و ان قيميا فبالقيمة، يؤديهما الضامن للمالك، و سموا العوض هنا بدل الحيلولة، فذكروا انه يملكه المالك بالأخذ فله التصرف فيه كيف شاء و له منافعه و عوائده إلاّ انه ملك غير مستقر، فلو اتفق وصوله إلى المبدل بنفسه أو بواسطة الضامن رجع البدل إليه، و للمسألة فروع في الفقه فراجع المطولات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص470) 