الفَائِدَة

الجمع : الفَوائِد
مشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی الفَائِدَة

الْفَائِدَةُ

آنچه كه انسان از آن بهره‌مند شود اَعَم از دارائى و دانش. ¦¦
سودى كه در مُعاملات براى انسان بدست آيد ¦¦
بهره و سود به مأخذ درصد كه وام دهنده از وام گيرنده دريافت كند
(
فرهنگ ابجدی
, ص650)
sourceLink

ما أَفَادَ الله العباد من خير يَسْتَفِيدُونَهُ‌ و يستحدثونه، و قد فَادَتْ‌ له من عندنا فائدة
(
العین
, ج8 , ص79)
sourceLink

كُلُّ‌ خَيْرٍ يَسْتَفِيْدُهُ‌ الإِنسانُ‌ و يَسْتَحْدِثُه، أَفَادَ خَيْراً و اِسْتَفَادَ
(
المحیط في اللغة
, ج9 , ص367)
sourceLink

الزيادة تحصل للانسان ¦¦
ما استفادهُ الانسان من مالٍ او علمٍ ¦¦
(ت):كميّة معيّنة في المئة يأخذها الدائن من المديون نظير عطل المال
(
المنجد فی اللغة
, ص602)
sourceLink

ما أَفادَ اللَّهُ تعالى العبدَ من خيرٍ يَسْتَفيدُه و يَسْتَحْدِثُه
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص344)
sourceLink

ما أَفادَ اللّٰهُ‌ تعالى العَبْدَ من خَيْرٍ يَسْتَفِيدُه و يَسْتحدِثُه
(
تاج العروس
, ج5 , ص174)
sourceLink

ج فوائد:نَفْع مادِّيّ‌ أو مَعْنويّ‌:«فائدة مَشْروع»،«فائدة من مجهود» ¦¦
رِبح يُعطيه المال المُودَع في مَصرف في زَمَن مُحدَّد و بسِعْر مُحدَّد،أَو مَبلغ إضافيّ‌ يَدفعه المَدين للدَّائن عند الاسْتِحقاق: «فائدة مَال»،«فائدة دَيْن» ¦¦
ما يحصُل من خَيْر،ما يكون الشَّيءُ به أَحْسَنَ‌ حالاً منه بغَيْره:«فائِدةُ‌ دراسةٍ‌»،«عاد عليه بفائدة» ¦¦
نُجوع: «فائدة دَواء»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1117)
sourceLink

الزيادة تحصل للانسان ¦¦
ما استفادهُ من علمٍ او مالٍ و هي اسم فاعلٍ من فادت لفلانٍ فائِدة (ج) فَوائِد.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص221)
sourceLink

المال الثابتُ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص336)
sourceLink

المالُ الثابت ¦¦
ما يستفاد من علْمٍ‌ أَو عمل أَو مال أَو غيره ¦¦
رِبح المال فى زمن مُحَدَّد بسعر مُحَدَّد. (مج).(ج) فَوَائدُ
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص705)
sourceLink

(انظر:فود).(ج) فَوائِدُ.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص708)
sourceLink

معلوم
(
دستور اللغة
, ص590)
sourceLink

بهره و خير و علم و مال
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1012)
sourceLink

ما أَفادَ اللَّهُ تعالى العبدَ من خيرٍ يَسْتَفيدُه و يَسْتَحْدِثُه، و جمعها الفَوائِدُ.
(
لسان العرب
, ج3 , ص340)
sourceLink

فادَ المالُ نفسُه لفلانٍ يَفِيدُ إِذا ثبت له مالٌ، و الاسم الفائدةُ.
(
لسان العرب
, ج3 , ص341)
sourceLink

[فائده]: ج. فَوائِد ':سودمندى، فايده، استفاده، سودآورى؛ بار، ميوه (مجازاً)؛ سود، منفعت، بهره (پول)؛ آگاهى سودآور، درس آموزندۀ اخلاقى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص521)
sourceLink

الزِّيَادَةُ تَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ وَ هِيَ اسْمُ‌ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِكَ فَادَتْ‌ لَهُ فَائِدَةٌ‌ فَيْداً مِنْ بَابِ بَاعَ ¦¦
قَالَ أَبُو زَيْدٍ الْفَائِدَةُ‌ مَا اِسْتَفَدْتَ‌ مِنْ طَرِيفَةِ مَالٍ‌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مَاشِيَةٍ...وَ الْجَمْعُ الْفَوَائِدُ وَ فَائِدَةُ‌ الْعِلْمِ وَ الْأَدَبِ‌ مِنْ هَذَا
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص485)
sourceLink

ما استفدت من علم أو مال الجمع: فوائد .و أفدت المال: استفدته .و-أعطيته. و هما يتفايدان بالمال:يفيد كلٌّ‌ صاحبه.و فادت الفائدة تفِيد :حصلَت.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1206)
sourceLink

ما استفدت من علمٍ أو مالٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص521)
sourceLink

قال الليث: الفائدةُ ما أفاد اللَّهُ العبدَ من خير يستفيده و يَسْتحدِثُه، و قد فادتْ له من عندنا فائدة و جمعها الفوائِد . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أي مستفيدُ مالٍ ، و فاد المالُ نفسُه يَفيد : إذا ثَبَتَ له مالٌ و الاسم الفائدة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص138)
sourceLink

فيد الفائدة : اسم المستفاد .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5292)
sourceLink

و فادَ المالُ نَفْسُه يَفِيدُ فَيْدًا :ثَبَتَ لصاحِبهِ ،أو ثَبَتَ لَهُ ،و الاسمُ منه: الفائِدَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج9 , ص405)
sourceLink

استحداثُ مالٍ و خَير.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج4 , ص464)
sourceLink

- كالفَيْدِ فيهما، و الاسمُ : الفائِدَةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
حَصَلَتْ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص449)
sourceLink

ما اسْتَفَدْتَ من عِلْمٍ أو مالٍ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص450)
sourceLink

فَادَ له مالٌ فَيْداً ، كبَاعَ : حَدَثَ و حَصَلَ ، و منه: الفائِدَةُ ، و هي ما حَصَلَ لك من خير أَو علم أَو مال.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص154)
sourceLink

المصطلح الفائِدَةُ : ما يَتَرَتَّبُ من المصلحةِ على فعلٍ من حَيْثُ ترتُّبِهِ عليه، و هو من حيث إنَّه على طَرَفِ الفعل و نهايتِهِ يسمَّى غايةً ، فيَختَلِفانِ اعتباراً...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص155)
sourceLink

و فادتْ له من عندنا فائدةٌ أي حصلت. و فلان يمشي على الأرض فَيَّاداً مَيَّاداً أي مختالاً مَيَّالاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص486)
sourceLink

الفائِدَة المركَّبة

رقمى است كه با اضافۀ بهره به سرمايه ظرف يكسال يا شش ماه بر مبناى توافق بدست مى‌آيد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص650)
sourceLink

ان تُضَمّ الى رأس المال فائدتُه في آخر كل مدّة و هي سنة او 6 اشهر او غيرها حسب الاتفاقيّة،و يصبح رأس المال الموظَّف،بعد عدد ن من المدّات:ر(ا+ف)ن،حيث ف فائدة الوحدة في مدّة واحدة
(
المنجد فی اللغة
, ص602)
sourceLink

الفائِدَة البَسيطة

رقمى است كه با اضافه‌ى بهره به سرمايه بدست آيد
(
فرهنگ ابجدی
, ص650)
sourceLink

هي التي تحصل اذا أُضيفت الفوائد الى رأس المال الموظَّف
(
المنجد فی اللغة
, ص602)
sourceLink

سِعْر الفائدة

أُنظر: سِعْر
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1118)
sourceLink

مَا الفائِدة؟

چه فايده دارد؟
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص521)
sourceLink

فائِدَتي

قال الحارِثُ بنُ عَوْف الأَزدِىّ‌: فما كَثَّرتُ‌ فائِدَتي بغَدْرٍ كَفَى لى فى الفَوائِد ما يَطِيبُ
(
الجیم
, ج3 , ص59)
sourceLink

لفائِدة

لِصَالِح:«فَعل ذلك لفَائدة وَلده»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1118)
sourceLink

لِفائِدةِ...

به نفعِ‌....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص521)
sourceLink

فائِدةٌ بسيطة-مَركّبَهَ

بهرۀ ساده-مركب.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص521)
sourceLink

لا فائِدَةَ مِنْ ذَلكَ

از اين فايده‌اى برنمى‌خيزد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص521)
sourceLink

فائدة مُركَّبة

هي الَّتي تَتَناول المبلغ الأَصليّ‌ مضافًا إليه الفَوائد المُتراكمة حتّى تاريخ الاستحقاق
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1117)
sourceLink

فائدة بسيطة

هِي الَّتي تَتَناول أصل الدَّين فقط‍‌،بدُون إِضافة الفوائد
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1117)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الفَائِدَة

إِنَّ أَفْضَلَ اَلنَّاسِ عِنْدَ اَللَّهِ مَنْ كَانَ اَلْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَقَصَهُ وَ كَرَثَهُ مِنَ اَلْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةً وَ زَادَهُ

الفائده: الزيادة تحصل للانسان و ما استفاده من علم او مال و اسم فاعل (اقرب). زيادتى و منفعتى است براى انسان بدست مى آيد آنچه را كه بدست مى آورد از علم باشد يا مال
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ الفَائِدَة

المداخل المتضادة لـ الفَائِدَة

الفَائِدَة في الاصطلاح

الْفَائِدَةُ

[في الانكليزية] Gain، utility، benefit، interest [في الفرنسية] Gain، utilite، interet هي ما يترتّب على الفعل و الفوائد الجمع، و قد سبق في لفظ الغاية.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1260)
sourceLink

الفائدة لغة: ما استفيد من علم أو مال. و قيل: الشيء المتجدد عند السامع يعود إليه لا عليه. و قد استعملها الفقهاء بمعناها الأعمّ، و عنوا بها مطلق الزيادة التي تحصل للإنسان من شيء له. و على ذلك قال الكفوي: «الفائدة اصطلاحا: ما يترتب على الشيء و يحصل منه، من حيث إنها حاصل منه». و استعملها فقهاء المالكية بمعناها الأخصّ في العروض لتدلّ على كل نماء أو زيادة في غير عروض التجارة. و مثّلوا لها بكلّ ما استفاد المرء بطريق الميراث أو العطية، و ما زاد عن ثمن عروض القنية - و هي السلع التي يتخذها الإنسان لنفسه لا للاتجار بها - إذا باعها المشتري بأكثر منه، و كذا ما تولّد عن المواشي و الأشجار من صوف أو لبن أو ثمر إذا كانت أصولها مشتراة للاقتناء لا للتجارة. و قد وردت أيضا في بعض مصنفات ابن تيمية بمعنى الزيادة الربوية في القرض. * (المصباح 584/2، التوقيف ص 547، الكليات 351/3، التعريفات الفقهية ص 404، الخرشي 185/2، الدسوقي على الشرح الكبير 461/1، شرح حدود ابن عرفة 142/1، مجموع فتاوى ابن تيمية 430/29، 433).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص349)
sourceLink

البصم - بضم الباء الموحدة، و سكون الصاد المهملة -: ما بين الخنصر و البنصر، و العتب - بعين مهملة و تاء مثناة من فوق، ثمَّ باء موحدة، و زان سبب -: ما بين الوسطى و السبابة، و يقال: هو جعلك الأصابع الأربعة مضمومة، و الفتر: ما بين السبابة و الإبهام، و الفوت: ما بين كل إصبعين طولا. «المصباح المنير (شبر) ص 115، و المغرب ص 243، و التوقيف ص 422.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص316)
sourceLink

قال ابن عبد البر في «الكافي»: أصل الشركة التساوي في رؤوس المال، و الأعمال، و الوضعية، و الربح، فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح و الوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما. و أقسامها عند المالكية ستة: - شركة المفاوضة: و هي اشتراك اثنين فأكثر في الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب في الربح بقدر رأس ماله بدون تفاوت، و أن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر في البيع، و الشراء، و الكراء، و الاكتراء في الحضور و الغيبة. - شركة العنان: أن يشتركا على أن لا يتصرف أحدهما إلاّ بإذن صاحبه [فإن كلاّ منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه إذا أراد]. و لتسميتها بذلك توجيهات أخرى نذكرها في مذهب الشافعية. قال ابن عرفة: قال ابن القاسم: لا أعلم شركة عنان، و لا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفها. قال: قال عياض: ضبطناه بكسر العين، و هو المعروف في كتب اللغة، و في بعض كتب اللغة بفتحها و لم أروه. و معنى قول ابن القاسم: لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم، ثمَّ ذكر الخلاف في تفسيرها، فقيل: الشريك المخصوص، و قيل: الشركة في شيء معين، و قيل: هذا على أن لا يبيع أحدهما إلاّ بإذن الآخر. - شركة الجبر: عرّفوها: بأنها أن يشترى شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار في هذه السلعة و لم يخطره بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة، و لم يتكلم ذلك التاجر، فإن له الحق في أن يشترك فيها مع من اشتراها و يجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر. - شركة العمل (الأبدان): أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا عملا و يقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة [كحدادين، و نجارين، فلا يصح اشتراك حداد و نجار مثلا] عندهم. - شركة الذمم: قال ابن عرفة: شركة بما يتقرر في ذمتهما مضمونا عليهما. و قال القاضي أبو محمد: هي أن يشتركا على الذمم دون مال و لا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما و ربحه بينهما. و صورتها: أن يتعاقد اثنان على أن يشتريا شيئا غير معين بثمن مؤجل في ذمتهما بالتضامن بمعنى أن كلاّ منهما كفيل لصاحبه، ثمَّ يبيعانه، و ما خرج من الربح فهو بينهما. - شركة الوجوه (الوجه): - و عرفت بما عرف به القاضي أبو محمد (شركة الذمم). - و عرّفت: بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [و هي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس]. و صورتها: أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح. - شركة القراض (المضاربة): انظر قراض. و هناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك و هي: - شركة الإرث: و هي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث. - شركة الغنيمة: و هي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة. - شركة المتبايعين: و هي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار و نحوها. عند الشافعية: - ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. - قال الشيخ زكريا: و الأولى أن يقال: عقد يقتضي ثبوت ذلك. - و قال المناوى: اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز. - قال: ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد و إن لم يوجد اختلاط النصيبين. و هي أقسام: - شركة المفاوضة: قال ابن بطال: مأخوذ من قولهم: «قوم فوضى»: أى متساوون لا رئيس لهم، و نعام فوضى: أى مختلط بعضه ببعض. و يقال: «أموالهم فوضى بينهم»: أى هم شركاء فيها. و ذكر ابن قتيبة وجها آخر: و هي أنها من قولهم: «تفاوض الرجلان في الحديث»: أى شرعا فيه جميعا. و عرفها الأزهري: بأنها أن يشترك الرجلان في جميع ما ملكناه و يملكانه و يستفيد أنه من ميراث و غيره (و هي باطلة عندهم). - شركة الأبدان: هي شركة الأعمال التي سبق بيانها في مذهب المالكية، و هي غير جائزة عند الشافعية مطلقا. - شركة العنان: قال الأزهري: الفراء زعم أنها سمّيت شركة العنان، لأنهما اشتركا في مال خاص، كأنه عنّ لهما: أى عرض لهما فاشتركا فيه. و قال غيره: سميت شركة العنان، لأن كل واحد منهما عان صاحبه: أي عارضه بمال مثل ماله، و عمل مثل عمله، يقال: «عارضت فلانا أعارضه معارضة، و عاننته معانة و عنانا»: إذا فعلت مثل فعله و حاذيت في شكله و عمله، و العن: الاعتراض. و عنان اللجام مأخوذ من هذا، لأن سيريه تعارضا فاستويا. و هي مشهورة عند العرب، قال الجعدي: و شاركنا قريشا في تقاها و في أحسابها شرك العنان و قيل: سميت بذلك لظهورها، يقال: «عنّ الشيء»: إذا ظهر، و قيل غير ذلك. و معناها: أن يتعاقد اثنان فأكثر على الاشتراك في مال للاتجار فيه، و يكون الربح بينهم على نسبة أموالهم بشرائط مخصوصة. [و الشركة الجائزة عند الشافعية نوع واحد هي هذه الشركة]. و عند الحنابلة: - عرفها ابن قدامة: بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف. - و فسرها الشيخ عثمان النجدي فقال: في استحقاق بنحو إرث أو عقد، و اجتماع في تصرف، و هو المقصود هنا، و هو خمسة أنواع: - شركة العنان: أن يشترك اثنان فأكثر بنقد معلوم يحضرانه و لو من جنسين أو متفاوتا يعملان فيه و الربح بينهما بحسب الشرط، ذكره في «عمدة الطالب». - شركة الوجوه: أن يشترك اثنان فأكثر في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما فما ربحاه فهو بينهما، ذكره في «عمدة الطالب». - شركة الأبدان: أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا بأبدانهما و ما يرزقانه، فهو بينهما. ملحوظة: من شركة الأبدان الاشتراك في تملك المباحات كالاصطياد و الاحتطاب و نحو ذلك. - شركة المفاوضة: و هي الاشتراك في استثمار المال مع تفويض كل واحد لصاحبه في البيع، و الشراء، و المضاربة، و التوكيل، و البيع بالدين، و السفر بالمال، و الرهن و غير ذلك. - شركة المضاربة: انظر مضاربة، و قراض. راجع: «القاموس المحيط 1219، 1220، و معجم المقاييس ص 557، و الاختيار للموصلى 248/2، و اللباب شرح الكتاب 121/1، و التعريفات ص 111، و المعاملات المالية 204/1 و ما بعدها، و الكافي لابن عبد البر ص 390، و شرح حدود ابن عرفة ص 435/431، 436، و النظم المستعذب 3/2، 4، و تحرير التنبيه ص 229، 230، و فتح الوهاب 217/1، و التوقيف ص 429، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 156، و هداية الراغب ص 368-373، و معجم المغني (شركة)، و المغني 10/5 مسألة 3627، و كفاية الأخيار 281/1، و المطلع ص 260».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص331)
sourceLink

الصلة بين العادة و العرف: أنهما بمعنى واحد من حيث المصداق و إن اختلفا في المفهوم. العرف العام: هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، كالتوسع في النفقة في الأعياد و الأعراس، و كاستعمال لفظ «الولد» للذكور من الأولاد دون الإناث. العرف الخاص: هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، و منه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم. العرف العملي: أن تجرى العادة بفعل أمر ما حتى ليصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين، كلبس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع - نحو الثلاجة، و سائر الأجهزة الالكترونية إلى بيت المشترى، و يركبها فيه، و يضمن إصلاحها لمدة سنة. العرف القولي: هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه و جرى حتى كان عند أصحابه حقيقة، فيسمى حقيقة عرفية. «اللسان (عرف)، و المصباح المنير (عرف)، و القاموس القويم للقرآن الكريم 16/2، و الحدود الأنيقة ص 72، و التعريفات ص 130، و الواضح في أصول الفقه ص 149، 150، 151، و الموجز في أصول الفقه ص 279، و الموسوعة الفقهية 216/29، 53/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص493)
sourceLink

هي من الفيد بالياء لا بالهمزة. و هي لغة: ما استفيد من علم أو مال أو عمل أو غيره، و الجمع: فوائد. و عرفا: ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره. - ما يترتب على الشيء و يحصل منه من حيث أنه حاصل منه. قال المناوى: الفائدة: الشيء المتجدد عند السامع يعود إليه لا عليه. «المعجم الوسيط 731/2، و الكليات ص 694، و التوقيف ص 547».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص28)
sourceLink

الفائدة هي عبارة عن بدل إيجار رأس المال،اي التعويض الذي يحصل عليه الدائن لقاء اقراض ماله لفترة زمنية معيّنة.و تعطى الفائدة بنسبة مئوية تحسب على اساس المبلغ المدين.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص254)
sourceLink

الشيء المتجدد عند السامع يعود إليه لا عليه[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص436)
sourceLink

هي ما يترتّب على الفعل، و أيضا: الزيادة تحصل للإنسان و كذا ما استفاده من علم أو مال.
(
التعریفات الفقهیة
, ص161)
sourceLink

- إن فرض أنّ فيه فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك؛ و كم من لذّة و فائدة يعدّها الإنسان كذلك و ليست في أحكام الشرع إلاّ على الضدّ، كالزنى، و شرب الخمر، و سائر وجوه الفسق، و المعاصي التي يتعلّق بها غرض عاجل (شط، وفق 1، 50، 12) - الفائدة: فهي الغاية الموصلة للأمور المهمّة، و للسبب الغائي اعتباران: أول الفكر، و يسمّى الباعث. و منتهاه و هو آخر العمل، و يسمّى الفائدة (زر، بحر 1، 28، 8)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1071)
sourceLink

و هي اسم فاعل من قولهم: «فأدت له فائدة» من باب «باع» و «أفدته إفادة» أعطيته، و «أفدت منه مالا»: أخذته. فالفائدة في الأصل هي الزيادة تحصل للإنسان. و من هذا (فائدة العلم و الأدب).
(
معجم مصطلح الأصول
, ص232)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الفَائِدَة

الفاء و الياء و الدال أُصَيلٌ‌ صحيح،إلاَّ أنَّ‌ كلِمَهُ‌ لم تجِئْ‌ قياساً،و هو من الأبواب التى لا تنقاس.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص463)sourceLink

typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.