المَكْرُوه ما هو راجح الترك فان كان الى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية و ان كان الى الحل أقرب تكون تنزيهية و لا يعاقب على فعله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص100) 
[في الانكليزية] Forbidden but originally legal - [في الفرنسية] Interdit bien que legal a l'origine في اصطلاح الفقهاء ما نهي عنه لمجاور كالبيع عند أذان الجمعة نهي عنه للصلاة. و عرّفه في البناية بما كان مشروعا بأصله و وصفه لكن فهي عنه كذا في البحر الرائق في باب البيع الفاسد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1637) 
البغيض إلى النفس. () هو ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله طلبا غير جازم، بأن تكون صيغة الكفّ دالّة على عدم الجزم و التحتيم، أو أن يكون منهيا عنه، و يقترن به ما يدل على أنّ النهي للكراهة لا للتحريم، أو كان مأمورا باجتنابه و دلت القرينة على عدم إرادة التحريم، و إنّما الكراهة. ما أشعر فاعله بأنّ تركه خير من فعله، و إن لم يكن يترتب على فعله عقاب، و إنّما يترتب عليه لوم و عتاب فقط. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص439) 
- المكروه في عرف الفقهاء، ما الأولى أن لا يفعل (بص، مع 1، 9، 7) - مراتب الشريعة خمسة: حرام و فرض و هذان طرفان، ثم يلي الحرام و المكروه، و يلي الفرض الندب، و بين الندب و الكراهة واسطة و هي الإباحة (حز، حكا 3، 76، 21) - المكروه هو ما إن فعله المرء لم يأثم و لم يؤجر، و إن تركه أجر (حز، حكا 3، 77، 2) - المكروه ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع الالتفات و الصلاة في أعطان الإبل و اشتمال الصماء و غير ذلك مما نهى عنه على وجه التنزيه (شي، جا، 4، 5) - المكروه: الذي لا يحرم فعله. و قد قيل في حقيقة المكروه، الذي لا يحرم: هو ما يخاف فيه الوعيد، و لو قطع بالوعيد فيه لكان مكروها بمعنى المحرّم (جون، جهك، 40، 19) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب و المحظور و المباح و المندوب و المكروه (غز، مس 1، 65، 13) - المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني أحدها المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه اللّه و أكره كذا و هو يريد التحريم. الثاني ما نهى عنه نهي تنزيه و هو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله و إن لم يكن عليه عقاب (غز، مس 1، 66، 18) - لا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور إلى غيره (غز، مس 1، 79، 8) - المكروه: كل منهي لا لوم على فعله (غز، من، 137، 12) - أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، و مندوب، و مباح، و مكروه، و محظور (قد، روض، 31، 3) - المكروه و هو ما تركه خير من فعله، و قد يطلق ذلك على المحظور، و قد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلّق بفعله عقاب (قد، روض، 44، 1) - المكروه في اللغة مأخوذ من الكريهة، و هي الشدّة في الحرب. و منه قولهم جمل كره، أي شديد الرأس، و في معنى ذلك الكراهة و الكراهية (أمد، حكم 1، 174، 3) - (المكروه) في الشرع، فقد يطلق و يراد به الحرام، و قد يراد به ترك ما مصلحته راجحة، و إن لم يكن منهيّا عنه، كترك المندوبات. و قد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، كالصلاة في الأوقات و الأماكن المخصوصة. و قد يراد به ما في القلب منه حزازة (أمد، حكم 1، 174، 6) - المكروه: ما جاز فعله و ترجّح تركه شرعا (رم، تحص 1، 175، 8) - مكروه و هو ضدّ المندوب: ما يقتضي تركه الثواب و لا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه (حن، قعد، 11، 6) - أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام و المباح، و لا يطلقون عليه اسم الجواز (جو، علم 1، 42، 13) - المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع، كان كالمندوب مع الواجب (شط، وفق 1، 152، 2) - عند المعتزلة لكل من الحسن و القبيح تفسيران: أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا و القبيح ما يذمّ عليه. و ثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله و القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله، و احترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل و إن شاء ترك عن المضطرّ، و بالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا، فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا و منعا. و الحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب و المندوب إذ لا مدح على المباح و لا ذمّ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن و القبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة، لأنّ الحسن يشمل الواجب و المندوب و المباح، و القبيح يشمل الحرام و المكروه كما يشملهما بالتفسير الأول. فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلاّ الحرام و المكروه فيكون التفسيران متساويين، و ههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني، و يمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه و لا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح و إنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح. و يمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين و أمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة (تف، وضح 1، 173، 27) - يتضادّ الحرام و الواجب كذلك المكروه و الواجب، لأنّ المكروه مطلوب الترك بخلاف الواجب، فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صحّ الجمع، ككراهة الصلاة في الحمام، و نحوها (زر، بحر 1، 271، 13) - المكروه و هو لغة ضدّ المراد. و يطلق في حق اللّه على معنى الإرادة كقوله تعالى: وَ لٰكِنْ كَرِهَ اَللّٰهُ اِنْبِعٰاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ (التوبة: 46) أي: أراد التثبيط فمنع الانبعاث، فسمّيت إرادة الضدّ كراهة باعتبار ضدّه. لأنّ الباري سبحانه واحد، فلا يصحّ أن يقوم به المتضادّان، و لا يعتبر هذا المعنى في الشرعيات، لأنّا لا نشترط في الأمر الإرادة، و لا في النهي الكراهة، و هي مأخوذة من التنفير... و يطلق على أربعة أمور: أحدها: الحرام... الثاني: ما نهي عنه نهي نزيه و هو المقصود هنا. الثالث: ترك الأولى كصلاة الضحى، لكثرة الفضل في فعلها، و حكى الإمام في "النهاية" :أن ترك غسل الجمعة مكروه مع أنّه لا نهي فيه. قال: و هذا عندي جار في كل مسنون صحّ الأمر به مقصودا. قلت: و يؤيّده نص الشافعي في "الأم" :على أنّ ترك غسل الإحرام مكروه ... الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع، و يسير النبيذ هكذا عدّه الغزالي في "المستصفى" من أقسام الكراهة، و به صرّح أصحابنا في الفروع في أكثر المسائل الاجتهادية المختلف في جوازها، لكن الغزالي استشكله بأنّ من أدّاه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، و من أدّاه إلى حلّه فلا معنى للكراهة في حقّه إلاّ إذا كان في شبهة الخصم حزازة في نفسه، و وقع في قلبه فلا يصحّ إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم، و إن كان غالب الظنّ الحل (زر، بحر 1، 296، 2) - المكروه هل هو قبيح أم لا يلتفت على تفسير الحسن و القبح؟ و اختار إمام الحرمين و ابن القشيري أنّه لا يوصف بقبح و لا حسن (زر، بحر 1، 299، 8) - المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عندنا، لأنّ الأمر طلب و اقتضاء، و المكروه لا يكون مطلوبا و لا مقتضى، فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض (زر، بحر 1، 299، 12) - ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه و ما لا فهو خلاف الأولى، و لا يقال مكروه (زر، بحر 1، 302، 7) - تكون المقايسة بين الإسمين بالذات للمعنى فيكتسبه أي المعنى الإسم لدلالته أي الإسم عليه أي المعنى، فالمفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر إمّا مساو له يصدق كل على ما صدق عليه الآخر كالإنسان و الناطق فيصدق كل ما صدق عليه إنسان على كل ما صدق عليه ناطق و بالعكس الكلّي، أو مباين له مباينة كلّية لا يتصادقان أصلا كالحجر و الإنسان أو مباين له مباينة جزئية يتصادقان في مادة و يتفارقان في مادتين كالإنسان و الأبيض و العام و المجاز و لا واجب و لا مندوب فيصدق الإنسان و الأبيض على الإنسان الأبيض و الإنسان لا الأبيض على الزنجي و الأبيض لا الإنسان على الثلج. و العام و المجاز على العام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، و العام لا المجاز على العام المستعمل فيما وضع له، و المجاز لا العام على المجاز الخاص و لا واجب لا مندوب على المكروه و لا واجب لا لا مندوب على المندوب و لا مندوب لا لا واجب على الواجب، و إمّا أعمّ منه أي من الآخر مطلقا يصدق عليه أي على الآخر و على غيره صدقا كليّا كالعبادة تصدق على الصلاة و الصوم و غيرهما من أنواعها على سبيل الاستغراق لها و الحيوان يصدق على الإنسان و الفرس و سائر أنواعه على سبيل الشمول لها، و نقيضا المتساويين متساويان فيصدق كل ما صدق عليه لا إنسان على كل ما صدق عليه لا ناطق و بالعكس الكلّي و نقيضا المتباينين مطلقا أي مباينة كلّية أو جزئية متباينان مباينة جزئية كلا إنسان و لا أبيض و لا إنسان و لا فرس، لا أنّها أي المباينة الجزئية في الأول أي لا إنسان و لا أبيض و ما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة جزئية تخصّ العموم من وجه بخلاف الثاني أي لا إنسان و لا فرس و ما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة كلّية فقد يكون تباين نقيضهما تباينا كليّا كلا موجود و لا معدوم على تقدير نفي الحال و هو صفة لموجود غير موجودة في نفسها و لا معدومة كالأجناس و الفصول كما هو مذهب الجمهور (أم، قرر 1، 172، 6) - يطلقون المكروه على القسمين و قد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكّدة و على ما عليه الأصوليون يقال أو غير جازم فكراهة (أو خير) الخطاب بين الفعل المذكور و الكفّ عنه (فإباحة). و تعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير من أنه يقتضي أن في الإباحة اقتضاء و ليس كذلك و إن كان عن الإيراد جواب، و زدت غير كفّ لأسلم من مقابلة الفعل بالكفّ الذي عبّر عنه الأصل بالترك هو لا يقابل به إذ الكفّ فعل و الترك فعل هو كفّ (نص، لب، 10، 15) - الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه. و أما التخيير فهو الإباحة و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية، و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور، و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا و انتفاء (شو، فح، 6، 7) - المكروه ما يمدح تاركه و لا يذمّ فاعله و يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: ما نهى عنه نهي تنزيه و هو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله و على ترك الأولى كترك صلاة الضحى و على المحظور المتقدّم (شو، فح، 6، 19) - المكروه ما يمدح تاركه و لا يذمّ فاعله و يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: على ما نهي عنه نهي تنزيه و هو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله. و على ترك الأولى كترك صلوة الضحى. و على المحظور المتقّدم (صد، أمل، 33، 22) - المكروه هو ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله طلبا غير حتم، بأن تكون الصيغة نفسها دالّة على ذلك؛ كما إذا ورد أن اللّه كره لكم كذا. أو كان منهيّا عنه و اقترن النهي بما يدلّ على أن النهي للكراهة لا للتحريم (خل، خلص، 114، 12) - إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا و إن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا، و كذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام، و إن كان غير ملزم فهو المكروه، و التخيير موضوعه المباح (زه، زهص، 28، 6) - المكروه عند جمهور الفقهاء هو ما طلب الشارع الكفّ عنه طلبا غير ملزم بأن كان منهيّا عنه، و اقترن فقط النهي بما يدلّ على أنه لم يقصد به التحريم (زه، زهص، 45، 14) - الكراهة تطلق أيضا بإطلاقين إطلاق بمعنى خطاب الشارع الناهي بغير جزم و إطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع، و أما المكروه فهو الفعل الذي طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم و الإلزام (برد، برص، 58، 10) - يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع: الواجب و هو ما لا يجوز تركه، و المحظور و هو ما لا يجوز عمله، و المباح و هو ما يجوز فيه الترك و العمل، و المندوب و هو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد و الكتابة، و المكروه و هو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر (دوا، دخل، 396، 12) - المكروه كره و الكريهة، استعملا عند العرب بمعنى النازلة و الشدّة في الحرب. و كذلك كرائه نوازل الدهر. و ذو الكريهة السيف الذي يمضي على الضرائب الشّداد لا ينبو عن شيء منها. و قال ابن سيده: الكره الإباء و المشقّة تكلّفها فتحتملها، و الكره بالضم المشقّة تحتملها من غير أن تكلّفها. و يقال فعل ذلك كرها و على كره. و زعم آخر أن الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه و الكره ما أكرهك غيرك عليه. تقول جئتك كرها و أدخلتني كرها. و يراد بالمكروه شرعا الحرام أو ترك مصلحة راجحة من دون نهي كالمندوبات، و ربما نهي تنزيه إلخ... و بالتالي هو المطلوب الكفّ عنه طلبا غير ملزم عند البعض، و يقرّر الحنفية أن الحرام هو المطلوب الكفّ عن فعله بدليل قطعي. أما ما كان حراما بدليل ظنّي فهو مكروه. و المكروه عندهم، كراهة تحريم و كراهة تنزيه. و المكروه كراهة تحريم مقابل للواجب، و المكروه كراهة تنزيه يقابل المندوب. و المكروه عندهم يذمّ فاعله على عكس جمهور الفقهاء (عج، أصل، 65، 10) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1538) 
Abominable,hated,unfavorable, properly disapproved اسم مفعول للكراهة، و يعني المنهي عنه نهيا غير إلزامي، من قبيل قراءة القرآن للحائض. و باعتبار نوعية النهي ينقسم إلى أصلي و تبعي و مشروط و مطلق و معلّق و نفسي و غيري و منجز. (- النهي و أقسامه) و بتبع تقسيم الكراهة إلى تحريمية و تنزيهية ينقسم إلى مكروه تحريمي و مكروه تنزيهي. (- الكراهة التحريمية، الكراهة التنزيهية) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص289) 
- المكروه هو القسم الرابع من أقسام" الحكم التكليفى". - و هو الفعل المطلوب تركه على سبيل الترجيح لا على الحتم و الإلزام. - و هو أيضا: ما كان تركه أولى من فعله. - و هو: ما يمدح تاركه و لا يذم فاعله. - و حكم المكروه: أن فاعله لا يأثم، و أن كان ملوما. و أن تاركه يمدح و يثاب إذا كان تركه للّه تعالى. - و الأحناف قد جعلوا المكروه على نوعين: المكروه تحريما.. و المكروه تنزيها. أما الأول: المكروه تحريما: و هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما، بدليل ظنى لا قطعى: كالخطبة على خطبة الغير، و البيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد، و هو دليل ظنى. و هذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف. و حكمه حكم المحرم عند الجمهور، أى يستحق فاعله العقاب و أن كان لا يكفر منكره، لأن دليله ظنى. و الثانى: المكروه تنزيها: و هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف، مثل: أكل لحوم الخيل للحاجة إليها فى الحروب، و الوضوء من سؤر سباع الطير. و حكم هذا المكروه: أن فاعله لا يذم و لا يعاقب، إن كان فعله خلاف الأولى و الأفضل. فهذا الخلاف بين الحنفية و بين الجمهور، كخلافهم فى الفرض و الواجب فالحنفية: نظروا إلى دليل طلب الكف الإلزامى عن الفعل، فإن كان الدليل قطعيا: فهو المحرم عندهم، و أن كان الدليل ظنيا: فهو المكروه تحريما: و إن كان الكف غير إلزامى: فهو المكروه تنزيها. أما الجمهور: فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته و ظنيته، و إنما نظروا إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، فإن كان إلزاميا: فهو المحرم عندهم، سواء أ كان دليله قطعيا أم ظنيا، و إن كان طلب الكف غير إلزامى: فهو المكروه عندهم، و هو ما يقابل المكروه تنزيها عند الحنفية. - و يقال المكروه باشتراك على أمور ثلاثة: 1 - على ما نهى عنه نهى تنزيه. و هو الذى أشعر فاعله أن تركه خير من فعله. 2 - و على ترك الأولى: كترك صلاة الضحى. 3 - و على المحظور. و ذلك كما في قوله تعالى بعد أن بين جملة من المحارم في سورة الإسراء. فقال تعالى: كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص299) 
المكروه لغة: مأخوذ من كره الشيء خلاف أحبه ، فهو ما تعافه النفس و ترغب عنه. و اصطلاحا: ما يمدح تاركه و لا يذم فاعله . فالمكروه: ما كان تركه أولى من فصله، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه فقولنا: (ما يمدح) خرج المباح فإنه لا مدح في فعله أو تركه. و قولنا: (تاركه): خرج به المندوب و الواجب، فإن المدح في فعلهما لا في تركهما. و قولنا: (و لا يذم فاعله) خرج به الحرام فإنه يذم فاعله. فالمكروه: ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير جازم، و هذا على رأي جمهور الأصوليين و اصطلاحهم، فالمكروه عندهم نوع واحد. أما الحنفية فالمكروه عندهم نوعان: الأول: المكروه تحريما: و هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني لا قطعي، كالخطبة على خطبة الغير، و البيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر آحاد، و هو دليل ظني. النوع الثاني: المكروه تنزيها: و هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم. مثل: أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب، و الوضوء من سؤر سباع الطير. قال الشوكاني : و المكروه يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: الأول: على ما نهى عنه نهي تنزيه، و هو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله. الثاني: على ترك الأولى، كترك صلاة الضحى. الثالث: على المحظور، و هو المحرم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص284) 
الكرة بالضم في اللغة هو المشقة، و الكريهة: الشّدّة في الحرب. و يعرّف المكروه شرعا بأنه «ما مدح تاركه و ما لم يذمّ فاعله» و يترتّب الثواب على الترك شرعا. و هو ضدّ المندوب في المعنى. و تجدر الإشارة إلى أمرين: الأول أن المكروه قد يطلق بمعنى (التنزيه) عند الإطلاق لدى المتأخرين، و الثاني: أن المتقدّمين ربما يطلقونه على (الحرام) كما هو الحال عند الإمام أحمد و الشافعي رحمهما اللّه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص323) 
هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون الالزام، و مثاله (خلف الوعد). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص157) 
و الكلام فيه على أنظار: النظر الأول: تردده بين نهي التنزيه و نهي التحريم في الفكر الأصولي: قد تبين عند دراسة أقسام الحكم التكليفي كيف كان للفكر الأصولي ضرب واضح في مسألة المكروه، و ما جرى من إطلاق الأحناف له على ما يقارب الحرام، و ليس بحرام، كما أفاده الإمامان أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما اللّه تعالى . على أنه لم يقف التوسع في إطلاق مصطلح المكروه على الحنفية وحدهم، و إنما كان للإمام أحمد قدم راسخ في مصطلح الكراهة، و إطلاقه على حقيقة الحرام، و هو كثير في كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه، و كذلك في كلام غيره من الأئمة المتقدمين، و من كلامه المروي في هذا: - أكره المتعة، و الصلاة في المقابر، و هما محرمان عنده . - أكره الصلاة في جلود الثعالب، و هو و إن كان محل خلاف في المذهب إلا أن من رجح دلالته على التحريم استند إلى لفظ التكريه الوارد عن الإمام أحمد، و لذلك قال في الإنصاف: و هو متوجه إذا كان مبنى الخلاف في حل لبس جلد الثعلب على الخلاف في حل أكله، لا سيما و الصحيح في المذهب تحريم أكله أ. ه . - أكره أن يعطي أجرة القصار و الخياط، و ذلك إذا حلف لا يلبس من غزلها، و معناه أن يأخذ ما تغزله و يبيعه ليعطي من ربحه أجرة لقصار أو خياط . كما قد نقل عن الإمام مالك إطلاقه لمصطلح الكراهة على الحرام المستفاد من مدلول الدليل الظني. و إن أحاله بعض المحققين إلى الورع منهما، إلا أنه على كل مشعر بتوسعهما في إطلاق مصطلح الكراهة توسعا لا يخفى. و الحق أن إطلاق هذه المصطلحات من هؤلاء الأئمة على هذه الأحكام المستفادة من مدلولات الأدلة الظنية، مع خفاء وجه إطلاقها، أوقع كثيرا من أتباع أولئك الأئمة في دفع التحريم، و قد أفاد بمثل هذا ابن القيم في إعلامه . و مما يدل على صحة إطلاق مصطلح الكراهة عند الإمام أحمد على الحرام حتى أصبح أمرا معلوما عند أصحابه: اختلافهم في حال ورود هذا المصطلح عن إمامهم في مسألة تحتمل الأمرين، على قولين: أولهما إحالة مصطلح الكراهة المطلق عن القرينة إلى التحريم، و ثانيهما إحالته إلى التنزيه . و لذلك ورد عن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي ما يؤكد استقرار هذا المفهوم عند أصحاب الإمام أحمد، و هو قوله: و أما الكراهة - و يعني ألفاظ الكراهة الواردة عن الإمام أحمد - فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه و ألفاظ اقتضت التحريم أ. ه و هذا مشعر بأن للإمام أحمد توسع في إطلاق مصطلح الكراهة على الحرام و التنزيه، حتى صار أصحابه يتوقفون عند ورود هذا المصطلح عنه طويلا متتبعين أدلة المسألة و دلالتها، محاولين التفريق، و دفع الاشتراك المتوهم دائما في هذه المصطلحات عند إمامهم. و كافيك بكلام ابن القيم المشار إليه سابقا، منبها على أهمية دراسة المصطلحات الأصولية و منابعها الفكرية، و خشية الوقوع في مباينة أفكار الأئمة و مصطلحاتهم الأصولية. و على كل، فقد تم بيان أن إطلاق المصطلح المذكور لم يكن مما تفرد به الأحناف فقط، و إنما كان للإمامين مالك و أحمد و غيرهما من المتقدمين فيه قدم فكرية راسخة لا يمكن إنكارها، و أنه و إن أحيل الخلاف هناك بين الأحناف و الشافعية - في وجه تنقصه المستندات في كثير من جوانبه - فهو ثابت هنا لا ينكر، بل أدى إلى محظور لا يغتفر عند العلماء، و هو تفسير أقوالهم بغير ما أرادوه عند إطلاق مصطلح الكراهة. النظر الثاني: تردد إطلاقه بين ترك ما مصلحته راجحة، و ما فيه شبهة و تردد، و ما في القلب منه حزازة: تخطى مصطلح الكراهة أمر إطلاقه على نهي التنزيه المعلوم و الأصيل فيه، إلى ترك ما مصلحته راجحة، و يعبر عنه بترك الأولى و إن لم يكن منهيا عنه، أو عكسه و هو فعل ما تركه راجح على فعله و لو لم ينه عنه كترك المندوبات . كما أنه يطلق كمصطلح، على ما فيه شبهة و تردد، أو على ما في القلب منه حزازة، و إن كان غالب الظن حله، كأكل لحم الضبع . و هذا التعدد الواضح في إطلاق مصطلح الكراهة يجعل الناظر يدرك أهمية دراسة المصطلحات الأصولية عند الأئمة و ربطها بأفكارهم الموجهة لتلك المصطلحات، حتى لا يختلط عليه الأمر. و لعل الناظر يشترك معي فكرا بأن المكروه أصلا خطاب شرعي بنهي غير جازم، و إذا تبين له هذا أدرك أن كثيرا من المعاني التي أطلق عليها هذا المصطلح هنا ليست بخطاب، و عندها يدرك أهمية ذلك، و هو المقصود و المراد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص214) 
تعريفه لغة: اسم مفعول من (الكرة)، و هو خلاف الرضا و الحبّ. و المكروه هو ضدّ (المحبوب) . و اصطلاحا: هو ما طلب الشارع من المكلّف تركه، لا على وجه الحتم و الإلزام. و يثاب تاركه، و لا يعاقب فاعله . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص133) 
كره الشيء كرها و كراهة و كراهية فهو كاره و الشيء مكروه، و لغة هو المبغوض. و اصطلاحا هو أحد الأحكام التكليفية الذي جاز فعله أو تركه لكن فعله مرجوح و تركه أفضل و أرجح، و من تركه لأنه مرجوح استحق الثواب نعم المكروه في العبادات معناه قلة الثواب، لأن الكراهة بالمعنى المتقدم لا تجتمع مع العبادة التي هي بحاجة للتقرّب لله، و الكراهة فيها مبغوضية فهي خلاف التقرب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص203) 
ضد المحبوب. -: الشر. - عند المالكية: هو الأمر بالترك. من غير تعلق عقاب بفعله. - عند الحنفية، و الشافعية: ما رجح الشرع تركه على فعله. - عند الإباضية: ما يثاب على تركه امتثالا. و لا يعاقب على فعله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص318) 
لغة: مأخوذ من الكره و الكراهة: الذي هو ضد المحبة و الرضا، قال اللّه تعالى:. وَ عَسىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ . [سورة البقرة، الآية 216] فالمكروه ضد المندوب، و المحبوب لغة، و قيل: مأخوذ من الكريهة، و هي الشدة في الحرب. و شرعا: قال السمرقندي: حد المكروه: ما يكون تركه أولى من تحصيله، و قيل: من الأولى أن لا يفعل. - و في «أنيس الفقهاء»: المكروه: ما ثبت النهى فيه مع العارض، و حكمه: الثواب بتركه و خوف العقاب بالفعل، و عدم الكفر بالاستحلال. و قال أيضا: مشروع بأصله و وصفه لكن جاوزه شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة. - و في «شرح الكوكب المنير»: ما مدح تاركه، و لم يذمّ فاعله. - و في «منتهى الوصول» ضد المندوب. - و في «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله. - و في «التعريفات»: ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، و إن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، و لا يعاقب على فعله. - و في «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم، و ذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله صلّى اللّه عليه و سلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» [أحمد 313/5]. المكروه تحريما: هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني. المكروه تنزيها: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم. «ميزان الأصول ص 40، 41، 43، و أنيس الفقهاء ص 103، 209، و شرح الكوكب المنير 413/1، و منتهى الوصول ص 39، و الحدود الأنيقة ص 76، و التعريفات ص 204، و الموجز في أصول الفقه ص 22، 23». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص342) 
المكروه،في لغة الفقه،ما وجب تركه لا على وجه الالزام،أو كان تركه أفضل من تنفيذه،مثل أكل لحوم الخيل و شرب لبنها أو الوضوء من سؤر سباع الطير. و في الاصطلاح اللغوي،المكروه هو الشيء أو الأمر الذي يكرهه الناس و يرفضون التعاطي فيه.. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص296) 
هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون وجه الإلزام، و مثاله: (خلف الوعد). - راجع: الكراهة 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص280) 
ضد المحبوب. -:ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله [المناوي]. -:الشر. -عند المالكية:هو الأمر بالترك،من غير تعلق عقاب بفعله. -عند الحنفية،و الشافعية:ما رجح الشرع تركه على فعله. -عند الإباضية:ما يثاب على تركه امتثالا، و لا يعاقب على فعله. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص544) 
ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهة تحريميّة، و إن كان إلى الحلّ أقرب تكون تنزيهيّة. و معنى القرب إلى الحرمة أنه يستحق فاعله العتاب و معنى القرب إلى الحلّ أنه لا يستحق فاعله العتاب، بل يستحقّ تاركه أدنى الثواب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص215) 
أولا-المراد بالمكروه تحريما عند الحنفية: 1-المراد بالمكروه في اللغة: الكره،بالضم:المشقة تحتملها من غير تكلف،و كرّه إليه الأمر تكريها:صيّره كريها إليه،نقيض حبّبه إليه. قال الفراء:الكره بالضم المشقة،و بالفتح الإكراه،يقال:قام على كره،أي:على مشقة . و قال الكسائي:هما لغتان بمعنى واحد،و أكرهه على كذا حمله عليه كرها و كرّهت إليه الشيء تكريها ضد حببته إليه . 2-المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاح: لم يرد هذا الاصطلاح سوى عند الحنفية،و هم يطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع و ثبت دليله بطريق ظني،أو كانت دلالته ظنية و هو يقابل الواجب عندهم. يقول ابن أمير حاج:فإن«ثبت الطلب الجازم بظني من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب إن كان المطلوب فعلا غير كف، و كراهة التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» . ثانيا-الفرق بين المكروه تحريما و الحرام: اصطلاح الحرام ورد عند كل من الجمهور و الحنفية إلا أن الجمهور يعممون التسمية على ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني،أما الحنفية فيقصرونه على ما ثبت بدليل قطعي فقط. أما اصطلاح المكروه تحريما فلم يرد عند الجمهور،و خصته الحنفية بما ثبت النهي عنه بدليل ظني. المسألة الثالثة:اصطلاح المكروه و إطلاقاته: أولا-المراد بالمكروه: المكروه:ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ،و هو ما يمدح تاركه و لا يذم فاعله . و اصطلاح المكروه تتفق عليه جميع المذاهب بأنه الفعل الذي نهى عنه الشارع دون أن يرتب عقوبة على فعله أما من انتهى عنه فإنه يؤجر على التزامه بنهي الشارع. ثانيا-إطلاقات المكروه: للمكروه ثلاثة إطلاقات،و لكل منها معنى خاص،و بعضها لا يقصد به المكروه الذي نحن بصدده،و هذه الإطلاقات هي: 1-نهي التنزيه. 2-المحظور. 3-ترك الأولى. و قد ذكر الرازي هذه الإطلاقات مبينا معنى كل واحدة منها فقال: «و أما المكروه فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة: أحدهما:ما نهي عنه نهي تنزيه:و هو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله،و إن لم يكن على فعله عقاب. و ثانيها:المحظور و كثيرا ما يقول الشافعي رحمه اللّه أكره كذا و هو يريد به التحريم. و ثالثها:ترك الأولى:كترك صلاة الضحى و يسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها» . و المراد هنا هو الأول. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص46) 
ما ثبت النهي فيه مع العارض،و حكمه:الثواب بتركه و خوف العقاب بالفعل،و عدم الكفر بالاستحلال . فالأحكام سبعة: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص101) 
ما يثاب على تركه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص102) 
ما يثاب تاركه و لا يعاقب فاعله. (أصول الدّين للبغداديّ/ 199) ما الأولى تركه. (أعلام النّبوة للماورديّ/ 17) فعل حسن اگر تركش اولىتر است مكروه و اگر اولىتر نيست مباح . (معتقد الإماميّة/ 23) الفعل الحادث إمّا أن يستحقّ المدح بفعله و الذّمّ بتركه و هو الواجب، أو يستحقّ المدح بفعله و لا يتعلّق بتركه ذمّ و هو المندوب. أو يستحقّ المدح بتركه و لا يتعلّق بفعله ذمّ و هو المكروه. (كشف المراد/ 235) أمّا المعتزلة فقالوا: ما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل... ينقسم إلى الأقسام الخمسة، لأنّه إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب، أو فعله فحرام، و إلاّ فإن اشتمل فعله على مصلحة، فمندوب، أو تركه فمكروه. (شرح المواقف/ 534) الفعل إن يستحقّ المدح على تركه و لا ذمّ في فعله، هو المكروه. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 253) الفعل إمّا أن يترجّح تركه و هو المكروه. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 132) الفعل الضّروريّ التّصوّر هو إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أولا. و الثّاني، كحركة السّاهي و النّائم، و الأوّل إمّا أن ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا. و الأوّل هو القبيح، و الثّاني و هو الّذي لا ينفر العقل منه، إمّا أن يتساوى فعله و تركه و هو المباح، أو لا يتساوى، فإن ترجّح تركه فهو إمّا مع المنع من النّقيض و هو الحرام، و إلاّ فهو المكروه. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 25) إن كان فعل المكلّف بحيث يثاب على تركه، و لا يعاقب على فعله فهو المكروه. (مفتاح الباب/ 70) طلب ترك اگر با تجويز فعل باشد مكروه خوانند . (گوهر مراد/ 247) ←الحرام، القبيح، الكراهة، المندوب، المباح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص343) 
- أما الشافعي، فإنّه يصف الشيء بأنّه مكروه إذا كان طريق قبحه مقطوعا به (ب، م، 364، 21) - المكروه: ما يثاب تاركه، و لا يعاقب فاعله (ب، ف، 347، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1311) 
Abhorred religiously 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1556) 
المکروه في أصول الفقه(تعلیق) المكروه هو المقول فيه اتركوه و لا تفعلوه، دون إشعار بالعقاب على الفعل. أما الصيغ المعبّرة عن الكراهة فمنها ما جاء بصيغة لفظ الكراهة و ذلك في قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «إن اللّه يكره لكم قيل و قال و كثرة السؤال و إضاعة المال»، و ما ورد بصيغة البغض كقوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق». كذلك في الصيغ المعبّرة عن الكراهة ما ورد بصيغة النهي مقترنا بما يدلّ على الكراهة كقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهٰا حِينَ يُنَزَّلُ اَلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اَللّٰهُ عَنْهٰا وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (المائدة، 101/5). فقوله تعالى: وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهٰا حِينَ يُنَزَّلُ اَلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اَللّٰهُ عَنْهٰا وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (المائدة، 101/5) قرينة صرفت النهي عن دلالته إلى التحريم إلى دلالته على الكراهة. إن حكم فاعل المكروه يقف عند حدود اللوم و التأثيم و العقاب دون أن يصل إلى التفكير؛ أما تاركه، إذا كان قد حصل للّه، فيمدح و يثاب على تركه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2759) 
المکروه في أصول الفقه المكروه هو ما إن فعله المرء لم يأثم و لم يؤجر، و إن تركه أجر. (ابن حزم، أصول الأحكام 3، 77، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني أحدها المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه اللّه و أكره كذا و هو يريد التحريم. الثاني ما نهى عنه نهي تنزيه و هو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله و إن لم يكن عليه عقاب. (الغزالي، المستصفى 1، 66، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المكروه و هو ما تركه خير من فعله، و قد يطلق ذلك على المحظور، و قد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلّق بفعله عقاب. (ابن قدامة، روضة الناظر، 44، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المكروه: ما جاز فعله و ترجّح تركه شرعا. (الأرموي، تحصيل المحصول 1، 175، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مكروه و هو ضدّ المندوب: ما يقتضي تركه الثواب و لا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 11، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عندنا، لأنّ الأمر طلب و اقتضاء، و المكروه لا يكون مطلوبا و لا مقتضى، فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض. (الزركشي، البحر المحيط 1، 299، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المكروه ما يمدح تاركه و لا يذمّ فاعله. و يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: ما نهى عنه نهي تنزيه و هو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، و على ترك الأولى كترك صلاة الضحى، و على المحظور المتقدّم. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 6، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المكروه هو ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله طلبا غير حتم، بأن تكون الصيغة نفسها دالّة على ذلك؛ كما إذا ورد أن اللّه كره لكم كذا. أو كان منهيّا عنه و اقترن النهي بما يدلّ على أن النهي للكراهة لا للتحريم. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 114، 12). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2758) 
المكروه كره و الكريهة، استعملا عند العرب بمعنى النازلة و الشدّة في الحرب. و كذلك كرائه نوازل الدهر. و ذو الكريهة السيف الذي يمضي على الضرائب الشّداد لا ينبو عن شيء منها. و قال ابن سيده: الكره الإباء و المشقّة تكلّفها فتحتملها، و الكره بالضم المشقّة تحتملها من غير أن تكلّفها. و يقال فعل ذلك كرها و على كره. و زعم آخر أن الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه و الكره ما أكرهك غيرك عليه. تقول جئتك كرها و أدخلتني كرها. و يراد بالمكروه شرعا الحرام أو ترك مصلحة راجحة من دون نهي كالمندوبات، و ربما نهي تنزيه إلخ.... و بالتالي هو المطلوب الكفّ عنه طلبا غير ملزم عند البعض، و يقرّر الحنفية أن الحرام هو المطلوب الكفّ عن فعله بدليل قطعي. أما ما كان حراما بدليل ظنّي فهو مكروه. و المكروه عندهم، كراهة تحريم و كراهة تنزيه. و المكروه كراهة تحريم مقابل للواجب، و المكروه كراهة تنزيه يقابل المندوب. و المكروه عندهم يذمّ فاعله على عكس جمهور الفقهاء. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 65، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2759) 
المكروه التحريميّ Abominable to the degree of prohibition هو ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله طلبا جازما، بدليل ظنيّ مطلقا، بحيث يثاب المكلّف على الكفّ، و يعاقب على الفعل، و يفسّق، و لكنّه لا يكفّر على إنكاره إيّاه، و يسمّيه أصوليّون حراما (ر: حرام). و الجدير ذكره أنّ ظنيّة الدليل قد تكون في الثبوت و الدلالة، و ربما في الثبوت دون الدلالة، أو في الدلالة دون الثبوت، و في كل الأحوال يعدّ الدليل ظنيّا (ر: دليل ظني). مثاله: الخلوة بالمرأة الأجنبيّة، فهذا الفعل يعدّ مكروها كراهة تحريميّة، و ذلك لأنّ تحريمه ثبت بدليل ظنيّ ثبوتا، و هو خبر الواحد. و بالتالي، فالمكلّف يعاقب على هذا الفعل، و يفسّق، و لكنّه لا يكفّر على إنكاره إيّاه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص439) 
المكروه في اللّغة الكره: ما أكرهت نفسك عليه، و الكره: ما أكرهك غيرك عليه... الكره بالضم: المشقّة... و الكره بالضم: فعل المختار... الكره: الإباء و المشقّة تكلّفها فتحتملها، و الكره بالضم: المشقّة تحتملها من غير أن تكلّفها... سمّي الشرّ مكروها لأنه ضدّ المحبوب... و شيء كره: مكروه... و أمر كريه: مكروه... و الكريهة: النازلة و الشدّة في الحرب. (لسان العرب، كره، 534/13-536). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الكراهة... شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل، و ذلك الفعل يسمّى مكروها، و هو نوعان: مكروه كراهة تحريم و مكروه كراهة تنزيه. فالأول... ما كان إلى الحرمة أقرب و الثاني ما كان إلى الحلّ أقرب... المكروه يطلق على ثلاثة معان: الأول خطاب لطلب ترك فعل ينتهض ذلك الترك خاصّة سببا للثواب، و المكروه بهذا المعنى منهيّ عنه على الأصحّ كالمندوب مأمور به؛ و الثاني الحرام... و الثالث ترك ما ترجّحت مصلحة فعله على تركه و إن لم يكن منهيّا فيعرف بترك الأولى كترك المندوب... و قالت المعتزلة: المكروه فعل اشتمل تركه على مصحلة. (كشاف الاصطلاحات، الكراهة، 1360/2-1361). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2757) 
المكروه في اصطلاح الفقهاء ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند آذان الجمعة نهي عنه للصلاة. (كشاف الاصطلاحات، المكروه، 1637/2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المكروه: هو ضدّ المحبوب مأخوذ من الكراهة التي هي ضدّ المحبّة و الرضى. وحدّه ما يكون تركه أولى من إتيانه و تحصيله. (الكليات، فصل الميم، المكروه، 302/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2758) 