النَّسْخُ فى اللغة الازالة و النقل و فى الشرع هو ان يرد دليل شرعى متراخيا عن دليل شرعى مقتضيا خلاف حكمه فهو تبديل بالنظر الى علمنا و بيان لمدة الحكم بالنظر الى علم اللّه تعالى. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
فى اللغة عبارة عن التبديل و الرفع و الازالة يقال نسخت الشمس الظل أزالته و فى الشريعة هو بيان انتهاء الحكم الشرعى فى حق صاحب الشرع و كان انتهاؤه عند اللّه تعالى معلوما الا أن فى علمنا كان استمراره و دوامه و بالناسخ علمنا انتهاءه و كان فى حقنا تبديلا و تغييرا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص106) 
[في الانكليزية] Annulment، transcription، copy - [في الفرنسية] Annulation، transcription، copie بالفتح و سكون السين في اللغة يقال لمعنيين أحدهما الإزالة يقال نسخت الشمس الظّل و انتسخته أي أزالته و نسخت الريح آثار القدم أي أزالتها و غيّرتها. و ثانيهما النقل يقال نسخت الكتاب و انتسخته أي نقلت ما فيه إلى آخره و نسخت النحل بالحاء المهملة أي نقلتها من موضع إلى موضع. قال السجستاني النسخ أن يحول ما في الحلبة من النحل و العسل إلى أخرى غيرها، و منه المناسخة و التّناسخ في الميراث و هي أن تموت ورثة بعد ورثة، سمّي بذلك لانتقال المال من وارث إلى وارث، و منه التناسخ في الأرواح لأنّها تنتقل من بدن إلى بدن. و اختلف في حقيقته فقيل حقيقة لهما فهو مشترك بينهما لفظا، و قيل للأول و هو الإزالة و للنقل مجاز باسم اللازم إذ في الإزالة نقل من حالة إلى حالة. و قيل للثاني و هو النقل و للإزالة مجاز باسم الملزوم. و عند الحكماء قسم من التّناسخ و يفسّر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر كما سيجيء. و عند أهل البديع قسم من السّرقة و يسمّى انتحالا و قد سبق. و عند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدّم. فالدليل الشرعي المتأخّر يسمّى ناسخا و المتقدّم يسمّى منسوخا، و إطلاق الناسخ على الدليل مجاز لأنّ الناسخ حقيقة هو اللّه تعالى فخرج التخصيص لأنّه لا يكون متراخيا، و خرج ورود الدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية. و المراد بخلاف حكمه ما يدافعه و ينافيه لا مجرّد المغايرة كالصوم و الصلاة. و ذكر الدليل ليشمل الكتاب و السنة قولا و فعلا و غير ذلك، و خرج ما يكون بطريق الإنساء و الإذهاب من القلوب من غير أن يرد دليل، و دخل فيه نسخ التلاوة فقط لأنّه نسخ الأحكام المتعلّقة بالتلاوة بالحقيقة كجواز الصلاة و حرمة القراءة و المسّ للجنب و الحائض و نحو ذلك، و إن لم تكن التلاوة نفسها حكما. قالوا لمّا كان الشارع عالما بأنّ الحكم الأول مؤقّت إلى وقت كذا كان الدليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم بالنظر إلى اللّه تعالى، و لمّا كان الحكم الأول مطلقا عن التأبيد و التوقيت كان البقاء فيه أصلا عندنا معاشر الحنفية لجهلنا عن مدته. فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الأصل بقاؤه. و لذا قيل في بعض الكتب و أمّا التبديل و هو النسخ فهو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد و التوقيت بنصّ متأخّر عن مورده. و احترز بالشرعي عن غيره و بالمطلق عن الحكم المؤقّت بوقت خاص فإنّه لا يصحّ نسخه قبل انتهائه فإنّ النسخ قبل تمام الوقت بداء على اللّه تعالى، تعالى عن ذلك، و بقيد متأخّر خرج التخصيص، و لهذا قيل أيضا هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي، و فوائد القيود ظاهرة. و قال بعضهم هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر لا يقال ما ثبت في الماضي لا يمكن رفعه إذ لا يتصوّر بطلانه لتحققه، و ما في المستقبل لم يثبت بعد، فكيف يبطل، فلا رفع حينئذ أيضا. و لذا فرّوا من الرفع إلى الانتهاء لأنّا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما يظنّ من التعلّق بالمستقبل يعني أنّه لو لا الناسخ لكان في عقولنا ظنّ التعلّق بالمستقبل، فبالناسخ زال ذلك التعلّق المظنون، فمؤدّى الرفع و الانتهاء واحد. و اعلم أنّ النسخ كما يطلق على ورود دليل شرعي إلى آخره كذلك يطلق على فعل الشارع، و بالنظر إلى هذا عرّفه من عرّفه بالبيان و الرفع، و قد يطلق بمعنى الناسخ و إليه ذهب من قال هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قيل يرد عليه أنّ قول العدل نسخ حكم كذا يدخل في الحد مع انه ليس نسخا و ان فعل الرسول عليه الصلاة و السلام قد يكون نسخا مع انه يخرج عن الحد و اجيب عنهما بان المراد بالدال الدال بالذات و هو قول اللّه تعالى و خطابه و قول العدل و فعل الرسول إنّما يدلان بالذات على ذلك القول. فإن قيل فعلى هذا لا يكون قول الرسول ناسخا. قلت: يفرّق بين قوله و فعله بأنّه وحي فكأنّه نفس قول اللّه تعالى، بخلاف الفعل فإنّه إنّما يدلّ عليه. قيل قوله لولاه لكان ثابتا يخرج قول العدل لأنّه قد ارتفع الحكم بقول الشارع رواه العدل أم لا. و قوله مع تراخيه يخرج الغاية مثل صم إلى غروب الشمس و الاستثناء و نحوهما و إليه ذهب الإمام أيضا حيث قال هو اللفظ الدّال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول، و معناه أنّ الحكم كان دائما في علم اللّه تعالى و أمّا مشروطا بشرط لا يعلمه إلاّ هو، و أجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط فينقطع الحكم و يبطل، و ما ذلك إلاّ بتوفيقه تعالى إيّاه. فإذا قال قولا. دالا عليه فذلك هو النسخ و يرد عليه أيضا الإيرادان السابقان، و الجواب الجواب السابق. و بالنظر إلى هذا أيضا قال الفقهاء هو النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده أي مع تراخي ذلك النّصّ عن مورده أي موضع ورود ذلك فخرج الغاية و نحوها. و يرد عليه الإيرادان السابقان، و الجواب الجواب. و قالت المعتزلة أيضا هو اللفظ الدّال على أنّ مثل الحكم الثابت بالنّصّ المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، و اعترض عليه بأنّ المقيّد بالمرّة إذا فعل مرة يصدق هذا التعريف على اللفظ الذي يفيد تقييده بالمرّة مع أنّه ليس بنسخ، كما إذا قال الشارع يجب عليك الحج في جميع السّنين مرة واحدة، و هو قد حجّ مرة، فإنّ قوله مرة واحدة لفظ دالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ السابق زائل عن المخاطب على وجه لو لا ذلك اللفظ لكان مثل ذلك الحكم ثابتا بحكم عموم النّصّ الذي يدفعه التقييد بالمرّة. و اعلم أنّ جميع هذه التعاريف لا تتناول نسخ التلاوة اللهم إلاّ أن يقال إنّه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلّقة بنفس النظم كالجواز في الصلاة و حرمة القراءة على الجنب و الحائض و نحو ذلك كما عرفت سابقا. التقسيم: في الإتقان النسخ أقسام. الأول نسخ المأمور به قبل امتثاله و هو النسخ على الحقيقة كآية النجوى . الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا كآية شرع القصاص و الدّية ، أو كان أمر به أمرا جمليا كنسخ التوجّه إلى بيت المقدس بالكعبة و صوم عاشوراء برمضان، و إنّما يسمّى هذا نسخا تجوّزا. الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف و القلة بالصبر و الصّفح ثم نسخ بإيجاب القتال، و هذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من أقسام المنسأ كما قال تعالى أَوْ نُنْسِهٰا فالمنسئ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوي المسلمون و في حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، و بهذا يضعف ما ذكره كثيرون من أنّ الآيات في ذلك منسوخة بآية السيف و ليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أنّ كلّ أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلّة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر و ليس بنسخ، إنّما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. و أيضا النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: ما نسخ تلاوته و حكمه معا. قالت عائشة رضي اللّه تعالى عنها: (و كان فيما أنزل اللّه عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و هنّ مما يقرأ من القرآن) رواه الشيخان، أي قارب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم الوفاة أو أنّ التلاوة نسخت أيضا و لم يبلغ ذلك كلّ الناس إلى بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فتوفي و بعض الناس يقرؤها. و الضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته نحو قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ نسخت بآية القتال، و الضرب الثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه نحو الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من اللّه انتهى. فائدة: محلّ النسخ حكم شرعي قديم أي لم يلحقه تأبيد و لا توقيف فتخرج الأحكام الحسّية و العقلية و الأخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدّي نسخه إلى جهل، بخلاف الأخبار عن حل الشيء مثل هذا حرام و ذلك حلال. و في الاتقان لا يقع النسخ إلاّ في أمر أو نهي و لو بلفظ الخبر، و أمّا الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ و منه الوعد و الوعيد فمن أدخل في كتاب النسخ كثيرا من آيات الأخبار و الوعد و الوعيد فقد أخطأ. فائدة: شرط النسخ التمكّن من الاعتقاد و لا حاجة إلى التمكّن من الفعل عندنا، و عند المعتزلة لا يصحّ قبل الفعل لأنّ المقصود منه الفعل، فقبل حصوله يكون بداء. و لنا أنّه عليه الصلاة و السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكّن من الفعل. فائدة: الناسخ إمّا الكتاب أو السّنّة دون القياس و الإجماع، فيكون أربعة أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة أو الكتاب بالسنة أو العكس، هذا عند الحنفية. و قال الشافعي رحمه اللّه تعالى بفساد الأخيرين، و توضيح المباحث يطلب من التوضيح و العضدي و غيرهما من كتب الأصول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1691) 
الرفع، و الإزالة، و النقل. Abrogation,repeal,abolition بيان محض لانتهاء مدة الحكم الشرعي الأول، بالنسبة إلى اللّه تعالى، و رفع ما يظن من المتعلق في المستقبل بالنسبة إلى العباد، و ذلك لأنّ الأصل في الحكم المشروع هو أنّه يتعلق بأفعال المكلفين، و يستمر ظنّ ذلك التعلق في العقول، فيأتي الناسخ فيرفع هذا التعلق المظنون. رفع حكم شرعيّ، بحكم شرعيّ آخر، متراخ عنه. بيان انتهاء مدة الحكم الشرعيّ المطلق عن التوقيت، و التأبيد بدليل شرعيّ متراخ عنه. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، بالخطاب المتقدم، على وجه، لولاه لكان ثابتا، مع تراخيه عنه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص457) 
هو في اللغة بمعنى الإزالة و في الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلي المجعول للأمة في الشرعية عن موضوعه الكلي لأجل تمام أمده و انتفاء الملاك في جعله. فخرج بقيد الكلي ارتفاع الحكم الجزئي، سواء أ كان بانتهاء أمده أو بانعدام موضوعه. فارتفاع وجوب الصوم عن المكلف بعد دخول الليل أو حرمة الاصطياد للمحرم بعد الإحلال لأجل انتهاء الأمد ليس بنسخ. كما أن ارتفاع وجوب إكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من إناء معين بإراقته لانعدام الموضوع ليس بنسخ. و خرج بقيد المجعول للأمة ارتفاع الحكم الكلي عن موضوعه بالنسبة إلى شخص خاص فارتفاع الأحكام الكلية عن زيد مثلا بسبب عروض جنون أو موت لا يسمى نسخا. و التقييد بكون الارتفاع بانتهاء الأمد و الملاك لبيان أن النسخ ليس رفعا في الحقيقة، بل هو في مقام الثبوت دفع للحكم و انقضاء لاقتضائه بيانه أنه قد يكون مقتضى المصلحة جعل الحكم على الموضوع محدودا بحد و موقتا بوقت، فيريد الشارع الجاعل للحكم العالم بالملاك إنشاء الحكم الموقت، إلا أنه قد ينشئه مطلقا غير محدود في مقام الإنشاء مع قصده إبلاغ حد الحكم و وقته في مقام آخر. أو عند انتهاء أمد الحكم، فيكون حينئذ مقتضى ظاهر الدليل دوامه و استمراره، فالحكم حينئذ موقت في مرحلة الثبوت مستمر دائم في مرحلة الإثبات. فإذا ورد دليل النسخ كان ذلك كاشفا عن انتهاء أمد الحكم بتمام مقتضيه و ملاكه فيحسب ذلك دفعا للحكم بالنظر إلى الواقع و رفعا بالنظر إلى الظاهر، و من هنا قيل إن النسخ دفع ثبوتي و رفع إثباتي. تنبيهان: أحدهما: في إمكان النسخ و الآخر في وقوعه: أما الأول: فقد ادعي استحالته في الأحكام الصادرة عن الحكيم، بتوهم أنه إذا أنشأ حكما كليا ثم أنشأ نسخه بعد مدة، فإن كان لذلك الحكم ملاك و مصلحة في جعله، كان نسخه باطلا قبيحا، و إن لم يكن مصلحة في جعله كان إنشاؤه من أصله لغوا باطلا، فالنسخ من الحكيم يستلزم دائما أحد المحذورين إما خلاف الحكمة في الجعل و إما في النسخ. و جوابه: أن جعل الحكم ثم نسخه بعد مدة يتصور على قسمين: أولهما: أن لا تكون هناك مصلحة في جعل الحكم أصلا، أو كانت في جعله موقتا محدودا، فاعتقد الجاعل وجود ملاك دائم فأنشأ حكما مستمرا، ثم ظهر له خطاؤه في اعتقاده فنسخه. أو كانت المصلحة في جعله دائما مستمرا فاعتقد كونه موقتا فنسخه بعد مدة زعما منه تمام أمد الحكم و هذا القسم هو الذي يلزم منه لغوية الجعل تارة و النسخ أخرى و لا يتصور هذا في الشارع المحيط بجميع الأشياء علما و العالم بملاكات الأمور سعة و ضيقا. ثانيهما: أن تكون المصلحة في جعل الحكم موقتا محدودا فقصد الجاعل إنشاء حكم كذلك، إلا أنه أنشأه بكلام مطلق من حيث الزمان ظاهر في الاستمرار و الدوام، إما لوجود مانع عن التقييد إثباتا أو لمصلحة في تأخير بيان الأمد، إذ لا يجب عقلا بيان أمد كل حكم عند جعله و تشريعه فالحكم في الفرض موقت ثبوتا ظاهر في الدوام إثباتا، فيكون نسخه دفعا ثبوتيا و رفعا إثباتيا، و هذا القسم لا يقبح من الحكيم تعالى بل قد يحسن و يجب و ما يدعى وقوعه في الشريعة من هذا القسم فلا محذور. الثاني: لا إشكال في وقوع النسخ بالنسبة إلى أصل شريعة و دين فكلما كانت تحدث شريعة في الأزمنة السابقة كانت تنسخ الشريعة التي قبلها بمعنى رفع عدة من أحكامها لا رفع جميعها، و لذا قيل إن النسخ رفع المجموع لا رفع الجميع. و أما نسخ بعض الأحكام في شريعة مع بقاء أصلها فقد ادعي وقوعه في شرعنا و عد لذلك موارد لا يسلم أغلبها من الخدشة و المسلم من ذلك قوله تعالى: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نٰاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فإنها نسخت بقوله تعالى في الآية اللاحقة لها: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقٰاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تٰابَ اَللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ إلخ». بيانه أن اللّه تعالى أوجب على كل من أراد التكلم و النجوى مع النبي الأعظم «صلّى اللّه عليه و آله و سلم» أن يتصدق قبل ذلك شيئا على الفقراء، فلما ظهر إشفاق الناس من ذلك و تركوا النجوى و أخذ الأحكام بخلا بالمال نسخ الحكم و تاب على المشفقين فالآية الأولى منسوخة و الثانية ناسخة لها. و روى الصدوق عن علي «عليه السّلام» أنه قال في عداد مناقبه و أما الرابعة و العشرون فإن اللّه أنزل على رسوله: «يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا...» فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه و آله و سلم» أتصدق قبل ذلك بدرهم و اللّه ما فعل هذا أحد غيري من أصحابه قبلي و لا بعدي فأنزل اللّه: « أَ أَشْفَقْتُمْ إلخ.» 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص268) 
- النسخ: لغة: الإزالة.. و النقل. - و النسخ اصطلاحا: رفع حكم دليل شرعى أو لفظه بدليل من الكتاب و السنة. - أو هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. - و النسخ جائز عقلا و واقع شرعا. اما جوازه عقلا: فلأن اللّه بيده الأمر و له الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته و رحمته و هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما اراد ثم أن مقتضى حكمة اللّه و رحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالي أن فيه قيام مصالح دينهم و دنياهم و المصالح تختلف بحسب الأحوال و الأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد و يكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح و اللّه عليم حكيم. و أما قوله شرعا فلأدلة منها: 1 - قوله تعالي: مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا. 2 - قوله تعالي: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. 3 - قوله صلى اللّه عليه و سلم:" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. - و يمتنع النسخ فيما يأتي: 1 - الأخبار: لأن النسخ محله الحكم و لأن نسخ احد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا و الكذب مستحيل في أخبار اللّه و رسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتي بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالي: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الآية فإن هذا خبر معناه الأمر و لذا جاء نسخه في الآية التي بعدها و هي قوله تعالي: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ . 2 - الأحكام: التي تكون مصلحة في كل زمان و مكان كالتوحيد و أصول الإيمان و أصول العبادات و مكارم الأخلاق من الصدق و العفاف و الكرم و الشجاعة و نحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها و كذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان و مكان كالشرك و الكفر و مساوئ الأخلاق من الكذب و الفجور و البخل و الجبن و نحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد و دفع المفاسد عنهم. - و يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: 1 - تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. 2 - العلم بتأخر الناسخ و يعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص: قوله صلى اللّه عليه و سلم:" كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء و إن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة". و مثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي اللّه عنها:" كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات". و مثال ما علم بالتاريخ قوله تعالي: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ الآية، فقوله الآن يدل علي تأخر هذا الحكم و كذا لو ذكر أن النبي صلى اللّه عليه و سلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. 3 - ثبوت الناسخ: و اشترط الجمهور أن يكون أقوي من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد و إن كان ثابتا و الأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوي لأن محل النسخ الحكم و لا يشترط في ثبوته التواتر. - و ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة اقسام: الأول: ما نسخ حكمه و بقي لفظه و هذا هو الكثير في القرآن. مثاله: آيتا المصابرة و هما قوله تعالي: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الآية نسخ حكمها بقوله تعالي: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صٰابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ مَعَ اَلصّٰابِرِينَ و حكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة و تذكير الأمّة بحكمة النسخ. الثاني: ما نسخ لفظة و بقي حكمه كآية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها و عقلناها و وعيناها و رجم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و رجعنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل و اللّه ما نجد الرجم في كتاب اللّه فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه و إن الرجم في كتاب اللّه حق علي من زني إذا أحصن من الرجال و النساء و قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. و حكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن و تحقيق إيمانهم بما أنزل اللّه تعالي عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث: ما نسخ حكمه و لفظه: كنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشة رضي اللّه عنها. - و ينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة اقسام: الأول: نسخ القرآن بالقرآن: و مثاله آيتا المصابرة. الثاني: نسخ القرآن بالسنة. الثالث: نسخ السنة بالقرآن: و مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالي: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. * الرابع: نسخ السنة بالسنة: و مثاله قوله صلى اللّه عليه و سلم: "كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم و لا تشربوا مسكرا". - و للنسخ حكم متعددة منها: 1 - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم و دنياهم. 2 - التطور في التشريع حتّى يبلغ الكمال. 3 - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر و رضاهم بذلك. 4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف و وظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص307) 
النسخ لغة: الإبطال و الإزالة و النقل . و اصطلاحا: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه . و قيل: هو إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. و قيل: هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه. و قيل: هو ما رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص289) 
النسخ في اللغة هو الرفع و الإزالة. يقال: «نسخت الشمس الظلّ، و الريح الأثر». و قد يراد به ما يشبه النقل، نحو: «نسخت الكتاب» فإن نسخ الكتاب ليس نقلا لما في المنسوخ منه حقيقة، لبقائه بعد النسخ، و إنما هو مشبه للنقل، من جهة أن ما في الأصل صار مثله في الفرع لفظا و معنى. و من هذا الباب تناسخ المواريث، و هو بانتقالها من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها، إذا انتقلت حالها. و هو في الاصطلاح إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق، و رفعه. و معنى الرفع: إزالة الحكم على وجه لو لاه لبقي ثابتا، كرفع الإجارة بالفسخ، إذ الفسخ هو قطع لدوامها، و ليس زوالها بانقضاء مدّتها. و النسخ دعوى تحتاج إلى دليل. فليس مجرّد التعارض يحمل على النسخ. فمثلا قوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها» و الدليل على النسخ في عبارة «كنت نهيتكم عن زيارة القبور..». و يجدر أن ننوّه إلى أن أهل التفسير يطلقون على إبطال شريعة بشريعة أخرى لفظ «النسخ» و هو في اللغة «تبديل». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص336) 
رفع ما هو ثابت ثبوتا واقعيا في الشريعة من الأحكام التكليفية و الوضعية و نحوها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص165) 
المراد من النسخ في اللغة هو الإزالة، فعند ما يقال نسخت الشمس الظلّ فإنّ ذلك معناه إزالتها للظلّ و محوها ايّاه بعد ثبوته. و أمّا معناه في الاصطلاح فهو رفع ما ثبت في الشريعة بانتهاء أمده و وقته، من غير فرق بين أن يكون الثابت المرتفع بالنسخ من سنخ الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة. و حتى يتبلور المراد من النسخ نقول: انّ للحكم المجعول في الشريعة مرتبتان: المرتبة الاولى: و يعبّر عنها بمرتبة الجعل و التشريع، و هي عبارة عن جعل الحكم على موضوعه المقدّر الوجود على نهج القضايا الحقيقيّة، و معنى ذلك افتراض الموضوع ثمّ جعل الحكم عليه، و هذا يقتضي عدم اناطة ثبوت الحكم لموضوعه بوجود الموضوع خارجا كما أوضحنا ذلك في محلّه. فحينما يقال: «انّ السارق تقطع يده» و «انّ المستطيع يجب عليه الحجّ» لا يلزم من ذلك وجود السارق و المستطيع خارجا بل انّ معنى ذلك هو انّه لو اتّفق تحقّق وجود السارق خارجا فإنّ الحكم الثابت عليه شرعا هو ان تقطع يده و هكذا الكلام في القضيّة الثانية. المرتبة الثانية: و يعبّر عنها بمرتبة المجعول و الفعليّة، و هي منوطة بتحقّق الموضوع خارجا، بمعنى انّه لو اتّفق تحقّق الموضوع خارجا فإنّ الحكم الثابت في مرتبة الجعل يكون فعليا في هذه المرحلة، فلو اتّفق وجود المستطيع فإنّ وجوب الحجّ يكون فعليا في حقّه، و من هنا يكون تحقّق الموضوع خارجا بمثابة العلّة لتحقّق الفعليّة للحكم. و باتّضاح هذه المقدّمة يتّضح انّ النسخ لا يكون من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، بمعنى انّ انتفاء وجوب الحجّ لعدم وجود المستطيع خارجا لا يكون من النسخ كما انّ ارتفاع وجوب أداء الصلاة بانتهاء وقتها لا يكون من النسخ، و ذلك لأنّ فعليّة الحكم من أوّل الأمر كانت منوطة بتحقّق الموضوع خارجا. و بهذا يتقرّر انّ النسخ انّما هو بمعنى رفع الحكم في مرتبة الجعل و التشريع حتى مع افتراض تحقّق الموضوع خارجا كما لو رفع المولى جلّ و علا وجوب الحجّ عن العباد حتى لو اتّفق وجود المستطيع. ثمّ انّ الظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في امكان النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدّسة، و المقصود من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي، بمعنى انّه لا يلزم من فرض وجود النسخ في الشريعة محذور عقلي، فما ذهب إليه اليهود و النصارى من استحالة وقوع النسخ في الشريعة غير تامّ كما سيتّضح ان شاء اللّه تعالى. و لا يبعد انّ دعوى الاستحالة منهم نشأت عن حرصهم على التحفّظ على دينهم و انّه لم يطرأ عليه النسخ، و إلاّ فلا معنى للقول باستحالته بعد ان اتّضح ما هو المراد منه و انّه عبارة عن ارتفاع الحكم بانتهاء أمده، إذ انّ الأحكام كما هو واضح تابعة للمصالح و المفاسد في متعلّقاتها، و حينئذ يكون الحكم محدودا بحدود الملاك الكامن في متعلّقه، و متى ما انتفى ذلك الملاك فإنّه لا مبرّر لبقاء الحكم، غايته انّ المولى جلّ و علا قد يصرّح بالحدّ الذي ينتهي معه أمد الحكم و قد لا يصرّح بذلك لمصلحة قد لا تكون مدركة عندنا. فالنسخ ليس بمعنى توهّم وجود مصلحة في متعلّق الحكم ثمّ انكشاف عدمها و عليه يتصدى لرفع الحكم فيكون ذلك مستوجبا لنسبة الجهل اليه تعالى، كما انّه ليس بمعنى رفع الحكم اعتباطا و جزافا رغم اشتماله على الملاك الموجب لبقاء الحكم فيكون ذلك مستوجبا لنفي الحكمة عن الحكيم جلّ و علا. و لمزيد من التوضيح نقول: انّ الأحكام لما كانت تابعة للمصالح و المفاسد في متعلّقاتها فإنّ من الممكن جدا أن يكون لزمن معيّن دخل في ثبوت المصلحة أو المفسدة و انّ انقضاءه يكون مقتضيا لانتفاء المصلحة أو المفسدة عن ذلك المتعلّق و إلاّ فما معنى أن يكون يوم السبت هو اليوم الذي يحرم فيه الصيد على اليهود و ما معنى أن يكون يوم الأحد هو اليوم الذي تجب فيه الصلاة على النصارى، و ما معنى أن يكون التيه المفروض على بني اسرائيل أربعين سنة كلّ ذلك يعبّر عن انّه قد يكون الزمان دخيلا في ثبوت الحكم لموضوعه و انّ انقضاءه يؤدّي الى انتفاء الملاك عن الموضوع فينتفي عندئذ الحكم لانتفاء المبرّر من جعله. نعم قد يصرّح المولى جلّ و علا بمدخليّة الزمان في ثبوت الحكم لموضوعه و قد لا يصرّح، و تصريحه و عدم تصريحه تابع لأغراضه المناسبة لحكمته المطلقة جلّ و علا، فأيّ محذور في أن يجعل المولى حكما على موضوع و كان قاصدا من أوّل الأمر تحديده بحدّ زمني ينتفي عنده الحكم عن موضوعه إلاّ انّه لم يصرّح بذلك لغاية اقتضتها حكمته البالغة. و من هنا كان النسخ تخصيص أزماني للحكم بقرينة منفصلة، فيكون أشبه بالتخصيص الأفرادي و الأحوالي بقرينة منفصلة، غايته انّ المخصّص في النسخ هو العموم الأزماني و المخصّص في الفرض الثاني هو العموم الأفرادي و الأحوالي. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص553) 
إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. معنى ذلك أن النسخ في كلام العرب قد يكون بمعنى الكتابة و ليس هذا الذي نريده بهذا الحد. و يكون بمعنى الازالة. من قولهم نسخت الشمس الظل، إذا أزالته. و هو معنى النسخ في الشرع، و هو أن يزال حكم من الأحكام بعد أن يثبت الأمر به. فأما الحكم الوارد ابتداء فلا يسمى عند اهل الجدل نسخا، و كذلك اذا حظر معنى من المعاني مدة من الزمان مقدرة، فانقضت المدة و انقضى بانقضائها الحظر، لم يوصف ذلك بأنه نسخ، لأن ما تقدم من الحظر لم يزل بتلك الإباحة التي خلفته، و انما زال بانقضاء مدته، و لذلك قلنا ان النسخ «ازالة الحكم الثابت» يريد أنه باق الى حين الازالة له، و لو كانت انقضت مدته لما (11 - ب) وصف بأنه مزال. و قولنا «بشرع متقدم بشرع متأخر عنه» احترازا للحد و استيعابا للمحدود، لأنا لو قلنا «ازالة الحكم الثابت بقول متقدم بقول متأخر عنه» على ما قاله كثير من شيوخنا لخرج عن هذا الحد نسخ الأفعال بالأفعال و نسخ الأموال بالأفعال و نسخ الأفعال بالأقوال. فإذا علقنا ذلك بلفظه «الشرع» اشتملت على الأقوال و الأفعال و استوعبت الحد. و قلنا «بشرع متأخر عنه» لأن الناسخ من شرطه ان يتأخر عن المنسوخ، و لا يرد قبله و لا معه. و قولنا «على وجه لولاه لكان ثابتا» تبين لما تقدم من أن النسخ انما يكون بازالة الحكم الأول بالحكم الثاني لا بانقضاء مدته و ورود ما يخالفه بعده. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص49) 
الإزالة و منه الحديث:«شهر رمضان نسخ كل صوم» أي أزاله يقال نسخت الشمس الظل:أي أزالته. و نسخت الكتاب:أي نقلته. و نسخ الآية بالآية:إزالة حكمها بها فالأولى منسوخة و الثانية ناسخة و في الحديث:«أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) مثل القرآن ناسخ و منسوخ» أي بعضه ناسخ و بعضه منسوخ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص587) 
لغة: مستعمل في معنيين: أحدهما: الإزالة و الرفع، يقال: «نسخت الشمس الظل»: أي أزالته و رفعته، فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه، و يقال: «نسخت الريح آثار الأقدام»: إذا رفعتها و أطلبتها حسّا. و الثاني: يستعمل في النقل، يقال: «نسخت الكتاب»: أى نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر. و شرعا: - جاء في «ميزان الأصول»: أن النسخ: يستعمل تشبيها بالمعنى الأول (في اللغة) من وجه. - و في «التعريفات»: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع و كان انتهاؤه عند اللّه تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره و دوامه، و بالناسخ علمنا انتهاءه و كان في حقنا تبديلا و تغييرا. - و في «الحدود الأنيقة»: رفع حكم شرعي بدليل شرعي. - و في «غاية الأصول»: رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي، و في «لب الأصول على جمع الجوامع» مثل ذلك. - و في «التوقيف»: النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب، و قيل: بيان الانتهاء أمده، و المختار الأول، فلا نسخ بالعقل و لا بالإجماع. - و في «الموجز في أصول الفقه»: النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. - و في «الواضح في أصول الفقه»: النسخ: رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه. - و في «الموسوعة الفقهية»: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، فإن كان النسخ من الأشد للأخف، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف، و لكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما. فائدة: الفرق بين النسخ و الاستثناء: - أن النسخ: رفع لما دخل تحت اللفظ. - و الاستثناء: يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه. فالنسخ: قطع و رفع. و الاستثناء: منع و إخراج، و الاستثناء متصل. و النسخ لا بد أن يكون منفصلا. «النهاية في غريب الحديث و الأثر 47/5، ميزان الأصول ص 697، و التعريفات ص 215، و الحدود الأنيقة ص 80، و غاية الأصول ص 87، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 87، و التوقيف ص 696، 697، و القاموس القويم للقرآن الكريم 262/2، 263، و الموجز في أصول الفقه ص 170، و الواضح في أصول الفقه ص 84، و الموسوعة الفقهية 185/3، 100/22، 153». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص411) 
رفع ما هو ثابت ثبوتا واقعيا في الشريعة من الأحكام التكليفية و الوضعية و نحوها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص292) 
نقل بأدنى أثر أو كتاب و نحوه من محله بمعاقب يذهبه[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص568) 
في اللغة الإزالة و النقل و في الشرع: هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه، فهو تبديل بالنظر إلى علمنا و بيان لمدة الحكم بالنظر إلى علم اللّه تعالى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص227) 
← الفسخ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص404) 
عبارة عن كلّ دليل شرعيّ دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّص الأوّل زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنّص الأوّل مع تراخيه عنه. تمهيد الاصول/ 323. الذّخيرة في علم الكلام/ 355، تلخيص المحصّل/ 34 و 457. احتجاج اليهود على عدم نسخ نبوّة موسى - - عليه السّلام -: إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 317. البحث عن جواز النّسخ و عدمه: كشف الفوائد/ 77. بيان جواز نسخ و فرق ميان نسخ و بداء: گوهر مراد / 287. بيان نسخ الخطاب: اصول الدّين للبغداديّ/ 226. تبيين النّسخ: لباب العقول/ 360. جواز نسخ الشّرائع: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 49/16. الدّليل على عدم نسخ شريعة نبيّنا - صلّى اللّه عليه و آله -: رسائل الشّريف المرتضى 413/1. شروط النّسخ: اصول الدّين للبغداديّ/ 227. فائدة النّسخ و حقيقته: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 92/16. فساد تعلّقهم (اليهود) بأنّ موسى - عليه السّلام - قد منع من نسخ شريعته: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 116/16. في أنّ نسخ شريعة موسى بشريعة نبيّنا - عليه السّلام - قد صحّ و ثبت: نفس المصدر 138/16. الكلام على محيل النّسخ منهم (اليهود) من جهة العقل: التّمهيد للباقلانيّ/ 144. الكلام على منكر نسخ شريعة موسى - عليه السّلام - من جهة السّمع دون العقل: نفس المصدر/ 140. لا مانع يمنع من ورود النّسخ على الشّرائع المتقدّمة على ما تدّعيه اليهود: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 97/16. نسخ الشّرائع: شرح الاصول الخمسة/ 476. - الإسلام، البداء، الشّرائع، النّبوّة، اليهود 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص140) 
في اللّغة، الازالة و النقل و في الشّرع، هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه فهو تبديل بالنّظر إلى علمنا و بيان لمدّة الحكم بالنّظر إلى علم اللّه - تعالى -. التعريفات / 106. - التّناسخ، المعاد 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص132) 
هو في الأصل الإزالة أو النّقل. فأمّا في الشّرع فهو إزالة مثل الحكم الثّابت بدلالة شرعيّة، بدليل آخر شرعيّ على وجه لولاه لثبت و لم يزل مع تراخيه عنه. (شرح الاصول الخمسة/ 584) ما يستمرّ و ما لا يستمرّ. و ما يجوز أن يزول إلى بدل، و ما يزول لا إلى خلافه. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 92/16) عندنا بيان انتهاء مدّة العبادة. (اصول الدّين للبغداديّ/ 226) قيل: هو كلّ دليل رفع، مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت بالنّصّ، بدليل لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. (تقريب المعارف/ 113) في الشّريعة، عبارة عن كلّ دليل شرعيّ دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّص الأوّل زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا للنّصّ الأوّل مع تراخيه عنه. (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرّشاد/ 163، تمهيد الاصول/ 323) هو عبارة عن الخطاب الدّالّ على ارتفاع الحكم الثّابت المشروط استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 203) رفع الحكم بعد ثبوته. (قاله بعض العلماء). تبيين انتهاء مدّة الحكم و كأنّه تخصيص بزمان و هو بظاهره كان شاملا لكلّ زمان، و بالنّسخ يتبيّن أنّه لم يشمل الأوقات كلّها. رفع تكليف بعد توجّهه على العباد (قالته اليهود). (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 499) رفع الحكم الثّابت أو انتهاء الحكم. (الأربعين في اصول الدّين/ 118) عبارة إمّا عن ارتفاع الحكم بعد ثبوته و إمّا عن انتهائه. و أيّا ما كان فهو يقتضي زوال ذلك الأمر و ذلك الخطاب بعد ثبوته. (المصدر/ 183) معنى نسخ، يا ارتفاع امر و تكليف بود، يا انتفاء او . (البراهين في علم الكلام 156/1) النّسخ في اللّغة: الإزالة و التّمحيق. و قد يراد به النّقل. هو النّصّ الدّال على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّصّ المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. (القدريّة). (لباب العقول/ 358) هو الخطاب الدّالّ الكاشف عن مدّة العبادة. هو الخطاب الدّالّ على ارتفاع الحكم الثّابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. (معظم الأشعريّة). (المصدر/ 359) هو تغيير الأحكام الشّرعيّة في الأوقات المختلفة من اللّه تعالى. (تلخيص المحصّل/ 457، قواعد العقائد للطّوسيّ/ 34، كشف الفوائد/ 77) هو دفع حكم شرعيّ ثبت بدليل شرعيّ، بدليل آخر متأخّر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. (كشف الفوائد/ 77) رفع الحكم القائم بذاته أو انتهاؤه. (شرح المواقف/ 477) هو رفع أو انتهاء. (المصدر/ 498) لغة: النّقل و الإزالة. و اصطلاحا: هو رفع حكم شرعيّ بحكم آخر شرعيّ متراخ عنه على وجه لو لا الثّاني لبقي الأوّل. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 318، اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 232) رفعه (الحكم) بعد وقت العمل به. (اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة/ 322) في الشّريعة هو بيان انتهاء الحكم الشّرعيّ الّذي في تقدير أوهامنا استمراره... و النّسخ إنّما يجري في الأحكام الشّرعيّة الّتي لها جواز أن لا تكون مشروعة، دون الأحكام العقليّة. الإزالة للحكم حتّى لا يجوز امتثاله. (الكلّيّات/ 326) ←النّاسخ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص364) 
نسخ الشيء ينسخه نسخا و انتسخه و استنسخه: اكتتبه عن معارضة . النسخ أحد أنواع السرقات،قال ابن الأثير:«هو أخذ اللفظ و المعنى برمّته من غير زيادة عليه مأخوذا ذلك من نسخ الكتاب» . و سمّاه القزويني نسخا و انحالا و قال:«فان كان المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنّه سرقة محضة» و تبعه في ذلك شرّاح التلخيص . و قال العلوي:إنّ النسخ على وجهين : الأوّل:أن يأخذ لفظ الأوّل و معناه و لا يخالفه إلا برويّ القصيدة كقول امرىء القيس: وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم يقولون لا تهلك أسى و تجمّل و قول طرفة: وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم يقولون لا تهلك أسى و تجلّد الثاني:هو الذي يؤخذ فيه المعنى و أكثر اللفظ، و من ذلك ما قاله بعضهم يمدح معبدا صاحب الغناء و يذكر فضله على غيره ممن تولّع بالغناء: أجاد طويس و السّريجيّ بعده و ما قصبات السبق إلا لمعبد ثم قيل بعد ذلك: محاسن أوصاف المغنّين جمّة و ما قصبات السبق إلا لمعبد 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص660) 
هو أن يأخذ الشاعر من غيره ألفاظه و معانيه، قال الشاعر [من الطويل]: أجادَ طُويسٌ و السُّريجيُّ بَعْدَهُ و ما قَصَباتُ السَّبْقِ إلاّ لمَعْبَدِ (طويس و ابن سُريج و معبد من أشهر المغنّين القدامى). فنسخ أبو تمام هذا البيت، فقال [من الطويل]: محاسِنُ أَصْنافِ المُغنِّين جَمَّةٌ و ما قَصَباتُ السَّبْقِ إلاّ لمَعْبَدِ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص649) 
لغة: الإزالة، و النّقل. اصطلاحا: رفع تعلّق حكم شرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر عنه. انظر «ناسخ الحديث من منسوخه» فيه تفصيل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص815) 
النسخ في أصول الفقه لو ثبت أن معناه (النسخ) الإبطال لما صحّ إطلاقه في الأحكام إلا مجازا، لأن الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال، و إن ما ثبت في الثاني، حكم غير الأول و الأول لم يكن قط مرادا في الثاني، فليس هناك حكم أبطل بالنسخ. و النسخ في الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهّمنا و تقديرنا جواز بقائه، فتبيّن لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية، و أنه لم يكن قط مرادا بعدها. (الجصّاص، الأصول 2، 199، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
من جوّز النسخ في اعتقاد معاني خبر اللّه تعالى و خبر الرسول عليه السّلام فقد وصف اللّه تعالى بالبداء، و أنه ظهر له في الثاني ما لم يكن علمه قبل، لأن البداء معناه الظهور. قال اللّه تعالى: لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة، 101/5) يعني إن تظهر لكم. (الجصّاص، الأصول 2، 207، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
غير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه و سلّم لا رسمه و لا حكمه، و لا خلاف بين الأمّة أن نسخ القرآن و سائر الأحكام لا يكون بعد موت النبي صلّى اللّه عليه و سلّم. (الجصّاص، الأصول 2، 253، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
السنّة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر و يوجب العلم، نحو خبر المسح على الخفين. (الجصّاص، الأصول 2، 345، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللّه أو رسوله، أو فعل منقول عن رسوله. و تكون الإزالة بقول منقول عن اللّه أو عن رسوله، أو بفعل منقول عن رسوله، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. (البصري، أصول الفقه 1، 397، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يجوز نسخ الإجماع بإجماع. لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا، لم يجز ذلك. و إن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا، لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد، لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد، وقع لأجله الإجماع الثاني، من كتاب، أو سنّة، أو لدليل كان موجودا و خفي عليهم من قبل ثم ظهر لهم. (البصري، أصول الفقه 1، 432، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ لا يجوز إلاّ في الكلام الذي معناه الأمر أو النهي. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 71، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ يقع حين نزول الوحي، لأن المنسوخ إنما هو أمر اللّه المتقدّم، لا أفعال المأمورين، إلاّ أن الغائب لا تقع عليه الملامة و لا الوعيد إلاّ بعد بلوغ الأمر الناسخ إليه. (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 116، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ في الحقيقة: هو حكم الباري تعالى بإزالة العبادة المتقدّمة بالخطاب. (الباجي، أحكام الأصول 1، 322، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول و الأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 30، 20). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت، و قد يسمّى الدليل ناسخا على سبيل المجاز فيقال هذه الآية ناسخة لتلك، و قد يسمّى الحكم ناسخا مجازا فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء. (الغزالي، المستصفى 1، 121، 12). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2886) 
يجوز نسخ القرآن بالسّنة و السّنة بالقرآن لأن الكل من عند اللّه عز و جل فما المانع منه و لم يعتبر التجانس، مع أن العقل لا يحيله، كيف و قد دلّ السمع على وقوعه إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن و هو في السنة و ناسخه في القرآن. (الغزالي، المستصفى 1، 124، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ ليس بإسقاط حق، و إنما هو تكليف. (الكلوذاني، أصول الفقه 2، 397، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ نفس الرفع المستلزم للارتفاع، و الرفع هو الخطاب الدالّ على الارتفاع، و ذلك لأنّ النسخ يستدعي ناسخا و منسوخا، و الناسخ هو الرافع أي الفاعل، و المنسوخ هو المرفوع أي المفعول؛ و الرافع و المرفوع، أي الفاعل و المفعول، يستدعي رفعا و ارتفاعا، أي فعلا و انفعالا، و الرافع هو اللّه تعالى على الحقيقة. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 153، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعيّ سابق. و لا يخفى ما فيه من الاحتراز من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 155، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر، و هذا عند من شرط البدل في النسخ؛ فأما عند من لم يشترط ذلك فلا حاجة إلى قوله: بابتداء حكم آخر، و هذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا. (البخاري، أصول البزدوي 3، 363، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ و أصله الإزالة، و هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه. و الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. و الثابت بخطاب متقدّم ليخرج الثابت بالأصالة. و بخطاب متأخّر ليخرج زواله بزوال التكليف. و متراخ عنه ليخرج البيان. و قيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان. (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 28، 18). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا بدّ في النسخ من تنافي الناسخ و المنسوخ، و امتناع اجتماعهما، و الزيادة غير منافية للمزيد عليه و لا اجتماعهما ممتنع. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 2، 319، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ لا يثبت بالاحتمال، و لا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة رواية له؛ فإن مخالفته ليست معصومة. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 3، 38، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ إنّما وقع معظمه بالمدينة، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. و تأمّل كيف تجد معظم النسخ إنّما هو لمّا كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام و استئلاف لهم. (الشاطبي، الموافقات 3، 104، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة، إلاّ أنّ فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى اعتبر كونه إظهار الانتهاء مدّة الحكم الشرعي. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 17، 14). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2887) 
يطلق النسخ بمعنى الناسخ، و إليه ذهب من قال: هو الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه. و قد يطلق على فعل الشارع، و إليه ذهب من قال: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخّر، لا يقال ما ثبت في الماضي لا يتصوّر بطلانه لتحقّقه قطعا و ما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل، فأيّا ما كان لا رفع لأنّا نقول: ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما نظنّ من التعلّق بالمستقبل. (التفتازاني، أصول الفقه 2، 31، 26). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ من عوارض الأحكام لا الألفاظ. (الزركشي، البحر المحيط 2، 242، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ لا يكون إلاّ بقول و خطاب، و التخصيص قد يكون بأدلّة العقل و القرائن و سائر أدلّة السمع، و يقع التخصيص بالإجماع، و النسخ لا يقع به. (الزركشي، البحر المحيط 3، 244، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا يتحقّق النسخ إلاّ مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا. (الزركشي، البحر المحيط 4، 74، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شروط النسخ الأول: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيّا لا عقليّا، أي قد ثبت بالشرع، ثم رفع، فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقرّوا عليها، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرّم لم يكن نسخا. و إنّما هو ابتداء شرع. الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه، فإنّ المقترن كالشرط و الصفة و الاستثناء لا يسمّى نسخا، و إنّما هو تخصيص. (الزركشي، البحر المحيط 4، 78، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 172، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل، و إليه ذهب الجمهور و هو الحق الذي لا سترة به فإنه قد وقع النسخ في هذه الشريعة المطهّرة لأمور معروفة لا إلى بدل. و من ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول، و نسخ ادّخار لحوم الأضاحي. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 174، 30). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنّة ينسخ القول كما أن القول ينسخ الفعل، و حكى الماوردي و الروياني عن ظاهر قول الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول، و أن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل و لا وجه لذلك فالكل سنّة و شرع. و لا يخالف في ذلك الشافعي و لا غيره و إذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر و لا سيما و قد وقع ذلك في السنّة كثيرا. و منه قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في السارق فإن عاد في الخامسة فاقتلوه، ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله فكان هذا الترك ناسخا للقول. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 179، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شروط النسخ: يشترط في النسخ أربعة شروط: أولها: أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكمي أبدي خالد. ... الشرط الثاني: ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتّفق العقلاء على حسنها أو قبحها مثل الإيمان باللّه تعالى. ... الشرط الثالث: أن يكون النص الناسخ متأخّرا في النزول عن النص المنسوخ.... الشرط الرابع: أنه بالنسبة للنسخ الضمني الذي لم يكن النسخ فيه صريحا لا بدّ أن يكون التوفيق غير ممكن، فإن كان التوفيق ممكنا بأي وجه من وجوه التوفيق، و لو بضرب من التأويل الذي يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ إنهاء للحكم، و عدم إعمال للنص، و لا يصار إلى ذلك إلا عند تعذّر التوفيق كما بيّنا آنفا. (أبو زهرة، أصول الفقه، 190، 17). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2888) 
النسخ تغيير الأحكام الثابتة المقرّرة سابقا، - أما التخصيص فهو يبيّن و يمنع دخول بعض الآحاد في «عموم» ما تدلّ عليه الصيغة من أول الأمر، فهو يجعل اللفظ العام مقصورا في دلالته على بعض آحاده. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 183، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ إنما يكون للأحكام التي دلّت عليها نصوص. إن النسخ لا يكون إلا بنصوص. إن من له سلطة الاشتراع له وحده الحق بنسخ ما كان قد شرّع، و معنى هذا أن الناسخ لا بدّ أن يكون في قوة المنسوخ، و أن ما يصدر عن غير الشارع لا يصلح أن يكون ناسخا، لأنه دون نصوص الشارع في القوة. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 273، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ لا يكون في جميع الأحكام بل في الأحكام الشرعية التكليفية الجزئية التي تحتمل الوجود و العدم. أي تحتمل كونها مشروعة أو غير مشروعة في نفسها في زمن النبوّة، بمعنى أن مصلحتها تتغيّر فتكون في وقت نافعة و في آخر ضارّة. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 541، 8). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2889) 
نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، و إن السنّة لا ناسخة للكتاب، و إنما هي تبع للكتاب، بمثل ما نزل نصّا، و مفسّرة معنى ما أنزل اللّه منه جملا. (الشافعي، الرسالة، 106، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لا فرق بين النّسخ و التخصيص في أن كل واحد منهما بيان، إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم، و التخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم. (الجصّاص، الأصول 1، 170، 8). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2885) 
النسخ في علم الكلام النسخ لا يقع في قرآن قد نزل و تلي و حكم بتأويله النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، و لكنّ النسخ ما أنزل اللّه به على هذه الأمّة في حكمه من التفسير الذي أزاح اللّه به عنهم ما قد كان يجوز أن يمتحنهم به من المحن العظام التي كان صنعها بمن كان قبلها من الأمم. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 607، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اعلم... أنّا قدّمنا في معنى النسخ ما يغني، من حيث كشفنا عن العبادات، ما يستمرّ و ما لا يستمرّ، و ما يجوز أن يزول إلى بدل، و ما يزول لا إلى خلافه؛ و هذا هو معنى النسخ. (عبد الجبار، المغني 16، 92، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ النسخ هو: ما اقتضى من الأدلّة الشرعيّة أن لا يدوم الفعل الشرعي، و أن ينقطع إذا كان ذلك الدليل منتظرا، فما هذه حاله نصفه بأنّه نسخ تشبيها بإزالة الريح الآثار المعلومة، لأنّ تلك الآثار يجوز أن تثبت و تدوم، و هذا هو الظاهر من حالها، و الريح المزيلة لها منتظرة غير مقطوع بها؛ فإذا وردت قيل فيها نسخت الآثار، لأنّها قطعت الاستمرار؛ فكذلك القول في الدليل الشرعيّ المنتظر، إذا قطع التكرار، الذي لو لا هذا الدليل لكان في حكم الثابت. (عبد الجبار، المغني 16، 94، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معنى النسخ عندنا بيان انتهاء مدّة العبادة. فإنّ ورود... الأمر بالعبادة يؤقت... بغاية، فذلك بيان نهاية و ليس بيان انتهاء. (البغدادي، أصول الدين، 226، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2889) 
المرضي عندنا، أنّ النسخ هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر على وجه لولاه لاستمرّ الحكم المنسوخ، و من ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق، رفع حكم بعد ثبوته. (الجويني، الإرشاد، 283، 12). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
تبديل الآية مكان الآية هو النسخ، و اللّه تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنّها مصالح، و ما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم و خلافه مصلحة. و اللّه تعالى عالم بالمصالح و المفاسد فيثبت ما يشاء و ينسخ ما يشاء بحكمته. (الزمخشري، الكشاف 2، 428، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النسخ في اللغة: الإزالة و النقل، و في الشرع: هو أن يرد دليل شرعيّ متراخيا عن دليل شرعيّ مقتضيا خلاف حكمه، فهو تبديل بالنظر إلى علمنا و بيان لمدّة الحكم بالنظر إلى علم اللّه تعالى. (الجرجاني، التعريفات، 296، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2890) 
النّسخ (التّناسخ) نقل نفس ناطقه از بدن بعد از موت به بدن ديگر انسانى را نسخ گويند . (گوهر مراد/ 118) التّناسخيّة: يسمّون تعلّق روح الإنسان ببدن إنسان نسخا. (الكلّيّات/ 115) ←التّناسخ، الرّسخ، المسخ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص365) 
النسخ لا إلى بدل Absolute abrogation نسخ حكم الخطاب الأول، دون تشريع حكم آخر بدله. رفع حكم شرعيّ، دون تشريع حكم شرعيّ آخر محلّه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص459) 
النسخ في اللّغة نسخ الشيء ينسخ نسخا و انتسخه و استنسخه: اكتتبه عن معارضه... النسخ: اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف، و الأصل نسخة، و المكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه، و الكاتب ناسخ و منتسخ. و الاستنساخ: كتب كتاب عن كتاب... و النّسخ: إبطال الشيء و إقامة آخر مقامه؛ و في التنزيل: مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا (البقرة، 106/2) و الآية الثانية ناسخة و الأولى منسوخة... النسخ: تبديل الشيء من الشيء، و هو غيره، و نسخ الآية بالآية: إزالة مثل حكمها. و النسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان و هو هو... و نسخ الشيء بالشيء ينسخه و انتسخه: أزاله به و أداله؛ و الشيء ينسخ الشيء نسخا أي يزيله و يكون مكانه... النسخ أن تزايل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره... و الأشياء تناسخ: تداول فيكون بعضها مكان بعض كالدول و الملك... و العرب تقول: نسخت الشمس الظلّ و انتسخته: أزالته، و المعنى: أذهبت الظلّ و حلّت محلّه... و النّسخة بالضم: أصل المنتسخ منه. و التناسخ في الفرائض و الميراث: أن تموت ورثة بعد ورثة و أصل الميراث قائم لم يقسم، و كذلك تناسخ الأزمنة و القرن بعد القرن. (لسان العرب، نسخ، 61/3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
النّسخ بالفتح و سكون السين في اللغة يقال لمعنيين: أحدهما: الإزالة... و ثانيهما: النقل... و منه المناسخة و التناسخ في الميراث... و منه التناسخ في الأرواح لأنها تنتقل من بدن إلى بدن... و عند الحكماء: قسم من التناسخ و يفسّر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر... و عند أهل البيع: قسم من السرقة و يسمّى انتحالا... و عند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدّم. فالدليل الشرعي المتأخّر يسمّى ناسخا و المتقدّم يسمّى منسوخا، و إطلاق الناسخ على الدليل مجاز لأن الناسخ حقيقة هو اللّه تعالى... الناسخ إما الكتاب أو السّنّة دون القياس و الإجماع، فيكون أربعة أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب أو السنّة بالسنّة أو الكتاب بالسنّة أو العكس، هذا عند الحنفية، و قال الشافعي بفساد الأخيرين. (كشاف الاصطلاحات، النّسخ، 1691/2-1694). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2885) 
النّسخ الشرعي هو إزالة ما كان ثابتا من الحكم بنص شرعي، و يكون في اللفظ و في الحكم كما في آية القبلة و الصدقة و العدة و الثبات. و قال في مجمع البيان:«و النّسخ في القرآن على ضروب منها أن يرفع حكم الآية و تلاوتها كما روي عن أبي بكر إنه قال:كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم» و منها أن تثبت الآية في الخط و يرفع حكمها كقوله: «وَ إِنْ فٰاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ إِلَى اَلْكُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ» الآية فهذه ثابتة اللفظ في الخط مرتفعة الحكم، و منها ما يرتفع اللفظ و يثبت الحكم كآية الرجم فقد قيل:إنها كانت منزلة فرفع لفظها، و قد جاءت أخبار كثيرة بأن اشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها فمنها ما روي عن أبي موسى إنهم كانوا يقرءون: «لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و يتوب اللّه على من تاب» ثم رفع، و عن أنس أن سبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة قرأنا فيهم كتابا: «بلّغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا و أرضانا» ثم إن ذلك رفع» (ج 1- ص 180). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص588) 
هو إ زالة ما كان ثابتا في الحكم بنص شرعي، و يكون في اللفظ و في الحكم كما في آية القبلة و الصدقة و العدة و الثبات. «و النّسخ في القرآن على ضروب منها أن يرفع حكم الآية و تلاوتها كما روي عن أبي بكر إنه قال: كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفر بكم» و منها أن تثبت الآية في الخط و يرفع حكمها كقوله «و إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» الآية فهذه ثابتة اللفظ في الخط مرتفعة الحكم، و منها ما يرتفع اللفظ و يثبت الحكم كآية الرجم فقد قيل: إنها كانت منزلة فرفع لفظها، و قد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها فمنها ما روي عن أبي موسى إنهم كانوا يقرءون: «لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا و لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و يتوب اللّه على من تاب» ثم رفع، و عن أنس أن سبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة قرأنا فيهم كتابا: «بلّغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا و أرضانا» ثم إن لك رفع». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص249) 
النسخ الجزئيّ Partial abrogation قصر العام المراد به ابتداء، جميع أفراده، على بعض أفراده، بدليل مستقل متراخ، غير مقارن له. مثاله: آية اللعان، فإنّها نسخ جزئيّ لآية القذف، و ذلك لأنّ آية القذف لم تستثن من عقوبة القذف أحدا وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً [النور: 4/24] فلفظ "الذين" شامل للأزواج و لغير الأزواج. و لما نزلت آية اللعان، كان ذلك نسخا للعموم الوارد في آية القذف، و ذلك لأنّ آية اللعان جعلت عقوبة القذف بالنسبة إلى الأزواج اللعان بدلا من الجلد: وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلاّٰ أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصّٰادِقِينَ [النور: 6/24]. تشريع الشارع حكما عامّا شاملا كل فرد من أفراد المكلفين، ثم إلغاء ذلك الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد، أو إلى بعض الحالات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص458) 
النسخ الضمنيّ Implicit abrogation هو النسخ الذي لم يصرح فيه الشارع برفع الحكم المنسوخ. و إنّما يفهم من مدلولي النصين المتعارضين، بحيث يتواردان على محل واحد بالإيجاب و النفي، فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص459) 
النسخ الصريح Explicit abrogation هو النسخ الذي يصرح فيه الشارع برفع الحكم الشرعي المنسوخ، مبينا الحكم الناسخ له. مثاله: نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص458) 
النسخ الكليّ Full abrogation إبطال الشارع حكما شرعه من قبل إبطالا كليّا، و ذلك بالنسبة إلى كل فرد من أفراد المكلفين. و إنّما سمّي هذا النسخ كليّا، لأنّ حكمه شامل لجميع المكلفين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص459) 
أركان النسخ -أركان النسخ أربعة:النسخ و الناسخ و المنسوخ و المنسوخ عنه(غز،مس 11،121،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص96) 
حقيقة النسخ -حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة لأن حقيقته تبديل و رفع للحكم المشروع و الزيادة تقرير للحكم المشروع و ضمّ حكم آخر إليه و التقرير ضدّ الرفع فلا يكون نسخا(بخ،بزد 3، 17،362) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص594) 
شروط النسخ -شروط النسخ الأول:أن يكون الحكم المنسوخ شرعيّا لا عقليّا،أي قد ثبت بالشرع،ثم رفع،فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقرّوا عليها،ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرّم لم يكن نسخا.و إنّما هو ابتداء شرع.الثاني:أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه،فإنّ المقترن كالشرط و الصفة و الاستثناء لا يسمّى نسخا،و إنّما هو تخصيص(زر،بحر 5،78،4) -شروط النسخ:يشترط في النسخ أربعة شروط: أولها:أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكمي أبدي خالد،فإن مثل ذلك الحكم لا ينسخ،و إلا يكن في هذا مناقضة لأصل النص،و منزل الناسخ و المنسوخ واحد،و لذا قال الفقهاء،إن الجهاد لا ينسخ فقد قال النبي صلى اللّه عليه و سلم"الجهاد ماض إلى يوم القيامة"و من ذلك أيضا عدم قبول شهادة المحدود في قذف قبل توبته،فإن هذا حكم قد اقترن بالتأييد...الشرط الثاني: ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتّفق العقلاء على حسنها أو قبحها مثل الإيمان باللّه تعالى و برّ الوالدين و الصدق و العدل،و الظلم و الكذب،و غير ذلك مما تواضع عليه الناس في كل العصور و الأجيال على أنه خير مقبول، أو شرّ مرذول،فإن هذا قد اتّفق العلماء على أنه لا ينسخ،و إنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حكم على هذه الشاكلة.الشرط الثالث:أن يكون النص الناسخ متأخّرا في النزول عن النص المنسوخ،لأن النسخ إنهاء لحكم النص الذي نسخ حكمه،فكان لا بدّ أن يقع بعده، و أن يكون النصان في قوة واحدة.الشرط الرابع:أنه بالنسبة للنسخ الضمني الذي لم يكن النسخ فيه صريحا لا بدّ أن يكون التوفيق غير ممكن،فإن كان التوفيق ممكنا بأي وجه من وجوه التوفيق،و لو بضرب من التأويل الذي يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ،لأن النسخ إنهاء للحكم،و عدم إعمال للنص،و لا يصار إلى ذلك إلا عند تعذّر التوفيق كما بيّنا آنفا (زه،زهص،17،190) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص824) 
حكم النسخ - حكم النسخ عندنا على ضربين: أحدهما نسخ جميع الحكم كنسخ وجوب الوصيّة للوالدين و الأقربين بميراثهم. و الثاني نسخ بعض حكم الشيء كالصلاة إلى بيت المقدس نسخ منها التوجّه... إلى الكعبة (ب، أ، 226، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص500) 
النسخ في أصول الفقه(تعلیق) من جهة الاصطلاح يعرّف علماء الأصول النسخ باعتباره رفع الشارع حكما شرعيّا بدليل شرعي متراخ عنه؛ و هو يسمّى الدليل الناسخ، و يشار إلى الحكم الأوّل بالمنسوخ، و عليه يكون معنى النسخ الرفع. و الحكمة من النسخ، سواء كان في التشريع الإلهي، أو التشريع الوضعي، مراعاة مصالح الناس و تيسير أمور الدنيا عليهم. و الأحكام تشرّع لأسباب اقتضتها مصالح الناس، فزوال الأسباب أو تغيّرها من شأنه أن يغيّر الأحكام. يقول صلّى اللّه عليه و سلّم: «إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافّة ألا فادخروا». جاء هذا الحديث قبيل زيارة وفود من المسلمين إلى المدينة و إقامتهم مع إخوانهم في سعة؛ فنهى المؤمنين عن ادّخار لحوم الأضاحي إبّان فترة مكوثهم في المدينة، ثم عاد بعد رحيلهم فأباح الادّخار. و عدالة التشريع اقتضت بالتدرّج في الأحكام و ذلك ظاهر في أحكام الخمر و الزنا و الصلاة، فكان للنسخ الدور الأساس في تظهير هذا التدرّج و تخريجه. و النسخ قد يكون صريحا، عند ما ينصّ الشارع صراحة في تشريع لاحق على إبطال تشريع سابق، كما في قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكّركم بالآخرة»؛ و قد يكون ضمنيّا، عند ما لا ينصّ الشارع في تشريع لا حق على إبطال تشريع مع سابق، لكنه يشرّع حكما يناقض حكمه السابق، و لا يمكن الفصل إلا بإبطال أحدهما، فيعتبر عندئذ الحكم اللاحق ناسخا للحكم السابق. مثاله قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ (البقرة، 240/2)؛ ظاهر هذه الآية أن عدّة المرأة المتوفّى زوجها سنة كاملة؛ كان ذلك عند أول الإسلام، ثم نزل قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (البقرة، 234/2). لقد جاء حكم هذه الآية مناقضا لحكم الآية الأولى، و هي بهذا الوجه نوع من النسخ الضمني لحكم الآية الأولى لأنها نزلت بعدها. الأمر نفسه حاضر في القوانين الوضعية، فإذا صدر قانون جديد و لم ينصّ صراحة على إلغاء القانون السابق، يعتبر اللاحق ناسخا للسابق بصورة ضمنية. و يذهب بعض علماء التشريع إلى القول بإلغاء النسخ الصريح و الاستغناء بالنسخ الضمني، لأن الأول هو تأكيد لأمر لا يقتضي التأكيد. يبقى أن القاعدة العامة في النسخ، أن يكون الدليل الناسخ في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه، و أن يرد بعده لا قبله و عليه؛ فالنسخ في التشريع الإلهي يكون، بجواز نسخ القرآن و بالقرآن. و نسخ القرآن يتمّ بالسنّة المتواترة أيضا، و هذا جائز عند بعض العلماء، لأن دلالة السنّة المتواترة قطعيّة و هي بقوة النص؛ و نسخ السنّة بالقرآن، أو نسخ السنّة بالسنّة جائز كذلك. أما في القوانين الوضعية، فلا ينسخ نصّ قانوني إلاّ بنصّ قانوني؛ و عليه، فنصّ القانون الدستوري لا ينسخه إلاّ نصّ قانون دستوري، و نصوص القوانين التشريعية الرئيسة تنسخها قوانين السلطة التشريعية الرئيسة لأنها بقوّتها؛ و تنسخها نصوص القانون الدستوري لأنها أقوى منها. أما نصوص القوانين التشريعية الفرعية، فتنسخها قوانين السلطات التشريعية الرئيسة و نصوص القانون الدستوري. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2890) 
نسخ - النسخ على ما فسّرناه قبل نوع من أنواع تأخير البيان. لأن تأخير البيان ينقسم قسمين. أحدهما: جملة غير مفهومة المراد بذاتها، مثل قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ (المزمل: 20). فإذا جاء وقت تكليف ذلك، بيّن لنا الحكم المراد منّا في ذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر. و القسم الثاني: عمل مأمور به في وقت ما، و قد سبق في علم اللّه عز و جل أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخر، فإذا جاء ذلك الوقت بيّن لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره، و بالجملة فإن إسم البيان يعمّ جميع أحكام الشريعة كلها (حز، حكا 4، 59، 14) - إننا لم نقل: إن النسخ هو البيان و إنما قلنا: هو نوع من أنواع البيان، فكل نسخ بيان، و ليس كل بيان نسخا (حز، حكا 4، 60، 2) - النسخ هو رفع حكم قد كان حقا (حز، حكا 4، 66، 7) - النسخ لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر أو النهي (حز، حكا 4، 71، 17) - الكلام كله ينقسم أربعة أقسام: أمر و رغبة و خبر و استفهام. فالاستفهام و الخبر و الرغبة لا يقع فيها نسخ، و إنما يسمّى الرجوع عن الخبر و عن الاستفهام استدراكا (حز، حكا 4، 71، 20) - لا سبيل إلى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها أبدا، إما إجماع متيقن، و إما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على استعمال الأمرين، و إما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول و أمر بتركه، و إما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبدا بلا شك (حز، حكا 4، 88، 5) - النسخ يقع حين نزول الوحي، لأن المنسوخ - على ما بيّنا - إنما هو أمر اللّه المتقدّم، لا أفعال المأمورين، إلا أن الغائب لا تقع عليه الملامة و لا الوعيد إلا بعد بلوغ الأمر الناسخ إليه (حز، حكا 4، 116، 8) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- "النسخ" مستعمل في اللغة في الإزالة و في النقل. أما في الإزالة - فقولهم: "نسخت الشمس الظلّ" لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر، فيظن أنه انتقل إليه. و قولهم: "نسخت الريح آثارهم" - و أما في النقل، فقولهم: "نسخت الكتاب" ،أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. و الأشبه أن يكون مجازا في ذلك، لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة. و إذا كان مجازا فيه، كان حقيقة في الإزالة. لأنه غير مستعمل في سواهما. فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما، كان حقيقة في الآخر، و إلا بطل أن يكون الإسم حقيقة في اللغة (بص، مع 1، 394، 14) - النسخ في الشرع، فعند الشيخ أبي عبد اللّه أنه منقول إلى معنى في الشرع، و لا يجري عليه على سبيل التشبيه بالمعنى اللغوي. لأنه يفيد في الشرع معنى مميّزا. فجرى مجرى اسم الصلاة. و عند الشيخ أبي هاشم أنه يفيد معنى في الشرع على طريق التشبيه باللغة. و ذلك أنه يفيد إزالة مثل الحكم المتقدّم، كما يفيد في اللغة الإزالة. إلا أن الشرع قصره على إزالة مثل الحكم الثابت، بطريقة شرعية، على وجه مخصوص (بص، مع 1، 395، 18) - النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللّه أو رسوله، أو فعل منقول عن رسوله. و تكون الإزالة بقول منقول عن اللّه أو عن رسوله، أو بفعل منقول عن رسوله، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا (بص، مع 1، 397، 17) - يجوز نسخ الإجماع بإجماع. لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا، لم يجز ذلك. و إن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا، لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد، لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد، وقع لأجله الإجماع الثاني، من كتاب، أو سنة، أو لدليل كان موجودا و خفى عليهم من قبل ثم ظهر لهم (بص، مع 1، 432، 19) - قاضي القضاة رحمه اللّه منع من نسخ القياس. لأنه تبع للأصول (بص، مع 1، 434، 8) - النسخ - ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقضي به أمر الأول (حز، حكا 1، 45، 3) - النسخ: فهو رفع الحكم أو بعضه جملة. و الفرق بينه و بين الاستثناء و التخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد اللّه تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر (حز، حكا 1، 80، 16) - فرّقنا بين النسخ و بين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره، و إن كان ذلك نقلا، لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ. و أما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به و هذا فرق ظاهر (حز، حكا 3، 136، 13) - النسخ هو تأخير البيان نفسه (حز، حكا 4، 59، 12) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1600) 
- النسخ: إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدّم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا (بج، حكف 1، 49، 3) - النسخ في اللغة على معنيين: أحدهما: الإزالة و الإعدام، من قولهم: نسخت الشمس الظل: إذا أزالته و أعدمته. و الثاني: بمعنى النّقل، من قولهم: نسخت الكتاب: إذا نقلت ما فيه. و معناه في الشّرع: إزالة الحكم الثابت بالشّرع المتقدّم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه كان ثابتا (بج، حكف 1، 321، 13) - النسخ في الحقيقة: هو حكم الباري تعالى بإزالة العبادة المتقدّمة بالخطاب (بج، حكف 1، 322، 5) - جاز نسخ القرآن بالسّنّة المتواترة الموجبة للعلم؛ لأنّه ليس في نسخه بها وجه من وجوه الإحالة، فأمّا من أحال ذلك من جهة العقل: فقد احتجّ: بأن لو نسخ القرآن بالسّنّة، لارتفع دليل النّبوة، و هذا خطأ؛ لأنّ الثابت الرسم منه آية معجزة، بل آية الدين وحدها (بج، حكف 1، 351، 1) - لا يصحّ أن يقع النّسخ بالإجماع؛ لأنّ الإجماع لا يصدر إلاّ عن دليل، فإذا أجمعت الأمّة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السّنّة كان ذلك دليلا على ثبوت دليل وقع النّسخ به، و لا يجوز أن ينسخ بالإجماع، لأنّ الإجماع ليس بدليل، إنما هو صادر عن الدّليل الذي يثبت به الحكم من الكتاب أو السّنّة (بج، حكف 1، 361، 10) - يجوز النسخ و إن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد. و قال بعض المتكلمين: لا يجوز النسخ إلا في خطاب مطلق، فأمّا إذا قيّد بالتأبيد فلا يجوز نسخه. لنا: هو أنه إذا جاز نسخ اللفظ المطلق و إن كان ظاهره التأبيد. جاز نسخ ما اقترن به ذكر التأبيد. لأن التأبيد يستعمل فيما لا يراد به التأبيد، أ لا ترى أنك تقول: "لازم غريمك أبدا" و تريد إلى وقت، و كذلك هاهنا، يجوز أن يقيّد بالتأبيد و المراد به إلى وقت النسخ (شي، تبص، 255، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1601) 
- يجوز نسخ الشيء إلى مثله، و إلى أخف منه، و إلى أغلظ منه. و من أصحابنا من قال: لا يجوز النسخ إلى الأغلظ، و هو قول أهل الظاهر. لنا: هو أن اللّه تعالى خيّر الناس في ابتداء الإسلام بين الصوم و بين الفطر، ثم نسخ ذلك بالانحتام، و كذلك أمر بحسب الزاني في البيوت، ثم نسخه بالجلد و الرجم، و ذلك أغلظ من المنسوخ (شي، تبص، 258، 2) - لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة. و قال أبو العباس بن سريج: يجوز بالسنة المتواترة، و لكنه لم يوجد في الشرع. و ذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين: إلى جواز ذلك بالأخبار المتواترة و ذهب بعض الناس إلى جواز ذلك بالمتواترة و الآحاد، و هو مذهب بعض أهل الظاهر (شي، تبص، 264، 2) - إذا ثبت الحكم في عين لعلة، و قيس عليها غيرها، ثم نسخ الحكم في تلك العين، بطل الحكم في فروعه. و من أصحابنا من قال: لا يبطل الحكم في فروعه، و هو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. لنا: أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل. فإذا بطل الحكم في الأصل، وجب أن يبطل في الفرع (شي، تبص، 275، 2) - النسخ في اللغة يستعمل في الرفع و الإزالة يقال نسخت الشمس الظل و نسخت الرياح الآثار إذا أزالتها، و يستعمل في النقل يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه و إن لم تزل شيئا عن مواضعه. و أما في الشرع على الوجه الأول في اللغة و هو الإزالة فحدّه الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه و لا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت (شي، جا، 29، 3) - لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و النسخ لا يجوز بعد موته (شي، جا، 30، 18) - لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول و الأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها (شي، جا، 30، 20) - النّسخ: فهو التخصيص في الحقيقة، و إن فرّق بينهما، من حيث افترق لفظاهما. فقيل لتخصيص الأزمان: إنّه نسخ. و لإفراد بعض الأعيان عن الجملة: إنّه تخصيص. فإن قيل: إذا كان المعنى واحدا فهلا قيل لتخصيص بعض الأعيان عن الجملة: إنّه نسخ؛ كما للنسخ إنّه تخصيص. قيل: لأنّ من تخصيص الأعيان النسخ؛ لأنّه مع بقاء اللفظ الأول فيما بعد التخصيص فلم يرتفع كلّ اللفظ و لا كلّ معناه، و تخصيص بعض الأزمان من بعد يقتضي رفع اللفظ بالكلّية، أو معناه؛ فصحّ أن يسمّى: نسخا؛ لأنّه - في اللغة - للرفع و الإزالة كما يقال: نسخت الآثار، و نسخت الشمس الظلّ: إذا رفعت الكلّ (جون، جهك، 53، 11) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- الترجيح في أدلّة الأحكام إذا وقع فيها التعارض بالاستعمال و الترتيب؛ فإن كان في نصّين لا يمكن ترتيبهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدّم منهما بالمتأخّر؛ و إن لم يعلم التاريخ و كانا من القرآن: أحدهما مكّي، و الآخر مدنيّ: قدم المدني على المكّي؛ لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي. و لأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ. و إن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام و لم يعلم فيهما التاريخ و كان أحد الراويين متقدّم الإسلام؛ و الآخر تأخّر إسلامه عنه: قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا؛ و لأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا (جون، جهك، 451، 18) - النقل أن تحوّل عين الشيء من موضع إلى موضع آخر، و نسخ الكتاب لا يكون بهذه الصفة إذ لا يتصور نقل عين المكتوب من موضع إلى موضع آخر، و إنما يتصور إثبات مثله في المحل الآخر. و كذلك في الأحكام فإنه لا يتصور نقل الحكم الذي هو منسوخ إلى ناسخه و إنما المراد إثبات مثله مشروعا في المستقبل أو نقل المتعبدّ من الحكم الأول إلى الحكم الثاني (سر، صوس 2، 53، 20) - وجوه النسخ و هذه وجوه أربعة: نسخ التلاوة و الحكم جميعا، و نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، و نسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم، و النسخ بطريق الزيادة على النص (سر، صوس 2، 78، 8) - النسخ عبارة عن الرفع و الإزالة في وضع اللسان يقال نسخت الشمس الظل و نسخت الريح الآثار إذا أزالتها، و قد يطلق لإرادة نسخ الكتاب فهو مشترك و مقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع و الإزالة. فنقول: حدّه أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم و على وجه لو لاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. و إنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ و الفحوى و المفهوم و كل دليل، إذ يجوز النسخ بجميع ذلك (غز، مس 1، 107، 12) - النسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت، و قد يسمّى الدليل ناسخا على سبيل المجاز فيقال هذه الآية ناسخة لتلك، و قد يسمى الحكم ناسخا مجازا فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء (غز، مس 1، 121، 12) - يجوز نسخ القرآن بالسنة و السنة بالقرآن لأن الكل من عند اللّه عز و جل فما المانع منه و لم يعتبر التجانس، مع أن العقل لا يحيله، كيف و قد دلّ السمع على وقوعه إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن و هو في السنة و ناسخه في القرآن (غز، مس 1، 124، 8) - الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي و ما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنة (غز، مس 1، 126، 1) - السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر و الآحاد بالآحاد، أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا و جوازه عقلا (غز، مس 1، 126، 2) - لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن و الاجتهاد على اختلاف مراتبه جليا كان أو خفيا، هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم (غز، مس 1، 126، 15) - النسخ إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم (غز، من، 290، 5) - يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال. خلافا للمعتزلة. بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله، و كان قد اعتقد وجوب الذبح، و لذلك تعاطى سببه (غز، من، 297، 10) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1602) 
- التخصيص تميّز بعض الجملة بحكم، أو بيان المراد باللفظ العام، و النسخ رفع ما يتناوله الخطاب (كلو، تم 2، 71، 8) - التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد، و لا يجوز النسخ بخبر الواحد، و لأن التخصيص بيان المراد باللفظ، و هو جمع بين الدليلين و النسخ رفع لحكم اللفظ (كلو، تم 2، 127، 13) - النسخ في اللغة: عبارة عن الرفع و الإزالة تقول العرب نسخت الشمس الظل و نسخت الريح آثارهم إذا أزالتها. فأما قولهم: نسخت الكتاب فمعناه نقلت ما فيه و هذا مجاز، لأن النقل في الحقيقة لم يحصل و إنما كتب مثله فشبّه بالنقل و شبّه النقل بالإزالة، و إذا كان مجازا في ذلك كان حقيقة في الإزالة لأنه غير مستعمل في سواهما، فإذا بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في الآخر و إلا بطل أن يكون الإسم حقيقة في اللغة (كلو، تم 2، 335، 2) - التخصيص يبيّن المراد باللفظ فجاز بالقياس، و النسخ رفع حكم اللفظ رأسا، و لأن الصحابة خصّصت و لم تنسخ (كلو، تم 2، 391، 12) - النسخ ليس بإسقاط حق، و إنما هو تكليف (كلو، تم 2، 397، 6) - النسخ في اللغة الرفع و الإزالة (قد، روض، 66، 6) - النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع و الإزالة لا غير. وحدّه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه: و معنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال رفع حكم الإجارة بالنسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدّتها (قد، روض، 66، 8) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- يجوز نسخ القرآن بالقرآن، و السنة المتواترة بمثلها، و الآحاد بالآحاد، و السنة بالقرآن (قد، روض، 77، 17) - نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه اللّه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده (قد، روض، 78، 3) - الإجماع فلا ينسخ و لا ينسخ به لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، و النسخ لا يكون إلا بنص، و لا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، و الإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من الخطأ، و هذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ (قد، روض، 80، 4) - يفارق (الاستثناء) النسخ أيضا في ثلاثة أشياء: أحدها في اتصاله و الثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، و الاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل. و الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص و الاستثناء إنما يجوز في البعض (قد، روض، 223، 12) - النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصّة و رفعه بعد ثبوته؛ و التخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلّم للصور المفروضة بلفظة العامّ، فكان ما يتوقّف عليه النسخ أكثر ممّا يتوقّف عليه التخصيص، فكان التخصيص أولى (أمد، حكم 2، 466، 5) - النسخ رفع بعد الإثبات، و التخصيص منع من الإثبات، و الدفع أسهل من الرفع (أمد، حكم 2، 466، 10) - وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ، فكان الحمل على التخصيص أولى، ادراجا له تحت الأغلب، و سواء جهل التاريخ أو علم، و سواء كان الخاصّ متقدّما أو متأخّرا (أمد، حكم 2، 466، 12) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1604) 
- الإجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ حقيقة في الإزالة و النقل؛ فإذا تعذّرت استعارته من الإزالة، تعيّن أن يكون مستعارا من النقل. و وجه استعارته منه أنّ تحصيل ما في أحد الكتابين في الآخر، تجري مجرى نقله و تحويله إليه، فكان، منه بسبب من أسباب التجوّز. و إذا كان مستعارا من النقل، وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة في النقل، إذ المجاز لا يتجوّز به في غيره بإجماع أهل اللغة (أمد، حكم 3، 148، 10) - النسخ نفس الرفع المستلزم للارتفاع، و الرفع هو الخطاب الدالّ على الارتفاع، و ذلك لأنّ النسخ يستدعي ناسخا و منسوخا، و الناسخ هو الرافع أي الفاعل، و المنسوخ هو المرفوع أي المفعول؛ و الرافع و المرفوع، أي الفاعل و المفعول، يستدعي رفعا و ارتفاعا، أي فعلا و انفعالا، و الرافع هو اللّه تعالى على الحقيقة (أمد، حكم 3، 153، 14) - النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعيّ سابق. و لا يخفى ما فيه من الاحتراز من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي (أمد، حكم 3، 155، 9) - إذا عرف معنى البداء، و أنّه مستلزم للعلم بعد الجهل و الظهور بعد الخفاء، و أنّ ذلك مستحيل في حقّ اللّه تعالى على ما بيّناه، في كتبنا الكلاميّة، فالنسخ ليس كذلك، فإنّه لا يبعد أن يعلم اللّه تعالى في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معيّن، و استلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر؛ فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفيّا عنه، و لا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة، و لا نهي عمّا فيه مصلحة، و ذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان، و تحريمه في نهاره (أمد، حكم 3، 160، 2) - التخصيص يبيّن أنّ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه؛ و النسخ يبيّن أنّ ما خرج لم يرد التكليف به، و إن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه (أمد، حكم 3، 161، 13) - التخصيص لا يخرج العامّ عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان فإنّه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص، بخلاف النسخ، فإنّه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكليّة؛ و ذلك عند ما إذا ورد النسخ على الأمر بمأمور واحد (أمد، حكم 3، 162، 9) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- فرّقوا بينه (التخصيص) و بين الاستثناء، بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد، و أنه لا يثبت بقرينة الحال و لا يجوز تأخيره. و الحق أن التخصيص كالجنس للنسخ و الاستثناء، و غيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان (رم، تحص 1، 367، 5) - النسخ في اللغة: الإبطال. يقال نسخت الريح آثار القدم. و نسخت الشمس الظل، و الأصل الحقيقة الواحدة. و قال الفقهاء: هو النقل و الاستعمال المذكور مجاز إذ الناسخ هو اللّه تعالى. و معارض باستعماله في النقل. يقال: نسخت الكتاب و منه تناسخ الأرواح و القرون و المواريث، و الأصل الحقيقة الواحدة (رم، تحص 2، 7، 2) - يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله خلافا للمعتزلة و كثير من الفقهاء. لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهما السلام و قد نسخه قبل فعله (رم، تحص 2، 15، 12) - إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص و المجاز و الإضمار و النقل و الاشتراك على النسخ، و الأربعة الأول على الاشتراك، و الثلاث الأول على النقل، و الأولان على الإضمار، و الأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا (قر، نقح، 121، 19) - التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ، و لا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ، فإنه يجوز قبل العمل و بعده، و يجوز نسخ شريعة بأخرى و لا يجوز تخصيصها بها (قر، نقح، 230، 7) - الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد و لا يثبت بالقرينة الحالية و لا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص. و قال الإمام و التخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص و الاستثناء إخراج الأشخاص، و النسخ إخراج الأزمان (قر، نقح، 230، 13) - التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ، لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد (قر، نقح، 295، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1605) 
- (النسخ) في اللغة التبديل يقال نسخت الرسوم أي بدّلت و منه مذهب التناسخ، و هو تبديل جسم بجسم آخر بروح الأول، و في الاصطلاح قيل هو رفع حكم بدليل شرعي متأخّر، و قيل: بيان منتهى ما أراد اللّه تعالى بالحكم الأول من الوقت، و الأصحّ أنه بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره بطريق التراخي (نس، كشف 2، 138، 21) - النسخ لا يحصل تاريخه بالدليل العقلي، و لا مجال للعقل في علم التقديم و التأخير، و لا يحصل إلا من طريق الخبر (تي، سود، 230، 8) - سمّي النسخ تبديلا و معنى التبديل أن يزول شيء فيخلفه غيره يقال: نسخت الشّمس الظلّ لأنها تخلفه شيئا فشيئا (بخ، بزد 3، 298، 2) - النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم (بخ، بزد 3، 346، 22) - النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر و هذا عند من شرط البدل في النسخ فأما عند من لم يشترط ذلك فلا حاجة إلى قوله: بابتداء حكم آخر، و هذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا (بخ، بزد 3، 363، 17) - النسخ لا يجوز إلا بالسمع (بخ، بزد 3، 372، 13) - النسخ لا يكون إلا معلوما (بخ، بزد 3، 372، 14) - (التخصيص) يرد في الأخبار و الأحكام و النسخ لا يرد إلا في الأحكام. و أن دليل الخصوص يقبل التعليل و دليل النسخ لا يقبله (بخ، بزد 3، 372، 16) - الفرق بين الاستثناء و النسخ أن الاستثناء غير مستقلّ بنفسه. و أنه يرد في الأخبار و الأحكام. و أنه لا يكون إلا متّصلا بخلاف النسخ في هذه الجملة كلها (بخ، بزد 3، 372، 24) - الفرق بين التقييد و النسخ من كل وجه أن التقييد مفرد و النسخ جملة. و أنه وصف للأول و النسخ ليس كذلك. و أنه قد يكون مقارنا و النسخ لا يكون إلا متأخرا (بخ، بزد 3، 372، 26) - الفرق بين النسخ و التعليق أن التعليق لا يصحّ إلا مقارنا و النسخ على عكسه. و أن الشرط مع المشروط يمين و الناسخ مع المنسوخ ليس كذلك. و أن المعلّق بعرضية أن يصير إيجابا و المنسوخ ليس كذلك (بخ، بزد 3، 373، 12) - الاستثناء و هو قول متّصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول فيفارق التخصيص بالاتصال و تطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. و يفارق النسخ بالاتصال، و بأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، و النسخ رافع لما دخل، و بأنه رفع للبعض، و النسخ رفع للجميع (حن، قعد، 24، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1606) 
- النسخ و أصله الإزالة، و هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. و الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. و الثابت بخطاب متقدّم ليخرج الثابت بالأصالة. و بخطاب متأخّر ليخرج زواله بزوال التكليف. و متراخ عنه ليخرج البيان. و قيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان (حن، قعد، 28، 18) - مراد عامة السلف بالناسخ و المنسوخ رفع الحكم بجملته تارة و هو اصطلاح المتأخرين، و رفع دلالة العام و المطلق و الظاهر و غيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيّد و تفسيره و تبيينه؛ حتى إنهم يسمّون الاستثناء و الشرط و الصفة نسخا لتضمّن ذلك رفع دلالة الظاهر و بيان المراد، فالنسخ عندهم و في لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، و من تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، و زال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر (جو، علم 1، 35، 20) - (السنة المغيّرة) تفيد معنى النسخ؛ لأنه الإزالة، و الزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه و توجب استئنافه بدونها، و تخرجه عن كونه جميع الواجب و تجعله بعضه، و توجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن إثما، و هذا معنى النسخ (جو، علم 2، 311، 1) - لا بدّ في النسخ من تنافي الناسخ و المنسوخ، و امتناع اجتماعهما، و الزيادة غير منافية للمزيد عليه و لا اجتماعهما ممتنع (جو، علم 2، 319، 16) - النسخ لا يثبت بالاحتمال، و لا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة رواية له؛ فإن مخالفته ليست معصومة (جو، علم 3، 38، 4) - النسخ اختلف في أنّه رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده، و المختار الأول لشموله النسخ قبل التمكّن و سيأتي جوازه على الصحيح و المراد من الأول أنّه رفع الحكم الشرعي أي من حيث تعلّقه بالفعل بخطاب فخرج الشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع الإباحة الأصلية أي المأخوذة من العقل و بخطاب الرفع بالموت و الجنون و الغفلة و كذا بالعقل و الإجماع و كذاهما لينبّه على ما فيهما بقوله (سب، عطر 2، 106، 10) - إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه، فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية (اس، مهد، 99، 10) - النسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلّغه جبرائيل إلى النبي صلى اللّه عليه و سلم. و اختلفوا بعد وصوله إليه عليه الصلاة و السلام، و قبل تبليغه إلينا، هل يثبت حكمه - أي بالنسبة إلينا؟ و المختار: أنّه لا يثبت، و جزم الروماني في "البحر" في كتاب القضاء بأنّه لا يثبت، و حكى وجهين، فيما إذا بلّغه إلى البعض، هل يثبت أيضا بالنسبة إلى العالمين؟ و قال: إنّ أشبههما أنّه لا يثبت، لأنّ أهل قبا لمّا بلّغهم نسخ القبلة و هم في الصلاة استداروا و بنوا و لم يستأنفوا (اس، مهد، 435، 5) - التّخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ و الفرق بينه و بين النّسخ أنّه يكون للبعض، و النّسخ قد يكون عن الكلّ و المخصّص المخرج عنه، و المخصّص المخرج و هو إرادة اللافظ و يقال للدّالّ عليها مجازا (اس، مهس 2، 105، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1607) 
- التخصيص إخراج للبعض، و النسخ إخراج عن الكل (اس، مهس 2، 109، 10) - النسخ و هو بيان انتهاء حكم شرعيّ بطريق شرعيّ متراخ عنه (اس، مهس 2، 224، 1) - النسخ لغة يطلق على الإزالة، و منه نسخت الشمس الظلّ، و على النقل و التحويل، و منه نسخت الكتاب أي نقلته، و المناسخات. لانتقال المال من وارث إلى وارث. و هل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. أو بالعكس. أو مشترك بينهما، فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح، و رجّح الإمام الأول، و قال لأنّ النقل أخصّ من الزوال. فإنّ النقل إعدام صفة و إحداث أخرى. و أمّا الزوال فمطلق الإعدام، و كون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة، و اختلفوا في معناه الإصطلاحي (اس، مهس 2، 226، 1) - (في النسخ) الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه. و لا ينعقد الإجماع بخلافه و لا القياس بخلاف الإجماع (اس، مهس 2، 256، 4) - العلّة إن كانت منصوصة فهي في معنى النص. جواز في النسخ بالقياس المشتمل عليها. و إن لم تكن منصوصة فإن كان القياس قطعيّا كقياس الأمة على العبد في التقويم فإنّه يكون أيضا رافعا لما قبله من الأدلّة. لكنّه لا يكون نسخا، و إن كان ظنّيا فلا يكون نسخا أيضا (اس، مهس 2، 260، 4) - الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدّم في كلام الواقف و الشرط المقتضي لإخراجهم بقوله؛ من مات انتقل نصيبه لولده متأخّر، فالعمل بالمتقدّم أولى لأنّ هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخّر أولى (نج، نظر، 158، 2) - النسخ إنّما وقع معظمه بالمدينة، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام. و تأمّل كيف تجد معظم النسخ إنّما هو لمّا كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام و استئلاف لهم (شط، وفق 3، 104، 1) - النسخ لا يكون في الكلّيات وقوعا و إن أمكن عقلا (شط، وفق 3، 104، 12) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- النسخ: إنّه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر، و مثله رفع براءة الذمّة بدليل (شط، وفق 3، 107، 1) - القواعد الكلّية من الضروريات و الحاجيات و التحسينيات لم يقع فيها نسخ، و إنّما وقع النسخ في أمور جزئية، بدليل الإستقراء؛ فإنّ كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت. و إن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلاّ بوجه آخر من الحفظ؛ و إن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس (شط، وفق 3، 117، 8) - إذا تقدّم القول كان الفعل ناسخا له بناء على جواز النسخ قبل التمكّن و أمّا إذا تقدّم الفعل فلا تعارض فيما تقدّم، و ههنا يكون الفعل ناسخا لحكم تكرّر و الفعل (تف، نهي 2، 27، 27) - التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع، و معنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا و الظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع و قطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى، و أمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم و كان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا و ليس كذلك بالاتّفاق (تف، نهي 2، 156، 14) - النسخ رفع الحكم بعد ثبوته و لا يحتاج إلى التقييد بالتأخّر فإنّ اللفظ الذي ينتظم لقصد التأسيس ليس فيه رفع حكم بعد ثبوته في قصد الشارع (تف، نهي 2، 185، 38) - النسخ هو الإذهاب إلى بدل و الإنساء هو الإذهاب لا إلى بدل، و اعترض عليه بأنّ الآية تدلّ على وجوب البدل فيهما جميعا و الجواب أنّ المراد بالبدل حكم آخر متعلّق بذلك الفعل و الآية الأخرى لا يلزم أن نكون كذلك بل قد تدلّ على ما لا تعلّق له بذلك الفعل هذا (تف، نهي 2، 193، 8) - لم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة إلاّ أنّ فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى اعتبر كونه إظهار الإنتهاء مدّة الحكم الشرعي (تف، وضح 2، 17، 14) - النسخ بيان لمدّة بقاء الحكم لا لشيء هو من جملة الكلام (تف، وضح 2، 17، 21) - يطلق النسخ بمعنى الناسخ و إليه ذهب من قال هو الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع تراخيه عنه. و قد يطلق على فعل الشارع و إليه ذهب من قال هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخّر، لا يقال ما ثبت في الماضي لا يتصوّر بطلانه لتحقّقه قطعا و ما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل فأيّا ما كان لا رفع لأنّا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما نظنّ من التعلّق بالمستقبل (تف، وضح 2، 31، 26) - إذا سقط الأمر بالنسخ، و قلنا: إنّه سقط الجواز فإلى ماذا يرجع حكمه؟ قيل: إلى ما قبل الوجوب من تحريم أو إباحة، فإن لم يكن له أصل فيهما فيحتمل أن يقال: يرجع إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع (زر، بحر 1، 235، 14) - النسخ من عوارض الأحكام لا الألفاظ (زر، بحر 2، 242، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1608) 
- التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ، و قد فرّقوا بينهما من وجوه: أحدها: أنّ التخصيص ترك بعض الأعيان، و النسخ ترك بعض الأزمان، قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني. الثاني: أنّ التخصيص يتناول الأزمان و الأعيان و الأحوال بخلاف النسخ، فإنّه لا يتناول إلاّ الأزمان. قال الغزالي: و هذا ليس بصحيح، فإنّ الأعيان و الأزمان ليسا من أفعال المكلّفين، و النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، و التخصيص يردّ على الفعل في بعض الأحوال. الثالث: التخصيص لا يكون إلاّ لبعض الأفراد بخلاف النسخ، فإنّه يكون لكل الأفراد. و على هذا فالنسخ أعمّ، قاله البيضاوي... الرابع: و حكاه القاضي أبو الطيّب عن بعض أصحابنا أنّ التخصيص تقليل، و النسخ تبديل... الخامس: أنّ النسخ يتطرّق إلى كل حكم، سواء كان ثابتا في حق شخص واحد، أو أشخاص كثيرة، و التخصيص لا يتطرّق إلى الأول، و منهم من عبّر عنه بأنّ التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، و النسخ يدخل فيه. السادس: أنّ التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف، و النسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلّية. السابع: أنّه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، و أما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا (زر، بحر 3، 243، 6) - النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنّه بيان المراد باللفظ العام (زر، بحر 3، 244، 9) - التخصيص بيان ما أريد بالعموم، و النسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ (زر، بحر 3، 244، 12) - النسخ لا يكون إلاّ بقول و خطاب، و التخصيص قد يكون بأدلّة العقل و القرائن و سائر أدلّة السمع، و يقع التخصيص بالإجماع، و النسخ لا يقع به (زر، بحر 3، 244، 17) - يجوز التخصيص في الأخبار و الأحكام، و النسخ يختصّ بأحكام الشرع (زر، بحر 3، 244، 20) - التخصيص لا يدخل في غير العام، بخلاف النسخ؛ فإنّه يرفع حكم العام و الخاص (زر، بحر 3، 245، 1) - التخصيص يؤذن بأنّ المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، و النسخ يحقّق أنّ كل ما يتناوله اللفظ مراد في حال الحال، و إن كان غير مراد فيما بعده، و كان اللفظ المطلق لا يدلّ على الزمان أصلا، و إنّما يدلّ على الفعل ثمّ الزمان ظرف (زر، بحر 3، 245، 5) - (النسخ) في اللغة: فيطلق و يراد به الإبطال و الإزالة، و منه نسخت الشمس الظلّ و الريح آثار القدم. و منه تناسخ القرون، و عليه اقتصر العسكري. و يطلق و يراد به النقل و التحويل بعد الثبوت، و منه نسخت الكتاب أي نقلته. و هو المعنيّ بقوله تعالى: إِنّٰا كُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاثية: 29). و منه تناسخ الأرواح و المواريث. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1609) 
- التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، و لا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء، و به يحصل الفرق بين النسخ و التخصيص (زر، بحر 4، 69، 14) - لا يستلزم النسخ البداء إذ النسخ بأمر، و البداء الظهور بعد أن لم يكن (زر، بحر 4، 70، 3) - لا يتحقّق النسخ إلاّ مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا (زر، بحر 4، 74، 5) - شروط النسخ الأول: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيّا لا عقليّا، أي قد ثبت بالشرع، ثم رفع، فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقرّوا عليها، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرّم لم يكن نسخا. و إنّما هو ابتداء شرع. الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه، فإنّ المقترن كالشرط و الصفة و الاستثناء لا يسمّى نسخا، و إنّما هو تخصيص (زر، بحر 4، 78، 5) - إذا ورد النسخ قبل اعتقاد المنسوخ و قبل العمل به، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز، كما لا يجوز قبل الاعتقاد. و الثاني: يجوز كما يجوز بعد العمل، لأنّ الاعتقاد من أعمال القلب. و الثالث: لا يجوز إلاّ إن مضى بعد الاعتقاد زمان العمل به و إن لم يعمل به، لاختصاص النسخ بتقديره التكليف، و ذلك موجود بمضي زمانه (زر، بحر 4، 88، 8) - ما نسخ حكمه، و بقي رسمه، و ثبت حكم الناسخ و رسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين و الأقربين بآية المواريث، و نسخ العدّة حولا بأربعة أشهر و عشر. فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم، و الناسخ ثابت التلاوة و الحكم (زر، بحر 4، 103، 4) - ما نسخ حكمه و رسمه، و ثبت حكم الناسخ و رسمه، كنسخ استقبال بيت المقدّس باستقبال الكعبة، و صيام عاشوراء برمضان. قال أبو إسحاق المروزي: و منهم من جعل القبلة من نسخ السنّة بالقرآن، و زعم أنّ استقبال بيت المقدس بالسنّة لا بالقرآن (زر، بحر 4، 103، 12) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- ما نسخ حكمه و بقي رسمه، و رفع رسم الناسخ و بقي حكمه، كقوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ اَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (النساء: 15) بقوله: (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من اللّه) (زر، بحر 4، 103، 16) - نسخ المتواتر بالآحاد لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، و السنّة المتواترة بمثلها، و الآحاد بالآحاد، و الآحاد بالمتواتر، و أما نسخ المتواتر سنّة أو قرآنا بالآحاد، فالكلام في الجواز و الوقوع. أما الجواز عقلا فالأكثرون عليه، و حكاه سليم عن الأشعرية و المعتزلة. و منهم من نقل فيه الاتّفاق، و به صرّح ابن برهان في "الأوسط" فقال: لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف، و إنّما الخلاف في جوازه شرعا. و منعه الهندي، و ظاهر كلام سليم في "التقريب" أنّ غير الأشعرية و المعتزلة يقولون بمنعه عقلا، و هو ظاهر ما نقله القاضي في "التقريب" عن الجمهور (زر، بحر 4، 108، 10) - لا يثبت النسخ بالترتيب في المصحف... و لا بكون أحد الحكمين أخفّ من الآخر خلافا للقائلين بأنّه لا ينسخ الشيء إلاّ بما هو أخفّ منه، فإنّهم زعموا أنّ ذلك من أدلّة النسخ، و أنّ الأخف هو الناسخ و الأغلظ هو المنسوخ، حكاه أبو إسحاق المروزي، و لا بكون أحدهما يوافق الحظر و الآخر الإباحة، خلافا للقائلين بأنّ أصل الأشياء الإباحة حيث زعموا أنّ الناسخ ما يقتضي الحظر، لأنّ الانتقال من الحظر إلى الإباحة يعيّن العود إلى الإباحة ثانيا، فجعلت الآية المبيحة تأكيدا لما قبلها من الإباحة، و الآية التي فيها الحظر ناقلة عمّا كان عليه من الإباحة، و من زعم أنّ الأشياء على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة، فإنّه يجعل آية الإباحة ناسخة، و يجعل التي فيها الحظر مؤكّدة لما عليه من الحظر. قال أبو إسحاق: و هذا خلاف مذهب الشافعي، و ليست الأشياء عنده على الحظر و لا على الإباحة، بل هي على ما شرّع اللّه فلا بدّ من دليل على النسخ (زر، بحر 4، 160، 3) - القياس إنّما يعمل به ابتداء، فأما النسخ به فلا يجوز، و إن جوّزناه فلا يقع (زر، بحر 5، 29، 15) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1611) 
- النسخ سمّي بيان تبديل لثبوت وجه كل من البيان و التبديل أمّا البيان فلكونه بيانا لنهاية مدّة الحكم عند اللّه و أمّا التبديل فلكونه رفعا و إبطالا بالنسبة إلينا (مل، مرق 2، 127، 4) - إنّ للنسخ شروطا بعضها متّفق عليه و بعضها مختلف فيه، فالمتّفق عليه كون الناسخ و المنسوخ حكمين شرعيين فإنّ العجز و الموت كل منهما يزيل التعبّد الشرعي مع أنّه لا يسمّى ذلك نسخا و كذلك إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمّى نسخا و كون الناسخ منفصلا و متأخّرا عن المنسوخ فإنّ الاستثناء و الغاية لا يسمّيان نسخا... و الشروط المختلف فيها كون الناسخ و المنسوخ من جنس واحد من الكتاب و السنّة و اشتراط البدل للمنسوخ و اشتراط كون الناسخ أخفّ من المنسوخ أو مثله فإنّها شروط عند قوم دون آخرين (مل، مرق 2، 177، 19) - اختلفوا في القياس هل يكون ناسخا أو منسوخا توضيحه أنّ القياس إمّا مقطوع أو مظنون. فالمقطوع و هو ما يكون حكم أصله و العلّة و وجودها في الفرع قطعيّا ينسخ في حياته عليه السلام بالقطي نصّا كان ذلك القطعي الناسخ أو قياسا، و صورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علّة متحقّقة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقّق قياس ناسخ و آخر منسوخ مثله أن يثبت حرمة الربا في الذرة بقياس على البر منصوص العلّة، ثم ينسخ حرمة الربا في البر تنصيصا على علّة مشتركة بينه و بين الذرّة، فيقاس عليه و يرفع حرمة لربا فيها فيكون ناسخا للقياس بالقياس و لو ورد نص بنسخ الربا في الذرّة كان نسخا للقياس بالنص، و أمّا بعد حياة النبي عليه السلام فلا ينسخ إذ لا ولاية للنسخ للأمة بل النسخ مختصّ بزمن النبي عليه السلام (مل، مرق 2، 183، 22) - نسخ التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها و بقائها لا أصلها و الدليل على الحكم أصلها لأدوامها فلا يلزم نسخ الدليل و إذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ لدوامه لا أصله و مدلول التلاوة هو أصله لا دوامه فلا يلزم نسخ المدلول فلا يلزم انفكاك الدليل و المدلول أصلا بخلاف ما كان التلازم بينهما في الابتداء و البقاء، كما بين العالمية و العلم و المنطوق و المفهوم و الوضوء و الصلاة و البيع و الملك فإنّه يلزم بنسخ أحدهما بدون الآخر انفكاك الدليل عن المدلول و بالعكس، و الثاني أنّ بقاء التلاوة دون الحكم يوهم بقاء الحكم و أنّه إيقاع في الجهل و هو قبيح فلا يجوز وقوعه من اللّه تعالى، و أيضا فيزول فائدة القرآن لانحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلوله فإذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فائدته و الكلام الذي لا فائدة فيه يجب أن ينزّه عنه القرآن (مل، مرق 2، 189، 27) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1612) 
- حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة لأنّ حقيقته تبديل و رفع للحكم الشرعي و الزيادة تقرير للحكم الشرعي و ضمّ حكم آخر إليه و التقرير ضدّ الرفع فلا يكون نسخا، ألا ترى أنّ إلحاق صفة الإيمان بالرقبة لا يخرجها عن أن تكون مستحقّة الإعتاق في الكفارة و إلحاق النفي بالجلد لا يخرج الجلد عن أن يكون واجبا بل هو واجب بعد الإلحاق أيضا فيكون وجوب النفي و التغريب ضمّ حكم إلى حكم آخر و ذلك ليس بنسخ (مل، مرق 2، 193، 16) - النسخ أن يحول ما في الخلية من النحل و العسل إلى غيره، ثم ذهب القفال و أكثر الحنفية إلى أنّه حقيقة في النقل لاستعماله فيه، و الأصل الحقيقة فلا يكون حقيقة في الإزالة، و الإعدام دفعا للاشتراك، و ذهب البصري إلى عكس ذلك بمثل ما ذكر، و حجّة الإسلام إلى أنّه مشترك بينهما كذا ذكر الجاربردي، و ذكر العبري أنّ مذهب حجّة الإسلام و الإمام و أكثر الشافعية ما ذكر في مذهب البصري، و أنّ الإمام تمسّك بأنّ النقل أخصّ من الإعدام لأنّ النقل يكون حيث تعدم صفة و توجد أخرى، و كلّما وجد وجد العدم من غير عكس (بد، بدخ 2، 224، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1613) 
- (النسخ) بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه قوله: بيان انتهاء كالجنس، و مشعر بأنّه ليس برفع حقيقة، و يخرج به إثبات حكم ابتداء لا بحكم شرعي على ما زعم الجاربردي بل يخرج به بيان، انتهاء الحكم الثابت بظاهر العقل قبل ورود الشرع نحو الإباحة بحكم الأصل. فإنّه لا يسمّى نسخا، و قوله بطريق شرعي، يخرج ما كان بطريق عقل كالعجز المبين لانتفاء وجوب القيام على العاجز بعد القدرة عليه (بد، بدخ 2، 225، 4) - النسخ رفع الحكم. كذا ذكر الإمام. و قال في موضع آخر. أنّ الحدّ الذي ذكره القاضي و ارتضاه حجّة الإسلام. هو أنّ الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، و قال آثر لفظ الخطاب على لفظ البعض ليشمل اللفظ و الفحوى و المفهوم، و كل دليل يجوز النسخ به، و قوله على ارتفاع الحكم، يتناول الأمر، و النهي، و الخبر، و بقوله بالخطاب المتقدّم يخرج إبتداء الإيجاب المزيل لحكم العقل ببرأة الذمّة. و قوله لولاه لكان ثابتا. لأنّ حقيقة النسخ الرفع، و إنّما يكون كذلك أو كان المتقدّم بحيث لولاه لبقى، و إنّما قال مع تراخيه عنه لأنّه عند الإتصال بيان لا نسخ (بد، بدخ 2، 226، 1) - النسخ هو الإذهاب إلى بدل، و الإنساء هو الإذهاب لا إلى بدل (بد، بدخ 2، 242، 8) - النسخ بيان الانتهاء (بد، بدخ 2، 251، 2) - النسخ يعرف بالتاريخ أي بأن يعلم تأخّر أحدهما عن الآخر زمانا فالمتأخّر ناسخ. و بالإجماع على أنّه ناسخ، و بقول الشارع فلو قال صريحا بأنّ هذا ناسخ لذلك فذاك، و إن لم يصرّح بل ذكر ما يستنبط منه ذلك فكذلك، و ذا بان يذكر نقيض الحكم الأول أو ضدّه مؤخّرا. كقوله تعالى: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ (الأنفال: 66). فإنّه نسخ لثبات الواحد العشرة (بد، بدخ 2، 267، 3) - (النسخ) لغة الإزالة كنسخت الشمس الظلّ أي أزالته و النقل مع بقاء الأول كنسخت الكتاب أي نقلته و اصطلاحا (رفع) تعلّق (حكم شرعي) بفعل (بدليل شرعي)، و القول بأنّه بيان لانتهاء أمد حكم شرعي يرجع إلى ذلك فلا خلاف في المعنى إن فرّق بينهما بأنّه في الأول زال به و في الثاني زال عنده، و ما فرّق به من أنّ الأول يشمل النسخ قبل التمكّن دون الثاني مردود كما بيّنته مع زيادة في الحاشية. قال البرماوي فإن قلت سيأتي أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه دون حكمه و لا رفع فيه لحكم، قلت رفع اللفظ يتضمّن رفع أحكام كثيرة كتعبّد بتلاوته و إجراء حكم القرآن عليه من منع الجنب و نحوه من قراءته (نص، لب، 87، 12) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- للنسخ يعلم بها الناسخ من المنسوخ (يتعيّن الناسخ) لشيء (بتأخّره) عنه (و يعلم) تأخّره (بالإجماع) على أنّه متأخّر عنه أو أنّه ناسخ له. (و قول النبي) صلى اللّه عليه و سلم (هذا ناسخ) لذاك (أو) هذا (بعد ذاك) أو سابق عليه (أو كنت نهيت) كم (عن كذا فافعلوه أو نصّه على خلاف النص الأول)، أي أن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أوّلا (أو قول الراوي هذا متأخّر) عن ذاك أو سابق عليه و هو الذي ذكره الأصل فيكون ذاك فيه متأخّرا (نص، لب، 90، 31) - الخاص (المتأخّر ناسخ) للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما، لأنّ التخصيص و النسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة (با، يسر 1، 119، 19). - الخاص المتأخّر مخصّص، و أما النسخ على من يقول ناسخ (با، يسر 1، 119، 23) - بيان التبديل فهو النسخ، و هو أي النسخ لغة (الإزالة) حقيقة كنسخت الشمس الظل، و الشيب الشباب، و الريح آثار الدار، يستعمل (مجازا للنقل) أي التحويل للشيء من مكان إلى مكان، أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه كنسخت النحل العسل: إذا نقلته من خلية إلى خلية لما في النقل من الإزالة عن موضعه الأوّل (أو قلبه) أي حقيقة للنقل مجاز للإزالة (با، يسر 3، 178، 7) - التخصيص ترك بعض الأعيان و النسخ ترك الأعيان (شو، فح، 133، 31) - التخصيص يتناول الأزمان و الأعيان و الأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان، قال الغزالي و هذا ليس بصحيح فإن الأعيان و الأزمان ليسا من أفعال المكلّفين و النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان و التخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال انتهى (شو، فح، 133، 32) - التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد (شو، فح، 134، 2) - النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة، و التخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول. و منهم من عبّر عن هذا بعبارة أخرى فقال التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد و النسخ يدخل فيه (شو، فح، 134، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1614) 
- التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف السابق و النسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية (شو، فح، 134، 8) - يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ و لا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص (شو، فح، 134، 9) - النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (شو، فح، 134، 12) - التخصيص بيان ما أريد بالعموم و النسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ (شو، فح، 134، 14) - النسخ لا يكون إلا بقول و خطاب و التخصيص قد يكون بأدلّة العقل و القرائن و سائر أدلّة السمع (شو، فح، 134، 16) - التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع و النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع (شو، فح، 134، 18) - التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار و الأحكام و النسخ يختصّ بأحكام الشرع (شو، فح، 134، 19) - التخصيص على الفور و النسخ على التراخي (شو، فح، 134، 19) - (النسخ) هو في اللغة الإبطال و الإزالة و منه نسخت الشمس الظل و الريح آثار القدم و منه تناسخ القرون و عليه اقتصر العسكري و يطلق و يراد به النقل و التحويل و منه نسخت الكتاب أي نقلته و منه قوله تعالى إِنّٰا كُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاثية: 29) و منه تناسخ المواريث (شو، فح، 170، 30) - النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين (شو، فح، 172، 8) - للنسخ شروط: (الأول) أن يكون المنسوخ شرعيّا لا عقليّا. (الثاني) أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه فإن المقترن كالشرط و الصفة و الاستثناء لا يسمّى نسخا بل تخصيصا. (الثالث) أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل هو سقوط تكليف. (الرابع) أن لا يكون المنسوخ مقيّدا بوقت أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيّد به نسخا له. (الخامس) أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة لأن الضعيف لا يزيل القوي. قال الكيا و هذا مما قضى به العقل بل دلّ الإجماع عليه فإن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد... (السادس) أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البداء كذا قيل. قال الكيا: و لا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما تناوله المنسوخ أعني بالتكرار و البقاء لا يمنع فهم البقاء بدليل آخر سوى اللفظ. (السابع) أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن اللّه سبحانه بأسمائه و صفاته لم يزل و لا يزال و مثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبّد و لا يتأقت (شو، فح، 173، 10) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1615) 
- لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل و إليه ذهب الجمهور و هو الحق الذي لا سترة به فإنه قد وقع النسخ في هذه الشريعة المطهرة لأمور معروفة لا إلى بدل. و من ذلك نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول و نسخ ادّخار لحوم الأضاحي (شو، فح، 174، 30) - نسخ القرآن أو المتواتر من السنّة بالآحاد فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز و الوقوع أما الجواز عقلا فقال به الأكثرون و حكاه سليم الرازي عن الأشعرية و المعتزلة و نقل ابن برهان في الأوسط الاتفاق عليه فقال لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف و إنما الخلاف في جوازه شرعا. و أما الوقوع فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان و ابن الحاجب و غيرهما إلى أنه غير واقع و نقل ابن السمعاني و سليم في التقريب الإجماع على عدم وقوعه (شو، فح، 177، 19) - ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنّة ينسخ القول كما أن القول ينسخ الفعل و حكى الماوردي و الروياني عن ظاهر قول الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول و أن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل و لا وجه لذلك فالكل سنّة و شرع. و لا يخالف في ذلك الشافعي و لا غيره و إذا كان كل واحد منهما شرعا ثابتا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر و لا سيما و قد وقع ذلك في السنّة كثيرا. و منه قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم في السارق فإن عاد في الخامسة فاقتلوه ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله فكان هذا الترك ناسخا للقول (شو، فح، 179، 14) - الإجماع لا ينسخ و لا ينسخ به عند الجمهور. أما كونه لا ينسخ فلان الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلمن و النسخ لا يكون بعد موته و أما في حياته فالإجماع لا ينعقد بدونه بل يكون قولهم المخالف لقوله لغوا باطلا لا يعتدّ به و لا يلتفت إليه و قولهم الموافق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده و الحجّة فيه لا في غيره (شو، فح، 179، 23) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1616) 
- الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا و ذلك أمور: (الأول) أن يقتضي ذلك اللفظ بأن يكون فيه ما يدلّ على تقدّم أحدهما و تأخّر الآخر، قال الماوردي المراد بالتقدّم التقدّم في النزول لا في التلاوة فإن العدّة بأربعة شهور و عشر سابقة على العدّة بالحول في التلاوة مع أنها ناسخة لها. و من ذلك التصريح في اللفظ بما يدلّ على النسخ كقوله تعالى اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة... (الثاني) أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم كأن يقول هذا ناسخ لهذا أو ما في معنى ذلك كقوله صلى اللّه عليه و سلم "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" . (الثالث) أن يعرف ذلك من فعله صلى اللّه عليه و آله و سلم كرجمه لماعز و لم يجلده فإنه يفيد نسخ قوله الثيب بالثيب جلد مائة و رجمه بالحجارة... (الرابع) إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ و هذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان و نسخ الحقوق المتعلّقة بالمال بالزكاة ذكر معنى ذلك ابن السمعاني... و قد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من أدلّة بيان الناسخ و المنسوخ، قال القاضي يستدلّ بالإجماع على أن معه خبرا وقع به النسخ لأن الإجماع لا ينسخ به و لم يجعل الصبر في الإجماع دليلا على تعيّن النص للنسخ بل جعله متردّدا بين النسخ و الغلط. (الخامس) نقل الصحابي لتقدّم أحد الحكمين و تأخّر الآخر إذ لا مدخل للاجتهاد فيه. قال ابن السمعاني و هو واضح إذا كان الخبران غير متواترين أما إذا قال في المتواتر إنه كان قبل الآحاد ففي ذلك خلاف ... (السادس) كون أحد الحكمين شرعا و الآخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا و خالف في ذلك القاضي أبو بكر و الغزالي لأنه لا يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه وردّه إلى مكانه (شو، فح، 183، 28) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- النسخ له جهتان: جهة البيان لإنهاء الحكم الأول بالنسبة إلى الشارع و ليس فيه معنى التبديل لأنه كان معلوما عند اللّه تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالنسخ، فهو بالنسبة إليه تعالى مبيّن للمدّة لا رافع لأن الرفع يقتضي الثبوت و البقاء لولاه، و هو بالنسبة إلى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه وجهة التبديل بالنسبة إليها لأنه زال ما كان ظاهر الثبوت و لحقه شيء آخر (عا، نسم، 140، 12) - النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة و التخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول (صد، أمل، 113، 6) - التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد و النسخ يكون لكلها (صد، أمل، 113، 6) - يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ و لا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص (صد، أمل، 113، 9) - يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى و لا يجوز التخصيص (صد، أمل، 113، 10) - النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (صد، أمل، 113، 11) - التخصيص بيان ما أريد بالعموم و النسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ (صد، أمل، 113، 13) - النسخ لا يكون إلا بقول و خطاب و التخصيص قد يكون بأدلّة العقل و القرائن و سائر أدلّة السمع (صد، أمل، 113، 14) - التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع و النسخ لا يجوز أن يكون به (صد، أمل، 113، 16) - التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام و الخاص (صد، أمل، 113، 17) - التخصيص يكون في الأخبار و الأحكام و النسخ يختصّ بالأحكام الشرعية (صد، أمل، 113، 19) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1617) 
- (النسخ) في اللغة الإبطال و الإزالة و يطلق و يراد به النقل و التحويل و الأكثر على أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، و قال الشاشي حقيقة في النقل، و قال الباقلاني و الغزالي و غيرهما أنه حقيقة فيهما مشترك بينهما لفظا لاستعماله فيهما. و في الاصطلاح له حدود لا تخلو عن إيراد عليها و الأولى أن يقال هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه (صد، أمل، 147، 3) - للنسخ شروط: الأول أن يكون المنسوخ شرعيّا لا عقليّا. الثاني أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه فإن المقترن كالشرط و الصفة و الاستثناء لا يسمّى نسخا بل تخصيصا. الثالث أن يكون النسخ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل سقوط تكليف. الرابع أن لا يكون المنسوخ مقيّدا بوقت و إلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسخا له. الخامس أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه. السادس أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البداء. السابع أن يكون ممّا يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن اللّه سبحانه بأسمائه و صفاته لم يزل و لا يزال و مثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبّد و لا يتأقّت (صد، أمل، 147، 16) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، يدلّ على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كليّا أو إبطالا جزئيّا لمصلحة اقتضته، أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمنا العمل بدليل سابق (خل، خلص، 222، 5) - النسخ في اصطلاح الأصوليين رفع الشارع حكما شرعيّا بدليل متراخ، و بذلك يتبيّن الفرق بين النسخ و التخصيص، فالنسخ يكون فيه النصّان الناسخ و المنسوخ غير مقترنين زمانا، بل يكون الناسخ متأخّرا عن المنسوخ (زه، زهص، 185، 9) - شروط النسخ: يشترط في النسخ أربعة شروط: أولها: أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكمي أبدي خالد، فإن مثل ذلك الحكم لا ينسخ، و إلا يكن في هذا مناقضة لأصل النص، و منزل الناسخ و المنسوخ واحد، و لذا قال الفقهاء، إن الجهاد لا ينسخ فقد قال النبي صلى اللّه عليه و سلم "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" و من ذلك أيضا عدم قبول شهادة المحدود في قذف قبل توبته، فإن هذا حكم قد اقترن بالتأييد... الشرط الثاني: ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتّفق العقلاء على حسنها أو قبحها مثل الإيمان باللّه تعالى و برّ الوالدين و الصدق و العدل، و الظلم و الكذب، و غير ذلك مما تواضع عليه الناس في كل العصور و الأجيال على أنه خير مقبول، أو شرّ مرذول، فإن هذا قد اتّفق العلماء على أنه لا ينسخ، و إنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حكم على هذه الشاكلة. الشرط الثالث: أن يكون النص الناسخ متأخّرا في النزول عن النص المنسوخ، لأن النسخ إنهاء لحكم النص الذي نسخ حكمه، فكان لا بدّ أن يقع بعده، و أن يكون النصان في قوة واحدة. الشرط الرابع: أنه بالنسبة للنسخ الضمني الذي لم يكن النسخ فيه صريحا لا بدّ أن يكون التوفيق غير ممكن، فإن كان التوفيق ممكنا بأي وجه من وجوه التوفيق، و لو بضرب من التأويل الذي يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن النسخ إنهاء للحكم، و عدم إعمال للنص، و لا يصار إلى ذلك إلا عند تعذّر التوفيق كما بيّنا آنفا (زه، زهص، 190، 17) - إن المجتهدين في عصر إذا أجمعوا على حكم يجوز أن ينقضوا إجماعهم بإجماع آخر، و ذلك يستقيم على رأي من يقول إنه يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجتهدين الذين أجمعوا. و إذا كان الإجماع بعد عصر الإجماع الأول فإن جمهور علماء الأصول يقرّرون أنه لا عبرة بالإجماع الثاني، لأن ذلك يعدّ نسخا لحكم الإجماع الأول، و لا نسخ بعد عصر الرسول (زه، زهص، 211، 18) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1618) 
- النسخ لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظلّ أي أزالته و نسخت الريح أثر المشى أي أزالت و نسخ المشيب الشباب إذا أزاله و الإزالة هي الإعدام، و لهذا يقال زال عنه المرض و الألم و زالت النعمة عن فلان و يراد بذلك الانعدام في هذه الأشياء كلها. و قيل النسخ لغة النقل و التحويل. قال السجستاني من أهل اللغة و النسخ أن يحول ما في الخلية من عسل و نحل إلى الأخرى و من ذلك تناسخ المواريث أي انتقالها من قوم إلى قوم. و قيل النسخ مشترك بين هذين المعنيين. و قيل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. أما النسخ اصطلاحا فهو خطاب الشارع الرافع لحكم ثابت بخطاب شرعي، سابق فالخطاب الرافع لا بدّ و أن يكون متراخيا عن الخطاب الأول (برد، برص، 424، 2) - حكم العام في حالة النسخ يتعلّق ابتداء بجميع الأفراد ثم يرتفع هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد عند مجيء الناسخ. أما في التخصيص فإن الحكم يتعلّق ابتداء ببعض الأفراد و لا يتعلّق بجميعها (برد، برص، 428، 13) - التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام: - و هي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداء. - بمعنى أن المشرّع لم يرد من العام "شموله" منذ بدء تشريع حكمه، بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداء. أما النسخ الجزئي، فهو إلغاء للإرادة الأولى، و رفع لها، بالنسبة لبعض أفراد العام، بعد أن استقرّت أو عمل بمقتضاها زمنا، طال أو قصر. أو بعبارة أخرى، التخصيص يدلّ على أن البعض الذي خصص لم يكن مرادا ابتداء. أما النسخ، فيدلّ على أن المنسوخ كان مرادا ابتداء زمنا ما، ثم بيّن الناسخ انتهاء أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه. فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن (دري، نهج، 568، 6) - التخصيص يجوز أن يكون بالنّص، و الإجماع، و القياس و العقل، و العرف، و المصلحة المرسلة. أما النسخ ابتداء فلا بدّ أن يكون بنص شرعي موحى به (دري، نهج، 569، 2) - التخصيص لا بدّ أن يكون مقارنا للعام في زمن تشريعه - أما النسخ ابتداء فلا يكون إلا بنص شرعي، لاحق أي متأخّر عن العمل بالعام إجماعا (دري، نهج، 570، 1) - العام الذي نسخ جزئيّا، تبقى دلالته على الباقي قطعية، لأن دليل النسخ لا يقبل التعليل، فلا يتطرّق إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما نسخ؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة، حتى يصير ظنّيّا. - أما دليل التخصيص، فيقبل التعليل، فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما خصّص. و نشوء الاحتمال هذا يورث الظنّية في العام المخصوص، إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال (دري، نهج، 570، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1619) 
- النسخ تغيير الأحكام الثابتة المقرّرة سابقا، - أما التخصيص فهو يبيّن و يمنع دخول بعض الآحاد في" عموم "ما تدلّ عليه الصيغة من أول الأمر، فهو يجعل اللفظ العام مقصورا في دلالته على بعض آحاده (دوا، دخل، 183، 3) - التخصيص هو بيان لإرادة المتكلّم من أول الأمر، و أما النسخ فهو تغيير لإرادة المتكلّم الثابتة المقرّرة و رفع لها (دوا، دخل، 194، 4) - التخصيص لا يرد إلا على العام، و أما النسخ فيرد عليه و على غيره (دوا، دخل، 194، 6) - التخصيص عند الأحناف يجب أن يكون مقترنا ... و أما النسخ فلا يكون إلا متراخيا (دوا، دخل، 194، 9) - التخصيص يجوز بأدلّة السمع و غيرها من العقل و العرف... و أما النسخ فلا يجوز إلا بالسمع (دوا، دخل، 194، 12) - النسخ في اللغة معناه الإزالة، و هو مأخوذ من قولهم نسخت الشمس الظل، أي أزالته. و المراد بالنسخ في اصطلاح علماء الأصول هو: رفع الشارع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر، أي إنه إنهاء أمد حكم النص السابق بنص لاحق. و يلزم من تعريف النسخ في اصطلاح علم الأصول: أن من له سلطة الاشتراع له وحده الحق بنسخ ما كان قد شرّع. و ينتج من ذلك أن: - نسخ الكتاب بالكتاب، - و نسخ السنّة بالسنّة. هما أمران مجمع على جوازهما، لأن الناسخ في كل منهما هو نفس الشارع. و كذلك اتّفق الجمهور في أمرين آخرين هما - عدم جواز نسخ الكتاب بالإجماع و القياس. - و عدم جواز نسخ السنّة بالإجماع و القياس. لأن مرتبة نصوص الكتاب و السنّة في الدلالة على الأحكام مقدّمة على مرتبة سائر الأدلّة من إجماع و قياس و غيرها. فالأحكام الثابتة بالنصوص لا يمكن أن تنسخ بدليل شرعي ليس في قوتها (دوا، دخل، 255، 1) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- النسخ إنما يكون للأحكام التي دلّت عليها نصوص. إن النسخ لا يكون إلا بنصوص. إن من له سلطة الاشتراع له وحده الحق بنسخ ما كان قد شرّع، و معنى هذا أن الناسخ لا بدّ أن يكون في قوة المنسوخ، و أن ما يصدر عن غير الشارع لا يصلح أن يكون ناسخا، لأن دون نصوص الشارع في القوة (دوا، دخل، 273، 11) - الفارق ما بين النسخ، و بين تغيّر الحكم الذي لم ينسخ نصّه هو: أولا - أن النسخ عبارة عن إبطال نفس النص الشرعي السابق بنص شرعي لاحق؛ و أما تغيير الحكم الذي لم ينسخ نصّه فهو عبارة عن العمل بنفس النص السابق الثابت، و لكن بدليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة زمنية، و ذلك بأن يكون في ظروف النص دليل على أن الحكم الثابت بالنص القائم المعمول به إنما هو حكم مبني على مصلحة زمنية، لا على مصلحة دائمة؛ و على هذا يكون العمل بحكم النص تابعا للمصلحة الزمنية، فإذا تغيّرت المصلحة تغيّر الحكم معها من غير حاجة لتغيير النص. ثانيا - إن المبطل للعمل بالنص المنسوخ إنما هو الشارع بموجب نص جديد؛ و أما المغيّر للعمل بالحكم الذي لم ينسخ نصّه فإنما هو المجتهد بموجب تغيّر المصلحة (دوا، دخل، 300، 19) - لا أرى مانعا من تسمية إبطال الإجماع الاجتهادي بإجماع آخر مثله نسخا، لأن النسخ في الحقيقة إنما هو إنهاء لأمد الحكم الشرعي، و ذلك مثل جميع الأحكام الثابتة مباشرة في الكتاب و السنّة، و كذلك الأحكام الثابتة في الإجماع الاجتهادي، فكل تلك الأحكام ملزمة للجميع، و ما إنهاء أمدها من قبل من كان له سلطة التشريع فيها إلا نسخ لا شكّ فيه (دوا، دخل، 329، 2) - النسخ اصطلاحا: رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام و نحوها. و المراد من (الثبوت في الشريعة): الثبوت الواقعي الحقيقي، في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي. و لذلك، فرفع الحكم - الثابت بظهور العموم أو الإطلاق - بالدليل المخصّص أو المقيّد لا يسمّى نسخا، بل يقال له: تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدّم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه و كاشفا عن المراد الواقعي للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا، و لا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف النسخ (مظ، مصف 2، 48، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1621) 
- إذا كان النسخ... لأجل انتهاء أمد المصلحة، فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فإنه - و الحال هذه - إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر و إما أن يكون جاهلا به. لا مجال للثاني، لأن ذلك مستحيل في حقّه تعالى، و هو البداء الباطل المستحيل فيتعيّن الأول، و عليه فيكون الحكم في الواقع موقّتا و إن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر، و يكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبيّنا و كاشفا عن مراد الناسخ (مظ، مصف 2، 50، 17) - النسخ لغة يطلق على أحد أمرين: الإزالة و النقل. فمن الأول قولهم: نسخت الشمس الظل أي أزالته، لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر فيظنّ أنه انتقل إليه، و قولهم: نسخت الريح آثار القدم أي أزالته. و من الثاني: و هو نقل الشيء و تحويله من حالة إلى حالة أو من مكان إلى مكان (شل، شلص، 535، 2) - النسخ له جهتان: جهة بيان انتهاء مدّة الحكم المنسوخ، و جهة رفع التكليف أو إزالته. فهو في حق اللّه المشرّع الأعظم بيان محض لانتهاء مدّة الحكم الأول ليس فيه معنى الرفع، لأنه كان معلوما له تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ، فكان النسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبيّنا للمدّة لا رافعا لأن الرفع يقتضي الثبوت و البقاء لولاه، و ههنا البقاء بالنسبة إلى علمه تعالى محال لأنه خلاف معلومه. و في حق البشر رفع، و ليس المراد بالرفع رفع ذات الحكم لا في الماضي، لأن الواقع لا يرتفع، و لا في المستقبل لأنه لم يثبت بعد فكيف يرفع، و إنما المراد زوال و رفع ما يظن من المتعلّق في المستقبل، لأن الأصل في الحكم المشروع أنه يتعلّق بأفعال المكلّفين و يستمرّ ظنّ ذلك التعلّق في عقولنا، فلما جاء الناسخ رفع هذا التعلّق المظنون و أزاله. و إذا كان للناسخ جهتان: جهة البيان، و جهة الرفع فيجوز اعتبار كل جهة في تعريفه، غير أن تعريفه بالرفع أولى لأننا نعرف النسخ في مفهومنا (شل، شلص، 536، 12) - البداء فهو ظهور الشيء بعد خفائه سواء كان هذا الشيء حسيّا كما يقال: بدا لنا سور المدينة إذا ظهر، أو معنويّا كظهور رأي جديد بعد فكر و تأمّل. و هذا مستحيل على اللّه، و إنما يجوز في جانب العباد، كما إذا أمر آمر في وقت معيّن، ثم نهى عنه في ذلك الوقت فإنه تبيّن له أن ما أمر به قبيح، أما إذا أمر بشيء و نهى عن شيء آخر، أو أمر بشيء في وقت آخر فلا يكون بداء لأنه لم يظهر له ما كان خافيا عليه، فبطل بذلك قول القائل: إن النسخ يدلّ على البداء أو على تعبّد قبيح (شل، شلص، 537، 15) - النسخ يرد على العام و الخاص، أما التخصيص فلا يكون إلا للعام (شل، شلص، 537، 20) - النسخ للعام قد يكون لكل أفراده، و قد يكون لبعض أفراده، بخلاف التخصيص فإنه لا يكون إلا لبعض أفراده (شل، شلص، 538، 1) - النسخ لا يكون في جميع الأحكام بل في الأحكام الشرعية التكليفية الجزئية التي تحتمل الوجود و العدم. أي تحتمل كونها مشروعة أو غير مشروعة في نفسها في زمن النبوّة، بمعنى أن مصلحتها تتغيّر فتكون في وقت نافعة و في آخر ضارّة (شل، شلص، 541، 8) - التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة، و النّسخ يدخل على العين الواحدة (م، ذر 1، 236، 5) - النّسخ إذا دخل في الأمر و النّهي، فإنّما هو على الحقيقة داخل على مقتضاهما، و متناولهما، لا عليهما أنفسهما. و الخبر في هذا الحكم كالأمر و النّهي، لأنّ مقتضاه كمقتضاهما (م، ذر 1، 426، 6) - السّنّة الّتي لا يقطع بها؛ فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنيّ على وجوب العمل بأخبار الآحاد: فمن عمل بها في الشّريعة؛ نسخ بعضها ببعض. و من لم يعمل بها؛ لم ينسخ بها، لأنّ النّسخ فرع و تابع لوجوب العمل. و سيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشيئة اللّه تعالى (م، ذر 1، 456، 2) - السّنّة المعلومة تجري في وجوب العلم و العمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك يجوز فيه نسخه بها. و لأنّ النّسخ إنّما يتناول الحكم، و السّنّة في الدّلالة عليه كدلالة القرآن، فيجب جواز النّسخ بها (م، ذر 1، 462، 11) - النسخ في اللغة: النقل و التحويل؛ و قيل: الإبطال. و في عرف الفقهاء: رفع الحكم الثابت، بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخ عنه، على وجه لولاه لكان ثابتا. و اختلفوا؛ فقال القاضي أبو بكر: النسخ رفع، و معناه: أنّ خطابه تعالى تعلّق بالفعل، بحيث لو لا طريان النسخ، لبقي. و قال أبو إسحاق: إنه بيان انتهاء مدّة الحكم؛ بمعنى: أنّ الخطاب الأوّل انتهى بذاته، في ذلك الوقت، و حصل بعده حكم آخر (ح، مبا، 177، 3) - يجوز: نسخ الشيء إلى غير بدل، كالصدقة أمام المناجاة و إلى ما هو أثقل (ح، مبا، 184، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1622) 
- النسخ لا يقع في قرآن قد نزل و تلي و حكم بتأويله النبيّ صلى اللّه عليه و سلم، و لكنّ النسخ ما أنزل اللّه به على هذه الأمّة في حكمه من التفسير الذي أزاح اللّه به عنهم ما قد كان يجوز أن يمتحنهم به من المحن العظام التي كان صنعها بمن كان قبلها من الأمم (ش، ق، 607، 9) - إنّ التبديل و النسخ إنّما يكون و يتصوّر في الرسم من خط أو تلاوة؛ أو في حكم، فيكون تقدير الكلام: و إذا بدّلنا حكم آية أو تلاوة آية، دون المتلو القديم الذي لا يتصوّر عليه تبديل و لا تغيير، و قد بيّن ذلك سبحانه و تعالى و أخبر أنّ كلامه القديم لا يغيّر و لا يبدّل (ب، ن، 77، 1) - أمّا، النسخ فهو في الأصل الإزالة أو النقل، على ما اختلف فيه أصحابنا؛ فأمّا في الشرع، فهو إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعيّ، على وجه لولاه لثبت و لم يزل مع تراخيه عنه، فاعتبرنا أن يكون إزالة مثل الحكم الثابت، لأنّه لو زال عين ما كان ثابتا من قبل، لم يكن نسخا بل كان نقضا. و اعتبرنا أن تكون الدلالتان شرعيتين، لأنّهما لو كانا عقليتين أو إحداهما عقليّة و الأخرى شرعيّة لم يعد نسخا؛ ألا ترى أنّ من لزمه ردّ الوديعة مثلا، ثم لم يلزمه بعد ذلك لعجز طرأ عليه أو لمرض اعتراه، لم نقل: إنّه قد نسخ عنه ردّ الوديعة (ق، ش، 584، 1) - قوله عزّ و جلّ مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا (البقرة: 106) فجوّز النسخ على الآية و هو الإبدال و الإزالة و جوّز النسيان عليهما، و كل ذلك يدلّ على حدث الآية؛ لأنّها لو كانت قديمة لم يصحّ فيها ذلك. و أن يأتي بخير منها يدلّ على أنّها محدثة، لأنّ القديم لا يوصف بأنّ القادر يأتي بخير منه (ق، م 1، 103، 16) - اعلم... أنّا قدّمنا في معنى النسخ ما يغني، من حيث كشفنا عن العبادات، ما يستمرّ و ما لا يستمرّ، و ما يجوز أن يزول إلى بدل، و ما يزول لا إلى خلافه؛ و هذا هو معنى النسخ؛ فأمّا ما نفيده بهذه اللفظة فقد علمنا أنّ العبادة الشرعيّة إذا لزمت بدليل، فالدليل على ضربين: أحدهما: يتناول عبادة واحدة، فمعنى النسخ لا يصحّ فيه؛ و الآخر: يتناول تكريرها و الاستمرار عليها، على الوجه الذي يقتضيه الدليل، لأنّه ربما اقتضى استمرار المكلّف عليها، في أوقات مخصوصة، أو من دون أوقات؛ و على شرائط مخصوصة، و على خلافها، فمتى كان ظاهر الدليل يقتضي التكرير و الإدامة؛ على بعض الوجوه، بعد أن قطع ذلك على الحدّ الذي يقتضيه الدليل، قد يكون بمقدّمة عقليّة، و قد يكون بأن تقتضيه قرينة الدليل حتى لا يفارق؛ و قد يكون بدليل مستقبل، فمتى كان بالوجهين الأوّلين لم نسمّه نسخا، و متى كان بالوجه الثالث نسمّيه نسخا، لنفرّق بين ما يقتضي زوال الاستمرار و التكرار إذا كان مع الدليل، و بينه إذا لم يكن مع الدليل، بل عرض بعده، و لنفرّق بين أن ينقطع بوجه كان لا يجوز أن لا ينقطع به، و بين أن ينقطع بوجه كان يجوز أن لا ينقطع؛ و هذه العبارات توضع للفروق، فإذا ثبت ما ذكرناه من الفرق بين أن ينقطع استمرار التكليف عن المكلّف، أو المكلّفين بمقدّمة عقليّة لا يجوز خلافها، أو بقرينة للدليل، لا ينتظر خلافه، و بين أن ينقطع بأمر منتظر سمعيّ يجوز وروده كتجويز أن لا يرد، فغير ممتنع أن نصف هذا الوجه بأنّه نسخ، للتفرقة بينه و بين ما تقدّم؛ و قد علمنا أنّه لا يجوز انقطاع ذلك التكليف الأوّل (و الفعل واحد) لأنّا قد دللنا من جهة العقل، على أنّ الفعل الواحد لا يصحّ فيه الوجوب و السقوط، و إنّما يصحّ ذلك في فعلين، و كذلك القول إنّه لا يجوز فيه التحريم و الإيجاب، و إنّما يصحّ ذلك في الفعلين، فصار النسخ على الوجه الذي ذكرناه يتضمّن تغاير الأفعال، و إن كان لفظه لا يقضي ذلك، لأنّه لا فرق بين أن يقتضيه الدليل العقليّ، و بين أن يقتضيه لفظه، فإذا كان لفظ الدليل لو اقتضى ذلك لم يجز أن يلتبس بالفعل الواحد، فكذلك القول إذا اقتضاه الدليل العقليّ، بل ما يقتضيه الدليل العقليّ أوكد، لأنّه يخرج عن باب الاحتمال (ق، غ 16، 92، 5) - إنّ النسخ هو: ما اقتضى من الأدلّة الشرعيّة أن لا يدوم الفعل الشرعي، و أن ينقطع إذا كان ذلك الدليل منتظرا، فما هذه حاله نصفه بأنّه نسخ تشبيها بإزالة الريح الآثار المعلومة، لأنّ تلك الآثار يجوز أن تثبت و تدوم، و هذا هو الظاهر من حالها، و الريح المزيلة لها منتظرة غير مقطوع بها؛ فإذا وردت قيل فيها نسخت الآثار، لأنّها قطعت الاستمرار؛ فكذلك القول في الدليل الشرعيّ المنتظر، إذا قطع التكرار، الذي لو لا هذا الدليل لكان في حكم الثابت. فأمّا إذا كان زواله غير منتظر فذلك لا يعدّ نسخا، و كذلك إذا كان في تفصيل الأوقات ينتظر، و لا ينتظر في جملته، كالعجز و غيره فذلك لا يعدّ نسخا؛ و لذلك قلنا في الرسول، لو دعا إلى شريعة سنّة واحدة، لم يكن الرسول الثاني ناسخا لتلك الشريعة؛ لأنّ المكلّف لا ينتظر هذا الثاني، لزوال الأوّل دوامه، و إنما ينتظره كما ينتظر ذوو العقول الرسل، بل يعلم أن شريعته تنقطع بعد تقضي السنّة، ورد رسول ثان أو لم يرد، و إنّما يقال في الرسول الثاني، إنّه ناسخ بشرعه لشرع الرسول الأوّل، متى دعا الرسول الأوّل إلى إدامة ذلك الفعل، و لم يعلّقه بوقت؛ و يكون جواز ورود الرسول الثاني، من جهة العقل يقتضي أنّه متى ورد و دلّ على زوال تكرار الشرع الأوّل يكون ناسخا (ق، غ 16، 94، 12) - قد بيّنّا في كتاب "العمد" :أنّ الحكم المضاد للحكم الأوّل إنّما يكون ناسخا لأنّه يقتضي زوال التكرار، و قطع الإدامة، لا لأنّ النسخ يحتاج فيه إلى بدل، أو يقتضي ذلك، بل لأنّ البدل إذا كان منافيا فكما دلّ على إثبات الحكم فقد دلّ على زوال التكرار، فيما ينافيه، فحلّ محل سائر الأدلّة الدالّة على ذلك (ق، غ 16، 95، 10) - إنّ النسخ قد لا يصحّ في الأمر إذا تعلّق بفعل مخصوص، فيجب على هذا أن يجوّز فيما حلّ هذا المحل أن لا يدلّ على المراد به كالخبر، و هذا يوجب أنّ الأمر كلّما زاد توكيدا و تخصيصا فهو أبعد من أن يجب أن يعلم به المراد، و هذا مما لا يبلغه مميّز (ق، غ 17، 46، 15) - ما ذهب إليه الشافعيّ و غيره: في أنّ القرآن لا ينسخ بالسنّة القاطعة، لأنّها إذا كانت دلالة على حدّ القطع، فهي بمنزلة القرآن فلا يجوز ألاّ تدلّ على النسخ، و هي دالّة على سائر الأمور، لأنّها في دلالتها لا يجوز أن تختصّ، لهذه الجملة ما عدل الفقهاء، من أصحاب الشافعي إلى أن نسخ الكتاب بالسنّة لا يوجد؛ و لو وجدت سنّة يصحّ أن تكون ناسخة لوجب كونها ناسخة (ق، غ 17، 90، 7) - إنّ النسخ قد يقع بأدلّة العقول عندنا، و إنّما لا يسمّى نسخا، إذا كان نسخا بالإسقاط و الإزالة. فأمّا إذا كان بحكم شرعيّ مضادّ للحكم الأوّل فإنّما لا يقع بأدلّة العقول، لأنّها تدلّ على ما هذه حاله (ق، غ 17، 90، 18) - معنى النسخ عندنا بيان انتهاء مدّة العبادة. فإنّ ورود... الأمر بالعبادة يؤقت... بغاية، فذلك بيان نهاية و ليس بيان انتهاء (ب، أ، 226، 10) - زعم أكثر اليهود إنّ الأمر إذا ورد مطلقا لم يجز ورود نسخ حكمه بعده. و أجاز آخرون منهم النسخ من طريق العقل و قالوا إنّما لم نقرّ... بنسخ شريعة موسى عليه السلام لأنّه أمرنا بالتمسّك بها أبدا (ب، أ، 226، 13) - المرضي عندنا، أنّ النسخ هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر على وجه لولاه لاستمرّ الحكم المنسوخ، و من ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق، رفع حكم بعد ثبوته (ج، ش، 283، 12) - المعتزلة يصيرون إلى أنّ النسخ لا يرفع حكما ثابتا، و إنّما يبيّن انتهاء مدّة شريعة، و إلى ذلك مال بعض أئمتنا، و قالوا: النسخ تخصيص الزمان؛ و عنوا به أنّ المكلّفين إذا خوطبوا بشرع مطلق، فظاهر مخاطبتهم به تأبيده عليهم، فإذا نسخ استبان أنّه لم يرد باللفظ إلاّ الأوقات الماضية (ج، ش، 284، 3) - تبديل الآية مكان الآية هو النسخ، و اللّه تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنّها مصالح، و ما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم و خلافه مصلحة. و اللّه تعالى عالم بالمصالح و المفاسد فيثبت ما يشاء و ينسخ ما يشاء بحكمته (ز، ك 2، 428، 15) - كان (المختار) لا يفرّق بين النسخ و البداء، قال: إذا جاز النسخ في الأحكام، جاز البداء في الأخبار (ش، م 1، 149، 9) - قال بعض العلماء النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، و قال بعضهم النسخ تبيين انتهاء مدّة الحكم، و كأنّه تخصيص بزمان، و هو بظاهره كان شاملا لكل زمان، و بالنسخ يتبيّن أنّه لم يشمل الأوقات كلها (ش، ن، 499، 7) - قالت اليهود النسخ رفع تكليف بعد توجّهه على العباد، و ذلك لا يجوز في حق الباري تعالى، فإنّه يؤدّي ذلك إلى البداء و الندم على ما قال (ش، ن، 499، 10) - النسخ في اللغة: الإزالة و النقل و في الشرع هو أن يرد دليل شرعيّ متراخيا عن دليل شرعيّ مقتضيا خلاف حكمه، فهو تبديل بالنظر إلى علمنا و بيان لمدّة الحكم بالنظر إلى علم اللّه تعالى (ج، ت، 296، 2) - النسخ في اللغة: عبارة عن التبديل و الرفع و الإزالة، يقال نسخت الشمس الظلّ أزالته، و في الشريعة هو بيان انتهاء الحكم الشرعيّ في حق صاحب الشرع و كان انتهاؤه عند اللّه تعالى معلوما. إلاّ أنّ في علمنا كان استمراره و دوامه و بالناسخ علمنا انتهاءه، و كان في حقنا تبديلا و تغييرا (ج، ت، 296، 5) - النسخ، لغة، بمعنى الإزالة و بمعنى النقل. عند أئمتنا، عليهم السلام، و بعض المعتزلة: و قيل بل حقيقة في الأوّل مجاز في الثاني. و قيل: بل العكس. و شرعا: بيان انتهاء الحكم الشرعيّ بطريق شرعيّ واجب التراخي عن وقت إمكان العمل (ق، س، 157، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1369) 
Annulment,nullification 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1558) 
- المحو عند الطائفة رفع أوصاف العادة و إزالة العلّة و ما ستره الحق و نفاه قال تعالى يَمْحُوا اَللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ (الرعد: 39) فثبت المحو و هو المعبّر عنه بالنسخ عند الفقهاء فهو نسخ إلهيّ رفعه اللّه و محاه بعد ما كان له حكم في الثبوت و الوجود و هو في الأحكام انتهاء مدّة الحكم و في الأشياء انتهاء المدّة، فإنه تعالى قال كُلٌّ يَجْرِي إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى (الرعد: 2) فهو يثبت إلى وقت معيّن ثم يزول حكمه لا عينه فإنه قال يجري إلى أجل مسمّى فإذا بلغ جريانه الأجل زال جريانه و إن بقي عينه فالعادة التي في العموم يمحوها اللّه عن الخصوص فمنهم من تمحى عن ظاهره و منهم من تمحى عن باطنه و تبقى عليه أوصاف العادة و هو وهم الكمال مع كونه صاحب محو كما أنه يكون المسخ في القلوب. (عر، فتح 2، 552، 33) - التناسخ: و معناه انتقال النفس من جسد إلى جسد آخر، و قد نفاه أهل السنّة، و أثبته من الروافض الغلاة، و منع منه كبار الفلاسفة. و المثبتون مختلفون: فمنهم المجوّز، و منهم الملزم. ثم اختلفوا أيضا اختلافا آخر، فمنهم من يقول: لابدّ من حفظ الصورة النوعية في الأشخاص، فلا تنتقل من شخص الإنسان إلا إلى شخص إنسان. و يسمّى هذا الانتقال عندهم: "نسخا" .و منهم من لا يرى ذلك بل قد يكون الانتقال من صورة إنسان إلى غيرها من صور الحيوان و يسمّى ذلك: "مسخا" .و منهم من جوّز الانتقال منها إلى النبات و يسمّى: "فسخا" .و منهم من جوّزه إلى سائر الجمادات و سمّاه: "رسخا". و الذين التزموا حفظ الصورة النوعية قالوا: إن كانت من النفوس الجاهلة الخبيثة المؤذية، تعلّقت ببدن دنيء. ثم قالوا: إن النفوس لا تزال تنتقل من جسد إلى جسد إلى أن تكمل النفس فتصير طاهرة عن جميع العلائق الجسمانية، فحينئذ تتخلّص إلى عالم القدس و الطهارة الثابتة. و من قال بانتقالها إلى البهائم من الحيوان، قال: ذلك عذاب لها، لأنها تكون هنالك في نهاية الظلمة و الشدّة، و هذا كله خبط كثير، و تخليط طويل من غير أصل يستند إليه، و لا دليل، بل هو تحكّم على اللّه في خلقه و تقول عليه فيما هو من غيبه، لا سيما و هو إخبار عن أمر وقوعي يطلب فيه من الأدلّة ما يقتضي الجزم، و لا يكفي ما يفيد الظنّ، بخلاف العلميات في باب التكليفات، فإنه يكفي فيه الظنّيات. (خط، روض، 210، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص966) 
نسخ نسخا إذا أزاله، أيضا نسخ الكتاب نقله. و اصطلاحا:عند الاصوليين نسخ الحكم هو رفعه، كنسخ حكم التوجه الى بيت المقدس. و عند الفقهاء نسخ الوصية هو إلغاؤها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص212) 
قال تعالى: «إِنّٰا كُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [29/45] أي نثبت ما كنتم تعملون أو نأخذ نسخته نقل أن الملكين يرفعان عمل الإنسان صغيره و كبيره فيثبت اللّه له ما كان من ثواب أو عقاب، و يطرح منه اللغو نحو هلم و اذهب و تعال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص587) 
Abrogation, repeal, abolition رفع أو زوال حكم ثابت بدليل شرعي بحكم ثابت بدليل شرعي متراخ، بحيث لو لم يكن الأخير لكان الأول ثابتا. و يشترط في الناسخ أن يكون متراخيا، أي ورد بعد الدليل الأول بفاصل زمني، و لو لم يكن الفاصل لعدّ الثاني مخصّصا. و لا شكّ في وقوعه بالنسبة إلى الشرائع السابقة، فإنّ كلّ شريعة تأتي تنسخ ما قبلها، و قد ثبت هذا بالعقل و النقل؛ لأنّ الشرائع تابعة للمصالح و المفاسد، و اللاحقة تأخذ بنظر الاعتبار المصالح و المفاسد المعاصرة لها، أي أنّ الشرائع تسعى دائما لمواكبة متطلّبات عصرها. كما أنّ النسخ في ذات الشرائع السابقة كان قد حصل، و قد وردت بعض الروايات الدالّة على هذا الأمر. إنّ ما دلّ على نبوّة محمد صلّى اللّه عليه و آله دلّ بالتبع على نسخ الشرائع السابقة، و إلاّ لما كان لنبيّنا دور و لا حاجة لإرساله. أمّا النسخ في الشريعة الإسلامية فالأكثر ذهب إلى حصوله و ما خالف في ذلك إلاّ البعض القليل جدا، من قبيل أبي مسلم الاصفهاني (من معتزلة القرن الثالث) مستدلّين على المنع بأنّه يلزم البداء أو أنّه يلزم صيرورة الحسن قبيحا و ما شابه ذلك من الاستحسانات، لكنّ شواهده غير قليلة، و ممّا لا يمكن إنكارها. و قد ذكرت أقسام للنسخ، فباعتبار وجود بديل أو عدم وجوده قسّم إلى أقسام: منها: النسخ لا إلى بدل، أي لا يطرح الدليل بديل للحكم، من قبيل وجوب الصدقة لمناجاة الرسول الواردة في الآية: إِذٰا نٰاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ فقد نسخت دون بديل. و منها: النسخ ببدل، و هذا البدل قد يكون مساويا، من قبيل نسخ التوجّه إلى البيت المقدس بالتوجّه إلى الكعبة، و قد يكون أخفّ، مثل استبدال عدّة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر و عشرة أيام بعد ما كان سنة، و قد يكون بالأثقل، كنسخ التخيير في صيام شهر رمضان في بداية الإسلام بوجوب الصوم على كلّ من شهد الشهر. و هناك تقسيم آخر باعتبار المقارنة بين التلاوة و الحكم، و قسّم على هذا الأساس إلى أقسام: منها: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، و ذلك من قبيل العدة في الآية: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ فقد نسخ حكمها دون تلاوتها و رسمها من القرآن. و منها: نسخ الحكم و التلاوة و الرسم، من قبيل ما ورد عن طرق أهل السنة فقط: «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات» فقد ورد أنّ هذا كان من القرآن ثمّ نسخ. و منها: نسخ التلاوة دون الحكم، من قبيل ما ورد عن طرق أهل السنة فقط: «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فورد عنهم أنّ هذا كان من القرآن حكما و تلاوة فنسخت التلاوة و بقي الحكم. على أنّ الشيعة يرفضون وجود هكذا آيات و لا يعتقدون بنسخ التلاوة أصلا. و هناك تقسيمات و بحوث كثيرة اخرى في مجال النسخ الذي يدرج حاليا كثيرا ما في بحوث الكلام لا الاصول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص302) 
- نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، و أن السنة لا ناسخة للكتاب، و إنما هي تبع للكتاب، بمثل ما نزل نصّا، و مفسّرة معنى ما أنزل اللّه منه جملا (شف، رس، 106، 9) - أخبر اللّه أن نسخ القرآن و تأخير إنزاله لا يكون إلاّ بقرآن مثله (شف، رس، 108، 4) - كلّ ما نسخ اللّه، و معنى "نسخ" ترك فرضه -: كان حقّا في وقته، و تركه حقّا إذا نسخه اللّه (شف، رس، 122، 9) - لا فرق بين النسخ و التخصيص في أن كل واحد منهما بيان إلا أن النسخ فيه بيان مدة الحكم، و التخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الإسم (جص، فص 1، 170، 8) - اختلف العلماء في معنى النسخ في موضوع اللغة. فقال قائلون: هو النقل، و منه قولهم: نسخ الكتاب، أي نقل ما فيه إلى غيره، فيطلقون إسم النسخ و النقل على ذلك، و قال آخرون: معناه الإبطال، و منه قولهم: نسخت الرياح الآثار (جص، فص 2، 197، 4) - متى استعمل (النسخ) في نسخ الأحكام فهو مستعمل فيها على وجه المجاز دون الحقيقة، و ذلك لأنه إن كان معنى النسخ في موضوع اللغة هو النقل: فهذا المعنى بعينه غير موجود في نسخ الحكم (جص، فص 2، 197، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1597) 
- من قال النسخ هو الإزالة في اللغة فإنه لا يرجع منه أيضا إلا إلى المجاز في اللغة و الحكم جميعا، لأن قولهم: نسخت الرياح الآثار، قد يطلق في الريح إذا أعفت آثار الديار، بأن سفت عليها التراب فأخفتها و هي باقية، كما يقال: عفت الديار و درست. و يدلّ عليه أيضا أنه لا يصح إطلاق النسخ على كل ما زال، لأنه لو أزال جسما من مكان إلى غيره لم يجز أن يقال له أنه قد نسخه، فلما كان من الأشياء المزالة ما ينتفي عنه إسم النسخ دلّ ذلك على أن إطلاق لفظ النسخ في إزالة الريح الأثر مجاز لا حقيقة، و هو في الحكم أيضا كذلك، لأن الحكم الأول لا يصح إزالته بعد ثبوته، إذ كان المأمور به بعينه غير جائز أن يكون منهيا عنه، فلم يكن هناك حكم أزيل بالنسخ، و إنما النسخ يبيّن أن مثل ذلك الحكم لا يجب في المستقبل (جص، فص 2، 198، 9) - من قال معناه (النسخ) الإبطال في اللغة، و استدلّ عليه بقولهم نسخت الشمس الظل فإنه يوجب أيضا أن يكون هذا اللفظ مجازا لأنهم قد قالوا: نسخت الكتاب و ليس فيه إبطال شيء، و قال اللّه سبحانه و تعالى: إِنّٰا كُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الجاثية: 29) و لم يرد إبطال شيء بل معناه إثبات مقاديرها و ما يستحق عليها من ثواب أو عقاب و اللّه أعلم. و هو في معنى نسخ الكتاب و إثبات مثله في هذا الوجه أولى بمعنى اللفظ من الإبطال (جص، فص 2، 199، 6) - لو ثبت أيضا أن معناه (النسخ) الإبطال لما صحّ إطلاقه في الأحكام إلا مجازا، لأن الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال، و إن ما ثبت في الثاني، حكم غير الأول و الأول لم يكن قط مرادا في الثاني فليس هناك حكم أبطل بالنسخ، و النسخ في الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهمنا و تقديرنا جواز بقائه، فتبيّن لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية، و إنه لم يكن قط مرادا بعدها (جص، فص 2، 199، 11) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل. منها واجب لا يجوز عليه التغيير و التبديل، كتوحيد اللّه عز و جل و تصديق رسله و شكر المنعم و اجتناب المقبحات في العقول. و منها ممتنع محظور انقلابه عن حال، نحو كفران النعمة و الكذب و تكذيب رسل اللّه و ارتكاب المقبحات في العقول... و أما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه تارة و حظره أخرى و إباحته، مثل الصلاة و الصيام و الحج و ذبح البهائم و ما جرى مجرى ذلك، فهذا الضرب ممّا يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوّز العقل مجيء الشرع به، و إنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم اللّه تعالى من المصلحة (جص، فص 2، 204، 3) - من جوّز النسخ في اعتقاد معاني خبر اللّه تعالى و خبر الرسول عليه السلام فقد وصف اللّه تعالى بالبداء، و أنه ظهر له في الثاني ما لم يكن علمه قبل، لأن البداء معناه، الظهور، قال اللّه تعالى: لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ (المائدة: 101) يعني إن تظهر لكم (جص، فص 2، 207، 4) - من ينكر النسخ فريقان: أحدهما: اليهود، و الآخر: فريق من أهل الملة من المتأخرين لا يعتدّ بهم (جص، فص 2، 215، 4) - العلة الموجبة لجواز النسخ في الأصل لا تفرّق بين نسخ الأخف بالأثقل و بين نسخ الأثقل بالأخف، لأن المعنى في الجميع ما يعلم اللّه تعالى من مصلحة المتعبد به (جص، فص 2، 225، 10) - كل مأمور به تعلّق وجوب فعله بوقت بعينه أو بغير عينه فغير جائز ورود نسخه، لأنه يكون نهيا عن المأمور بعينه، و غير جائز أن يكون المأمور به من أحكام اللّه تعالى هو المنهي عنه (جص، فص 2، 230، 5) - غير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلى اللّه عليه و سلم لا رسمه و لا حكمه، و لا خلاف بين الأمة أن نسخ القرآن و سائر الأحكام لا يكون بعد موت النبي صلى اللّه عليه و سلم (جص، فص 2، 253، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1598) 
- إن ما يعلم به النسخ على وجوه، منها أن يرد لفظ يشتمل على ذكر الناسخ و المنسوخ معا مع ذكر تاريخهما فلا يشكل على سامعهما أن الثاني منهما في التاريخ ناسخ للأول نحو قوله تعالى: فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ (البقرة: 144) (جص، فص 2، 282، 19) - قال أبو بكر: لسنا نقول إن الإجماع يوجب النسخ، لأن الإجماع إنما يثبت حكمه بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه و سلم. و أما في حياته فالمرجع إليه صلى اللّه عليه و سلم في معرفة الحكم لمن كان في حضرته و لا اعتبار بالإجماع فيه (جص، فص 2، 290، 7) - جائز عندنا (الأحناف) نسخ السنة بالقرآن و نسخ القرآن بالسنة الثابتة من طريق التواتر (جص، فص 2، 323، 5) - لا يجوز نسخ القرآن و لا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد (جص، فص 2، 324، 1) - اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة بأجازه أصحابنا (الأحناف) إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العلم، و لم يكن من أخبار الآحاد (جص، فص 2، 345، 3) - السنة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر و يوجب العلم، نحو خبر المسح على الخفين (جص، فص 2، 345، 5) - قد يرد النسخ على الناسخ من الحكم، و ذلك نحو قوله تعالى: مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ (الأنفال: 67) قال ابن عباس: نسخه قوله تعالى: فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً (محمد: 4) (جص، فص 3، 7، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1599) 
نسخ حكم الأصل - نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع لانتفاء العلّة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل، و قالت الحنفية يبقى لأنّ القياس مظهر له لا مثبت و سلم في قوله لا يبقى من التسمح في قول بعضهم نسخ لحكم الفرع. و المختار أنّ كل حكم شرعي يقبل النسخ فيجوز نسخ كل الأحكام و بعضها أي بعض كان (سب، عطر 2، 123، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1625) 
نسخ جزئي - النسخ الجزئي أن يشرّع الحكم عامّا شاملا كل فرد من أفراد المكلّفين، ثم يلغى هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد، أو يشرّع الحكم مطلقا، ثم يلغى بالنسبة لبعض الحالات. فالنص الناسخ لا يبطل العمل بالحكم الأول أصلا، و لكن يبطله بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض الحالات (خل، خلص، 225، 1) - نسخ جزئي: و هو ما أبطل به الشارع حكما شاملا كل فرد من أفراد المكلّفين بالنسبة إلى بعض الأفراد (برد، برص، 427، 2) - التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام: - و هي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداء. - بمعنى أن المشرّع لم يرد من العام "شموله" منذ بدء تشريع حكمه، بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداء. أما النسخ الجزئي، فهو إلغاء للإرادة الأولى، و رفع لها، بالنسبة لبعض أفراد العام، بعد أن استقرّت أو عمل بمقتضاها زمنا، طال أو قصر. أو بعبارة أخرى، التخصيص يدلّ على أن البعض الذي خصص لم يكن مرادا ابتداء. أما النسخ، فيدلّ على أن المنسوخ كان مرادا ابتداء زمنا ما، ثم بيّن الناسخ انتهاء أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه. فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن (دري، نهج، 568، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1625) 